المادة 3 مكررة

معرف المادة: 33024

رقم المادة : 1524

المادة 3 مكررة تعمل الدار على تحقيق اهدافها بكافة الوسائل المتاحة وخاصة : 1- تاسيس المطابع وتامين مستلزمات تشغيلها. 2- امتلاك حقوق التاليف والترجمة. 3- الاشتراك مع الدور والمؤسسات والشركات التي تماثلها في الاغراض بموجب عقود خاصة. 4- فتح مكاتب او تعيين مراسلين داخل العراق وخارجه. 5- ايفاد العاملين داخل العراق وخارجه بعد استحصال موافقة الجهات المختصة.(3)