عنوان التشريع: قانون المحكمة الجنائية العراقية العليا رقم (١٠) لسنة ٢٠٠٥ وقواعد الاجراءات وجمع الادلة الخاصة بالمحكمة اعلاه | 40
البحث عن القانون
- البحث بالكلمة: يبحث عن الكلمة التي أدخلتها في المواد والنص الرئيسي للقانون.
- البحث بالذكاء الاصطناعي: يبحث في المواد ويسرد جميع المواد ذات الصلة.
القوانين
عنوان التشريع: قانون المحكمة الجنائية العراقية العليا رقم (١٠) لسنة ٢٠٠٥ وقواعد الاجراءات وجمع الادلة الخاصة بالمحكمة اعلاه | 40
عنوان التشريع: قانون المحكمة الجنائية العراقية العليا رقم (١٠) لسنة ٢٠٠٥ وقواعد الاجراءات وجمع الادلة الخاصة بالمحكمة اعلاهالتصنيف عقوبات - اصول محاكمات جزائية - قضاء - اصول محاكمات جزائية عسكريالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ١٠تاريخ التشريع ٠٩-١٠-٢٠٠٥سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٤٠٠٦ | تاريخ العدد: ١٨-١٠-٢٠٠٥ | رقم الصفحة: ١ | عدد الصفحات: ١٨مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ٢٠٠٥ | رقم الصفحة: لا يوجدملاحظات تحل عبارة (مجلس القضاء الاعلى) محل عبارة (مجلس الوزراء) اينما وردت في القانون بموجب المادة (١) من قانون رقم (٣٥) لسنة ٢٠١١ تعديل قانون المحكمة الجنائية العراقية العليااستنادبناء على ما اقرّته الجمعية الوطنية طبقا للمادة الثالثة والثلاثون الفقرتين (ا- ب) والمادة السابعة والثلاثون من قانون ادارة الدولة العراقية للمرحلة الانتقالية .قرر مجلس الرئاسة بجلسته المنعقدة بتاريخ ٩/ ١٠/ ٢٠٠٥م اصدار القانون الاتي : -الفصل الاولتأسيس المحكمة وهيكلها التنظيميالفرع الاولالتأسيسالمادة ١اولا- تؤسس محكمة تسمى المحكمة الجنائية العراقية العليا وتعرف فيما بعد بـالمحكمة وتتمتّع بالاستقلال التام .ثانيا- تسري ولاية المحكمة على كل شخص طبيعي سواء اكان عراقيا ام غير عراقي مقيم في العراق ومتهم بارتكاب احدى الجرائم المنصوص عليها في المواد ١١ ١٢ ١٣ ١٤ من هذا القانون والمرتكبة من تاريخ ١٧/ ٧/ ١٩٦٨ ولغاية ١/ ٥/ ٢٠٠٣ في جمهورية العراق او اي مكان اخر . وتشمل الجرائم الاتية :ا- جريمة الابادة الجماعية .ب- الجرائم ضد الانسانية .ج- جرائم الحرب .د- انتهاكات القوانين العراقية المنصوص عليها في المادة ١٤ من هذا القانون .المادة ٢مقر المحكمة في مدينة بغداد، ولها عقد جلساتها في اية محافظة من محافظات العراق بقرار من مجلس الوزراء بناءً على اقتراح من رئيس المحكمة .الفرع الثانيالهيكل التنظيمي للمحكمةالمادة ٣الاحكام المرتبطة بالمادةتتالف المحكمة من :اولا –ا- هيئة تمييزية تختص بالنظر في الاحكام والقرارات الصادرة من احدى محاكم الجنايات او قضاة التحقيق .ب- محكمة جنايات واحدة او اكثر .ج- قضاة التحقيق .ثانيا - هيئة الادّعاء العام .ثالثا – ادارة تتولى تقديم الخدمات الادارية والمالية للمحكمة والادّعاء العام .رابعا – ا- تتالف الهيئة التمييزية من تسعة قضاة ينتخبون من بينهم رئيسا لهم . يكون رئيس الهيئة التمييزية هو الرئيس الاعلى للمحكمة ويشرف على شؤونها الادارية والمالية .ب- تشكل محكمة الجنايات من خمسة قضاة ينتخبون من بينهم رئيسا لهم يشرف على اعمالهم .خامسا – يجوز لمجلس الوزراء عند الضرورة وباقتراح من رئيس المحكمة انتداب قضاة من غير العراقيين ممن لهم خبرة في مجال المحاكمات في الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون وممن يتحلّون بقدر عال من السمو الاخلاقي والاستقامة والنزاهة للعمل في المحكمة في حالة كون احد اطراف دولة وينتدب هؤلاء القضاة بمساعدة المجتمع الدولي بما في ذلك الامم المتحدة .الفرع الثالثاختيار القضاة والمدعين العامين وانهاء خدمتهمالمادة ٤اولا- يشترط ان يتحلّى القضاة والمدّعون العامون بقدر عال من السمو الاخلاقي والنزاهة والاستقامة وتتوافر فيهم الخبرة في القانون الجنائي وشروط التعيين المنصوص عليها في قانون التنظيم القضائي رقم ١٦٠ لسنة ١٩٧٩ وقانون الادعاء العام رقم ١٥٩ لسنة ١٩٧٩ .ثانياـ (استثناءا من احكام البند (اولا) من المادة يكون المرشحون لشغل وظيفة القضاة في المحكمة من القضاة اوالمحامين او المحققين القضائيين او القانونيين الذين لديهم خدمة قضائية او قانونية في المحاكم او دوائر الدولة لاتقل عن عشرة سنوات).(٢)ثالثا – ا- يرشح مجلس القضاء الاعلى جميع القضاة والمدعين العامين في هذه المحكمة ويتم تعيينهم بقرار من مجلس الرئاسة بعد موافقة مجلس الوزراء ويكونون في الصنف الاول استثناء من احكام قانون التنظيم القضائي وقانون الادّعاء العام وتحدد رواتبهم ومكافاتهم بتعليمات يصدرها مجلس الوزراء .ب- يعتبر القضاة والمدعون العامون والموظفون المعينون وفق احكام القانون للمحكمة قبل هذا التشريع مصادق على تعيينهم قانونا من تاريخ التعيين حسب احكام الفقرة ثالثا/ ا من المادة ٤ مع مراعاة احكام المادة ٣٣ من هذا القانون .رابعا – لمجلس الرئاسة بناء على اقتراح مجلس الوزراء نقل اي قاض او مدّع عام من المحكمة الى مجلس القضاء الاعلى لاي سبب كان .المادة ٥تنهى خدمة القاضي والمدّعي العام المشمول باحكام هذا القانون لاحد الاسباب الاتية : -اولا – اذا ادين بارتكاب جناية غير سياسية .ثانيا – اذا قدّم معلومات كاذبة او مزيّفة .ثالثا – اذا قصّر في تادية واجباته دون سبب مشروع .المادة ٦اولا- تؤلّف لجنة مكونة من خمسة اعضاء ينتخبون من بين القضاة والمدعين العامين في المحكمة باشراف الهيئة التمييزية فيها ينتخبون من بينهم رئيسا لهم وتسمى لجنة شؤون القضاة والمدعين العامين ولمدة سنة واحدة ولها الصلاحيات المنصوص عليها في قانون التنظيم القضائي وقانون الادّعاء العام، تتولى النظر في الشؤون الانضباطية والخدمة الوظيفية بالقضاة واعضاء الادعاء العام وتكون قراراتها قابلة للطعن امام الهيئة الموسعة في محكمة التمييز الاتحادية اذا قضت انهاء خدمة القاضي او عضو الادعاء العام .ثانيا – ترفع اللجنة توصياتها بعد رفض الطعن من الهيئة الموسعة في محكمة التمييز الاتحادية الى مجلس الوزراء لاستصدار قرار من مجلس الرئاسة لانهاء خدمة القاضي او المدعي العام بمن فيهم رئيس المحكمة في حالة تحقق احدى الحالات المنصوص عليها في المادة ٦ من هذه المادة .ثالثا – ا- ُيشمل القضاة والمدعون العامون في المحكمة بالمخصصات المهنية المنصوص عليها في المادة الثانية من قانون رواتب القضاة والادعاء العام رقم (٢٧) لسنة ٢٠٠٨ .ب- ملغاة.رابعاً- يحتفظ القاضي والمدعي العام المُحال إلى التقاعد بثلاثة من حراسه وأحدى السيارات التي كان يستخدمها .(٣) الفرع الرابعالمادة ٧اولا – يتولى رئيس المحكمة المهام الاتية : -ا- رئاسة جلسات الهيئة التمييزية .ب- تسمية قضاة محاكم الجنايات الاصليين والاحتياط .ج- تسمية اي من القضاة لمحكمة الجنايات في حالة الغياب .د- انجاز الاعمال الادارية في المحكمة .هـ- تعيين مدير ادارة المحكمة ومدير الامن ومدير العلاقات العامة ومدير الارشيف وحفظ الوثائق في المحكمة وانهاء خدماتهم وفقا للقانون .و- تسمية ناطق رسمي للمحكمة من القضاة او اعضاء الادعاء العام .ثانيا- لرئيس المحكمة ان يعين خبراء من غير العراقيين للعمل في محاكم الجنايات والهيئة التمييزية لتقديم المساعدة في مجال القانون الدولي والوقائع المماثلة سواء كانت دولية او غير ذلك . ويكون انتداب هؤلاء الخبراء بمساعدة المجتمع الدولي بما في ذلك الامم المتحدة .ثالثا- يجب ان يتحلى الخبراء غير العراقيين المنصوص عليهم في البند ثانيا من هذه المادة بقدر عال من السمو الاخلاقي والاستقامة والنزاهة . ويفضل في الخبير غير العراقي ان يكون قد عمل في القضاء او الادعاء العام في بلده او في محاكم جرائم الحرب الدولية .الفرع الخامسقضاة التحقيقالمادة ٨اولا- يعين عدد كاف من قضاة التحقيق .ثانيا - يتولى قضاة التحقيق في المحكمة التحقيق مع المتهمين في ارتكاب الجرائم المنصوص عليها في البند ثانيا من المادة ١ من هذا القانون .ثالثا - ينتخب قضاة التحقيق من بينهم رئيسا ونائبا للرئيس .رابعا - يحيل الرئيس القضايا التحقيقية الى قضاة التحقيق كلا على انفراد .خامسا - يتكون كل مكتب من مكاتب قضاة التحقيق من قاض للتحقيق وملاك مؤهّل يكون لازما لعمل قاضي التحقيق.سادسا - لقاضي التحقيق جمع ادلة الاثبات من اي مصدر يراه مناسبا ومخاطبة الجهات ذات العلاقة مباشرة.سابعا - يتصرّف قاضي التحقيق في المحكمة باستقلالية تامة باعتباره جهازا منفصلا عن المحكمة ولا يخضع او يستجيب لاي طلبات او اوامر صادرة من اي جهة من الجهات الحكومية او غيرها .ثامنا - تكون قرار قاضي التحقيق قابلة للطعن تمييزا امام الهيئة التمييزية خلال ١٥ خمسة عشر يوما من تاريخ التبلّغ بها او اعتبارها مبلغة وفقا للقانون .تاسعا - لرئيس قضاة التحقيق وبعد التشاور مع رئيس المحكمة ان يعين اشخاصًا من غير العراقيين خبراء لتقديم السماعدة القضائية لقضاة التحقيق في مجال التحقيق عن القضايا المشمولة بهذا القانون سواء كانت دولية او غير ذلك ولرئيس قضاة التحقيق انتداب هؤلاء الخبراء بمساعدة المجتمع الدولي بما في ذلك الامم المتحدة .عاشرا - يشترط ان يتحلّى الخبراء والمراقبون غير العراقيين المنصوص عليهم في البند تاسعا من هذه المادة بقدر عال من السمو الاخلاقي والاستقامة والنزاهة . ويفضّل في الخبير والمراقب غير العراقي ان يكون قد عمل في القضاء او الادّعاء العام في بلدة او في محاكم جرائم الحرب الدولية .الفرع السادسهيئة الادّعاءالمادة ٩اولا يعيّن عدد كاف من المدّعين العامين .