قانون تاميم عمليات شركة نفط البصرة المحدودة رقم (٢٠٠) لسنة ١٩٧٥ |
11
قانون تاميم عمليات شركة نفط البصرة المحدودة رقم (٢٠٠) لسنة ١٩٧٥ |
11
عنوان التشريع: قانون تاميم عمليات شركة نفط البصرة المحدودة رقم (٢٠٠) لسنة ١٩٧٥التصنيف نفط ومحروقاتالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ٢٠٠تاريخ التشريع ٠٨-١٢-١٩٧٥سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٢٥٠٢ | تاريخ العدد: ٠٨-١٢-١٩٧٥ | رقم الصفحة: ٧ | عدد الصفحات: ٢مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٧٥ | رقم الصفحة: لا يوجدالمادة ١تؤمم بقية الحصص الشائعة في عمليات شركة نفط البصرة المحدودة في الجمهورية العراقية التي لم تشملها قوانين التاميم المرقمة (٧٠) و(٩٠) و(١٠١) لسنة ١٩٧٣ وتؤول الى الدولة ملكية جميع الحقوق والاموال والموجودات المتعلقة بتلك العمليات بما فيها الميناء العميق والمرافق والمنشات الانتاجية والتصديرية وغيرها من المنشات والمواد والوثائق والمعلومات سواء كانت عائدة الى شركة نفط البصرة المحدودة او اي من الشركات المساهمة فيها المؤممة حصصها بموجب هذا القانون او اي شركة او شخصية حكمية تمتلكها اي من الشركات المذكورة في العراق .المادة ٢تؤدي الدولة تعويضا عما ال اليها من اموال وحقوق وموجودات بموجب المادة الاولى من هذا القانون وفقا للاسس التالية : ا تحتسب قيمة الاموال والحقوق والموجودات طبقا لقيمتها الدفترية الصافية ويحدد مبلغ التعويض طبقا لذلك .ب يحسم من مبلغ التعويض المبالغ اللازمة للوفاء بالضرائب والدفعات التكميلية والرسوم والاجور والطلبات واي مبالغ اخرى تستحقها الحكومة او مؤسساتها وكذلك الطلبات المحلية .ج لا تسال الدولة عن الالتزامات والديون او اي طلبات مترتبة بذمة شركة نفط البصرة المحدودة او المساهمين فيها والمتعلقة بالعمليات المؤممة الا بقدر ما ال اليها بموجب هذا القانون .المادة ٣لا يؤثر هذا القانون على الحقوق والمزايا والطلبات التي تستحق للدولة ازاء شركة نفط البصرة المحدودة او المساهمين فيها الناتجة عن الاثار المالية لاي ترتيبات مهما كانت طبيعتها المطبقة او التي قد تطبق في اي من دول المنطقة على شركات النفط العاملة فيها وذلك بالنسبة للفترة السابقة على نفاذ هذا القانون .المادة ٤تنقل الى شركة النفط الوطنية العراقية ملكية جميع الاموال والحقوق والموجودات التي الت الى الدولة بموجب هذا القانون وتؤول اليها مسؤولية وادارة جميع العمليات النفطية التي تقوم بها شركة نفط البصرة المحدودة في المناطق المخصصة لتلك الشركة قبل صدور هذا القانون .المادة ٥تختص المحاكم العراقية حصرا ووفقا للقوانين المرعية في الجمهورية العراقية بالنظر في اي خلاف او نزاع يتعلق بتنفيذ هذا القانون .المادة ٦يستمر العمل بالعقود والمشاريع والاعمال المتعاقدة عليها شركة نفط البصرة المحدودة مع اطراف ثالثة والمتعلقة بالعمليات المؤممة بموجب هذا القانون وتحل شركة النفط الوطنية محل شركة نفط البصرة المحدودة في هذه العقود والمشاريع والاعمال بالقدر الذي يتطلبه تحقيق اغراض هذا القانون وحسبما تقرره شركة النفط الوطنية العراقية ضمانا لحسن سير الاعمال .المادة ٧يستمر الموظفون والمستخدمون والعاملون في شركة نفط البصرة المحدودة في العراق وقت نفاذ هذا القانون في الخدمة لدى شركة النفط الوطنية العراقية وسيصدر قرار لاحق بشان نظام الخدمة الذي يطبق عليهم .المادة ٨لا يعتد باي نص او حكم يتعارض مع احكام هذا القانون .المادة ٩مع عدم الاخلال باي عقوبة من العقوبات الاشد المنصوص عليها في القوانين العراقية يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز الخمس سنوات او بالغرامة او بكليهما كل من خالف احكام هذا القانون او امتنع عن القيام باعمال تتطلبها احكامه .المادة ١٠على الوزراء تنفيذ هذا القانون .المادة ١١ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذا من تاريخ نشره .كتب ببغداد في اليوم السادس من شهر ذي الحجة سنة ١٣٩٥ المصادف لليوم الثامن من شهر كانون الاول سنة ١٩٧٥ .احمد حسن البكررئيس مجلس قيادة الثورة...
قانون تاميم عمليات شركة نفط العراق المحدودة رقم (٦٩) لسنة ١٩٧٢ |
16
قانون تاميم عمليات شركة نفط العراق المحدودة رقم (٦٩) لسنة ١٩٧٢ |
16
عنوان التشريع: قانون تاميم عمليات شركة نفط العراق المحدودة رقم (٦٩) لسنة ١٩٧٢التصنيف نفط ومحروقاتالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ٦٩تاريخ التشريع ٠١-٠٦-١٩٧٢سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٢١٤٦ | تاريخ العدد: ٠١-٠٦-١٩٧٢ | رقم الصفحة: ٣ | عدد الصفحات: ٢المادة ١تؤمم عمليات شركة نفط العراق المحدودة في المناطق المحددة لها بموجب ا لقانون رقم ٨٠ لسنة ١٩٦١ وتؤول الى الدولة ملكية جميع المنشات والحقوق الموجودة المتعلقة بالعمليات المذكورة ويشمل ذلك على وجه الخصوص منشات ومرافق التحري والحفر وانتاج النفط الخام والغاز والمعالجة والتجميع والضخ والنقل والتصفية والتخزين وخطوط الانابيب الرئيسية والحقلية وغيرها من الموجودات التي من ضمنها مكتب الشركة المذكورة في بغداد بكافة منشاته ومعداته .المادة ٢١ – تنشا بحكم هذا القانون شركة حكومية تسمى الشركة العراقية للعمليات النفطية تعتبر قائمة عند نفاذه وتنقل الى هذه الشركة جميع الاموال والحقوق والموجودات التي الت ملكيتها الى الدولة طبقا للمادة الاولى من هذا القانون ولا تسال هذه الشركة عن الالتزامات السابقة المتعلقة بالعمليات المؤممة الا في حدود ما ال الى الدولة من حقوق واموال وموجودات .٢ – يعين بمرسوم جمهوري عند نشر هذا القانون ثمانية اشخاص كرئيس واعضاء مجلس ادارة للشركة المذكورة في الفقرة الاولى اعلاه على ان يكونوا مخولين جميع الصلاحيات والسلطات والاختصاصات اللازمة لاستمرار ادارة العمليات النفطية وضمان حسن سير العمل .٣ – تطبق الاحكام الواردة في ملحق هذا القانون على الشركة المذكورة في الفقرة الاولى اعلاه وتعتبر تلك الاحكام بمثابة قانون لها .٤ – تنظم العلاقة الضريبية بين وزارة المالية والشركة المؤسسة بموجب هذه المادة بقانون .المادة ٣تؤدي الدولة الى شركة نفط العراق المحدودة تعويضا عما ال الى الدولة طبقا للمادة الاولى من اموال وحقوق وموجودات على ان يحسم من هذا التعويض المبالغ اللازمة للوفاء بالضرائب والرسوم والاجور واية مبالغ اخرى طالبت او تطالب بها الحكومة ، وكذلك الديون المحلية المتعلقة بالعمليات المذكورة وتعين كيفية تحديد التعويض وكيفية الحسم وما يقتضي لذلك بنظام .المادة ٤تعين بقرار من مجلس الادارة المذكور في مادة ٢ من هذا القانون لجنة او لجان تتولى مهمة جرد وتسليم الاموال والموجودات والحقوق المتعلقة بالعمليات المؤممة ويختار اعضاء تلك اللجنة او اللجان من بين القائمين على ادارة العمليات المؤممة وموظفي ومنتسبي الدولة او اي منهم حسبما يرى المجلس المذكور .المادة ٥يجوز بقرار من وزير النفط والمعادن الغاء كل عقد او التزام او بصفة عامة جميع الروابط والالتزامات القانونية او غيرها والتي من شانها ان تنقل قيمة ما ال الى الدول بموجب مادة ١ من هذا القانون او ان تجعل العمليات النفطية باهظة او اثقل عبئا .المادة ٦يعتبر باطلا بطلانا مطلقا كل عقد او تصرف او اجراء يتم خلافا لاحكام هذا القانون .المادة ٧تجمد الاموال والحقوق المتعلقة بالعمليات المؤممة في الجمهورية العراقية ويحظر على البنوك والهيئات والمؤسسات والشركات والافراد التصرف في تلك الاموال باي وجه من الوجوه او صرف اي مبلغ او اداء اية مطالبات او مستحقات عليها الا بقرار من المجلس المنصوص عليه في مادة ٢ من هذا القانون .المادة ٨يحتفظ مجلس ادارة الشركة العراقية للعمليات النفطية بموظفي ومستخدمي وعمال شركة نفط العراق المحدودة المؤممة عملياتها بموجب هذا القانون ولا يجوز لاي منهم ترك عمله او التخلي عنه باي وجه من الوجوه ولاي سبب من الاسباب الا باذن من المجلس المذكور او من يخوله .المادة ٩استثناء من حكم مادة ٨ اعلاه يكون للموظفين الاجانب الخيار بين استمرارهم في اعمالهم او ترك العمل .المادة ١٠مع عدم الاخلال بالعقوبات المنصوص عليها في القوانين النافذة فان اية محاولة ذات صلة بالشركة المؤممة عملياتها بموجب احكام هذا القانون بقصد تخريب او تدمير او اتلاف او اخفاء الاموال المؤممة او المستندات المتعلقة بها او بقصد تعطيل تنفيذ احكام هذا القانون يمكن ان تؤدي الى الالغاء الجزئي او الكلي للتعويض المنصوص عليه في مادة ٣ من هذا القانون .المادة ١١يعاقب كل من :١ – خالف احكام مادة ٧ من هذا القانون بالحبس لمدة لا تتجاوز السنتين وبغرامة توازي ثلاثة امثال قيمة المال موضوع المخالفة .٢ – خالف احكام مادة ٨ من هذا القانون بالحبس لمدة لا تتجاوز السنتين فضلا عن حرمانه من اي حق في المكافاة او التقاعد او التعويض .٣ – خالف اي حكم وارد في اية مادة من المواد الاخرى لهذا القانون بالحبس لمدة لا تتجاوز السنتين او بالغرامة او بهما .المادة ١٢يجوز اصدار انظمة لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون .المادة ١٣يخول وزير النفط والمعادن اتخاذ ما يراه مناسبا من الاجراءات لضمان تنفيذ احكام هذا القانون .المادة ١٤لا يعمل بالنصوص والاحكام التي تتعارض مع هذا القانون .المادة ١٥على الوزراء تنفيذ هذا القانون.المادة ١٦ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذا من تاريخ ١ - ٦ - ١٩٧٢ .كتب ببغداد في اليوم التاسع عشر من شهر ربيع الثاني سنة ١٣٩٢ هجرية المصادف لليوم الاول من حزيران سنة ١٩٧٢ ميلادية . احمد حسن البكر رئيس مجلس قيادة الثورة...
قانون تسجيل سفن الشركة العربية للملاحة البحرية في العراق رقم (١٧٢) لسنة ١٩٧٨ |
2
قانون تسجيل سفن الشركة العربية للملاحة البحرية في العراق رقم (١٧٢) لسنة ١٩٧٨ |
2
عنوان التشريع: قانون تسجيل سفن الشركة العربية للملاحة البحرية في العراق رقم (١٧٢) لسنة ١٩٧٨التصنيف نقل بحريالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ١٧٢تاريخ التشريع ١٧-١٠-١٩٧٨سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٢٦٧٩ | تاريخ العدد: ٣٠-١٠-١٩٧٨ | رقم الصفحة: ١٣٤٢ | عدد الصفحات: ١مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٧٨ | رقم الصفحة: لا يوجدالمادة ١يجوز للشركة العربية للملاحة البحرية المصادق على اتفاقية انشائها بالقانون رقم (١٨٧) لسنة ١٩٦٤، تسجيل السفن المملوكة لها في العراق، استثناء من القوانين العراقية.المادة ٢ينفذ هذا القانون، من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.احمد حسن البكررئيس مجلس قيادة الثورةالاسباب الموجبةلما كان العراق طرفا في اتفاقية انشاء الشركة العربية للملاحة البحرية المبرمة في نطاق جامعة الدول العربية، ويمتلك (١٤%) من راس مالها، ولتمكين الشركة المذكورة من تسجيل سفنها في العراق، تنفيذا للفقرة (٢) من مادة ١٠ من الاتفاقية التي تنص، على ان (ترفع السفن علم العضو المسجلة في بلده، ويراعى في تسجيل السفن التي تملكها الشركة التوزيع بقدر المستطاع على الاعضاء، بنسبة اشتراك كل عضو في راس المال).فقد شرع هذا القانون....
قانون رقم 139 لسنة 1975 تصديق عقد تاسيس الشركة العربية للاستثمار |
3
قانون رقم 139 لسنة 1975 تصديق عقد تاسيس الشركة العربية للاستثمار |
3
عنوان التشريع: قانون تصديق عقد تاسيس الشركة العربية للاستثمارالتصنيف شركاتالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ١٣٩تاريخ التشريع ٢٢-٠٩-١٩٧٥سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٢٤٩٠ | تاريخ العدد: ٢٢-٠٩-١٩٧٥ | رقم الصفحة: ٢ | عدد الصفحات: ١مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٧٥ | رقم الصفحة: لا يوجدالمادة ١يصدق بهذا القانون عقد تاسيس الشركة العربية للاستثمار الموقع عليه من قبل ممثل الجمهورية العراقية في جدة بتاريخ ١٥ ٣ ١٩٧٥ .المادة ٢تكون مساهمة الجمهورية العراقية في راسمال الشركة العربية للاستثمار عن طريق وزارة المالية.(١)المادة ٣ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية .احمد حسن البكررئيس مجلس قيادة الثورةالهوامش(١) - الغيت هذه المادة بموجب المادة (١) من قانون التعديل الاول لقانون تصديق عقد تاسيس الشركة العربية للاستثمار رقم ١٣٩ لسنة ٧٥، رقمه ١٥ صادر بتاريخ ١٧-٠١-١٩٧٧، واستبدلت بالنص الاتي:النص القديم للمادة:تكون مساهمة الجمهورية العراقية في راسمال الشركة العربية للاستثمار عن طريق الصندوق العراقي للتنمية الخارجية بمبلغ (٣٠) ثلاثين مليون دولار ....
