المادة 33
اولا – للاتحاد المحلي هيئة عامة مؤلفة من :
ا – اعضاء المكاتب التنفيذية لاتحادات الفروع بمن فيهم الاحتياط.
ب – اعضاء مجالس ادارات الجمعيات الفلاحية المتخصصة على مستوى المحافظة.
ج – رؤسا الجمعيات الفلاحية التعاونية المحلية على ان يحق لهم الانتخاب ولا يحق لهم الترشيح.
ثانيا – تقوم الهيئة العامة بانتخاب مكتب تنفيذي يتالف من 5 خمسة الى 7 سبعة اعضاء وعضوي احتياط، وتكون مدة العضوية فيه 3 ثلاث سنوات تمتد عند انتهائها الى حين انتخاب مكتب تنفيذي جديد.