ثانيا - تتالف هيئة الادّعاء العام من عدد من المدّعين العامين ويكونون مسؤولين عن الادعاء تجاه الاشخاص المتهمين بارتكاب الجرائم الداخلة ضمن اختصاص المحكمة .ثالثا - ينتخب المدعون العامون من بينهم رئيسا ونائبا للرئيس .رابعا - يتالّف كل مكتب من مكاتب الادّعاء العام من مدّع عام وملاك مؤهل يكون لازما لعمل المدّعي العام.خامسا - يتصرّف كل مدّع عام باستقلالية تامة باعتباره جهازا منفصلا عن المحكمة ولا يخضع او يستجيب لاي طلبات او اوامر صادرة من الحكومة او اي جهة اخرى .سادسا - يوكل رئيس هيئة الادعاء العام الى مدّع عام القضية المطلوب التحقيق فيها والترافع في مرحلة المحاكمة استنادا للصلاحيات الممنوحة للمدعين العامين وفقا للقانون .سابعا - لرئيس هيئة الادّعاء العام بعد التشاور مع رئيس المحكمة ان يعين اشخاصا من غير العراقيين بصفة خبراء لتقديم المساعدة للمدّعين العامين فيما يتعلق بالتحقيق والادعاء عن القضايا المشمولة بهذا القانون في المجال الدول او غيره، ولرئيس هيئة الادّعاء العام انتداب هؤلاء الخبراء بمساعدة المجتمع الدولي بما في ذلك الامم المتحدة .ثامنا - يشترط ان يتحلّى الخبراء غير العراقيين المنصوص عليهم في البند سابعا من هذه المادة بقدر عال من السمو الاخلاقي والاستقامة والنزاهة . ويفضّل في الخبير الدولي غير العراقي ان يكون قد عمل في الادعاء العام في بلده او في محاكم جرائم الحرب الدولية .الفرع السابعالدائرة الاداريةالمادة ١٠اولا - يدير الدائرة الادارية موظف بعنوان مدير الدائرة حاصل على شهادة البكالوريوس في القانون ومن ذوي الخبرة القضائية والادارية يعاونه عدد من الموظفين لتسيير عمل الدائرة .ثانيا - تتولى الدائرة الادارية مسؤولية الشؤون الادارية والمالية والخدمية للمحكمة وهيئة الادعاء العام .الفصل الثانياختصاصات المحكمةالفرع الاولجريمة الابادة الجماعيةالمادة ١١اولا - لاغراض هذا القانون وطبقا للاتفاقية الدولية الخاصة بمنع جريمة الابادة الجماعية المعاقب عليها المورخة في ٩/ كانون الاول - ديسمبر / ١٩٤٨ المصادق عليها من العراق في ٢٠/ كانون الثاني - يناير / ١٩٥٩ فان الابادة الجماعية تعني الافعال المدرجة في ادناه المرتكبة بقصد اهلاك جماعة قومية او اثنية او عرقية او دينية بصفتها هذه اهلاكا كليا او جزئيا .ا- قتل افراد من الجماعة .ب- الحاق ضرر جسدي او عقلي جسيم بافراد من الجماعة .ج- اخضاع الجماعة عمدا لاحوال معيشية يقصد بها اهلاكها الفعلي كليا او جزئيا .د- فرض تدابير تستهدف منع الانجاب داخل الجماعة .هـ- نقل اطفال من الجماعة عنوة الى جماعة اخرى .ثانيا - توجب الاعمال التالية ان يعاقب عليها :ا- الابادة الجماعية .ب- التامر لارتكاب الابادة الجماعية .ج- التحريض المباشر والعلني على ارتكاب الابادة الجماعية .د- محاولة ارتكاب الابادة الجماعية .هـ- الاشتراك في الابادة الجماعيةالفرع الثانيالجرائم ضد الانسانيةالمادة ١٢اولا- الجرائم ضد الانسانية تعني لاغراض هذا القانون ايا من الافعال المدرجة في ادناه متى ارتكبت في اطار هجوم واسع النطاق او منهجي موجّه ضد ايّة مجموعة من السكان المدنيين وعن علن بهذا الهجوم .ا- القتل العمد .ب- الابادة .ج- الاسترقاق .د- ابعاد السكان او النقل القسري للسكان .هـ- السجن او الحرمان الشديد على اي نحو اخر من الحرية البدنية بما يخالف القواعد الاساسية للقانون الدولي .و- التعذيب .ز- الاغتصاب، الاستعباد الجنسي، الاكراه على البغاء، الحمل القسري، او اي شكل اخر من اشكال العنف الجنسي على مثل هذه الدرجة من الخطورة .ح- اضطهاد اية جماعة محددة او مجموعة محددة من السكان لاسباب سياسية او عرقية او قومية او اثنية او ثقافية او دينية او متعلّقة بنوع الجنس او لاسباب اخرى لا يجيزها القانون الدولي وذلك فيما يتصل باي فعل مشار اليه من اشكال العنف الجنسي على مثل هذه الدرجة من الخطورة .ط- الاخفاء القسري للاشخاص .ي- الافعال اللاانسانية الاخرى ذات الطابع المماثل التي تتسبب عمدا في معاناة شديدة او في اذى خطير يلحق بالجسم او بالصحة العقلية او البدنيةثانيا - لاغراض تطبيق احكام البند اولا من هذه المادة تعني المصطلحات المدرجة في ادناه المعاني المبينة ازاءها : -ا- هجوم موجّه ضد اية مجموعة من السكان المدنيين يعني نهجا سلوكيا تضمن الارتكاب المتكرر للافعال المنصوص عليها في البند اولا من هذه المادة ضد اية مجموعة من السكان المدنيين عملا بسياسة دولة او منظمة تقضي بارتكاب مثل هذه الهجوم، او تعزيزا لهذه السياسة .ب- الابادة تعني تعمد فرض احوال معيشية، كالحرمان من الحصول على الطعام والدواء، بقصد اهلاك جزء من السكان .ج- الاسترقاق يعني ممارسة اي من او جميع السلطات المترتبة على حق الملكية، على شخص ما، بما في ذلك ممارسة هذه السلطات في سبيل الاتجار بالاشخاص، ولا سيما النساء والاطفال .د- ابعاد السكان او النقل القسري للسكان يعني نقل الاشخاص المعنيين قسرا من المنطقة التي يوجدون فيها بصفة مشروعة، بالطرد او باي فعل قسري اخر، دون مبررات يسمح بها القانون الدولي .هـ- التعذيب يعني التعمّد في تسبب الالم الشديد والمعاناة، سواء كان بدنيا او فكريا على شخص قيد الاحتجاز او تحت سيطرة المتهم على ان التعذيب لا يشمل الالم او المعاناة الناجمة عن العقوبات القانونية او ذات علاقة بها .و- الاضطهاد يعني الحرمان المتعمد والشديد من الحقوق الاساسية بما يتناقض والقانون الدولي بسبب هوية الجماعة او المجموعة .ز- الاخفاء القسري للاشخاص يعني القاء القبض على اشخاص او احتجازهم او اختطافهم من قبل الدولة او منظمة سياسية، او باذن او دعم منها لهذا الفعل او بسكوتها عنه . ثم رفضها الاقرار بحرمان هؤلاء الاشخاص من حريتهم او اعطاء معلومات عن مصيرهم او عن امكان وجودهم، بهدف حرمانهم من حماية القانون مدة زمنية طويلة .الفرع الثالثجرائم الحربالمادة ١٣تعني جرائم الحرب لاغراض هذه القانون ما ياتي : -اولا- خروقات جسيمة لاتفاقيات جنيف المؤرخة في ١٢ اب ١٩٤٩ وبالتحديد اي فعل من الافعال المدرجة في ادناه المرتكبة ضد الاشخاص او الممتلكات المحمية بموجب احكام اتفاقية جنيف ذات العلاقة .ا- القتل العمد .ب- التعذيب او المعاملة اللاانسانية . بما في ذلك اجراء تجارب بايولوجية .ج- تعمّد احداث معاناة شديدة او الحاق اذى خطير بالجسم او بالصحة .د- الحاق تدمير واسع النطاق بالممتلكات والاستيلاء عليها دون ان تكون هناك ضرورة عسكرية تبرر ذلك وبشكل مخالف للقانون وبطريقة عابثة .هـ- ارغام اسير حرب او شخص محمي على الخدمة في قوات سلطة معادية .و- تعمّد حرمان اسير حرب او شخص محمي من حقه في ان يحاكم محاكمة عادلة ونظامية .ز- الحجز غير القانوني .ح- الابعاد او النقل غير القانوني .ط- اخذ رهائن .ثانيا - الانتهاكات الخطيرة الاخرى للقوانين والاعراف الواجبة التطبيق على المنازعات الدولية المسلحة، في النطاق الثابت للقانون الدولي، وبالتحديد اي فعل من الافعال الاتية : -ا- تعمد توجيه هجمات ضد السكان المدنيين بصفتهم هذه او ضد افراد مدنيين لا يشاركون مباشرة في الاعمال الحربية .ب- تعمد توجيه هجمات ضد اهداف مدنية، بضمنها مواقع لا تشكل اهدافا عسكرية .ج- تعمد شن هجمات مستخدمين، منشات، مواد وحدات او مركبات تستخدم في مهام المساعدة الانسانية او حفظ السلام طبقا لميثاق الامم المتحدة، طالما كانت مثل هذه المهام تستحق الحماية الممنوحة للمدنيين او الاهداف المدنية بموجب القانون للمنازعات المسلحة .د- تعمد شن هجوم مع العلم بكون هذا الهجوم سيسفر عن خسائر تبعية في الارواح او عن اصابات بين المدنيين او عن الحاق اضرار مدنية يكون افراطا واضحا بالقياس الى مجمل المكاسب العسكرية المتوقعة الملموسة والمباشرة .هـ- تعمد شن هجوم مع العلم بكون هذا الهجوم سيسفر عن احداث ضرر واسع والنطاق وطويل الامد وشديد للبيئة الطبيعية يكون افراطا واضحا بالقياس الى مجمل المكاسب العسكرية المتوقعة الملموسة والمباشرة .و- المهاجمة او القصف باية وسيلة كانت ضد المدن او القرى او المساكن او المباني التي لا توجد لها دفاعات وهي ليست اهدافا عسكرية .ز- قتل او جرح مقاتل كان قد تخلّى عن سلاحه او انه لم يعد يمتلك وسائل الدفاع عن نفسه واستسلم بشكل واضح .ح- اساءة استعمال علم الهدنة او علم العدوم او شارته العسكرية وزيّه العسكري او علم الامم المتحدة او شاراتها وازيائها العسكرية وكذلك الشعارات المميزة لاتفاقيات جنيف مما يسفر عن موت الافراد او الحاق اصابات بالغة بهم.ط- قيام حكومة العراق او اي من اجهزتها وتشمل على سبيل التوضيح اي جهاز من اجهزة حزب البعث العربي الاشتراكي على نحو مباشر او غير مباشر، بنقل اجزاء من السكان المدنيين الى اي ارض تحتلها، او ابعاد او نقل كل او بعض سكان الارض المحتلة ضمن هذه الارض او خارجها .ي- تعمّد توجيه هجمات ضد مبان لا تشكّل اهدافا عسكرية ومخصصة لاغراض دينية، وتعليمية، فنية، علمية، او خيرية، او ضد اثار تاريخية، مستشفيات واماكن تجمع المرضى والجرحى .ك- اخضاع الاشخاص التابعين لاية دولة للتشويه البدني او لاي نوع من التجارب الطبية او العلمية التي لا تبررها المعالجة الطبية او معالجة الاسنان او المعالجة في المستشفى للشخص المعني ولا تجري ايضا لصالحه متسببة في وفاة ذلك الشخص او الاشخاص او تعريض صحتهم لخطر شديد .ل- قتل او جرح اي من افراد دولة معادية او جيش معاد بطريقة غادرة .م- اعلان انه لم يبق احد على قيد الحياة .