المادة 34

معرف المادة: 32051

رقم المادة : 1419

المادة 34 اولا – للاتحاد المحلي شخصية معنوية واستقلال مالي وأداري، وتعين بموجب نظام، إجراءات تأسيسه وحله وشروط العضوية فيه وقواعد تشكيل الهيئة العامة له وقيامه بإعماله وكل ما يتعلق بإدارة شؤونه. ثانيا – يتولى الاتحاد المحلي مسؤولية الاشراف والمتابعة والرقابة على الاتحادات الفرعية والجمعيات الفلاحية التعاونية ضمن المحافظة المسؤول عنها.