المادة 52

معرف المادة: 27047

رقم المادة : 1037

المادة 52 اولا - لا يجوز الجمع بين التعويض عن الهلاك الكلي والتعويض عن التاخير. ثانيا - لا يقضي بالتعويض عن التاخير في حالة الهلاك الجزئي الا بالنسبة الى الجزء الذي لم يهلك. ثالثا - لا يجوز ان يزيد التعويض عن التاخير عما يستحق في حالة هلاك الشيء كليا.