المادة 53
اذا تلف الشيء او تاخر وصوله بحيث لم يعد صالحا للغرض منه وثبتت مسؤولية الناقل عن التلف او التاخير فان لطالب التعويض التخلي للناقل عن الشيء مقابل الحصول على تعويض يقدر على اساس هلاك الشيء كليا، ويتم التصرف في الشيء المتخلي عنه وفق احكام القانون.