ن- تدمير او الاستيلاء على الممتلكات المدنية للطرف المعادي ما لم يكن التدمير او الاستيلاء امرا الزمته ضرورات الحرب .س- اعلان الغاء او تعليق او منع اللجوء الى القضاء بقصد حرمان مواطني الطرف المعادي من المطالبة بحقوقهم .ع- اكراه رعايا الطرف المعادي على المساهمة في عمليات حربية موجّهة ضد دولتهم، حتى، وان كانوا في خدمة الدولة المتحاربة قبل اندلاع الحرب .ف- نهب اية بلدة او مكان حتى، وان، تمّ الاستيلاء عليه عنوة .ص- استخدام السموم او الاسلحة السامة .ق- استخدام الغازات الخانقة او السامة او اية غازات اخرى وكذلك اية سوائل او مواد او معدات اخرى مشابهة .ر- استخدام الرصاصات التي تتمدّد او تتسطّح بسهولة في الجسم البشري مثل الرصاصات ذات الاغلقة الصلبة التي لا تغطي كامل جسم الرصاصة او الرصاصات المحززة الغلاف .ش- الاعتداء على كرامة الشخص وخاصة المعاملة المهينة والحاطة بالكرامة .ت- الاغتصاب، او الاستعباد الجنسي او البغاء القسري او الحمل القسري، او اي شكل اخر من اشكال العنف الجنسي على مثل هذه الدرجة من الخطورة .ث- استغلال وجود اشخاص مدنيين او اشخاص اخرين محميين لجعل بعض النقاط او المناطق او القوات العسكرية محصّنة من العمليات العسكرية .خ- تعمد توجيه هجمات ضد مبان، مواد وحدات طبية، وسائط نقل واشخاص يستعملون الشعارات المميزة لاتفاقيات جنيف طبقا للقانون الدولي .ذ- تعمد تجويع المدنيين كاسلوب من اساليب الحرب بحرمانهم من المواد التي لا غنى عنها لبقائهم، بما في ذلك تعمد عرقلة امدادات الاغاثة وكما هو منصوص عليه بموجب القانون الدولي .ض- تجنيد او تسجيل اطفال دون الخامسة عشرة من العمر في قوات الجيش الوطني او استخدامه للاشتراك بفاعلية في الاعمال العدائية .ثالثا - حالات وقوع نزاع مسلح من اي نوع، من الافعال التالية المرتكبة ضد اشخاص غير مشتركين فعليا في الاعمال الحربية، بما في ذلك افراد القوات المسلحة الذين القوا سلاحهم واولئك الذين اصبحوا عاجزين عن القتال بسبب المرض او الاصابة او الاحتجاز او لاي سبب اخر .ا- استعمال العنف ضد الحياة والاشخاص، وخاصة القتل بجميع انواعه والتشويه والمعاملة القاسية والتعذيب.ب- الاعتداء على كرامة الشخص وخاصة المعاملة المهينة والحاطة بالكرامة .ج- اخذ الرهائن .د- اصدار احكام وتنفيذ اعدامات دون وجود حكم سابق صادر عن محكمة مشكلة تشكيلا نظاميا تكفل جميع الضمانات القضائية المعترف بها والتي لا يمكن الاستغناء عنها .رابعا- الانتهاكات الخطيرة الاخرى للقوانين والاعراف الواجبة التطبيق على المنازعات المسلحة غير الدولية، في النطاق الثابت للقانون الدولي، وبالتحديد اي فعل من الافعال الاتية : -ا- تعمد توجيه هجمات ضد السكان المدنيين بصفتهم هذه او ضد افراد مدنيين لا يشاركون مباشرة في الاعمال الحربية .ب- تعمّد توجيه هجمات ضد مبان، مواد، وحدات ووسائل نقل طبية وافراد من المستخدمين للشعارات المميزة لاتفاقيات جنيف طبقا للقانون الدولي .ج- تعمّد شنّ هجمات ضد مستخدمين، منشات، مواد، وحدات او مركبات مستخدمة في مهام المساعدة الانسانية او حفظ السلام طبقا لميثاق الامم المتحدة، طالما كانت مثل هذه المهام تستحق الحماية الممنوحة للمدنيين او الاهداف المدنية بموجب القانون الدولي للمنازعات المسلّحة .د- تعمّد توجيه هجمات ضد مبان مخصصة لاغراض دينية، تعليمية، فنية، علمية او خيرية او ضد اثار تاريخية، ومستشفيات واماكن تجمع المرضى والجرحى شريطة الا تكون اهدافا عسكرية .هـ- نهب اية بلدة او مكان حتى وان تمّ الاستيلاء عليه عنوة .و- الاغتصاب، الاستعباد الجنسي، البغاء القسري، الحمل القسري، او اي شكل اخر من اشكال العنف الجنسي على مثل هذه الدرجة من الخطورة .ز- تجنيد او تسجيل اطفال دون الخامسة عشرة من العمر في قوات او جماعات مسلّحة او استخدامهم للمشاركة فعليا في الاعمال الحربية .ح- اصدار اوامر بترحيل السكان المدنيين لاسباب تتصل بالنزاع ما لم يكن ذلك من اجل امن المدنيين المعنيين او لاسباب تتصل بالنزاع ما لم يكن ذلك من اجل امن المدنيين المعنيين او لاسباب عسكرية ملحة .ط- قتل او اصابة احد مقاتلي الطرف المعادي غدرا .ي- اعلان انه لم يبق احد على قيد الحياة .ك- اخضاع الاشخاص الخاضعين لسلطة الطرف الاخر في النزاع للتشويه البدني او لاي نوع من التجارب الطبية او العلبمية التي لا تبررها المعالجة الطبية او معالجة الاسنان او المعالجة في المستشفى للشخص المعني ولا تجري ايضا لصالحه متسببة في وفاة ذلك الشخص او الاشخاص او في تعريض صحتهم لخطر شديد .ل- تدمير او الاستيلاء على ممتلكات الطرف المعادي ما لم يكن التدمير او الاستيلاء امرا الزمته ضرورات الحرب .الفرع الرابعانتهاكات القوانين العراقيةالمادة ١٤تسري ولاية المحكمة على مرتكبي احدى الجرائم الاتية : -اولا - التدخل في شؤون القضاء او محاولة التاثير في اعمال .ثانيا - هدر الثروة الوطنية وتبديدها استنادا الى احكام الفقرة ز من المادة الثانية من قانون معاقبة المتامرين على سلامة الوطن ومفسدي نظام الحكم رقم ٧ لسنة ١٩٥٨.ثالثا - سوء استخدام المنصب والسعي وراء السياسات التي كادت او تؤدّي الى التهديد بالحرب او استخدام القوات المسلحة العراقية ضد دولة عربية وفقا للمادة الاولى من القانون رقم ٧ لسنة ١٩٥٨ .رابعا - اذا وجدت المحكمة تخلف الركن الخاص لاي جريمة من الجرائم المنصوص عليها في المواد ١١ و١٢ و١٣ من هذا القانون ويثبت لديها ان الفعل يشكّل جريمة يعاقب عليها قانون العقوبات او اي قانون عقابي اخر وقت ارتكابها فتسري ولايتها القضائية للنظر في القضية .الفصل الثالثالمسؤولية الجنائية الشخصيةالمادة ١٥اولاَ : - يعد الشخص الذي يرتكب جريمة تدخل ضمن ولاية المحكمة مسؤولا عنها بصفته الشخصية وعرضة للعقاب وفقا لاحكام هذا القانون ولاحكام 120120012516407'>قانون العقوبات، اذا قام بما ياتي : -ا- اذا ارتكب الجريمة بصفة شخصية بالاشتراك او بواسطة شخص اخر بغض النظر عما اذا كان هذا الشخص مسؤولا او غير مسؤول جنائيا .ب- الامر بارتكاب جريمة وقعت بالفعل او شرع فيها او الاغراء او الحث على ارتكابها .ج- تقديم العون او التحريض او المساعدة باي شكل اخر لغرض تيسير ارتكاب الجريمة او الشروع في ارتكابها، بما في ذلك توفير وسائل ارتكابها .د- الاسهام باية طريقة اخرى مع مجموعة من الاشخاص بقصد جنائي مشترك، على ارتكاب جريمة او الشروع في ارتكابها، على ان تكون هذه المساهمة متعمّدة وان تقدم :١- امّا بهدف تعزيز النشاط الاجرامي او الغرض منطويا على ارتكاب جريمة تدخل ضمن ولاية المحكمة .٢- مع العلم بنية ارتكاب الجريمة لدى هذه الجماعة .هـ- التحريض المباشر والعلني على ارتكاب الجريمة فيما يتعلّق بجريمة الابادة الجماعية .و- الشروع في ارتكاب الجريمة من خلال البدء بتنفيذ فعل بقصد ارتكابها، لكن الجريمة لم تقع لاسباب لا دخل لارادة الفاعل فيها ومع ذلك يعد عذرا معفيا من العقاب اذا بدل الفاعل نشاطا يحول دون ارتكاب الجريمة او اتمامها . ولا يعاقب على الشروع بموجب هذا القانون اذا تخلّى الفاعل تماما وبمحض ارادته عن مشروعه الاجرامي .ثالثا : - لا تعد الصفة الرسمية التي يحملها المتهم سببا معفيا من العقاب او مخففا للعقوبة، سواء كان المتهم رئيسا للدولة او رئيسا او عضوا في مجلس قيادة الثورة او رئيسا او عضوا في مجلس الوزراء او عضوا في قيادة حزب البعث، ولا يجوز الاحتجاج بالحصانة للتخلّص من المسؤولية عن الجرائم المذكورة في المواد ١١ و١٢ و١٣ و١٤ من هذا القانون .رابعا : - لا يعفى الرئيس الاعلى من المسؤولية الجنائية عن الجرائم التي يرتكبها الاشخاص الذين يعملون بامرته، اذا كان الرئيس قد علم او كان لديه من الاسباب ما تفيد العليم بان مرؤوسه قد ارتكب هذه الافعال او كان على وشك ارتكابها ولم يتخذ الرئيس الاجراءات الضرورية والمناسبة لمنع وقوع هذه الافعال او ان يرفع الحالة الى السلطات المختصة بغية اجراء التحقيق والمحاكمة .خامسا : - في حالة قيام اي شخص متهم بارتكاب فعل تنفيذا لامر صادر من الحكومة او من رئيسه فان ذلك لن يعفيه من المسؤولية الجنائية، ويجوز ان يراعى ذلك في تخفيف العقوبة اذا رات المحكمة ان تحقيق العدالة يتطلّب ذلك .سادسا : - لا تشمل قرارات العقو الصادرة قبل نفاذ هذا القانون ايا من المتهمين في ارتكاب احدى الجرائم المنصوص عليها فيه .الفصل الرابعقواعد الاجراءات وجمع الادلةالمادة ١٦يسري قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم ٢٣ لسنة ١٩٧١ وقواعد الاجراءات وجمع الادلة الملحقة بهذا القانون والتي تعد جزءا لا يتجزّا منه ومكملا له على الاجراءات التب تتبعها المحكمة .الفصل الخامسالمبادئ العامة للقانون الجنائيالمادة ١٧اولا : - في حالة عدم وجود نص قانون في هذا القانون والقواعد الصادرة بموجبه، تطبق الاحكام العامة للقانون الجنائي على اتهام ومحاكمة الاشخاص المتهمين المنصوص عليها في القوانين الاتية : -ا- للفترة من ١٧/ ٧/ ١٩٦٨ لغاية ١٤/ ١٢/ ١٩٦٩ قانون العقوبات البغدادي لسنة ١٩١٩.ب- للفترة من ١٥/ ١٢/ ١٩٦٩ لغاية ١/ ٥/ ٢٠٠٣ قانون العقوبات رقم ١١١ لسنة ١٩٦٩، الذي كان نافذا سنة ١٩٨٥ الطبعة الثالثة .ج- قانون العقوبات العسكري رقم ١٣ لسنة ١٩٤٠ و اصول المحاكمات العسكرية رقم ٤٤ لسنة ١٩٤١ .ثانيا : - للمحكمة وللهيئة التمييزية الاستعانة باحكام المحاكم الجنائية الدولية عند تفسيرها لاحكام المواد١١ و١٢ و١٣ من هذا القانون .