المادة 36

معرف المادة: 32053

رقم المادة : 1419

المادة 36 اولا – للاتحاد العام هيئة عامة تتالف من اعضاء المكاتب التنفيذية في الاتحادات المحلية وممثل واحد عن كل جمعية متخصصة مؤسسة على مستوى القطر. ثانيا – تنتخب الهيئة العامة من بين اعضائها مكتبا تنفيذيا من 13 ثلاثة عشر عضوا، وعضوي احتياط بالاقتراع السري لمدة 3 ثلاث سنوات تمتد بانتهائها الى حين انتخاب مكتب تنفيذي جديد. ثالثا – ينتخب المكتب التنفيذي من بين اعضائه رئيسا ونائبين للرئيس وامينا للسر. رابعا – يكون رئيس المكتب التنفيذي رئيسا للاتحاد، ويحل نائب الرئيس محله عند غيابه.