قانون رقم 112 لسنة 1988 تعديل قانون الشركات والهيئات التابعة لوزارة الزراعة والري رقم(44) لسنة 1987 |
2
قانون رقم 112 لسنة 1988 تعديل قانون الشركات والهيئات التابعة لوزارة الزراعة والري رقم(44) لسنة 1987 |
2
عنوان التشريع: قانون تعديل قانون الشركات والهيئات التابعة لوزارة الزراعة والري رقم(٤٤) لسنة ١٩٨٧التصنيف شركاتالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ١١٢تاريخ التشريع ٢٦-٠٩-١٩٨٨سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٢٢١ | تاريخ العدد: ٢٦-٠٩-١٩٨٨ | رقم الصفحة: ٨٤٦ | عدد الصفحات: ١مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨٨ | رقم الصفحة: لا يوجداستنادااستنادا الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية و الاربعين من الدستورقرر مجلس قيادة الثورة بموجب قراره المرقم ٧٥٠ بتاريخ ١٤-٩-١٩٨٨اصدار القانون الاتيالمادة ١تحذف المادة الرابعة عشرة من قانون الشركات والهيئات التابعة لوزارة الزراعة والري رقم ٤٤ لسنة ١٩٨٧ ويحل محلها ما ياتي :المادة الرابعة عشرة :١ : تطبق قواعد الخدمة في المؤسسة الاقتصادية الملغاة على موظفي الشركة او الهيئة.٢ : يحتفظ موظفو الشركة او الهيئة برواتبهم وحقوقهم التي حصلوا عليها في ظل قوانين وانظمة وقواعد الخدمة المطبقة بحقهم قبل شمولهم بالقواعد المذكورة في الفقرة ١ اعلاه.٣ : للمدير العام التعاقد مع من تحتاج الشركة او الهيئة لخدماته من العراقيين والعرب والاجانب بعقود خاصة وتحديد اجورهم وفق الاجور السائدة وللفترة التي تقتضيها المهمة.المادة ٢ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة...
قانون رقم 77 لسنة 1971 تعديل قانون شركة المعادن الوطنية العراقية رقم 18 لسنة 1969 |
6
قانون رقم 77 لسنة 1971 تعديل قانون شركة المعادن الوطنية العراقية رقم 18 لسنة 1969 |
6
عنوان التشريع: قانون تعديل قانون شركة المعادن الوطنية العراقية رقم ١٨ لسنة ٦٩التصنيف شركاتالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ٧٧تاريخ التشريع ١٣-٠٥-١٩٧١سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ١٩٩٦ | تاريخ العدد: ١٣-٠٥-١٩٧١ | رقم الصفحة: ٦ | عدد الصفحات: ١استنادااستنادا الى احكام الفقرة (ا) من المادة الثانية و الاربعين من الدستور الموقت . قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ ٤-٥-١٩٧١اصدار القانون الاتي :-المادة ١١ – تلغى الفقرة ( ١ ) من المادة الثانية عشرة من قانون شركة المعادن الوطنية العراقية رقم ( ١٨ ) لسنة ١٩٦٩ ويحل محلها ما يلي : -١ – يتولى ادارة الشركة وتحقيق اغراضها مجلس ادارة مستقل في شؤونه الادارية والمالية. ويمارس المجلس جميع الصلاحيات والحقوق المخولة للشركة بموجب القوانين النافذة وضمن السياسة المعدنية العامة للدولة التي يشرف الوزير على تنفيذها سواء كانت هذه الحقوق والصلاحيات متصلة بالشركة مباشرة او بفروعها او وكالاتها او الشركات المملوكة لها او الشركات التابعة او المؤسسات الملحقة بالشركة. ويقرر المجلس تشكيلات الشركة واقسامها ودوائرها وشعبها في مركز الشركة وخارجه والقيام بالمشاريع على اختلافها ويشرف على تنفيذها وله ان يخول ما يراه مناسبا من الصلاحيات والسلطات الى الرئيس او نائبه او المدير المفوض او المدير العام. وللمجلس ان ينتدب احد اعضائه او غيرهم للقيام بالامور التي يعهد بها اليه وان يؤلف لجانا فرعية او استشارية من بين اعضائه او غيرهم للقيام بالامور التي يعهد بها وان يعين المشاورين لكل ما يتصل باعمال الشركة وان يمنح الصلاحيات الملائمة لذلك ويعين المكافات للقائمين بالامور المذكورة.المادة ٢تحذف عبارة ( تنفذ قرارات مجلس ادارة الشركة عند صدورها مع مراعاة ما يلي ) الواردة في المادة السادسة عشرة من القانون.المادة ٣تلغى الفقرة ( ١ ) من المادة السابعة عشرة من القانون ويحل محلها ما يلي : -١ – تلتزم الشركة بالسياسة المعدنية العامة للدولة وفي حالة اختلاف الوزير مع الشركة بخصوص تنفيذها يعرض الخلاف على رئيس الجمهورية او من يخوله للبت فيه.المادة ٤تضاف المادة التالية الى القانون وتعتبر المادة الثامنة عشرة له ويعدل تسلسل المواد التالية لها بمقتضى ذلك.المادة الثامنة عشرة – ١- تعرض قرارات المجلس على الوزير للمصادقة عليها قبل تنفيذها وتعتبر المصادقة تامة ما لم يعترض عليها خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تسجيلها في ديوان الوزارة.٢ – اذا اعترض الوزير على القرار يعاد للمجلس للنظر فيه في اول جلسة يعقدها، فاذا اصر المجلس على قراره ولم يصادق عليه الوزير يعرض الامر على رئيس الجمهورية او من يخوله ويكون قراره قطعيا.٣ – للوزير ان يخول المجلس تنفيذ بعض قراراته المستعجلة دون حاجة لانتظار تصديقها من قبله ويعين في كتاب التخويل ماهية هذه القرارات على ان ترسل نسخ منها للوزير للاطلاع.المادة ٥ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.المادة ٦على الوزراء تنفيذ هذا القانونكتب ببغداد في اليوم السابع من شهر ربيع الاول لسنة ١٣٩١ المصادف لليوم الثاني من شهر ايار لسنة ١٩٧١. احمد حسن البكر رئيس مجلس قيادة الثورة الاسباب الموجبةبغية تامين التزام شركة المعادن الوطنية العراقية بالسياسة المعدنية العامة للدولة وتنفيذها على الوجه المطلوب ارتئي اعطاء بعض الصلاحيات الضرورية لوزير النطف والمعادن ا لتي تؤمن الغرض المذكور ولهذه الاسباب فقد شرع هذا القانون....
قانونرقم 76 لسنة 1971 تعديل قانون شركة النفط الوطنية رقم 123 لسنة 1967 |
6
قانونرقم 76 لسنة 1971 تعديل قانون شركة النفط الوطنية رقم 123 لسنة 1967 |
6
عنوان التشريع: قانون تعديل قانون شركة النفط الوطنية رقم ١٢٣ لسنة ١٩٦٧التصنيف نفط ومحروقاتالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ٧٦تاريخ التشريع ١٣-٠٥-١٩٧١سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ١٩٩٦ | تاريخ العدد: ١٣-٠٥-١٩٧١ | رقم الصفحة: ٥ | عدد الصفحات: ١استنادااستنادا الى احكام الفقرة (ا) من المادة الثانية و الاربعين من الدستور الموقت . قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ ٤-٥-١٩٧١اصدار القانون الاتي :-المادة ١تلغى الفقرة ( ١ ) من المادة الحادية عشرة من القانون رقم ( ١٢٣ ) لسنة ١٩٦٧ويحل محلها ما ياتي : -١ – يتولى ادارة الشركة وتحقيق اغراضها مجلس ادارة مستقل في شؤونه الادارية والمالية ويمارس المجلس جميع الصلاحيات والحقوق المخولة للشركة بموجب القوانين النافذة وضمن السياسة النفطية العامة للدولة التي يشرف الوزير على تنفيذها. سواء كانت هذه الحقوق والصلاحيات متصلة بالشركة مباشرة او بفروعها او وكالاتها او الشركات المملوكة لها او الشركات التابعة او المؤسسات الملحقة بالشركة.ويقرر المجلس تشكيلات الشركة واقسامها ودوائرها وشعبها في مركز الشركة وخارجه والقيام بالمشاريع على اختلافها. ويشرف على تنفيذها. وله ان يخول ما يراه مناسبا من الصلاحيات او السلطات الى الرئيس او نائبه او المدير لمفوض او المدير العام وللمجلس ان ينتدب احد اعضائه او غيرهم للقيام بالامور التي يعهد بها اليه وان يؤلف لجانا فرعية او استشارية من بين اعضائه او غيرهم للقيام بالامور التي يعهد بها اليها. وان يعين المشاورون لكل ما يتصل باعمال الشركة وان يمنح الصلاحيات الملائمة لذلك ويعني المكافات للقائمين بالامور المذكورة.المادة ٢تحذف عبارة ( تنفذ قرارات مجلس ادارة الشركة عند صدورها مع مراعاة ما يلي ) الواردة في المادة الخامسة عشرة من القانون.المادة ٣تحذف الفقرة ( ١ ) من المادة السادسة عشرة من القانون رقم ( ١٢٣ ) لسنة ١٩٦٧ ويحل محلها ما يلي : -١ – تلتزم الشركة بالسياسة النفطية العامة للدولة والتي يشرف الوزير على تنفيذها وفي حالة اختلاف الوزير مع الشركة يعرض الخلاف على رئيس الجمهورية او من يخوله ويكون قراره قطعيا.المادة ٤تضاف المادة التالية الى القانون وتعتبر المادة السابعة عشرة له ويعدل تسلسل المواد التالية لها بمقتضى ذلك : -المادة السابعة عشرة – ١ – تعرض قرارات المجلس على الوزير للمصادقة عليها قبل تنفيذها وتعتبر المصادقة تامة ما لم يعترض عليها خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تسجيلها في ديوان الوزارة.٢ – اذا اعترض الوزير على القرار يعاد للمجلس النظر فيه في اول جلسة يعقدها فاذا اصر المجلس على قراره ولم يصادق عليه الوزير يعرض الامر على رئيس الجمهورية او من يخوله ويكون قراره قطعيا.٣ – للوزير ان يخول المجلس تنفيذ بعد قراراته المستعجلة دون حاجة لانتظار تصديقها من قبله ويعين في كتاب التخويل من قبله ماهية هذه القرارات على ان ترسل نخس منها للوزير للاطلاع.المادة ٥ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.المادة ٦على الوزراء تنفيذ هذا القانونكتب ببغداد في اليوم السابع من شهر ربيع الاول لسنة ١٣٩١ المصادف لليوم الثاني من شهر ايار لسنة ١٩٧١. احمد حسن البكر رئيس مجلس قيادة الثورة...
