المادة 27

معرف المادة: 32044

رقم المادة : 1419

المادة 27 اولا – يتولى الاتحاد العام مراقبة اعمال الجمعيات وتفتيشها والتحقق من موافقتها للقوانين والانظمة والتعليمات والانظمة الداخلية وله حق ايقاف تنفيذ اي قرار تتخذه الهيئة العامة للجمعية او مجلس ادارتها خلال 30 ثلاثين يوما من تاريخ تبليغه اذا كان مخالفا للقوانين والانظمة الداخلية او يتعارض مع خطة الدولة العامة. ثانيا – للجمعية الطعن بامر ايقاف التنفيذ خلال 30 ثلاثين يوما من تاريخ التبليغ به لدى محكمة البداءة المختصة ويكون قرارها بهذا الشان باتا.