المادة 40

معرف المادة: 32057

رقم المادة : 1419

المادة 40 يبلغ قرار الحل الى الجمعية فور صدوره، ويكون لكل ذي حق الاعتراض عليه امام محكمة البداءة المختصـة خـلال 30 ثلاثين يوما من تاريخ نشره في احدى الصحف اليومية.