قانون تنظيم الوكالة التجارية رقم ٧٩ لسنة ٢٠١٧ |
24
قانون تنظيم الوكالة التجارية رقم ٧٩ لسنة ٢٠١٧ |
24
عنوان التشريع: قانون تنظيم الوكالة التجارية رقم ٧٩ لسنة ٢٠١٧التصنيف تجارة عامةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ٧٩تاريخ التشريع ١٣-١١-٢٠١٧سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٤٤٦٩ | تاريخ العدد: ١٣-١١-٢٠١٧ | رقم الصفحة: ١٠ | عدد الصفحات: ٧استنادابناء على ما اقره مجلس النواب طبقا لاحكام البند ( اولا) من المادة (٦١) و البند ( ثالثا) من المادة (٧٣) من الدستور .قرر رئيس الجمهورية بتاريخ ١-١١-٢٠١٧اصدار القانون الاتي :المادة ١يقصد بالمصطلحات التالية لاغراض هذا القانون المعاني المبينة ازاءها :اولا : الوزير : وزير التجارةثانيا : المسجل : مسجل الشركاتثالثا : الوكالة التجارية : عقد يعهد بمقتضاه الى شخص طبيعي او معنوي بيع او توزيع سلع او منتجات او تقديم خدمات داخل العراق بصفه و كيلا او موزعا او صاحب امتياز عن الموكل خارج العراق لقاء ربح او عموله و يقوم بخدمات ما بعد البيع و اعمال الصيانة و تجهيز قطع الغيار للمنتجات و السلع التي يقوم بتسويقها .رابعا : الوكيل التجاري :- الشخص العراقي الطبيعي او المعنوي الذي يقوم باي عمل من اعمال الوكالة التجاريةخامسا : - الموكل :- الشخص الطبيعي او المعنوي الاجنبي من خارج العراق و الذي يعمل الوكيل التجاري لمصلحتهسادسا : - الاجازة :- الشهادة التي يصدرها المسجل للوكيل التجاريالمادة ٢يهدف هذا القانون الى :اولا :- تنظيم اعمال الوكالة التجاريةثانيا : - تنظيم تعامل دوائر الدولة و القطاع العام و المختلط و الخاص مع الاشخاص الطبيعية و المعنوية الاجنبية بالشكل الذي يحقق اهداف التنمية و يحول دون الاستغلال و التوسط غير المشروع و يؤمن مصلحة الاقتصاد الوطنيالمادة ٣تتحقق اهداف هذا القانون بالوسائل الاتية :اولا : - الحصول على اجازة لممارسة اعمال الوكالة التجاريةثانيا : - تسجيل الوكالات التجارية في سجل خاص وفق احكام هذا القانونثالثا : - مراقبة نشاط الوكلاء التجاريينالمادة ٤تتحقق اهداف هذا القانون بالوسائل الاتية :اولا : - الحصول على اجازة لممارسة اعمال الوكالة التجاريةثانيا : - تسجيل الوكالات التجارية في سجل خاص وفق احكام هذا القانونثالثا : - مراقبة نشاط الوكلاء التجاريينالمادة ٥اولا – يقدم طالب الاجازة طلبه الى مسجل الشركات مشفوعا بالمستمسكات التي تثبت توفر الشروط المنصوص عليها في المادة (٤) من هذا القانون .ثانيا – أ – يبت المسجل في طلب الاجازة خلال (١٠) عشرة ايام عمل من تاريخ تسجيله واردا في مكتبه و عند انتهاء المدة يعد الطلب المستوفي للشروط الواردة في هذا القانون قبولا و في حالة رفض الطلب صراحة يجب ان يكون قرار الرفض مسبباب – يكون قرار رفض طلب التسجيل قابلا للتظلم امام الوزير خلال مدة (٣٠) يوما من اليوم التالي لتاريخ تبلغ صاحب الطلب برفض الطلبج – يبت الوزير في التظلم خلال مدة (١٠) عشرة ايام عمل من تاريخ تسجيله واردا في مكتبه و عند انتهاء المدة يعد التظلم مرفوضا و يكون قرار الوزير برفض الطلب صراحة او حكما قابلا للطعن امام محكمة القضاء الاداريثالثا – يصدر المسجل الاجازة عند تحقق شروط منحها و فق نموذج يعد لهذا الغرض بعد تسديد الرسوم القانونيةالمادة ٦يلتزم الوكيل التجاري بتقديم طلب لتجديد اجازته سنويا خلال (٦٠) الستين يوما الاولى من بدايه السنه بصرف النظر عن تاريخ اصدار الاجازة او تاريخ تجديدها الاخيرالمادة ٧اولا – تلغى اجازة الوكيل التجاري في احدى الحالات الاتية :أ – فقدان أي شرط من الشروط المنصوص عليها في المادة (٤) من هذا القانونب – الغاء تسجيل عقد الوكالة التجارية الوحيدة المسجلة باسم الوكيل لاي سبب من الاسباب المنصوص عليها في المادة (٨) من هذا القانون و لم يقدم و كالة تجارية جديدة خلال (١٨٠) مئة و ثمانين يوما من تاريخ الالغاءج – عدم تجديد الوكيل التجاري الاجازة بعد مضي المدة المنصوص عليها في المادة (٦) من هذا القانونثانيا – يكون قرار الغاء الاجازة قابلا للتظلم امام الوزير خلال مدة (٣٠) يوما من اليوم التالي لتاريخ تبلغ صاحب الاجازة بقرار الالغاءثالثا – يبت الوزير في التظلم خلال مدة (١٠) عشرة ايام عمل من تاريخ تسجيله واردا في مكتبه و عند انتهاء المدة يعد التظلم مرفوضا و يكون قرار الوزير برفض الطلب صراحة او حكما قابلا للطعن امام محكمة القضاء الاداريالمادة ٨يلغى تسجيل عقد الوكالة التجارية عند تحقق احدى الحالات الاتية :اولا – اذا تبين ان تسجيل عقد الوكالة التجارية كان بناء على بيانات او وثائق غير صحيحةثانيا – اذا طلب الوكيل التجاري او الموكل الغاء العقد شريطة الا يكون الالغاء بقصد الاضرار بمصلحة احد الطرفينثالثا – اذا تبين ان الشركة الاجنبية الموكلة اخلت بالتزاماتها تجاه العراق , و تم ادراجها في القائمة السوداءرابعا – مرور (٩٠) تسعين يوما على اشعار المسجل للوكيل التجاري بانتهاء مدة العقدخامسا – الغاء اجازة الوكيل التجاري و عدم حصوله على اجازة جديدة خلال (١٨٠) مئة و ثمانين يوما من تاريخ الغائهاالمادة ٩اولا – للمسجل ان يقرر عد أي نشاط تجاري يقوم به شخص طبيعي او معنوي في العراق استنادا الى الادلة القانونية و كالة تجارية تخضع لاحكام هذا القانون ببيان ينشر في صحيفة يومية واحدة و في النشرةثانيا – لكل ذي مصلحة الاعتراض على قرار المسجل المنصوص عليه في البند (اولا) من هذه المادة خلال (١٥) خمسة عشر يوما من تاريخ اخر نشرثالثا – يبت المسجل في الاعتراض خلال (١٠) عشرة ايام من تاريخ تسجيله واردا في مكتبه و يكون قراره مسببا و عند انتهاء المدة المذكورة رفضا للاعتراضرابعا – يكون قرار المسجل الصادر برفض الاعتراض قابلا للطعن امام محكمة القضاء الاداريالمادة ١٠يقدم الوكيل طلبا الى المسجل لتسجيل جميع وكالاته التجارية عن الاشخاص الطبيعية و المعنوية الاجنبية بعد اتمام تصديقها و فق القانونالمادة ١١اولا – يمسك الوكيل دفترا خاصا يكون خاليا من كل شطب او حك او تحشية او فراغ لاتقتضية اصول مسك الدفاتر التجارية يدون فيه مقدار الربح او العمولة المتحققة له مبينا مقدار ما حول منها الى العراق بتوسط الجهات المخولة و نسبتها الى مبالغ الصفقات المعقودة و ما تم من عمليات تجارية لحساب موكلهثانيا – يعرض الوكيل الدفتر المنصوص عليه في البند (اولا) من هذه المادة على دائرة مسجل الشركات – قسم الوكالات التجارية عند فتحة لتثبيت عدد صفحاته مع ختم كل صفحه منه في نهاية كل سنه للتصديق على عدد الصفحات المستعملة قبل نهاية السنة و للتاشير بغلقه في اخر صفحة منه و تقديمة الى الهيئة العامة للضرائب في نهاية كل سنة ماليةالمادة ١٢يحظر على الوكيل التجاري التعامل بالمواد و السلع الممنوعة قانوناالمادة ١٣يمنع دخول سلع او بضائع او منتجات او تقديم خدمات شركات اجنبية من قبل وزارة التجارة – الشركة العامة للمعارض و الخدمات التجارية العراقية و وزارة المالية – الهيئة العامة للكمارك لغرض المتاجرة الا عن طريق و كيلها التجاري المجاز بها الذي سجل باسمه عقد و كالة تجارية عن تلك الشركة ضمن منطقة نشاط الوكيل في العراقالمادة ١٤يشترط في عقود الوكالات المقدمة من الوكيل التجاري ان تكون عن شركات منتجة او مصنعة للسلع و الخدمات , او عن طريق الشركة الاصلية المملوكة للشركة المنتجة او المصنعة للسلع او المقدمة للخدمات و المخولة رسميا بمنح و كالات فرعية في العراق و تحدد شروط تسجيل عقد الوكالة التجارية بتعليمات يصدرها الوزيرالمادة ١٥للمسجل الرقابة و الاشراف على اعمال الوكيل و له ارسال مندوب عنه لتدقيق دفاترهالمادة ١٦يكون عقد الوكالة الذي يقدم الى المسجل هو العقد الرسمي بين الطرفين و المعتمد امام الجهات الحكومية و المحاكمالمادة ١٧تستوفى من الوكيل التجاري الاجور الاتية :اولا – ( ٥٠٠٠٠٠) خمسمئة الف دينار عن منح الاجازةثانيا – (٢٥٠٠٠٠) مئتان و خمسون الف دينار عن تجديد الاجازةثالثا – (٥٠٠٠٠٠) خمسمئة الف دينار عن تسجيل عقد الوكالة التجاريةالمادة ١٨اولا – يعاقب بغرامة مقدارها ( ١-٠-٠٠٠٠) خمسة عشر مليون دينار كل من قام بعمل من اعمال الوكالة التجارية دون الحصول على الاجازة او لم يسجل جميع و كالاتهثانيا – يعاقب بغرامة مقدارها ( ٥٠٠٠٠٠٠) خمسة ملايين دينار كل و كيل عمل خلافا لاحكام المادة (١١) من هذا القانونثالثا – يعاقب بالحبس مدة لاتقل عن ثلاث سنوات كل موظف او مكلف بخدمة عامة قام عمدا باعمال الوكالة التجاريةالمادة ١٩يكيف الوكيل التجاري المجاز اوضاعه و فق احكام هذا القانون خلال سنة واحدة من تاريخ نفاذه و بخلافه تعد اجازته ملغاةالمادة ٢٠لا يجوز للموكل انهاء عقد الوكالة او عدم تجديده مالم يكن هناك سبب يبرر انهاءه او عدم تجديده و يجوز فسخ عقد الوكالة بالتراضي بين الوكيل و الموكل او وفق اتفاق يبرم بين الطرفين يحدد بموجبه اجراءات التحكيم و جهته و القانون الواجب التطبيقالمادة ٢١تستثنى من احكام هذا القانون المكاتب العلمية لدعاية الادوية المجازة و فقا للقانونالمادة ٢٢الاحكام المرتبطة بالمادةيلغى قانون تنظيم الوكالة التجارية رقم (٥١) لسنة ٢٠٠٠ و تبقى التعليمات الصادرة بموجبه نافذة بما لا يتعارض مع احكام هذا القانون الى حين صدور ما يحل محلها او يلغيهاالمادة ٢٣يصدر الوزير تعليمات لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانونالمادة ٢٤ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية فؤاد معصوم رئيس الجمهوريةالاسباب الموجبةلغرض تنظيم اعمال الوكالة التجارية و مواكبة التطور الاقتصادي , و لضمان حقوق الوكيل العراقي و فسح المجال لتعاملة مع القطاع العام اسوة بالقطاع الخاص و عدم تقييدة بعدد معين من الوكالات التجارية . شرع هذا القانون...
قانون رقم 101 لسنة 1964 تنظيم توزيع الارباح في الشركات |
6
قانون رقم 101 لسنة 1964 تنظيم توزيع الارباح في الشركات |
6
عنوان التشريع: قانون تنظيم توزيع الارباح في الشركاتالتصنيف التجارة - شركاتالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ١٠١تاريخ التشريع ١٤-٠٧-١٩٦٤سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٩٧٥ | تاريخ العدد: ١٤-٠٧-١٩٦٤ | رقم الصفحة: لا يوجد | عدد الصفحات: ٣مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٦٤ | رقم الصفحة: ٥٤٥استنادباسم الشعبرئاسة الجمهوريةاستنادا الى احكام الدستور الموقت وبموافقة مجلس الوزراء والمجلس الوطني لقيادة الثورةصدق القانون الاتيالمادة ١توزع الارباح المعدة للتوزيع للشركات المساهمة والشركات ذات المسؤولية المحدودة والمشاريع الصناعية الفردية المشمولة ب قانون التنمية الصناعية والمشاريع الصناعية الحكومية والشركات والمؤسسات التابعة للمؤسسة الاقتصادية المنصوص عليها في قانون المؤسسة الاقتصادية على الوجه الاتي :ا – ٧٥ % توزع على المساهمين او على مالكي المشروعب - ٢٥% تدفع لمؤسسة التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال، وتوزع ايراداتها وفقا لاحكام المادة ١٠٨ من القانون رقم ٣٩ لسنة ١٩٧١.(١)المادة ٢تقوم مؤسسة الاستثمارات العمالية بجباية حصة الـ ٢٥ % بكاملها والواردة في الفقرة (ب) من المادة الاولى من قانون تعديل قانون تنظيم الارباح في الشركات رقم (١٥٧) لسنة ١٩٦٩ ووفقا لقانونها المرقم (٤٤) لسنة ١٩٦٧ وتقوم هي بتوزيع الحصص على ذوى العلاقة كل حسب نسبته المقررة في قانون التعديل.(٢)المادة ٣يجب ان لا تقل نسبة الارباح الصافية المعدة للتوزيع لغرض احتساب حصة ارباح العمال والموظفين منها ٧٥% من صافي الارباح بعد استقطاع ضريبة الدخل .(٣)المادة ٤أ – تستثنى من أحكام المادتين الأولى والثانية من هذا القانون جميع الأشخاص المعنوية التي تتعاطى في العراق عملاً تجارياً تنجم أرباحه من بيع النفط أو سائر المواد أو سائر المواد الهيدروكربونية المنتجة في العراق والمصدرة منه أو بيع الحقوق أو المصالح المتعلقة بالنفط أو سائر المواد الهيدوركربونية المذكورة .ب – تقوم الأشخاص المعنوية التي تعمل في صناعة النفط في العراق بما فيها الأشخاص المعنوية التي تعمل في صناعة النفط والتي ليس من إغراضها تحقيق الربح بتخصيص كل على حده لنفقة العمال والموظفين العاملين فيها في العراق مبلغاً في كل سنة يعادل ٣/١ ٨ من المائة من مجموع الأجور والرواتب الاسمية المستلمة من قبل هؤلاء العمال والموظفين ويتم توزيعها وفق الفقرة (ب) من مادة ١ من هذا القانونج – تستثنى المصارف غير الحكومية وشركات الاستثمار المالي من احكام المادة الاولى من هذا القانون، على ان تدفع نسبة مقدارها ١٠% عشر من المئة من صافي ارباحها الى دائرة العمل والضمان الاجتماعي بعد استقطاع ضريبة الدخل .(٤)المادة ٥على الوزراء تنفيذ هذا القانون .(٥)المادة ٦ينفذ هذا القانون اعتبارا من ١٤ تموز ١٩٦٤ ويطبق على الارباح التي توزع بعد هذا التاريخ .كتب ببغداد في اليوم الخامس من شهر ربيع الاول لسنة ١٣٨٤ المصادف لليوم الرابع عشر من شهر تموز لسنة ١٩٦٤ .(٦)المشير الركنعبد السلام محمد عارفرئيس الجمهوريةرشيد مصلحوزير الداخليةطاهر يحيىرئيس الوزراءووكيل وزيري الدفاعوالصناعةعبد الكريم فرحانوزير الثقافة والارشادعبد المجيد سعيدوزير التربيةكامل الخطيبوزير العدلصبحي عبد الحميدوزير الخارجيةعبد العزيز الحافظوزير الاقتصادمحمد جواد العبوسيوزير المالووكيل وزيري التخطيطوالنفطعبد الكريم هانيوزير العمل والشؤونالاجتماعيةشامل السمرائيوزير الصحةعبد الصاحب العلوانوزير الاصلاح الزراعيعبد الفتاح الالوسيوزير الاشغال والاسكانووكيل وزير المواصلاتعبد الغني الراويوزير الزراعةمصلح النقشبنديوزير الاوقافعبد الرزاق محي الدينوزير الوحدةاسماعيل مصطفىوزير الشؤون البلديةوالقرويةنشر في الوقائع العراقية عدد ٩٧٥ في ١٤ - ٧ - ١٩٦٤الهوامش١- الغيت الفقرة (ب) من هذه المادة بموجب المادة (١١٦) من قانون التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال رقم ٣٩ لسنة ١٩٧١، حل محلها النص الحالي* النص القديم للفقرة (ب) من هذه المادة الملغاة بموجب المادة (١) من قانون تعديل قانون تنظيم توزيع الارباح في الشركات رقم ١٠١ لسنة ١٩٦٤، رقمه ١٥٧ صادر بتاريخ ٠٢-١٠-١٩٦٩ :ب - ٢٥% تخصص للمؤسسات والهيئات التالية ويكون توزيعها على النحو الاتي : -١ - ١٠% تخصص الى مؤسسة التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال وتكون لاغراض تقاعد العمال .