ثالثا : - تسري احكام قانون العقوبات بما لا يتعارض واحكام هذا القانون والالتزامات القانونية الدولية المتعلقة بالجرائم الداخلة في ولاية المحكمة عند تطبيق الاحكام الخاصة بالاعفاء من المسؤولية الجنائية .رابعا : - لا تخضع الجرائم المنصوص عليها في المواد١١ و١٢ و١٣ من هذا القانون للتقادم المسقط للدعوى الجزائية وللعقوبة .الفصل السادسالتحقيق والاحالةالمادة ١٨اولا : - يشرع قاضي التحقيق في التحقيق اما من تلقاء نفسه او بناء على معلومات تصله من اي مصدر خصوصا المعلومات الواردة من الشرطة او من اية جهة حكومية او غير حكومية . ويتولى قاضي التحقيق تقويم المعلومات الواردة اليه ليقرر ما اذا كانت الادلة كافية للبدء في التحقيق .ثانيا : - لقاضي التحقيق سلطة استجواب المتهمين والضحايا او ذويهم والشهود من اجل جمع الادلة واجراء التحقيقات الميدانية . وله من اجل تنفيذ مهمته ان يطلب المساعدة من السلطات الحكومية ذات العلاقة كلما اقتضت الحاجة ذلك، وعلى الجهات الحكومية ذات العلاقة التعاون التام وتلبية الطلبات .ثالثا : - عند اتخاذ قاضي التحقيق قراره بكفاية الادلة فعليه احالة الدعوى الى محكمة الجنايات ويجب ان يتضمّن قرار الاحالة موجزا بالوقائع وبالجريمة المنسوبة للمتهم والمادة القانونية التي احيل بموجبها وفقا لهذا القانون .الفصل الاولضمانات المتهمالمادة ١٩اولا : - جميع الاشخاص متساوون امام المحكمة .ثانيا : - المتهم بريء حتى تثبت ادانته امام المحمة وفقا للقانون .ثالثا : - لكل متهم الحق في محاكمة علنية استنادا الى احكام هذا القانون والقواعد الصادرة بموجبه .رابعا : - عند توجيه اية تهمة ضد المتهم طبقا لهذا القانون، فللمتهم الحق في محاكمة عادلة ونزيهة وفق الضمانات التالية كحد ادنى .ا- ان يعلم فورا بمضمون التهمة الموجّهة اليه وبتفاصيلها وطبيعتها وسببها .ب- ان يتاح للمتهم الوقت ويمنح التسهيلات الكافية لتمكينه من اعداد دفاعه وان تتاح له الحرية في الاتصال بمحام يختاره بملء ارادته ويجتمع به على انفراد ويحق للمتهم ان يستعين بمحام غير عراقي، طالما ان المحامي الرئيس عراقي وفقا للقانون .ج- ان تجري محاكمته دون تاخير غير مبرر .د- ان يحاكم حضوريا وبالاستعانة بمحام يختاره بملء ارادته او اعلامه بان له الحق بطلب المساعدة القضائية اذا لم تتوافر لديه المقدرة المالية، وله الحق في طلب هذه المساعدة التي تتيح له توكيل محام دون ان يتحمّل اجور المحاماة.هـ- له الحق في طلب شهود الدفاع وشهود الاثبات ومناقشتهم وفي تقديم اي دليل يعزّز دفاعه وفقا للقانون .و- لا يجوز ارغامه على الاعتراف وله الحق في الصمت وعدم الادلاء بافادة دون ان يفسّر هذا الصمت دليلا على الادانة او البراءة .الفصل السابعالمحاكمةالمادة ٢٠اولا : - يجب ايداع الشخص الذي يصدر بحقه الاتهام في التوقيف استنادا الى امر او مذكرة قبض صادرة من قاضي التحقيق ويجب اعلامه فورا بالتهم المسندة اليه ونقله الى المحكمة .ثانيا : - على محكمة الجنايات ضمان اجراءات محاكمة عادلة وسريعة وفقا لاحكام هذا القانون وقواعد الاجراءات والادلة الملحقة بهذا القانون مع ضمان حقوق المتهم والاعتبارات المطلوبة لحماية الضحايا او ذويهم والشهود .ثالثا : - على محكمة الجنايات تلاوة قرار الاحالة وان تقتنع بنفسها باحترام حقوق المتهم وكفالتها وعليها التاكد من ان المتهم على دراية وادراك بالتهمة او التهم المسندة اليه وعليها ان توجّه السؤال للمتهم كونه مذنبا او بريئا .رابعا : - تكون جلسات المحاكمة علنية الا اذا قررت المحكمة جعلها سرية وفقا لقواعد الاجراءات والادلة الملحقة بهذا القانون ولا يجوز اتخاذ القرار بسرية الجلسة الا لاسباب محدودة جدا .المادة ٢١على محكمة الجنايات ان تؤمّن الحماية للضحايا او ذويهم وللشهود وفقا لما يرد في قواعد الاجراءات والادلة الملحقة بهذا القانون بما في ذلك تامين السرية لهوية الضحايا او ذويهم وللشهود .المادة ٢٢لذوي الضحايا والمتضررين من العراقيين الادعاء مدنيا امام هذه المحكمة ضد المتهمين عمّا اصابهم من ضرر من الافعال التي تشكل جريمة بمقتضى احكام هذا القانون وللمحكمة الفصل في هذه الدعاوى وفقا ل قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم ٢٣ لسنة ١٩٧١ والقوانين ذات العلاقة .المادة ٢٣اولا : - على محكمة الجنايات اعلان وفرض الاحكام والعقوبات على المتهمين المدانين عن جرائم تدخل ضمن ولاية المحكمة .ثانيا : - تصدر محكمة الجنايات احكامها بالاغلبية، وتنطق بها علنا، ولا يصدر الحكم الاّ بناء على قرار الادانة ويمكن ان تلحق به راي القاضي المخالف .المادة ٢٤اولا : - العقوبات التي تحكم بها المحكمة هي العقوبات المنصوص عليها في قانون العقوبات رقم ١١١ لسنة ١٩٦٩، عدا عقوبة السجن المؤبّد التي تمتد مدى حياة المحكوم مع مراعاة احكام المادة ١٧ من هذا القانون .ثانيا : - تسري على الجرائم المنصوص عليها في المادة ١٤ من هذا القانون العقوبات المنصوص عليها في قانون العقوبات والقوانين العقابية الاخرى .ثالثا : - مع مراعاة احكام البندين رابعا وخامسا من هذه المادة تتولى محكمة الجنايات تحديد العقوبات الخاصة بالجرائم المنصوص عليها في المواد١١ و١٢ و١٣ من هذا القانون .رابعا : - يعاقب الشخص المدان بالعقوبات المنصوص عليها في قانون العقوبات اذا : -ا- ارتكب جرائم القتل او الاغتصاب بموجب قانون العقوبات .ب- او ساهم في ارتكاب جرائم القتل او الاغتصاب .خامسا : - عند تحديد المحكمة عقوبة اية جريمة منصوص عليها في المواد١١ و١٢ و١٣ من هذا القانون التي لا يوجد لها ما يماثلها في القانون العراقي، فان المحكمة تاخذ بنظر الاعتبار عوامل معيّنة مثل خطورة الجريمة والظروف الشخصية للمدان استرشادا بالسوابق القضائية وعقوبات المحاكم الجنائية الدولية في هذا المجال .سادسا : - لمحكمة الجنايات ان تامر بمصادرة اي اصول او ممتلكات او عائدات متحصّلة مباشرة او بصورة غير مباشرة من جريمة دون الاضرار بالاطراف الثالثة الحسنة النية .سابعا : - لمحكمة الجنايات مصادرة اي مادة او بضاعة يحرمها القانون بصرف النظر عما اذا كانت القضية او الدعوى قد اغلقت او انقضت لاي سبب قانوني وفقا لاحكام المادة ٣٠٧ من قانون 1220057844749'>اصول المحاكمات الجزائية .الفصل الثامنطرق الطعنالفرع الاولالتمييزالمادة ٢٥الاحكام المرتبطة بالمادةاولا : - للمحكوم او الادعاء الطعن بطريق التمييز بالاحكام والقرارات لدى الهيئة التمييزية لاي من الاسباب الاتية : -ا- اذا صدر الحكم مخالفا للقانون او شابه خطا في تفسيره .ب- الخطا في الاجراءات .ج- حصول خطا جوهري في الوقائع يؤدّي الى الاخلال بالعدالة .ثانيا : - للهيئة التمييزية تصديق حكم محكمة الجنايات او قرارات قاضي التحقيق او نقضها او تعديلها .ثالثا : - عند اصدار الهيئة التمييزية حكمها بنقض الحكم الصادر بالبراءة او بالافراد من محكمة الجنايات او قاضي التحقيق لقرارها .رابعا : - تكون مدة الطعن وفقا لاحكام قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم ٢٣ لسنة ١٩٧١ في حالة عدم ورود نص خاص بذلك .الفرع الثانياعادة المحاكمةالمادة ٢٦اولا : - عند اكتشاف وقائع او حقائق جديدة لم تكن معروفة وقت اجراء المحاكمة امام محكمة الجنايات او وقت نظر الدعوى امام الهيئة التمييزية التي يمكن ان تكون عاملا حاسما في التوصّل الى القرار، للشخص المحكوم وللادعاء العام التقدّم الى المحكمة بطلب اعادة المحاكمة .ثانيا : - على المحكمة رفض الطلب اذا وجدته يفتقر الى الاسس القانونية اما اذا وجدت المحكمة ان الطلب يستند الى اسباب مقنعة فللمحكمة بهدف التوصل الى تعديل قرار الحكم بعد الاستماع الى اطراف الدعوى : -ا- ان تعيد الدعوى الى محكمة الجنايات التي اصدرت الحكم للنظر فيها مجددا .ب- او ان تعيد الدعوى الى محكمة جنايات اخرى .ج- او ان تتولى الهيئة التمييزية نظر الدعوى .الفصل التاسعتنفيذ الاحكامالمادة ٢٧اولا : - تنفيذ الاحكام الصادرة من المحكمة وفقا للقانون .ثانيا : - لا يجوز لاية جهة كانت بما في ذلك رئيس الجمهورية اعفاء او تخفيف العقوبات الصادرة من هذه المحكمة وتكون العقوبة واجبة التنفيذ بمرور ٣٠ ثلاثين يوما من تاريخ اكتساب الحكم او القرار درجة البتات .الفصل العاشراحكام عامة وختاميةالمادة ٢٨يكون قضاة التحقيق وقضاة المحكمة الجنائية واعضاء هيئة الادعاء العام ومدير الدائرة الادارية ومنتسبو المحكمة من العراقيين مع مراعاة احكام البند ثالثا من المادة ٤ من هذا القانون .المادة ٢٩اولا : - للمحكمة وللمحاكم الوطنية ولاية مشتركة لمحاكمة الاشخاص المتهمين عن الجرائم المنصوص عليها في المادة ١٤ من هذا القانون .ثانيا : - للمحكمة اولوية التقدم على جميع المحاكم العراقية فيما يتعلق بولايتها على الجرائم المنصوص عليها في المواد ١١ و١٢ و١٣ من هذا القانون .ثالثا : - للمحكمة في اي مرحلة من ان تطلب من اي من المحاكم العراقية ان تنقل اليها اي قضية منظورة امامها تخص ايا من الجرائم المنصوص عليها . في المواد ١١ و١٢ و١٣ و١٤ من هذا القانون وعلى المحكمة ارسال القضية حال الطلب .رابعا : - للمحكمة في اي مرحلة ان تطلب من اي من المحاكم العراقية ان تنقل اليها اي قضية منظورة امامها تخص ايا من الجرائم المنصوص عليها في المواد ١٣ و١٤ و١٥ و١٦ من هذا القانون وعلى المحكمة ارسال القضية حال الطلب .المادة ٣٠اولا : - لا يجوز محاكمة اي شخص امام اية محكمة عراقية اخرى عن جرائم تمّت محاكمته عنها سابقا امام المحكمة استنادا الى احكام المادتين ٣٠٠ و٣٠١ من قانون اصول المحاكمات الجزائية .