المادة 51

معرف المادة: 27046

رقم المادة : 1037

المادة 51 اولا – في حالة هلاك الشيء او تلفه دون ان تكون قيمته مبينة في وثقة النقل يتم تقدير التعويض على اساس قيمته الحقيقية في مكان الوصول وزمانه الا اذا نص القانون على غير ذلك. ثانيا – عند تقدير التعويض في غير حالة الهلاك الكلي تراعى قيمة النقص المتسامح فيه وفقا للمادة 44 من هذا القانون. ثالثا – اذا كانت قيمة الشيء مبينة في وثيقة النقل، فللناقل ان ينازع فيها ويثبت بجميع الطرق ا لمقررة قانونا القيمة الحقيقية للشيء. رابعا – فيما عدا حالتي الغش والخطا الجسيم من الناقل او من تابعيه، لا يسال الناقل عن ضياع ما عهد اليه بنقله من نقود او اوراق مالية او مجوهرات وغير ذلك من الاشياء الثمينة الا بقدر ما قدمه المرسل بشانها وقت تسليمها من بيانات صريحة مكتوبة.