المادة 47

معرف المادة: 27042

رقم المادة : 1037

المادة 47 الاحكام المرتبطة بالمادة لا يسال الناقل عن هلاك الشيء او تلفه اذا تم نقله بحراسة المرسل او المرسل اليه الا اذا كان سبب الهلاك او التلف مخاطر النقل او غش او خطا الناقل او تابعيه.