قانون رقم 197 لسنة 1980 تعديل قانون الخدمة المدنية رقم 24 لسنة 1960 | 2
البحث عن القانون
- البحث بالكلمة: يبحث عن الكلمة التي أدخلتها في المواد والنص الرئيسي للقانون.
- البحث بالذكاء الاصطناعي: يبحث في المواد ويسرد جميع المواد ذات الصلة.
القوانين
قانون رقم 197 لسنة 1980 تعديل قانون الخدمة المدنية رقم 24 لسنة 1960 | 2
قانون تعديل قانون الخدمة المدنية رقم 24 لسنة 1960عنوان التشريع: قانون تعديل قانون الخدمة المدنية رقم 24 لسنة 1960التصنيف: قانون عراقيالمحتوى 1رقم التشريع: 197سنة التشريع: 1980تاريخ التشريع: 1980-11-29 00:00:00مادة 1تعدل الفقرة (6) من مادة 3 والأربعين من قانون الخدمة المدنية رقم (24) لسنة 1960 المعدل، وتكون كما يلي:6 – تستحق الموظفة إجازة حمل وولادة قبل الوضع وبعده أمدها إثنان وسبعون يومًا براتب تام على أن تتمتع بما لا يقل عن (21) واحد وعشرين يومًا منها قبل الوضع ويجوز تكرر هذه الإجازة كلما تكرر الحمل والوضع.مادة 2ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.صدام حسينرئيس مجلس قيادة الثورة...
قانون الاثبات رقم (١٠٧) لسنة ١٩٧٩ | 149
قانون الاثبات رقم (١٠٧) لسنة ١٩٧٩ | 149
عنوان التشريع: قانون الاثبات رقم (١٠٧) لسنة ١٩٧٩التصنيف مرافعات مدنيةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ١٠٧تاريخ التشريع ٠٣-١٠-١٩٧٩سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٢٧٢٨ | تاريخ العدد: ٠٣-٠٩-١٩٧٩ | رقم الصفحة: ١٤٠ | عدد الصفحات: ١٢مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٧٩ | رقم الصفحة: لا يوجدالاستنادااستنادا الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور المؤقت .قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ ١٥-٨-١٩٧٩. اصدار القانون الاتي:الباب الاولمبادئ عامةالفصل الاولاهداف القانونالمادة ١الاحكام المرتبطة بالمادةتوسيع سلطة القاضي في توجيه الدعوى وما يتعلق بها من ادلة بما يكفل التطبيق السليم لاحكام القانون وصولا الى الحكم العادل في القضية المنظورة.المادة ٢الاحكام المرتبطة بالمادةالزام القاضي بتحري الوقائع لاستكمال قناعته.المادة ٣الاحكام المرتبطة بالمادةالزام القاضي باتباع التفسير المتطور للقانون ومراعاة المحكمة من التشريع عند تطبيقه.المادة ٤الاحكام المرتبطة بالمادةتبسيط الشكلية الى الحد الذي يضمن المصلحة العامة ولا يؤدي الى التفريط باصل الحق المتنازع فيه.المادة ٥الاحكام المرتبطة بالمادةالقضاء ساحة للعدل ولاحقاق الحق مما يقتضي صيانته من العبث والاساءة ويوجب على المتخاصمين ومن ينوب عليهم الالتزام باحكام القانون وبمبدا حسن النية في تقديم الادلة والا عرض المخالف نفسه للعقوبة.الفصل الثانيأسس القانونالمادة ٦الاصل براءة الذمة.المادة ٧الاحكام المرتبطة بالمادةاولا – البينة على من ادعى واليمين على من انكر.ثانيا – المدعي هو من يتمسك بخلاف الظاهر، والمنكر هو من يتمسك بابقاء الاصل.المادة ٨الاحكام المرتبطة بالمادةليس للقاضي ان يحكم بعلمه الشخصي الذي حصل عليه خارج المحكمة ، ومع ذلك فله ان ياخذ بما يحصل عليه من العلم بالشؤون العامة المفروض المام الكافة بها.المادة ٩الاحكام المرتبطة بالمادةللقاضي ان يامر ايا من الخصوم بتقديم دليل الاثبات الذي يكون بحوزته، فان امتنع عن تقديمه جاز اعتباره امتناعه حجة عليه.المادة ١٠الاحكام المرتبطة بالمادةيجب ان تكون الواقعة المراد اثباتها متعلقة بالدعوى ومنتجة فيها وجائزا قبولها.الفصل الثالثنطاق سريان القانونالمادة ١١الاحكام المرتبطة بالمادةيسري هذا القانون على :اولا – القضايا المدنية والتجارية.ثانيا – المسائل المالية المتعلقة بالاحوال الشخصية.ثالثا – المسائل غير المالية المتعلقة بالاحوال الشخصية، ما لم يوجد دليل شرعي خاص او نص في قانون الاحوال الشخصية يقضي بخلاف ما ورد في هذا القانون.المادة ١٢تسري في شان الادلة التي تعد مقدما النصوص المعمول بها في الوقت الذي يعد فيه الدليل او في الوقت الذي يستطاع او ينبغي فيه اعداده.المادة ١٣اولا – يسري في شان ادلة الاثبات قانون الدولة التي تم فيها التصرف القانوني، ومع ذلك يجوز للمحكمة ان تطبق القانون العراقي اذا كان دليل الاثبات فيه ايسر من الدليل الذي يشترطه القانون الاجنبي.ثانيا – يسري في شان اجراءات الاثبات قانون الدولة التي تقام فيها الدعوى.الفصل الرابعاجراءات الاثباتالمادة ١٤الاحكام المرتبطة بالمادةيدعى الخصم لحضور اجراءات الاثبات، ويجوز ان يتخذ الاجراء في غيابه اذا كان قد تبلغ وتخلف عن الحضور.المادة ١٥اولا – اذا قام عذر مقبول يمنع حضور الخصم بنفسه لاستجوابه، او لحلف اليمين، او يمنع حضور الشاهد لسماح شهادته جاز للمحكمة ان تنتقل اليه، او تندب احد قضاتها للانتقال الى مكانه، او ان تنيب المحكمة التي يقيم الخصم او الشاهد او المطلوب تحليفه في دائرتها للقيام بذلك.ثانيا – تتبع الاحكام المتقدمة في الكشف على الاموال التي تقع خارج دائرة المحكمة من قبل المحكمة ذاتها، او بواسطة خبير.ثالثا – ينظم محضر بالاجراءات المتبعة.المادة ١٦اولا – يجوز للمحكمة ان تطلب بواسطة وزارة الخارجية من القنصل العراقي او من يقوم مقامه استجواب الخصم او تحليفه اليمين او الاستماع الى شهادة الشاهد اذا كان عراقيا مقيما في الخارج.ثانيا – في البلدان التي ليس فيها قنصل عراقي او من ينوب عنه، تتم الاجراءات المبينة في الفقرة اولا طبقا لاحكام معاهدة التعاون القضائي بين الجمهورية العراقية وذلك البلد.ثالثا – اذا لم توجد معاهدة من هذا القبيل فتتم الاجراءات على اساس المعاملة بالمثل فان تعذر ذلك يصار الى مفاتحة وزارة الخارجية لاتخاذ ما يلزم بهذا الخصوص بالطرق الدبلوماسية.رابعا – تتم الاجراءات المبينة في الفقرة اولا بالنسبة للاجنبي طبقا لما هو منصوص عليه في الفقرتين ثانيا وثالثا من هذه المادة.خامسا – على المحكمة التي تنظر الدعوى ان تثبت في البيانات الخاصة التي يطلب الاستجواب عنها او صيغة اليمين التي يراد تحليفها او الاسئلة التي توجه الى الشاهد، على ان يكون ذلك باللغة العربية وبلغة البلد المرسل اليه.سادسا – في حالة ترتب مصاريف معينة على تنفيذ تلك الاجراءات في البلد المعني، تلتزم محكمة الموضوع بدفعها والرجوع بها على الخصم الذي تمت تلك الاجراءات لمصلحته.المادة ١٧الاحكام المرتبطة بالمادةاولا – للمحكمة ان تقرر من تلقاء نفسها، او بناء على طلب الخصم، اتخاذ اي اجراء من اجراءات الاثبات تراه لازما لكشف الحقيقة.ثانيا – للمحكمة ان تعدل عما امرت به من اجراءات الاثبات، بشرط ان تبين اسباب ذلك في محضر الجلسة.ثالثا – للمحكمة الا تاخذ بنتيجة اي اجراء من اجراءات الاثبات، بشرط ان تبين اسباب ذلك في حكمها.الباب الثانيطرق الاثباتالفصل الاولالدليل الكتابي - الفرع الاول - أحكام مشتركةالمادة ١٨الاحكام المرتبطة بالمادةيجوز ان يثبت بجميع طرق الاثبات ما كان يجب اثباته بالكتابة في الحالتين :اولا – اذا فقد السند الكتابي بسبب لا دخل لارادة صاحبه فيه.ثانيا – اذا وجد مانع مادي او ادبي حال دون الحصول على دليل كتابي.المادة ١٩الاحكام المرتبطة بالمادةوجود سند الدين في حوزة المدين قرينة على براءة ذمته من الدين حتى يثبت خلاف ذلك.المادة ٢٠الاحكام المرتبطة بالمادةلا يجوز للخصم سحب السند الذي قدمه الى المحكمة الا بموافقتها، وفي هذه الحالة يتعين حفظ صورة مصدقة منه في اضبارة الدعوى وفي كل الاحوال لا يجوز سحب السند اذا كان مؤثرا في حسم الدعوى الا بعد صدور حكم بات او قرار بالابطال فيها.الفرع الثانيالسندات الرسميةالمادة ٢١الاحكام المرتبطة بالمادةاولا – السندات الرسمية، هي التي يثبت فيها موظف عام او شخص مكلف بخدمة عامة طبقا للاوضاع القانونية وفي حدود اختصاصه ما تم على يديه او ما ادلى به ذوو الشان في حضوره.ثانيا – اذا لم تستوف السندات الشروط التي استلزمتها الفقرة السابقة فلا يكون لها الا حجية السندات العادية في الاثبات اذا كان ذوو الشان قد وقعوها بامضاءاتهم او ببصمات ابهامهم.المادة ٢٢الاحكام المرتبطة بالمادةاولا – السندات الرسمية حجة على الناس بما دون فيها من امور قام بها موظف عام او شخص مكلف بخدمة عامة في حدود اختصاصه او وقعت من ذوي الشان في حضوره ما لم يتبين تزويرها بالطرق المقررة قانونا.اما ما ورد على لسان ذوي الشان من بيانات او اقرارات فيجوز اثبات عدم صحتها طبقا لاحكام هذا القانون.ثانيا – تعتبر من قبيل السندات الرسمية، شهادات الجنسية وبراءات الاختراع واحكام المحاكم وسجلات التسجيل العقاري وما هو في حكم ذلك.المادة ٢٣الاحكام المرتبطة بالمادةاذا كان اصل السند الرسمي موجودا، فان صورته الرسمية خطية كانت او مصورة، تكون لها حجية السند الرسمي الاصلي بالقدر الذي تكون فيه مطابقة للاصل. وتعتبر الصورة مطابقة للاصل ما لم ينازع في ذلك من يحتج عليه بها. وفي هذه الحالة الاخيرة يتعين مراجعة الصورة على الاصل.المادة ٢٤الاحكام المرتبطة بالمادةاذا لم يوجد اصل السند الرسمي كانت صورته الرسمية حجة على الوجه الاتي :اولا – يكون للصورة الرسمية الاصلية حجية الاصل متى كان مظهرها الخارجي لا يتطرق اليه الشك في مطابقتها للاصل.ثانيا – يكون للصورة الرسمية الماخوذة من الصورة الاصلية الحجية ذاتها، ولكن يجوز في هذه الحالة لمن يحتج عليه بهذه الصورة ان يطلب مراجعتها على الصورة الاصلية التي اخذت منها.ثالثا – اما ما يؤخذ من صور للصورة الماخوذة من الصورة الاصلية فلا يعتد به الا لمجرد الاستئناس تبعا للظروف.الفرع الثالثالسندات العاديةالمادة ٢٥الاحكام المرتبطة بالمادةاولا – يعتبر السند العادي صادرا ممن وقعه ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او بصمة ابهام.ثانيا – في حالة الانكار الكيدي للسند يحق للمتضرر ان يطالب بتعويض عن الضرر الذي يصيبه عن ذلك في نفس الدعوى او في دعوى مستقلة.المادة ٢٦الاحكام المرتبطة بالمادةاولا – لا يكون السند العادي حجة على الغير في تاريخه الا منذ ان يكون له تاريخ ثابت، ويكون تاريخ السند ثابتا في احدى الحالات التالية :ا – من يوم ان يصدق عليه الكاتب العدل.ب – من يوم ان يثبت مضمونه في ورقة اخرى ثابتة التاريخ.جـ - من يوم ان يؤشر عليه قاض او موظف عام مختص.د – من يوم وفاة احد ممن لهم على السند اثر معترف به من خط او امضاء او بصمة ابهام او من يوم ان يصبح مستحيلا على احد من هؤلاء ان يكتب او يبصم لعلة في جسمه وبوجه عام من يوم وقوع اي حادث اخر يكون قاطعا في ان السند قد صدر قبل وقوعه.ثانيا – ومع ذلك يجوز للمحكمة تبعا للظروف الا تطبق الفقرة اولا على الوصولات.المادة ٢٧الاحكام المرتبطة بالمادةاولا – تكون للرسائل الموقع عليها حجية السندات العادية من حيث الاثبات.ثانيا – يكون للبرقيات حجية السندات العادية ايضا اذا كان اصلها المودع في مكتب الاصدار موقعا عليه من مرسلها، وتعتبر البرقية مطابقة لاصلها حتى يقوم الدليل على عكس ذلك.ثالثا – اذا انعدم اصل البرقية فلا يعتد بها الا لمجرد الاستئناس.الفرع الرابعالاوراق غير الموقع عليهاالمادة ٢٨الاحكام المرتبطة بالمادةاولا – لا تكون القيود الواردة في الدفاتر التي يوجب القانون مسكها سواء اكانت منتظمة ام غير منتظمة حجة لصاحبها.ثانيا – يجوز ان تكون القيود الواردة في الفقرة السابقة حجة على صاحبها شريطة عدم تجزئة الاقرار المثبت فيها.المادة ٢٩الاحكام المرتبطة بالمادةاولا – لا تكون القيود الواردة في الدفاتر غير الالزامية والدفاتر والاوراق الخاصة حجة لصاحبها.ثانيا – لا يجوز ان تكون القيود الواردة في الفقرة السابقة حجة على صاحبها الا في الحالتين الاتيتين :ا – اذا ذكر فيها صراحة انه استوفى دينا.ب – اذا ذكر فيها صراحة انه قصد بما دون فيها ان تقوم مقام السند لمن اثبتت حقا لمصلحته.المادة ٣٠يجوز لمن كانت القيود المذكورة في المادتين ٢٨، ٢٩ حجة عليه، اثبات عكس ما ورد فيها بطرق الاثبات كافة.المادة ٣١يجوز للمحكمة ان توجه اليمين المتممة لمن يتمسك بالقيود الوارد ذكرها في المادتين ٢٨، ٢٩ لاستكمال قناعتها بشانها.المادة ٣٢اولا – القيود المدونة في الدفاتر الالزامية المنتظمة وغير المنتظمة من قبل العاملين مع صاحب الدفاتر الماذونين في ذلك تعتبر في حكم القيود المدونة من قبله.ثانيا – يفترض في القيود الوارد ذكرها في الفقرة اولا انها دونت بعلم صاحبها ورضاه الى ان يقيم الدليل على عكس ذلك.المادة ٣٣اولا – التاشير على سند بما يستفاد منه براءة ذمة المدين حجة على الدائن الى ان يثبت العكس ولو لم يكن التاشير موقعا منه ما دام السند لم يخرج قط من حيازته.ثانيا – وكذلك يكون الحكم اذا اشر الدائن بخطه دون توقيع ما يستفاد منه براءة ذمة المدين في نسخة اصلية اخرى للسند في يد المدين.الفرع الخامساثبات صحة السنداتالمادة ٣٤الاحكام المرتبطة بالمادةانكار الخط او الامضاء او بصمة الابهام لا يرد الا على السندات والاوراق غير الرسمية اما ادعاء التزوير فيرد على السندات الرسمية والعادية.المادة ٣٥الاحكام المرتبطة بالمادةاولا – لا يعمل بالسند الا اذا كان سالما من شبهة التزوير والتصنيع.ثانيا – للمحكمة ان تقدر ما يترتب على الكشط والمحو والشطب والتحشية وغير ذلك من العيوب المادية في السند من اسقاط قيمته في الاثبات او انقاص هذه القيمة على ان تدلل على صحة وجوب العيب في قرارها بشكل واضح.ثالثا – اذا كان السند محل الشك في نظر المحكمة جاز لها من تلقاء نفسها ان تدعو الموظف الذي صدر عنه، او الشخص الذي حرره ليبدي ما يوضح حقيقه الامر فيه.المادة ٣٦الاحكام المرتبطة بالمادةاولا - اذا ادعى الخصم تزوير السند وطلب التحقيق في ذلك ووجدت المحكمة قرائن قوية على صحة ادعائه اجابته الى طلبه والزمته ان يقدم كفالة شخصية او نقدية تقدرها المحكمة لضمان حق الطرف الاخر.وعلى المحكمة في هذه الحالة احالة الخصوم على قاضي التحقيق للتثبت من صحة الادعاء، وعندها تقرر المحكمة جعل الدعوى مستاخرة لحين صدور حكم او قرار بات بخصوص واقعة التزوير.ثانيا - لا يجوز لقاضي التحقيق، اثناء نظر الدعوى، المباشرة باتخاذ الاجرءات القانونية بشان الشكوى المقدمة من احد الخصوم حول تزوير سند مبرز في المحكمة المدنية ما لم تاذن المحكمة بذلك .(١)المادة ٣٧اذا انتهت المحكمة الى ثبوت صحة السند ورفضت الادعاء بالتزوير حكم على مدعي التزوير بغرامة لا تقل ثلاثة الاف دينار تستحصل تنفيذا ولا يخل ذلك بحق المتضرر في طلب التعويض اما اذا ثبت بعض ما ادعاه فلا يحكم عليه بشيء.(٢) المادة ٣٨لمن يدعي تزوير السند ان يتنازل عن ادعائه، وفي هذه الحالة لا يحكم عليه بالغرامة المنصوص عليها في المادة السابقة الا اذا ثبت للمحكمة انه لم يقصد بادعائه الا مجرد الكيد لخصمه او عرقلة الفصل في الدعوى.المادة ٣٩الاحكام المرتبطة بالمادةاولا – اذا ابرز المدعي سندا عاديا لاثبات دعواه، عرض على المدعى عليه، وله ان يقر بامضائه او ببصمة ابهامه او ينكرها، ويعتبر سكوته اقرارا.ثانيا – يجوز للوارث بدلا من الاقرار او الانكار ان يدعي الجهل بالسند.ثالثا – اذا عجز المحتج بالسند عن الاثبات يكتفي من الخلف بان يحلف يمينا بانه لا يعلم ان الخط او الامضاء او البصمة تعود لسلفه.رابعا - ا - اذا اقر المدعى عليه بالسند المبرز العادي او الرسمي وادعى الكذب بالاقرار، جاز له ان يطلب تحليف المدعي اليمين بعدم الكذب في الاقرار .ب - لا يسمع هذا الادعاء بالنسبة للسندات المنظمة من الكاتب العدل او الاقرارات الحاصلة امام الجهات الرسمية ذات الاختصاص، اذا صرح فيها بحصول الواقعة بمشاهدة من الموظف المختص.(٣)المادة ٤٠الاحكام المرتبطة بالمادةاذا انكر من نسب اليه السند خطه او امضاءه او بصمة ابهامه او انكر ذلك من يقوم مقامه او ادعى الوارث الجهل به وكان السند منتجا في الدعوى قررت المحكمة اجراء المضاهاة مع ايداع السند في صندوق المحكمة بعد تثبيت حالته واوصافه والتوقيع عليه من القاضي او رئيس الهيئة.المادة ٤١الاحكام المرتبطة بالمادةاذا كانت بينة المدعي سندا عاديا منسوبا للمدعى عليه الغائب، ولم يتمكن المدعي من اراءة مقياس للتطبيق، جاز في هذه الحالة اصدار الحكم غيابيا معلقا على الاستكتاب والنكول عن اليمين عند الاعتراض، حتى لو كان المدعى عليه قد حضر بعض جلسات المرافعة.المادة ٤٢الاحكام المرتبطة بالمادةاولا - اذا انكر الخصم بصمة الابهام المنسوبة اليه في السند فلا يعترف بهذا السند الا اذا ثبت انه تم بحضور موظف عام مختص او بحضور شاهدين وقعا على السند .ثانيا - لا يعتد بالسندات التي تذيل بالاختام الشخصية، عدا السندات التي تذيل بالختم الشخصي المصدق من الكاتب العدل للمعوق المصاب بكلتا يديه، على ان يتم ذلك بحضور المعوق شخصيا مع شاهدين امام موظف مختص .(٤)المادة ٤٣الاحكام المرتبطة بالمادةتجري المضاهاة تحت اشراف المحكمة بواسطة خبير او اكثر يتفق الطرفان على اختيارهم فان لم يتفقا عينتهم المحكمة.المادة ٤٤تجري المضاهاة بحضور الطرفين وعند تخلف طالب المضاهاة او من نسب اليه السند رغم التبليغ فيجوز اجراؤها بغيابه.المادة ٤٥الاحكام المرتبطة بالمادةيجوز سماع الشهود الذين لهم علم بالسند وموضوعه فيما يتعلق باثبات الامضاء او بصمة الابهام وكذلك يجوز سماع الشهود اذا كان الامضاء او بصمة الابهام قد وضحت بعض معالمها دون البعض الاخر.المادة ٤٦الاحكام المرتبطة بالمادةتجري مضاهاة بصمة الابهام بواسطة الجهة الرسمية المختصة بالبصمات من ثلاثة خبراء تحت اشراف القاضى او رئيس تلك الجهة.المادة ٤٧للطرفين ان يطلبا اعادة المضاهاة اذا قدما سببا يبرر ذلك.المادة ٤٨الاحكام المرتبطة بالمادةتجري المضاهاة على الاوراق التي اتفق عليها، والا فتجري على الخط او الامضاء او بصمة الابهام الموضوعة على سندات رسمية او على سندات عادية اقر بها الخصم او على اوراق جرى استكتابه عليها امام المحكمة.المادة ٤٩الاحكام المرتبطة بالمادةعلى الخصم الذي ينازع في نسبة السند اليه ان يحضر بنفسه للاستكتاب لاخذ نموذج من خطه او امضائه او بصمة ابهامه في الموعد الذي تحدده المحكمة فان امتنع عن الحضور بغير عذر جاز الحكم بثبوت نسبةالسند اليه.المادة ٥٠اولا – اذا جرت المضاهاة بمعرفة خبير، فعليه ان يحرر محضرا يوضح فيه ما ظهر له من نتيجة الفحص ويوقع عليه مع من حضر من الطرفين وتعطى صورة منه لمن يطلبه منهما بعد تصديق المحكمة عليه.ثانيا – اذا جرت المضاهاة باشراف المحكمة يوضح في محضر الجلسة ما ظهر لها من نتيجة الفحص.المادة ٥١اذا انتهت المحكمة الى ثبوت صحة السند يحكم على من انكره بغرامة لا تقل عن ثلاثة الاف دينار تستحصل تنفيذا ولا يخل ذلك بحق المتضرر في طلب التعويض، اما اذا ثبت بعض ما ادعاه فلا يحكم عليه بشيء.(٥)المادة ٥٢للمنكر ان يرجع عن انكاره قبل اجراء المضاهاة وفي هذه الحالة لا يحكم عليه بالغرامة المنصوص عليها في المادة السابقة، الا اذا ثبت للمحكمة انه لم يقصد بانكاره الا مجرد الكيد لخصمه او عرقلة الفصل في الدعوى.الفرع السادستقديم الدفاتر والسنداتالمادة ٥٣اولا – للمحكمة من تلقاء نفسها او بناء على طلب احد طرفي الدعوى تكليف الطرف الاخر بتقديم الدفتر او السند الموجود في حيازته او تحت تصرفه الذي يتعلق بموضوع الدعوى متى كان ذلك ضروريا لضمان حسن سير الفصل فيها.ثانيا – يجب ان يبين في هذا الطلب :ا – اوصاف الدفتر او السند الذي يتمسك به.ب – فحوى الدفتر او السند بقدر ما يمكن من التفصيل.جـ - الواقعة التي يستدل بها عليه.د – الدلائل والظروف التي تؤيد بان الدفتر او السند في حوزة الخصم او تحت تصرفه.هـ - وجه الزام الخصم بتقديمه.ثالثا – على المحكمة رد الطلب اذا لم يستوف الشروط المنصوص عليها في الفقرة ثانيا من هذه المادة.المادة ٥٤الاحكام المرتبطة بالمادةاذا اثبت الخصم طلبه، او اقر الخصم الثاني بان الدفتر او السند في حيازته او سكت، امرت المحكمة بتقديم الدفتر او السند في الحال او في موعد تحدده.المادة ٥٥اذا انكر الخصم وجود الدفتر او السند في حوزته او تحت تصرفه، ولم يقدم طالب الدفتر او السند اثباتا كافيا بوجوده لدى ذلك الخصم، فعلى المحكمة تحليف الخصم المنكر بان الدفتر او السند المطلوب تقديمه لا وجود له او انه لا يعلم بوجوده وانه لم يخفه ولم يهمل البحث عنه ليحرم خصمه من الاستدلال به.المادة ٥٦اذا اقتنعت المحكمة بوجود الدفتر او السند تحت يد الخصم المطالب بتقديمه ولم يقم بتقديمه في الموعد الذي حددته المحكمة او امتنع عن حلف اليمين المذكورة في المادة السابقة كان لخصمه الحق في اثبات مضمون الدفتر او السند باي طريق من طرق الاثبات، وجاز للمحكمة تحميل الخصم الممتنع مصروفات ذلك الاثبات مهما كانت نتيجة الفصل في الدعوى.المادة ٥٧للمحكمة ان تامر او تاذن بادخال الغير لالزامه بتقديم دفتر او سند تحت يده ولها كذلك ان تطلب من الجهات الادارية ان تقدم ما لديها من المعلومات والوثائق اللازمة للفصل في الدعوى متى رات المحكمة ان ذلك لا يضر بمصلحة عامة.المادة ٥٨اولا – للمحكمة ان تلزم من كان تحت يده شيء بعرضه على من يدعي حقا متعلقا به متى كان ذلك ضروريا لحسم الدعوى.ثانيا – اذا كان الامر متعلقا بسندات او اوراق اخرى، فللمحكمة ان تامر بعرضها على ذي الشان وتقديمها عند الحاجة اليها ولو كان ذلك لمصلحة شخص يريد ان يستند اليها في اثبات حق له.ثالثا - يجوز للمحكمة ان ترفض اصدار الامر بعرض الشئ اذا كان لمن بيده هذا الشئ مصلحة مشروعة في الامتناع عن عرضه .رابعا – يكون عرض الشيء في المكان الذي يوجد فيه وقت طلب العرض ما لم تعين المحكمة مكانا اخر، وعلى طالب العرض ان يقوم بدفع نفقاته مقدما، وللمحكمة ان تعلق عرض الشيء على تقديم كفالة تضمن لمن كان الشيء بيده تعويض ما قد يحدث له من ضرر بسبب ذلك.خامسا – تلتزم المحكمة في جميع الحالات الواردة في الفقرات السابقة بالحفاظ على سرية مضمون السندات او الاوراق المطلوب عرضها.الفصل الثانيالاقرارالمادة ٥٩الاحكام المرتبطة بالمادةالاقرار القضائي، هو اخبار الخصم امام المحكمة بحق عليه لاخر، والاقرار غير القضائي هو الذي يقع خارج المحكمة .(٦)المادة ٦٠الاحكام المرتبطة بالمادةاولا – يشترط في المقر ان يتمتع بالاهلية الكاملة، فلا يصح اقرار الصغير والمجنون والمعتوه، ولا يصح على هؤلاء اقرار اوليائهم او اوصيائهم او القوام عليهم.ثانيا – لا يصح اقرار الموظف او المكلف بخدمة عامة ما لم يكن ماذونا بذلك.المادة ٦١يكون لاقرار الصغير المميز الماذون حكم اقرار كامل الاهلية في الامور الماذون فيها.المادة ٦٢اولا – يشترط ان يكون المقر له شخصا موجودا حقيقة او حكما معلوما وقت صدور الاقرار.ثانيا – لا يشترط ان يكون المقر له عاقلا.المادة ٦٣يصح الاقرار بالمعلوم كما يصح الاقرار بالمجهول، الا في العقود التي لا تصح مع الجهالة، فاذا اقر الخصم في عقد يصح الاقرار فيه مع الجهالة، فيلزم بتعيين ما اقر به .(٧)المادة ٦٤الاحكام المرتبطة بالمادةاولا – يشترط في الاقرار الا يكذبه ظاهر الحال.ثانيا – ا – اذا ناقض الاقرار ما كان قد اقر به سابقا، كان هذا التناقض مانعا من سماع دعواه او دفعه.ب – يرتفع التناقض بقرار من المحكمة او بتصديق الخصم او بالتوفيق بين الاقرارين.جـ - يغتفر التناقض اذا ظهر عذر للمقر كان محل خفاء.المادة ٦٥اولا – لا يتوقف الاقرار على قبول المقر له، ولكن يرتد برده.ثانيا – اذا رد المقر له جزءا من المقر به فلا يبقى حكم الاقرار في الجزء المردود ويصح الاقرار في الجزء الباقي.المادة ٦٦اذا اختلف المقر والمقر له في سبب المقر به فلا يكون اختلافهما هذا مانعا من صحة الاقرار.المادة ٦٧الاحكام المرتبطة بالمادةالاقرار حجة قاصرة على المقر .(٨)المادة ٦٨الاحكام المرتبطة بالمادةاولا – يلتزم المقر باقراره الا اذا كذب بحكم.ثانيا – لا يصح الرجوع عن الاقرار.المادة ٦٩الاحكام المرتبطة بالمادةلا يتجزا الاقرار على صاحبه، الا اذا انصب على وقائع متعددة، وكان وجود واقعة منها لا يستلزم حتما وجود الوقائع الاخرى.المادة ٧٠الاحكام المرتبطة بالمادةالاقرار غير القضائي واقعة يعود تقديرها للقاضي ويجب اثباته وفقا للقواعد العامة في الاثبات.الفصل الثالثالاستجوابالمادة ٧١الاحكام المرتبطة بالمادةللمحكمة من تلقاء نفسها او بناء على طلب الخصوم ان تستجوب من ترى موجبا لاستجوابه من اطراف الدعوى.المادة ٧٢اولا – على طالب الاستجواب ان يوضح في طلبه الوقائع المراد استجواب خصمه عنها توضيحا تاما.ثانيا – على المحكمة بيان الاسباب التي يستند اليها في طلب استجواب احد الخصوم وتثبيت ذلك في محضر الجلسة.المادة ٧٣الاحكام المرتبطة بالمادةاولا – اذا رات المحكمة ان الدعوى ليست في حاجة الى استجواب، او ان الوقائع التي يراد استجواب الخصم عنها غير منتجة او غير جائزة الاثبات رفضت طلب الاستجواب.ثانيا – للمحكمة ان تعدل عن الاستجواب بعد ان امرت به او وافقت عليه اذا اتضح لها ان لا جدوى منه او لا مبرر له.المادة ٧٤الاحكام المرتبطة بالمادةاذا تخلف الخصم عن الحضور لاستجوابه دون عذر مقبول او حضر وامتنع عن الاجابة لغير سبب او مبرر قانوني او ادعى الجهل او النسيان، فللمحكمة ان تستخلص من ذلك قرينة قضائية تساعدها على حسم الدعوى، وذلك في الحالات التي يجوز فيها الاثبات بالشهادة والقرائن القضائية .(٩)المادة ٧٥اولا – يجوز للمحكمة استجواب الصغير المميز في الامور الماذون فيها.ثانيا – تستجوب المحكمة الاشخاص المعنوية عن طريق من يمثلها قانونا.الفصل الرابعالشهادةالمادة ٧٦الاحكام المرتبطة بالمادةيجوز الاثبات بالشهادة في الوقائع المادية.المادة ٧٧الاحكام المرتبطة بالمادةاولا - يجوز اثبات وجود التصرف القانوني او انقضائه بالشهادة اذا كانت قيمته لا تزيد على ٥٠٠٠ خمسة الاف دينار .ثانيا - اذا كان التصرف القانوني تزيد قيمته على ٥٠٠٠ خمسة الاف دينار او كان غير محدد القيمة، فلا يجوز اثبات هذا التصرف او انقضائه بالشهادة ما لم يوجد اتفاق او قانون ينص على خلاف ذلك .ثالثا - تقدر قيمة الالتزام وقت تمام التصرف القانوني لا وقت الوفاء به، فاذا كانت قيمته لا تزيد على ٥٠٠٠ خمسة الاف دينار فتصح الشهادة لاثباته حتى لو زادت قيمته على ٥٠٠٠ خمسة الاف دينار بعد ضم الفوائد والملحقات .رابعا - اذا اشتملت الدعوى على طلبات متعددة ناشئة عن مصادر متعددة، جاز الاثبات بالشهادة في كل طلب لا تزيد قيمته على ٥٠٠٠ خمسة الاف دينار حتى لو كانت هذه الطلبات في مجموعها تزيد على هذه القيمة، او كان منشؤها تصرفات قانونية ذات طبيعة واحدة بين الخصوم انفسهم، وكذلك الحكم في كل وفاء يتعلق بتلك الطلبات لا تزيد قيمته على ٥٠٠٠ خمسة الاف دينار .(١٠)المادة ٧٨يجوز الاثبات بالشهادة في التصرفات القانونية حتى لو كان التصرف المطلوب تزيد قيمته على ٥٠٠٠ خمسة الاف دينار اذا وجد مبدا ثبوت بالكتابة ومبدا الثبوت بالكتابة هو كل كتابة تصدر من الخصم يكون من شانها ان تجعل وجود الحق المدعى به قريب الاحتمال.(١١)المادة ٧٩الاحكام المرتبطة بالمادةلا يجوز الاثبات بالشهادة في التصرفات القانونية حتى لو كان التصرف المطلوب لا تزيد قيمته على ٥٠٠٠ خمسة الاف دينار .اولا - في ما يخالف او يجاوز ما اشتمل عليه دليل كتابي .ثانيا - في ما اذا كان التصرف المطلوب جزءا من حق لا يجوز اثباته بالشهادة حتى لو كان هذا الجزء هو الباقي من الحق .ثالثا - في ما اذا طلب احد الخصوم في الدعوى ما تزيد قيمته على ٥٠٠٠ خمسة الاف دينار ثم عدل عن طلبه الى ما يقل عن هذه القيمة .(١٢)المادة ٨٠الاحكام المرتبطة بالمادةاذا احضر احد الخصمين شهودا لاثبات دعواه جاز لخصمه ان يحضر شهودا لرد هذه الدعوى.المادة ٨١الاحكام المرتبطة بالمادةللمحكمة من تلقاء نفسها ان تستدعي للشهادة من ترى لزوما لسماع شهادته في الاحوال التي يجيز فيها القانون الاثبات بالشهادة متى رات في ذلك فائدة للوصول الى الحقيقة.المادة ٨٢الاحكام المرتبطة بالمادةلمحكمة الموضوع تقدير الشهادة من الناحيتين الموضوعية والشخصية، ولها ان ترجح شهادة على اخرى وفقا لما تستخلصه من ظروف الدعوى على ان تبين اسباب ذلك في محضر الجلسة.المادة ٨٣ليس لاحد ان يكون شاهدا ومدعيا.المادة ٨٤الاحكام المرتبطة بالمادةللمحكمة ان تاخذ بشهادة شخص واحد مع يمين المدعي اذا اقتنعت بصحتها، كما ان لها ان ترد شهادة شاهد او اكثر اذا لم تقتنع بصحة الشهادة.المادة ٨٥اذا لم توافق الشهادة الدعوى او لم تتوافق اقوال الشهود بعضها مع بعض، جاز للمحكمة ان تاخذ من الشهادة القدر الذي تقتنع بصحته.المادة ٨٦الاحكام المرتبطة بالمادةللمحكمة قبول شهادة الاخرس والاعمى والاصم، كما تجوز شهادة الشخص على الفعل الذي قام به.المادة ٨٧لا يجوز لاحد الزوجين ان يفشي بغير رضا الاخر ما ابلغه اليه اثناء قيام الزوجية او بعد انتهائها.