المادة 37
تتكون مالية الاتحاد من :
اولا – نسبة لا تتجاوز 10% عشرة من المئة من صافي الدخل المتاتية من نشاطاته.
ثانيا – الموارد المتاتية من نشاطاته.
ثالثا – 50% خمسين من المئة من الاشتراكات السنوية لاعضاء الجمعية التي يحددها النظام الداخلي.
رابعا – ما تخصصه الدولة من منح.
خامسا – التبرعات والهبات.