المادة 6

معرف المادة: 33027

رقم المادة : 1524

المادة 6 تمول الدار من الايرادات التالية : - 1 - ملغاة 2 – ايرادات مطبوعاتها واجور خدماتها. 3 – القروض. 4 – الهبات والتبرعات والمنح. 5 – ارباح وعوائد اسثماراتها.(4)