المادة ٨٨لا يجوز للموظفين او المكلفين بخدمة عامة افشاء ما وصل الى علمهم اثناء قيامهم بواجباتهم من معلومات لم تنشر بالطريق القانوني ولم تاذن الجهة المختصة في اذاعتها ولو بعد تركهم العمل ومع ذلك فلهذه الجهة ان تاذن لهم بالشهادة بناء على طلب المحكمة او احد الخصوم.المادة ٨٩لا يجوز لمن علم من المحامين او الاطباء او الوكلاء او غيرهم عن طريق مهنته بواقعة او معلومات ان يفشيها ولو بعد انتهاء مهمته الا انه يجب عليه الادلاء بالشهادة اذا استشهد به من افضى اليه بها او كان ذلك يؤدي الى منع ارتكاب جريمة.المادة ٩٠تعتبر اهانة الشاهد اهانة للمحكمة وتوجب المسؤولية المدنية والجزائية.المادة ٩١اذا قررت المحكمة سماع الشهود الذين طلب احد الخصوم تقديمهم، فعلى ذلك الخصم :اولا – تحديد الوقائع المراد اثباتها بالشهادة.ثانيا – حصر الشهود المطلوب سماع شهاداتهم الا اذا اقتضت طبيعة الدعوى غير ذلك.ثالثا – تقديم كافة المعلومات التي تؤمن تبليغهم.رابعا – الامتناع عن تقديم غير الشهود الذين حصرهم ابتداءا الا اذا قدم مبررا يقنع المحكمة في طلب شهود اخرين.خامسا – ايداع صندوق المحكمة مبلغا نقديا يغطي نفقات الشهود، واذا كانت حالته المالية لا تسعفه على تحمل هذه النفقات، تتحمل الدولة النفقات المطلوبة وترجع بها على من يخسر الدعوى.المادة ٩٢اولا – يبلغ الشهود بالحضور في ورقة تبليغ تصدرها المحكمة على ان يتم التبليغ قبل التاريخ المحدد للاستماع لشهاداتهم بمدة مناسبة.ثانيا – تتضمن ورقة التبليغ اسماء الخصوم والمكان الذي يحضر فيه الشهود وتاريخ الحضور وساعته.المادة ٩٣الاحكام المرتبطة بالمادةاولا - اذا بلغ الشاهد بالحضور وتخلف دون عذر مشروع، يحكم عليه بغرامة لا تقل عن ٢٥٠ مئتين وخمسين دينارا ولا تزيد على ٢٠٠٠ الفي دينار، وتامر المحكمة باحضاره جبرا بواسطة الشرطة .ثانيا – اذا حضر الشاهد بعد تغريمه وقدم عذرا مشروعا اعفي من الغرامة.ثالثا – القرار الصادر في الغرامة او الاعفاء منها لا يقبل الطعن.(١٣)المادة ٩٤الاحكام المرتبطة بالمادةاولا – تسال المحكمة الشاهد عن اسمه وعمره ومهنته ومحل اقامته ومدى صلته بالخصوم.ثانيا – يحلف الشاهد اليمين بان يقول الحق قبل الاستماع لشهادته وعند امتناعه عن حلف اليمين او الادلاء بالشهادة المطلوبة بدون عذر مشروع يجوز للمحكمة ان تحكم عليه بغرامة لا تقل عن مائتين وخمسين دينارا.ثالثا – يؤدي كل شاهد شهادته على انفراد بغير حضور باقي الشهود الذين لم تسمع شهادتهم، ويجوز لطرفي الدعوى مناقشة الشاهد ولكن على محكمة الموضوع ان تمنع كل سؤال من شانه ان يوحي للشاهد بالادلاء باجابة معينة.(١٤)المادة ٩٥اولا – تؤدي الشهادة شفاها ولا يجوز الاستعانة بمذكرات مكتوبة الا باذن المحكمة اذا اقتضت ذلك طبيعة الدعوى.ثانيا – لمن لا قدرة له على الكلام ان يدلي بشهادته كتابة او بالاشارة ان كان لا يستطيع الكتابة.المادة ٩٦الاحكام المرتبطة بالمادةاولا – لا يشترط شكل خاص في اداء الشهادة ولا في قبولها، ويكفي تعيين المشهود به تعيينا نافيا للجهالة.ثانيا – يدلي الشاهد باقواله على وجه الاسترسال دون مقاطعة من احد الخصوم.ثالثا – اذا انتهى الشاهد من اقواله توجه اليه المحكمة من الاسئلة ما تراه مفيدا لكشف الحقيقة.رابعا – للخصوم ان يوجهوا بعد ذلك اسئلة بواسطة المحكمة ويبدا بذلك الخصم الذي استشهد بالشاهد ولا يحق للخصم مقاطعة الخصم الاخر او الشاهد.خامسا – يجوز للخصم ان يعيد سؤال من استشهد به بعد ان يكون خصمه قد استجوبه، وذلك في حدود ما اثاره الخصم من امور عند الاستجواب ولا يجوز بعد ذلك اعادة سؤال الشاهد او اعادة طلبه للشهادة الا باذن المحكمة.سادسا – للمحكمة ان تمنع توجيه الاسئلة التي لا تتعلق بموضوع الدعوى وعليها في هذه الحالة تثبيت الاسئلة المذكورة مع قرار الرفض المتخذ بشانها في محضر الجلسة.سابعا – تثبت اجابات الشهود في المحضر، وتتلى بناء على طلب الشاهد او احد الخصوم.ثامنا – يوقع الشاهد على اقواله الا اذا قامت معذرة تحول دون ذلك وفي هذه الحالة تثبت المحكمة الكيفية في محضر الجلسة.المادة ٩٧لا يجوز للشاهد ولو كان خبيرا في الوقائع التي يشهد بشانها ان يدلي باي استنتاج حول ما شهد به.الفصل الخامسالقرائن وحجية الاحكامالفرع الاولالقرائن القانونيةالمادة ٩٨اولا – القرينة القانونية هي استنباط المشرع امرا غير ثابت من امر ثابت.ثانيا – القرينة القانونية تغني من تقررت لمصلحته عن اي دليل اخر من ادلة الاثبات.المادة ٩٩اولا – يضاف الحادث الى اقرب اوقاته.ثانيا – الاصل بقاء ما كان على ما كان، والاصل في الصفات العارضة العدم.ثالثا – ما ثبت بزمان يحكم ببقائه ما لم يوجد دليل على خلافه.المادة ١٠٠يجوز نقض القرينة القانونية بالدليل العكسي ما لم ينص القانون على غير ذلك.المادة ١٠١يجوز قبول الاقرار واليمين في نقض القرينة القانونية القاطعة التي لا تقبل اثبات العكس في الامور التي لا تتعلق بالنظام العام.الفرع الثانيالقرائن القضائيةالمادة ١٠٢الاحكام المرتبطة بالمادةاولا – القرينة القضائية هي استنباط القاضي امرا غير ثابت من امر ثابت لديه في الدعاوى المنظورة.ثانيا – للقاضي استنباط كل قرينة لم يقررها القانون وذلك في نطاق ما يجوز اثباته بالشهادة.المادة ١٠٣يجوز الاثبات بالقرائن القضائية للطعن في تصرف القانوني اذا قام الطعن على وجود غش او احتيال في ذلك التصرف.المادة ١٠٤للقاضي ان يستفيد من وسائل التقدم العلمي في استنباط القرائن القضائية.الفرع الثالثحجية الاحكامالمادة ١٠٥الاحكام المرتبطة بالمادةللاحكام الصادرة من المحاكم العراقية التي حازت درجة البتات تكون حجة بما فصلت فيه من الحقوق اذا اتحد اطراف الدعوى ولم تتغير صفاتهم وتعلق النزاع بذات الحق محلا وسببا.المادة ١٠٦الاحكام المرتبطة بالمادةلا يجوز قبول دليل ينقض حجية الاحكام الباتة.المادة ١٠٧الاحكام المرتبطة بالمادةلا يرتبط القاضي المدني بالحكم الجزائي الا في الوقائع التي فصل فيها هذا الحكم وكان فصله فيها ضروريا.الفصل السادساليمينالمادة ١٠٨الاحكام المرتبطة بالمادةتكون تادية اليمين بان يقول الحالف اقسم بالله العظيم ويؤدي الصيفة التي اقرتها المحكمة .(١٥)المادة ١٠٩الاحكام المرتبطة بالمادةتؤدى اليمين امام المحكمة، ولا اعتبار بالنكول عن اليمين خارجها.المادة ١١٠تعتبر يمين الاخرس ونكوله عن اليمين باشارته المعهودة، او بالكتابة اذا كان يحسنها.المادة ١١١الاحكام المرتبطة بالمادةاولا – طلب توجيه اليمين يتضمن النزول عما عداها من طرق الاثبات بالنسبة للواقعة التي يرد عليها اذا بقي طالبها مصرا على توجيهها.ثانيا – يجوز لمن وجه اليمين ان يرجع عن ذلك قبل ان يحلف الخصم.ثالثا – لا يجوز تحليف اليمين الحاسمة امام محكمة التمييز، ولا ارجاء تحليفها الى ما بعد النظر في القضية تمييزا.المادة ١١٢الاحكام المرتبطة بالمادةتجري النيابة في طلب التحليف، ولا تجري في اليمين.المادة ١١٣اذا اجتمعت طلبات مختلفة في دعوى واحدة، جاز للمحكمة الاكتفاء بيمين واحدة.المادة ١١٤الاحكام المرتبطة بالمادةاولا – لكل من الخصمين باذن من المحكمة ان يوجه اليمين الحاسمة الى الخصم الاخر.ثانيا – اليمين الحاسمة هي اليمين التي تنتهي بها الدعوى.المادة ١١٥الاحكام المرتبطة بالمادةاولا – يجب على من يوجه لخصمه اليمين الحاسمة ان يبين الوقائع التي يريد تحليفه عليها، وللمحكمة ان تعدل صيغة اليمين بحيث تنطبق على الوقائع المطلوب الحلف عليها.ثانيا – للمحكمة ان ترفض توجيه اليمين الحاسمة اذا كان الخصم متعسفا في توجيهها.المادة ١١٦الاحكام المرتبطة بالمادةاولا – يجوز ان توجه اليمين الحاسمة في اية حالة كانت عليها الدعوى، الا انه لا يجوز توجيهها عن واقعة مخالفة للنظام العام او الاداب.ثانيا – يجوز للخصم المتضرر من الواقعة المخالفة للنظام العام او الاداب ان يطلب توجيه اليمين الحاسمة الى خصمه.المادة ١١٧الاحكام المرتبطة بالمادةاذا حلف شخص على فعله يحلف على البتات، واذا حلف على فعل غيره يحلف على عدم العلم.المادة ١١٨الاحكام المرتبطة بالمادةاذا عجز الخصم عن اثبات ادعائه او دفعه فعلى المحكمة ان تساله عما اذا كان يطلب تحليف خصمه اليمين الحاسمة من عدمه، فان طلب ذلك وكان الخصم حاضرا بنفسه حلفته المحكمة، وفي حالة غيابه جاز لها اصدار الحكم غيابيا معلقا على النكول عن اليمين عند الاعتراض بناء على طلب من الخصم حتى لو كان الخصم الاخر قد حضر بعض جلسات المرافعة.المادة ١١٩الاحكام المرتبطة بالمادةاولا – اذا نازع من وجهت اليه اليمين في جوازها او في تعلقها بالدعوى ورفضت المحكمة منازعته وقررت تحليفه اليمين فعليها ان تبين في قرارها صيغة اليمين، وعلى من وجهت اليه اليمين ان يحلفها، او يردها على خصمه، والا اعتبر ناكلا، مع مراعاة احكام المادة ١١٨.ثانيا – لا يجوز رد اليمين اذا كانت منصبة على واقعة لا يشترك فيها الخصمان بل يستقل بها من وجهت له اليمين.ثالثا – كل من وجهت اليه اليمين فنكل عنها دون ان يردها على خصمه وكل من ردت عليه اليمين فنكل عنها خسر ما توجهت به اليمين.رابعا – لا يجوز للخصم ان يثبت كذب اليمين بعد ان يؤديها الخصم الذي وجهت اليه اليمين او ردت عليه، على انه اذا ثبت كذب اليمين بحكم جزائي، فان للخصم الذي اصابه ضرر منها ان يطلب التعويض، دون اخلال بما قد يكون له من حق في الطعن على الحكم الذي صدر ضده بسبب اليمين الكاذبة.خامسا – يجوز تادية اليمين بغياب من طلبها.سادسا - لا يجوز لقاضي التحقيق المباشرة باتخاذ الاجراءات القانونية بشان تهمة حلف اليمين الكاذبة، الا باذن من محكمة الموضوع .(١٦)المادة ١٢٠الاحكام المرتبطة بالمادةللمحكمة ان توجه اليمين المتممة من تلقاء نفسها للخصم الذي ليس لديه دليل كامل، لتبني بعد ذلك حكمها في موضوع الدعوى او في قيمة ما تحكم به.المادة ١٢١الاحكام المرتبطة بالمادةيشترط في توجيه اليمين المتممة الا يكون في الدعوى دليل كامل، والا تكون الدعوى خالية من اي دليل.المادة ١٢٢الاحكام المرتبطة بالمادةاولا – لا يجوز للمحكمة ان توجه للمدعي اليمين المتممة لتحديد قيمة المدعى به الا اذا استحال تحديد هذه القيمة بطريقة اخرى.ثانيا – وتحدد المحكمة في هذه الحالة حدا اقصى للقيمة التي يصدق فيها المدعي بيمينه.المادة ١٢٣لا يجوز للخصم الذي وجهت اليه المحكمة اليمين المتممة ان يردها على الخصم الاخر.المادة ١٢٤الاحكام المرتبطة بالمادةتحلف المحكمة من تلقاء نفسها في الاحوال الاتية:اولا - اذا ادعى احد في التركة حقا واثبته، فتحلفه المحكمة يمين الاستظهار على انه لم يستوف هذا الحق بنفسه ولا بغيره من المتوفى بوجه ولا ابراه ولا احاله على غيره ولا استوفى دينه من الغير وليس للمتوفى في مقابلة هذا الحق رهن .ثانيا - اذا استحق احد المال واثبت دعواه، حلفته المحكمة على انه لم يبع هذا المال ولم يهبه لاحد ولم يخرجه من بوجه من الوجوه .ثالثا - اذا اراد المشتري رد المبيع لعيب، حلفته المحكمة على انه لم يرض بالعيب صراحة او دلالة .(١٧)الفصل السابعالمعاينةالمادة ١٢٥الاحكام المرتبطة بالمادةللمحكمة من تلقاء نفسها او بناء على طلب احد الخصوم ان تقرر الانتقال لمعاينة المتنازع فيه او تندب لذلك احد قضاتها لمعاينته او احضاره لديها في جلسة تعينها لذلك، متى رات في هذا مصلحة لتحقيق العدالة.المادة ١٢٦ترد المعاينة على الاموال والاشخاص مع الاخذ بنظر الاعتبار ما يلي :اولا – ان معاينة الشخص يجب ان تتم مع كل الاحتياط الواجب لضمان احترام الشخص المطلوب معاينته.ثانيا – على المحكمة ان تستعين بخبير لمعاينة الشخص اذا كان تقدير المعاينة يتطلب معرفة علمية او فنية خاصة.المادة ١٢٧الاحكام المرتبطة بالمادةتنظم المحكمة محضرا بالمعاينة تبين فيه جميع ملاحظاتها دون ان تثبت فيه انطباعاتها عن المعاينة او رايها الخاص، ولكل من ذوي العلاقة ان يحصل على صورة مصدقة منه.المادة ١٢٨للمحكمة العدول عن قرارها باجراء المعاينة اذا وجدت في عناصر الدعوى ما يكفيها لتكوين رايها على ان تعلل قرار الرجوع عن المعاينة في محضر الجلسة.المادة ١٢٩على المحكمة ان تحدد اجلا لا يتجاوز اسبوعين لاجراء المعاينة، الا اذا قام مانع مشروع يحول دون ذلك.المادة ١٣٠الاحكام المرتبطة بالمادةللمحكمة تعيين خبير للاستعانة به في المعاينة ولها كذلك سماع من ترى لزوما للاستيضاح منه عن الواقعة محل المعاينة، وتكون دعوة هؤلاء للحضور بالطريقة التي تراها المحكمة مناسبة.المادة ١٣١الاحكام المرتبطة بالمادةللمحكمة ان تتخذ من تقرير المعاينة سببا لحكمها.الفصل الثامنالخبرةالمادة ١٣٢الاحكام المرتبطة بالمادةتتناول الخبرة الامور العلمية والفنية وغيرها من الامور اللازمة للفصل في الدعوى دون المسائل القانونية.المادة ١٣٣الاحكام المرتبطة بالمادةاذا اقتضى موضوع الدعوى الاستعانة براي الخبراء كلفت المحكمة الطرفين بالاتفاق على خبير او اكثر على ان يكون عددهم وترا ممن ورد اسمه في جدول الخبراء او ممن لم يرد اسمه في هذا الجدول، وعند عدم اتفاق الطرفين على خبير معين تتولى المحكمة تعيين الخبير.المادة ١٣٤الاحكام المرتبطة بالمادةاولا – اذا وقع الاختيار على خبراء ممن لم ترد اسماؤهم في جدول الخبراء، فعلى المحكمة ان تبين اسباب ذلك.ثانيا – اذا لم يكن الخبير مقيدا في جدول الخبراء وجب ان يحلف يمينا قبل مباشرة مهمته بان يؤدي عمله بالصدق والامانة، واذا فات المحكمة تحليف الخبير ابتداء وكان قد انجز مهمته على الوجه المطلوب وجب تحليفه بانه كان قد ادى عمله بالصدق والامانة.المادة ١٣٥الاحكام المرتبطة بالمادةاولا – على الخصم الذي يطلب تعيين خبير ان يوضح مبررات طلبه واثرها على الدعوى، وطبيعة عمل الخبير حتى تتحقق المحكمة من ان الطلب منتج في الدعوى.ثانيا – للمحكمة ان ترفض اجابة طلب الخصم تعيين خبير اذا تبين لها عدم لزوم ذلك ويجب ان يكون قرارها مسببا.المادة ١٣٦الاحكام المرتبطة بالمادةللخصوم طلب رد الخبير المعين من قبل المحكمة التي تنظر في الدعوى، وتفصل المحكمة في هذا الطلب بقرار لا يقبل الطعن الا تبعا للحكم الحاسم فيها، وتتبع في حالة رد الخبير الاجراءات المتبعة في رد القاضي.المادة ١٣٧الاحكام المرتبطة بالمادةيشتمل قرار تعيين الخبير على البيانات الاتية :اولا – اسم الخبير ومهنته وغير ذلك من البيانات الدالة على شخصيته.ثانيا – الامور التي يراد الاستعانة بخبرته فيها، وما يرخص له في اتخاذه من التدابير العاجلة عند الاقتضاء.ثالثا – موعد الانتهاء من المهمة الموكولة اليه.رابعا – المبلغ الواجب ايداعه في صندوق المحكمة لحساب اجور الخبير والمصاريف وموعد ايداعه، واسم الخصم الملزم بالايداع، وما يصرف من هذا المبلغ مقدما.المادة ١٣٨الاحكام المرتبطة بالمادةللمحكمة ان تعين خبيرا او اكثر لابداء الراي امامها دون حاجة الى تقديم تقرير، وفي هذه الحالة يدون راي الخبير في محضر الجلسة ويوقع عليه.المادة ١٣٩الاحكام المرتبطة بالمادةاولا – اذا لم يودع من كلف من الخصوم المبلغ الواجب ايداعه في صندوق المحكمة جاز للخصم الاخر ان يقوم بايداع المبلغ دون الاخلال بحقه في الرجوع على خصمه به.ثانيا – اذا لم يقم الطرفان بالايداع، جاز للمحكمة اعتبارهما قد صرفا النظر عن المسالة المطلوب الاستعانة بالخبراء فيها.ثالثا – اذا رات المحكمة ان الاستعانة بالخبراء ضرورية للبت في الدعوى والوصول الى الحكم العادل فيها فلها ان تستعين بهم وتدفع اجورهم من صندوق المحكمة على ان يتحمل من خسر الدعوى هذه الاجور.المادة ١٤٠الاحكام المرتبطة بالمادةاولا – للمحكمة ان تتخذ من تقرير الخبير سببا لحكمها.ثانيا – راي الخبير لا يقيد المحكمة، وعليها اذا قضت بخلاف رايه ان تضمن حكمها الاسباب التي اوجبت عدم الاخذ براي الخبير كلا او بعضا.المادة ١٤١الاحكام المرتبطة بالمادةاولا – تقدر المحكمة اتعاب الخبير ومصروفاته مراعية بذلك اهمية الدعوى والاعمال التي قام بها والزمن الذي استغرقه في اداء المهمة المكلف بها.ثانيا – يستوفى الخبير اجرته من المبلغ المودع في صندوق المحكمة، فاذا لم يكن كافيا، كلفت المحكمة الخصم الذي طلب الاستعانة بالخبير، او الخصم الذي كانت دعوة الخبير لمصلحته، بتسديد الباقي خلال موعد معين، فان امتنع عن تنفيذ ذلك، قررت المحكمة دفعه من صندوقها، على ان تستوفيه تنفيذا ممن خسر الدعوى.المادة ١٤٢الاحكام المرتبطة بالمادةيباشر الخبير عمله ولو في غياب الخصوم الذين كانوا قد دعوا على الوجه الصحيح، وتكون مباشرة العمل تحت اشراف المحكمة، الا اذا اقتضت طبيعة العمل انفراده به.المادة ١٤٣الاحكام المرتبطة بالمادةاولا – يعد الخبير محضرا بمهمته، يتضمن دعوة الخصوم، واقوال وملاحظات من حضر منهم، وما قام به من اعمال، واقوال الاشخاص الذين اقتضت الحاجة الى سماعهم، على ان يكون ذلك دون حلف يمين.ثانيا – يوقع الخصوم على اقوالهم وملاحظاتهم، ويوقع الاشخاص الاخرون على ما يدلون به من اقوال، واذا امتنع احدهم عن التوقيع يثبت الخبير ذلك في المحضر.المادة ١٤٤الاحكام المرتبطة بالمادةاولا – يعد الخبير تقريرا موقعا من قبله بالمهمة المكلف بها.ثانيا – يجب ان يشتمل التقرير، على كافة الامور التي توصل اليها، والاسباب التي بني عليها رايه.ثالثا – اذا تعدد الخبراء واختلفوا في الراي، فيجب ان يذكر في التقرير راي كل منهم مسببا.رابعا – يقدم الخبير تقريره ومحضر اعماله الى المحكمة، وتعطى صورة من التقرير لمن يطلبها من الخصوم.المادة ١٤٥الاحكام المرتبطة بالمادةاولا – للمحكمة من تلقاء نفسها او بناء على طلب الخصوم ان تقرر دعوة الخبير لحضور الجلسة اذا رات ان تقريره غير واف، او رات ان تستوضح منه عن امور معينة لازمة للفصل في الدعوى.ثانيا – للمحكمة ان توجه الى الخبير من الاسئلة ما تراه مفيدا للفصل في الدعوى، ولها اذا رات عدم كفاية الايضاحات ان تكلف الخبير بتلافي الخطا او النقص في عمله بتقرير اضافي او ان تعهد بذلك الى خبير اخر.المادة ١٤٦الاحكام المرتبطة بالمادةللخصوم الطعن في تقرير الخبير من الناحيتين الموضوعية او الشخصية على ان يكون الطعن مسببا وللمحكمة ان تقرر ما تراه مناسبا بهذا الصدد، ويكون قرار المحكمة غير قابل للطعن الا تبعا للحكم الحاسم في الدعوى.الباب الثالثأحكام ختاميةالمادة ١٤٧اولا – تلغى المادة ١٣ والباب السادس المتضمن المواد ٤٤٤ – ٥٠٥ من 3721926'>القانون المدني رقم ٤٠ لسنة ١٩٥١.ثانيا – تلغى المادتان ٩ و٨١ والباب التاسع المتضمن المواد ٩٨ – ١٤٠ من قانون المرافعات المدنية رقم ٨٣ لسنة ١٩٦٩.ثالثا – تلغى المواد ٣٧ و٣٨ و٤١ والمواد ١٠٣ – ١٠٧ والمادة ٥٦٤ من 375'>قانون التجارة رقم ١٤٩ لسنة ١٩٧٠.رابعا – يلغى كل نص يتعارض واحكام هذا القانون.المادة ١٤٨تسري احكام هذا القانون على كافة الدعاوى التي لم يصدر بشانها حكم بات.المادة ١٤٩ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية وينفذ بعد ثلاثين يوما من تاريخ نشره. صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورةالاسباب الموجبةتنفيذا لاحكام قانون اصلاح النظام القانوني رقم ٣٥ لسنة ١٩٧٧، الذي اوجب توحيد احكام الاثبات في المسائل المدنية والتجارية في قانون خاص، تقوم قواعده على تبسيط الشكليات، واقرار مبدا المساواة بين المتقاضين، فقد وضع هذا القانون الذي توخي فيه ان يقوم على اسس تهدف الى اشاعة العدل بين المواطنين وتحقيق المساواة بينهم في الحقوق والواجبات، واعطى للقضاء، باعتباره مرفقا من مرافق الدولة، دورا ايجابيا في تسيير الدعوى، وايصال الحقوق الى المواطنين بايسر السبل واسرعها، واقتصرت احكامه على مسائل الاثبات المدني دون الاثبات الجزائي، نظرا لما يتمتع به هذا الاخير من خصوصيات تقتضي فصله عن الاثبات المدني. واورد نصوصا تتعلق باجراءات الاثبات امام القضاء تخلص بها من كثير من الشكليات التي كانت تتسم بها الاجراءات في القوانين الاخرى، والتي كانت تعيق سرعة حسم الدعاوى.وفي صدد طرق الاثبات تخير القانون الاتجاه الوسط ما بين انظمة الاثبات المقيد والاثبات المطلق فعمد الى تحديد طرق الاثباب ولكنه جعل للقاضي دورا ايجابيا في تقدير الادلة وفي التحرك الذاتي الموصل الى الحكم العادل والى الحسم السريع واقام كل ذلك على ما ينبغي ان يتوافر للقاضي من ثقة يوليها به المشرع. وقد جاء القانون بقواعد مستحدثة تتناسب والاهداف التي رمى اليها واعطى السلطة التامة لقاضي الموضوع في تقدير حجية الشهادة من الناحيتين الموضوعية والشخصية كما اجاز للمحكمة الافادة من التقدم العلمي في استنباط القرائن والسماح لها برفض اليمين الحاسمة اذا كانت غير متعلقة بشخص من وجهت اليه واعطاءها سلطة تعديل هذه اليمين.لكل ما تقدم ومراعاة للتيسير على القضاة وعلى جميع المعنيين بشؤون القضاة وعلى المواطنين كافة في التعرف على قواعد الاثبات المدني كلها مجموعة في تقنين واحد، ومراعاة لما ينبغي ان تكون عليه تشريعات الثورة من تناسق في الاحكام وفي الصياغة القانونية.فقد شرع هذا القانون.الهوامش(١)- اضيفت الفقرة (ثانيا) من هذه المادة واعتبر نص المادة فقرة (اولا) بموجب المادة (١) من قانون التعديل الاول لقانون الاثبات ١٩٧٩/١٠٧، رقمه ٤٦ صادر بتاريخ ١٣-٧-٢٠٠٠:(٢)- تعدلت هذه المادة بموجب بيان زيادة الغرامات في قانون الاثبات، لسنة ١٩٩٧، حل محلها النص الحاليالنص القديم للمادة:اذا انتهت المحكمة الى ثبوت صحة السند ورفضت الادعاء بالتزوير حكم على مدعي التزوير بغرامة لا تقل عن خمسين دينارا تستحصل تنفيذا ولا يخل ذلك بحق المتضرر في طلب التعويض اما اذا ثبت بعض ما ادعاه فلا يحكم عليه بشيء.(٣)- اضيف البند (رابعا) من هذه المادة بموجب المادة (٢) من قانون التعديل الاول لقانون الاثبات ١٩٧٩/١٠٧، رقمه ٤٦ صادر بتاريخ ١٣-٧-٢٠٠٠:(٤)- الغيت هذه المادة بموجب المادة (٣) من قانون التعديل الاول لقانون الاثبات ١٩٧٩/١٠٧، رقمه ٤٦ صادر بتاريخ ١٣-٧-٢٠٠٠ حل محلها النص الحاليالنص القديم للمادة:اولا – لا يعتد بتوقيع السند ببصمة الابهام الا اذا تم بحضور موظف عام مختص او بحضور شاهدين وقعا على السند واذا تبين ان الشاهدين قد تواطئا مع من حرر السند لمصلحته في استحصال بصمة الابهام فللمحكمة ان تحكم بتعويض يتناسب والاضرار التي اصابت صاحب البصمة جراء ذلك.ثانيا – لا يعتد بالسندات التي تذيل بالاختام الشخصية.(٥)- تعدلت هذه المادة بموجب بيان زيادة الغرامات في قانون الاثبات، لسنة ١٩٩٧، حل محلها النص الحاليالنص القديم للمادة:اذا انتهت المحكمة الى ثبوت صحة السند يحكم على من انكره بغرامة لا تقل عن خمسين دينارا تستحصل تنفيذا ولا يخل ذلك بحق المتضرر في طلب التعويض، اما اذا ثبت بعض ما ادعاه فلا يحكم عليه بشيء. (٦)- الغيت هذه المادة بموجب المادة (٤) من قانون التعديل الاول لقانون الاثبات ١٩٧٩/١٠٧، رقمه ٤٦ صادر بتاريخ ١٣-٧-٢٠٠٠ حل محلها النص الحاليالنص القديم للمادة:اولا – الاقرار القضائي هو اخبار الخصم امام المحكمة يحق عليه لاخر.ثانيا – الاقرار غير القضائي هو الذي يقع خارج المحكمة او امام المحكمة في غير الدعوى التي اقيمت بالواقعة المقر بها.(٧)- الغيت هذه المادة بموجب المادة (٥) من قانون التعديل الاول لقانون الاثبات ١٩٧٩/١٠٧، رقمه ٤٦ صادر بتاريخ ١٣-٧-٢٠٠٠ حل محلها النص الحاليالنص القديم للمادة:يشترط في المقر به ان يكون معلوما ومعينا او قابلا للتعيين، ولا يصح ان يكون المقر به مجهولا جهالة فاحشة، اما الجهالة اليسيرة فلا تكون مانعة من صحة الاقرار.(٨)- الغيت هذه المادة بموجب المادة (٦) من قانون التعديل الاول لقانون الاثبات ١٩٧٩/١٠٧، رقمه ٤٦ صادر بتاريخ ١٣-٧-٢٠٠٠ حل محلها النص الحاليالنص القديم للمادة:الاقرار حجة قاطعة وقاصرة على المقر.(٩)- الغيت هذه المادة بموجب المادة (٧) من قانون التعديل الاول لقانون الاثبات ١٩٧٩/١٠٧، رقمه ٤٦ صادر بتاريخ ١٣-٧-٢٠٠٠ حل محلها النص الحاليالنص القديم للمادة:اذا تخلف الخصم عن الحضور لاستجوابه دون عذر مقبول، او حضر وامتنع عن الاجابة لغير سبب او مبرر قانوني، او ادعى الجهل او النسيان جاز للمحكمة ان تتخذ من ذلك مسوغا لاعتبار الوقائع التي تقرر استجوابه عنها ثاتبة او ان تقبل الاثبات بشهادة الشهود في الاحوال التي ما كان يجوز فيها ذلك.(١٠)- الغيت هذه المادة بموجب المادة (٨) من قانون التعديل الاول لقانون الاثبات ١٩٧٩/١٠٧، رقمه ٤٦ صادر بتاريخ ١٣-٧-٢٠٠٠ حل محلها النص الحاليالنص القديم للمادة:اولا – يجوز اثبات وجود التصرف القانوني او انقضائه بالشهادة اذا كانت قيمته لا تزيد على خمسين دينارا.ثانيا – اذا كان التصرف القانوني تزيد قيمته على خمسين دينارا او كان غير محدد القيمة، فلا يجوز اثبات هذا التصرف او انقضائه بالشهادة ما لم يوجد اتفاق او قانون ينص على خلاف ذلك.ثالثا – تقدر قيمة الالتزام وقت تمام التصرف القانوني لا وقت الوفاء به. فاذا كانت قيمته في ذلك الوقت لا تزيد على خمسين دينارا فتصح الشهادة لاثباته حتى لو زادت قيمته على خمسين دينارا بعد ضم الفوائد والملحقات.رابعا – اذا اشتملت الدعوى على طلبات متعددة ناشئة عن مصادر متعددة جاز الاثبات بالشهادة في كل طلب لا تزيد قيمته على خمسين دينارا حتى ولو كانت هذه الطلبات في مجموعها تزيد على هذه القيمة، او كان منشؤها تصرفات قانونية ذات طبيعة واحدة بين الخصوم انفسهم، وكذلك الحكم في كل وفاء يتعلق بتلك الطلبات لا تزيد قيمته على خمسين دينارا.(١١)- الغيت هذه المادة بموجب المادة (٩) من قانون التعديل الاول لقانون الاثبات ١٩٧٩/١٠٧، رقمه ٤٦ صادر بتاريخ ١٣-٧-٢٠٠٠ حل محلها النص الحاليالنص القديم للمادة:يجوز الاثبات بالشهادة في التصرفات القانونية حتى لو كان التصرف المطلوب تزيد قيمته على خمسين دينارا اذا وجد مبدا ثبوت بالكتابة. ومبدا الثبوت بالكتابة هو كل كتابة تصدر من الخصم يكون من شانها ان تجعل وجود الحق المدعى به قريب الاحتمال.(١٢)- الغيت هذه المادة بموجب المادة (١٠) من قانون التعديل الاول لقانون الاثبات ١٩٧٩/١٠٧، رقمه ٤٦ صادر بتاريخ ١٣-٧-٢٠٠٠ حل محلها النص الحاليالنص القديم للمادة:لا يجوز الاثبات بالشهادة في التصرفات القانونية حتى لو كان التصرف المطلوب لا تزيد قيمته على خمسين دينارا :اولا – فيما يخالف او يجاوز ما اشتمل عليه دليل كتابي.ثانيا – فيما اذا كان التصرف المطلوب جزءا من حق لا يجوز اثباته بالشهادة حتى لو كان هذا الجزء هو الباقي من الحق.ثالثا – فيما اذا طلب احد الخصوم في الدعوى بما تزيد قيمته على خمسين دينارا ثم عدل عن طلبه الى ما يقل عن هذه القيمة.(١٣)- الغيت الفقرة (اولا) من هذه المادة بموجب المادة (١١) من قانون التعديل الاول لقانون الاثبات ١٩٧٩/١٠٧، رقمه ٤٦ صادر بتاريخ ١٣-٧-٢٠٠٠ حل محلها النص الحالي* النص القديم للفقرة (اولا) من هذه المادة المعدلة بموجب بيان زيادة الغرامات في قانون الاثبات، لسنة ١٩٩٧:اولا – اذا بلغ الشاهد بالحضور وتخلف بدون عذر مشروع، يحكم عليه بغرامة لا تقل عن مائتين وخمسين دينار ولا تزيد على الفي دينار، وتامر المحكمة باحضاره جبرا بواسطة الشرطة.النص الاصلي القديم للفقرة (اولا):اولا – اذا بلغ الشاهد بالحضور وتخلف بدون عذر مشروع، يحكم عليه بغرامة لا تقل عن خمسة دنانير ولا تزيد على عشرين دينارا، وتامر المحكمة باحضاره جبرا بواسطة الشرطة.(١٤)- تعدلت الفقرة (ثانيا) من هذه المادة بموجب بيان زيادة الغرامات في قانون الاثبات، لسنة ١٩٩٧، حل محلها النص الحاليالنص القديم للفقرة (ثانيا):ثانيا – يحلف الشاهد اليمين بان يقول الحق قبل الاستماع لشهادته وعند امتناعه عن حلف اليمين او الادلاء بالشهادة المطلوبة بدون عذر مشروع يجوز للمحكمة ان تحكم عليه بغرامة لا تقل عن عشرين دينارا. (١٥)- الغيت هذه المادة بموجب المادة (١٢) من قانون التعديل الاول لقانون الاثبات ١٩٧٩/١٠٧، رقمه ٤٦ صادر بتاريخ ١٣-٧-٢٠٠٠ حل محلها النص الحاليالنص القديم للمادة:اولا – تكون تادية اليمين بان يقول الحالف اقسم ويؤدي الصيغة التي اقرتها المحكمة.ثانيا – يجوز لمن وجهت اليه اليمين ان يؤديها وفقا للاوضاع المقررة في ديانته اذا طلب ذلك.(١٦)- اضيفت الفقرة (سادسا) من هذه المادة بموجب المادة (١٣) من قانون التعديل الاول لقانون الاثبات ١٩٧٩/١٠٧، رقمه ٤٦ صادر بتاريخ ١٣-٧-٢٠٠٠ :(١٧)- الغيت هذه المادة بموجب المادة (١٤) من قانون التعديل الاول لقانون الاثبات ١٩٧٩/١٠٧، رقمه ٤٦ صادر بتاريخ ١٣-٧-٢٠٠٠ حل محلها النص الحاليالنص القديم للمادة:تحلف المحكمة من تلقاء نفسها من ادعى حقا في التركة واثبته، يمينا على انه لم يستوف هذا الحق بنفسه، ولا بغيره من المتوفى ولا ابراه ولا احالة المتوفى على غيره، ولا استوفى دينه من الغير، وليس للمتوفى في مقابل هذا الحق دين او رهن لديه....