ثانيا : - في محاكمة الشخص امام اية محكمة عراقية عن جريمة او جرائم تدخل في ولاية المحكمة، فلا يحق للمحكمة اعادة محاكمته عن ذات الجريمة او الجرائم الا اذا قررت ان اجراءات المحاكمة لم تكن نزيهة ومحايدة، او ان تلك الاجراءات كانت معدّة لحماية المتهم من المسؤولية الجنائية، وعند اتخاذ القرارات باعادة المحاكمة ينبغي ان تتوافر لدى الحالات الواردة في المادة ١٩٦ من قانون المرافعات المدنية والمادة ٣٠٣ من قانون اصول المحاكمات الجزائية .ثالثا : - عند تحديد العقوبة التي ستفرض على شخص مدان بجريمة على وفق هذا القانون فعلى المحكمة ان تاخذ بنظر الاعتبار المدة المنقضية من اية عقوبة فرضتها محكمة عراقية على ذات الشخص لذات الجريمة .المادة ٣١اولا : - يتمتّع رئيس المحكمة وقضاتها وقضاة التحقيق والمدّعون العامون ومدير الدائرة الادارية والعاملون في المحكمة بالحصانة ضد الدعاوى المدنية فيما يتعلّق بواجباتهم الرسمية .ثانيا : - يجب ان تعامل المحكمة الاشخاص الاخرين بمن فيهم المتهم المعاملة الضرورية لضمان اداء المحكمة لوظائفها .المادة ٣٢تكون اللغة العربي هي اللغة الرسمية في المحكمة .المادة ٣٣لا يحق لاي شخص منتمي الى حزب البعث ان يكون قاضيا او مدعيا عاما او موظفا او ايا من العاملين في المحكمة .المادة ٣٤تتحمّل الموازنة العامة للدولة نفقات المحكمة .المادة ٣٥يتولى رئيس المحكمة اعداد تقرير سنوي عن اعمال المحكمة ويقدّم الى مجلس الوزراء .المادة ٣٦تسري احكام قانون الخدمة المدنية رقم ٢٤ لسنة ١٩٦٠ و قانون الملاك رقم ٢٥ لسنة ١٩٦٠ و قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع الاشتراكي رقم ١٤ لسنة ١٩٩١ و قانون التقاعد المدني رقم ٣٣ لسنة ١٩٦٦ على منتسبي المحكمة غير القضاة واعضاء الادّعاء العام .المادة ٣٧يلغى قانون المحكمة الجنائية العراقية المختصة بالجرائم ضد الانسانية رقم ١ لسنة ٢٠٠٣ وقواعد الاجراءات الصادرة وفقا لاحكام المادة ١٦ منه وذلك من تاريخ نفاذ هذا القانون .المادة ٣٨تكون جميع القرارات واوامر الاجراءات التي صدرت في ظلّ القانون رقم ١ لسنة ٢٠٠٣ صحيحة وموافقة للقانون .المادة ٣٩يصدر مجلس الوزراء بالتنسيق مع رئيس المحكمة تعليمات لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون .المادة ٤٠ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية . الشيخ غازي عجيل الياور عادل عبد المهدي جلال طالباني نائب رئيس الجمهورية نائب رئيس الجمهورية رئيس الجمهوريةالاسباب الموجبةلاجل اظهار الجرائم التي ارتكبت في العراق منذ ١٧/٧/ ١٩٦٨ لغاية ١/ ٥/ ٢٠٠٣ ضد الشعب العراقي وشعوب المنطقة، وما تمخّضت عنه من مجازر وحشية .ولغرض وضع القواعد والعقوبات التي تدين مرتكبي هذه الجرائم في محاكمة عادلة عن جرائمهم في شن الحروب والابادة الجامعية والجرائم المرتكبة ضد الانسانية ولغرض تشكل محكمة وطنية جنائية عراقية عليا من قضاة عراقيين يتمتعون بكفاءة وخبرة عالية ونزاهة، تختص بمحاكمة هؤلاء المجرمين .ومن اجل اظهار الحقيقة وما سببه مرتكبو تلك الجرائم من عنت وظلم، وحماية لحقوق العديد من العراقيين ورفع الحيف عنهم وابراز عدالة السماء كما ارادها الله سبحانه وتعالى .شرع هذا القانونالهوامش(١) ـ ملاحظة / تسري أحكام المادتين (١) و (٢) من قانون رقم (١٣) لسنة ٢٠٠٩ على القضاة والمدعين العامين المُحالين إلى التقاعد والمتوفين منهم قبل انتهاء أعمال المحكمة المُشار إليها في هذا القانون وقبل نفاذه ويستحق ورثة المتوفين من القضاة والمدعين العامين حقوق مورثيهم الثابتة بموجب هذا القانون.(٢) ـ الغي نص البند ثانيا من المادة (٤) بموجب المادة رقم (٩) من قانون تعديل قانون المحكمه الجنائيه العراقيه العليا رقم ٣٥ لسنة ٢٠١١النص القديم للمادة (٤)ثانيا ـ استثناء من احكام البند اولا من هذه المادة يكون المرشحون لشغل وظائف القضاة في الهيئة التمييزية وفي محاكم الجنايات وقضاة التحقيق والمدعين العامين من القضاة والمدعين العامين المستمرين بالخدمة ويجوز ان يرشّح للمحكمة قضاة واعضاء ادّعاء عام متقاعدون دون التقيّد بشرط العمر ومحامون عراقيون يتمتّعون بالكفاءة والخبرة العالية ومن ذوي الصلاحية المطلقة وفقا لقانون المحاماة رقم ١٧٣ لسنة ١٩٦٥ ولديهم خدمة قضائية او قانونية او في مجال المحاماة لا تقل عن ١٥ خمس عشرة سنة .(٣) ـ الغي البند (ب) من الفقرة (ثالثا) من الماده ٦ بموجب المادة رقم (٣٨) من قانون التقاعد الموحد رقم (٩) لسنة ٢٠١٤ .النص القديم للفقرة (ب) من البند ثالثاب ـ عند انتهاء اعمال المحكمة ُيحال القضاة والمدعون العامون الى التقاعد بغض النظر عن الخدمة والعمر ويمنحون راتبا تقاعديا ٨٠% ثمانين من المئة من اخر راتب ومخصصات كانوا يتقاضونها اثناء خدمتهم.ــ اضيف البند (رابعا) للماده ٦ بموجب المادة رقم (٢) من قانون تعديل قانون المحكمة الجنائية العراقية العليا رقم (١٠) لسنة ٢٠٠٥,رقمة (١٣) لسنة ٢٠٠٩.ــ الغي نص البند (٣) من المادة (٦) بموجب المادة (١) من قانون تعديل قانون المحكمة الجنائية العراقية العليا رقم (١٠) لسنة ٢٠٠٥، رقمه ١٣ لسنة ٢٠٠٩ .النص القديم للبند (٣) المادة (٦)ثالثا ــ عند انتهاء اعمال المحكمة ينقل القضاة والمدعون العامون الى مجلس القضاة الاعلى للعمل في المحاكم الاتحادية ويحال على التقاعد من اكمل السن القانونية وفقا للقانون .المحكمة الجنائية العراقية العلياقواعد الاجراءات وجمع الادلةقواعد الاجراءاتاستنادا الى احكام المادة (١٦) من القانون رقم (١٠) لسنة ٢٠٠٥ والمصدق عليه بموجب المادة (٤٨) من قانون ادارة الدولة الانتقالي تقرر اصدار قواعد الاجراءات وجمع الادلة التالية :الفصل الاولتعاريف واحكام عامةالمادة قاعدة (١)تكون للتعابير الواردة في هذه القواعد المعاني المبيّنة ازاء كل منها ما لم يدل السياق على خلاف ذلك .١ . القانون : هو قانون المحكمة الجنائية العراقية العليا رقم ١٠ لسنة ٢٠٠٥ .٢ . القاضي : هو قاضي التمييز او قاضي محكمة الجنايات او قاضي التحقيق .٣ . الرئيس : هو رئيس المحكمة الجنائية العراقية العليا .٤ . قاضي التمييز : هو اي قاضي من قضاة الهيئة التمييزية .٥ . رئيس محكمة الجنايات : هو القاضي الذي يتراّس محكمة جنايات وفقا لما منصوص عليه في القانون .٦ . رئيس قضاة التحقيق : هو رئيس قضاة تحقيق المحكمة .٧ . قاضي التحقيق : هو القاضي المعين .٨ . هيئة الادعاء العام : هي الهيئة المعينة في المحكمة .٩ . رئيس هيئة الادّعاء العام : هو رئيس هيئة الادعاء العام المنصوص عليه في القانون .١٠ . المدعي العام : المعين في المحكمة .١١ . القضاة غير العراقيين : هم القضاة المعينين بموجب هذا القانون .١٢ . الخبراء : هم اولئك الاشخاص غير العراقيين الذين ورد ذكرهم في القانون .١٣ . الضحية : هو الشخص الذي ادّعى او اكتشف ان جريمة تخضع لاختصاص المحكمة الجنائية العراقية العليا ارتكب ضده .١٤ . المشتبه به : هو شخص يمتلك قاضي التحقيق معلومات معتمدة في شانه تحمل على الميل الى الظن بارتكابه جريمة خاضعة لولاية المحكمة الجنائية العراقية العليا .١٥ . العملية : عدد من افعال او امتناعات تقع في اطار حادثة واحدة او عدد من الحوادث الواقعة في اماكن واحدة او مختلفة وتكون جزءا من مشروع مشترك او ستراتيجية خطة تشكل جريمة .١٦ . التحقيق : هو جميع الاعمال والانشطة التي تمارس بموجب القانون وهذه المواد لجمع المعلومات والادلة قبل صدور قرار الاحالة او بعده .الاجراءات المتخذة خارج المحكمةالمادة قاعدة (٢)يجوز لمحكمة التحقيق او قاضي التحقيق عند الضرورة تادية جزء من مهامه خارج العراق باذن من الرئيس كما ويجوز للمحكمة بعد ذلك ان تستعمل الوسائل الالكترونية للتوصيل السمعي او البصري او البريد الالكتروني وما الى ذلك من الوسائل الالكترونية الاخرى وللمحكمة ان تتخذ ما تراه مناسبا لتطبيق هذه المادة.عدم مراعاة القواعدالمادة قاعدة (٣)اولا : للخصم تقديم طلباته القائمة على اساس مخالفة القانون او هذه القواعد الى المحكمة باسرع وقت ممكن وعلى المحكمة ان تستجيب لطلباته اذا ثبت لها ما ادّعاه وما طلبه .ثانيا : تتحدّد الاستجابة المقررة بموجب هذه المادة فيما تراه المحكمة الجنائية العراقية العليا تلبية لمقتضيات المبادئ الجوهرية للعدالة.المدد الزمنيةالمادة قاعدة (٤)اولا : اذا لم ينص القانون او هذه القواعد على بدء سريان المدة لاتخاذ اي اجراء فتعتمد القواعد العامة المنصوص عليها في القوانين العراقية .ثانيا : تقدم اي لائحة جوابية على طلب خلال ١٤ يوما من تاريخ تبليغ صاحب اللائحة بذلك الطلب ما لم تقرر محكمة الجنايات خلاف ذلك، ويقدّم الردّ على اللائحة الجوابية خلال سبعة ايام من تاريخ التبليغ بها .الفصل الثانيالتعاون والمساعدة القضائيةالالتماسات والاوامرالمادة قاعدة (٥)اذا حصلت القناعة لدى قاضي التحقيق بان موظفا حكوميا معينا او شخصا اخر لم يستجب او لا يستجيب لما طلب منه بموجب المادة ١٨ من قانون المحكمة جاز له اتخاذ الاجراءات القانونية بحقه واحالته على المحكمة الجنائية العراقية العليا وفقا لاحكام قانون اصول المحاكمات الجزائية.