٢ - ١٠% تخصص الى مؤسسة الاستثمارات العمالية المشكلة ب القانون رقم ٤٤ لسنة ١٩٦٧ .٣ - ١% تخصص الى الاتحاد العام لنقابات العمال تضاف الى ماليته .٤ - ٤% تخصص لاغراض المعونة الاجتماعية على ان يصدر قانون ينظم هذه المعونة وكيفية التصرف بالمبالغ المخصصة لها .النص القديم للمادة:توزع الارباح المعدة للتوزيع للشركات المساهمة والشركات ذات المسؤولية المحدودة والمشاريع الصناعية الفردية المشمولة ب قانون التنمية الصناعية والمشاريع الصناعية الحكومية والشركات والمؤسسات التابعة للمؤسسة الاقتصادية المنصوص عليها في قانون المؤسسة الاقتصادية على الوجه الاتي :ا – ٧٥ % توزع على المساهمين او على مالكي المشروعب – ٢٥% تخصص للعمال والموظفين ويكون توزيعها على النحو التالي:١ - - ١٠ % توزع على العمال والموظفين عند توزيع الارباح على المساهمين ويوزع نصفها على جميع المشتغلين على اساس عدد ايام العمل خلال السنة اعتبار لنوع الوظيفة او الاجر الذي يتقاضاه الشخص ويوزع النصف الاخر على اساس الاجور المدفوعة خلال العام على الا يتجاوز ما يخص الفرد الواحد منهم من النصفين على مائة دينار سنويا فاذا تبقى بعد التوزيع على هذا الاساس شيء من ال ١٠% يتم توزيعه بذات الطريقة على من الا يتجاوز ما خصه ١٠٠ دينار بشرط الا يتجاوز ما يحصل عليه من التوزيعين مائة دينار ما يحصل عليه من التوزيعين مائة دينار وما يزيد على ذلك يودع لدى البنك المركزي في حساب خاص ويجوز لمجلس الوزراء ان يخصص من هذا الفائض يوزع على العمال والموظفين في المشاريع التي لم تحقق ارباحها بسبب طبيعة عملها او لاسباب خارجة عن ارادة عمالها وموظفيها ويصدر نظام يبين كيفية التوزيع وادارة الحساب الخاص والتصرف به .٢ - ٥% تخصص للخدمات الاجتماعية والاسكان طبقا لما يقرره مجلس ادارة المشروع او ادارته بالاتفاق مع نقابة عمال الشركة .٣ - ١٠% تخصص لخدمات اجتماعية مركزية للعمال والموظفين وتحدد كيفية التصرف في هذه المبالغ واداء الخدمات والجهة الادارية التي تتولاها او تشرف عليها بنظام .٢- اضيفت هذه المادة بموجب المادة (١) من قانون تعديل قانون تنظيم توزيع الارباح و الشركات رقم ١٠١ لسنة ١٩٦٤، رقمه ٩٧ صادر بتاريخ ٠٢-٠٥-١٩٧٠:٣- تعدل تسلسل رقم هذه المادة بموجب المادة (١) من قانون تعديل قانون تنظيم توزيع الارباح و الشركات رقم ١٠١ لسنة ١٩٦٤، رقمه ٩٧ صادر بتاريخ ٠٢-٠٥-١٩٧٠:٤- عدلت الفقرة ب من هذة المادة بموجب الماده رقم ٢ من قانون رقم ١٥٧ لسنة ١٩٦٩ بحيث حذفت كلمة(ويتم توزيعها على النحو وبالنسب المبينة في الفقرات ب (١) و(٢) و(٣) من مادة ١ من هذا القانون) وحل محلها كلمة(ويتم توزيعها وفق الفقرة (ب) من مادة ١ من هذا القانون)-تعدل تسلسل رقم هذه المادة بموجب المادة (١) من قانون تعديل قانون تنظيم توزيع الارباح و الشركات رقم ١٠١ لسنة ١٩٦٤، رقمه ٩٧ صادر بتاريخ ٠٢-٠٥-١٩٧٠،-اضيفت الفقرة (ج) الى هذه المادة بموجب المادة (١) من قانون تعديل قانون تنظيم توزيع الارباح في الشركات رقم ١٠١ لسنة ١٩٦٤، رقمه ٩ لسنة ١٩٩٨،-اضيفت هذه المادة بموجب المادة (١) من قانون تعديل قانون تنظيم توزيع الارباح في الشركات رقم ١٠١ لسنة ١٩٦٤، رقمه ٥ صادر بتاريخ ٠٧-٠١-١٩٦٥:٥-تعدل تسلسل رقم هذه المادة بموجب المادة (١) من قانون تعديل قانون تنظيم توزيع الارباح و الشركات رقم ١٠١ لسنة ١٩٦٤، رقمه ٩٧ صادر بتاريخ ٠٢-٠٥-١٩٧٠: -تعدل تسلسل رقم هذه المادة بموجب المادة (١) من قانون تعديل قانون تنظيم توزيع الارباح في الشركات رقم ١٠١ لسنة ١٩٦٤، رقمه ٥ صادر بتاريخ ٠٧-٠١-١٩٦٥:٦-تعدل تسلسل رقم هذه المادة بموجب المادة (١) من قانون تعديل قانون تنظيم توزيع الارباح و الشركات رقم ١٠١ لسنة ١٩٦٤، رقمه ٩٧ صادر بتاريخ ٠٢-٠٥-١٩٧٠: -تعدل تسلسل رقم هذه المادة بموجب المادة (١) من قانون تعديل قانون تنظيم توزيع الارباح في الشركات رقم ١٠١ لسنة ١٩٦٤، رقمه ٥ صادر بتاريخ ٠٧-٠١-١٩٦٥:...
قانون رقم ( ٩ ) لسنة ١٩٩٨ تعديل قانون تنظيم توزيع الارباح في الشركات رقم ١٠١ لسنة ١٩٦٤ |
2
قانون رقم ( ٩ ) لسنة ١٩٩٨ تعديل قانون تنظيم توزيع الارباح في الشركات رقم ١٠١ لسنة ١٩٦٤ |
2
عنوان التشريع: قانون رقم ( ٩ ) لسنة ١٩٩٨ تعديل قانون تنظيم توزيع الارباح في الشركات رقم ١٠١ لسنة ١٩٦٤التصنيف شركاتالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ٩تاريخ التشريع ٠١-٠١-١٩٩٨سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٧٢٦ | تاريخ العدد: ١٥-٠٦-١٩٩٨ | رقم الصفحة: ٢٠٦ | عدد الصفحات: ١مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٩٨ | رقم الصفحة: لا يوجداستنادااستنادا الى احكام الفقرة ( أ ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور.قرر مجلس قيادة الثورة بموجب قراره المرقم ( ٧١ ) بتاريخ ٨-٦-١٩٩٨ اصدار القانون الاتي :ـالمادة ١يضاف ما ياتي الىالمادة الثالثة من قانون تنظيم توزيع الارباح في الشركات المرقم بـ ١٠١ لسنة ١٩٦٤، ويكون الفقرة ج لها:ج – تستثنى المصارف غير الحكومية وشركات الاستثمار المالي من احكام المادة الاولى من هذا القانون، على ان تدفع نسبة مقدارها ١٠% عشر من المئة من صافي ارباحها الى دائرة العمل والضمان الاجتماعي بعد استقطاع ضريبة الدخل .المادة ٢ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعد نافذًا من ١-١-١٩٩٨ . صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورةالاسباب الموجبةبغية تشجيع المصارف غير الحكومية وشركات الاستثمار المالي وافساح المجال امامها لتنمية رؤوس اموالها بما يؤدي الى تحسين مستوى ادائها، عن طريق تخفيض نسبة الاستقطاع من صافي ارباحها لاغراض الضمان الاجتماعي من ٢٥% الى ١٠% .شرع هذا القانون ....
قانون رقم ( ١٢٥ ) لسنة ١٩٨٨ التعديل الاول لقانون شركات المقاولات ٦٦ لسنة ١٩٨٧ |
2
قانون رقم ( ١٢٥ ) لسنة ١٩٨٨ التعديل الاول لقانون شركات المقاولات ٦٦ لسنة ١٩٨٧ |
2
عنوان التشريع: قانون رقم ( ١٢٥ ) لسنة ١٩٨٨ التعديل الاول لقانون شركات المقاولات ٦٦ لسنة ١٩٨٧التصنيف شركاتالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ١٢٥تاريخ التشريع ٠١-٠١-١٩٨٨سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٢٢٧ | تاريخ العدد: ٠٧-١١-١٩٨٨ | رقم الصفحة: ٩١٤ | عدد الصفحات: لا يوجدمجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨٨ | رقم الصفحة: لا يوجداستنادااستنادا الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية و الاربعين من الدستور الموقتقرر مجلس قيادة الثورة بموجب قراره المرقم ٨١٣ بتاريخ ٢٥-١٠-١٩٨٨اصدار القانون الاتي :-المادة ١يضاف ما يلي الى البند اولا من المادة الاولى من قانون شركات المقاولات رقم ٦٦ لسنة ١٩٨٧ :و/ شركة حمورابي للمقاولات.ز/ شركة اشور للمقاولات.المادة ٢ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويكون نافذا اعتبارا من ١-١-١٩٨٨. صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة...
قانون رقم (١٤) لسنة ٢٠٠٢ التعديل الثالث لقانون الشركات العامة المرقم (٢٢) لسنة ١٩٩٧ |
2
قانون رقم (١٤) لسنة ٢٠٠٢ التعديل الثالث لقانون الشركات العامة المرقم (٢٢) لسنة ١٩٩٧ |
2
عنوان التشريع: قانون رقم (١٤) لسنة ٢٠٠٢ التعديل الثالث لقانون الشركات العامة المرقم (٢٢) لسنة ١٩٩٧التصنيف شركات - مصرف مركزيالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ١٤تاريخ التشريع ٢٩-٠٤-٢٠٠٢سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٩٢٨ | تاريخ العدد: ٢٩-٠٤-٢٠٠٢ | رقم الصفحة: ٢٠٦ | عدد الصفحات: ١الاستناداستنادا الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور ,قرر مجلس قيادة الثورة بموجب قراره المرقم (٥٢) بتاريخ ٢٠٠٢/٤/١٤ ماصدار القانون الاتي :المادة ١يلغى نص البند (ثانيا) من المادة (١١) من قانون الشركات العامة المرقم بـ (٢٢) لسنة ١٩٩٧ ويحل محله ما يأتي :ثانيا ــ تستبعد الارباح والخسائر الرأسمالية واية ارباح او خسائر ناجمة عن النشاط غير العادي للشركة من الربح الصافي لاغراض توزيع حصة العاملين .المادة ٢ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية . صدام حسين رئيس مجلس القضاء الاعلىالاسباب الموجبةبغية تحديد المقصود بالربح القابل للتوزيع لاغراض تحديد حصة العاملين في الشركة العامة المنصوص عليه في البند (ثانيا) من المادة (١١) من قانون الشركات العامة المرقم بـ (٢٢) لسنة ١٩٩٧ .شرع هذا القانون ....
قانون رقم (٢٨) لسنة ٢٠١٥ (قانون التعديل الخامس لقانون الشركات العامة رقم (٢٢) لسنة ١٩٩٧) |
2
قانون رقم (٢٨) لسنة ٢٠١٥ (قانون التعديل الخامس لقانون الشركات العامة رقم (٢٢) لسنة ١٩٩٧) |
2
عنوان التشريع: قانون رقم (٢٨) لسنة ٢٠١٥ (قانون التعديل الخامس لقانون الشركات العامة رقم (٢٢) لسنة ١٩٩٧)التصنيف شركاتالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ٢٨تاريخ التشريع ١٧-٠٨-٢٠١٥سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٤٣٧٦ | تاريخ العدد: ١٧-٠٨-٢٠١٥ | رقم الصفحة: ١ | عدد الصفحات: ١استنادبناء على ما اقره مجلس النواب طبقا لاحكام البند (اولا) من الماده (٦١) والبند (ثانيا) من الماده (٧٣) من الدستور.قرر رئيس الجمهورية بتاريخ ٣ / ٨ / ٢٠١٥اصدار القانون الاتي :المادة ١يلغى نص البند (ثالثا) من الماده (١٥) من قانون الشركات العامة رقم (٢٢) لسنة ١٩٩٧ ويحل محله مايأتي :ثالثاــ للشركة حق المشاركة مع الشركات العراقية والعربية والاجنبية الرصينة لتنفيذ اعمال ذات علاقة باهداف الشركة داخل العراق.المادة ٢ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. فؤاد معصوم رئيس الجمهوريةالاسباب الموجبةلغرض منح الشركات العامة حق المشاركة مع الشركات العراقية,شرع هذا القانون....
قانون رقم (٣٠) لسنة ١٩٨٠ لتعديل قانون تنظيم ادخال بعض الشركات والمؤسسات رقم (١٠٣) لسنة ١٩٦٤ |
3
قانون رقم (٣٠) لسنة ١٩٨٠ لتعديل قانون تنظيم ادخال بعض الشركات والمؤسسات رقم (١٠٣) لسنة ١٩٦٤ |
3
عنوان التشريع: قانون رقم (٣٠) لسنة ١٩٨٠ لتعديل قانون تنظيم ادخال بعض الشركات والمؤسسات رقم (١٠٣) لسنة ١٩٦٤التصنيف شركاتالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ٣٠تاريخ التشريع ٢٥-٠٢-١٩٨٠سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٢٧٥٨ | تاريخ العدد: ٢٥-٠٢-١٩٨٠ | رقم الصفحة: ٢٩١ | عدد الصفحات: ٢استناداستنادا الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور الموقت .قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ ٣١-١-١٩٨٠ .اصدار القانون الآتي :- المادة ١تلغى (المادة الثانية) من قانون تنظيم اوضاع بعض الشركات والمؤسسات رقم (١٠٣) لسنة ١٩٦٤ ويحل محلها ما يأتي :-المادة الثانية٠١ استثناء من احكام (المادة الاولى) من هذا القانون يكون الحد الاعلى للرأسمال الاسمي للمشاريع الصناعية والخدمية الخاضعة لاحكام قانون تنمية وتنظيم الاستثمار الصناعي رقم (٢٢) لسنة ١٩٧٣ او أي قانون آخر يحل محله وكذلك المشاريع السياحية (مشاريع المصايف والمشاتي والفنادق) على النحو الآتي :-الشركة الراسمال الاسمي مقدارا بالدنانية- المساهمة المختلطة التي لاتقل غير محدودمساهمة القطاع الاشتراكيفي راسمالها عن (٥١%) .- المساهمة الخاصة (٠٠٠ر٠٠٠ر٢) مليونان- ذات المسؤولية المحدودة (٠٠٠ر٠٠٠ر١) مليون- التضامن والتوصية (٠٠٠ر٠٠٥) خمسمائة الف- المحاصة والمشاريع الفردية (٠٠٠ر٠٠٣) ثلاثمائة الف٠٢ لايجوز ان تزيد نسبة مجموع المطلوبات على (١٢٠%) مائة وعشرون بالمائة من راس المال المدفوع للمشاريع الوارد ذكرها في الفقرة (١) من هذه المادة باستثناء الشركة المساهمة المختلطة .٠٣ استثناء من احكام الفقرة (٢) اعلاه ، يجوز ان تتجاوز نسبة مجموع المطلوبات الى الراسمال المدفوع بالحدود المنصوص عليها في الفقرة المذكورة بالنسبة للمشاريع التنموية ذات الأهمية الخاصة وذلك بقرار من الجهة المخولة قانونا .٠٤ يجوز زيادة الراسمال الاسمي للمشاريع الوارد ذكرها في الفقرة (١) من هذه المادة التي مضى على تأسيسها خمس سنوات فاكثر ، بناء على قرار من لجنة تنظيم التجارة او من تخوله ، اذا اقتضت ذلك مصلحة الاقتصاد الوطني ، على ان لايتجاوز راسمالها الاسمي ضعف الحدود المبينة في الفقرة (١) من هذه المادة .المادة ٢يضاف مايلي الى القانون وتكون (المادة الخامسة) له ويعدل تسلسل المواد التالية لها تبعاً لذلك :-المادة الخامسة – لوزير الصناعة والمعادن اصدار التعليمات لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون .المادة ٣ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية . صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورةالاسباب الموجبةنظرا لمرور مدة طويلة على صدور قانون تنظيم اوضاع بعض الشركات والمؤسسات رقم (١٠٣) لسنة ١٩٦٤ فان الحدود العليا لرؤوس اموال المشاريع الصناعية والسياحية الواردة فيه لم تعد تتماشى مع الاوضاع الاقتصادية السائدة في القطر والنمو السريع في الدخول والآثار التي تركها المستورد على كافة المشاريع المذكورة ، كما ان نمو المدخرات وتوفر الرغبة لدى المواطنين العراقيين والاشقاء العرب في استثمارها يستوجب فسح المجال امام هذه المدخرات للمساهمة في عملية التنمية ، وذلك باستثمارها بمشاريع تحظى بالاو"ية الاقتصادية تحت اشراف ورقابة القطاع الاشتراكي ، فقد وجد من الضروري زيادة الحدود العليا لرؤوس اموال هذه المشاريع للحيلولة دون انكماش الاستثمار الخاص بها وتحوله الى القطاعات الاخرى .ولربط حجم رأس المال المدفوع بحجم الاستثمار في هذه المشاريع لذا فقد اقتضى تحديد نسبة المديونية لهذه المشاريع لالزام اصحابها لتوظيف مدخراتهم الخاصة بنسة معقولة من حجم الاستثمار بدلا من الاعتماد بصورة رئيسية على الاقتراض من الدائنين ولتحقيق ذلك .فقد شرع هذا القانون ....