قانون التوقيع الالكتروني والمعاملات الالكترونية رقم (٧٨) لسنة٢٠١٢ | 29
قانون التوقيع الالكتروني والمعاملات الالكترونية رقم (٧٨) لسنة٢٠١٢ | 29
عنوان التشريع: قانون التوقيع الالكتروني والمعاملات الالكترونية رقم (٧٨) لسنة٢٠١٢التصنيف معلوماتيةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ٧٨تاريخ التشريع ٠٥-١١-٢٠١٢سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٤٢٥٦ | تاريخ العدد: ٠٥-١١-٢٠١٢ | رقم الصفحة: ٢١ | عدد الصفحات: ١٣استنادبناءً على ما اقره مجلس النواب طبقاً لأحكام البند (أولاً) من المادة (٦١) والبند ( ثالثاً) من المادة (٧٣) من الدستور .قرر رئيس الجمهورية بتاريخ ١٨-١٠-٢٠١٢إصدار القانون الآتي :الفصل الاولالتعاريفالمادة ١يقصد بالمصطلحات الآتية لاغراض هذا القانون المعاني المبينة ازاؤها :أولاً: الوزير– وزير الاتصالات.ثانياً: الشركة – الشركة العامة لخدمات الشبكة الدولية للمعلومات في وزارة الاتصالات .ثالثاً: المعلومات – البيانات والنصوص والصور والاشكال والاصوات والرموز وما شابه ذلك التي تنشأ او تدمج او تخزن او تعالج او ترسل او تستلم بوسائل الكترونية ٠رابعاً: التوقيع الالكتروني – علامة شخصية تتخذ شكل حروف أو أرقام أو رموز أو إشارات او اصوات أو غيرها وله طابع متفرد يدل على نسبته الى الموقع ويكون معتمداً من جهة التصديق .خامساً: الكتابة الالكترونية – كل حرف أو رقم أو رمز أو أية علامة أخرى تثبت على وسيلة الكترونية أو رقمية أو ضوئية أو أية وسيلة أخرى مشابهة وتعطي دلالة قابلة للإدراك والفهم.سادساً: المعاملات الالكترونية – الطلبات والمستندات والمعاملات التي تتم بوسائل الكترونية ٠سابعاً: الوسائل الالكترونيـة – اجهزة او مـعدات او ادوات كهربائيــة او مغناطيسية او ضوئية او كهرومغناطيسية او أية وسائل اخرى مشابهة تستخدم في انشاء المعلومات ومعالجتها وتبادلها وتخزينها .ثامناً: الوسيط الالكتروني – برنامج أو نظام الكتروني لحاسوب او أية وسيلة الكترونية اخرى تستخدم من اجل تنفيذ اجراء او الاستجابة لاجراء بقصد انشاء او ارسال او استلام رسالة معلومات.تاسعاً: المستندات الالكترونية – المحررات والوثائق التي تنشأ أو تدمج أو تخزن أو ترسل أو تستقبل كلياً أو جزئياً بوسائل الكترونية بما في ذلك تبادل البيانات الكترونياً او البريد الالكتروني او البرق او التلكس او النسخ البرقي ويحمل توقيعاً الكترونياً ٠عاشراً : العقد الالكتروني – ارتباط الايجاب الصادر من احد المتعاقدين بقبول الاخر على وجه يثبت اثره في المعقود عليه والذي يتم بوسيلة الكترونية٠حادي عشر: شهادة التصديق – الوثيقة التي تصدرها جهة التصديق وفق احكام هذا القانون والتي تستخدم لاثبات نسبة التوقيع الالكتروني الى الموقع ٠ثاني عشر: رمز التعريف – الرمــز الذي تخصصه جهة التصديق للموقع لاستخدامه في التعاملات الالكترونية ٠ثالث عشر: نظام معالجة المعلومات – النظام الالكتروني او برامج الحاسوب المستخدمة لانشاء المعلومات او ارسالها او تسلمها او معالجتها او تخزينها الكترونياً ٠رابع عشر: جهة التصديق – الشخص المعنوي المرخص له اصدار شهادات تصديق التوقيع الالكتروني وفق احكام هذا القانون.خامس عشر: الموقّع – الشخص الطبيعي او المعنوي الحائز على بيانات انشاء التوقيع الكتروني الذي يوقع على المستند الالكتروني ويوقع عن نفسه او عمن ينيبه او يمثله قانونا .سادس عشر: المرسل اليه – الشخص الذي يرسل له المستند الالكتروني بوسيلة الكترونية ٠سابع عشر: الاداة الالكترونية – وسيلة من وسائل أو أنظمة إنشاء التوقيع الالكتروني.ثامن عشر: المؤسسة المالية – المصرف المرخص أو أية مؤسسات مخولة بالتعامل بالتحويلات المالية وفق احكام القانون ٠تاسع عشر : القيد غير المشروع – أي قيد مالي أضيف على حساب الزبون دون علمه او موافقته او تفويض منه ٠الفصل الثانياهداف القانون وسريانهالمادة ٢يهدف هذا القانون الى مايأتي :أولاً: توفير الاطار القانوني لاستعمال الوسائل الالكترونية في اجراء المعاملات الالكترونية .ثانياً: منح الحجية القانونية للمعاملات الالكترونية والتوقيع الالكتروني وتنظيم احكامها .ثالثاً: تعزيز الثقة في صحة المعاملات الالكترونية وسلامتها .المادة ٣أولاً : تسري احكام هذا القانون على :أ. المعاملات الالكترونية التي ينفذها الاشخاص الطبيعيون او المعنويون .ب. المعاملات التي يتفق اطرافها على تنفيذها بوسائل الكترونية .جـ . الاوراق المالية والتجارية الالكترونية .ثانياً: لا تسري احكام هذا القانون على ما يأتي :أ. المعاملات المتعلقة بمسائل الأحوال الشخصية والمواد الشخصية ٠ب. إنشاء الوصية والوقف وتعديل احكامهما .جـ . المعاملات المتعلقة بالتصرف بالاموال غير المنقولة بما في ذلك الوكالات المتعلقة بها وسندات ملكيتها وانشاء الحقوق العينية عليها باستثناء عقود الايجار الخاصة بهذه الاموال .د. المعاملات التي رسم لها القانون شكلية معينة .هـ . اجراءات المحاكم والاعلانات القضائية والاعلانات بالحضور و أوامر التفتيش وأوامر القبض والاحكام القضائية .و. أي مستند يتطلب القانون توثيقه بوساطة الكاتب العدل .الفصل الثالثالتوقيع الالكترونيالمادة ٤أولاً: يعد التوقيع الالكتروني صحيحاً وصادراً عن الموقع اذا توافرت وسائل لتحديد هوية الموقع والدلالة على موافقته لما ورد في المستند الالكتروني وبحسب اتفاق الموقـع والمرسل اليه حول كيفية اجراء المعاملة الالكترونية .ثانياً: يكون للتوقيع الالكتروني في نطاق المعاملات المدنية والتجارية والادارية ذات الحجية المقررة للتوقيع الخطي اذا روعي في انشائه الشروط المنصوص عليها في المادة (٥) من هذا القانون .المادة ٥يحوز التوقيع الالكتروني الحجية في الاثبات اذا كان معتمداً من جهة التصديق وتوافرت فيه الشروط الاتية:أولاً: ان يرتبط التوقيع الالكتروني بالموقع وحده دون غيره.ثانياً: ان يكون الوسيط الالكتروني تحت سيطرة الموقع وحده دون غيره.ثالثاً: ان يكون اي تعديل او تبديل في التوقيع الالكتروني قابلاً للكشف .رابعاً: ان ينشئ وفقاً للاجراءات التي تحددها الوزارة بتعليمــات يصدرها الوزير .المادة ٦تتولى الشركة مايأتــي :أولاً: منح تراخيص اصدار شهادات التصديق بعــد استحصال موافقة الوزير وفقاً للقانون .ثانياً: تحديد المعايير الفنية لانظمة التوقيع الالكتروني وضبط مواصفاتها الفنية والتقنية .ثالثاً: المتابعة والاشراف على اداء الجهات العاملة في مجال اصدار شهادات التصديق وتقويم ادائها ٠رابعاً: النظر في الشكاوى المتعلقة بانشطة التوقيع الالكتروني أو تصديق الشهادة والمعاملات الالكترونية واتخاذ القرارات المناسبة في شأنها وفقا للقانون.خامساً: تقديم المشورة الفنية للجهات العاملة في مجالات التوقيع الالكتروني وتصديق الشهادات.سادساً: اقامة الدورات التدريبية للعاملين في مجالات التوقيع الالكتروني وتصديق الشهادات واقامة الندوات والمؤتمرات التثقيفية بهذا الخصوص .المادة ٧لايجوز مزاولة نشاط اصدار شهادة التصديق دون الحصول على ترخيص وفق احكام هذا القانون .المادة ٨تراعي الشركة عند منح الترخيص بمزاولة نشاط اصدار شهادة التصديق الشروط الاتية :أولاً: ضمان المنافسة والعلانية في اختيار المرخص له .ثانياً: تحديد مدة مناسبة لنفاذ الترخيص .ثالثاً: تحديد وسائل الاشراف والمتابعة الفنية والمالية بالشكل الذي يضمن حسن اداء الجهات المرخص لها٠رابعاً: عدم جواز التوقف عن مزاولة النشاط المرخص به او الاندماج مع جهات اخرى او التنازل الكلي او الجزئي عن الترخيص للغير خلال مدة نفاذيته الا بعد الحصول على موافقة الشركة ووفقاً للقانون .خامساً: ان تكون للمرخص له المستلزمات البشرية والمادية اللازمة لممارسة مهنة تصديق التواقيع الالكترونية .سادساً: ان يقدم كفالة ضامنة للوفاء بالغرامات او التعويضات او الالتزامات المالية الاخرى ، على ان تبقى الكفالة قائمة طيلة مدة الترخيص .سابعاً: ان يكون له موقع عمل ثابت ومعلوم لممارسة النشاط المتصل بالترخيص .ثامناً: تأييد الجهات المختصة بعدم وجود مانع امني يحول دون منح الترخيص.المادة ٩تعد شهادة التصديق ملغاة في احدى الحالتين الاتيتين :أولاً: عند وفاة الشخص الطبيعي او انقضاء الشخص المعنوي .ثانياً: اذا تبين ان المعلومات المتعلقة بانشاء التوقيع الالكتروني خاطئة او مزورة او غير مطابقة للواقع او انه قد تم اختراق منظومة انشاء التوقيع الالكتروني او عند الاستعمال غير المشروع للشهادة .المادة ١٠يلتزم المرخص له بالاتي :أولاً: اصدار وتسلم وحفظ شهادات التصديق الالكتروني باستعمال آليات وبرامج موثوقة من اجل حمايتها من التقليد والاحتيال ٠ثانياً: مسك سجل الكتروني لشهادات التصديق مفتوح للاطلاع عليه الكترونياً باستمرار من المتعاملين مع الموقعين على المعلومات ذوات العلاقة بما فيها تاريخ تعليق الشهادات او الغائها على ان يلتزم بحمايته من كل تغيير غير مشروع ٠ثالثاً: ضمان صحة المعلومات المصادق عليها في الشهادة في تاريخ تسلمها والصلة بين الموقع ومنظومة التدقيق والمراجعة الخاصة بتوقيعه وانفراد الموقع بمسك منظومة انشاء توقيعه الالكتروني .المادة ١١أولاً: يلتزم المرخص له بتعليـق العمل بشهادة التصديق الالكتروني فوراً بطلب من الموقع .ثانياً: أ– للمرخص له تعليـق شهادة التصديق اذا تبين له انها استخدمت لغرض غير مشروع او ان المعلومات التي تحتويها تغيرت وعليه اعلام الموقع فوراً بالتعليق وسببه .ب – للموقع او الغير الطعن بقرار التعليق امام المحكمة المختصة من تاريخ نشره في السجل الالكتروني المنصوص عليه في البند (ثانيا) من المادة (١٠) من هذا القانون .ثالثاً: يلتزم الموقع باعلام جهة التصديق بكل استعمال غير مشروع لتوقيعه واي تغيير في المعلومات التي تحتويها الشهادة .المادة ١٢أولاً: على الجهات المرخص لها تزويد الشركة او المحكمة المختصة بما تطلبه من تقارير ومعلومات وبيانات تتعلق بالنشاطات التي تزاولها .ثانياً: مع مراعاة احكام البند (اولا) من هذه المادة تكون بيانات التوقيع الالكتروني والوسائل الالكترونية والمعلومات التي تقدم الى جهة التصديق سرية ولا يجوز لمن قدمت اليه او اطلع عليها بحكم عمله افشاؤها للغير او استخدامها في غير الغرض الذي قدمت من اجله.الفصل الرابعالمستندات الالكترونيةالمادة ١٣أولاً: تكون للمستندات الالكترونية والكتابة الالكترونية والعقـود الالكترونية ذوات الحجية القانونية لمثيلتها الورقية اذا توافرت فيها الشروط الاتية:أ. ان تكون المعلومات الواردة فيها قابلة للحفظ والتخزين بحيث يمكن استرجاعها في أي وقت .ب . امكانية الاحتفاظ بها بالشكل الذي تم انشاؤها او ارسالها اوتسلمها به او بأي شكل يسهل به اثبات دقة المعلومات التي وردت فيها عند انشائها او ارسالها او تسلمها بما لايقبل التعديل بالاضافة او الحذف .جـ . ان تكون المعلومات الواردة فيها دالة على من ينشؤها او يتسلمها وتاريخ ووقت ارسالها وتسلمها .ثانياً: لا تطبق الشروط المنصوص عليها في البند (اولا) من هذه المادة على المعلومات المرافقة للمستندات التي يكون القصد منها تسهيل ارسالها وتسلمها .ثالثاً: يجوز للموقع او المرسل اليه اثبات صحة المستند الالكتروني بجميع طرق الاثبات المقررة قانوناً ٠المادة ١٤تكون الصورة المنسوخة عن المستند الالكتروني حائزة على صفة النسخة الاصلية اذا توافرت فيها الشروط الاتية:أولاً: ان تكون معلومات وبيانات الصورة المنسوخة متطابقة مع النسخة الاصلية ٠ثانياً: ان يكون المستند الالكتروني والتوقيع الالكتروني موجودين على الوسيلة الالكترونية .ثالثاً: امكانية حفظ وتخزين معلومات وبيانات الصورة المنسوخة بحيث يمكن الرجوع اليها عند الحاجة .رابعاً: امكانية حفظ الصورة المنسوخة في الشكل الذي انشئت او ارسلت او تسلمت به النسخة الاصلية للمستند الالكتروني وتحفظ وفق قوانين وتعليمات حفظ الوثائق.خامساً: احتواء الصورة المنسوخة على المعلومات الدالة على الموقع والمتسلم وتاريخ ووقت الارسال والتسلم ٠المادة ١٥أولاً: يجوز عند اجراء معاملة بوسائل الكترونية تقديم المعلومات المتعلقة بها او ارسالها او تسليمها الى الغير بوسائل ورقية اذا كان المرسل اليه قادراً على طباعة تلك المعلومات وتخزينها والرجوع اليها في وقت لاحق بالوسائل المتوافرة لديه .ثانياً: للموقع منع المرسل اليه من استخدام المستندات الالكترونية لغير الغرض المعدة من اجله وبخلافه تكون هذه المستندات غير ملزمة للموقع .المادة ١٦اذا اشترط القانون استخدام توقيع على مستند رسمي او عادي ورتب اثراً على خلوهما منه فأن التوقيع الالكتروني عليه اذا اصبح مستنداً الكترونياً يكون بديلاً عن التوقيع اذا تم وفقاً لاحكام هذا القانون .المادة ١٧أولاً: يعد المستند الالكتروني او أي جزء منه يحمل توقيعاً الكترونياً موثقاً للمستند بكامله او فيما يتعلق بذلك الجزء حسب واقع الحال اذا تم التوقيع خلال مدة سريان شهادة تصديق معتمدة ومطابقته مع رمز التعريف المبين في تلك الشهادة ٠ثانياً: يعد المستند الالكتروني موثقاً من تاريخ انشائه ولم يتعرض الى أي تعديل ما لم يثبت خلاف ذلك .الفصل الخامسالعقود الالكترونيةالمادة ١٨أولاً: يجوز ان يتم الايجاب والقبول في العقد بوسيلة الكترونية .ثانياً: تعد المستندات الالكترونية صادرة عن الموقع سواء صـدرت عنه او نيابة عنه او بواسطة وسيط الكتروني معد للعمل اوتوماتيكياً بوساطة الموقع او بالنيابة عنه ٠ثالثاً: للمرسل اليه ان يعد المستندات الالكترونية صادرة عن الموقع وان يتصرف على هذا الاساس في أي من الحالات الاتية :أ. اذا استخدم المرسل اليه نظام معالجة معلومات سبق ان اتفق مع الموقع على استخدامه لهذا الغرض للتحقق من ان المستندات الالكترونية صادرة عن الموقع ٠ب . اذا كانت المستندات التي وصلت للمرسل اليه ناتجة عن اجراءات قام بها شخص تابع للموقع او من ينوب عنه ومخول بالدخول الى الوسيلة الالكترونية المستخدمة من أي منهما لتحديد هوية الموقع .رابعاً: لايعد المستند الالكتروني صادراً عن الموقع اذا علم المرسل اليه بعدم صدور المستند عن الموقع او لم يبذل العناية المعتادة للتأكد من ذلك٠المادة ١٩أولاً: اذا طلب الموقع من المرسل اليه بموجب مستند الالكتروني اعلامه بتسلم ذلك المستند او كان متفقاً معه على ذلك فأن قيام المرسل اليه باعلام الموقع بالوسائل الالكترونية او بأية وسيلة اخرى او قيامه بأي تصرف او اجراء يشير الى انه تسلم المستند يعـد استجابة لذلك الطلب او الاتفاق .ثانياً: اذا علق الموقع اثر المستند الالكتروني على تسلمه اشعار من المرسل اليه بالتسلم فيعد المستند غير متسلم لحين تسلم الاشعار .ثالثاً: اذا طلب الموقع من المرسل اليه اشعاراً بتسلم المستند الالكتروني ولم يحدد اجلا لذلك ولم يعلق اثر المستند على تسلمه ذلك الاشعار فله في حالة عدم تسلم الاشعار خلال مدة معقولة ان يطلب من المرسل اليه ارسال الاشعار خلال مدة محددة ، وبخلاف ذلك يكون المستند قابلا للالغاء .رابعاً: يعد قيام المرسل اليه باشعار الموقع بالتسلم دليلاً على ان مضمون المستند المتسلم مطابقاً لمضمون المستند الذي ارسله الموقع مالم يثبت خلاف ذلك .المادة ٢٠أولاً: تعد المستندات الالكترونية مرسلة ، من وقت دخولها نظام معالجة معلومات لايخضع لسيطرة الموقع او الشخص الذي ارسلها نيابة عنه مالم يتفق الموقع والمرسل اليه على غير ذلك .ثانياً: اذا كان المرسل اليه قد حدد نظاماً لمعالجة المعلومات لتسلم المستندات فتعد متسلمة عند دخولها الى ذلك النظام ، فأذا ارسلت الى نظام غير الذي تم تحديده فيعد ارسالها قد تم منذ قيام المرسل اليه باعادتها الى النظام المحدد منه لتسلم المعلومات .ثالثاً: اذا لم يحدد المرسل اليه نظاماً لمعالجة معلومات لتسلم المستندات الالكترونية فيعد وقت تسلمها هو وقت دخولها لأي نظام لمعالجة المعلومات تابع للمرسل اليه .المادة ٢١أولاً: تعد المستندات الالكترونية قد ارسلت من المكان الذي يقع فيه مقر عمل الموقع وانها استلمت في المكان الذي يقع فيه مقر عمل المرسل اليه واذا لم يكن لأي منهما مقر عمل يعد محل الاقامة مقراً للعمل ما لم يكن الموقع والمرسل اليه قد اتفقا على غير ذلك .ثانياً: اذا كان للموقع او المرسل اليه اكثر من مقر عمل فيعد المقر الاقرب صلة بالمعاملة هو مكان الارسال او التسلم وعند تعذر التحديد يعد مقر العمل الرئيس هو مكان الارسال او التسلم ٠الفصل السادسالاوراق التجارية والمالية الالكترونيةالمادة ٢٢أولاً: يجوز انشاء الاوراق التجارية والمالية بطريقة الكترونية وفقاً للاتي :أ. ان تتوافر فيها ذات الشروط والبيانات الواجب توافرها في الاوراق التجارية والمالية الورقية المنصوص عليها قانوناً .ب . ان يكون نظام معالجة المعلومات قادراً على اثبات الحق فيها والتحقق من ان التوقيع الالكتروني يعود للاطراف المعنية .ثانياً: يعد نظام معالجة المعلومات قادرا على اثبات الحق في الورقة التجارية اذا توافرت فيه الشروط الاتية :أ . ضمان تداول آمن للورقة التجارية من خلاله .ب. ضمان تداول الورقة التجارية بصورة غير قابلة للتغيير .جـ . اظهار اسماء اصحاب العلاقة في الورقة التجارية.المادة ٢٣أولاً: تكون للاوراق التجارية والمالية الالكترونية ذات الحجية المقررة لمثيلاتها الورقية مالم ينص القانون على خلاف ذلك .ثانياً: تسري احكام الاوراق التجارية والمالية الورقية المنصوص عليها في القانون على الاوراق التجارية والمالية الالكترونية وبما ينسجم واحكام هذا القانون .الفصل السابعالتحويل الالكتروني للاموالالمادة ٢٤يجوز تحويل الاموال بوسائل الكترونية ٠المادة ٢٥على كل مؤسسة مالية تمارس اعمال التحويل الالكتروني للاموال اتخاذ الاجراءات الكفيلة بتقديم خدمات مأمونة للزبائن والحفاظ على سرية المعاملات المصرفية .المادة ٢٦أولاً: للزبون ان يطلب من المؤسسة المالية عدم استعمال وسيلة التحويل الالكتروني او ايقاف العمل فيما يتعلق بأمواله الا في حالة وجود مانع قانوني.ثانياً: لايعد الزبون مسؤولاً عن أي قيد غير مشروع يدخل على حسابه بوساطة تحويل الكتروني مالم يكن ناجماً عن خطئه او اهماله ٠المادة ٢٧تنظم اعمال التحويل الالكتروني للاموال بما في ذلك اعتماد وسائل الدفع الالكتروني والقيد غير المشروع واجراءات تصحيح الاخطاء والافصاح عن المعلومات واي امور اخرى تتعلق بالاعمال المصرفية الالكترونية بنظام يقترحه البنك المركزي العراقي ٠الفصل الثامناحكام ختاميـــــةالمادة ٢٨أولاً : يجوز اصدار انظمة لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون .ثانياً: للوزير اصدار تعليمات لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون .المادة ٢٩ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .جلال طالبانيرئيس الجمهوريةالاسباب الموجبةانسجاما مع التطور الحاصل في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وانشطة الانترنت وتوفير الاسس والاطر القانونية للمعاملات الالكترونية من خلال وسائل الاتصالات الحديثة وتشجيع صناعة الانترنت وتكنولوجيا المعلومات وتنميتها وتنظيم خدمات التوقيع الالكتروني والمعاملات الالكترونية ومواكبة التطورات القانونية في الجوانب الالكترونية وتطويع النظام القانوني التقليدي بما ينسجم مع نظم تقنية المعلومات والاتصالات الحديثة ٠شرع هذا القانون ....