الفصل الثالثالهيكل التنظيمي للمحكمة العراقية العلياالفرع الاولالقسمالمادة قاعدة (٦)صيغ القسماولا : القضاةيؤدي القضاة امام رئيس مجلس القضاء الاتحادي اليمين بالصيغة التالية :((اقسم بالله ان اقضي بين الناس بالعدل واطبّق القوانين بامانة))ثانيا : اعضاء الادّعاء العاميؤدّي اعضاء الادّعاء العام قبل مباشرة مهامه امام رئيس مجلس القضاء الاتحادي اليمين التالي :((اقسم بالله ان اقوم باعمال وظيفتي واطبق القوانين بامانة واخلاص))ثالثا : المحققون العدليونيؤدي المحققون العدليون قبل مباشرة مهامهم امام الهيئة التمييزية اليمين التالي :((اقسم بالله او اؤدّي اعمال وظيفتي بالعدل واطبق القوانين بامانة))رابعا : يُحفظ محضر تادية القسم في سجلات المحكمة .الفصل الثانيالقضاةالمادة قاعدة (٧)اولا : يتصرف كل قاضي باستقلالية تامة ولا يخضع او يستجيب للتعليمات او التوجيهات الصادرة من رئاسة الجمهورية او مجلس الوزراء او من أي جهة حكومية اخرى او أي مصدر اخر في مهامه القضائية .ثانيا : على القضاة تادية مهامهم بحياد تام خلال التحقيق او المحاكمة او التمييز .ثالثا : لا يجوز للقاضي النظر في أي قضية له فيها مصلحة شخصية او له ما يتصل بها او كان له فيما يتصل بها صلة اشتراك شخصية يمكن ان تؤثّر في حياده .رابعا : على القاضي التنحّي من نظر أي قضية يحتمل بسبب منطقي ان يكون حياده او استقلاله فيها موضع شك.خامسا : على رئيس المحكمة ان اقتضت الضرورة تنسيب قاضي جنايات اخر لنظر القضية بدل القاضي المتنحّي وعلى رئيس قضاة التحقيق ان اقتضت الضرورة ايضاَ ان ينسب قاضي تحقيق محل القاضي المتنحّي.المادة قاعدة (٨)يجوز لاي خصم تقديم طلب الى الهيئة التمييزية معززا بدليل معتبر قانونا يشعره بفقدان القاضي اهليته القضائية ويرد على الطلب خلال مدة ثلاثة ايام.غياب القضاة وانتهاء خدمتهمالمادة قاعدة (٩)اولا : يؤدي قضاة المحكمة الجنائية واجباتهم من حين تأديتهم القسم حتى ذلك الحين الذي يصبحون فيه غير اهل لإشغال المنصب في المحكمة، او الحين الذي يستبدل فيه غيرهم بهم بسبب انتهاء المدة المقررة لتولي المنصب .ثانيا : اذا قرر القاضي الاستقالة فعليه ان يبلغ رئيس المحكمة بذلك تحريرا ويتعين على هذا الأخير ان يحيل الطلب الى مجلس الوزراء .ثالثا : اذا تعذّر على قاضي الجنايات في قضية ما الاستمرار في المحاكمة لآي سبب فلرئيس المحكمة حسب مقتضى الضرورة تنسيب قاض من القضاة للنظر في تلك القضية.الاقدميةالمادة قاعدة (١٠)اولا : تكون اقدمية القضاة المعينين في تواريخ مختلفة بحسب الاسبقية في تاريخ التعيين اما اقدمية القضاة المعينين في تاريخ واحد فتكون بحسب الاسبقية في تاريخ الولادة .ثانيا : اذا اعيد تعيين القاضي فيؤخذ بنظر الاعتبار لتقرير اقدميته مجموع مدة خدمته في المحكمة .ثالثا : يتساوى جميع القضاة في ممارسة مهامهم القضائية بصرف النظر عن تواريخ التعيين، او السن او مدة الخدمة او الجنسية .الفرع الثالثالرئاسةنائب رئيس المحكمةالمادة قاعدة (١١)يسند منصب نائب رئيس المحكمة الى اقدم قاضي بين اعضاء الهيئة التمييزية .الحلول المؤقت محل الرئيس او نائبهالمادة قاعدة (١٢)اذا تعذّر على رئيس المحكمة او نائبه تادية مهام الرئاسة فان القاضي الاقدم ثم الاقدم هو الذي يتولاها ريثما يكون بمقدور الرئيس او نائبه استئناف تادية مهامه او ريثما يتم انتخاب رئيس بديل.الفرع الرابعمدير الدائرة الاداريةملاك الدائرة الاداريةالمادة قاعدة (١٣)يتولى مدير الدائرة الادارية اعداد ملاكها الوظيفي السنوي بما يتناسب مع الحاجة الى تادية المهام الادارية بشكل فاعل، ويعرض الملاك المذكور على الهيئة الموسعة للمحكمة لمناقشته والمصادقة عليه.مهام مدير الدائرة الاداريةالمادة قاعدة (١٤)اولا : يقدّم مدير الدائرة الادارية المساعدة الادارية والخدمية لتشكيلات المحكمة الجنائية العراقية العليا واجتماعاتها الموسعة، وللقضاة والمدعين العامين ولمكتب الدفاع على صعيد تادية المهام ويكون مسؤولا تحت سلطة رئيس المحكمة عن ادارة المحكمة وخدماتها .ثانيا : على مدير الدائرة الادارية في تنفيذ مهامه ان يقدّم لتشكيلات المحكمة بيانات شفوية او تحريرية في اي مسالة ناشئة في سياق قضية معيّنة تؤثر او قد تؤثّر في تادية هذه المهام بما في ذلك اتخاذ الاجراءات المتعلّقة بتنفيذ القرارات القضائية . وان يتخذ الاجراءات اللازمة لتبيلغ الخصوم حيثما كان ذلك ضروريا.ثالثا : يكون مدير الدائرة الادارية مسؤولا عن احوال وظروف الموقوفين من المتهمين، ومهتما بالحاجة الى ضمان احترام حقوق الانسان وحرياته الاساسية وبالاخص افتراض براءته قبل ثبوت ادانته، ويتعين عليه ف هذا الخصوص التشاور مع رئيس المحكمة لاتخاذ الاجراء المناسب او لتبني او تعديل التعليمات الضرورية التي تحكم توقيف الاشخاص انتظارا لما تُسفر عنه المحاكمة او التمييز او توقفهم لغير ذلك من الاجراءات التي تنظم توقيف الاشخاص.وحدة الضحايا والشهودالمادة قاعدة (١٥)اولا : على مدير الدائرة الادارية انشاء وحدة الضحايا والشهود التي تؤدي مهاما معينة وفق قانون المحكمة وهذه القواعد، وباتباع اوامر رئيس قضاة التحقيق ورئيس هيئة الادعاء العام .وتتعلق المهام التي تؤدّيها هذه الوحدة بجميع الشهود والضحايا الذين يحضرون امام المحكمة العراقية العليا وبجميع الاشخاص الاخرين الذين يتعرّضون للخطر بسبب الشهادة التي يدلون بها ومن ين المهام التي تؤدّيها الوحدة لهؤلاء جميعا بحسب حاجاتهم وظروفهم الخاصة ما ياتي :ا . تقديم التوصية الى المحكمة الجنائية العراقية العليا بما تستوجب من حماية وتدابير امنية لهم .ب . تقديم التدابير الوقائية الكافية والترتبيات الامنية لهم، ووضع خطط طويلة او قصيرة المدى وتعهدها بالتطوير من اجل حمايتهم ومساندتهم .ج . ضمان حصولهم على الدعم المناسب والمشورة والمساعدة الطبية والتاهيل الجسمي والنفسي ولاسيما في حالات الاغتصاب والاعتداء الجنسي .ثانيا : تضم الوحدة بين منتسبيها مختصين بالشدة الخارجية او الاصابات بما في ذلك الشدة ذات العلاقة بجرائم العنف الجنسي . وتتعاون ان كان لذلك مقتضى مع المنظمات غير الحكومة والمنظمات الحكومية الدولية .محاضر الاجتماعات الموسعةالمادة قاعدة (١٦)يكون مدير الدائرة الادارية والملاك الاداري مسؤولين عن ضبط محاضر الاجتماعات الموسعة للمحكمة الجنائية العراقية العليا وتعليمات رئيس المحكمة .الفرع الخامسرئيس هيئة الادعاء العاماختيار رئيس هيئة الادعاء العام ونائبهالمادة قاعدة (١٧)اولا : يجب اختيار رئيس هيئة الادعاء العام ونائبه طبقا للمادة ٩ / رابعا من القانون لمدة سنة ويجوز اعادة اختياره .ثانيا : اذا لم يزاول رئيس هيئة الادعاء العام عمله . او استقال او تمّت تنحيته عن منصبه قبل انتهاء مدته تعين على اعضاء الادعاء العام المعينين وفقا للمادة ٩ / الفقرة ٤ من القانون اختيار البديل للمدة المتبقية من بينهم.الفرع السادسقضاة التحقيقاختيار رئيس قضاة التحقيقالمادة قاعدة (١٨)اولا : يتم اختيار رئيس قضاة التحقيق ونائبه باكثرية اصوات قضاة التحقيق .واذا تعادلت الاصوات المعطاة للمرشحين المتقدمين فان المرشح الاقدم، وفق المادة ١٠ من هذه القواعد، يصبح رئيسا لقضاة التحقيق .ثانيا : يكون اختيار رئيس قضاة التحقيق ونائبه لمدة سنة ويجوز اعادة انتخابه للمدة التالية .ثالثا : اذا لم يزاول رئيس قضاة التحقيق عمله، او استقال، او تمت تنحيته عن منصبه قبل انهاء مدته فان على قضاة التحقيق ان يختاروا من بينهم رئيسا لهم يخلفه لما تبقى من المدة.مهام رئيس قضاة التحقيقالمادة قاعدة (١٩)اولا : يعمل رئيس قضاة التحقيق على تنسيق عمل قضاة التحقيق، والقيام بالمهام الاخرى الموكلة اليه بموجب قانون المحكمة وهذه القواعد .ثانيا : على رئيس قضاة التحقيق، بعد التشاور مع قضاة التحقيق، ان يصدر توجيهات عمل تنسجم مع قانون المحكمة وهذه القواعد.مهام نائب رئيس قضاة التحقيقالمادة قاعدة (٢٠)يمارس نائب رئيس قضاة التحقيق مهام الرئيس حين غيابه او عدم تمكّنه من العمل .الفصل الرابعالمستشارون / الخبراء غير العراقيينمهام المستشارين والخبراء غير العراقيينالمادة قاعدة (٢١)اولا : يتم تنسيب المستشارين او الخبراء غير العراقيين المعينين بموجب قانون المحكمة الى هيئة الادعاء العام وقضاة التحقيق ومحاكم الجنايات والهيئة التمييزية باعتبار كل منها منطقة وظيفية منفصلة، ولا يجوز لاي شخص عين بصفة مستشار اوخبير غير عراقي لمنطقة وظيفية في المحكمة العراقية العليا ان يعمل في الوقت ذاته مستشارا لمنطقة وظيفية اخرى في هذه المحكمة ولكن يجوز ان يعاد تنسيب المستشار او الخبير غير العراقي بنقله من وظيفية الى اخرى بموافقة رئيس المحكمة متى اعيد تنسيب المستشار او الخبير غير العراقي امتنع عليه ان يشارك باي قدر في تقديم المشورة والخبرة حول قضية سبق له الاشتراك فيها قبل اعادة تنسيبه .ثانيا : على مدير الدائرة الادارية تزويد المستشارين او الخبراء غير العراقيين بكل الوسائل والتسهيلات اللازمة لانجاز مهامهم وبموافقة رئيس المحكمة .ثالثا : على المستشارين او المراقبين غير العراقيين المعينين في مكتب الدفاع وفقا للقاعدة ٣٠ من هذه القواعد تقديم المساعدة لادارة مكتب الدفاع بما في ذلك تقديم المشورة في شان ما يقترح لاجراء أي تعديلات في هذه القواعد او أي قواعد خاصة باصول السلوك المهني، ولا يجوز لهم ان يفعلوا أي شيء ينمّ عن علاقة من قبيل علاقة المحامي الموكل بالمشتبه به او المتهم او تمثيله لاي مشتبه به او متهم في أي اجراءات امام المحكمة العراقية العليا .رابعا : يقدم المستشار او الخبير غير العراقي المنسب الى قضاة التحقيق او محكمة الجنايات او الهيئة التمييزية مشورة وتوصيات خبير غير متحيّزة وسرية غير ملزمة ويقدم أي مستشار او خبير غير عراقي منسب الى هيئة الادعاء او مكتب الدفاع مشورة وتوصيات خبير غير متحيّزة سرية غير ملزمة .