المادة 36
اولا – للاتحاد العام هيئة عامة تتالف من اعضاء المكاتب التنفيذية في الاتحادات المحلية وممثل واحد عن كل جمعية متخصصة مؤسسة على مستوى القطر.
ثانيا – تنتخب الهيئة العامة من بين اعضائها مكتبا تنفيذيا من 13 ثلاثة عشر عضوا، وعضوي احتياط بالاقتراع السري لمدة 3 ثلاث سنوات تمتد بانتهائها الى حين انتخاب مكتب تنفيذي جديد.
ثالثا – ينتخب المكتب التنفيذي من بين اعضائه رئيسا ونائبين للرئيس وامينا للسر.
رابعا – يكون رئيس المكتب التنفيذي رئيسا للاتحاد، ويحل نائب الرئيس محله عند غيابه.