قانون تصديق التواقيع على المستندات والوثائق العراقية والاجنبية رقم (٥٢) لسنة ١٩٧٠ | 15
قانون تصديق التواقيع على المستندات والوثائق العراقية والاجنبية رقم (٥٢) لسنة ١٩٧٠ | 15
عنوان التشريع: قانون تصديق التواقيع على المستندات والوثائق العراقية والاجنبية رقم (٥٢) لسنة ١٩٧٠التصنيف مرافعات مدنيةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ٥٢تاريخ التشريع ٢٩-٠٣-١٩٧٠سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ١٨٥٩ | تاريخ العدد: ٢٩-٠٣-١٩٧٠ | رقم الصفحة: ١ | عدد الصفحات: ٢استنادباسم الشـــعبرئاسة الجمهوريةاستنادا الى احكام الفقرة ( جـ ) من المادة الخمسين المعدلة من الدستور الموقت وبناء على ما عرضه وزيرا الخارجية والعدل واقره مجلس قيادة الثورة.صدر القانون الاتي : -المادة ١الاحكام المرتبطة بالمادةا – يعمل في العراق بالوكالات والوثائق والمستندات الموقع عليها في بلد اجنبي المنظمة وفق قانونه اذا ايدها القنصل العراقي او من يقوم بالواجبات القنصلية عن العراق باستثناء شهادات المنشاة والقوائم التجارية باحدى الصور الاتية بالتصديق على : -١ – تصديق الكاتب العدل الاجنبي او اية جهة ذات اختصاص بعد تصديق وزارة الخارجية في البلد الاجنبي او السلطات المحلية التي لها اختصاص التصديق.٢ – تصديق ادارة الجامعة او المعهد اذا كان طالب التصديق تلميذا عراقيا منتميا الى جامعة او معهد معترف بهما.٣ – تصديق غرفة التجارة او ما يماثلها في البلد الاجنبي وفق التعامل المحلي.ب – لغرض التصديق يجب ان تتزود القنصلية العراقية بالطريقة الرسمية باختام وتواقيع السلطات الاجنبية المخولة المشار اليها في الفقرة السابقة.ج – في حال عدم وجود قنصل عراقي او من يقوم مقامه في بلد اجنبي فيقوم بالتصديق المشار اليه في الفقرة ( ا ) من هذه المادة القنصل الاجنبي لذلك البلد في العراق او من يقوم مقامه.(١)المادة ٢الاحكام المرتبطة بالمادةا – يجب ان يقترن التصديق بتاييد وزارة الخارجية العراقية في جميع الحالات الواردة في المادة الاولى على ان يكون من حقها التصديق على المستندات الموثقة في بلد لا توجد فيه وزارة خارجية او ليس فيه قنصل عراقي او من يقوم مقامه او ليس له قنصل في العراق اذا اقتنعت وزارة الخارجية بصحة صدور المستند من مرجعه المختص.ب – لوزارة الخارجية ان تقبل تصديق القنصل الاجنبي او من يقوم مقامه في العراق بالنسبة للمستندات والوكالات والوثائق المذكورة في المادة الاولى اذا لم تقترن بتصديق القنصل العراقي او من يقوم مقامه في البلد الاجنبي المنظمة فيه.المادة ٣ا - يقوم الملحق التجاري العراقي او من يقوم مقامه في مؤسسات الجمهورية العراقية في الخارج بالتصديق على شهادات المنشا والقوائم التجارية المطلوب تصديقها وعليه قبل التصديق ان يتاكد من توفر الشروط التالية في شهادة المنشا او القائمة التجارية : -١ – تصديق غرفة التجارة او ما يماثلها في البلد الاجنبي عليها وفق التعامل المحلي.٢ – ان الجهة المنتجة للبضاعة غير محظور التعامل معها.٣ – ان البضاعة من انتاج نفس الجهة المذكورة في شهادة المنشا او القائمة التجارية.ب – لوزارة الاقتصاد ان تقبل تصديق الملحق التجاري او من يقوم مقامه في الممثليات والهيئات الاجنبية المعتمدة في الجمهورية العراقية بالنسبة لشهادات المنشا والقوائم التجارية.جـ - يعمل في العراق بشهادة المنشاة الصادرة من احدى الدول الاعضاء في السوق العربية المشتركة المصادق عليها من مرجع رسمي في بلد المنشا.د- لمجلس تنظيم التجارة او من يخوله اعفاء شهادات المنشا والقوائم التجارية المتعلقة بمعاملات القطاع العام من حكم الفقرة ا من هذه المادة(٢)المادة ٤يعمل في العراق بالمستندات والوثائق المنظمة والصادرة من قبل القنصليات والبعثات الدبلوماسية الاجنبية المعتمدة فيه والهيئات الاجنبية والمنظمات الدولية والاقليمية التي تعمل في العراق على ان تقترن بمصادقة وزارة الخارجية.المادة ٥للمراجع العراقية التي تعرض عليها الوثائق والمستندات المشار اليها في المواد السابقة طلب تقديم ترجمة عربية لها ترفق بها.المادة ٦تراعى احكام الاتفاقيات والمعاهدات المعقودة بين الجمهورية العراقية والبلدان الاجنبية اذا تضمنت اجراءات وقواعد اخرى لتوثيق وتصديق التواقيع على المستندات والوثائق المعمول بها في البلد الاخر.المادة ٧المستندات والوكالات والوثائق الموقع عليها المنظمة داخل العراق لغرض العمل بها في البلدان الاجنبية يجب ان تقترن بمصادقة الجهات المختصة على النحو التالي : -ا – مصادقة كل وزارة على الوثيقة او المستند الصادر من الدوائر التابعة لها.ب – مصادقة وزارة العدل على الوثائق والمستندات الصادرة من الدوائر والمؤسسات او المنظمات وغيرها من الهيئات ذات الشخصية المعنوية غير التابعة الى احدى الوزارات.ج – مصادقة وزارة الخارجية بعد ذلك.د – تستثنى شهادة المنشا العراقية من تصديق وزارة الخارجية العراقية والهيئات القنصلية في الخارج اذا اريد العمل بها في احدى الدول الاعضاء في السوق العربية المشتركة.المادة ٨تشترط موافقة مديرية ضريبة الدخل العامة عند التصديق على الوثائق التالية سواء كانت هذه الوثائق منظمة داخل العراق لغرض العمل بها في الخارج او بالعكس.ا – القسامات الشرعية او النظامية.ب – حجج حصر الارث وما يتعلق بتحرير التركات.ج – حجج الوصايا والقوامه والوقفيات.د – الوكالات العامة مطلقا والخاصة اذا تعلقت بمال.هـ – ما يتعلق ببراءات الاختراع والعلامات الفارقة.(٣)المادة ٩تراعى اجراءات التصديق المتقدم ذكرها على كل صورة من اصل المستند المراد تصديقه.المادة ١٠ا – لاغراض هذا القانون يخضع التصديق على الوثائق والمستندات والوكالات وصورها من قبل الوزارات لرسم طابع قدره مائة فلس عن كل تصديق اضافة الى الرسوم الاخرى المفروضة على هذه المستندات بموجب القوانين النافذة.ب – تعفى الوثائق والمستندات الصادرة من البعثات الدبلوماسية والقنصلية الاجنبية والمنظمات الدولية والاقليمية التي تعمل في العراق الخاصة باعضائها وموظفيها المتمتعين بالاعفاءات وفق التعامل الدولي او بموجب احكام الاتفاقيات الدولية من الرسم المقرر في الفقرة ( ا ) من هذه المادة.جـ - يعفى من الرسم المنصوص عليه في البند (أ) من هذه المادة التصديق على شهادة المنشأ الخاصة بالسلع ذات المنشأ العربي المصدرة من الدول الأعضاء في منطقه التجارة الحرة العربية الكبرى مع مراعاة مبدأ المعاملة بالمثل(٤)المادة ١١مع مراعاة ما ورد في الفقرة ( ا ) من المادة الثالثة من هذا القانون. يقصد بالتصديق الذي تقوم به المراجع العراقية المختصة وفقا لاحكام هذا القانون تاييد صحة التواقيع والاختام في الوثائق والمستندات.(٥)المادة ١٢لوزيري العدل والخارجية كل حسب اختصاصه اصدار التعليمات لغرض تسهيل تنفيذ احكام هذا القانون. ولوزير الاقتصاد اصدار التعليمات بالنسبة لتصديق شهادات المنشا والقوائم التجارية .(٦)المادة ١٣يلغى قانون تصديق التواقيع على المستندات الاجنبية رقم (٧٦) لسنة ١٩٦٠.المادة ١٤ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.المادة ١٥على الوزراء تنفيذ هذا القانون.كتب ببغداد في اليوم السابع من شهر محرم لسنة ١٣٩٠ المصادف لليوم الخامس عشر من شهر اذار لسنة ١٩٧٠. احمد حسن البكر رئيس مجلس قيادة الثورة رئيس الجمهورية الاسباب الموجبةوجد ان القانون رقم (٧٦) لسنة ١٩٦٠ نظم كيفية تصديق على المستندات التي تصدر في البلد الاجنبي لغرض العمل بها في العراق.ولم تنظم بقانون كيفية التصديق على المستندات والوثائق التي تصدرها جهة او هيئة اجنبية تعمل في العراق لغرض العمل بهذه الوثائق في العراق. او كيفية التصديق على الوثائق والمستندات التي تصدر في العراق لغرض العمل بها في بلد اجنبي.ولاجل تنظيم اجراءات التصديق على الوثائق والمستندات المذكورة جميعا في قانون واحد فقد شرع هذا القانون.الهوامش١- اضيفت عبارة الى هذه المادة وذلك بعد عبارة ( عن العراق ) وقبل عبارة ( باحدى الصور ) الى الفقرة (ا) من هذه المادة بموجب المادة (١) من قانون تعديل قانون تصديق التواقيع على المستندات والوثائق العراقية والاجنبية رقم ٥٢ لسنة ٧٠، رقمه ٥٤ صادر بتاريخ ١٩٧١:٢- اضيفت الفقرة ( د ) الى المادة بموجب المادة رقم ١ من قانون رقم ٣٢ لسنة ١٩٧٤ حل محلها النص الحاليالغيت هذه المادة بموجب المادة (٢) من قانون تعديل قانون تصديق التواقيع على المستندات والوثائق العراقية والاجنبية رقم ٥٢ لسنة ٧٠، رقمه ٥٤ صادر بتاريخ ٢٩-٠٣-١٩٧١،حل محلها النص الحاليالنص القديم للمادة:يعمل في العراق بشهادة المنشا الصادرة من احدى الدول الاعضاء في السوق العربية المشتركة المصادق عليها من مرجع رسمي في بلد المنشا.٣- تحذف عبارة ( دائرة التحويل الخارجي في البنك المركزي العراقي ) المنصوص عليها في المادة ( الثامنة ) من قانون تصديق التواقيع على المستندات و الوثائق العراقية و الأجنبية رقم ( ٥٢ ) لسنة ١٩٧٠بموجب المادة رقم ١ من قانون رقم ١٦ لسنة ٢٠١٥النص القديم للصدر المادةتشترط موافقة مديرية ضريبة الدخل العامة ودائرة التحويل الخارجي في البنك المركزي العراقي عند التصديق على الوثائق التالية سواء كانت هذه الوثائق منظمة داخل العراق لغرض العمل بها في الخارج او بالعكس.٤- يضاف مايلي إلى المادة ( العاشرة ) من القانون و يكون البند ( جـ ) منها بموجب المادة رقم ٢ من قانون رقم ١٦ لسنة ٢٠١٥٥- اضيفت عبارة الى اول هذه المادة بموجب المادة (٣) من قانون تعديل قانون تصديق التواقيع على المستندات والوثائق العراقية والاجنبية رقم ٥٢ لسنة ٧٠، رقمه ٥٤ صادر بتاريخ ٢٩-٠٣-١٩٧١:النص القديم للمادة:يقصد بالتصديق الذي تقوم به المراجع العراقية المختصة وفقا لاحكام هذا القانون تاييد صحة التواقيع والاختام في الوثائق والمستندات.٦- اضيفت عبارة (ولوزير الاقتصاد اصدار التعليمات بالنسبة لتصديق شهادات المنشا والقوائم التجارية ) الى اخر هذه المادة بموجب المادة (٤) من قانون تعديل قانون تصديق التواقيع على المستندات والوثائق العراقية والاجنبية رقم ٥٢ لسنة ٧٠، رقمه ٥٤ صادر بتاريخ ٢٩-٠٣-١٩٧١:...
قانون رقم 1 لسنة 2011 الاجراءات القانونية والمحاسبية لمديريات رعاية القاصرين | 29
قانون رقم 1 لسنة 2011 الاجراءات القانونية والمحاسبية لمديريات رعاية القاصرين | 29
الاجراءا القانونية والمحاسبية لمديريات رعاية القاصرينالتصنيف ادارة عامة | شؤون اجتماعيةالجهة المصدرة العراق – اتحادينوع التشريع تعليماترقم التشريع 1تاريخ التشريع 22/03/2011سريان التشريع ساريعنوان التشريع الاجراءات القانونية والمحاسبية لمديريات رعاية القاصرينالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد:4181 | تاريخ:22/03/2011 | عدد الصفحات: 0 | رقم الصفحة:5 | رقم الجزء:0استناداستنادا الى احكام الفقرة ( تاسعا ) من المادة ( 43 ) والمادة ( 105 ) من قانون رعاية القاصرين رقم ( 78 ) لسنة 1980 .اصدرنا التعليمات الآتية : ــالفصل الأولالفرع الأولالإجراءات القانونيةالمادة 1تتولى مديرية رعاية القاصرين المختصة في معرض ادارتها لاموال القاصر ، تثبيت ما لكل قاصر من عقارات او اموال منقولة بعد اجراء الكشف عليها وفقا لما يأتي :اولا : يقدم طلب من المكلف برعاية القاصر ( الولي او الوصي او القيم ) الى مديرية رعاية القاصرين مبينا فيه ماهية الطلب ونوع المال محل الطلب معززاً بالوثائق الرسمية ( سند العقار ، حجة القيمومة ، او حجة الوصاية ، سنوية السيارة ، او شهادة تسجيل الماكنة او اي وثيقة اخرى تطلبها المديرية ) .ثانيا : يتم التحقق من صحة المستندات المبرزة من ذوي الشأن من خلال مفاتحة مديرية التسجيل العقاري المختصة والدوائر ذات العلاقة .ثالثا : يحيل المدير الطلب الى شعبة الاذونات لتسجيله في السجل الخاص وتحديد موعد للكشف بعهد تسمية اعضاء لجنة الكشف ثم احالته الى شعبة الحسابات لاستيفاء اجور الكشف .المادة 2اولا : تشكل لجنة الكشف برئاسة مدير رعاية القاصرين المختصة او من يخوله من الموظفين وعضوية موظف وخبير من المسجلين في جدول الخبراء واذا لم يكن من المسجلين في جدول الخبراء تنتدبه المديرية على ان يكون مختصا ومشهودا له بالنزاهة والاستقامة والامانة ويحلف اليمين بأن يقدم الخبرة المطلوبة بامانة وحياد .ثانيا : تتولى اللجنة المنصوص عليها في البند ( اولا ) من هذه المادة الكشف على العقار واعداد محضر بذلك يتضمن ما يأتي :أ ــ مساحات الابنية ــ الفضاءات ــ قيمة المتر المربع من الارض ــ قيمة المتر المربع من البناء ــ درجة العمران .ب ــ موقع العقار واقرب نقطة دالة عليه .ج ــ ــ اسم شاغل العقار ووظيفته او مهنته وصفته وعلاقته بالقاصر وتاريخ الاشغال معززا بالبطاقة التموينية وبطاقة السكن ، واذا كان العقار مؤجرا فيذكر بالاضافة الى ما تقدم بدل الايجار وتربط صورة من عقد الايجار .د ــ تاريخ وساعة الكشف واسماء القائمين به واسماء الحاضرين ممن لهم علاقة بالقاصر او بالعقار .ه ــ ــ قيمة العقار الكلية ( قيمة الارض مضافا اليها قيمة البناء ) واجر المثل .ثالثا : في حالة انابة مديرية اخرى باجراء الكشف ، يتم ربط سند العقار المطلوب الكشف عليه والقسام الشرعي وحجة الوصاية وسنوية المركبة اوشهادة تسجيلها .رابعا ــ يوقع المحضر من رئيس واعضاء اللجنة والمكلف برعاية القاصر وكل من كان حاضر لعملية الكشف .خامسا : تجري محاسبة المكلف برعاية القاصر في ضوء نتيجة لاكشف وعلى النحو الآتي :أ ــ اذا كان العقار مستأجرا من الورثة او من الغير فتتم المحاسبة بحدود ما يصيب سهام القاصر من بدلات الايجار .ب ــ اذا كان الشاغل غلاصبا فيطالب بدفع اجحر المثل وعند امتناعه عن الدفع فيؤذن الوصي بتحرك الشكوى وفق القانون او اقامة دعوى منع معارضه بحس بالاحوال .المادة 3اولا : اذا كان الكشف على العقار لاغراض القسمة الرضا~ية بين الشركاء فيقدم الطلب مشفوعا بسند قيد العقار وخارطته ، ويشترط لتقديم هذا الطلب ما يأتي :أ ــ ان تكون مساحة الجزء او الاجزاء المطلوب فرزها لا تقل عن الجزء المسموح به قانونا من امانة بغداد او مديرية البلدية المختصة .ب ــ استحصال موافقة دائرة التخطيط العمراني في المحافظة .ج ــ مخطط افراز اولي تنظمه جائرة البلدية .د ــ اعطاء رقم اولي لكل جزء من مديرية التسجيل العقاري المختصة .ثانيا : يجري الكشف على العقار وتقدر قيمة كل جزء منه ، ثم تقدر القيمة العمومية للعقار .ثالثا : في حالة اجراء الكشف لاغراض الفرز او القسمة فتحال المعاملة الى وحدة البحث الاجتماعي لغرض الوقوف على اسباب ذلك ومدى تحقق مصلحة القاصر .رابعا : اذا تولدت القناعة لدى المدير ان هناك مصلحة متحققة للقاصر من الافراز او القسمة فيصدر قراره بمنح الاذن بذلك استنادا الى احكام المادة ( 43 / ثامنا ) من قانون رعاية القاصرين .المادة 4في حالة وجود عقارين او اكثر تعود ملكيتها لشركاء من بينهم قاصر ، واتفق الشركاء على اجراء القسمة ( قسمة الجمع ) بان يستقل كل شريك او اكثر بعقار فيتبع ما يأتي :اولا ــ تقديم طلب لاجراء الكشف مشفوعا بحجة الوصاية وسند العقار والقسام الشرعي .ثانيا : اجراء الكشف على العقارات وتقدير قيمة كل منها .ثالثا : اجراء البحث الاجتماعي مع الولي او الوصي او القيم للتحقق من وجود مصلحة للقاصر من عدمه .رابعا : يدرس المدير الطلب المقدم واذا تولدت لديه القناعة بتحقق مصلحة القاصر ، يقرر منح الاذن لاجراء القسمة واذا وجد فرق بين الاسعار لصالح القاصر يلزم المكلف برعاية القاصر بايداع هذا الفرق في صندوق المديرية .خامسا : ارسال الاذونات الخاصة بالعقار الى مديرية او ملاحظية التسجيل العقاري المختصة لتنفيذها والتأكيد عليها بارسال نسخة من السندات القعارية بعد تنفيذ الأذن الى مديرية رعاية القاصرين .الفرع الثانيالكشف على الأموال المنقولةالمادة 5اولا : يتم الكشف على المال المنقول وفقا لما يأتي :أ ــ تقديم طب من المكلف برعاية القاصر ( الولي او الوصي او القيم ) مشفوعا بحجة الوصاية او حجة القيمومة والقسام الشرعي للمتوفى ، واذا كان المال المنقول المراد تقبله مركبة فيتم اجراء الكشف عليها في مكان تواجدها سواء في ساحة المديرية او خارجها وذلك بعد تثبيت البيانات الآتية :(1) يوم وساعة ومكان الكشف .( 2 ) وصف كامل للمركبة ( رقم الشاصي والمحرك ومطابقتها مع سنويتها ونوعها ورقمها ولونها ) .( 3 ) الاضرار وزمن حدوثها وكلفتها المقدرة .( 4 ) نوع التسجيل واسم المالك والحائز ونوع الحيازة ويعد الحائز مالكا ما لم يثبت العكس .( 5 ) قيمة المركبة في السوق المحلية وقت اجراء الكشف مضافا اليها كلفة الاضرار .( 6 ) تقدير ايرادات مثيلاتها اذا كانت العجلة انتاجية .ب ــ تتولى اللجنة المشكلة بموجب البند ( اولا ) من المادة ( 2 ) من هذه التعليمات الكشف على المال المنقول ووصفه وصفا جدقيقا وشاملا وتقدير قيمته وفق السعر السائد في السوق ، وتثبيت ذلك في حضر يوقعه رئيس واعضاء اللجنة ومن يحضر عملية الكشف .ج ــ ــ يحال الطلب الى شعبة البحث الاجتماعي في المديرية للوقوف على اسبابه ومدى تحقق مصلحة القاصر من عدمها وتقديم التوصية في ضوء ذلك .د ــ تجري محاسبة المكلف برعاية القاصر في ضوء نتيجة الكشف اذا كان المنقول مركبة يدر ايرادا بعد طرح اجرة السائق وكلفة التصليح المؤيدة بالوثائق .ه ــ ــ يودع محضر الكشف الى وحدة الحسابات في مديرية لغرض احتساب ما يصيب سهام القاصر من البدل المقدر للمال المنقول وايراداته وفقا للتقدير الوارد في محضر الكشف .ثانيا : بعد اكمال اجراءات الكشف والتقدير ، يتخذ المدير القرار بمنح الاذن بتقبل المال المنقول اذا تحققت مصلحة للقاصر .ثالثا : يسري تقبل الاموال المنقول علىالورثة فقط .رابعا : ارسال الاذونات الخاصة بالاموال المنقولة الى الجهات المختصة لتنفيذها .المادة 6مع مراعاة احكام المادة ( 5 ) من هذه التعليمات ، يتطلب الكشف على المعدات وهي المكائن الثابتة كماكن الطباعة والورش الصناعية والحرفية ما يأتي :اولا : تدوين المعلومات التي تتضمنها شهادة تأسيس المعمل او المصنع واسم الجهة التي اصدرتها وحفظ صورتها مع اوراق المعاملة .ثانيا : بيان نوع الماكنة ومنشأها وسنة الصنع ( الموديل ) وشهادة التسجيل الصادرة من الكاتب العدل او دائرة التنظيم والمساعدات العامة .المادة 7اولا : يكون رئيس لجنة الكشف مسؤولا عن اعداد محاضر الكشوفات .ثانيا : ينظم محضر الكشف بنسختين ، تحفظ في وحدة الاذونات في المديرية .المادة 8يدقق محضر الكشف من المدير وعند موافقته للقانون ، يحيله الى وحدة البحث الاجتماعي لمعرفة السبب الحقيقي لطلب الكشف وتقديم تقريرا مفصلا بنتائج البحث الى المدير .المادة 9يقرر المدير ما يراه مناسبا في شأن الطلب وحسب الصلاحيات الممنوحة له قانونا واذا كان الطلب خارج صلاحياته فيحيله الى الدائرة .المادة 10أولا ــ يقرر المدير منح الاذن بالتوكيل بناء على طلب مسبب يقدمه المكلف برعاية القاصر مشفوعا بحجة الوصاية او القيمومة بعد تحديد نوعغ الدعاوى المراد التوكيل فيها او تحديد المهمة التي من أجلها يتم التوكيل لغرض مراجعة دوائر الدولة وعلى ان لا تتضمن الوكالة إعطاء الوكيل حق البيع والشراء او القبض والإقرار .ثانيا : يرسل الاذن الى دائرة الكاتب العدل لتنفيذه وتحفظ جميع الاوليات في المديرية .المادة 11عند صرف رصيد القاصر بعد بلوغه سن الرشد او الغائب او المفقود بعد عودته يجب التأكد من شخصية صاحب الطلب بالاعتماد على وثيقتين تعريفيتين حديثتي الصدور والتأكد من صحة صدورها .المادة 12يكون المدير مسؤولا عن جميع الكشوفات الجارية بحضوره او بدون حضوره وعن الاذونات الممنوحة وعن الصرف .الفصل الثانيالإجراءات المالية والمحاسبيةالفرع الاولعمليات القبضالمادة 13اولا : يتم تسلم الايرادات نقدا او بموجب صك وفق استمارة معدة لهذا الغرض .ثانيا : يتأكد امين الصندوق من صحة المفردات والمجاميع الواردة في الاستمارة ثم يقطع بها وصل قبرض محاسبة ( 37أ ) يحمل توقيعه واسمه الثلاثي .ثالثا : يرحل امين الصندوق وصولات القبض الى الجانب المدين ( منه ) في سجل الصندوق وفي حقل المفردات وبعد غلق الصندوق في نهاية الدوام الرسمي يدون المجموع اليومي في حقل المجموع ويؤشر ازاءه مجموع يوم / ثم يضيف له المجموع المجدور من اليوم السابق ليكون المجموع النهائي ويؤشر ازاءه المجموع لغاية يوم / .رابعا : يقوم امين الصندوق بمطابقة حسباته قبل ساعة واحدة من غلق الصندوق ويودع جميع الايرادات المتجمعة في الحساب الجاري بموجب قسام الايداع .خامسا : تسلم النسخة الاولى من وصل القبض الى مسلم الدراهم او ترسل الى الجهة التي ارسلت المبلغ .سادسا : ينظم امين الصندوق كشف المقبوضات اليومية وفق النموذج الذي تعده الدائرة لهذا الغرض ويقدم الى المدقق لمطابقة مجاميعه مع مجاميع السجلات المساعدة المختصة وكما يأتي :أ ــ مطابقة المجموع الكلي مع مجموع الجانب المدين ( منه ) في سجل الصندوق المساعد .ب ــ مطابقة مجموع حقلالدائنين مع مجموع الجانب الدائن ( له ) في سجل الدائنين المساعد .ج ــ مطابقة مجموع حقل الامانات مع مجموع الجانب الدائن ( له ) في سجل الامانات المساعد .سابعا : ينظم امين الصندوق سند قيد المقبوضات ويوقعه مع المدقق .ثامنا : ترحل المبالغ المتسلمة الى السجلات المساعدة المختصة في الجانب الدائن ( له ) .تاسعا : يرحل سند قيد المقبوضات الى سجل اليومية العامة ويتم ترقيم سندات القيد وفق ارقام متسلسلة .عاشرا : ترحل المبالغ المستلمة الى البطاقات في حقل الايرادات حسب ارقام الحسابات المثبتة في وصولات القبض .حادي عشر : ينظم سند قيد بمجموع قسائم الايداع من ح ــ / جاري المصرف الى ح ــ / الصندوق ايداع في الحساب الجاري بموجب القسام المرافقة طيا .ثاني عشر : يرحل مجموع كل قبسيمة ايداع الى سجل الصندوق المساعد في الجانب الدائن ( له ) والى سجل المصرف المساعد في الجانب المدين ( منه ) .ثالث عشر : يجب ان يكون الصندوق مطابقا للقيود المرحلة الى سجل الصندوق المساعد .رابع عشر : المبالغ التي تدخل الصندوق او التي تخرج منه ينبغي ان تقيد حالا بعد القبض او الصرف ولا تقبل مبالغ في الصندوق ما لم يجر قيدها في سجل الصندوق المساعد .خامس عشر : يلزم المحاسب بعد الموجود النقدي للصندوق ومطابقته مع سجل الصندوق المساعد مرة واحدة في الاقل كل شهر وينظم بذلك شهادة بنسختين يحتفظ بنسخة منها ويرسل الاخرى الى دائرة رعاية القاصرين .الفرع الثانيعمليات الصرفالمادة 14اولا : تحدد المبالغ الواجبة الصرف كنفقات اعتيادية وغير اعتيادية بموجب حكم صادر من المحكمة المختصة او قرار من مدير عام دائرة رعاية القاصرين او من مدير رعاية القاصرين كل حسب الصلاحية المخوله له بموجب القانون .ثانيا : تصرف النفقات من حساب القاصر لامر الولي او الوصي او القيم .ثالثا : لا يتم الصرف ما لم يتنسد الى موافقة الآمر بالصرف ( المدير ) ويقترن بتوقيعه .رابعا : لا تقبل الوكالات للصرف من حساب القاصر الا بعد التحقق من صحة صدورها من الجهة التي اصدرتها وبواسطة عتمد رسمي من المديرية حصرا .رابعا : لا تقبل الوكالات للصرف من حساب القاصر الا بعد التحقق من صحة صدورها من الجهة التي ادجصرتها وبواسطة معتمد رسمي من المديرية حصرا .خامسا : يكون الصرف نقدا بحدود المبلغ وفقا لتعليمات تصدرها وزارة المالية .سادسا : تنظم استمارة سحب المبلغ بنسخة واحدة وفق النموذج الذي تعده الدائرةلهذا الغرض مع مراعاة ما يأتي :أ ــ ان تثبت في استمارة السحب ارقام بطاقات القاصرين واسم الولي او الوصي او القيم وعنوانه وهويته وتوقيعه وفي حالة كون الصرف نفقة اعتيادية يثبت المبلغ مقدما .ب ــ ان تحول الاستمارة الى وحدة البطاقات لتثبيت رصيد كل قاصر وتاريخ آخر صرف وما اذا كانت للقاصر نفقة اعتيادية او راتب تقاعدي وما اذا كانت هناك اوامر او قرارات صادرة بعدم الصرف من ارصدته .ج ــ ــ ان يتأكد المحاسب من استيفاء الاستمارة والمعلومات المدونة فيها الشروط الشكلية والموضوعية .سابعا : بعد حصول الموافقة على الصرف ينظم الموظف المختص مستند صرف نقدي اذا كان المبلغ لا يتجاوز الحد الاعلى الذي تقرره وزارة المالية لاغراض الصرف وما يزيد على ذلك ينظم به مستند صرف وصك .ثامنا : يرسل المستند والصك الى وحدة البطاقات لترحيل الصرف في الحسابات المختصة ودفتر حساب القاصر ثم يوقع مستند الصرفل بجميع نسخة والصك من الموظفين المخولين ويسلم المبلغ او الصك لصاحب العلاقة .تاسعا : اذا كان الصرف بموجب صك لامر دائرة رعاية القاصرين فيطلب منها ارسال وصل القبض تأييدا بتسلم الصكط وتعزيزا للصرف .عاشرا : يرحل مستند الصرف في جانب الدائن ( له ) من سجل المصرف وفي الجانب المدين ( منه ) في السجدلات المساعدة المختصة الاخرى .حادي عشر : ينظم يوميا كشف مصروفات الصك وكشف آخر بالمصروف النقدي ويقدمان للمدقق لاجراء الفحص عليه بعد ان يتم التحقيق مما يأتي .أ ــ المجموع الكلي في كشق الصكوك يساوي مجموع الجانب الدائن ( له ) في سجل المصرف المساعد .ب ــ مجموع حقل الدائنين في كشفي ( الصكوك والنقدي ) يساوي مجموع الجانب المدين ( منه ) في سجل الدائنين المساعد .ج ــ ــ مجموع حقل الامانات في كشفي ( الصكوك والنقدي ) يساوي مجموع الجانب المدين ( منه ) في سجل الامانات المساعد .د ــ بعد استكمال اجراءات المطابقة ينظم سند قيد مصروفات الصك من مجموعات الحسابات الظاهرة فيه الى الحساب الجاري في المصرف .ثاني عشر ــ أ ــ عدم صرف أتعاب المحاماة الا وفق الشرطين الآتيين : ــ(1) تأيي الولي او الوصي او القيم على عدم دفعه اي مبلغ للمحخامي .( 2 ) عدم صرف اتعاب المحاماة الا للمحامي الذي استحصل اذنا بالتوكيل من مديرية رعاية القاصرين .ب ــ عدم صرف اتعاب المحاماة في قضايا التعويض اذا كان مبلغ التعويض قد ارسل من دائرة التنفيذ .ج ــ ــ تنفيذ قرارات الاحكام المكتسبة الدرجة القطيعة الخاصة بتخصيص نفقة للقاصرين من رصيد القاصر دون تحقق الحاجة الى مراجعة مديرية التنفيذ المختصة اما النفقة المحكوم بها من رصيد المفقود فيراجع ذوي العلاقة مديرية التنفيذ .الفرع الثالثأبواب الصرفالمادة 15اولا : النفقة الاعتيادية ، وتصرف بموجب قرار حكم صادر من المحكمة المختصة مكتسب الدرجة القطيعة .ثانيا : النفقة غير الاعتيادية ، وتصرف من مدير رعاية القاصرين المختصة الى الولي اوالوصي او القيم بناء على طلب مسبب استنادا الى احكام المادة ( 46 ) من قانون رعاية القاصرين رقم ( 78 ) لسنة 1980 المعدل على ان لا يتجاوز المبلغ المحدد في التعليمات النافذة والصادرة لهذا الغرض .ثالثا : الامانات وهي ارصدة الورثة البالغين وتصرف بناء على طلب اصحابها على ان تستقطع منها النسب المنصوص عليها في البند ( ثانيا ) من المادة ( 52 ) والبند ( ثانيا ) من المادة ( 59 ) من القانون المذكور آنفا .الفرع الرابعالصرف النقديالمادة 16يتم صرف ما يتحقق رده من حساب القاصر وفقا للضوابط الآتية :اولا : تسحب سلفة مستديمة من الحساب الجاري للمديرية بمقدار المبلغ المحدد من وزارة المالية بصك لامر امين الصندوق المختص ووفق نموذج القيد الآتي :xxxxx من ح ــ / السلفة المستديمةxxxxx الى ح ــ / الجاري في المصرفثانيا : ينظم مستند صرف نقدي اذا كان المبلغ المصروف لا يتجاوزم المبلغ الذي تحدده وزارة المالية لكل حالة ويرسل الى المدقق لغرض التأكد من صحة اجراءات الصرف وبعد التوقيع على المستند بنسختيه من المخولين بالصرف يقدم المستند الى امين الصندوق لصرف محتوياته الى صاحب العلاقة ويؤخذ توقيع الاخير على نسختي المستند تأييدا بالتسلم .ثالثا : ينظم امين الصندوق في نهاية الدوام الرسمي لكل يوم كشفا بالمصروف النقدي يفحص من المدقق .رابعا : يقوم المحاسب بتنظيم القيد الآتي :من ح ــ / الدائنينمن ح ــ / الاماناتمن ح ــ / النماءالى ح ــ / السلفة المستديمةخامسا : يرحل سندا القيد النصوص عليهما في البندين ( اولا ) و ( رابعا ) من هذه المادة الى سجل اليومية العامة .سادسا : يمسك امين الصندوق سجلا مساعدا للسلفة المستديمة ( سجل يومية الصندوق / محاسبة 66 ) تثبت في الجانب المدين منه مبالغ السلف المسحوبة من المصرف وارقام صكوكها وتواريخها وتثبت في الجانب الدائن من سجل المبالغ المصروفة بموجب مستنجدات الصرف وارقامها وتواريخها .سابعا : يقوم امين الصندوق بترصيد السجل ويشترك ان يكون الرصيد الباقي الذي يدور الى اليوم التالي مطابقا للموجود النقدي الذي بحوزته .ثامنا : تزود دائرة رعاية القاصرين بكشف شهري وفق النموذج المعد لهذا الغرض تثبت فيه حركة الصرف النقدي لكل شهر .