قرار 42 لسنة 2003 استمرار مجلس كل اتحاد او نقابة مهنية أسس بموجب قانون خاص لمدة لا تتجاوز السنة اعتبارا من تاريخ انتهاء الدورة المحددة له | 4
البحث عن القانون
- البحث بالكلمة: يبحث عن الكلمة التي أدخلتها في المواد والنص الرئيسي للقانون.
- البحث بالذكاء الاصطناعي: يبحث في المواد ويسرد جميع المواد ذات الصلة.
القوانين
قرار 42 لسنة 2003 استمرار مجلس كل اتحاد او نقابة مهنية أسس بموجب قانون خاص لمدة لا تتجاوز السنة اعتبارا من تاريخ انتهاء الدورة المحددة له | 4
بسم الله الرحمن الرحيمباسم الشعبالمجلس الوطني الكوردستان - العراقرقم القرار: 42تاريخ القرار : 25/10/2003قرار استنادا لأحكام الفقرة (1) من المادة السادسة والخمسين من القانون رقم (1)السنة 1997 المعدل وبناءا على ما عرضه العدد القانوني من اعضاء المجلس الوطني الكوردستان العراق، قرر المجلس بجلسته المنعقدة بتاريخ 25/10/2003 إصدار القرار الآتي:أولا: يستمر مجلس كل اتحاد او نقابة مهنية أسس بموجب قانون خاص لمدة لا تتجاوز السنة اعتبارا من تاريخ انتهاء الدورة المحددة لهثانيا: لا يعمل بأي نص يتعارض رأحكام هذا القرار ثالثا: على مجلس الوزراء تنفيذ أحكام هذا القرار رابعا: ينفذ هذا القرار اعتبارا من تاريخ صدوره وينشر في جريدة وقائع كوردستان. د. كمال عبد الكريم فؤاد رئيس المجلس الوطني الكوردستان - العراق...