المادة 55

معرف المادة: 27050

رقم المادة : 1037

المادة 55 اولا – على الناقل عند توقف النقل اثناء تنفيذه او عدم حضور المرسل اليه لتسلم الشيء او حضوره وامتناعه عن تسلمه او عن دفع اجرة النقل او المصروفات المستحقة عليه، ان يبادل الى اخطار المرسل بذلك مع طلب تعليماته. ثانيا – استثناء من احكام المادتين 64 و67 من هذا القانون، على الناقل تنفيذ التعليمات التي تصله من المرسل ولو تعذر عليه تقديم صورة وثيقة النقل التي تسلمها من الناقل. ثالثا – يلتزم الناقل بتنفيذ تعليمات المرسل اليه اذا رجع عن رفض الشيء قبل وصول تعليمات المرسل. رابعا – عند عدم وقوع طلب من المرسل اليه بالرجوع عن رفض تسلم الشيء وعدم وصول تعليمات المرسل خلال مدة مناسبة يجوز للناقل ان يطلب من المحكمة تثبيت حالة الشيء والاذن له بوضعه تحت اشراف حارس قضائي لحساب المرسل وعلى مسؤوليته. خامسا – للمحكمة ان تامر ببيع الشيء بالكيفية التي تعينها وايداع ثمنه صندوق المحكمة اذا كان الشيء معرضا للهلاك او التلف او هبوط القيمة او اذا كانت المحافظة عليه تقتضي مصروفات باهظة.