تاسعا : تسدد السلطة المستديمة باعادة الباقي منها الى الحساب الجاري في او قبل يوم ( 31 / 12 ) من كل سنة وينظم بذلك سند القيد الآتي :من ح ــ / الجاري في المصرفالى / السلفة المستديمةالفرع الخامس النماءالمادة 17اولا : يدفع النماء لكل قاصر قامت مديرية رعاية القاصرين بادارة امواله وفق ما يأتي :أ ــ فائدة على رصيد القاصر المودع بنسبة لا تقل عن الفائدة التي تدفعها المصارف الحكومية لودائع صناديق التوفير .ب ــ تحدد نسبة الفائدة للقاصر في بداية كل سنة مالية بقرار ن مجلس رعاية القاصرين .ج ــ ــ تحتسب الفائدة للقاصر من تاريخ تسلم مديرية رعاية القاصرين المبالغ العائدة له ولحين بلوغه سن الرشد او عند انتفاء صفة القصر عنه .د ــ تحتسب الفائدة على اساس الرصيد الشهري .ه ــ ــ لا تحتسب الفائدة لاجزاء الشهر .و ــ يعد المبلغ الوارد بعد اليوم الاول من كل شهر ايرادا للشهر الذي يليه .ز ــ يعد المبلغ المصروف خلال الشهر مصروفا من اليوم الاول للشهر ذاته .ح ــ لا يدخل في حساب النماء اي مبلغ يقرر صرفه خلال السنة المالية .ط ــ تضاف الفائدة لحساب القاصر سنويا في يوم ( 31 / 12 ) من كل سنة وتقيد رصيدا له اعتبارا من ( 2 / 1 ) من السنة اللاحقة .ثانيا : يمسك سجل مساعد للنماء يسجل في الجانب الدائن ( له ) المبالغ الواردة لحساب النماء التي تمثل نسبة فوائد الودائع الثابتة التي يحددها مصرف الرافدين / الادارة العامة وفي الجانب المدين ( منه ) المبالغ المصروفة للقاصر من النماء ومبالغ النماء السنوية المحسوبة والمضافة لرصديه .ثالثا : عند احتساب النماء السنوي واضافته لرصيد القاصر ينظم سند القيد الآتي :من ح ــ / النماءالى ح ــ / الدائنينرابعا : يرحل سند القيد النصوص عليه في البند ( ثالثا ) من هذه المادة في بطاقة القاصر في حقل الايرادات وفي سجل النماء في الجانب المدين ( منه ) وفي سجل الدائنين في الجانب الدائن ( له ) ويرحل في سجل اليومية العامة ويعطى للسند رقم متسلسل .الفرع السادسالودائع الثابتةالمادة 18اولا : يتم استثمار اموال القاصرين المودعة في صندوق اموال القاصرين بصورة موحدة كودائع ثابتة لدى مصرف الرافدين / الرئيس وعلى النحو الآتي :أ ــ يفتح في دائرة رعاية القاصرين حساب يسمى حساب صندوق اموال القاصرين .ب ــ تستثمر اموال الصندوق بشكل ودائع ثابتة وبالفائدة التي يتم الاتفاق عليها مع احد المصارف الحكومية .ج ــ ــ تقوم مديرية رعاية القاصرين بمفاتحة المصرف الذي تتعامل معه لغرض تحويل مبلغ من رصيدها في حسابها الجاري الى المصرف الرئيس لتسجيله لديه كوديعة ثابتة باسم دائرة رعاية القاصرين / صندوق اموال القاصرين .د ــ يقوم فرع المصرف باصدار الاشعارات الآتية :(1) اشعار دائن بثلاث نسخ ترسل نسختان منها الى المصرف الرئيس والنسخة الثالثة الى دائرة رعاية القاصرين .(2) اشعار مدين يرسل الى المديرية المختصة .ه ــ ــ يسجل مبلغ الوديعة لدى المصرف الرئيس كوديعة ثابتة باسم دائرة رعاية القاصرين / صندوق اموال القاصرين ، ويكون تاريخ الوديعة بنفس تاريخ وصل الوديعة الصادر من المصرف الرئيس .و ــ تقوم المديرية بتنظيم سند قيد بمبلغ الوديعة المحولة وفقا لمايأتي :من ح ــ / الودائع الثابتة لدى دائرة رعاية القاصرينالى ح ــ / جاري المصرفز ــ تقوم دائرة رعاية القاصرين بتنظيم سند قيد بمبلغ الوديعة المحول اليها .من ح ــ / صندوق اموال القاصرينطالى ح ــ / المديرية / ودائع اموال القاصرينثانيا : يكون تاريخ انشاء الوديعة من تاريخ وصل الوديعة الصادر من المصرف الرئيس .ثالثا : يمسك في المديرية سجل مساعد لودائع الثابتة يرحل في جانب المدين ( منه ) مبالغ الودائع المحولة الى دائرة رعاية القاصرين .رابعا : تمسك دائرة رعاية القاصرين سجلا مساعدا لودائع صندوق اموال القاصرين يرحل في جانب الدائن ( له ) مبالغ الودائع المحولة من المديريات .خامسا : تتولى دائرة رعاية القاصرين متابعة ودائع الصندوق بتجديدها في مواعيدها وتسلم فوائدها وايداعها في حساب جار للصندوق .سادسا : تقوم جائرة رعاية القاصرين بتقسيم فوائد الدوائع بالنسبة التي يحددها مصرف الرافدين لحساب فوائد الودائع / حصة المديرية والنسبة التي يحددها مجلس رعاية القاصرين للحساب المستقل وفق القيد الآتي :من ح ــ / جاري صندوق اموال القاصرينالى ح ــ / فوائد ودائع صندوق اموال القاصرينالى ح ــ / الحساب المستقلسابعا : تقوم دائرة رعاية القاصرين بارسال حصة المديرية من الفوائد حال تسلم فوائد الوديعة المتجددة .ثامنا : تتسلم المديرية المبلغ المرسل اليها من دائرة رعاية القاصرين وتقيده لحساب نماء القاصرين وينظم بذلك القيد الآتي :من ح ــ / الصندوقالى ح ــ / النماءتاسعا : تقوم المديرية بترحيل القيد المنصوص عليه في البند ( ثامنا ) من هذه المادة في الجانب الدائن ( له ) من سجل النماء المساعد وفي الجانب المدين ( منه ) من سجل الصندوق .الفرع السابعموازين المراجعةالمادة 19تتبع مديرية رعاية القاصرين في تنظيم موازين المراجعة ما يأتي :اولا : مسك سجل الاستاذ العام .ثانيا : تخصص كل حساب صفحتان مستقلتان واحدة للمجاميع واخرى للارصدة .ثالثا : تنقل المجاميع الشهرية للحسابات المثبتة في سجل اليومية العامة الى صفحة الحساب المختص في سجل الاستاذ العام .رابعا : يستخرج الرصيد الشهري لكل حساب من صفحة المجاميع وتثبت ارقامها من واقع المبالغ المسجلة في سجل الاستاذ العام ومن صفحتي الارصدة والمجاميع .سادسا : في يوم ( 31 / 12 ) من كل سنة يجمع الجانب الدين والجانب الدائن في صفحة الارصدة في سجل الاستاذ العام ويكون الفرق بين الجانبين هو الرصيد في نهاية السنة وينظم بهذه الارصدة ميزان مراجعة بالارصدة المدورة في يوم _31 / 12 ) من كل سنة .سابعا : تنقل الارصدة الظاهرة في ميزان المراجعة المدور والمعد في يوم ( 31 / 12 ) من كل سنة الى صفحة الارصدة في سجل الاستاذ العام وكل مبلغ الى الصفحة الخاصة به ويكون رصيدا افتتاحيا في بداية السنة اللاحقة .ثامنا : تنظم موازين المراجعة آنفة الذكر لكل شهر بنسختين ترسل نسخة منها الى دائرة رعاية القاصرين خلال الاسبوع الاول من الشهر الذي يليه .تاسعا : تتولى دائرة رعاية القاصرين توحيد موازين المراجعة المرسلة من المديرية في سجل خاص وتنظيم ميزان مراجعة موحدة على مستوى دائرة رعاية القاصرين والمديريات في نهاية كل سنة وتعرض الحسابات الختامية للدائرة على ديوان الرقابة المالية للتصديق عليها .المادة 20اولا : تتولى مديرية رعاية القارين ما يأتي :أ ــ مطابقة رصيد حسابها الجاري لدى المصرف في نهاية كل شهر .ب ــ تنظيم جداول المطابقة بنسختين ترسل احداهما لدائرة رعاية القاصرين .ج ــ ــ اجراء المطابقة بين الرصيد الشهري الظاهر في كشف المصرف والرصيد بموجب السجلات وفق الضوابط الآتية :. . . . . الرصيد المدور من الشهر السابق .. . . . . ( + ) الايداعات / المقبوضات خلال الشهر / مجموعة نهاية الشهر وينقل منــ ــ ــ ــ ــ جانب المدين ( منه ) من سجل المصرف المساعد. . . . . ( – ) المصروفات خلال الشهر / مجموع نهاية الشهر وينقل من جانبــ ــ ــ ــ ــ الدائن ( له ) من سدجل المصرف المساعد .. . . . . ( = ) الرصيد الذي يجب ان يكون مساويا للرصيد الظاهر في ميزان المراجعة والمستخرج اصلا من السجلات والمطابق لرصيد كشف الصرف .. . . . . ( + ) الموقوفات / الصكوك الموقوفة التي لم تسحب مبالغها في شهر المطابقة / الصكوك غير الظاهرة .. . . . . ( = ) الرصيد النهائي مطابقا لرصيد كشف المصرف .ثانيا : اذا ظهرت فروقت بين كشف المصرف والسجلات فتعالج الفروقات وفقا لما يأتي :أ ــ يطرح كل مبلغ يظهر في كشف المصرف في الجانب المدين ولا يكون ظاهرا في سجل المصرف .ب ــ يضاف كل مبلغ يظهر في كشف المصرف في الجانب الدائن ولا يكون ظاهرا في سجل المصرف .ج ــ ــ يطرح كل مبلغ يظهر في سجل المصرف في الجانب المدين ولا يكون ظاهرا في كشف المصرف .ثالثا : تعالج وتصفى الفروقات الواردة في البند ( ثانيا ) من هذه المادة من المصرف ان كان الفرق بسببه او بسند قيد ان كان الفرق بسبب عمليات الترحيل والستجيل في سجلات المديرية .رابعا : ينظم جدول بالصكوك الموقوفة يرافق بالمطابقة وحسب الحقول الآتية :مبلغ الصك رقم الصك تاريخه الجهة المستفيدةخامسا : ينظم جدول بالصكوك المعادة رافق بالمطابقة وحسب الحقول الآتية :مبلغ الصك رقم الصك تاريخه سبب الإعادة الجهة المرسل اليها .سادسا : تنظم جداول تحليلية بالفروقات الواردة في اعمال المطابقة .سابعا : تلغى الصكوك الموقوفة التي تمضي عليها ( 56 ) ستة اشهر و ( 10 ) عشرة ايام من غير تقديمها لقبض قيمتها وتضاف مبالغها الى الحساب الذي صرفت منه وبموجبسند القيد الآتي :من ح ــ / الجاري في المصرفالى جح ــ / الحسصاب الذي سحب منه الصك المبطلثامنا : يرحل سند القيد وينظم وفق احكام البند ( سابعا ) من هذه المادة في سجل المصرف في الجانب المدين ( منه ) وفي سجل الحساب المختص في الجانب الدائن ( له ) ويرحل الى سجل اليومية العامة .تاسعا : يتم اشعار المصرف بعدم قبول سحب الصك الملغى في حالة تقديمه مستقبلا .عاشرا : تشطجب مفردات الصك الملغى من جدول الصكوك الموقوفة الملحقة بالمطابقة .حادي عشر : اذا اعيد اي صك من المصرف ( صك ايداع ) لوجود خطأ او عيوب شكلية فيه ينظم به سند القيد الآتي :من ح ــ / سلفة الصكوك المعادة المرفوضةالى ح ــ / جاري المصرفثاني عشر : يعاد الصك المرفوض من المصرف الى الجهة التي اصدرته لتصحيحه .ثالث عشر : بعد إعادة الصك المرفوض وتصحيحه يودع في الحساب الجاري بقسيمة ايداع مستقلة وينظم به سند القيد الآتي :من ح ــ / جاري لاصرفالى ح ــ / سلفة الصكوك المعادة / المرفوضةرابع عشر : يشطب مبلغ الصك المعاد ايداعه من جدول الصكوك المعادة / المرفوضة الملحق بالمطابقة .خامس عشر : يمسك سجل مساعد لسلف الصكوك المعادة ويرحل سند القيد المنظم وفق البند ( حادي عشر ) من هذه المادة في الجانب المدين ( منه ) وفي سجل المصرف المساعد في الجانب الدائن ( له ) .سادس عشر : يرحل سند القيد المنظم وفق البند ( ثالث عشر ) من هذه المادة في سجل المصرف المساعد في الجانب المدين ( منه ) وفي سجل سلف الصكوك المعادة في الجانب الدائن ( له ) .سابع عشر : تؤشر على بطاقة الحساب المختص وازاء مبلغ الصك المعاد عبار ( ايقاف الصرف من هذا الرصيد ) لحين تصحيح الصك واعادة ايداعه في الحساب الجاري .المادة 21اولا : تتم معالجة الصكوك المفقودة الصادرة من المديرية وفقا لما يأتي :أ : اخبار المصرف المسحوب عليه الصك بالفقدان .ب ــ تقديم طلب تحريري من المستفيد يذكر فيه فقدان الصك .ج ــ ــ بعد مرور ( 10 ) عشرة ايام من تاريخ اخبار المصرف تتأكد المديرية من المصرف خطيا انالصك المفقود لم تسحب محتوياته بعد .د ــ بعد ان يؤيد المصرف عدم صرف الصك ينظم صك جديد بدلا من الصك المفقود ويسلم الى المستفيد .ه ــ ــ يؤخذ تعهد خطي من المستفيد مصدق من الكاتب العدل يتحمل بموجبه المسؤولية الكاملة عن اي ضرر يلحق بالمديرية في حالة ظهور الصك المفقود مصروفا بأية وسيلة .و ــ ينظم سند القيد التالي بالصك المفقود :من ح ــ / جاري المصرفالى ح ــ / الحساب الذي سحب منه الصك المفقودز ــ يسجل سند القيد المنظم وفق الفقرة ( و ) من هذا البند في الجانب المدين من سجل المصرف المساعد وفي الجانب الدائن من سجل الحساب المساعد المختص .ح ــ تؤشر كلمة ( بطال ) ازاء قيد الصك المفقود في سجل المصرف .ط ــ يشطب قيد الصك المفقود من الجدول الملحق بمطابقة الحساب الجاري اذا كان من بين الصكوك الموقوفة .ثانيا : تتم معالجة الصكوك المفقودة الواردة الى المديرية وفقا لما يأتي :أ ــ إشعار الجهة الساحبة / الصادر منها الصك بفقدانه ويطلب اليها اصدار صك جديد بدلا مخن الصك المفقود .ب ــ اذا كانت المديرية هي المسؤولة عن فقدان الصك فيلزم الموظف الذي تسبب في فقدانه بتقديم تعهد مصدق من الكاتب العدل يكون بموجبه مسؤولا عن دفع مبلغ الصك المفقود في حالة ظهوره مستقبلا وصرف محتوياته .المادة 22اولا : تضم المجموعة الدفترية السجلات الآتية :أ ــ سجل الصندوق المساعد ، وهو السجل الذي يسجل في الجانب المدين ( منه ) ايصالات القبض ( الإيرادات اليومية ) وفي الجانب الدائن ( له ) استمارات الايداع النقدي واستمارات ايداع الصكوك .ب ــ سجل الصرف النقدي المساعد ، وهو سجل يومية الصندوق محاسبة ( 66 ) وفقا للتعليمات الحسابية الملحقة بقانون اصول المحاسبات العامة رقم ( 28 ) لسنة 1940 .ج ــ ــ سجل المصرف المساعد ، وهو السجل الذي يسجل في الجانب المدين ( منه ) قسام ايداع الإيرادات اليومية وفي الجانب الدائن ( له ) مستندات وصكوك المصرف .د ــ سجل الامانات المساعد ، وهو السجل الذي يسجل في الجانب المدين ( منه ) ما يتم صرفه من مبالغ لحساب البالغين وفي الجانب الدائن ( له ) المبالغ المقبوضة لحساب البالغين .ه ــ ــ سجل الدائنين المساعد ، وهو السجل الذي يسجل في الجانب المدين ( منه ) ما يتم صرفه من مبالغ لحساب القاصرين وفي الجانب الدائن ( له ) المبالغ المقبوضة لحساب القاصرين .و ــ سجل النماء المساعد ، وهو السجل الذي يسجل في الجانب المدين ( منه ) ما يتم صرفه من مبالغ لحساب القاصرين وفي الجانب الدائن ( له ) ما يتم تسلمه لحساب النماء من فوائد الودائع .ز ــ سجل الودائع الثابتة المساعد ، وهو السجل الذي يسجل في الجانب المدين ( منه ) ما يتم تحويله كودائع ثابتة لدى المصرف وفي الجانب الدائن ( له ) ما يتم سحبه او الغاؤه من الودائع الثابتة .ح ــ سجل الحساب السمتقل المساعد ، وهو السجل الذي يسجل في الجانب المدين ( منه ) المبالغ المرسلة الى دائرة رعاية القاصرين / الحساب المستقل وفي الجانب الدائن ( له ) المبالغ المستلمة للحساب المستقل .ط ــ سجل اليومية العامة ، وهو السجل الذي ترحل اليه سندات القيد كافة .ي ــ سجل الاستاذ العام ، وهو السجل الذي ترحل اليه المجاميع الشهرية منقولة من سجل اليومية العامة .ك ــ سجل سلف الصكوك المعادة المساعد ، وهو السجل الذي يرحل في الجانب المدين ( منه ) مبالغ الصكوك المعادة من المصرف لوجود نواقص او عيوب شكلية فيها وفي الجانب الدائن ( له ) مبالغ الصكوك المعاد ايداعها في الحساب الجاري بعد إجراء التصحيحات الأصولية عليها .ثانيا : كيفية استعمال المجموعة الدفترية :أ ــ يتم ترقيم صفحات السجلات قبل البدء باستعمالها ويثبت على غلاف السجل عدد صحائفه وتاريخ استعماله وتاريخ غلقه ثم يوقع من موظف الترحيل / التسجيل والمحاسب والمدير .ب ــ يتم جمع جانبي السجلات المقبوضات والمدفوعات يوميا ويدون المجموع اليومي في حقل المفردات ويؤشر ازاءه مجموع يوم / / ثم يشاف له المجموع المدور من اول الشهر والناتج يدون في حقل المجموع ويؤشر ازاءه المجموع لغاية يوم / / .ج ــ ــ تتواصل عمليات الجمع في السجلات شهريا ابتداءا من اول الشهر ومجموع كل يوم يدور ويضاف لليوم التالي وهكذا الى نهاية الشهر على ان يكون مجموع كل شهر مستقلا عن مجموع الشهر السابق واللاحق .د ــ بعد ان تتم مطكابقة صحة المجاميع الشهرية في جانبي السجلات مع المجاميع الشهرية الظاهرة في سجل اليومية العامة ، ويوقع المحاسب على السجلات .الفرع الثامنالتدقيق الداخليالمادة 23على كل مديرية تشكيل جهاز التدقيق الداخلي فيها وفق اسس متينة وتقويته كلما امكن ذلك معتمدة في ذلك على الامكانات البشرية المتاحة لديها واستغلالها بما يؤمن :أولا : ان ينسب للتدقيق الداخلي من يمتلك الكفاءة المحاسبية ويتصف بالنزاهة والسمعة الجيدة .ثانيا : ان يرتبط المدقق اداريا بالمديرية وفنيا بدائرة رعاية القاصرين .ثالثا : ان تشمل اعمال التدقيق جميع معاملات المقبوضات والمصروفات التي تجري يوميا .رابعا : عدم التأثير على اعمال المدقق بتضييق دائرة نشاطه .خامسا : ان يرفع المدقق تقريرا في نهاية كل شهر مكتوبا بالآلة الطابعة يتضمن بنود وإجراءات التدقيق بصورة تفصيلية ومتسلسلة .سادسا : يعد مضمون تقرير المدقق من الامور السرية التي لا يجوز افشاؤها للغير الا بعد ان تتخذ دائرة رعاية القاصرين الاجراء في شأنها .سابعا : ارسال نسخة من التقرير الشهري الى دائرة رعاية القاصرين خلال الاسبوع الاول من الشهر التالي .المادة 24على المدقق مراعاة ما يأتي :أولا : التأكد من صحة وسلامة ترحيل وصولات القبض الى حقل الايرادات في البطاقة .ثانيا ــ التأكد من صحة وسلامة ترحيل عمليات الصرف الى حقل المدفوعات في البطاقة .ثالثا : التثبت من صحة مطابقة كشوفات المقبوضات اليومية مع السجلات الحسابية وكما يأتي :أ ــ المجموع الكلي مع مجموع الجانب المدين في سجل الصندوق المساعد .ب ــ المجموع الكلي من حقل الدائن من مجموع الجانب الدائن في سجل الدائنين المساعد .ج ــ ــ المجموع الكلي من حقل المدينين مع الجانب الدائن في سجل الامانات المساعد .رابعا : التأكد من صحة وسلامة كشوفات المصروفات اليومية مع السجلات الحسابية وكما يأتي :أ ــ المجموع الكلي مع الجانب الدائن في سجل المصرف المساعد .ب ــ المجموع الكلي لحقل الامانات مع مجموع الجانب المدين في سجل الامانات المساعد .ج ــ ــ المجموع الكلي لحقل الدائنين مع مجموع الجانب المدين في سجل الدائنين المساعد .خامسا : مطابقة المجموع الكلي في الكشف مع مجموع حقول كشف المقبوضات وكشف المصروفات .سادسا : مطابقة المجاميع الشهرية في السجلات المساعدة مع المجاميع الشهرية كما في سجل اليومية .سابعا : مطابقة مجاميع استمارات الايداع مع الجانب الدائن ( له ) في سجل الصندوق المساعد والجانب المدين ( منه ) وفي سجل المصرف .ثامنا : التأكد من صحة وسلامة ترحيل المجاميع الشهرية من سجل اليومية الى سجل الاستاذ العام .تاسعا : فحص معاملات الاذونات قبل اصدار حجة الاذن بالصرف .عاشرا : فحص معاملات وحدة العقار للتأكد من صحة تسلم بدلات الايجار المتحققة للقاصرين في مواعيدها المحددة .حادي عشر : فحص معاملات وحدة الاولياء والأوصياء والقوام للتأكد من حسن انتظام المكلف / المأذون له بإدارة اموال القاصر وتسديد الإيرادات المستحقة للقاصر .ثاني عشر : ابداء الرأي الصريح في عزل الولي او الوصي او القيم في حالة ثبوت تقصيره في ادارة اموال القاصر .ثالثا عشر : اية مهمة رقابية اخرى تستند اليه من المدير العام .المادة 25يتم ترميز ارقام حسابات القاصرين وفقا لما يأتي :اولا : يتكون رقم حساب القاصر من ( 10 ) عشر مراتب رقمية حيث تمثل الارقام الاربعة الاولى من اليسار سنة فتح الاضبارة والارقام الاربعة اللاحقة تمثل رقم الاضبارة والرقمان الاخيران يمثلان عدد القاصرين .مثال # تم فتح الاضبارة الاولى سنة 2008 وكان عدد الورثة ( 8 ) بضمنهم ( 4 ) قاصرين و ( 2 ) بالغين والأم والجد فيكون الترميز كما يأتي :عدد الوارثين رقم الإضبارة السنة08 0001 2008وتقرأ ارقام بطاقات القاصرين كالآتي :2008000101 القاصر س2008000102 القاصر ص2008000103 القاصر ع2008000104 القاصر ك2008000105 الكبير ل2008000106 الكبير م2008000107 الأم ن2008000108 الجد ه ــثانيا : عندما يرد مبلغ لمتوفى ولا يوجد قسام شرعي تفتح اضبارة اساس باسم المتوفى وتفتح بطاقة تحمل رقم الاضبارة مضافا اليه صفرين تمثل رقم الكارت الموحد .رقم الكارت الموحد رقم الاضبارة السنة00 0003 2008ويقرأ 2008000300ثالثا : في حالة كون الاضبارة تعود لاسير او مفقود او محجوز او مجنون او سجين او معتوه فيكون رقم القاصر 2008000401 .رابعا : لا يسري الترميز المنصوص عليه في البند ( اولا ) من هذه المادة على الأضابير المفتوحة قبل سنة 1995 .خامسا : تفتح إضبارة اساس عند ورود مبلغ .سادسا : لا تفتح اكثر من إضبارة اساس لورثة عائلة واحدة .سابعا : تحفظ اضابير الاساس في المخزن الرئيس للمديرية وحسب تسلسلاتها الرقمية والزمنية .ثامنا : لا تنقل الأضابير من المخزن الا باذن من المدير .تاسعا : يمنع تداول الاضابير بأيدي المراجعين ويتحمل امين المخزن المسؤولية كاملة عند فقدانها او ضياع مستمسكاتها .عاشرا : تحفظ اضابير وحدات الأذونات والعقار ومحاسبة الأولياء والأوصياء كل لدى وحداتها المختصة وتكون بعهدة مسؤول الوحدة في دواليب محكمة .الفصل الثالثأحكام عامةالمادة 26تمسك في كل مديرية السجلات الآتية :اولا : سجل الصكوك الوارد ويتضمن حقولا لرقم الصك ، ومبلغه وتاريخ ورقم الواردة وتاريخها ورقم وصل القبض وتاريخه . والجهة المصدرة للصك ، ويستخدم هذا السجل لأغراض المراجعة والتثبت من ان جميع الصكوك الواردة قد قطعت بها وصولات قبض .ثانيا : سجل الصكوك الصادرة ويتضمن حقولا لرقم الصك والجهة المرسل اليها والمتابعات وتاريخه ومبلغه ورقم وصل القبض بتسلمه وتاريخ وصل القبض والمتابعات ويستخدم هذا السجل لغرض السيطرة على حركات الصكوك الصادرة ومتابعة مصرها في حالة ورود وصولات القبض المؤيدة لتسلمها .ثالثا : سجل طوابع البريد الرسمية محاسبة ( 12 ) ويتضمن حقولا للتاريخ والمجموع والملاحظات والطوابع المدورة من اليوم السابق والطوابع المستعملة اثناء اليوم والطوابع المشتراة اثناء اليوم والرصيد الباقي في نهاية اليوم .رابعا : سجل المصروفات اليومية من الطوابع ، وهو سجل مساعد لسجل الطوابع البريدية وينقل مجموع المصروف يوميا الى حقل المستعمل اثناء اليوم في سجل محاسبة ( 12 ) ويقوم المحاسب بتدقيق السجل اسبوعيا للتأكد من صحة عمليات التسجيل والترصد فيه .خامسا : سجل الجلود والاستمارات الرسمية محاسبة ( 16 ) ولا يجوز ان يعهد به الى غير المحاسب ويتكون هذا السجل من صفحتين :أ ــ صفحة الواردة وتسجل فيها اعدادالواردة وبياناتها الاخرى .ب ــ صفحة الصادرة وتسجل فيها الاعداد الصادرة وكل عدد في سطر واحد يعزز بتوقيع الموظف الذي استعمل الجلد وعند النتهاء الصفحة يتم الترصيد فيما بين صفحتي الوارد والصادر وينقل الرصيد المدور الى صفحة الوارد التالية .سادسا : يمسك المحاسب في كل مديرية سجل الاثاث والمفروشات الاميركية محاسبة ( 13 ) يثبت في بدايته فهرست يتضمن انواع الاثاث الموجودة لدى المديرية ويراعى في شأنه مايأتي :أ ــ يتم التسجيل في صفحة الواردة منه تبعا للتسلسلات الفرعية والعامة لكل مادة من الاثاث .ب ــ تخصص صفحة الصادر منه لتثبيت الاثاث الذي تقرر دائرة رعاية القاصرين بيعه او مناقلته او شطبه الى الموجودات .ج ــ ــ تعلق في كل غرفة من غرف المديرية قائمة تتضمن الاثاث الموجود فيها .د ــ يتم جرد الاثاث في يوم ( 31 / 12 ) من كل سنة وتنظم بعملية الجرد جداول اصولية تتطابق محتوياتها مع سجل الاثاث المركزي الممسوك لدى دائرة رعاية القاصرين .سابعا : تحفظ النسخ الثماني من مفاتيح الغرف والدواليب بعد ترقيمه لدى المدير للرجوع اليها عند الحاج,المادة 27على مديريات رعاية القاصرين مراعاة ما يأتي :أ ــ التعليمات السحابية المرقبة ( 2 ) و ( 5 ) و ( 6 ) و ( 10 ) و ( 13 ) الصادرة استنادا الى قانون اصول المحاسبات العامة رقم ( 2 ) لسنة 1940 .ثانيا : عدم حصر صلاحية القبض والصرف في موظف واحد .ثالثا : ان يكون من يتولى تشغيل الحساب الجاري لكل مديرية مخولا من المدير العام .رابعا : يكون محاسب المديرية مسؤولا عن حفظ جلود وصولات القبض الجديدة ومستندات الصرف وجلود دفاتر الصكوك الجديدة وتسجل في الاستمارات والجلود الرسمية ( محاسبة / 16 ) ويتم التجهيز الى امين الصندوق المختص او موظف تحرير الصكوك بمعدل جلد واحد لكل مرة .خامسا : استعمال جلود وصولات القبض وفق ارقامها المتسلسلة .سادسا : يقوم امين الصندوق بفحص اوراق كل جلد من جلود وصولات القبض قبل البدء باستعماله فان وجد اي عيب او نقص عليه ان يعيد الجلد للمحاسب وعلى الاخير إعادته لدائرة رعاية القاصرين .سابعا : يكون امين الصندوق مسؤولا عن حفظ جلد وصولا القبض المستعملة لحين تدقيقها وبالتالي تسلم في المخزن لحفظها .ثامنا : تسليم جلود وصولات القبض ومستندات الصرف وجلود دفاتر الصكوك الجديدة والمستعملة من السلف الى الخلف بموجب قوائم الدور والتسليم تثبت فيها ارقام واعداد الجلود المسلمة واسم المسلم والمتسلم ويؤخذ توقيعهما على القوائم بعد ان تؤيد من المدير والمحاسب .تاسعا : عند فقدان جلد وصولات قبض ، علىمحاسب المديرية ان يقدم تقريرا يوضح فيه ما يأتي :أ ــ العدد الخاصوالعام للجلد المفقود .ب ــ عدد تسلسل الاوراق المقطوعة منه .ج ــ ــ تاريخ فقدانه والمحل الذي فقد فيه .د ــ تقوم المديرية بنشر اعلان في جريدة يومية على نفقة الموظف الذي تسبب في فقدان الجلد ترسل نسخة منه الى دائرة المحاسبة وتلصق نسخة اخرى في لوحة لاعلانات على ان يحتوي الاعلان على اسم الموظف الذي فقد الجلد وعنوان وظيفته وتلفت فيه انظار الجمهور الى عدم قبول تلك الوصولات لقاء اي مبلغ مدينين به الى الخزينة العامة وعليهم الاخبار فيما لو اعطي اليهم او عرض عليهم اي وصل من تلك الوصولات المفقودة .ه ــ عند العثور على الجلد المفقود يرسل فورا الى دائرة رعاية القاصرين لتقوم بأتلافه .عاشرا : لا يجوز اجراء الحك او المسح او الشطب او التحشية في مستندات القبض والصرف والسجلات بعد تنظيمها وتوثيقها وعند حصول خطأ في الارقام او العبارات لسبب ما فيصحح ذلك الخطأ بطريقة شطب الارقام او العبارات المغلوطة بالقلم الاحمر وتحرر فوقها الارقام او العبارات الصحيحة وعلى الموظف المسؤول ان يوقع فوق تلك التصحيحات .حادي عشر : لا يجوز صرف الصكوك من الإيرادات اليومية المقبوضة .ثاني عشر : تحفظ دفاتر جلود الصكوك المستعملة وجلود مستندات الصرف المستعملة لدى الموظف المسؤول عن تحريرها وبعد اجراء التدقيق عليها تحفظ في المخزن .ثالث عشر : لا يجوز صرف اي مبلغ ما لم يقترن مسبا بموافق المدير باعتباره الآمر بالصرف .رابع عشر : تبرز المستندات التالية عند اجراء الصرف .أ ــ حجة الوصاية او القيمومة .ب ــ قرار المحكمة بصرف النفقة الاعتيادية .د ــ القسام الشرعي؟ه ــ ــ هوية الاحوال المدنية او اية وثيقة تعريف رسمية .خامس عشر : لا يجوز صرف نفقة اعتيادية ل ــ ( 23 ) ثلاثة اشهر مقدما الا بعد التحقق من كفاية الرصيد .سادس عشر : تصرف الرواتب التقاعدية او المكافأة او الاكراميات او اي مبلغ آخر يعود للقاصر من دائرة التقاعد الى الولي او الوصي مباشرة وحسب التعليمات التي تصدر من دائرة رعاية القاصرين .سابع عشر : لا يجوز تسلم اي مبلغ لحساب القاصر او للورثة الا بعد فتح اضبارة اساس وبطاقة حساب .ثامن عشر : لا يجوز نقل رصيد القاصر من مديرية الى اخرى الا بموافقة المدير العام .تاسع عشر : يحسب النماء المتحقق للقاصر الذي ينقل رصيد حسابه الى مديرية اخرى لغاية تاريخ نقل الرصيد ويضاف لاصل الرصيد المنقول .عشرين : يخصص لكل من وحدة الاذونات ووحدة العقارات ووحدة محاسبة الاولياء والاوصياء نموذج استمارة خاصة لتسلم المبالغ التي تدخل في دائرة نشاط كل منها وتحفظ الاستمارة في اضابيرها الخاصة .واجحد وعشرين : ترقم سندات القيد بأرقام متسلسلة وتحفظ في اضبارة خاصة .اثنان وعشرين : تنجر يوميا عمليات الترحيل الى السجلات المساعد والترحيل الى بطاقات تنظيم الكشوفات / تنظيم سندات القيد / اجراء المطابقات اليومية . ولا يجوز تأخيرها او تأجيلها الى اليوم التالي .ثلاث وعشرين : تزود دائرة رعاية القاصرين بنسخة من جداول مطابقة رصيد الحساب الجاري خلال الاسبوع الاول من كل شهر .اربع وعشرين : يضاف رصيد النماء السنوي المتحقق الى الرصيد العام للدائنين في بداية كل سنة مالية بعد ان ينظم قيد استحقاق في ( 31 / 12 ) .خمس وعشرين : لا يعتد بتقارير الحسابات النهائية التي يقدمها الاولياء والأوصياء ممن بيدهم ادارة اموال القاصرين في الشركات والمشاريع التجارية والصناعية لا بعد اقرارها من دائرة رعاية القاصرين .ست وعشرين : يجب ان يظهر رصيد حساب الصندوق مصفرا في نهاية السنة المالية .سبع وعشرين : يكون محاسب ، كل مديرية مسؤولا عن ازالة آثار الفقرات المعترض عليها في تقرير ديون الرقابة المالية والبنك المركزي ومكتب المفتش العام .ثمان وعشرين : تعني عبارة حسابات الدائنين ، حصص الكبار والقاصرين أينما وردت في هذه التعليمات .تسع وعشرين : يخول محاسب كل مديرية صلاحية اطفاء الفروقات البسيطة بحدود ( 1000 ) الف دينار لكل حالة باجراء تسويتها من حساب النماء العام .المادة 28تلغى التعليمات رقم ( 1 ) لسنة 1980 في شأن النفقات غير الاعتيادية .المادة 29تنفذ هذه التعليمات من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية .حسن الشمريوزير العدل ...