الفصل الخامسالتحقيق وحقوق المتهمالفرع الاول / الشروع في التحقيقالبدء في التحقيقالمادة قاعدة (٢٢)اولا : مع مراعاة احكام المادة ١٨ من القانون تبدا الاجراءات التحقيقية بشكوى شفوية او تحريرية تقدم الى قاضي التحقيق .ثانيا : يجوز للوزراء العراقيين او مكاتب الحكومة او ضباط التحقيق او المنظمات الدولية او اي وكالة او منظمة اخرى تقديم الشكوى الى قاضي التحقيق في المحكمة الجنائية العراقية العليا .الفرع الثانيالتحقيقاجراء التحقيقالمادة قاعدة (٢٣)اولا : لقاضي التحقيق عند اجراء التحقيق اتخاذ ما يلي :ا . مراجعة ما يتعلق بالشهادة من بيانات وتكليف المشتبه بهم بالحضور واستجوابهم وكذلك استجواب الضحايا والشهود وتسجيل افاداتهم وجمع الادلة واجراء التحقيقات الميداينة .ب . اتخاذ جميع التدابير التي تعتبر لازمة للتحقيق بما في ذلك التدابير الخاصة بتامين سلامة شهود الخفاء والمصادر الخفية .ج . البحث بالاتفاق مع رئيس قضاة التحقيق عن مساعدة اي جهة حكومية او هيئة دولية ذات علاقة بالموضوع بما في ذلك منظمة الشرطة الجنائية الدولية .د . تقديم طلب التاجيل وفقا لاحكام القانون .ثانيا : يقوم قاضي التحقيق بجمع ادلة البراءة على حد سواء . ويحقّ لهيئة الادعاء العام، اثناء التحقيق الاطلاع على سائر الادلة التي جمعها قاضي التحقيق اثناء تحقيقه .ثالثا : يستجوب قاضي التحقيق الشاهد والضحية بمعزل عن الجمهور مع مراعاة احكام قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم ٢٣ لسنة ١٩٧١ المعدل ولكن هذه القاعة لا تمنع محامي دفاع المشتبه به من الالتقاء منفردا بالضحايا وشهود الخفاء .وللمشتبه به او محامي الدفاع دليل لقاضي التحقيق، ولاي منهما التقدم الى قاضي التحقيق بطلب لاجراء اي استجواب لازم وجوهري للشاهد .تدابير مؤقتةالمادة قاعدة (٢٤)اولا : يجوز لقاضي التحقيق ان يامر اي جهة حكومية ذات علاقة على تنفيذ الامر بما يلي ان راى ذلك مناسبا .ا . القبض على المتهم وايداعه في التوقيف المؤقت وفقا لقانون المحكمة العراقية العليا وهذه القواعد واي نصوص اخرى في القانون العراقي ذات صلة بذلك . .ب . ضبط جميع الادلة المادية .ج . اتخاذ التدابير المناسبة للحيلولة دون هروب المشتبه به او المتهم او دون ايذاء او ترهيب الضحية او الشاهد او دون طمس او ضياع الادلة .ويجب على قاضي التحقيق ان يشير في هذا الامر التحريري الى الاسس التي استند اليها وان يذكر فيه التهمة الاولية مع موجز بمقوماتها التي تم الاعتماد عليها ما لم يكن قد اراد استجواب المشتبه به فقط كما يجب عليه ان يجدد في الامر المدة الاولية للتوقيف المؤقت للمشتبه به .واذا تمّ تبليغ المتهم بهذا الامر وجب ان تبين له حقوقه كما هو مقرر في هذه المادة ولزم من ثم تزويده بالسرعة الممكنة بنسخة من امر قاضي التحقيق .ثانيا : على القاضي وهو يقرر اصدار مثل هذا الامر ان يعتمد بما ياتي :ا . وجود مجموعة من الادلة التي يمكن الاعتماد عليها والتي تحمل على الظن بارتكاب المشتبه به لجريمة تدخل ضمن اختصاص المحكمة العراقية العليا .ب . القناعة بان التوقيف المؤقت تدبير ضروري للحيلولة دون هروب المشتبه به او دون ايذاء او ترهيب الضحية او الشاهد او دون طمس او ضياع الادلة .ج . القناعة بان التوقيف المؤقت ضروري لانجاح سير التحقيق .ثالثا : يجب اطلاق سراح المتهم اذا :صدر امر لاحق من قاضي التحقيق او المحكمة العراقية العليا يقضي بذلك .اوامر التوقيف المؤقتالمادة قاعدة (٢٥)اولا : ١ . لا يجوز توقيف المتهم ابتداءًا توقيفا مؤقتا مدة تتجاوز ٩٠ يوما تبدا من اليوم التالي لايداعه اي وحدة توقيف تابعة للمحكمة العراقية العليا ومع ذلك يجوز تمديد التوقيف بقرار لاحق صادر من القاضي المختص لمدة ٣٠ يوما اضافية قابلة للتجديد بمدد مثلها على ان لا يزيد المجموع على ١٨٠ يوما .٢ . يكون التمديد للمدة التي تزيد على ١٨٠ يوم بقرار من القاضي المختص بعد استحصال موافقة رئيس المحكمة .٣ . تكون القرارات المشار اليها في الفقرتين (اولا - ثانيا) قابلة للطعن تمييزا .ثانيا : تطبق احكام القاعدتين (٣٥) و(٣٦) من هذه القواعد لتنفيذ المتهم توقيفا مؤقتاً .ثالثا : يجب جلب المتهم دون تاخير مع توقيفه المؤقت امام قاضي التحقيق الذي اصدر القرار الابتدائي بتوقيفه او امام قاضي تحقيق اخر يعنيه رئيس قضاة التحقيق كما يجب ان تتحقق القناعة لدى قاضي التحقيق بان حق المتهم في ان يكون له محام قد احترم فللمتهم الحق في ان يكون له على نفقته الخاصة محامي دفاع مؤهّل وفقا للقاعدة (٢٩) من هذه القواعد واذا طلب المتهم من المحامي الرئيسي ان يؤمّن له وجود محامي دفاع فعلى قاضي التحقيق ان يتحرى عن قدرة المتهم على دفع اجور اتعاب المحامي ويوجّه مكتب الدفاع لتامين وجود مثل هذا المحامي ويقوم هذا المكتب ان قعل ذلك بتقييد مصاريف اي خدمات قانونية مقدمة على حساب المتهم ما لم يجد قاضي الجنايات ان المتهم معسر.رابعا : يجوز توقيف المتهم لغاية اتمام محاكمته مع مراعاة احكام القاعدة (٥٩) من هذه القواعد اذا كان التوقيف ضروريا لضمان حضوره امام المحكمة او لحماية أي ضحية او شاهد او للحيلولة دون طمس أي دليل او ضياعه .حفظ المعلومات والادلةالمادة قاعدة (٢٦)اولا : لقاضي التحقيق او مدعي عام او محقق ارسال نسخة من المعلومات والادلة المادية الى وحدة جمع الادلة والمعلومات التابعة للمحكمة وعلى الوحدة المذكورة الحفاظ عليها .ثانيا : على قاضي التحقيق ان يعد جردا بكل المواد التي تم وضع اليد عليها بما في ذلك الوثائق والكتب والاوراق والاشياء الاخرى وان يسلم يسخة منها للشخص الذي ضبطت لديه هذه المواد واذا كانت هناك مواد غير ذات قيمة في الاثبات فيجب ان تجرّد وتحفظ حتى يمكن اعادتها .ثالثا : في حالة طلب محكمة الجنايات وثائق من وحدة المعلومات فعليها ان تؤمن مكانا امناُ هنا لنقلها وحفظها .حقوق المتهم اثناء قيام قاضي التحقيق باستجوابهالمادة قاعدة (٢٧)اولا : للمتهم الذي يستجوبه قاضي التحقيق حقوق يتعين على هذا الاخير ابلاغه بها قبل استجوابه باللغة التي يتكلمها ويفهمها وهي :ا . الحق في المساعدة بمحض اختياره بما في ذلك تلك المساعدة القانونية التي يقدمها مكتب الدفاع اذا لم تكن لديه القدرة على دفع مقابل المساعدة .ب . الحق في خدمات ترجمة مجانية اذا لم يكن يفهم او يتكلم اللغة التي يجري فيها الاستجواب .ج . الحق في ان يلزم جانب الصمت ويجب في هذا الخصوص ان يحذر المشتبه به او المتهم من ان اي بيان او قول يصدر منه قد يستعمل ضده في المحاكمة .ثانيا : للمتهم ان يتنازل بمحض ارادته عن حقه في المساعد القانونية اثناء الاستجواب بشرط ان يبين قاضي التحقيق ان التنازل قد تم بحرية وادراك .ثالثا : اذا مارس المتهم حقه في المساعدة القانونية فلا يجوز لقاضي التحقيق استجوابه دون حضور محام ما لم يتنازل المشتبه به عقب ذلك طوعيا وعن علم عن حقه في حضور المحامي . وفي حالة التنازل، فانه اذا اعرب المشتبه به لاحقا عن رغبته في حضور محام يجب ان يتوقف الاستجواب بناء على ذلك ولا يستانف الا بحضور المحامي .تسجيل قاضي التحقيق استجواب المتهمالمادة قاعدة (٢٨)اذا استجوب قاضي التحقيق المتهم جاز له تسجيل ذلك الاستجواب بواسطة جهاز تسجيل سمعي او بصري او بواسطة كاتب الضبط .الفرع الثالث : محامي الدفاعتعيين المحاميالمادة قاعدة (٢٩)اولا : على المحامي الذي وكله المتهم ان يقدم توكيله الى القاضي المختص بالسرعة الممكنة وعلى هذا الاخير ان يتحقق من اهلية هذا المحامي وفقا لقانون المحاماة العراقي.ثانيا : يجوز للمتهم وفقا للمادتين ١٨/ ثالثا و١٩/ رابعا من قانون المحكمة الجنائية العراقية العليا ان يوكل محاميا غير عراقي واحد او اكثر.ثالثا : على المحامي في سبيل تادية واجباته الالتزام بالنصوص ذات العلاقة سواء كانت في قانون المحكمة او في هذه القواعد او في اي قواعد وانظمة اخرى تاخذ بها المحكمة، وعليه الى جانب هذا ان يلتزم باي قوانين خاصة بممارسة مهنته او باخلاقياتها .مكتب الدفاعالمادة قاعدة (٣٠)اولا : يؤسس مدير الدائرة مكتب الدفاع لغرض ضمان حقوق المتهم ويراس هذا المكتب مديرا من المحامين لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد وللمدير بعد اجراء التحقيق الاصولي تنحية المحامي مدير المكتب لسبب يستوجب ذلك وبعد مصادقة رئيس المحكمة .ثانيا : يقدم مكتب الدفاع وفقا لقانون المحكمة وهذه القواعد المشورة والمساعدة لكل من :ا . المتهم الموقوف المؤقت طبقا للقاعدة (٢٢) من هذه القواعد .ب . والمتهم الذي يستجوبه قاضي التحقيق وفقا للقاعدة (٢٧) وان لم يكن في التوقيف .ج . الاشخاص المتهمين الماثلين امام المحكمة .ثالثا : من بين المهام الرئيسية التي يؤدّيها مكتب الدفاع ما يلي :ا . المساعدة القانونية لاي متهم غير قادر على دفع مقابل لذلك، او كما تقضي المحكمة .ب . تكليف ان تعيين محام لا يكون بعيدا عن وحدة التوقيف ومقر المحكمة ليحضر في وحدة التوقيف عندما يكلّف بتقديم المساعدة القانونية للمشتبه به او المتهم .ج . التسهيلات اللازمة لتمكين المحامي واعداد دفاعه .رابعا : على رئيس مكتب الدفاع في سبيل تقديم دفاع فاعل عن المتهم ان يختار له محامي دفاع جنائي مؤهلا تاهيلا عاليا للدفاع عنه .خامسا : على المحامي ان يقدم طلباته ودفاعه عن موكله المتهم بدقة .سادسا : ا . للمدير وبترشيح من رئيس مكتب الدفاع التعاقد مع خبراء ومستشارين غير عراقيين لتقديم المساعدة والخبرة لمكتب الدفاع بموجب القاعدة ٢١/ ثالثا من هذه القواعد.