المادة 46
اولا - يضمن الناقل سلامة الشيء اثناء تنفيذه عقد النقل ويكون مسؤولا عن الاضرار التي تصيبه، ولا يجوز له ان ينفي مسؤوليته عن هلاك الشيء او تلفه او التاخير في تسليمه الا باثبات القوة القاهرة او العيب الذاتي في الشيء او خطا المرسل او المرسل اليه.
ثانيا - يبطل كل شرط يقضي باعفاء الناقل من المسؤولية عن هلاك الشيء كليا او جزئيا او تلفه، وكذلك يبطل كل شرط يقضي باعفاء الناقل من هذه المسؤولية اذا نشات عن افعال تابعيه.