قانون رقم 58 لسنة 2016 التعديل الرابع لقانون براءات الاختراع والنماذج الصناعية رقم ٦٥ لسنة ١٩٧٠ | 2
قانون رقم 58 لسنة 2016 التعديل الرابع لقانون براءات الاختراع والنماذج الصناعية رقم ٦٥ لسنة ١٩٧٠ | 2
عنوان التشريع: التعديل الرابع لقانون براءات الاختراع والنماذج الصناعية رقم ٦٥ لسنة ١٩٧٠التصنيف ملكية فكريةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ٥٨تاريخ التشريع ٢٥-٠١-٢٠١٦سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٤٣٩٥ | تاريخ العدد: ٢٥-٠١-٢٠١٦ | رقم الصفحة: ٥٢ | عدد الصفحات: ١استنادبناء على مااقره مجلس النواب طبقا لاحكام البند (اولا) من المادة (٦١) والبند (ثالثا) من المادة (٧٣) من الدستورقرر رئيس الجمهورية بتاريخ ٣٠-١٢-٢٠١٥اصدار القانون الاتي:المادة ١يلغى نص الفقرة (١) من المادة الاولى من قانون براءات الاختراع والنماذج الصناعية والمعلومات غير المفصح عنها والدوائر المتكاملة والاصناف النباتية رقم (٦٥) لسنة ١٩٧٠ ويحل محله ماياتي:١.الوزير- وزير التخطيط.المادة ٢ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. فؤاد معصوم رئيس الجمهوريةالاسباب الموجبةلكون المسجل لبراءات الاختراع والنماذج الصناعية هو رئيس الجهاز للتقييس والسيطرة النوعية ويرتبط بوزير التخطيط ,وبغية ازالة التعارض الذي يحصل اثناء التطبيق وتحديد جهة الارتباط , شرع هذا القانون....
قانون رقم 22 لسنة 1994 الغاء قانون ضريبة التركات رقم ٦٤ لسنة ١٩٨٥ | 2
قانون رقم 22 لسنة 1994 الغاء قانون ضريبة التركات رقم ٦٤ لسنة ١٩٨٥ | 2
عنوان التشريع: الغاء قانون ضريبة التركات رقم ٦٤ لسنة ١٩٨٥التصنيف ضرائب ورسومالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ٢٢تاريخ التشريع ١٧-١٠-١٩٩٤سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٥٣٢ | تاريخ العدد: ١٧-١٠-١٩٩٤ | رقم الصفحة: ٣٤٠ | عدد الصفحات: ١مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٩٤ | رقم الصفحة: لا يوجداستنادباسم الشعبرئاسة الجمهوريةبناء على ما اقره المجلس الوطني واستنادا الى احكام المادة (٥٣) من الدستور . اصدرنا القانون الاتي :المادة ١يلغى قانون ضريبة التركات ذو الرقم (٦٤) لسنة ١٩٨٥ . وتبقى احكامه سارية على حالات الوفيات الواقعة خلال فترة نفاذه .المادة ٢ينفذ هذا القانون اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .كتب ببغداد في اليوم الخامس من شهر جمادى الاولى لسنة ١٤١٥ هجرية المصادف لليوم الحادي عشر من شهر تشرين الاول لسنة ١٩٩٤ ميلادية . صدام حسين رئيس الجمهوريةالاسباب الموجبةتمشيا مع اتجاه اعادة النظر في النظام الضريبي في العراق بالتخفيف عن كاهل المكلفين بما ينسجم والظروف الاقتصادية الراهنة ولتمكين الورثة من الافادة من تركة مورثهم . فقد شرع هذا القانون ....
قانون رقم 78 لسنة 1960 التعديل الثالث لقانون تسجيل السفن رقم 19 لسنة1942 | 3
قانون رقم 78 لسنة 1960 التعديل الثالث لقانون تسجيل السفن رقم 19 لسنة1942 | 3
قانون التعديل الثالث لقانون تسجيل السفن رقم 19 لسنة1942عنوان التشريع: قانون التعديل الثالث لقانون تسجيل السفن رقم 19 لسنة1942التصنيف: قانون عراقيرقم التشريع: 78سنة التشريع: 1960تاريخ التشريع: 1960-06-15 00:00:00باســم الشــعـبمجلـس الســيـادةبعد الاطلاع على الدستور المؤقت وبناء على ما عرضه وزير المـواصلات ووافق عليه مجلس الوزراء .صـدّق القـانون الآتـــي :مادة 1تلغى الفقرة الثانية من المادة الأولى من قانون تسجيل السفن رقم 2 لسنة 1949 ويحـلّ محلهـا مـا يلـي :ثانياً = الزوارق الآلية .أ- التي يزيد طولها على 9 أمتار -/5 دنانير .ب- التي يبلغ طولها 9 أمتار فمـا دون -/3 دنانير .مادة 2ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .مادة 3على وزيري المواصلات والعدل تنفيذ هذا القانون .كـتب ببغـداد فـي اليـوم الحـادي والعشـريـن مـن شـهر ذي الحجة ســنة 1379 المصــادف لليـوم الخـامس عشـر مـن شــهر حزيران ســنة 1960 .مـجـلـس الســيـادةمحمد نجيب الربيعــيرئيـس مجلس السـيادةخالـد النقـشـبندي عضو عضــواللواء الركن عبد الكريــم قــاسم رئيس الوزراء ووكيل وزير الدفـاعمصطفى علي وزير العــدل أحمد محمد يحي وزير الداخلية ووكيل وزير الاصلاح الزراعيهاشم جواد وزير الخارجيـة ووكيل وزير المـاليةمحي الدين عبد الحميد وزير الصنـاعة حسـن الطالباني وزير المواصـلات ووكيل وزير التجـارةمحمد عبد الملك الشواف وزير الصحــة عبد الوهاب أمين وزيرالشؤون الاجتماعية ووكيل وزيرالزراعـةفؤاد عـارف وزير دولــة طلعت الشيباني وزير التخطيـط ووكيل وزيرالنفـطنزيهة الدليمـي وزيرة دولـة فيصل السامر وزير الارشــاداسماعيل ابراهيم عارف وزير المعـارف عوني يوسف وزير الأشغـال والاسكـانعباس البلداوي وزير البلديـاتنشر في الوقائع العراقية عدد 357 في 2-6-1960الأســبـاب المــوجـبـةالملحقنظــراً لصدور نظام استعمال المقاييس العشرية رقم (15) لسنة 1960 الذي أوجب استعمال النظام العشري في القياس ومو المتر وأضعافه وأجزاءوه وبما أن قانون تسجيل السفن رقم (19) لسنة 1942 وتعديلاته قد نصّ على استيفاء رسوم التسجيل السنوية عن الزوارق الآلية على أساس القياس بالأقدام وليس بالمتر لذا قد بات من الضروري تعديل القانون المذكور من هذه الناحية وجعل القياس مترياً . وعليه أعدت اللائـحة القانونية بموجب ذلك ....
قانون رقم 92 لسنة 1984 تعديل قانون التعويض عن الاضرار باموال الدولة بسبب حوادث المركبات رقم (37) لسنة 1983 | 2
قانون رقم 92 لسنة 1984 تعديل قانون التعويض عن الاضرار باموال الدولة بسبب حوادث المركبات رقم (37) لسنة 1983 | 2
عنوان التشريع: تعديل قانون التعويض عن الاضرار باموال الدولة بسبب حوادث المركبات رقم (٣٧) لسنة ١٩٨٣التصنيف مرور ومركباتالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ٩٢تاريخ التشريع ٠٣-١٢-١٩٨٤سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٠٢٢ | تاريخ العدد: ٠٣-١٢-١٩٨٤ | رقم الصفحة: ٨٠٢ | عدد الصفحات: ١مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨٤ | رقم الصفحة: لا يوجداستنادااستنادا الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور . قرر مجلس قيادة الثورة بموجب قراره المرقم (١٢٧٧) بتاريخ ٢٠/١١/١٩٨٤ اصدار القانون الاتي:-المادة ١تكون المادة الخامسة من قانون التعويض عن الاضرار باموال الدولة بسبب حوادث المركبات رقم ٣٧ لسنة ١٩٨٣ الفقرة ١ من المادة نفسها ويضاف لها الفقرات الاتية :٢ - لا تجوز مطالبة شركة التامين الوطنية عند تحقق مسؤوليتها عن التعويض بمقتضى قانون التامين الالزامي من حوادث السيارات رقم ٥٢ لسنة ١٩٨٠ او عقد التامين التكميلي بما يزيد على مبلغ التعويض المقدر ويبقى السائق والمسؤول مدنيا عن فعله مسؤولين عما يحكم به زيادة على ذلك بمقتضى الفقرة (١) من هذه المادة.٣- لا يحق لسائق المركبة او المسؤول مدنيا عن فعله الرجوع على شركة التامين الوطنية بالتعويض المنصوص عليه في الفقرة (١) من هذه المادة اذا كان الفعل الذي احدث الضرر قد صدر من سائق المركبة عمدا او بنتيجة خطا جسيم منه او عند تحقق احدى حالات الرجوع المنصوص عليها في المادة الثامنة من قانون التامين الالزامي من حوادث السيارات رقم ٥٢ لسنة ١٩٨٠ ويحق له الرجوع بالتعويض المقدر في الحالات الاخرى.المادة ٢ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية ويسري اثره على القضايا التي لم يصدر فيها قرار مكتسب درجة البتات. صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة...
قانون رقم 6 لسنة 1995 تعديل قانون سندات قرض الحكومة العراقية ذي الرقم (58) لسنة 1990 | 4
قانون رقم 6 لسنة 1995 تعديل قانون سندات قرض الحكومة العراقية ذي الرقم (58) لسنة 1990 | 4
عنوان التشريع: تعديل قانون سندات قرض الحكومة العراقية ذي الرقم (٥٨) لسنة ١٩٩٠التصنيف دين عامالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ٦تاريخ التشريع ٠٣-٠٤-١٩٩٥سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٥٥٧ | تاريخ العدد: ٠٣-٠٤-١٩٩٥ | رقم الصفحة: ٩٨ | عدد الصفحات: ١مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٩٥ | رقم الصفحة: لا يوجداستنادااستنادا الى احكام الفقرة ( أ ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور . قرر مجلس قيادة الثورة بموجب قراره المرقم ( ٢٥ ) بتاريخ ١٩-٣-١٩٩٥ م اصدار القانون الاتي :ـالمادة ١يلغى نص المادة الاولى من قانون سندات قرض الحكومة العراقية ذي الرقم (٥٨) لسنة ١٩٩٠، ويحل محله ما ياتي:المادة الاولى:لوزير المالية، اصدار سندات اسمية او لحاملها باسم ( سندات قرض الحكومة العراقية) بمبلغ اجمالي لا يتجاوز (٥٠-٠٠-٠٠٠٠) خمسة الاف مليون دينار، ويحدد وزير المالية نوع ومبلغ وموعد اصدار كل وجبة منها.المادة ٢يلغى نص البند (اولا) من المادة الثانية من القانون، ويحل محله ما ياتي:اولا- تصدر السندات بفئة واحدة او بعدة فئات حسب ما يقرره وزير المالية، على ان لا تزيد القيمة الاسمية للسند الواحد على (٢٥٠٠٠) خمسة وعشرين الف دينار.المادة ٣يلغى نص المادة الرابعة من القانون ويحل محله ما ياتي:المادة الرابعة –اولا- يقوم البنك المركزي العراقي خلال مدة طرح السندات وحتى تاريخ الاصدار ببيع السندات بالقيمة الاسمية لها ويقوم ببيعها بعد تاريخ الاصدار وحتى نفاذ الكمية المقررة للبيع بالاسعار التي يعلنها يوميا.ثانيا- تكون السندات بعد تاريخ اصدارها قابلة للتداول عن طريق البيع والشراء في سوق بغداد للاوراق المالية وبالاسعار التي تحدد حسب العرض والطلب.المادة ٤ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورةالاسباب الموجبةلاجل توسيع فرص الاستثمار النقدي امام المواطنين عن طريق طرح اصدارات جديدة من سندات قرض الحكومة العراقية الصادرة بالقانون ذي الرقم (٥٨) لسنة ١٩٩٠.فقد شرع هذا القانون...
قانون (5) لسنة 2002 التعديل الثاني لقانون براءة الاختراع والنماذج الصناعية رقم 65 لسنة 1970 | 2
قانون (5) لسنة 2002 التعديل الثاني لقانون براءة الاختراع والنماذج الصناعية رقم 65 لسنة 1970 | 2
عنوان التشريع: قانون (٥) التعديل الثاني لقانون براءة الاختراع والنماذج الصناعية رقم ٦٥ لسنة ١٩٧٠التصنيف ملكية فكريةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ٥تاريخ التشريع ٠٤-٠٣-٢٠٠٢سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٩٢٠ | تاريخ العدد: ٠٤-٠٣-٢٠٠٢ | رقم الصفحة: ٨٦ | عدد الصفحات: ١مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ٢٠٠٢ | رقم الصفحة: لا يوجداستناداستنادا الى احكام الفقرة ا من المادة الثانية والاربعين من الدستور، قرر مجلس قيادة الثورة اصدار القانون الاتي :المادة ١يلغى نص المادة ٢٢ من قانون براءة الاختراع والنماذج الصناعية المرقم بـ ٦٥ لسنة ١٩٧٠ ويحل محله ما ياتي:المادة - ٢٢ -١ - تشكل لجنة فنية دائمة برئاسة رئيس الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية وعضوية ممثلين عن كل من وزارة الدفاع وهيئة التصنيع العسكري والاجهزة الامنية.٢ - يقوم رئيس اللجنة المنصوص عليها في الفقرة ١ من هذه المادة بتقديم ايجاز دقيق عن كل طلب تسجيل براءة اختراع الى اللجنة لغرض الاطلاع عليه بالصيغة التي تضمن تحقيق البعد الامني دون الحاجة للدخول في التفاصيل.٣ - تتولى اللجنة دراسة وتحديد الاختراعات التي تتعلق بشؤون الدفاع عن الامن القومي.٤ - يتولى ممثل الجهة المعنية من المذكورين في الفقرة ١ من هذه المادة ابلاغ اللجنة بكتاب موقع من الرئيس الاعلى لتلك الجهة يبين فيه رايها في الطلب خلال مدة لا تزيد على ٣٠ ثلاثين يوما من تاريخ تقديمه على ان يتضمن الراي احدى التوصيات الاتية :ا - عدم اعلان الطلب.ب - عدم نشر اعلان القرار الصادر بمنح البراءة.ج - عدم منح البراءة للطالب مقابل شراء الاختراع منه او الاتفاق معه على استغلاله.٥ - تقوم اللجنة خلال مدة ٧ سبعة ايام من تاريخ تسلمها كتاب الجهة المنصوص عليه في الفقرة ٤ من هذه المادة بابلاغ المسجل بالقرار النهائي بشان الطلب.٦ - يصدر رئيس امانة مجلس الوزراء تعليمات يحدد فيها سير عمل اللجنة المنصوص عليها في الفقرة ا من هذه المادة ومهام مقررها.المادة ٢ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورةالاسباب الموجبةلغرض تنظيم الاجراءات الخاصة ببراءات الاختراع التي تعنى بشؤون الدفاع عن الامن القومي،شرع هذا القانون....
قانون (33) لسنة 2001 التعديل الثاني لقانون هيئة ادارة واستثمار اموال الاوقاف | 3
قانون (33) لسنة 2001 التعديل الثاني لقانون هيئة ادارة واستثمار اموال الاوقاف | 3
عنوان التشريع: قانون (٣٣) التعديل الثاني لقانون هيئة ادارة واستثمار اموال الاوقافالتصنيف طوائف ومؤسسات دينيةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ٣٣تاريخ التشريع ٠٤-٠٩-٢٠٠١سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٨٧٣ | تاريخ العدد: ٠٤-٠٩-٢٠٠١ | رقم الصفحة: ٢٦٥ | عدد الصفحات: ١مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ٢٠٠١ | رقم الصفحة: لا يوجداستنادااستنادا الى احكام الفقرة (ا) من المادة الثانية والاربعين من الدستور , قرر مجلس قيادة الثورة اصدار القانون الاتي:المادة ١يلغى نصا البندين ( د ) و( هـ ) من مادة ( ٣ ) من قانون هيئة ادارة واستثمار اموال الاوقاف المرقم بـ ( ١٨ ) لسنة ١٩٩٣ ويحل محلهما ما ياتي: -د – الرقابة على الاموال الموقوفة والتصرف بها وفق القانون .هـ - ممارسة مهام مجلس الاوقاف الاعلى في كل ما يتعلق بادارة الاموال الموقوفة واستثمارها المنصوص عليها في تشريعات الاوقاف .المادة ٢يفك ارتباط قسم الاموال الموقوفة الملحقة من الدائرة الادارية والمالية في وزارة الاوقاف والشؤون الدينية ويربط بهيئة ادارة واستثمار اموال الاوقاف ويطبق القسم احكام التشريعات الخاصة بالاوقاف الملحقة . ويستمر مجلس الاوقاف الاعلى بالنظر في القضايا المتعلقة بها .المادة ٣ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية . صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورةالاسباب الموجبةلغرض نقل مهام ادارة الاموال الموقوفة الملحقة من الدائرة الادارية والمالية الى هيئة ادارة واستثمار اموال الاوقاف في وزارة الاوقاف والشؤون الدينية .شرع هذا القانون...
قانون اطفاء حق الحكر رقم (٣) لسنة ١٩٨٣ | 14
قانون اطفاء حق الحكر رقم (٣) لسنة ١٩٨٣ | 14
عنوان التشريع: قانون اطفاء حق الحكر رقم (٣) لسنة ١٩٨٣التصنيف ملكية عقاريةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ٣تاريخ التشريع ٣١-٠١-١٩٨٣سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٢٩٢٢ | تاريخ العدد: ٣١-٠١-١٩٨٣ | رقم الصفحة: ٧٦ | عدد الصفحات: ٢مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨٣ | رقم الصفحة: لا يوجدالمادة ١يراد باطفاء حق الحكر انهاء العلاقة بين جهة الوقف مالكة الارض وبين صاحب حق الحكر مالك البناء او الغراس الذي يتصرف بالعقار لمدة غير معينة مقابل اجرة يدفعها الى جهة الوقف. ويشمل ذلك الحقوق العينية المترتبة على ارض الوقف كالاجارتين والاجارة المؤجلة والمقاطعة وعرصات النخيل والبساتين.المادة ٢١ - على اصحاب حق الحكر او ورثتهم او من حل محلهم بوثائق معتبرة قانونا كحجج الوصية او التخارج والسندات المنظمة والموثقة من قبل الكاتب العدل، اقامة الدعوى لاطفاء حقوقهم وفقا لاحكام هذا القانون خلال سنتين من تاريخ نفاذه.٢ – تعتبر الدعوى المقامة من قبل احد الشركاء او احد الورثة من قبل سائر الورثة او الشركاء كافة.المادة ٣لجهة الوقف والمتولين اقامة دعوى اطفاء الحقوق المذكورة في المادة الاولى من هذا القانون على اي من اصحاب العلاقة.المادة ٤١ – تقام دعاوى اطفاء الحقوق المشمولة بهذا القانون لدى المحكمة المختصة في محل العقار.٢ – تنظر المحكمة في الدعوى المقامة وفقا لهذا القانون بصورة مستعجلة وتدعو صاحب حق الحكر المدعى عليه للحضور في الموعد المعين، فاذا تعدد اصحاب حق الحكر او كان بينهم متوفى جاز للمحكمة تبليغ احدهم ودعوة الباقين عن طريق الاعلان في صحيفة محلية يومية باسمائهم الواردة في سجل العقار او الوثائق المعتبرة قانونا ويعتبر ذلك تبليغا للشركاء ولورثة المتوفين منهم كافة.٣ – تشعر المحكمة دائرة التسجيل العقاري المختصة بالدعوى المقامة لديها وتطلب منها عدم اجراء اي تصرف على العقار لحين انتهاء الدعوى.٤ – تبلغ المحكمة اصحاب العلاقة جميعا بحكمها عن طريق الاعلان في صحيفة محلية يومية واحدة. ويكون الحكم قابلا للتمييز فقط خلال ثلاثين يوما تبدا من اليوم الذي يلي يوم نشر الاعلان.المادة ٥١ – تقدر المحكمة بمعرفة الخبراء قيمة ارض الوقف والبناء والغراس التي عليها وتعين قيمة كل منها على انفراد، ويكون هذا التقدير اساسا لتوزيع بدل المبيع بين جهة الوقف وذوي العلاقة ويخصم (١٥%) من قيمة الارض لتوزيعها على اصحاب البناء او الغراس كل حسب حصته.٢ – تنفذ المحكمة حكم الاطفاء عن طريق البيع بالمزايدة العلنية وفق قانون التنفيذ.٣ – اذا ظهر بنتيجة المزايدة ان في البدل غبنا فاحشا، تبقى الدعوى قائمة، فاذا زال الغبن الفاحش جاز البيع.المادة ٦١ – تستوفي المحكمة عند اقامة الدعوى رسما مقطوعا قدره خمسة دنانير وتستوفي عند ختامها من طرفي الدعوى واحدا من الالف من قيمة مجموع الملك على ان تحسب الرسم المقطوع المدفوع سلفا.٢ – يستوفى عن تمييز الحكم رسم نسبي مقداره نصف الواحد من الالف من قيمة الادعاء في الدعوى المميزة.المادة ٧١ – يلغى حق الحكر بدون بدل اذا لم يتخذ اصحابه الاجراءات اللازمة لاطفائه خلال المدة المحددة في الفقرة الاولى من المادة الثانية.٢ – على دوائر التسجيل العقاري المختصة تعديل سجلاتها تلقائيا بالغاء حق الحكر بعد مرور سنتين على نفاذ هذا القانون اذا لم تشعرها المحكمة المختصة في محل العقار او لم يشعرها اصحاب حق الحكر باقامة الدعوى لاطفائه.٣ – تنتقل الحقوق العينية التبعية المترتبة على حق الحكر الى بدل الاطفاء ان وجد ويحرر منها العقار المترتب عليه حق الحكر.المادة ٨يعتبر شاغل العقار المطفا حق الحكر عليه بمقتضى هذا القانون بحكم المستاجر وفقا لاحكام القوانين النافذة.المادة ٩تعفى معاملات اطفاء حق الحكر من رسوم التسجيل العقاري وضريبتي الدخل والتركات.المادة ١٠يصدر وزير الاوقاف والشؤون الدينية بيانا ينشر في الصحف اليومية والاذاعة والتلفزيون ثلاث مرات في الاقل كل ستة اشهر خلال مدة نفاذ هذا القانون يدعو فيه اصحاب حق الحكر لاقامة الدعوى لاطفائه وفق احكام هذا القانون.المادة ١١لوزير الاوقاف والشؤون الدينية اصدار التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون.المادة ١٢تسري احكام هذا القانون على الدعاوى المقامة التي لم تكتسب احكامها درجة البتات.المادة ١٣يلغى قانون اطفاء حق الحكر رقم ١٣٨ لسنة ١٩٦٠.المادة ١٤ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.صدام حسينرئيس مجلس قيادة الثورةالاسباب الموجبةانشئ حق الحكر على الاراضي الموقوفة منذ الحكم العثماني للعراق بناء على تعذر اعمارها من جهة الاوقاف. ولما كانت للاوقاف موقوفات كثيرة اثقلت بحق الحكر، ينتفع المحتكرون وورثتهم بالبناء والغراس فيها انتفاعا كاملا مقابل بدلات سنوية ضئيلة تتراوح بين مائة وخمسين فلسا وثلاثة دنانير ونصف، رغم وقوع هذه الموقوفات في اهم المراكز التجارية ورغم التطوير العظيم في الحالة الاقتصادية والعمرانية، فان هذا الحق قد حرم جهة الاوقاف من الانتفاع من املاكها وحملها وما يزال يحملها نفقات كبيرة تبلغ اضعاف ما تحصل عليه من البدلات الزهيدة حتى امكن القول بان حق الحكر لم يبق لجهة الاوقاف الا الرمز او المظهر القانوني للملكية مجردا من محتواها المادي او الاقتصادي.ولوضع الامور في نصابها، وبالتالي ازالة الحيف الذي اصاب الاوقاف وتمكينها من الاستفادة من حقها الطبيعي في املاكها، فقد صدر قانون اطفاء حق الحكر رقم ١٣٨ لسنة ١٩٦٠ الذي اجاز لجهة الوقف اقامة الدعوى لاطفاء حق الحكر.بيد انه لما كان هذا القانون قد جاء دون تحديد مدة معينة لاقامة الدعوى فانه رغم مرور ( ٢٢ ) سنة على صدوره، لم تحظ باحكامه بالتطبيق فظل اغلب العقارات المثقلة بحق الحكر على حاله. الامر الذي استوجب اصدار قانون جديد يؤمن اطفاء حق الحكر عن طريق الزام اصحاب هذا الحق انفسهم باقامة الدعوى لاطفائه خلال مدة معينة دون اخلال بحق جهة الوقف في اقامة الدعوى خلال نفس المدة.وللاسباب المذكورة فقد شرع هذا القانون....
قانون رقم 138 لسنة 1960 اطفاء حق الحك | 9
قانون رقم 138 لسنة 1960 اطفاء حق الحك | 9
قانون اطفاء حق الحكعنوان التشريع: قانون اطفاء حق الحكرالتصنيف: قانون عراقيرقم التشريع: 138سنة التشريع: 1960تاريخ التشريع: 1960-11-24 00:00:00باســم الشــعـبمجلـس الســيـادةبعد الاطلاع على الدستور المؤقت وبناء على ما عرضه رئيس الوزراء ووافق عليه مجلس الوزراء .صـدّق القـانون الآتـــي :مادة 1يراد باطفاء حق العقر انهاء العلاقة بين ارض الوقف ومالك البناء او الغراس او قسم منها الذي يتصرف بالعقار لمدة غير معينة مقابل اجرة يدفعها الى الوقف .ويشمل ذلك الحقوق العينية المترتبة على ارض الوقف كالاجارتين والاجارة المؤجلة والمقاطعة وعرصات النخيل والبساتين .مادة 2لمديرية الاوقاف العامة والتولين اقامة دعوى اطفاء الحقوق المبينة في المادة الاولى لدى محكمة البداءة في محل العقار وفق قانون أصول المرافعات المدنية والتجارية .مادة 3تقدر المحكمة بمعرفة الخبراء قيمة ارض الوقف والمنشآت والمغروسات التي عليها وتعين قيمة كل منها على انفراد ، ويكون التقدير اساساً لتوزيع بدل المبيع بين الوقف وذوي العلاقة ويخصم 15% من قيمة الارض ، لتوزيعها على أصحاب البناء او الغراس كل بحسب حصته .مادة 4تنفذ المحكمة حكم الاطفاء بيعاً بالمزايدة العلنية وفق قانون التنفيذ .مادة 5اذا ظهر من نتيجة المزايدة غبن فاحش في البدل تبقى الدعوى قائمة ، فاذا ذال الضرر جاز البيع .مادة 6تأخذ المحكمة عند اقامة الدعوى رسماً مقطوعاً قدره خمسة دنانير ، وتأخذ عند ختامها من طرفي الدعوى واحداً من الألف من قيمة مجموع الملك على ان تحسب الرسم المقطوع المدفوع سلفاً .مادة 7يستوفى من تمييز الحكم رسم نسبي مقداره نصف من واحد من الالف من قيمة الادعاء في الدعوى المميزة .مادة 8ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .مادة 9على الوزير المسؤول (رئيس الوزراء) تنفيذ هذا القانون .كـتب ببغـداد فـي اليـوم الخامس مـن شـهر جمادي الثاني ســنة 1380 المصــادف لليـوم الرابع والعشرين مـن شــهر تشرين الثاني ســنة 1960 .مـجـلـس الســيـادةمحمد نجيب الربيعــيرئيـس مجلس السـيادةخالـد النقـشـبندي عضو عضــواللواء الركن عبد الكريــم قــاسم رئيس الوزراء ووكيل وزير الدفـاعمصطفى علي وزير العــدلهاشم جواد وزير الخارجية أحمد محمد يحي وزير الداخلية ووكيل وزير الاصلاح الزراعيمحي الدين عبد الحميد وزير الصنـاعة حسن الطالباني وزير المواصلات ووكيل وزيرالشؤون الاجتماعيةطلعت الشيباني وزير التخطيط ووكيل وزيرالنفط محمد عبد الملك الشواف وزير الصحةفيصل السامر وزير الارشاد فؤاد عـارف وزير دولــة ووكيل وزير الزراعةعباس البلداوي وزير البلديات اسماعيل ابراهيم عارف وزير المعارفناظم الزهاوي وزير التجارة مظفر حسين جميل وزير الماليةحسن رفعت وزير الأشغال والاسكاننشر في الوقائع العراقية عدد 451 في 8-12-1960الأسباب الموجبةالملحقتملك مديرية الاوقاف العامة موقوفات كثيرة اثقلت بحق الغير ، ويستوفي مالك الحق وورثته من بعده منافعها .أما الوقف فلا يحصل منهم الا على بدلات سنوية ضئيلة تتراوح من مئة وخمسين فلساً الى نحو ثلاثة دنانير ونصف ، وهذه الموقوفات هي من الاهمية بمكان ، لانها تقع في أهم المراكز التجارية . وقد انشئت هذه الحقوق للغير في هذه الموقوفات منذ الاحتلال العثماني للعراق ، لتعذر اعمارها من قبل الاوقاف . ولما كانت الاحكام تتغير بتغير الازمان ، وقد تطورت الحالة الاقتصادية والعمرانية تطوراً عظيماً ، يقضي بوضع الامور في نصابها ، وازالة الحيف الذي أصاب الاوقاف بانهاء العلاقة بينها وبين أصحاب هذه الحقوق ، بحيث يتسنى للاوقاف ان تستفيد من حقها الطبيعي في املاكها .ان بقاء هذه الموقوفات المهمة الكثيرة مثقلة بالحكر والاجارة المؤجلة والمقاطعة ونحوها من الحقوق العينية واقتصار المنفعة منها على شاغليها بالبناء والغراس ، قد عطل منافع مديرية الاوقاف من املاكها وحملها وما يزال يحملها نفقات كبيرة تبلغ أضعاف ما تحصل عليه من البدلات الزهيدة ولذلك وجب انهاء هذه العلاقة بسن هذا التشريع الضامن لمنافع الطرفين ....
