المادة 56

معرف المادة: 27051

رقم المادة : 1037

المادة 56 اولا - اذا تولى نقل الشيء عدة ناقلين على التعاقب تنفيذا لعقد نقل واحد يكون للمرسل الرجوع على الناقل الاول وللمرسل اليه الرجوع على الناقل الاخير ولكليهما ان يرجعا ايضا على الناقل الذي حدث الهلاك او التلف او التاخير في مرحلة نقله، ويكون هؤلاء الناقلون مسؤولين بالتضامن تجاه المرسل والمرسل اليه. ثانيا - لمن دفع التعويض من الناقلين المتعاقبين او طولب به رسميا ان يرجع على الناقلين الاخرين بنسبة ما يستحق كل منهم من اجرة النقل وتوزع حصة المعسر منهم على الاخرين بالنسبة ذاتها. ثالثا - يعفى من الاشتراك في المسؤولية فيما بين الناقلين الناقل الذي يثبت ان الضرر لم يقع في المرحلة الخاصة به من النقل.