المادة 42

معرف المادة: 27037

رقم المادة : 1037

المادة 42 اذا حالت القوة القاهرة دون مباشرة النقل او مواصلته، فللناقل، المطالبة بمصروفات شحن الشيء وتفريغه وغيرها من المصروفات الضرورية.