قانون 8 لسنة 1960 اطفاء حق العقر | 7
قانون 8 لسنة 1960 اطفاء حق العقر | 7
قانون اطفاء حق العقرعنوان التشريع: قانون اطفاء حق العقرالتصنيف: قانون عراقيرقم التشريع: 8سنة التشريع: 1960تاريخ التشريع: 1960-01-07 00:00:00باســم الشــعـبمجلـس الســيـادةبعد الإطلاع على الدستور الموقت وبناء على ما عرضه وزير الإصلاح الزراعي ووافق عليه مجلس الوزراء .صدق القانون الآتـــي :مادة 1يقصد بالعبارة ” صاحب الأرض ” الواردة في هذا القانون ، المعاني الآتية :1- الحكومة في الأراضي الأميرية الصرفة والأراضي المستولى عليها بموجب قانون الإصلاح الزراعي رقم 30 لسنة 1958 والأراضي الموقوفة وقفاً غير صحيح .2- المالك في الأراضي المملوكة .3- المفوض له في الأراضي الأميرية المفوضة بالطابو .4- صاحب حق اللزمة في الأراضي الأميرية الممنوحة باللزمة .5- جهة الوقف في الأراضي الموقوفة وقفاً صحيحاً .مادة 2لصاحب الأرض أن يطلب اطفاء حق العقر بالبدل الذي يتفق عليه مع صاحب العقر وإن لم يتفقا يكون البدل مبلغاً نقدياً بنسبة الحصة العقرية الى بدل مثل الأرض ، ولصاحب العقر أن يطلب اطفاءه بتمليك صاحب الأرض الحصة العقرية بالبدل المتفق عليه أو بنفس النسبة المذكورة ولا يجوز إحياء حق العقر بعد إطفائه .مادة 31- تقام الدعوى لإطفاء حق العقر في محكمة البداءة وتدعو المحكمة ذوي العلاقة إعلاناً بالإذاعة واحدى الصحف المحلية وتبت المحكمة في الدعوى وفق قانون أصول المرافعات المدنية والتجارية ويكون قرارها تابعاً للتمييز وينفذ الحكم الصادر بالإطفاء في دائرة التنفيذ ثم يسجل في دائرة الطابو .2- يعتبر العقر مطفأ في الأرض المستولى عليها وفق قانون الإصلاح الزراعي رقم 30 لسنة 1958 عند تمام الاستيلاء وينتقل حق صاحب العقر الى التعويض الذي يستحقه صاحب الأرض بالنسبة المعينة في المادة الثانية من هذا القانون . ويعتبر بدل المثل الذي تقدره لجنة التقدير المؤلفة بموجب قانون الاصلاح الزراعي هو البدل المقصود في المادة الثانية للأرض المستولى عليها .مادة 4لوزير العدل إصدار تعليمات في كيفية تسجيل اطفاء حق العقر في دائرة الطابو .مادة 5يلغى قانون حقوق العقر رقم 55 لسنة 1932 على أن تبقى التعليمات الصادرة بموجبه نافذة ، حتى يصدر وزير العدل تعليمات أخرى بدلاً عنها .مادة 6ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .مادة 7على الوزراء كل فيما يخصه تنفيذ أحكام هذا القانون .كـتب ببغـداد فـي اليـوم الثـامن مـن شـهر رجـب ســنة 1379 المصــادف لليـوم الســابع من شــهر كــانـون الثــانـي ســنة 1960 .مـجـلـس الســيـادةمحمد نجيب الربيعــيرئيـس مجلس السـيادةخالـد النقـشـبندي عضو عضــواللواء الركن عبد الكريــم قــاسم رئيس الوزراء ووكيل وزير الدفـاعمحمد حديد وزير المـالية ووكيل وزير الصناعـةابراهيم كبة وزير الإصلاح الزراعـي ووكيل وزير النفـط مصطفى علي وزير العدلهاشم جواد وزير الخارجـية أحمد محمد يحي وزير الداخليـةمحي الدين عبد الحميد وزير المعـارف حسن الطالباني وزير المواصلاتمحمد عبد الملك الشواف وزير الصحــة عبد الوهاب أمين وزير الشؤون الاجتماعية ووكيل وزير الزراعةفؤاد عـارف وزير دولــة طلعت الشيباني وزير التخطيـطنزيهة الدليمي وزيرة البلديـات فيصل السامر وزير الارشــادعبد اللطيف الشواف وزير التجــارة عوني يوسف وزير الأشغـال والإسكـاننشر في الوقائع العراقية عدد 289 في 16-1-1960الأسباب الموجبةالملحقأ صبــح بعض ملاك الأراضي في العهد العثماني عاجزين عن زراعتها بسبب الأزمات التي أصابت العراق وتركوها معطلة فوضعت الحكومة يدها عليها واحالتها الى من يقوم بإعمارها على أن يؤدي للدولة الخراج من محصولها ويؤدي لمالكها حصة معينة بنسبة 1/30 أو 1/25 أو 1/20 من مجموع الحاصلات سنوياً حسب التصنيف الذي عينته الحكومة للأرض بعد افراز الحصة الخراجية من الحاصل وسميت هذه الحصة بالعقر وأكثر هذه الأراضي المعقورة في ألوية بغداد وديالى وكركوك وقد انقرض بعض من أحيلت اليهم الأرض فعادت الأرض الى الدولة وأصبحت بحكم الأميرية غير المفوضة بالطابو .ثـم أصدرت الحكومة العثمانية فرمان العقر سنة 1287 ه المسمى بفرمان مدحت باشا بسبب تطبيقه في العراق في عهده وقد تضمن أحكاماً في كيفية تثبيت حق العقر وأحكاماً في بيع الأرض المعقورة أو بيع حق العقر وشكلت لجنة سميت (قومسيون الأعقار) قامت بالتحقيق عن ملكية الحصص العقرية وتثبيتها ثم إعطاء أصحابها مضابط تأييداً لحقوقهم .ثم أصدرت الحكومة العراقية قانون حقوق العقر المرقم 55 لسنة 932 الذي أجاز لصاحب الأرض المعقورة مهما كان صنفها استملاك حق العقر لقاء تعويض نقدي يتفق عليه مع صاحب العقر وإن لم يتفقا يكون التعويض خمسة عشر ضعفاً من المعدل السنوي لحصة العقر المجباة في خلال ثلاث سنوات قبل الإستملاك على أن لا يقل التعويض عن 15 فلساً لكل دونم وأوجب على الحكومة أن تستملك حقوق العقر عند بيع أراضيها أو تفويضها ببدل المثل . وقد قصر هذا القانون أحكامه على الأراضي التي تعلن تسويتها .وقد وجد أن الضرورة تقضي بتعميم إطفاء حق العقر في كل المناطق دون التقيد بإعلان التسوية فيها ، ومنح هذا الحق لصاحب العقر أيضاً بعد أن قصر القانون القائم حق استملاكه على صاحب الأرض وأن تعم هذه الأحكام الراضي الخاضعة للإصلاح الزراعي وغير الخاضعة على أن يعتبر حق العقر مطفأ في الأراضي المستولى عليها عند تمام الاستيلاء عليها وينتقل حق صاحب العقر الى التعويض الذي يستحقه صاحب الأرض بنسبة حق العقر فيها . أما الأراضي غير المستولى عليها أو غير الخاضعة لقانون الإصلاح الزراعي فإن المحاكم هي مرجع النظر في اطفاء حق العقر فيها .وقد وجد أن بدل إطفاء العقر إما باتفاق الطرفين بنسبة الحصة العقرية الى بدل مثل الأرض على أن يكون بدل المثل الذي تقدره لجان التقدير المؤلفة بموجب قانون الإصلاح الزراعي هو الأساس للأراضي المستولى عليها أما الأراضي الأخرى فإن المحكمة المختصة هي التي تقدر بدل مثلها بموجب أحكام قانون أصول المرافعات المدنية والتجارية وهذا المبدأ أقرب للعدالة وأسهل في التطبيق من الأسلوب المعقد الذي اتخذه قانون حقوق العقر في تعيين بدل الحصة العقريةوقد أعدت هذه اللائحة متضمنة المبادىء المذكــورة ....
قانون اطفاء حقوق الاجارة الطويلة في العقارات الموقوفة رقم (٨٧) لسنة ١٩٨٦ | 10
قانون اطفاء حقوق الاجارة الطويلة في العقارات الموقوفة رقم (٨٧) لسنة ١٩٨٦ | 10
عنوان التشريع: قانون اطفاء حقوق الاجارة الطويلة في العقارات الموقوفة رقم (٨٧) لسنة ١٩٨٦التصنيف طوائف ومؤسسات دينيةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ٨٧تاريخ التشريع ٢٢-٠٩-١٩٨٦سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣١١٦ | تاريخ العدد: ٢٢-٠٩-١٩٨٦ | رقم الصفحة: ٥٧٠ | عدد الصفحات: ١مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨٦ | رقم الصفحة: لا يوجدالمادة ١تطفا وفق احكام هذا القانون حقوق الاجارة الطويلة في العقارات الموقوفة المثقلة بهذه الحقوق عدا الاوقاف المضبوطة .المادة ٢تقدم جهة الوقف طلب الاطفاء الى محكمة بداءة موقع العقار بعد موافقة مجلس الاوقاف .المادة ٣تؤلف المحكمة هيئة تقدير برئاسة قاضي المحكمة وعضوية :ا- رئيس دائرة التسجيل العقاري او من ينوب عنه .ب- رئيس دائرة ضريبة العقار او من ينوب عنه .جـ - ممثل عن جهة الوقف .د - ممثل عن صاحب حق الاجارة الطويلة، واذا تعددوا ولم يتفقوا على اختيار من يمثلهم او كان بعضهم غائبا عينته المحكمة من الخبراء .المادة ٤الاحكام المرتبطة بالمادة١ - يقدر بدل اطفاء الحقوق المشار اليها في المادة الاولى وفق احكام المادة (٣٥) من قانون الاستملاك رقم ١٢ لسنة ١٩٨١ .٢ - تقدر قيمة ما احدث في الارض من بناء ومنشات اخرى ومغروسات بقيمتها قائمة سواء احدثت وفق احكام العقد او القانون .المادة ٥تصدر المحكمة في ختام المرافعة حكما باطفاء الحقوق المشار اليها في المادة الاولى بالبدل المقدر وفق احكام الفقرة (١) من المادة الرابعة من هذا القانون وبتمليك جهة الوقف المحدثات بقيمتها المقدرة وفق احكام الفقرة (٢) من المادة المذكورة .المادة ٦تكون القرارات والاحكام التي تصدرها المحكمة خاضعة للطعن فيها تمييزا بطرق الطعن في الاحكام والقرارات الصادرة وفق احكام قانون الاستملاك .المادة ٧اذا اكتسب الحكم بالاطفاء درجة البتات تودع جهة الوقف المبالغ المشار اليها في المادة الخامسة لدى صندوق المحكمة لتسليمها الى مستحقها، وتشعر المحكمة دائرة التسجيل العقاري لتسجيل الاطفاء والتمليك في السجل العقاري وفق احكام القانون .المادة ٨يستثنى من احكام هذا القانون مستاجر الاجارة الطويلة اذا كان شاغلا العقار لاغراض السكنى لنفسه او لورثته حتى انتهاء مدة الاجارة .المادة ٩لوزير الاوقاف والشؤون الدينية اصدار التعليمات اللازمة لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون .المادة ١٠ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .صدام حسينرئيس مجلس قيادة الثورةالاسباب الموجبةوجد أن العقارات الموقوفة المثقلة بحقوق الإجارة الطويلة كانت قد أجرت منذ فترة ليست بقصيرة بعقود طويلة الأجل لقاء بدل زهيد ، وقد أدى ارتفاع مستوى المعيشة إلى حرمان جهة الوقف من الانتفاع بعقاراته بصورة عادلة لذا اقتضت المصلحة إطفاء هذه الحقوق .لذا شرع هذا القانــون ....
قانــون اعفاء المزارعين و الفلاحين المقترضين من فوائد القروض السابقة المترتبة بذمتهم رقـم (٤٩) لسنــة ٢٠١٢ | 6
قانــون اعفاء المزارعين و الفلاحين المقترضين من فوائد القروض السابقة المترتبة بذمتهم رقـم (٤٩) لسنــة ٢٠١٢ | 6
عنوان التشريع: قانــون اعفاء المزارعين و الفلاحين المقترضين من فوائد القروض السابقة المترتبة بذمتهم رقـم (٤٩) لسنــة ٢٠١٢التصنيف دين عامالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ٤٩تاريخ التشريع ١١-٠٦-٢٠١٢سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٤٢٤٢ | تاريخ العدد: ١١-٠٦-٢٠١٢ | رقم الصفحة: ١٤ | عدد الصفحات: ٢استنادبناءً على ما اقره مجلس النواب طبقاً لأحكام البند (أولاً) من المادة (٦١) والبند (ثالثاً) من المادة (٧٣) من الدستور .قرر رئيس الجمهورية بتاريخ ٢٢-٥-٢٠١٢إصدار القانون الآتي :المادة ١يهدف هذا القانون الى اعفاء صغار المزارعين والفلاحين المقترضين قرضاً زراعياً من فوائد القروض المترتبة بذمتهم .المادة ٢يعفى المزارع والفلاح المقترض من المصارف الحكومية قرضاً زراعياً لا يزيد على (٥٠) خمسين مليون دينار قبل نفاذ هذا القانون من الفوائد المترتبة بذمته بشرط تسديده اصل مبلغ القرض الى المصرف .المادة ٣تتحمل الخزينة العامة للدولة تسديد الفوائد المستحقة للمصرف عن القرض الزراعي.المادة ٤أولاً- يسدد المزارع والفلاح المقترض اصل مبلغ القرض المستحق خلال ثلاث سنوات من تاريخ نفاذ هذا القانون .ثانياً- يستمر استيفاء الفائدة المستحقة من المقترض في حالة عدم تسديده اصل مبلغ القرض بعد انتهاء المدة المنصوص عليها في البند ( اولا) من هذه المادة وتتم مطالبته بها مع اصل مبلغ القرض المستحق وفقــاً للقانون.المادة ٥يصدر وزير المالية بالتنسيق مع وزير الزراعة تعليمات لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون .المادة ٦ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.جلال طالبانيرئيس الجمهوريـةالاسباب الموجبةمراعاة للظروف غير الطبيعية التي مرت بها الانشطة الزراعية المختلفة خلال الفترة الماضية ، وبغية مساعدة الفلاحين والمزارعين واعفائهم من فوائد القروض السابقة التي بذمتهم مقابل تسديدهم اصل مبلغ القرض , شرع هذا القانون ....
قانون اعفاء عقود التسليف المبرومة مع ادارتي اموال القاصرين وكفالاتها من رسم الطابع رقم (٨٤) لسنة ١٩٧١ | 3
قانون اعفاء عقود التسليف المبرومة مع ادارتي اموال القاصرين وكفالاتها من رسم الطابع رقم (٨٤) لسنة ١٩٧١ | 3
عنوان التشريع: قانون اعفاء عقود التسليف المبرومة مع ادارتي اموال القاصرين وكفالاتها من رسم الطابع رقم (٨٤) لسنة ١٩٧١التصنيف ضرائب ورسومالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ٨٤تاريخ التشريع ٠١-٠٦-١٩٧١سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٢٠٠٥ | تاريخ العدد: ٠١-٠٦-١٩٧١ | رقم الصفحة: ٣ | عدد الصفحات: ١استنادااستنادا الى احكام الفقرة (ا) من المادة الثانية و الاربعين من الدستور الموقت وبناء على ما عرضه وزير المالية . قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ ٢٢-٥-١٩٧١اصدار القانون الاتي :-المادة ١تعفى المعاملات والعقود المبرمة قبل ١- ٤ – ١٩٧١ مع ادارات اموال القاصرين الوارد ذكرها ادناه من رسم الطابع المترتب عليها.١ – استمارات سلف الرواتب وكفالاتها وعقودها.٢ – استمارات رهن العقار.المادة ٢ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.المادة ٣على وزيري المالية والعدل تنفيذ هذا القانون.كتب ببغداد في اليوم الخامس والعشرين من شهر ربيع الاول لسنة ١٣٩١ المصادف لليوم العشرين من شهر مايس لسنة ١٩٧١. احمد حسن البكر رئيس مجلس قيادة الثورة الاسباب الموجبةلوحظ ان معاملات ادارات اموال القاصرين بتسليف الموظفين واستمارات طلب القروض لقاء رهن العقارات لم تستوف عنها رسوم الطوابع المقررة قانونا منذ تاسيس تلك الادارات حتى الان. وبما ان تلك المعاملات تشكل عددا كبيرا من المخالفات لاحكامقانون رسم الطابع رقم ٢٢ لسنة ١٩٦٤ ولتعذر استدعاء اصحاب المعاملات من المستلفين والرجوع عليهم بالرسم لا سيما وان كثيرا منهم قد احيل على التقاعد او ادركته الوفاة خلال هذه السنين الطويلة فقد ارتؤي اعفاء المعاملات التي ابرمت قبل ١ – ٤ – ١٩٧١ من رسم الطابع.لذلك فقد شرع هذا القانون....
قانون اقتراض و اصدار حوالات خزينة رقم (١٥٠) لسنة ١٩٧٦ | 3
قانون اقتراض و اصدار حوالات خزينة رقم (١٥٠) لسنة ١٩٧٦ | 3
عنوان التشريع: قانون اقتراض و اصدار حوالات خزينة رقم (١٥٠) لسنة ١٩٧٦التصنيف دين عامالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ١٥٠تاريخ التشريع ٢٥-١١-١٩٧٦سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٢٥٦٢ | تاريخ العدد: ١٣-١٢-١٩٧٦ | رقم الصفحة: ٢ | عدد الصفحات: ١مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٧٦ | رقم الصفحة: لا يوجدالمادة ١لوزير المالية عند تحقق الحاجة اجراء ما يلي : -اولا - ان يستلف من البنك المركزي العراقي سلفا مؤقتة لتغطية عجز مؤقت في الميزانية الاعتيادية، على ان لا تتجاوز هذه السلف في اي وقت من الاوقات (١٥%) خمسة عشر في المائة من مجموع الايرادات المخمنة للميزانية الاعتيادية في قانون الميزانية للسنة المالية التي يجري خلالها الاستلاف، على ان تسدد في موعد لا يتعدى الثلاثة اشهر التالية لنهاية السنة المالية المذكورة .ثانيا - ا - اصدار حوالات خزينة تعرض على الجمهور، على ان توفى مبالغها خلال مدة لا تتجاوز السنة من تاريخ اصدارها .ب - تعفى من ضريبة الدخل الفائدة الممنوحة على حوالات الخزينة الصادرة بموجب هذا القانون .المادة ٢يلغى قانون اقتراض واصدار حوالات خزينة رقم (٦٣) لسنة ١٩٥٨ .المادة ٣ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .احمد حسن البكررئيس مجلس قيادة الثورةالاسباب الموجبةلضرورة التوفيق بين ما جاء في نصوص قانون البنك المركزي العراقي رقم (٦٤) لسنة ١٩٧٦، ونصوص قانون اقتراض واصدار حوالات خزينة رقم (٦٣) لسنة ١٩٥٨ .ولتامين تشجيع الاقدام على شراء حوالات الخزينة باعفاء فوائدها من ضريبة الدخل، ونظرا لصدور قانون البنك المركزي العراقي اعلاه، فقد اقتضى الغاء القانون رقم (٦٣) لسنة ١٩٥٨ وتشريع قانون بديل عنه، وفق ما تقدم، وعليه فقد شرع هذا القانون ....
قانون الاستملاك رقم (١٢) لسنة ١٩٨١ | 66
قانون الاستملاك رقم (١٢) لسنة ١٩٨١ | 66
عنوان التشريع: قانون الاستملاك رقم (١٢) لسنة ١٩٨١التصنيف استملاكالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ١٢تاريخ التشريع ١٦-٠٢-١٩٨١سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٢٨١٧ | تاريخ العدد: ١٦-٠٢-١٩٨١ | رقم الصفحة: ١٦٧ | عدد الصفحات: ٩مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨١ | رقم الصفحة: لا يوجداستناداستنادا الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور . قرر مجلس قيادة الثورة بموجب قراره المرقم (١٠٤) بتاريخ ٣١-١-١٩٨١ اصدار القانون الاتي:-الباب الاولمبادئ أساسيةالفصل الاولأهداف القانونالمادة ١الاحكام المرتبطة بالمادةيهدف هذا القانون، الى:اولا – تنظيم استملاك العقار والحقوق العينية الاصلية المتعلقة به من قبل دوائر الدولة والقطاع الاشتراكي تحقيقًا لاغراضها وتنفيذًا لخططها ومشاريعها .(١)ثانيا – وضع قواعد واسس موحدة للتعويض العادل عن العقارات المستملكة ، تضمن حقوق اصحابها دون الاخلال بالمصلحة العامة .ثالثا – تبسيط اجراءات الاستملاك ، بما يؤمن سلامة وسرعة انجازه .الفصل الثانينطاق سريان القانونالمادة ٢الاحكام المرتبطة بالمادةتسري احكام هذا القانون ، على :اولا – العقارات كافة ، بما فيها الاراضي الزراعية وغير الزراعية والبساتين ، باستثناء العقارات التي تنظم التشريعات الخاصة اجراءات نزع ملكيتها او اطفاء الحقوق التصرفية فيها ، مع مراعاة حكم المادة ٣ من هذا القانون .ثانيا – حقوق التصرف في الاراضي المملوكة للدولة ، المستثناة من احكام الاطفاء ، بمقتضى قانون توحيد اصناف اراضي الدولة رقم ٥٣ لسنة ١٩٧٦ .ثالثا – الحقوق العينية الاصلية الاخرى المتعلقة بالعقار .المادة ٣الاحكام المرتبطة بالمادةيحل قواعد التقدير والتعويض المنصوص عليها في هذا القانون ، محل القواعد الواردة في جميع التشريعات التي تتضمن نزع ملكية العقار والحقوق التصرفية والعينية الاصلية الاخرى فيه ، كالاستيلاء بعوض ، او الاستبدال ، او اطفاء الحق .الباب الثانيانواع الاستملاك واجراءاتهالفصل الاولالاستملاك الرضائيالمادة ٤الاحكام المرتبطة بالمادةلدوائر الدولة والقطاع الاشتراكي التي يحق لها تملك العقار قانونًا ان تتفق مع مالك العقار او الحق العيني المتعلق به على استملاكه رضاء عينا او نقدًا بالبدل الذي تقدره هيئة التقدير المشكلة بموجب هذا القانون واذا كان العقار شائعًا فيلزم موافقة جميع الشركاء فيه على ذلك .(٢)المادة ٥الاحكام المرتبطة بالمادةاولا – بعد اتفاق الطرفين على الاستملاك الرضائي ، يطلب المستملك من هيئة التقدير تحديد التعويض ، وفقا للقواعد الواردة في هذا القانون ، ويشعر دائرة التسجيل العقاري بوضع اشارة عدم التصرف على العقار .ثانيا – يبلغ رئيس هيئة التقدير قرار الهيئة ، الى كل من المستملك والمستملك منه ودائرة التسجيل العقاري المختصة فور صدوره .المادة ٦اولا – يصبح قرار هيئة التقدير باتا وملزما للطرفين وغير قابل للطعن فيه ، اذا وافقا عليه تحريريا ، او بمضي عشرة ايام على تبلغهما به دون الاعتراض عليه لدى رئيس هيئة التقدير .ثانيا – اذا اعترض احد الطرفين على قرار هيئة التقدير ، خلال المدة المنصوص عليها في البند اولا من هذه المادة، تعتبر اجراءات الاستملاك الرضائي ملغاة ، وعلى رئيس هيئة التقدير اشعار دائرة التسجيل العقاري برفع اشارة عدم التصرف من سجل العقار .المادة ٧الاحكام المرتبطة بالمادةاولا – على المستملك ايداع بدل الاستملاك لدى دائرة التسجيل العقاري لموقع العقار او تسجيل العقار المستبدل به باسم المستملك منه ، في حالة التعويض العيني ، خلال مدة ستين يوما ، من تاريخ تبلغه بقرار هيئة التقدير ، ما لم يتفق الطرفان على خلاف ذلك .ثانيا – يلتزم المستملك منه بتسليم العقار المستملك ، الى المستملك بالحالة التي كان عليها عند التقدير ، خلال ثلاثين يوما ، من تاريخ ايداع البدل لدى دائرة التسجيل العقاري ،مالم يتفق على خلاف ذلك.ثالثا-يتخذ الاتفاق على الاستملاك الرضائي وقرار هيئة التقدير بعد ايداع بدل الاستملاك لدى دائرة التسجيل العقاري اساسا للتسجيل في السجل العقاري دون حاجة لاية اجراءات اخرى.المادة ٨اذا لم يودع المستملك بدل الاستملاك لدى دائرة التسجيل العقاري المختصة ، او لم يسجل العقار المستبدل به باسم المستملك منه خلال المدة المنصوص عليها في البند اولا من المادة ٧ ، فللمستملك منه الغاء موافقته على الاستملاك ، واشعار المستملك ودائرة التسجيل العقاري بذلك تحريريا ، وتعتبر جميع الاجراءات المتخذة بهذا الشان ملغاة .الفصل الثانيالاستملاك القضائيالمادة ٩الاحكام المرتبطة بالمادةلدوائر الدولة والقطاع الاشتراكي التي يحق لها استملاك العقار قانونًا ان تطلب استملاك اي عقار او جزء منه او الحقوق العينية الاصلية المتعلقة به وفق احكام هذا القانون لتنفيذ مشاريعها وتحقيق اغراضها .(٣)المادة ١٠الاحكام المرتبطة بالمادةعلى المستملك ، تقديم طلب الاستملاك الى محكمة بداءة موقع العقار ، يؤيد فيه عدم وجود مانع تخطيطي او قانوني من الاستملاك ، باستثناء الاستملاك للاغراض العسكرية ، مرفقا به الوثائق التالية :اولا – نسخة من اخر سجل للعقار ، او تاييد من دائرة التسجيل العقاري المختصة بعدم تسجيله او خضوعه لمراسيم التاييد .ثانيا – خارطة مصدقة من دائرة التسجيل العقاري مؤشرة عليها المساحة المطلوب استملاكها .ثالثا – بيان باسماء مالكي العقار ، او حائزيه الحقيقيين ، ان كان غير مسجل ، وعناوينهم او عنوان احدهم على الاقل .المادة ١١الاحكام المرتبطة بالمادةاولا – تعين المحكمة موعدا للنظر في طلب الاستملاك خلال عشرة ايام ، من تاريخ تسجيله لديها ، وتطلب من دائرة التسجيل العقاري عدم اجراء اي تصرف على العقار ، واشعارها باية تصرفات سجلت على العقار ، بعد تاريخ تنظيم صورة السجل للجهة طالبة الاستملاك .ثانيا – تدعو المحكمة الطرفين للحضور في الموعد المعين ، واذا كان المستملك منه اكثر من واحد ، او كان بينهم متوفى ، جاز لها تبليغ احدهم ودعوة الباقين عن طريق الاعلان بصحيفة محلية يومية ، بموجب اسمائهم الواردة في اخر سجل للعقار ، ويعتبر ذلك تبليغا للشركاء كافة وورثة المتوفين منهم .ثالثا – اذا كان العقار غير مسجل او خاضعا لمراسيم التاييد ، يبلغ الحائز الحقيقي ، وفقا لما ورد في البند ثانيا من هذه المادة .المادة ١٢الاحكام المرتبطة بالمادةاولا – تتحقق المحكمة في اول جلسة ، من توفر الشروط الواردة في هذا القانون ، بطلب الاستملاك ، وتقرر تكليف المستملك اكمال النقص ان وجد ، او رد الطلب حسب مقتضى الحال .ثانيا – اذا قررت المحكمة رد طلب الاستملاك ، فعليها اشعار دائرة التسجيل العقاري المختصة برفع اشارة عدم التصرف من سجل العقار ، بعد اكتساب قرارها درجة البتات .المادة ١٣الاحكام المرتبطة بالمادةاولا – تجري المحكمة الكشف لغرض تقدير التعويض من قبل هيئة التقدير التي تشكل برئاسة قاضي المحكمة ، وعضوية :ا – رئيس دائرة التسجيل العقاري ، او من ينوب عنه من معاونيه .ب – رئيس دائرة ضريبة العقار ، او من ينوب عنه من معاونيه .جـ - ممثل عن المستملك .د – ممثل عن المستملك منه ، فاذا تعددوا ولم يتفقوا على انتخاب من يمثلهم او كان بعضهم غائبا ، عينته المحكمة من الخبراء .ثانيا – لا يتم النصاب ، الا بحضور جميع اعضاء الهيئة ، واذا تخلف ممثل المستملك او المستملك منه عن الحضور رغم تبلغه ، جاز للمحكمة انتخاب من يمثله من الخبراء .ثالثا – على هيئة التقدير الاستماع الى اقوال الطرفين او من ينوب عنهما ، او من كان حاضرا منهما ، والاطلاع على البيانات والمستندات التي تقدم لها قبل المباشرة بالتقدير .رابعا – تسترشد الهيئة في التقدير بالاسس والقواعد الواردة في هذا القانون ، للتوصل الى التعويض العادل بتاريخ الكشف والتقدير ، وللهيئة الاستعانة بالخبراء ان دعت الحاجة الى ذلك ، وفي حالة اعادة الكشف والتقدير ، فيتخذ تاريخ الكشف الاول اساسا للتقدير .خامسا - تقدر المحكمة اجرة مناسبة لرئيس هيئة التقدير وكل عضو من اعضائها لا تزيد على (٢٥) خمسة وعشرين دينارا عن كل عقار يدفعها المستملك وتستثنى هذه الاجور من احكام قانون مخصصات موظفي الدولة، ولمجلس الوزراء تعديل تلك الاجور كلما كان ذلك ضروريا .(٤)المادة ١٤تفصل المحكمة في طلب الاستملاك على وجه الاستعجال ، ويجرى تفهيم القرار للطرفين ، واذا كان احدهما غائبا او كان بين المستملك منهم متوفى ، فيتم تبليغ القرار ، وفقا للبند ثانيا من المادة ١١ من هذا القانون .المادة ١٥اولا – يدفع المستملك بدل الاستملاك مع المصاريف الى المحكمة نقدا ، في حالة التعويض النقدي .ثانيا – على المحكمة عند اكتساب قرار الاستملاك درجة البتات وتسلمها كامل البدل مع المصاريف ، اشعار دائرة التسجيل العقاري بتسجيل العقار المستملك او المستبدل ، وفقا لقرار الاستملاك .(٥)المادة ١٦يسجل العقار المستملك باسم المستملك محررا من الحقوق المترتبة عليه ، وتنتقل حقوق اصحابها الى عوضها من بدل الاستملاك .المادة ١٧اولا – توزع المحكمة بدل الاستملاك على اصحابه ، طبقا للحقوق المثبتة لهم ، بموجب السجلات العقارية ، واذا وجدت نزاعا على عائديته ، كلا او جزءا ، فعليها ان تحتفظ بالمبلغ المتنازع عليه امانة لديها ، حتى يتقرر مصيره رضاء او قضاء .ثانيا – اذا كان العقار المستملك غير مسجل ، او خاضعا لمراسيم التاييد ، فلا يجوز صرف بدل استملاكه الى مدعي الملكية ، الا بعد ثبوت عائديته له ، وفق القانون .المادة ١٨اولا – اذا كان العقار المطلوب استملاكه من الاراضي ، وطلب المستملك وضع يده عليه فورا ، فتقرر المحكمة الموافقة على ذلك ، اذا تايد لها وجود اسباب مبررة ، على ان تقوم بتثبيت حالته الراهنة بصورة مستعجلة .ثانيا – اذا ظهر للمحكمة عند الكشف وجود منشات او مغروسات او مزروعات في الارض المطلوب استملاكها ، فعليها ان تستعين باهل الخبرة لوصفها وصفا دقيقا شاملا وتنظيم مخططات لها تمكن من معرفة مشتملاتها واخذ صور فوتوغرافية لها ، اذا استوجب الامر ذلك .المادة ١٩اذا تم وضع اليد على العقار ، وفقا للمادة ١٨ ، فيضاف الى بدل الاستملاك مبلغ بنسبة ٤ % منه سنويا ، اعتبارا من تاريخ قرار المحكمة بالموافقة على وضع اليد لغاية ايداع بدل الاستملاك الى المحكمة .المادة ٢٠اولا – تبدا مدة التقادم المنصوص عليها في مادة ٤٥ من قانون اصول المحاسبات العامة على بدلات الاستملاك المودعة في المحكمة ، من تاريخ تسجيل العقار المستملك باسم المستملك ، اذا كان مسجلا في السجل العقاري ، ومن تاريخ ثبوت عائديته الى المستملك منه ، ان كان غير مسجل او خاضعا لمراسيم التاييد .ثانيا – لا تسري مدة التقادم المذكورة في البند اولا من هذه المادة على بدلات الاستملاك المودعة لدى المحكمة ، اذا جرى الاستملاك بغياب المستملك منه .المادة ٢١دعاوى الاستحقاق وسائر الدعاوى العينية الاخرى ، لا توقف اجراءات الاستملاك وينتقل ما يثبت من هذه الحقوق ، الى بدل الاستملاك .الفصل الثالثالاستملاك الاداريالمادة ٢٢الاحكام المرتبطة بالمادةاذا كان العقار او الحق العيني المطلوب استملاكه يعود الى دوائر الدولة او القطاع الاشتراكي عدا الاوقاف فيجري استملاكه اداريًا ويتحدد التعويض باتفاق الطرفين .(٦)المادة ٢٣يفصل الوزير المختص في الخلاف الناشئ بين الطرفين بشان الاستملاك ، اذا كانا من الدوائر التابعة لوزارته ، ويفصل مجلس الوزراء في الخلاف بينهما ، ان لم يكونا تابعين لوزارة واحدة ، ويكون القرار الصادر بذلك باتا وملزما للطرفين .