المادة 49

معرف المادة: 27044

رقم المادة : 1037

المادة 49 يجوز تحديد مسؤولية الناقل عن هلاك الشيء كليا او جزئيا او تلفه او التاخير في تسليمه عند قيامه باعمال النقل التي تتم بين العراق والخارج وفقا لاحكام هذا القانون ولا يجوز له ان يتمسك بتحديد المسؤولية اذا ثبت صدور غش او خطا جسيم منه او من تابعيه.