أحكام القانون
البحث في المحتوى🔎
المادة 41
المادة 41 اولا – لا يستحق الناقل الاجرة اذا حالت القوة القاهرة دون مباشرة النقل. ثانيا – لا يستحق الناقل الا اجرة ما تم من النقل اذا حالت القوة القاهرة دون مواصلته.
المادة 42
المادة 42 اذا حالت القوة القاهرة دون مباشرة النقل او مواصلته، فللناقل، المطالبة بمصروفات شحن الشيء وتفريغه وغيرها من المصروفات الضرورية.
المادة 43
المادة 43 يكون لمن دفع الاجرة حق المطالبة باسترداد ما دفعه زيادة عن اجرة النقل المتفق عليها او المقررة في شروط النقل.
المادة 44
المادة 44 اولا – لا يكون الناقل مسؤولا عما يلحق الشيء بحكم طبيعته من نقص في الوزن او الحجم اثناء النقل. ثانيا – اذا كانت وثيقة النقل تشمل عدة اشياء مقسمة الى مجموعات او طرود، فيحدد النقص المتسامح فيه على اساس وزن كل مجموعة او طرد اذا كان الوزن معينا على وجه الاستقلال في وثيقة النقل او كان من الممكن تعيينه.
المادة 45
المادة 45 اولا – يكون الناقل مسؤولا عن الاضرار التي تنشا عن العيب في التغليف او التعبئة او الحزم اذا قبل النقل مع علمه بالعيب، ويعتبر عالما بالعيب اذا كان ظاهرا او اذا كان مما لا يخفي على الناقل المعتاد. ثانيا – لا يجوز للناقل ان ينفي مسؤوليته عن هلاك الشيء او تلفه اذا كان قد نشا عن عيب في تغليف شيء اخر في تعبئته او في حزمه. ويبطل كل اتفاق على خلاف ذلك.
المادة 46
المادة 46 اولا - يضمن الناقل سلامة الشيء اثناء تنفيذه عقد النقل ويكون مسؤولا عن الاضرار التي تصيبه، ولا يجوز له ان ينفي مسؤوليته عن هلاك الشيء او تلفه او التاخير في تسليمه الا باثبات القوة القاهرة او العيب الذاتي في الشيء او خطا المرسل او المرسل اليه. ثانيا - يبطل كل شرط يقضي باعفاء الناقل من المسؤولية عن هلاك الشيء كليا او جزئيا او تلفه، وكذلك يبطل كل شرط يقضي باعفاء الناقل من هذه المسؤولية اذا نشات عن افعال تابعيه.
المادة 47
المادة 47 الاحكام المرتبطة بالمادة لا يسال الناقل عن هلاك الشيء او تلفه اذا تم نقله بحراسة المرسل او المرسل اليه الا اذا كان سبب الهلاك او التلف مخاطر النقل او غش او خطا الناقل او تابعيه.
المادة 48
المادة 48 لا يسال الناقل عن النقص الذي يظهر في الشيء المنقول في حاوية، او ما شاكلها، مجهزة من قبل المرسل ومختومة بختمه اذا سلمها الناقل الى المرسل اليه سالمة الختم المذكور.
المادة 49
المادة 49 يجوز تحديد مسؤولية الناقل عن هلاك الشيء كليا او جزئيا او تلفه او التاخير في تسليمه عند قيامه باعمال النقل التي تتم بين العراق والخارج وفقا لاحكام هذا القانون ولا يجوز له ان يتمسك بتحديد المسؤولية اذا ثبت صدور غش او خطا جسيم منه او من تابعيه.
المادة 50
المادة 50 يجوز الاتفاق على اعفاء الناقل من مسؤوليته عن التاخير اذا كان له مبرر وضمن الحد المعقول.
المادة 51
المادة 51 اولا – في حالة هلاك الشيء او تلفه دون ان تكون قيمته مبينة في وثقة النقل يتم تقدير التعويض على اساس قيمته الحقيقية في مكان الوصول وزمانه الا اذا نص القانون على غير ذلك. ثانيا – عند تقدير التعويض في غير حالة الهلاك الكلي تراعى قيمة النقص المتسامح فيه وفقا للمادة 44 من هذا القانون. ثالثا – اذا كانت قيمة الشيء مبينة في وثيقة النقل، فللناقل ان ينازع فيها ويثبت بجميع الطرق ا لمقررة قانونا القيمة الحقيقية للشيء. رابعا – فيما عدا حالتي الغش والخطا الجسيم من الناقل او من تابعيه، لا يسال الناقل عن ضياع ما عهد اليه بنقله من نقود او اوراق مالية او مجوهرات وغير ذلك من الاشياء الثمينة الا بقدر ما قدمه المرسل بشانها وقت تسليمها من بيانات صريحة مكتوبة.
المادة 52
المادة 52 اولا - لا يجوز الجمع بين التعويض عن الهلاك الكلي والتعويض عن التاخير. ثانيا - لا يقضي بالتعويض عن التاخير في حالة الهلاك الجزئي الا بالنسبة الى الجزء الذي لم يهلك. ثالثا - لا يجوز ان يزيد التعويض عن التاخير عما يستحق في حالة هلاك الشيء كليا.
المادة 53
المادة 53 اذا تلف الشيء او تاخر وصوله بحيث لم يعد صالحا للغرض منه وثبتت مسؤولية الناقل عن التلف او التاخير فان لطالب التعويض التخلي للناقل عن الشيء مقابل الحصول على تعويض يقدر على اساس هلاك الشيء كليا، ويتم التصرف في الشيء المتخلي عنه وفق احكام القانون.
