أحكام القانون
البحث في المحتوى🔎
المادة 21
المادة 21 تبدا السنة المالية للجمعية والاتحاد المحلي والاتحاد العام ببداية السنة المالية للدولة، وتنتهي بانتهائها باستثناء السنة المالية الاولى فتبدا من تاريخ تاسيس الجمعية وتنتهي بنهاية السنة المالية للدولة.
المادة 22
المادة 22 اولا – تنظم حسابات الجمعية وفق الطريقة التي يحددها الاتحاد العام وعلى الجمعية مسك سجلاتها واستعمال سندات القبض والصرف وفق النموذج الذي يحدده الاتحاد العام. ثانيا – تقدم الجمعية سجلاتها قبل المباشرة باستعمالها الى الاتحاد العام او من يخوله لترقيمها وختمها والمصادقة عليها ثالثا – تدقق حسابات الجمعية مرة واحدة في الاقل كل سنة من الاتحاد او من الجهة التي تنسبها. رابعا – يصادق الاتحاد العام على الحسابات الختامية للجمعية بعد تدقيقها وتقديم التقرير عنها من ديوان الرقابة المالية ومناقشتها من الهيئة العامة للجمعية.
المادة 23
المادة 23 اولا – على الجمعية ايداع اموالها النقدية باسمها في المصرف باستثناء المبالغ التي تنص التعليمات على جواز الاحتفاظ بها في صندوق الجمعية. ثانيا – للجمعية ان تؤمن على اموالها المعرضة للاخطار بقرار من هيئتها العامة.
المادة 24
المادة 24 تعتبر اموال الجمعية والاتحاد الفرعي والاتحاد المحلي والاتحاد العام لاغراض تطبيق قانون العقوبات بحكم الاموال العامة، ويعتبر العاملون فيها واعضاء مجالس ادارتها واعضاء المكتب التنفيذي للاتحاد العام بحكم المكلفين بخدمة عامة وتعتبر وارداتها واوراقها وسجلاتها واختامها بحكم الاوراق والسجلات والاختام الرسمية.
المادة 25
المادة 25 للجمعية والاتحاد الفرعي والاتحاد المحلي الاقتراض بضمانة الاتحاد العام من المصرف الزراعي التعاوني سلفا نقدية او عينية لتحقيق اهدافها واقراض الاعضاء وفق القواعد العامة المعينة بالتعليمات الصادرة بهذا الشان والنظام الداخلي
المادة 26
المادة 26 تعين الهيئة العامة في كل سنة حدود احتياجات الجمعية من القروض والالتزامات التي تتحملها الجمعية خلال السنة التالية، وتعين الحدود القصوى للقروض التي تمنح للاعضاء وشروطها والفوائد والعمولات التي تستوفى عنها او من الخدمات الاخرى.
المادة 27
المادة 27 اولا – يتولى الاتحاد العام مراقبة اعمال الجمعيات وتفتيشها والتحقق من موافقتها للقوانين والانظمة والتعليمات والانظمة الداخلية وله حق ايقاف تنفيذ اي قرار تتخذه الهيئة العامة للجمعية او مجلس ادارتها خلال 30 ثلاثين يوما من تاريخ تبليغه اذا كان مخالفا للقوانين والانظمة الداخلية او يتعارض مع خطة الدولة العامة. ثانيا – للجمعية الطعن بامر ايقاف التنفيذ خلال 30 ثلاثين يوما من تاريخ التبليغ به لدى محكمة البداءة المختصة ويكون قرارها بهذا الشان باتا.
المادة 28
المادة 28 اولا – يجوز عند اقتضاء مصلحة التنظيم التعاوني الفلاحي، لجمعية او اكثر ان تندمج مع جمعية اخرى مماثلة لها في الاغراض بقرار من الهيئة العامة لكل منها وتاييد الاتحاد العام. ثانيا – تنتقل بقرار الاندماج وفق البند اولا من هذه المادة حقوق والتزامات الجمعيات المندمجة الى الجمعية الجديدة. ثالثا – على مجلس ادارة كل من الجمعيات المندمجة عدم التصرف باي شان من شؤونها من تاريخ تبلغه بقرار الاندماج المؤيد من الاتحاد العام، وعليه ان يسلم الى المجلس الجديد جميع اموال وسجلات الجمعية المندمجة ومستنداتها وعلى اي مسؤول فيها ان يسلم ما لديه من وثائق واوراق ومستندات الى المجلس الجديد.