قانون رقم (٣٩) لسنة ٢٠٠٠ ( التعديل الاول لقانون الشركات العامة ١٩٩٧/٢٢) |
2
قانون رقم (٣٩) لسنة ٢٠٠٠ ( التعديل الاول لقانون الشركات العامة ١٩٩٧/٢٢) |
2
عنوان التشريع: قانون رقم (٣٩) لسنة ٢٠٠٠ ( التعديل الاول لقانون الشركات العامة ١٩٩٧/٢٢)التصنيف شركاتالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ٣٩تاريخ التشريع ٠١-٠١-٢٠٠٠سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٨٣٠ | تاريخ العدد: ١٢-٠٦-٢٠٠٠ | رقم الصفحة: ٣٨٠ | عدد الصفحات: لا يوجدمجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ٢٠٠٠ | رقم الصفحة: لا يوجدالاستناداستنادا الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور ,قرر مجلس قيادة الثورة بموجب قراره المرقم (٩٥) بتاريخ ٢٠٠٠/٦/١ ماصدار القانون الاتي :-المادة ١يلغى نص البند (ثالثا) من المادة (١١) من قانون الشركات العامة المرقم بـ (٢٢) لسنة ١٩٩٧، ويحل محله ما ياتي :ثالثا - لا يزيد الربح القابل للتوزيع على نسبة (٣٠%) ثلاثين من المئة من كلفة النشاط الجاري، ويوزع المتبقي على الوجه الاتي :١ - نسبة (١٠%) عشر من المئة من الربح الصافي، واعتباره احتياطي راس مالي تعويضا لفروقات الاندثار على ان لا يعد ذلك ضمن كلفة النشاط الجاري، وان تستخدم هذه المبالغ لاغراض التوسعات حصرا خلال مدة (٥) خمس سنوات، وبخلافه تحول المبالغ المذكورة الى وزارة المالية .٢ - يحول المتبقى الى وزارة المالية .المادة ٢ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ، وينفذ اعتبارا من السنة المالية ٢٠٠٠ . صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورةالاسباب الموجبةبغية توفير السيولة النقدية للشركات العامة لاغراض التوسعات ومساعدتها في زيادة وتحسين مقدرتها في الاستثمار خدمة للاقتصاد الوطني ، فقد شرع هذا القانون ....
قانون رقم (٦٨) لسنة ٢٠١٧ التعديل الثاني لقانون الحراس الليليين رقم (٢٨) لسنة (٢٠٠٠) |
2
قانون رقم (٦٨) لسنة ٢٠١٧ التعديل الثاني لقانون الحراس الليليين رقم (٢٨) لسنة (٢٠٠٠) |
2
عنوان التشريع: قانون رقم (٦٨) لسنة ٢٠١٧ التعديل الثاني لقانون الحراس الليليين رقم (٢٨) لسنة (٢٠٠٠)التصنيف قوات مسلحةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ٦٨تاريخ التشريع ١٧-٠٧-٢٠١٧سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٤٤٥٣ | تاريخ العدد: ١٧-٠٧-٢٠١٧ | رقم الصفحة: ٣ | عدد الصفحات: ٢محتوىبناء على ما اقره مجلس النواب طبقا لاحكامالبند (اولا) من المادة (٦١) والبند (ثالثا) من المادة (٧٣) من الدستور قرر رئيس الجمهورية بتاريخ ٤-٧-٢٠١٧اصدار القانون الاتي:المادة ١يلغى نص البند(اولا) من المادة (١١) من قانون الحراس الليليين رقم (٨) لسنة ٢٠٠٠ ويحل محله ماياتي:اولا: تستوفى مبالغ مكافئات الحراس الليليين من الصنف الثاني شهريا من اصحاب الدور السكنية والأماكن الصناعية والتجارية ويحدد مقدارها والجهة المكلفة باستيفائها بتعليمات يصدرها وزير الداخلية خلال (٦) ستة أشهر كحد أقصى من تاريخ تنفيذه.المادة ٢ ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية . فؤاد معصوم رئيس الجمهوريةالاسباب الموجبةلغرض تحديد الجهة التي تستوفى منها مكافأت الحراس الليليين من الصنف الثاني شرع هذا القانون...
قانون رقم (٧٣) لسنة ٢٠١٢ التعديل الرابع لقانون الشركات العامة رقم(٢٢) لسنة ١٩٩٧ المعدل |
2
قانون رقم (٧٣) لسنة ٢٠١٢ التعديل الرابع لقانون الشركات العامة رقم(٢٢) لسنة ١٩٩٧ المعدل |
2
عنوان التشريع: قانون رقم (٧٣) لسنة ٢٠١٢ التعديل الرابع لقانون الشركات العامة رقم(٢٢) لسنة ١٩٩٧ المعدلالتصنيف شركاتالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ٧٣تاريخ التشريع ٢٢-١٠-٢٠١٢سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٤٢٥٥ | تاريخ العدد: ٢٢-١٠-٢٠١٢ | رقم الصفحة: ٢٩ | عدد الصفحات: ١استنادبناءً على ما اقره مجلس النواب طبقاً لأحكام البند ( أولاً ) من المادة (٦١) والبند ( ثالثاً ) من المادة (٧٣) من الدستور .قرر رئيس الجمهورية بتاريخ ٧ /١٠ /٢٠١٢إصدار القانون الآتي :المادة ١يُلغى البند (خامساً) من المادة (١١) من قانون الشركات العامة رقم(٢٢) لسنة ١٩٩٧ المعدل ويحل محله ما يأتي :(( لمجلس الوزراء زيادة أو تخفيض النسب الواردة في البندين ( ثالثاً) و(رابعاً) من هذه المادة وله صرفها على الشركات المشمولة بأحكام هذا القانون ومن حصة وزارة المالية حصرا من خلال ارباح الشركات المتحققة في ضوء نتائج النشاط والظروف الاقتصادية)) .المادة ٢يُنفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. جلال طالباني رئيس الجمهوريةالاسباب الموجبةبغية تخويل مجلس الوزراء صلاحية الصرف على شركات التمويل الذاتي وفقاً لمقتضيات النشاط الاقتصادي والنهوض بها ، شرع هذا القانون....
قانون رقم (٨٣) لسنة ٢٠١٢ التعديل الاول لقانون الوكالات البحرية رقم ( ٥٦) لسنة ١٩٨٥ |
4
قانون رقم (٨٣) لسنة ٢٠١٢ التعديل الاول لقانون الوكالات البحرية رقم ( ٥٦) لسنة ١٩٨٥ |
4
عنوان التشريع: قانون رقم (٨٣) لسنة ٢٠١٢ التعديل الاول لقانون الوكالات البحرية رقم ( ٥٦) لسنة ١٩٨٥التصنيف شركاتالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ٨٣تاريخ التشريع ٠٥-١١-٢٠١٢سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٤٢٥٦ | تاريخ العدد: ٠٥-١١-٢٠١٢ | رقم الصفحة: ٤٠ | عدد الصفحات: ٢استنادبناءً على ما اقره مجلس النواب طبقاً لأحكام البند (أولاً) من المادة (٦١) والبند (ثالثاً) من المادة (٧٣) من الدستور.قرر رئيس الجمهورية بتاريخ ٢٢-١٠-٢٠١٢إصدار القانون الآتيالمادة ١يلغى نص المادة ( ١ ) من قانون الوكالات البحرية رقم ( ٥٦ ) لسنة ١٩٨٥ ويحل محله ما يأتي:المادة – ١– تقوم الشركة العامة للنقل البحري أو من تخولها من الشركات المؤسسة وفق أحكام قانون الشركات رقم ( ٢١ ) لسنة ١٩٩٧ بأعمال الوكالات البحرية في الموانئ العراقية وفق أحكام الفرع الثاني من الفصل الرابع من قانون النقل رقم ( ٨٠ ) لسنة ١٩٨٣ وتسدي الخدمات الناشئة عن ذلك.المادة ٢يلغى نص المادة ( ٤ ) من القانون ويحل محله ما يأتي:المادة – ٤– أولاً : تقوم الشركة العامة للنقل البحري بتزويد البواخر وناقلات النفط والوحدات البحرية العائمة التجارية التي تدخل المياه والموانئ العراقية بالملاحين والوقود والمواد والأرزاق والمياه العذبة وأي متطلبات أخرى تخدم أعمال النقل البحري ضمن اختصاصها.ثانياً : للشركة تخويل شركات الخدمات البحرية المؤسسة وفق أحكام قانون الشركات رقم (٢١) لسنة ١٩٩٧ بتقديم الخدمات المنصوص عليها في البند ( اولاً ) من هذه المادة ( ١)المادة ٣يلغى أمر سلطة الأئتلاف المؤقتة ( المنحلة ) رقم ( ٥١ ) لسنة ٢٠٠٤.المادة ٤ينفذ هذا القانون من تأريخ نشره في الجريدة الرسمية.جلال طالبانيرئيس الجمهوريةالاسباب الموجبةلغرض تنظيم أعمال الخدمات البحرية وأجازة ممارستها وتحديد الجهة المسؤولة عنها، وبغية ألغاء أمر سلطة الأئتلاف المؤقتة ( المنحلة ) رقم ( ٥١ ) لسنة ٢٠٠٤. شرع هذا القانون .الهوامش(١)- حذفت كلمة ( واجازة) الواردة في الفقرة ثانيا من المادة (٤) المذكورة في المادة (٢) بموجب المادة (١٤) من القانون رقم (١٨) لسنة ٢٠١٩....
