المادة 30

معرف المادة: 32047

رقم المادة : 1419

المادة 30 اولا – للاتحاد الفرعي هيئة عامة مؤلفة من اعضاء مجالس ادارة الجمعيات الفلاحية التعاونية المكونة له. ثانيا – تقوم الهيئة العامة بانتخاب مكتب تنفيذي يتالف من 3 ثلاثة الى 5 خمسة اعضاء اصليين وعضوي احتياط. وتكون مدة العضوية فيه 3 ثلاث سنوات تمتد عند انتهائها الى حين انتخاب مكتب تنفيذي جديد.