المادة 29
المادة 29 يؤُسس في كل قضاء اتحاد فرعي باقتراح من الاتحاد وموافقة الاتحاد العام، يتالف من 3 ثلاثة الى 5 خمسة اعضاء اصليين وعضوي احتياط يستهدف تحقيق الاهداف الواردة في المادة 8 من القانون ويعرف باسم الاتحاد الفرعي.
المادة 30
المادة 30 اولا – للاتحاد الفرعي هيئة عامة مؤلفة من اعضاء مجالس ادارة الجمعيات الفلاحية التعاونية المكونة له. ثانيا – تقوم الهيئة العامة بانتخاب مكتب تنفيذي يتالف من 3 ثلاثة الى 5 خمسة اعضاء اصليين وعضوي احتياط. وتكون مدة العضوية فيه 3 ثلاث سنوات تمتد عند انتهائها الى حين انتخاب مكتب تنفيذي جديد.
المادة 31
المادة 31 للاتحاد الفرعي في القضاء شخصية معنوية واستقلال مالي واداري، ويعين النظام الداخلي اجراءات تاسيسه وحله وشروط العضوية فيه وقواعد تشكيل الهيئة العامة له وقيامه باعماله وكل ما يتعلق بادارة شؤونه.
المادة 32
المادة 32 يؤسس في كل محافظة اتحاد محلي للجمعيات الفلاحية التعاونية من الاتحادات الفرعية والجمعيات المتخصصة على مستوى المحافظة والمؤسسة بموجب هذا القانون يستهدف تحقيق الاهداف الواردة في المادة 8 منه ويعرف باسم الاتحاد المحلي.
المادة 33
المادة 33 اولا – للاتحاد المحلي هيئة عامة مؤلفة من : ا – اعضاء المكاتب التنفيذية لاتحادات الفروع بمن فيهم الاحتياط. ب – اعضاء مجالس ادارات الجمعيات الفلاحية المتخصصة على مستوى المحافظة. ج – رؤسا الجمعيات الفلاحية التعاونية المحلية على ان يحق لهم الانتخاب ولا يحق لهم الترشيح. ثانيا – تقوم الهيئة العامة بانتخاب مكتب تنفيذي يتالف من 5 خمسة الى 7 سبعة اعضاء وعضوي احتياط، وتكون مدة العضوية فيه 3 ثلاث سنوات تمتد عند انتهائها الى حين انتخاب مكتب تنفيذي جديد.
المادة 34
المادة 34 اولا – للاتحاد المحلي شخصية معنوية واستقلال مالي وأداري، وتعين بموجب نظام، إجراءات تأسيسه وحله وشروط العضوية فيه وقواعد تشكيل الهيئة العامة له وقيامه بإعماله وكل ما يتعلق بإدارة شؤونه. ثانيا – يتولى الاتحاد المحلي مسؤولية الاشراف والمتابعة والرقابة على الاتحادات الفرعية والجمعيات الفلاحية التعاونية ضمن المحافظة المسؤول عنها.
المادة 35
المادة 35 يؤسس اتحاد عام للجمعيات الفلاحية التعاونية يتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي والإداري ويكون مقره في بغداد، يتولى ما ياتي : اولا – تنظيم الجماهير الفلاحية والتعاونيين الزراعيين مهنيا باتجاه تجسيد وتنفيذ مباديء وأهداف ثورة 17 – 30 تموز العظيمة على الصعيد الزراعي والمساهمة في اعداد الاطر الواعية للارتقاء بالحركة الفلاحية التعاونية الى مستوى القدرة على التعبير الدقيق عن اعلى درجات الانتماء الوطني، من خلال العمل المبدع والنهوض بالمهمات المهنية اليومية بشكل نموذجي بما يعزز البناء الاقتصادي للعراق والامة العربية. ثانيا – تجسيد مفردات النضال الوطني والقومي من خلال العمل المهني اليومي ونقل الشعارات والخطط والبرامج الى ممارسة ميدانية في ساحة العمل الزراعي التنموي، وتعزيز قيم العمل وقدسيته بين صفوف الفلاحين والتعاونيين الزراعيين باعتباره واجبا وطنيا يمليه الشرف وتسلتزمه ضرورة المشاركة في بناء المجتمع وتطويره وازدهاره. ثالثا – رعاية العمل الزراعي والمساهمة في تحقيق التنمية الزراعية والتاكيد على دور الفلاح والمزارع