قانون رقم ١٧ لسنة ٢٠١٩ تعديل قانون الشركات رقم ٢١ لسنة ١٩٩٧. |
17
قانون رقم ١٧ لسنة ٢٠١٩ تعديل قانون الشركات رقم ٢١ لسنة ١٩٩٧. |
17
عنوان التشريع: قانون رقم ١٧ لسنة ٢٠١٩ تعديل قانون الشركات رقم ٢١ لسنة ١٩٩٧.التصنيفالتجارة - شركات - مصرف مركزيالجهة المصدرةالعراق - اتحادينوع التشريعقانونرقم التشريع١٧تاريخ التشريع٠٩-٠٩-٢٠١٩سريان التشريعساريالمصدرالوقائع العراقية | رقم العدد : ٤٥٥٤ | تاريخ العدد: ٠٩-٠٩-٢٠١٩ | رقم الصفحة: ٧ | عدد الصفحات: ٨بناءبناء على ما اقره مجلس النواب طبقا لإحكام البند (أولا) من المادة (٦١) والبند( ثالثا) من المادة (٧٣) من الدستور.قرر رئيس الجمهورية بتاريخ ٢٨ /٨/٢٠١٩إصدار القانون الأتي: المادة ١يضاف ما يلي الى القانون وتكون المادة (٧) مكررة.المادة –٧- (مكررة)اولا:أ- الشركة القابضة هي شركة مساهمة او محدودة تسيطر على شركة او شركات مساهمة او محدودة تدعى الشركات التابعة بإحدى الحالتين:١. ان تتملك أكثر من نصف رأس مال الشركة إضافة الى السيطرة على إدارتها.٢. ان تكون لها السيطرة على مجلس إدارتها في الشركات المساهمة.ب. يجب ان يقترن اسم الشركة بالإضافة الى نوعها كلمة ( قابضة) تذكر في جميع الأوراق والإعلانات والمراسلات التي تصدر عن الشركة .ثانيا: تهدف الشركة القابضة الى دعم الاقتصاد الوطني ولها القيام بما يأتي: أ- تملك الأموال المنقولة وغير المنقولة في أطار نشاط الشركة .ب- تأسيس الشركات التابعة لها وإدارتها او المشاركة في إدارة الشركات الأخرى التي تساهم فيها .جـ- استثمار أموالها في الأسهم والسندات والأوراق المالية .د- تقديم القروض والكفالات والتمويل للشركات التابعة لها.هـ- تملك براءات الاختراع والعلامات التجارية وحقوق الامتياز وغيرها من الحقوق المعنوية واستغلالها وتأجيرها للشركات التابعة لها او لغيرها.ثالثا:أ- يحظر على الشركة التابعة تملك أسهما في الشركة القابضة ويعد باطلا كل تصرف من شانه نقل ملكية الأسهم من الشركة القابضة الى الشركة التابعة .ب-تقوم الشركة القابضة بتعيين ممثليها في مجلس إدارة الشركة التابعة بنسبة مساهمتها و لايحق لها الاشتراك في انتخاب بقية أعضاء المجلسرابعا: تعد الشركة القابضة في نهاية كل سنة مالية ميزانية مجمعة وبيانات بالإرباح والخسائر لها ولجميع شركاتها التابعة مشفوعة بالإيضاحات والبيانات المقررة وفقا لما تتطلبه المعايير المحاسبية الدولية .خامسا: تخضع الشركة القابضة للأحكام المذكورة في قانون الشركات رقم (٢١) لسنة ١٩٩٧ وفقا لنوع الشركة الذي اتخذته ما لم يوجد نص في هذا القانون يقضي بخلاف ذلك. المادة ٢يلغى نص المادة (١٢) من القانون ويحل محله ما يأتي:المادة -١٢- أولا: للشخص الطبيعي او المعنوي العراقي حق اكتساب العضوية في الشركات المنصوص عليها في هذا القانون مؤسسا لها او مساهما او شريكا. ما لم يكن ممنوعا لشخصه او صفته من عضوية الشركات بموجب قانون او قرار صادر عن محكمة او جهة حكومية مختصة .ثانيا: للشخص الطبيعي او المعنوي الأجنبي اكتساب العضوية بصفة مؤسس او مساهم في الشركات المساهمة والمحدودة على الا تقل نسبة مساهمة العراقي عن (٥١%) واحد وخمسين من المئة من رأس مالها. المادة ٣يلغى نص المادة (١٧) من القانون ويحل محله ما يأتي:المادة -١٧- يقدم طلب التأسيس إلى المسجل ويرافق به مايأتي:١. عقد الشركة .٢. شهادة المصرف او من المصارف تثبت ان راس المال المطلوب في المادة (٢٨) قد أودع.٣. دراسة الجدوى الاقتصادية والفنية في الشركة المساهمة . المادة ٤يلغى نص المادة (٢٨) من القانون ويحل محله ما يأتي:المادة -٢٨- اولا: لايقل الحد الأدنى لرأس مال الشركة المساهمة عن (٢٠٠٠٠٠٠)مليوني دينار و لايقل الحد الأدنى لراس مال الشركة المحدودة عن (١٠٠٠٠٠٠) مليون دينار و لايقل الحد الأدنى لرأس مال بقية الشركات عن (٥٠٠٠٠٠) خمسمائة الف دينار.ثانيا: لا تزيد نسبة المطلوبات الى مجموع رأس مال الشركة وحقوق المالكين الأخرى على ٣٠٠% ثلاثمائة من المئة .ثالثا: لمجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير التجارة تعديل المبالغ والنسبة المنصوص عليهما في البندين (اولا) و(ثانيا) من هذه المادة بما يكفي لتحقيق نشاطها. المادة ٥يلغى نص المادة -٩١- من القانون ويحل محله ما يأتي:المادة -٩١- اولا: للعضو توكيل الغير بوكالة مصدقة للحضور والمناقشة والتصويت في اجتماعات الهيئة العامة كما يجوز له إنابة غيره من الأعضاء لهذا الغرض.ثانيا: تحدد هيئة الأوراق المالية ضوابط شكل سند الإنابة ومحتوياته وكيفية إعداده و مسؤولة عن صحته.ثالثا: يجب ان تودع الوكالات و الانابات لدى هيئة الأوراق المالية قبل ثلاثة ايام في الأقل من الموعد المحدد للاجتماع وعلى الهيئة تدقيقها للتأكد من صحتها وتبقى الوكالة والإنابة نافذتين لأي اجتماع ثان يؤجل اليه الاجتماع الأول. المادة ٦يضاف بند الى المادة (١٢١) من القانون ويكون كالاتي:المادة -١٢١- ثالثا: يجوز ان يكون لكل شركة نائبا للمدير المفوض يمارس صلاحيات المدير المفوض عند غيابه يعين بنفس الطريقة التي يتم فيها تعيين المدير المفوض. المادة ٧يلغى نص المادة (١٢٢) من القانون ويحل محله ما يأتي:المادة -١٢٢- اولا: يعفى المدير المفوض بقرار مسبب من الجهة التي عينته.ثانيا: يعفى نائب المدير المفوض بقرار مسبب من الجهة التي عينته. المادة ٨يلغى البندان (اولا, ثانيا) من المادة (١٤٧) ويحل محلهما ما ياتي:أولا: عدم مباشرة الشركة نشاطها على الرغم من مرور سنتين على تأسيسها دون عذر مشروع.ثانيا: توقف الشركة عن ممارسة نشاطها مدة متصلة تزيد على السنتين دون عذر مشروع. المادة ٩يضاف النص الأتي الى المادة (١٥٨) من القانون ويكون البند (ثانيا) منها.ثانيا: اذا لم تصدر الشركة توصية بتصفيتها على الرغم تحقق سبب من الأسباب المنصوص عليها في البنود ( اولا) و(ثانيا) و( ثالثا) من المادة (١٤٧) من هذا القانون ومرور ستين يوما على تنبيه المسجل لها وجب عليه إصدار قرار التصفية مباشرة ما لم يعطها أمهالا لتدارك أوضاعها ان وجد مسوغا لذلك. وفي الأحوال كلها يكون للشركة حق الاعتراض على قرار التصفية لدى المحكمة المختصة خلال ثلاثين يوما من تاريخ تبلغيها به ويكون قرار المحكمة قابلا للتمييز لدى محكمة الاستئناف بصفتها التمييزية ولايخضع قرارها للطعن بطريق تصحيح القرار التمييزي دون الإخلال بالية التصفية المحددة في عقد الشركة ان وجدت. المادة ١٠يلغى نص المادة (٢١٥) من القانون ويحل محله مايأتي:المادة -٢١٥- اولا: كل من مارس نشاطا باسم شركة مساهمة او محدودة او تضامنية او مشروع فردي دون استحصال شهادة تأسيسها يعاقب بالحبس مدة لاتقل عن (ثلاثة أشهر) ولا تزيد على سنة وبغرامة لاتقل عن (٣٠٠٠٠٠٠) ثلاثة ملايين دينار ولاتزيد على (٠٠٠ ٥٠٠٠) خمسة ملايين دينار او باحداهما كل ذلك مع مراعاة البند( اولا/٢) من المادة (٢١) من القانون.ثانيا: يعاقب بالعقوبة المنصوص عليها بالبند ( اولا) من هذه المادة كل من مارس نشاطا باسم فرع شركة اجنبية دون استحصال اجازة التسجيل. المادة ١١يلغى نص المادة (٢١٦) من القانون ويحل محله ما يأتي:المادة -٢١٦- يستوفى مبلغ لايقل عن (١٠٠٠٠٠٠) مليون دينار ولا يزيد على ( ٠٠٠ ٠٠٠ ١٠) عشرة ملايين دينار من كل شركة لم تهيء السجلات الواجب مسكها بموجب القانون وفقا لفداحة المخالفة المادة ١٢يلغى نص المادة (٢١٧) من القانون ويحل محله ما يأتي:المادة -٢١٧- يستوفى عن كل يوم تاخير مبلغ لايقل عن (٥٠٠٠٠) خمسين الف دينار ولايزيد على (٢٥٠٠٠٠) مائتين وخمسين الف دينار من كل شركة تاخرت عن تقديم البيانات والمعلومات الواجب تقديمها الى جهة رسمية مختصة في الاوقات المحددة بموجب احكام هذا القانون على لا يزيد مجموع الغرامة عن (٥٠٠٠٠٠٠) خمسة ملايين دينار. المادة ١٣اولا- تعدل تسمية (جدول الرسوم)الملحق بالقانون الى (جدول الأجور)وتحل كلمة ( الأجور) محل كلمة ( الرسوم) حيثما ذكرت في الجدول.ثانيا:لوزير التجارة تعديل مبالغ الأجور التي ذكرت في (جدول الاجور) وإضافة خدمات جديدة وتحديد مبالغ الأجور التي تستوفى عنها. المادة ١٤تضاف مادة جديدة الى القانون تكون بالتسلسل (٢٢١) ويعدل تسلسل المواد اللاحقة وكما يأتي:المادة -٢٢١- اولا: يعاد تخصيص الأجور المستوفاة من قبل دائرة تسجيل الشركات على وفق النسب الاتية :١. نسبة (٨٠%) ثمانين من المئة تقيد ايرادا نهائيا للخزينة العامة.٢. نسبة (١٠%) عشرة من المئة موازنة استثمارية لتطوير عمل دائرة تسجيل الشركات.٣. نسبة (١٠%) عشرة من المئة حوافز تشجيعية شهرية لموظفي دائرة تسجيل الشركات.ثانيا: يعمل به اعتبارا من السنة المالية القادمة. المادة ١٥تضاف مادة جديدة الى القانون وتكون بالتسلسل (٢٢٢) ويعدل تسلسل المواد اللاحقة وكما يأتي:المادة -٢٢٢- تعطى الأولوية في التعاقدات الحكومية بكافة أنواعها الى الشركات العراقية بما فيها المتشاركة مع الشركات الأجنبية . المادة ١٦تصاف مادة جديدة الى القانون وتكون بالتسلسل (٢٢٣) ويعدل تسلسل المواد اللاحقة وكما ياتي:المادة ٢٢٣- قبول التداول الالكتروني واعتماد البريد السريع لكافة المراسلات والمخاطبات وتقديم البيانات والمسائل الإجرائية في كل ما يتعلق بالمعاملات امام مسجل الشركات على ان يقوم الاخير بتهيئة المتطلبات والمستلزمات الضرورية لعمل النظام الالكتروني. المادة ١٧ينفذ هاذ القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية . د. برهم صالح رئيس الجمهورية الاسباب الموجبةلبروز الحاجة الى تأسيس الشركات القابضة بما يسهم بدعم الاقتصاد الوطني وبغية تنظيم الإحكام القانونية الخاصة بها ولتسهيل إجراءات تقديم طلب تاسيس الشركات وبغية تنظيم مساهمة رأس مال الأجنبي في الشركات المساهمة والمحدودة ومن اجل زيادة المبالغ التي تستوفى بموجب القانون وتمكين وزير التجارة من إعادة النظر بها. ولغرض توفير الفرص للشركات العراقية في التنافس فضلا عن نقل التكنولوجيا والتقنيات الى الشركات العراقية .شرع هذا القانون المادة ملحق ١ عنوان الخدمة المقدمةمقدار الاجور١-إجازة تأسيس الشركة التي رأسمالها من (٥٠٠) الف دينار – اقل من (١٠٠٠,٠٠٠) مليون(٢٥٠) مائتان وخمسون دينارا عن كل (١٠٠) مئة الف دينار ٢-اجازة تاسيس الشركة التي راسمالها (١٠٠٠٠٠٠) مليون(٣٥٠) ثلاثمائة وخمسون دينارا عن كل (١٠٠) مائة لف دينار.٣-زيادة راسمال الشركة بما يقابل الزيادة المقررة(٣٥٠) ثلاثمائة وخمسون دينارا عن كل (١٠٠) مئة الف دينار.٤-تسجيل شركة مساهمة(٢٠٠٠٠٠) مئتا الف دنيار٥-تسجيل باقي أنواع الشركات(٢٠٠٠٠) عشرون الف دينار٦-تسجيل فرع او مكتب او مؤسسة اقتصادية اجنبية(٢٠٠٠٠٠)مئتا الف دينار٧-تعديل العقد عدا التعديل الخاص بزيادة راسمالها(٢٠٠٠٠) عشرون الف دينار٨-تصفية شركة(٢٠٠٠٠)عشرون الف دينار٩-ايداع أي وثيقة لديه او تصديقها (٢٥٠) مائتان وخمسون دينار١٠-تصوير كل صفحة(٥٠٠) خمسائة دينار١١-تستوفي المحاكم رسما مقطوعا عن أي طلب مقدم اليها وفق قانون الشركات(٥٠٠٠) خمسة الاف دينار...
