المادة 39
تحل الجمعية بقرار من الاتحاد العام في الاحوال الاتية :
اولا – اذا ثبت عجزها عن تحقيق الاغراض التي انشئت من اجلها او خروجها عنها او عجزها عن الايفاء بالتزاماتها.
ثانيا – اذا اقتضت مصلحة التنظيم العام للقطاع الفلاحي التعاوني.
ثالثا - اذا اصبح عدد الاعضاء اقل من 10 عشرة اعضاء ولم يكتمل خلال 3 ثلاثة اشهر وذلك استثناء من احكام البند اولا من المادة 3 من هذا القانون.
رابعا – اذا قررت هيئتها العامة.