المادة 52
اولا - لا يجوز الجمع بين التعويض عن الهلاك الكلي والتعويض عن التاخير.
ثانيا - لا يقضي بالتعويض عن التاخير في حالة الهلاك الجزئي الا بالنسبة الى الجزء الذي لم يهلك.
ثالثا - لا يجوز ان يزيد التعويض عن التاخير عما يستحق في حالة هلاك الشيء كليا.