المادة 28
اولا – يجوز عند اقتضاء مصلحة التنظيم التعاوني الفلاحي، لجمعية او اكثر ان تندمج مع جمعية اخرى مماثلة لها في الاغراض بقرار من الهيئة العامة لكل منها وتاييد الاتحاد العام.
ثانيا – تنتقل بقرار الاندماج وفق البند اولا من هذه المادة حقوق والتزامات الجمعيات المندمجة الى الجمعية الجديدة.
ثالثا – على مجلس ادارة كل من الجمعيات المندمجة عدم التصرف باي شان من شؤونها من تاريخ تبلغه بقرار الاندماج المؤيد من الاتحاد العام، وعليه ان يسلم الى المجلس الجديد جميع اموال وسجلات الجمعية المندمجة ومستنداتها وعلى اي مسؤول فيها ان يسلم ما لديه من وثائق واوراق ومستندات الى المجلس الجديد.