والعامل الزراعي الميداني في تحقيق الامن الغذائي الوطني والعربي من خلال عملية التثقيف والارشاد للفلاحين حول اساليب المكننة الحديثة في الزراعة والاسمدة وحماية الالة واستخدام الوسائل العلمية لزيادة الانتاج بمعدلات جيدة. رابعا – اغناء خطة الدولة في المجال الزراعي بالاقتراحات والعمل على تنفيذ مفرداتها ووضع واقتراح الخطط الكفيلة بتحديد الاساليب الزراعية والتعامل مع الموارد المائية بشكل عقلاني واقتصادي سليم. خامسا – تمثيل الحركة الزراعية التعاونية في الداخل والخارج، وتبادل الخبرات وتوثيق الصلات مع المنظمات الفلاحية العربية والدولية. سادسا – الاشراف على الجمعيات والاتحادات المحلية ومعاونتها على تحقيق اهدافها وحل الخلافات التي تنشا بينها، وتعزيز دورها في تحقيق التنمية الزراعية. سابعا – الاسهام في رعاية مصالح الفلاحين ورفع مستوياتهم الثقافية والمهنية وتنمية روح التعاون والعمل الجماعي بينهم. ثامنا – وضع الاقتراحات والخطط الكفيلة بزيادة معدلات الانتاج وتحسين نوعيته والعمل على زيادة الانتاجية الزراعية بما يحقق تنمية الانتاج الزراعي بشقيه النباتي والحيواني.
المادة 36
المادة 36 اولا – للاتحاد العام هيئة عامة تتالف من اعضاء المكاتب التنفيذية في الاتحادات المحلية وممثل واحد عن كل جمعية متخصصة مؤسسة على مستوى القطر. ثانيا – تنتخب الهيئة العامة من بين اعضائها مكتبا تنفيذيا من 13 ثلاثة عشر عضوا، وعضوي احتياط بالاقتراع السري لمدة 3 ثلاث سنوات تمتد بانتهائها الى حين انتخاب مكتب تنفيذي جديد. ثالثا – ينتخب المكتب التنفيذي من بين اعضائه رئيسا ونائبين للرئيس وامينا للسر. رابعا – يكون رئيس المكتب التنفيذي رئيسا للاتحاد، ويحل نائب الرئيس محله عند غيابه.
المادة 37
المادة 37 تتكون مالية الاتحاد من : اولا – نسبة لا تتجاوز 10% عشرة من المئة من صافي الدخل المتاتية من نشاطاته. ثانيا – الموارد المتاتية من نشاطاته. ثالثا – 50% خمسين من المئة من الاشتراكات السنوية لاعضاء الجمعية التي يحددها النظام الداخلي. رابعا – ما تخصصه الدولة من منح. خامسا – التبرعات والهبات.
المادة 38
المادة 38 اولا – تتمتع المشاريع التي تقيمها الجمعيات الفلاحية التعاونية بالامتيازات التي تتمتع بها المشاريع الصناعية بموجب قانون الاستثمار الصناعي للقطاعين الخاص والمختلط المرقم بـ 20 لسنة 1998 او باي اعفاءات اخرى تتمتع بها المشاريع الصناعية او الزراعية وفق القانون. ثانيا – للجمعية حق الافضلية على الافراد والشركات الخاصة في معاملتها مع دوائر الدولة والقطاع الاشتراكي عند تساوي العروض.
المادة 39
المادة 39 تحل الجمعية بقرار من الاتحاد العام في الاحوال الاتية : اولا – اذا ثبت عجزها عن تحقيق الاغراض التي انشئت من اجلها او خروجها عنها او عجزها عن الايفاء بالتزاماتها. ثانيا – اذا اقتضت مصلحة التنظيم العام للقطاع الفلاحي التعاوني. ثالثا - اذا اصبح عدد الاعضاء اقل من 10 عشرة اعضاء ولم يكتمل خلال 3 ثلاثة اشهر وذلك استثناء من احكام البند اولا من المادة 3 من هذا القانون. رابعا – اذا قررت هيئتها العامة.
المادة 40
المادة 40 يبلغ قرار الحل الى الجمعية فور صدوره، ويكون لكل ذي حق الاعتراض عليه امام محكمة البداءة المختصـة خـلال 30 ثلاثين يوما من تاريخ نشره في احدى الصحف اليومية.