قانون رقم ٥٢ لسنة ٢٠١٧ الشركات الامنية الخاصة |
42
قانون رقم ٥٢ لسنة ٢٠١٧ الشركات الامنية الخاصة |
42
عنوان التشريع: قانون رقم ٥٢ لسنة ٢٠١٧ الشركات الامنية الخاصةالتصنيف شركات - قوات مسلحةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ٥٢تاريخ التشريع ٢٧-٠٣-٢٠١٧سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٤٤٤٠ | تاريخ العدد: ٢٧-٠٣-٢٠١٧ | رقم الصفحة: ١ | عدد الصفحات: ١٣الاستنادبناء على ما اقره مجلس النواب طبقا لاحكام البند (اولا) من المادة (٦١) والبند (ثالثا ) من المادة (٧٣) من الدستور .قرر رئيس الجمهورية بتاريخ ٢٨-٢-٢٠١٧اصدار القانون الاتي :الفصل الاولالسريان و الاهدافالمادة ١اولا : تسري احكام هذا القانون على الشركات الامنية الخاصة العراقية و فروع الشركات الاجنبية و العاملين فيها .ثانيا : يقصد بالشركة الامنية الخاصة هي الشركة العراقية او فروع الشركة الاجنبية التي تقوم بعمل يتمثل بتقديم خدمات الحماية الامنية لمن يطلبها من الاشخاص الطبعيين و المعنويين لقاء اجر .المادة ٢يهدف هذا القانون الى تنظيم عمل الشركات الامنية الخاصة سواء كانت عراقية او فروع لشركات اجنبية و فق قواعد تتلائم مع طبيعة مهام هذه الشركات .الفصل الثانياجازة الشركةالمادة ٣يمنع ان تباشر الشركة الامنية الخاصة نشاطها دون الحصول على اجازة عمل و فق احكام هذا القانون.المادة ٤لوزير الداخلية منح إجازة عمل للشركة الأمنية الخاصة بناءً على طلب يقدم من صاحب العلاقة وفقاً للقانون .(١)المادة ٥يمنع منح الاجازة الا لشركة امنية عراقية و يجوز عند الضرورات الامنية القصوى منح الاجازة لفروع الشركات الامنية الاجنبية بموافقة مجلس الوزراء باقتراح من وزير الداخلية .المادة ٦تؤسس في وزارة الداخلية مديرية تسمى ( مديرية شؤون الشركات الامنية الخاصة ) تتولى تسجيل و اصدار الاجازة المنصوص عليها في هذا القانون و تجديدها للشركات الامنية الخاصة و الاشراف على شؤونها و يديرها ضابط لاتقل رتبته عن عقيد و له خدمه فعلية لاتقل عن (١٥) خمس عشرة سنة.المادة ٧يستوفى رسم مقداره (١٠٠,٠٠٠,٠٠٠) مائة مليون دينار عراقي عن منح الإجازة للشركة العراقية و (١٥٠,٠٠٠,٠٠٠) مائة وخمسون مليون دينار عراقي لفرع الشركة الأجنبية .(٢)المادة ٨يتضمن طلب منح الأجازة ما يأتي :أولا : إذا كانت شركة عراقية :أ- نسخة من شهادة تأسيس الشركة وعقد تأسيسها ومحضر تعيين المدير المفوض لها مصدقاً من دائرة تسجيل الشركات .ب- اسم الشركة ومقرها ويكون في بغداد او المحافظات .جـ ـ اسم المدير المفوض للشركة وأسماء المؤسسين والمساهمين وجنسياتهم وعناوينهم الدائمة .دـ تفاصيل عن الأعمال والبرامج التي ترغب الشركة القيام بها .هـ ـ سند الملكية أو عقد الإيجار للمبنى المتخذ مقراً للشركة مصدقاً من الدوائر المختصة .وـ كفالة مصرفية من مصرف عراقي حكومي بمبلغ (٢٥٠,٠٠٠,٠٠٠) مئتين وخمسين مليون دينار عراقي .ثانيا : إذا كانت فرعاً لشركة أجنبية :أ- شهادة تسجيل فرع الشركة لدى دائرة تسجيل الشركات في العراق .ب- نسخة من عقد التأسيس والنظام الداخلي للشركة الأم أو ما يقوم مقامها .جــ نسخة من شهادة تسجيل الشركة صادرة في البلد الذي سجلت فيه .دـ قائمة بأسماء أعضاء مجلس إدارة الشركة وجنسية كل منهم وأسماء الأشخاص المخولين بالتوقيع عنها .هـ ـ نسخة من تخويل المدير المكلف بإدارة الفرع في العراق والمقيم فيه فعلا صادرة عن إدارة الشركة مع أنموذج توقيعها .وـ نسخة من آخر حسابات ختامية للشركة لآخر (٢) سنتين مالية مع (٢) نسختين من تقرير مجلس الإدارة المرافق أو الملحق بهذه الحسابات .زـ كفالة مصرفية من مصرف عراقي حكومي بمبلغ (١,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠) مليار دينار عراقي .ثالثا : تكون الوثائق المنصوص عليها في الفقرات (ب) و(جـ) و(د) و(هـ) و(و) من البند (ثانيا) من هذه المادة مصدقة وفقاً للقانون .(٣)المادة ٩اولا : يشترط تأييد الجهات المختصة في وزارة الداخلية بعدم و جود مانع امني لمنح الشركة اجازة عمل و تشغيل العاملين فيها و تاييد جهاز المخابرات الوطني العراقي بذلك بالنسبة لفروع الشركات الاجنبية .ثانيا : يعد رفضا للتاييد المنصوص عليه في البند (اولا) من هذه المادة عدم الاجابة خلال (٩٠) تسعين يوما من تاريخ تسجيل الطلب .المادة ١٠في حالة وجود نقص في المستندات و البيانات على طالب الاجازة استكمالها خلال مدة لا تتجاوز (٦٠) ستين يوما من تاريخ تبليغه تحريريا بالنواقص و بعكسه يعد الطلب لاغيا .المادة ١١الغيت . (٤)الفصل الثالثتجديد الاجازةالمادة ١٢تكون مدة الاجازة سنتين تبدا من تاريخ اصدار الاجازة .المادة ١٣أولا : للوزير تجديد الإجازة بناءً على طلب يقدم من المدير المفوض للشركة الأمنية الخاصة ، قبل (٦٠) ستين يوماً من تاريخ انتهاء مدة الإجازة وفقاً للشروط المنصوص عليها في المادتين (٨) و(٩) من القانون .ثانيا : يبت الوزير في الطلب المنصوص عليه في البند (أولا) من هذه المادة خلال (٦٠) ستين يوما من تاريخ تسجيله في سجل وارد مكتب الوزير .ثالثا : يعد عدم بت الوزير خلال المدة المنصوص عليها في البند (ثانيا) من هذه المادة قبولا للطلب .رابعا : يستوفى رسم مقداره (٢٥,٠٠٠,٠٠٠) خمس وعشرون مليون دينار عراقي عن تجديد الإجازة للشركة العراقية و(٥٠,٠٠٠,٠٠٠) خمسون مليون دينار عراقي لفرع الشركة الأجنبية .(٥)الفصل الرابعتعيين العاملين في الشركةالمادة ١٤أولا : يعين العامل في الشركة العراقية بموافقة الوزارة وفقاً للشروط الآتية :أ- لا يقل عمره عن (١٨) ثماني عشرة سنة .ب- يجيد القراءة والكتابة .ج- تتوافر فيه شروط اللياقة الصحية والبدنية بتأييد من جهة طبية مختصةد- يجتاز الاختبار الخاص باستخدام الأسلحة .هـ ـ معرفته بمبادئ حقوق الإنسان .وـ قويم الأخلاق وحسن السمعة والسلوك .زـ غير محكوم عليه بجناية او جنحة مخلة بالشرف .ح ـ تقديم كفالة ضامنة بمبلغ لا يقل عن (٣,٠٠٠,٠٠٠) ثلاثة ملايين دينار عراقي .ثانيا : للشركة الأمنية الخاصة العراقية تعيين ما لا يزيد على (٢٠%) عشرين من المئة من الأجانب ممن تتوافر فيهم شروط التعيين المنصوص عليها في البند (أولا) من هذه المادة بعد الوقوف على رأي الجهات المختصة .(٦)المادة ١٥أولا : يعين العامل في فرع الشركة الأجنبية وفقاً لما يأتيأ- موافقة وزارة الداخلية بعد الوقوف على رأي الجهات المختصة .ب- تقديم كفالة ضامنة بمبلغ لا يقل عن (٣,٠٠٠,٠٠٠) ثلاثة ملايين دينار عراقي .ثانيا : يخضع العاملون في الشركات الأمنية الخاصة الأجنبية للولاية القانونية والقضائية العراقية في حالة ارتكابهم أي جريمة داخل الأراضي العراقية .ثالثا : تلتزم فروع الشركات الأمنية الأجنبية العاملة في العراق بتعيين ما لا يقل عن (٥٠%) خمسين من المئة من العراقيين للعمل في تلك الفروع والذين تتوافر فيهم شروط التعيين المنصوص عليها في هذا القانون .(٧)الفصل الخامسسجلات الشركةالمادة ١٦على الشركة و فروعها مسك السجلات الاتية :اولا : سجل العاملين و تدون فيه اسماء العاملين في الشركة و عناوينهم و جنسياتهم و اعمارهم و مهنهم السابقة .ثانيا : سجل المراسلات .ثالثا : سجل الاسلحة مدونا فيه عدد الاسلحة و انواعها و مواصفاتها و كمية العتاد الخاص بها .رابعا : سجل حركة السلاح اليومية .خامسا : سجل الاجهزة اللاسلكية و يتضمن انواعها و ارقامها التسلسلية و مناشئها و مواصفاتها الفنية الاخرى .سادسا : سجل العجلات المستخدمة .المادة ١٧اولا : تصدق السجلات المنصوص عليها في المادة (١٦) من هذا القانون من الكاتب العدل و تختم صفحاتها بالختم الخاص بالشركة .ثانيا : تثبت على جميع اوراق و مستندات الشركة الاسم الكامل لها كما هو مثبت في اجازتها .ثالثا : توقع جميع مراسلات الشركة من المدير المفوض لها او من يخوله و تختم بالختم الخاص بها .الفصل السادسالنظام الداخليالمادة ١٨تصدر الشركة الامنية العراقية نظاما داخليا خلال (٩٠) تسعين يوما من تاريخ منحها الاجازة .المادة ١٩يجب ان يتضمن النظام الداخلي للشركة ما يأتي :اولا : اسم الشركة و اهدافها و برامجها و انشطتها .ثانيا : مركز ادارة الشركة .ثالثا : الهيكل التنظيمي للشركة و الموارد المالية الخاصة بها .رابعا : عدد العاملين بالشركة بما يتناسب و العقود التي تبرمها .خامسا : الاسس التي تعتمدها الشركة لتعويض العاملين فيها عن الاضرار التي تلحق بهم.الفصل السابعالتزامات الشركةالمادة ٢٠تلتزم الشركة بما يأتي :اولا : عدم استخدام العجلات الخاصة بها لغير الاغراض المخصصة لها او مبيتها خارج الاماكن التابعة لها .ثانيا : تعيين شخص مسؤول عن تنظيم وضبط حركة العجلات العائدة لها و تثبيت مواعد خروجها و عودتها و الجهة المكلفة بموجب سجلات تمسك لهذا الغرض .ثالثا : اخبار الوزارة عن أي جريمة و قعت في اثناء عمل الشركة او بسببه او اشتبه في وقوعها .رابعا : ابلاغ الوزارة عن كل تغيير يطرا على أي من البيانات او الوثائق او المعلومات التي على اساسها منحت الاجازة و ذلك خلال (٧) سبعة ايام من تاريخ حصولها .خامسا : حمل السلاح بصورة مخبأة و لايجوز اظهاره الا طبقا للبند ( سابعا ) من هذه المادة .سادسا : الالتزام بزي الشركة و حمل شارتها .سابعا : عدم جواز استخدام القوة ضد الغير الا استعمالا لحق الدفاع الشرعي المنصوص عليه في قانون العقوبات رقم (١١١) لسنة ١٩٦٩ .ثامنا : تنظيم برنامج لتدريب العاملين في الشركة على الجوانب الفنية الخاصة .باستخدام الاسلحة و مبادئ و اساليب الحماية و التوعية القانونية و مبادئ حقوق الانسان و ذلك بالتنسيق مع الوزارة .تاسعا : عدم استخدام اجهزة الاتصال لغير نشاط الشركة .عاشرا : تقديم تعهد خطي بالالتزام بالقوانين العراقية .حادي عشر : إحضار العامل فيها للسلطات المختصة عند الطلب وتكون مسؤولة عن الأفعال التي يرتكبها داخل العراق .ثاني عشر : تزويد المديرية بعد حصولها على إجازة العمل بما يأتي :أ- عدد الأسلحة التي تحتاجها الشركة وأنواعها وأرقامها والذخائر ومناشئها .ب- عدد العجلات وأنواعها ومناشئها وأرقام لوحات تسجيلها وفقاً للقانون .ج- بيان بالأجهزة اللاسلكية يتضمن أنواعها وأرقامها التسلسلية ومناشئها ومواصفاتها الفنية الأخرى على أن تكون مخصصة للاتصال فقط وتخضع للفحص الدقيق من وزارة الداخلية .د- قائمة بأسماء العاملين في الشركة وجنسياتهم وعناوينهم .ثالث عشر : إعلام المديرية تحريرياً بالتطورات التي تطرأ على العقد المبرم بينها وبين الأطراف التي تعاقدت معها .(٨)المادة ٢١تتولى الشركة توفير الحماية الامنية للاشخاص بناء على عقد يبرم بين الطرفين و مصادق عليه من وزارة الداخلية .المادة ٢٢تقدم الشركة للوزارة المستندات و الوثائق التالية لغرض تدقيقها :اولا : كشف دوري بحسابات الشركة كل (٦) ستة أشهر ، على أن يتضمن الموارد المالية للشركة ومصادرها .ثانيا : الوثائق و المستندات المتعلقة باستيراد الاسلحة من خارج العراق و ارقامها .ثالثا : ارقام الاسلحة و انواعها التي تستخدم عند قيام العاملين فيها باداء و اجباتهم .رابعا : الوثائق المتعلقة بتأييد الشركة بقيام العاملين فيها باعادة السلاح المستخدم اثناء الواجب الى مشجب الشركة بعد اداء الواجب .خامسا : العقود التي تبرمها الشركة مع طالبي الحماية الى وزارة الداخلية لاغراض التصديق .سادسا : موقف شهري يتضمن الاسلحة و العتاد المستعمل .(٩)المادة ٢٣يحظر على الشركة ما يأتي :اولا : القيام بأي نشاط يهدد امن الدولة ووحدة اراضيها و سيادتها و استقلالها ووحدتها الوطنية .ثانيا : تشكيل تنظيمات عسكرية او شبه عسكرية .ثالثا : القيام بأي عمل من شأنه الاعتداء على حقوق و حريات المواطنين .رابعا : القيام بأي عمل من شانه التدخل في الشؤون الداخلية لاية دولة اخرى .خامسا : حيازة او خزن الاسلحة النارية غير المرخص بها و الاسلحة الحربية و المواد القابلة للانفجار او المفرقعة .سادسا : حيازة أو حمل الأسلحة النارية التي يزيد عيارها على (٧,٦٢×٣٩) ملم عدا المسدسات التي لا يزيد عيارها على (٩) ملم .سابعا : ممارسة غير النشاط المحدد في الاجازة .(١٠)الفصل الثامنالرقابة و التفتيشالمادة ٢٤اولا : تخضع الشركة للرقابة و التفتيش من الجهة التي تحددها الوزارة للتحقق من قيام الشركة بمزاولة نشاطها و فق احكام هذا القانون .ثانيا : على الشركة ان تقدم التسهيلات اللازمة للجهة المنصوص عليها في البند (اولا ) من هذه المادة و تقدم لها السجلات و المستندات و الوثائق اللازمة و اجراء الكشف الموقعي على مخازن الشركة الخاصة بالسلاح و العتاد و كل ما يمكنها من اداء عملها .