المادة 54
المادة 54 اولا – اذا وجد الشيء الذي دفع عنه التعويض بسبب هلاكه خلال سنة من تاريخ الدفع فعلى الناقل اخطار من قبض التعويض بذلك فورا واعلامه بحالة الشيء ودعوته للحضور لمعاينته في المكان الذي وجد فيه او في مكان القيام او في مكان الوصول حسب اختياره. ثانيا – للناقل التصرف في الشيء وفق احكام القانون اذا لم يرسل من قبض التعويض تعليماته خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تسليمه الاخطار او ارسل التعليمات ولم يحضر للمعاينة في الميعاد الذي حدده الناقل، او حضر ورفض استرداد الشيء. ثالثا – اذا طلب من قبض التعويض استرداد الشيء وجب ان يرد التعويض الذي قبضه بعد خصم مصروفات المطالبة وما يقابله الضرر الذي حدث بسب التاخير في تسليم الشيء.
المادة 55
المادة 55 اولا – على الناقل عند توقف النقل اثناء تنفيذه او عدم حضور المرسل اليه لتسلم الشيء او حضوره وامتناعه عن تسلمه او عن دفع اجرة النقل او المصروفات المستحقة عليه، ان يبادل الى اخطار المرسل بذلك مع طلب تعليماته. ثانيا – استثناء من احكام المادتين 64 و67 من هذا القانون، على الناقل تنفيذ التعليمات التي تصله من المرسل ولو تعذر عليه تقديم صورة وثيقة النقل التي تسلمها من الناقل. ثالثا – يلتزم الناقل بتنفيذ تعليمات المرسل اليه اذا رجع عن رفض الشيء قبل وصول تعليمات المرسل. رابعا – عند عدم وقوع طلب من المرسل اليه بالرجوع عن رفض تسلم الشيء وعدم وصول تعليمات المرسل خلال مدة مناسبة يجوز للناقل ان يطلب من المحكمة تثبيت حالة الشيء والاذن له بوضعه تحت اشراف حارس قضائي لحساب المرسل وعلى مسؤوليته. خامسا – للمحكمة ان تامر ببيع الشيء بالكيفية التي تعينها وايداع ثمنه صندوق المحكمة اذا كان الشيء معرضا للهلاك او التلف او هبوط القيمة او اذا كانت المحافظة عليه تقتضي مصروفات باهظة.
المادة 56
المادة 56 اولا - اذا تولى نقل الشيء عدة ناقلين على التعاقب تنفيذا لعقد نقل واحد يكون للمرسل الرجوع على الناقل الاول وللمرسل اليه الرجوع على الناقل الاخير ولكليهما ان يرجعا ايضا على الناقل الذي حدث الهلاك او التلف او التاخير في مرحلة نقله، ويكون هؤلاء الناقلون مسؤولين بالتضامن تجاه المرسل والمرسل اليه. ثانيا - لمن دفع التعويض من الناقلين المتعاقبين او طولب به رسميا ان يرجع على الناقلين الاخرين بنسبة ما يستحق كل منهم من اجرة النقل وتوزع حصة المعسر منهم على الاخرين بالنسبة ذاتها. ثالثا - يعفى من الاشتراك في المسؤولية فيما بين الناقلين الناقل الذي يثبت ان الضرر لم يقع في المرحلة الخاصة به من النقل.
المادة 57
المادة 57 لكل من الناقلين المتعاقبين ان يطلب فحص الشيء وتثبيت حالته عند تسليمه اليه من الناقل الذي سبقه وتثبيت حالته عند تسليمه اليه من الناقل الذي سبقه مباشرة. فاذا تسلمه دون تحفظ فيفترض انه تسلمه بحالة جيدة ومطابقة للبيانات المذكورة في وثيقة النقل حتى يقيم الدليل على خلاف ذلك.
المادة 58
المادة 58 يكون الناقل الاخير مسؤولا تجاه الناقلين السابقين له عن مطالبة المرسل اليه بالمبالغ المستحقة بسبب النقل، وله حق تحصيلها بالنيابة عنهم واتخاذ الاجراءات القانونية لاستيفائها بما في ذلك حق حسب الشيء محل النقل.
المادة 59
المادة 59 اولا – على المرسل ان يقدم للناقل بيانات بنوع الشيء محل النقل وقيمته ووزنه وحجمه وكيفية حزمه وعدد الطرود المثبتة واسم المرسل اليه وعنوانه والمكان المطلوب ارسال الشيء اليه واية بيانات اخرى يطلبها الناقل لتعيين ذاتية الشيء. ثانيا – على المرسل ان يسلم الناقل في محله الشيء والوثائق الضرورية لتنفيذ النقل الا اذا اتفق على محل اخر. ويكون الناقل مسؤولا عن ضياع تلك الوثائق الضرورية او اهمال استعمالها او اساءة هذا الاستعمال. يسال المرسل عن الاضرار الناجمة عن عدم صحة البيانات التي يقدمها او عدم كفايتها، وعن عدم كفاية الوثائق الضرورية لتنفيذ النقل او عدم مطابقتها للحقيقة.
المادة 60
المادة 60 يلتزم المرسل بدفع اجرة النقل وغيرها من المصروفات المستحقة للناقل ما لم يجر الاتفاق على ان يتحملها المرسل اليه. وفي هذه الحالة يكون المرسل والمرسل اليه مسؤولين عن دفعها بالتضامن.