المادة ٢٤اذا لم يتفق الطرفان على تحديد التعويض ، فلاي منهما ان يطلب الى هيئة التقدير ، تقديره وفقا للاسس الواردة في هذا القانون ، ويكون قرارها بالتقدير باتا وملزما للطرفين .المادة ٢٥يتخذ اتفاق الطرفين او قرار هيئة التقدير ، اساسا للتسجيل في السجل العقاري ، بعد تاييد المستملك منه تسلمه مبلغ التعويض ، او بايداعه الى دائرة التسجيل العقاري لموقع العقار ، دون اية اجراءات اخرى .الفصل الرابعالاستيلاء الموقتالمادة ٢٦الاحكام المرتبطة بالمادةلدوائر الدولة والقطاع الاشتراكي في الحالات الاستثنائية الطارئة كالفيضان او تفشي وباء ان تقرر الاستيلاء المؤقت على اي عقار مدة تحدد بقرار الاستيلاء على ان لا تتجاوز سنتين من تاريخ القرار .(٧)المادة ٢٧اولا – على الجهة التي استولت على العقار موقتا ، اعادته لصاحبه في نهاية المدة ، بالحالة التي كان عليها عند الاستيلاء .ثانيا – اذا اصاب العقار ضرر بسبب الاستيلاء الموقت ، فلصاحبه مطالبة الجهة المستولية بتعويض تقدره هيئة التقدير .المادة ٢٨الاحكام المرتبطة بالمادةاذا دعت الضرورة الى الاستمرار على وضع اليد على العقار مدة تزيد على سنتين ، فعلى الجهة المستولية طلب استملاكه ، وفي حالة امتناعها عن ذلك ، يحق لصاحب العقار ان يطلب من المحكمة استرداده او تمليكه الى الجهة المذكورة ، لقاء تعويض تقدره هيئة التقدير ، وفقا لاحكام هذا القانون .الباب الثالثالتعويضالفصل الاولالتعويض العينيالمادة ٢٩اولا – اذا كان العقار المطلوب استملاكه ارضا زراعية او بستانا ، فللمستملك بالتشاور مع وزارتي المالية والزراعة والاصلاح الزراعي ، تعويض المستملك منه ارضا زراعية او بستانا معادلة من حيث القيمة ، ضمن حدود الوحدة الادارية للارض او البستان المطلوب استملاكها ، وله بموافقة المستملك منه ، تعويضه بمثلها خارج حدود الوحدة الادارية .ثانيا – اذا كان العقار المطلوب استملاكه من غير الاراضي الزراعية او البساتين ، فللمستملك بموافقة المستملك منه ، ان يعرض عقارا او اكثر حقوقا عينية اصلية اخرى ، تعويضا عن العقار المطلوب استملاكه .المادة ٣٠الاحكام المرتبطة بالمادةاولا – يتم تقدير قيمة العقارين او العقارات او الحقوق العينية الاصلية المطلوب استملاكها والمعدة للتعويض بها من قبل هيئة التقدير بتاريخ الكشف والتقدير ، ويكمل الفرق بين القيمتين ، ان وجد ، بمعدل من النقود .ثانيا – يجوز للمستملك منه تقسيط المبلغ المترتب بذمته عن الفرق بين القيمتين الى ما لا يزيد على خمسة اقساط سنوية، وفي هذه الحالة تسجل معاملة المبادلة بدائرة التسجيل العقاري ، على ان يبقى العقار المعوض به مثقلا بحق امتياز لصالح المستملك ، لحين تسديد كامل الاقساط .الفصل الثانيالتعويض النقديالفرع الأولالتعويض عن الارض الزراعيةالمادة ٣١الاحكام المرتبطة بالمادةاولا – تقدر قيمة الارض الزراعية بالدونم ، وتؤخذ الاسعار السائدة في عام ١٩٧٣ بالاسترشاد بالبيوعات والمعاملات الجارية في دائرة التسجيل العقاري اساسا للتعويض العادل ، وعلى النحو التالي :ا – اذا كانت الارض الزراعية مملوكة ملكا صرفا والت الى المستملك منه في عام ١٩٧٣ ، او قبل ذلك ، فيتحدد التعويض بالسعر السائد في عام ١٩٧٣ ، مضافا اليه مبلغ بنسبة ٤ % عن كل سنة لاحقة ولغاية تاريخ الكشف والتقدير ، على ان لا يزيد التعويض عن السعر السائد وقت الاستملاك ، ويعتبر سنة كاملة جزء السنة ، اذا زاد على ستة اشهر .ب – اذا الت الارض الزراعية الى المستملك منه بعد عام ١٩٧٣ ، فيتحدد التعويض على اساس المبلغ الذي سجلت به في السجل العقاري ، مضافا اليه النسبة المئوية المذكورة في الفقرة ا / اولا من هذه المادة ، او السعر السائد وقت اجراء الكشف والتقدير ايهما اقل .ثانيا – يسترشد للتوصل الى السعر السائد وقت الكشف والتقدير بالمردود الزراعي للارض وموقعها وبعدها عن مراكز التسويق وخصوبتها وطريقة اروائها ونوع زراعتها ، وغير ذلك من مزايا الارض الزراعية المتعارف عليها محليا .ثالثا –ا – يقدر التعويض عن اطفاء حق التصرف في الاراضي الزراعية المملوكة للدولة ، بتقدير قيمة الارض باعتبارها ملكا صرفا حسب الاسس المبينة في البندين اولا وثانيا من هذه المادة ، ويخصم من هذا التعويض ، حق الدولة بمقتضى النسب المنصوص عليها في مادة ٥ من قانون توحيد اصناف اراضي الدولة رقم ٥٣ لسنة ١٩٧٦ .ب – تقدر قيمة المنشات الثابتة على الارض الزراعية المملوكة للدولة المقرر اطفاء حق التصرف فيها ، باعتبارها قائمة وحسب الاسس الواردة في هذا القانون ، اذا كانت قد احدثت لاغراض الاستغلال الزراعي ، بما في ذلك دار سكن صاحب حق التصرف والعاملين في الارض ، او اذا كان احداثها قد تم في ظل التشريعات التي كانت تجيز ذلك ، وتقدر مستحقة للقلع ، اذا لم تكن قد احدثت لاغراض الاستغلال الزراعي ، او ثبت بانها اقيمت خلافا لاحكام التشريعات النافذةرابعا – تعتبر الارض زراعية لاغراض هذا القانون اذا كانت تستغل بالزراعة عادة او كانت قابلة للاستغلال الزراعي بطبيعتها او بواقع حالها وقت طلب الاستملاك بصرف النظر عن مساحتها وموقعها وجنسها المثبت في السجل العقاري ويطبق هذا الحكم على الارض الزراعية المغروسة التي لا تتوفر فيها شروط البستنة المنصوص عليها في قانون الاصلاح الزراعي.(٨)الفرع الثانيالتعويض عن البساتين والمغروساتالمادة ٣٢اولا – يتم تقدير قيمة ارض المغروسة بالاشجار بنفس الطريقة المبينة في المادة ٣١ من هذا القانون باعتبارها ارض بستان ، وتقدر قيمة المحدثات ، وفقا للاسس الواردة في المادة ٣٣ من هذا القانون .ثانيا – تقدر قيمة الاشجار ، وفق الاسعار السائدة في المنطقة بتاريخ الكشف والتقدير ، ويراعى في التقدير نوعها وعمرها ، وما اذا كانت مثمرة او غير مثمرة ودرجة اثمارها ، وغير ذلك من المزايا المتعارف عليها .الفرع الثالثالتعويض عن العقاراتالمادة ٣٣الاحكام المرتبطة بالمادةتقدر قيمة العقارات السكنية والصناعية والتجارية والعرصات المخصصة لانشاء الابنية عليها ، بالاسعار السائدة بتاريخ الكشف والتقدير ، بغض النظر عما ستكون عليه قيمتها بعد تنفيذ المشروع ، حسب الاسس التالية :اولا – يراعى في تقدير التعويض موقع العقار ، ودرجة عمرانه ومساحته ومشتملاته ونوع المواد المستعملة في بنائه وايراده .ثانيا – يسترشد في التقدير بالقيمة المقدرة للعقار في دائرة التسجيل العقاري وباقيام العقارات المجاورة او المماثلة ، او ببدلات بيعها ، او ايجارها السنوي الحقيقي ، او المقدر لاغراض ضريبة العقار .ثالثا – تقدر قيمة الارض وقيمة الابنية والمحدثات الاخرى والعقار بالتخصيص ان وجد ، كلا على حدة .رابعا – يكون التقدير على اساس المتر المربع او بسعر الوحدة القياسية المتعارف عليها ، ولهيئة التقدير بقرار مسبب ، تقدير التعويض جملة او باية طريقة اخرى يعتمد عليها عادة في التقدير ، وصولا الى التعويض العادل .المادة ٣٤اولا – اذا كان العقار المراد استملاكه معبدا او معهدا دينيا او مقبرة ، فيكون مقدار التعويض عنه معادلا لقيمة ارضه ، مضافا اليه كلفة انشاء مثله ، ويجوز التعويض عنه بانشاء مثله من قبل المستملك في موقع مناسب يوافق عليه المستملك منه ، وعند عدم الاتفاق ، يتولى رئيس الوحدة الادارية لموقع العقار تحديد الموقع المناسب .ثانيا – تتبع في تقدير التعويض عن حق العقر وحق الحكر ، الاسس المبينة في القوانين النافذة الخاصة بتصفية واطفاء هذين الحقين ، كل فيما يخصه .ثالثا - اذا تعلق بالعقار حق ارتفاق، فان تعويض صاحبه يكون باستيفاء الفرق بين تقدير بدل العقار، مثقلا بهذا الحق وتقديره غير مثقل به.المادة ٣٥اولا -أ- اذا تعلق للغير بالعقار المستملك حق منفعة ، او حق استعمال ، او حق سكنى محددة بمدة معينة ، او تعلق به حق مساطحة او حق الاجارة الطويلة ، فيقدر التعويض عن العقار مجردا من هذه الحقوق ، ويستحق اصحابها من بدل الاستملاك ما يعادل بدل الاستفادة منها للسنين الباقية من مدتها ، بعد تنزيل الاجر السنوي المتفق عليه بين المالك وصاحب الحق ان وجد ونفقات الصيانة المعتادة المتوقعة لهذه المدة ، والضرائب والاجور والرسوم التي تتحقق خلالها حسب التشريعات النافذة بتاريخ الكشف والتقدير .ب – اذا كان حق المنفعة مرتبا على العقار المستملك لمدى حياة المنتفع ، فيستحق صاحب هذا الحق ثلاثة اخماس بدل الاستملاك .جـ - اذا كان حق الاستعمال او حق السكنى مرتبا على العقار المستملك لمدى الحياة ، فيستحق صاحبه خمسي بدل الاستملاك .د – اذا لم يشيد المساطح الابنية المتفق عليها على العقار المستملك ، بموجب عقد المساطحة وقت طلب الاستملاك ، فان نصيبه من بدل الاستملاك يتحدد بما لا يزيد على ١٠ % منه ، مضافا اليه ما دفعه من اجر سنوي لمالك الارض للسنين السابقة على طلب الاستملاك والضرائب والاجور والرسوم التي دفعها خلال تلك المدة .هـ – يسري حكم الفقرة د على صاحب حق الاجارة الطويلة .ثانيا –ا – اذا كان على العقار المستملك حق علو للغير ، فان تعويض صاحب هذا الحق يكون باستيفاء نصف قيمة ارض المساحة المرتب عليها الحق .ب – يقدر التعويض عن حق تسقيف فضاء الرصيف بنسبة نصف قيمة المتر المربع من ارض العقار المجاور الموحد معه .المادة ٣٦اولا – لا يشمل التعويض قيمة البناء والغراس والتحسينات والاضافات التي ادخلت على العقار ، بعد تبلغ المستملك منه بطلب الاستملاك .ثانيا – اذا كانت قيمة العقار المطلوب استملاكه قد زادت بسبب مشروع ذي منفعة عامة بوشر بتنفيذه قبل نفاذ هذا القانون ، فلا تحتسب هذه الزيادة في تقدير التعويض ، اذا تم الاستملاك خلال ثلاث سنوات ، من تاريخ بدء تنفيذ ذلك المشروع ، ما لم يكن قد ترتب على العقار رسم التحسن المنصوص عليه في هذا القانون .الباب الرابعتحسن العقارالفصل الاولتحسن ما تبقى من العقار المستملكالمادة ٣٧الاحكام المرتبطة بالمادةيستملك بدون بدل ما لا يتجاوز ربع مساحة ارض العقار ، اذا ثبت لهيئة التقدير تحسن ، موقع او منفعة ، القسم المتبقي منه وزيادة قيمته بسبب الاستملاك ، ويقتصر التعويض في هذه الحالة ، على ما تشتمل عليه المساحة المستملكة من منشات ومغروسات .المادة ٣٨الاحكام المرتبطة بالمادةاذا كانت المساحة المستملكة بدون بدل تقل عن ربع المساحة العمومية للعقار ، وثبت لهيئة التقدير ان الاستملاك يؤدي الى تحسن ، موقع او منفعة ، القسم المتبقي منه وزيادة قيمته ، فيلزم المستملك منه بدفع قيمة ما يكمل ربع المساحة العمومية للارض قبل الاستملاك .المادة ٣٩تقدر قيمة المساحة الماخوذة والزيادة الحادثة في القيمة المنوه عنهما في المادتين ٣٧ ، ٣٨ من قبل هيئة التقدير المنصوص عليها في هذا القانون .المادة ٤٠لا يجوز استملاك ربع مساحة ارض العقار بدون بدل ، الا مرة واحدة ، ولا يتكرر استيفاء النسبة المذكورة ، اذا سبق استيفاؤها من العقار المستملك او العقار المفرز منه ، بموجب تشريعات اخرى .الفصل الثانيتحسن العقار دون استملاكهالمادة ٤١اذا طرات على العقار الواقع ضمن حدود امانة العاصمة او البلديات زيادة في قيمته ، بسبب تحسن موقعه كظهوره مباشرة على الشوارع او الساحات او المتنزهات او الجسور او الطرق ، او عند توسع جبهته او توسع الشارع او الساحة او المتنزه الذي يقع عليه العقار ، دون ان يستملك جزء منه ، فيلزم مالكه بدفع رسم ، الى امانة العاصمة او البلدية المختصة يعادل ربع الفرق بين قيمة المساحة العمومية للارض دون الابنية والمغروسات قبل البدء بالمشروع، وقيمتها بعد تنفيذه .المادة ٤٢تعين امانة العاصمة او البلدية المختصة المنطقة التي تحسنت بسبب تنفيذ المشروع ، وتحدد العقارات التي شملها التحسن على خارطة عامة تعد لاطلاع الجمهور ، ويعلن عنها بطرق النشر المعتادة قبل المباشرة بتنفيذ المشروع .المادة ٤٣تطلب امانة العاصمة او البلدية المختصة ، بعد تنفيذ المشروع من هيئة التقدير ، تقدير قيمة المساحة العمومية لارض كل عقار يقع ضمن منطقة التحسن قبل المباشرة بتنفيذ المشروع ، وقيمته بعد تنفيذه .المادة ٤٤تودع هيئة التقدير قوائم التقدير للعقارات المشمولة بالتحسن ، الى امانة العاصمة او البلدية المختصة لاحتساب رسم التحسن بموجبها ، وتبليغ اصحاب العقارات بقوائم التقدير ورسم التحسن ، وفقا لاحكام هذا القانون .المادة ٤٥اولا – لمالك العقار الاعتراض على شمول عقاره بالتحسن ، وبمقدار رسم التحسن ، لدى محكمة بداءة موقع العقار خلال خمسة عشر يوما ، من تاريخ تبلغه بقائمة التقدير .ثانيا – تنظر المحكمة في الاعتراض المقدم اليها بصورة مستعجلة ، ولها تاييد التقدير او نقضه او تعديله بقرار مسبب ، ويكون قرارها خاضعا للطعن فيه بمقتضى المادة ٦١ من هذا القانون .المادة ٤٦اولا – عندما يصبح رسم التحسن متحققا بمضي المدة القانونية او باكتساب قرار المحكمة الدرجة القطعية، على الوجه المبين في المادة ٤٥ ، تقوم امانة العاصمة او البلدية المختصة ، باشعار دائرة التسجيل العقاري لوضع اشارة الحجز على سجل العقار لقاء رسم التحسن ، ويكون العقار ضامنا له بحق امتياز ، ويجوز استحصاله بموجب قانون تحصيل الديون الحكومية .ثانيا – لمالك العقار ان يطلب من امانة العاصمة او البلدية المختصة ، تقسيط رسم التحسن الى اقساط سنوية لا تزيد على عشرين قسطا ، ويبقى التقسيط نافذا ، في حالة انتقال ملكية العقار .المادة ٤٧اولا – اذا تم افراز او تقسيم العقار المتحقق عليه رسم التحسن ، فتنقل اشارة الحجز الى الوحدات العقارية المفرزة او المقسومة كافة ، ويجوز نقلها الى قسم منها ، بموافقة الجهة الحاجزة .ثانيا – اذا اخذ بنتيجة الافراز او القسمة او تنفيذ التصاميم الاساسية او التفصيلية ، جزء من العقار المشمول برسم التحسن بدون بدل ، فينزل ما يصيب الجزء المذكور من رسم .المادة ٤٨لا يتحقق رسم التحسن على عقار سبق استملاك ربع مساحة ارضه ( بدون بدل) , اما اذا كانت المساحة المستملكة منه ( بدون بدل ) تقل عن ربع المساحة العمومية للعقار ، فيكون رسم التحسن بما يكمل ربع الفرق بين قيمة المساحة العمومية للارض قبل تنفيذه المشروع ، وقيمتها بعده .الباب الخامسالتضرر بسبب الاستملاكالفصل الاولتضرر المستملك منه بسبب الاستملاكالمادة ٤٩الاحكام المرتبطة بالمادةللمستملك منه ، في حالة الاستملاك الجزئي ، ان يطلب استملاك عموم العقار ، اذا تعذر الانتفاع بالجزء المتبقي منه ، وتقرر المحكمة استملاك عموم العقار ، اذا تحقق لهيئة التقدير ذلك .المادة ٥٠اذا ادى الاستملاك الجزئي الى اضرار مادية بما تبقى من العقار ، فيستحق المستملك منه التعويض عن ذلك .الفصل الثانيتضرر الغير بسبب الاستملاكالمادة ٥١اذا ادى تنفيذ المشروع الى اضرار مادية بعقار لم يمسه الاستملاك ، فلصاحبه المطالبة بالتعويض .المادة ٥٢تقام دعوى التعويض ، تطبيقا للمادتين ٥٠ ، ٥١ في محكمة بداءة موقع العقار خلال مدة سنة ، من تاريخ البدء بتنفيذ المشروع ، ويسقط حق المطالبة بالتعويض بانقضائها ، وفي هذه الحالة تقضي المحكمة من تلقاء نفسها برد الدعوى .المادة ٥٣اذا ادى تنفيذ المشروع الى تغيير طريقة استغلال العقار الذي لم يمسه الاستملاك ، فليس لصاحبه المطالبة بالتعويض ، كما ان الارتفاقات التي تفرضها اعمال المنفعة العامة لا تنشيء حقا بالتعويض , غير انه اذا تنتج عن هذه الارتفاقات تبديل او تغيير في الوضعية السابقة للعقارات المرتفقة او المرتفق بها ، وادى ذلك الى ضرر مادي محقق فيها ، فيعوض اصحابها عن ذلك ، وفقا للمادة ٥١ من هذا القانون .الباب السادسسحب الاستملاك والغاؤهالمادة ٥٤الاحكام المرتبطة بالمادةللمستملك ان يسحب طلب الاستملاك من المحكمة ، قبل صدور قرار الاستملاك .المادة ٥٥يجوز بقرار من وزير العدل الغاء قرار الاستملاك ، قبل تسجيل العقار باسم المستملك ، في حالة انتفاء الحاجة الى استملاكه .المادة ٥٦يتحمل المستملك الرسوم والمصاريف المترتبة على الاستملاك ، عند سحب الطلب او الغاء قرار الاستملاك .المادة ٥٧الاحكام المرتبطة بالمادةاولا - اذا لم يودع المستملك بدل الاستملاك او عشرة الاف دينار منه – ان كان الباقي مقسطا – لدى المحكمة خلال مدة ثلاثة اشهر من تاريخ اكتساب القرار الصادر بالاستملاك درجة البتات، فللمستملك منه بعد انذار المستملك ومضي مدة لا تقل عن عشرة ايام على تاريخ تبلغه بالانذار اقامة الدعوى لدى المحكمة بطلب الغاء الاستملاك مع التعويض ان كان له مقتضى. (٩)ثانيا – تنظر المحكمة في دعوى الالغاء على وجه الاستعجال ، ويسقط الحق بالتعويض ، اذا اقيمت بعد مرور سنة ، من تاريخ اكتساب قرار الاستملاك درجة البتات .الباب السابعأحكام ختاميةالمادة ٥٨يحق لمن استملك مسكنه ، ولم يكن له او لزوجه او احد اولاده القاصرين ، مسكن اخر على وجه الاستقلال غير مؤجر ، ان يطلب تخلية مسكنه الماجور ، ويعتبر ذلك من قبيل الضرورات الملجئة المنصوص عليها في قانون ايجار العقار .المادة ٥٩تعفى معاملات الاستملاك من رسم الطابع ورسوم التسجيل العقاري كافة ، بما فيها رسوم المعاملات التي تسبق تسجيل الاستملاك .المادة ٦٠اولا – يعفى من ضريبتي الدخل والتركات ، بدل استملاك المسكن او قطعة الارض السكنية ، اذا كان المستملك منه لا يملك هو او زوجه او احد اولاده القاصرين على وجه الاستقلال بتاريخ طلب الاستملاك ، مسكنا او قطعة سكنية اخرى في محل اقامته الاعتيادية .ثانيا – يعفى من ضريبة الدخل ، بدل الاستملاك العيني ، ومبلغ ـ / ٥٠٠٠٠ خمسين الف دينار من بدل الاستملاك النقدي الخاضع للضريبة لكل مستملك منه ، دون الاخلال بحكم الاعفاء الوارد في البند اولا من هذه المادة .المادة ٦١الاحكام المرتبطة بالمادةتكون القرارات النهائية والاحكام الصادرة ، بموجب هذا القانون ، قابلة للتمييز لدى محكمة الاستئناف خلال خمسة عشر يوما ، من اليوم التالي لتفهيمها ، ان كانت وجاهية ، او تبليغها ان كانت غيابية ، ولا يقبل الطعن في القرار التمييزي بطريق تصحيح القرار .المادة ٦٢تعتبر قواعد التقدير والتعويض المنصوص عليها في هذا القانون ، معدلة لقواعد التقدير والتعويض الواردة في الفقرة ٣ – ا من مادة ٩ من قانون الاصلاح الزراعي رقم ١١٧ لسنة ١٩٧٠ ، والتشريعات التي اعتمدتها في التقدير والتعويض ، ولا يعمل باي نص يتضمن قواعد للتقدير والتعويض تتعارض مع احكام هذا القانون ، سواء كان ذلك باسم الاستملاك او الاستيلاء بعوض او الاستبدال او الاطفاء ، او باي تعبير قانوني اخر .المادة ٦٣يلغى قانون الاستملاك رقم ٥٤ لسنة ١٩٧٠ وتعديلاته ، ولا يعمل باي نص يتعارض مع احكام هذا القانون .المادة ٦٤لوزير العدل ، اصدار التعليمات المقتضية ، لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون .المادة ٦٥اولا – تسري احكام هذا القانون ، على القضايا القائمة قبل تنفيذه ، بما فيها القضايا التي صدرت فيها احكام او قرارات، لم تكتسب الدرجة القطعية .ثانيا – يراعى في الطعن في الاحكام والقرارات الصادرة قبل تنفيذ هذا القانون ، بالمدد المقررة للطعن ، بموجب القانون السابق .المادة ٦٦ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية . صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورةالاسباب الموجبةلم يعد قانون الاستملاك رقم ٥٤ لسنة ١٩٧٠ ، رغم التعديلات الكثيرة التي اجريت عليه ، يواكب التطور الحاصل في القطر وما تتطلبه خطط التنمية القومية من ضرورة تبسيط اجراءات الاستملاك ، بما يؤمن سرعة انجاز عملية الاستملاك ، لتمكين دوائر الدولة والقطاعين الاشتراكي والمختلط من تحقيق اغراضها وتنفيذ خططها ومشاريعها ، كما ان هذا القانون لم يبق هو القانون الوحيد الذي ينظم قواعد نزع ملكية العقار لاغراض النفع العام ، بعد ان صدرت عدة قوانين وقرارات تشريعية لها قوة القانون تنظم نزع ملكية العقار عن طريق الاستملاك ، او ما هو بحكم الاستملاك ، كالاستيلاء بعوض والاستبدال والاطفاء وغيرها من تطبيقات نزع الملكية ، للنفع العام ، مما ادى الى تفاوت كبير في تقدير التعويض ، بسبب اختلاف الاسس المتبعة في التقدير في هذه القوانين والقرارات ، او اختلاف الاغراض التي من اجلها يتم الاستملاك ، ولاجل اقرار مبدا المساواة في التعويض ، وعملا باحكام قانون اصلاح النظام القانوني رقم ٣٥ لسنة ١٩٧٧ ، فقد بات من الضروري ، اصدار قانون موحد للاستملاك ، يحل محل قانون الاستملاك الحالي . ولقد اعتمد القانون قواعد واسسا موحدة للتعويض العادل عن كافة العقارات المستملكة ، تضمن حقوق المستملك منهم دون الاخلال بالمصلحة العامة ، وقضى باحلال هذه القواعد والاسس ، محل القواعد الواردة في جميع التشريعات التي تتضمن نوع ملكية العقار والحقوق التصرفية والعينية الاصلية الاخرى فيه ، كالاستيلاء بعوض او الاستبدال او اطفاء الحق ، او اي تعبير قانوني اخر ، وبذلك قضى على التفاوت في تقدير التعويض للعقارات المتشابهة ، في حالة استملاكها لشتى الاغراض . وبالنسبة للاراضي الزراعية ، فقد لوحظ ان التقدم الحضاري والعمراني في القطر بوجه عام ونمو المدن وامتدادها بوجه خاص ، ادى الى ارتفاع اسعارها ارتفاعا غير اعتيادي بعد سنة ١٩٧٣ ، وعملا بما جاء بقانون اصلاح النظام القانوني ، من ان التحول الاجتماعي يستلزم تقييد حق الملكية في الارض الزراعية وتقريبه من حق التصرف في الاراضي العائدة للدولة ، فقد عمل القانون على اعتماد الاسعار السائدة للارض الزراعية في عام ١٩٧٣ اساسا لتقدير التعويض عنها ، واضافة نسبة مئوية عادلة عليه لكل سنة من السنين اللاحقة ، وذلك على النحو المبين في القانون . وعمد القانون الى تبسيط اجراءات الاستملاك بما يؤمن سرعة انجاز عملية الاستملاك ، كما ادخل قواعد جديدة لتنظيم الاستملاك الرضائي عن طريق التفاوض مع صاحب العقار ، والاستملاك الاداري ، اذا كان العقار يعود الى دوائر الدولة والقطاعين الاشتراكي والمختلط وغيرها من القواعد التي كانت قوانين الاستملاك السابقة تفتقر اليها . ولكل ما تقدم ، فقد شرع هذا القانون .الهوامش(١) - الغيت الفقرة (اولا) من هذه المادة بموجبالمادة (١) من قانون تعديل قانون الاستملاك رقم ١٢ لسنة ١٩٨١، رقمه ٦ صادر بتاريخ ٠١-٠١-١٩٩٨،النص القديم للفقرة (اولا):اولا – تنظيم استملاك العقار والحقوق العينية الاصلية المتعلقة به من قبل دوائر الدولة والقطاعين الاشتراكي والمختلط ، تحقيقا لاغراضها وتنفيذا لخططها ومشاريعها.(٢) - الغيت هذه المادة بموجب المادة (٢) من قانون تعديل قانون الاستملاك رقم ١٢ لسنة ١٩٨١، رقمه ٦ صادر بتاريخ ٠١-٠١-١٩٩٨،النص القديم للمادة:لدوائر الدولة وللقطاعين الاشتراكي والمختلط التي يحق لها تملك العقار قانونا ، ان تتفق مع مالك العقار او الحق العيني المتعلق به ، على استملاكه رضاء عينا ، او نقدا بالبدل الذي تقدره هيئة التقدير المشكلة بموجب هذا القانون، واذا كان العقار شائعا ، فيلزم موافقة جميع الشركاء فيه على ذلك .(٣) - الغيت هذه المادة بموجب المادة (٣) من قانون تعديل قانون الاستملاك رقم ١٢ لسنة ١٩٨١، رقمه ٦ صادر بتاريخ ٠١-٠١-١٩٩٨،النص القديم للمادة:لدوائر الدولة وللقطاعين الاشتراكي والمختلط التي يحق لها استملاك العقار قانونا ، ان تطلب استملاك اي عقار او جزء منه ، او الحقوق العينية الاصلية المتعلقة به ، وفقا لاحكام هذا القانون لتنفيذ مشاريعها وتحقيق اغراضها .(٤) - الغي البند (خامسا) من هذه المادة بموجب المادة (١) من قانون التعديل الثاني لقانون الاستملاك رقم ١٢ لسنة ١٩٨١، رقمه ٢٠ صادر بتاريخ ٠١-٠١-١٩٩٤النص القديم للبند (خامسا):خامسا – تقدر المحكمة اجرة مناسبة ، لرئيس هيئة التقدير وكل عضو من اعضائها ، لا تزيد على ثلاثة دنانير عن كل عقار ، يدفعها المستملك ، وتستثنى هذه الاجور من احكام قانون مخصصات موظفي الدولة .(٥) - اعيد العمل بنص المادة (١٥ ) بموجب قرار مجلس قيادة الثورة رقم (١٨٢ ) لسنة ١٩٨٩النص القديم للمادة ١٥ المعدلة١- يدفع المستملك بدل الاستملاك مع المصاريف الى المحكمة نقدا في حالة التعويض النقدي. على انه اذا كان العقار المستملك من الاراضي الزراعية او البساتين او الاراضي غير القابلة للافراز الى قطع سكنية او عمرانية اخرى وزاد بدل الاستملاك على عشرة الاف دينار فللمستملك ان يدفع كامل البدل والمصاريف او ان يدفع عشرة الاف دينار منه ويقسط الباقي الى اقساط سنوية لا يقل مبلغ القسط اواحد عن عشرة الاف دينار او يدفع المبلغ الباقي من البدل اذا كان اقل من ذلك.٢- على المحكمة عند اكتساب قرار استملاك درجة البتات وتسلمها كامل البدل مع المصاريف او عشرة الاف دينار منه ان كان الباقي مقسطا، اشعار دائرة التسجيل العقاري بالكيفية وتسجيل العقار المستملك وفقا لقرار الاستملاك باسم الجهة المستملكة. - اوقف العمل بهذه المادة بموجب المادة (١) من قرار ايقاف العمل بالمادة (١٥) من قانون الاستملاك رقم (١٢) لسنة ١٩٨١ حتى اشعار اخر، رقمه ٤٤٩ صادر بتاريخ ٠١-٠١-١٩٨٤ ،النص القديم للمادة:اولا – يدفع المستملك بدل الاستملاك مع المصاريف الى المحكمة نقدا ، في حالة التعويض النقدي .ثانيا – على المحكمة عند اكتساب قرار الاستملاك درجة البتات وتسلمها كامل البدل مع المصاريف ، اشعار دائرة التسجيل العقاري بتسجيل العقار المستملك او المستبدل ، وفقا لقرار الاستملاك .(٦) - الغيت هذه المادة بموجب المادة (٤) من قانون تعديل قانون الاستملاك رقم ١٢ لسنة ١٩٨١، رقمه ٦ صادر بتاريخ ٠١-٠١-١٩٩٨،النص القديم للمادة:اذا كان العقار او الحق العيني المطلوب استملاكه يعود الى دوائر الدولة او القطاعين الاشتراكي والمختلط، (عدا الاوقاف)، فيجرى استملاكه اداريا، ويتحدد التعويض باتفاق الطرفين.(٧) - الغيت هذه المادة بموجب المادة (٥) من قانون تعديل قانون الاستملاك رقم ١٢ لسنة ١٩٨١، رقمه ٦ صادر بتاريخ ٠١-٠١-١٩٩٨،النص القديم للمادة:اولا – لدوائر الدولة وللقطاعين الاشتراكي والمختلط في الحالات الاستثنائية الطارئة ، كالفيضان او تفشي وباء ، ان تقرر الاستيلاء الموقت على اي عقار مدة تحدد بقرار الاستيلاء ، على ان لا تتجاوز سنتين ، من تاريخ القرار .ثانيا – يشكل رئيس الوحدة الادارية التي يقع العقار ضمن حدودها ، لجنة برئاسته ، او برئاسة احد رؤساء الدوائر في الوحدة ، وعضوية ممثل عن الجهة المستولية ، وممثل عن صاحب العقار ، وان تعذر تعيين ممثل عن صاحب العقار لاي سبب كان ، يعين رئيس الوحدة الادارية ممثلا عنه من بين اصحاب العقارات المجاورة ، وتقوم اللجنة بتنظيم محضر بوضع اليد على العقار الذي صدر قرار بالاستيلاء الموقت عليه بشمل على وصف كامل له و احالته و توابعه و مستملاته و ماعليه من حقوقثالثا - تتولى هيئة التقدير المنصوص عليها في هذا القانون تقدير التعويض المناسب الذي يستحقه صاحب العقار المستولى عليه مدة الاستيلاء الموقت بالاستناد الى المحضر المنظم و فق البند ( ثانيا ) من هذه المادة(٨) -اضيفت الفقرة (رابعا) الى هذه المادة بموجب المادة (١) من قانون التعديل الاول لقانون الاستملاك رقم (١٢) لسنة ١٩٨١، رقمه ٨٧ صادر بتاريخ ٠١-٠١-١٩٨٤،(٩) - اوقف العمل بالفقرة (اولا) من هذه المادة بموجبالمادة (٢) من قرار ايقاف العمل بالمادة (١٥) من قانون الاستملاك رقم (١٢) لسنة ١٩٨١ حتى اشعار اخر، رقمه ٤٤٩ صادر بتاريخ ٠١-٠١-١٩٨٤ ،النص القديم للمادة:اولا – اذا لم يودع المستملك بدل الاستملاك لدى المحكمة خلال مدة ثلاثة اشهر ، من تاريخ اكتساب القرار الصادر بالاستملاك درجة البتات ، فللمستملك منه بعد انذار المستملك ومضي مدة لا تقل عن عشرة ايام على تاريخ تبلغه بالانذار ، اقامة الدعوى لدى المحكمة بطلب الغاء الاستملاك ، مع التعويض ان كان له مقتضى .ثانيا – تنظر المحكمة في دعوى الالغاء على وجه الاستعجال ، ويسقط الحق بالتعويض ، اذا اقيمت بعد مرور سنة ، من تاريخ اكتساب قرار الاستملاك درجة البتات ....