الفصل التاسعالاحكام العقابيةالمادة ٢٥يعاقب كل من زاول مهنة الحماية الامنية دون اجازة بالحبس و بغرامة لا تقل عن ( ١٠-٠-٠٠٠٠ ) مئة مليون دينار عراقي ما لم ينص القانون على عقوبة اشد .المادة ٢٦اولا : للوزير تعليق إجازة العمل الممنوحة للشركة لمدة لا تزيد على (٩٠) تسعين يوماً في حالة مخالفة أحكام إحدى المواد (١٤) و(١٥) و(١٦) و(١٧) و(١٨) و(٢٠) و(٢١) و(٢٢) والبند (ثانيا) من المادة (٢٤) من هذا القانون .ثانيا : للوزير إن يقرر استئناف الشركة لنشاطها في حالة قيامها بمعالجة الحالة التي تسببت في تعليق إجازتها خلال مدة التعليق .(١١)المادة ٢٧ تسحب إجازة العمل الممنوحة للشركة في إحدى الحالتين الآتيتين :اولا : عدم تجديد الإجازة خلال المدة المنصوص عليها في القانون .ثانيا : القيام بأي عمل من الأعمال المحظورة المنصوص عليها في المادة (٢٣) من القانون .(١٢)المادة ٢٨للوزير فرض غرامة بما لا يقل عن (١,٠٠٠,٠٠٠) مليون ولا تزيد على (٥,٠٠٠,٠٠٠) خمسة ملايين دينار عراقي عند مخالفة الشركة الأمنية أحكام هذا القانون .(١٣)المادة ٢٩للوزير سحب الاجازة الممنوحة للشركة و قيد الكفالة النقدية ايرادا لخزينة الدولة اذا مضت مدة (٩٠) تسعين يوما على تعليق اجازتها دون ان تقوم بمعالجة الحالة التي دعت الى ذلك .المادة ٣٠في حالة سحب اجازة الشركة فانها تلتزم بما يأتي :اولا : اعادة الوثائق الخاصة بحيازة الاسلحة المنصوص عليها في المادة (٣٢) من هذا القانون و الهويات المنصوص عليها في البند (اولا ) من المادة (٣٤) من هذا القانون .ثانيا : بيع العجلات و الاسلحة و الاعتدة و الاجهزة اللاسلكية التي بحوزتها الى الشركة او الشركات الامنية الاخرى المجازة و فق احكام هذا القانون بعد استحصال موافقة وزارة الداخلية على البيع و خلال مدة لاتتجاوز (٦٠) يوما تبدا من تاريخ سحب اجازة الشركة و بخلاف ذلك يتم مصادرة مامنصوص عليه في هذا البند من قبل وزارة الداخلية .المادة ٣١اذا صدر قرار بسحب اجازة الشركة العراقية او فرع الشركة الاجنبية و اكتسبت درجة البتات فتتم تصفية الشركة و فقا للقانون .الفصل العاشراحكام عامة و ختاميةالمادة ٣٢تمنح الوزارة الشركة اجازات خاصة بملكية السلاح الناري و حيازته بناء على الاجازة الممنوحة لها و على اساس حاجتها الفعلية و فقا للقانون .المادة ٣٣تعين ازياء و شارات العاملين في الشركة و العلامات الموضوعة على عجلاتهم و الوانها بتعليمات يصدرها الوزير .المادة ٣٤اولا : تتولى الوزارة تزويد العاملين في الشركة بالهويات الخاصة بهم و فق نموذج تعده لهذا الغرض .ثانيا : يستوفى رسم مقداره ( ١٠٠٠٠٠) مئة الف دينار عراقي عن اصدار الهوية .المادة ٣٥على الشركة المجازة بموجب مذكرة سلطة الائتلاف الموقتة ( المنحلة ) رقم (١٧ ) لسنة ٢٠٠٤ ان تكيف اوضاعها و فق احكام هذا القانون خلال مدة لا تزيد على (٦٠) ستين يوما من تاريخ نفاذه و بخلافه يتم سحب اجازة العمل الممنوحة للشركة .المادة ٣٦يجوز الطعن في قرار الوزير الصادر استنادا الى احكام المادة (١١) و البند ( ثالثا ) من المادة (١٣) و المادة (٢٦) و المادة (٢٧) و المادة (٢٩) من هذا القانون لدى محكمة القضاء الاداري و فقا للقانون .المادة ٣٧اولا : تقيد مبالغ الغرامات والرسوم كافة المستوفاة بموجب أحكام القانون إيرادا نهائياً لحساب الخزينة العامة للدولة .ثانيا :تطبق أحكام قانون الشركات رقم (٢١) لسنة ١٩٩٧ ، و نظام فروع الشركات الأجنبية رقم (٢) لسنة ٢٠١٧ في كل ما لم يرد به نص في هذا القانون .(١٤)المادة ٣٨يسري قانون اقامة الاجانب رقم (١١٨) لسنة ١٩٧٨ على العاملين الاجانب في الشركات الامنية .المادة ٣٩لا يسري امر سلطة الائتلاف المؤقتة ( المنحلة ) رقم (١٧) لسنة ٢٠٠٣ ( وضع الائتلاف و بعثات الارتباط الاجنبية و موظفيها و المقاولين العاملين معها ) و القسم (٢) علاقة السلطات القضائية من مذكرة سلطة الائتلاف المؤقتة ( المنحلة ) رقم (٣) لسنة ٢٠٠٣ ( الاجراءات الجزائية ) على الشركات الامنية الخاصة و العاملين فيها .المادة ٤٠تلغى مذكرة سلطة الائتلاف المؤقتة ( المنحلة ) رقم (١٧) لسنة ٢٠٠٤ ( متطلبات التسجيل للشركات الامنية الخاصة ) .المادة ٤١يصدر الوزير تعليمات لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون .المادة ٤٢ينفذ هذا القانون من تاريخ نشرة في الجريدة الرسمية . فؤاد معصوم رئيس الجمهوريةالاسباب الموجبةلغرض تنظيم عمل الشركات الامنية الخاصة ودورها في تقديم خدمات الحماية الامنية الى الافراد و الشركات و نظرا لمباشرة الشركات الامنية اعمالها بموجب مذكرة سلطة الائتلاف المؤقتة ( المنحلة ) رقم (١٧) لسنة ٢٠٠٤ و لخلو هذه المذكرة من الاحكام القانونية الواضحة و النصوص التي تحدد الاجراءات و الشروط الواجب توافرها في الشركة لمنحها اجازة العمل و كذلك النقص في النصوص الجزائية و خلوها من الاحكام العقابية الرادعة في حالة اخلا الشركة بواجباتها و لتدارك هذه النواقص , شرع هذا القانون .الهوامش(١) - عدلت المادة رقم ٤ بموجب قانون رقم ٢٢ لسنة ٢٠٢٣النص القديم للمادة ٤تمنح باقتراح من وزارة الداخلية و بموافقة مجلس الامن الوطني اجازة عمل للشركة الامنية الخاصة بناء على طلب من اصحاب العلاقة و فق احكام هذا القانون .(٢) - عدلت المادة رقم (٧) بموجب قانون رقم ٢٢ لسنة ٢٠٢٣النص القديم للمادة ٧يستوفى رسم مقداره ( ١-٠-٠٠٠٠) عشرة ملايين دينار عراقي عن منح الاجازة .(٣) - عدلت المادة (٨) بموجب قانون رقم ٢٢ لسنة ٢٠٢٣النص القديم للمادة ٨يجب ان يتضمن طلب منح الاجازة ما يأتي :اولا : اذا كانت شركة عراقية :أ . نسخة من شهادة تأسيس الشركة و عقد تأسيسها و محضر تعيين المدير المفوض لها مصدقا من دائرة تسجيل الشركات.ب . اسم الشركة و مقرها و يكون في بغداد او المحافظات .ج. اسم المدير المفوض للشركة و اسماء المؤسسين و المساهمين و جنسياتهم و عناوينهم الدائمة .د . تفاصيل عن الاعمال و البرامج التي تروم الشركة تحقيقها .هـ . عدد الاسلحة التي تحتاجها الشركة و انواعها و ارقامها و الذخائر و منشأها .و . عدد العجلات و انواعها و منشأها وارقام لوحات تسجيلها على ان تكون مسجلة باسم الشركة في دوائر المرور المختصة .ز . بيان بالاجهزة اللاسلكية يتضمن انواعها و ارقامها التسلسلية و مناشئها ومواصفاتها الفنية الاخرى.ح. سند الملكية او عقد الايجار للمبنى المتخذ مقرا للشركة مصدقا من الدوائر المختصة .ط.كفالة مصرفية من مصرف عراقي حكومي بمبلغ ( ٢٥-٠-٠٠٠٠) مئتين و خمسين مليون دينار عراقي .ثانيا : اذا كانت فرعا لشركة اجنبية :أ . شهادة تسجيل فرع الشركة لدى دائرة تسجيل الشركات في العراق .ب . نسخة من عقد التأسيس و النظام الداخلي للشركة الام او ما يقوم مقامها .ج . نسخة من شهادة تسجيل الشركة صادرة في البلد الذي سجلت فيه .د . قائمة باسماء اعضاء ادارة الشركة و جنسية كل منهم و اسماء الاشخاص المخولين بالتوقيع عنها .هـ . نسخة من تخويل المدير المكلف بادارة الفرع في العراق و المقيم فيه فعلا صادرة عن ادارة الشركة مع نموذج توقيعها .و . نسخة من اخر حسابات ختامية للشركة مع نسختين من تقرير مجلس الادارة المرافق او الملحق بهذه الحسابات .ز . عدد الاسلحة التي تحتاجها الشركة و انواعها و ارقامها و الذخائر و منشاها .ح . عدد العجلات و انواعها و منشاها و ارقام لوحات تسجيلها على ان تكون مسجلة بأسم الشركة في دوائر المرور المختصة .ط . بيان بالاجهزة اللاسلكية يتضمن انواعها و ارقامها التسلسلية و مناشئها و مواصفاتها الفنية الاخرى على ان تكون مخصصة للاتصال فقط و تخضع للفحص الدقيق من قبل وزارة الداخلية .ي . كفالة مصرفية من مصرف عراقي حكومي بمبلغ ( ١٠-٠٠-٠٠٠٠) مليار دينار عراقي .ثالثا : تكون الوثائق المنصوص عليها في الفقرات ( ب ) و (ج) و ( د ) و (هـ ) و (و) من البند ( ثانيا ) من هذه المادة مصدقة في موطن الشركة .(٤) - الغيت المادة (١١) بموجب قانون رقم ٢٢ لسنة ٢٠٢٣النص القديم للمادة ١١لمجلس الامن الوطني ان يرفض منح اجازة للشركة عند عدم توفر احد المتطلبات المنصوص عليها في هذا القانون و يتم تبليغ الشركة تحريريا بذلك .(٥) - عدلت المادة (١٣) بموجب قانون رقم ٢٢ لسنة ٢٠٢٣النص القديم للمادة ١٣يجوز تجديد الاجازة و فقا لما يأتي : اولا : يقدم صاحب الشركة الى الوزير طلبا بتجديد الاجازة قبل (٦٠) ستين يوما من تاريخ انتهاء مدة الاجازة . ثانيا : يبت الوزير في الطلب المنصوص عليه في البند (اولا) من هذه المادة خلال (٦٠) ستين يوما من تاريخ تسجيله في سجل الوارد . ثالثا : يعد عدم بت الوزير خلال المدة المنصوص عليها في البند (ثانيا ) من هذه المادة رفضا للطلب . رابعا : يستوفى رسم مقداره ( ٥٠٠٠٠٠٠) خمسة ملايين دينار عراقي عن تجديد الاجازة .(٦) - عدلت المادة (١٤) بموجب قانون رقم ٢٢ لسنة ٢٠٢٣النص القديم للمادة ١٤يعين العامل في الشركة العراقية بموافقة الوزارة و فقا للشروط الاتية : اولا : ان لاتقل عمره عن (١٨) ثماني عشرة سنه و لايزيد عن (٥٥) خمس و خمسين سنة . ثانيا : ان يجيد القراءة و الكتابة في الاقل. ثالثا : ان تتوافر فيه الشروط اللياقة الصحية و البدنية بتأييد من جهة طبية مختصة . رابعا : ان يجتاز الاختبار الخاص باستخدام الاسلحة . خامسا : معرفته بمبادئ حقوق الانسان . سادسا : قويم الاخلاق و حسن السمعة و السلوك . سابعا : غير محكوم عليه بعقوبة عن جناية او جنحة مخله بالشرف و غير سياسية . ثامنا : تقديم كفيل ضامن للوزارة بمبلغ ( ٣٠٠٠٠٠٠) ثلاثة ملايين دينار عراقي .(٧) - عدلت المادة (١٥) بموجب قانون رقم ٢٢ لسنة ٢٠٢٣النص القديم للمادة ١٥يعين العامل في فرع الشركة الاجنبية و فقا لما يأتي : اولا : موافقة وزارة الداخلية بعد الوقوف على راي وزارة الدفاع ( مديرية الاستخبارات العسكرية والمديرية العامة للاستخبارات والامن ) , جهاز الامن الوطني وجهاز المخابرات الوطني العراقي . ثانيا : تقديم كفيل ضامن للوزارة بمبلغ ( ٣٠٠٠٠٠٠) ثلاثة ملايين دينار عراقي او ايداع هذا المبلغ في صندوق الوزارة . ثالثا : تعهد من فرع الشركة باحضار العامل للسلطات المختصة عند طلبها له و مسؤوليتها على وجه التضامن عن الافعال التي يرتكبها في جمهورية العراق . رابعا : يخضع العاملون في الشركات الامنية الخاصة الاجنبية للولاية القانونية و القضائية العراقية في حالة ارتكابهم أي جرائم او مخالفات داخل الاراضي العراقية . خامسا : الزام كافه فروع الشركات الامنية الاجنبية العاملة في العراق بتعيين مانسبته (٢٥%) من العراقيين للعمل في تلك الفروع و الذين تتوفر فيهم كافة شروط التعيين المنصوص عليها في هذا القانون.(٨) - يضاف ما يأتي إلى المادة (٢٠) من القانون وتكون البنود (حادي عشر) و(ثاني عشر) و(ثالث عشر) لها بموجب قانون رقم ٢٢ لسنة ٢٠٢٣(٩) - عدل البند (اولا ) من المادة (٢٢) بموجب قانون رقم ٢٢ لسنة ٢٠٢٣النص القديم للبند (اولا)اولا : كشف شهري بحسابات الشركة على ان يتضمن الموارد و المصادر المالية لها .(١٠) - عدل البند (سادسا ) من المادة (٢٣) بموجب قانون رقم ٢٢ لسنة ٢٠٢٣النص القديم للبند (سادسا)سادسا : حيازة او حمل الاسلحة النارية التي يزيد عيارها على (٧.٦٢) ملم عدا المسدسات التي لايزيد عيارها على (٩) ملم .(١١) - عدلت المادة (٢٦) بموجب قانون رقم ٢٢ لسنة ٢٠٢٣النص القديم للمادة ٢٦للوزير ان يسحب او يعلق اجازة العمل الممنوحة للشركة في احدى هاتين الحالتين الاتيتين :اولا : عدم مباشرة الشركة لنشاطها او توقفها عنه بعد مرور (٩٠ ) تسعين يوما على منحها الاجازة دون عذر مشروع .ثانيا : عدم تجديد اجازة الشركة خلال المدة المنصوص عليها في البند (اولا) من المادة (١٣) من هذا القانون .(١٢) - عدلت المادة (٢٧) بموجب قانون رقم ٢٢ لسنة ٢٠٢٣النص القديم للمادة (٢٧)للوزير ان يسحب او يعلق اجازة العمل الممنوحة للشركة و يقيد الكفالة المالية ايرادا لخزينة الدولة في احدى الحالتين : اولا : فقدان الشركة شرطا من الشروط اللازمة لمنحها اجازة العمل المنصوص عليها في هذا القانون . ثانيا : مخالفة احكام احدى المواد (١٤) و (١٥) و(١٦) و(١٧) و(١٨) و(٢٠) و(٢١) و(٢٢) و(٢٣) و البند ( ثانيا ) من المادة (٢٤) من هذا القانون .(١٣) - عدلت المادة (٢٨) بموجب قانون رقم ٢٢ لسنة ٢٠٢٣النص القديم للمادة (٢٨)للوزير ان يقرر استئناف الشركة لنشاطها في حالة قيامها بمعالجة الحالة التي تسببت في تعليق اجازتها .(١٤) - عدلت المادة (٣٧) بموجب قانون رقم ٢٢ لسنة ٢٠٢٣النص القديم للمادة (٣٧) تطبق احكام قانون الشركات رقم (٢١) لسنة ١٩٩٧ و نظام فروع الشركات و المؤسسات الاجنبية رقم (٥) لسنة ١٩٨٩ في كل ما لم يرد به نص في هذا القانون ....