ب . يجب ان يكون اختيار المستشارين او الخبراء غير العراقيين على اساس خبرتهم في القانون الجنائي في بلدانهم وتسلحهم بمعرفة واسعة او خبرة في المحاكمات المتعلقة بجرائم الحرب الدولية وعلى اساس ما يتحلّون به من نزاهة واخلاق حميدة .سوء سلوك المحاميالمادة قاعدة (٣١)اولا : اذا راى القاضي او محكمة الجنايات ان سوء سلوك المحامي قد اصبح هجوميا ومسيئا او ماسا للمحكمة العراقية العليا وماسا بهيبتها واعتبارها او معوقا للاجراءات لها ان تتخذ بحقه الاجراءات القانونية .ثانيا : يجوز للقاضي او محكمة الجنايات القيام بموافقة رئيس المحكمة باشعار الهيئة المهنية المنظمة لسلوك المحامي في دولته باي سوء سلوك صادر منه .الفصل السادساجراءات قاضي التحقيقالفرع الاولتعدد الجرائمالمادة قاعدة (٣٢)ا . اذا نسب الى متهم جرائم متعددة فتتخذ اجراءات ضده وفقا لاحكام المادة ١٣٢ من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم ٢٣ لسنة ١٩٧١ .ب . اذا نسب الى متهم اكثر من جريمة جاز احالته بقضية واحدة على المحكمة العراقية العليا اذا كانت تلك الجرائم معاقب عليها بمادة واحدة من قانون واحد .عدم الكشف عن قرار الاحالةالمادة قاعدة (٣٣)اولا : يجوز للقاضي المعين ان يامر في الظروف الاستثنائية ولغرض خدمة العدالة بعدم الكشف امام الجمهور عن اي وثائق او معلومات حتى اصدار امر اخر .ثانيا : يجوز لمحكمة الجنايات او القاضي المعين ان يصدر امرا بعدم الكشف كلا او جزءا من وثائق او معلومات معينة اذا اقتضت او اقتنع بان اصدار مثل هذا الامر مما يقتضيه سريان احكام هذه القواعد او المحافظة على سرية المعلومات التي تحصّلت لدى قاضي التحقيق او رئيس التحقيق او مما يصب في مجرى خدمة العدالة .الفرع الثانيالاوامر والمذكراتاحكام عامةالمادة قاعدة (٣٤)اولا : بناء على التماس اي طرف او طجلب المشتكي ابتداءًا فان لقاضي التحقيق ان يصدر اوامر واستقدامات وتكليف بالحضور ومذكرات اذا كان ذلك ضروريا لخدمة العدالة لاغراض التحقيق .ثانيا : بناء على التماس اي طرف او طلب المشتكي ابتداءًا فان للقاضي المعين او محكمة الجنايات اصدار اوامر واستقدامات وتكليف بالحضور ومذكرات اذا كان ذلك ضروريا لاغراض احضار المتهمين او سير المحكمة.تنفيذ مذكرات القبضالمادة قاعدة (٣٥)اولا : بموجب قاعدة (٢٤) من هذه القواعد ان امر القاء القبض يجب ان يوقع من قاضي التحقيق وان يحمل ختم المحكمة العراقية العليا ويرفق به ما ينسب للمتهم منفعل جرمي والمادة القانونية او لائحة الاتهام وبيان بحقوق المشتبه به او المتهم، ويقوم مدير الدائرة الادارية بتحويل ثلاث صور لنسخ مصادق عليها من هذه الوثائق الى الجهات العراقية ذات العلاقة .ثانيا : مع مراعاة احكام قاعدة (٢٤) من هذه القواعد، يطلب المدير الدائرة الادارية من الجهات العراقية المذكورة ما ياتي :ا . تنفيذ القاء القبض على المتهم او المشتبه به ونقله الى المحكمة .ب . تبليغ مجموعة الوثائق فيما يتعلق بالمشتبه به او المتهم وتلاوة الوثائق الواجبة التلاوة على المتهم باللغة التي يفهمها وافهامه حقوقه بتلك اللغة .ج . اعادة صورة من الوثائق سوية مع تاييد المحكمة العراقية العليا .عدم تنفيذ مذكرة القبضالمادة قاعدة (٣٦)اولا : عندما تكون السلطة المختصة التي حوّلت لها مذكرة القبض او الاوامر المنصوص عليها في القاعدة (٢٤) وغيرها غير قادرة على التنفيذ فعليها تقديم تقرير الى مدير الدائرة الادارية تبين فيه اسباب عدم التنفيذ.ثانيا : اذا تبيّن بعد وقت معقول من ايصال مذكرة التوقيف او الاوامر الى الجهات العراقية ذات العلاقة بانه لم يرفع تقرير بشان الاجراء المتخذ بهذا الخصوص اعتبر ذلك عدم تنفيذ لمذكرة التوقيف والاوامر ولرئيس محكمة الجنايات بمبادرة منه او بطلب من قاضي التحقيق ان يطلع رئيس المحكمة بعدم التنفيذ لاتخاذ الاجراء المناسب .الاجراء المترتب على الاعترافالمادة قاعدة (٣٧)اولا : اذا اعترف المتهم بالفعل المنسوب له او طلب تغيير افادته بانه مذنب فينبغي ان تقتنع المحكمة بما ياتي :ا- ان جواب المتهم الذي افاد به قد صدر بحرية واختيار .ب- ان الجواب غير قابل للتاويل وهناك اساس واقعي كاف لتقرير مسؤولية المتهم عن الجريمة .ثانيا : بعد ذلك فان محكمة الجنايات قد تجده مذنبا في حالة توفّر الشروط الواردة في الفقرة اولا من هذه المادة واقتناع محكمة الجنايات بتحريم المتهم عن الفعل الذي اقرّ به فعليها افهام ختام المحاكمة وتحديد موعد للنطق بالحكم.ثالثا : ا- اذا لم تقتنع محكمة الجنايات في اي من العوامل المذكورة في الفقرة اولا من هذه المادة او اذا كان القانون، المطبق يقضي بعقوبة الاعدام عن الفعل الجرمي فان محكمة الجنايات تثبت جوابه بانه بريء وتستمر السير في المحاكمة .ب- اذا قبلت محكمة الجنايات من المتهم جوابه بالبراءة عن الفعل المعاقب عليه بالاعدام وكان هذا الجواب ينسجم مع القاعدة ٣٨ من هذه القواعد وان رئيس هيئة الادعاء العام قد اوصى بحكم اخف من حكم الاعدام فعليها ختام المحاكمة واصدار القرار .الاتفاق على الاقرار بالذنبالمادة قاعدة (٣٨)عرض العفو على المتهم في الجرائم الغامضة يكون وفق المادة ١٢٩ من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم ٢٣ لسنة ١٩٧١ .التوقيف والكفالةالمادة قاعدة (٣٩)التوقيف والكفالة تكون وفق قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم ٢٣ لسنة ١٩٧١، على ان يكون التوقيف في دائرة السجون التابعة للمحكمة .الفرع الثالث: تقديم الادلةكشف المدعي العام عن المقومات المادية للجريمةالمادة قاعدة (٤٠)اولا : بموجب القاعدتين (٣٣) و (٥١) من هذه القواعد على المدعي العام .ا- ان يكشف لمحامي الدفاع جميع افادات الشهود والادلة قبل (٤٥) يوما من المحاكمة . ولاغراض هذه الفقرة فان افادات الشهود تكون مكتوبة وموقعة من المتهم او ان تكون الاقوال تليت بشانها من الشهود اثناء المحاكمة، وعلى محكمة الجنايات ان تامر بتزويد الدفاع بنسخ اضافية من افادات الشهود خلال مدة معينة .ب- بناء على طلب الدفاع وبموجب القاعدة (٤٢) من هذه القواعد يسمح لمحامي الدفاع بقراءة الكتب والوثائق والصور وان يقتنيها تمهيدا لتحضير دفاعه وكذلك يطلع عن المنصفات والخصوصيات والكتب والوثائق والصور والمواد الملموسة وما عثر عليه من مواد في حيازة المتهم المزمع ان تقدم كدليل اثبات لمحكمة الجنايات .ثانيا : اثناء السير بالتحقيق وعند اطلاع المدعي العام على الوثائق والمعلومات فانه قد تكشف امور اخرى خلافا للمصلحة العامة والامن العام لاي دولة عندئذ يطلب المدعي العام من رئيس قضاة التحقيق تسمية قاضٍ مختص يتولى التحقيق سرا لا تكشف عن هويته استثناء من (أ) من هذه المادة .وعند اتخاذ مثل هذا الاجراء فعلى المدعي العام ان يبين المعلومات والمواد التي تحفظ سرا .الكشف المتبادل للأدلةالمادة قاعدة (٤١)اولا : بشان الكشف المتبادل للادلة يجري ما ياتي : -ا- يشعر المدعي العام محامي الدفاع قبل (٤٥) يوم في الاقل من بدء المحاكمة باسماء الشهود المطلوب سماع شهاداتهم لارتكاب الفعل المنسوب للمتهم .ب- يخبر المدعي العام من قبل محامي الدفاع باسماء الشهود المطلوب استدعائهم في الرد على التهمة التي جرى اخبار المدعي العام بها طبقا للفقرة (ثالثا) (أ) من هذه المادة . او اي اتهام يرد في القضية خلال الفترة الواردة في البند (٣) من (ج) من هذه الفقرة .ج- يلزم محامي الدفاع باخبار او ابلاغ او اطلاع المدعي العام قبل خمسة عشر يوما من بدء المحاكمة بما يلي :١ . تقديم الادلة التي تؤيد عدم وجود المتهم في مكان الجريمة وتحديد مكان وجوده عند وقوعها وبيان اسماء وعنوان شهود الاثبات واية ادلة يعتمد عليها المتهم لتاييد اقواله في هذه الحالة .٢ . اي دفاع خاص بضمنه موانع المسؤولية العقلية وذكر اسماء الشهود وعناوينهم واية ادلة اخرى يعتمد عليها المتهم لدعم حالة الدفاع هذه .٣ . بيان او اثبات حالة رضى الضحية في حالة الاعتداء الجنسي الذي اقترفه المتهم ضدها .٤ . تزويد المدعي العام باية كتب او وثائق او صور او دليل ملموس تقرر المحكمة ان يقدم للمدعي العام للفحص او الاستنساخ .د- على محام الدفاع اخبار المدعي العام باسماء شهود الدفاع الذين سيؤدّون الشهادة وذلك قبل (١٥) يوما في الاقل من بدء المحاكمة .ثانيا : عند عدم تقديم محام الدفاع هذه المعلومات وفق هذه المادة فلا يمنع المتهم من تقديم دفاعه ومسالة الاعتماد عليه يترك تقديرها للمحكمة .ثالثا : لمساعدة المدعي العام في تنفيذ التزاماته المعلنة طبقا لهذه القواعد فعلى محام الدفاع ان يقدّم للمدعي العام قبل (١٥) يوم في الاقل لائحة الدفاع التي يجب ان تتضمن : -ا- طبيعة التهمة المنسوبة للمتهم بشكل عام .ب- الاشارة الى المسائل التي طلب من المدعي العام اتخاذ اجراء فيها .ج- ذكر سبب كل مسالة في القضية اتخذ بها المدعي العام اجراء .رابعا : في حالة اكتشاف اي من الطرفين ادلة اضافية او معلومات او مواد كان يجب تقديمها بوقت مبكر طبقا لهذه القواعد يجب اخبار الطرف الاخر والمحكمة فورا بهذه الادلة الاضافية والمعلومات والمواد .الكشف عن الادلة التي تعفى من المسؤوليةالمادة قاعدة (٤٢)اولا : في الظروف الاستثنائية وبناء على طلب اي من الطرفين في سبيل تحقيق العدالة جاز لمحكمة الجنايات او رئيس قضاة التحقيق حسب الحال انابة احد اعضاء المحكمة او احد قضاة التحقيق للاستماع لشهادة الشاهد وينظم محضرا بذلك .ثانيا : على المدعي العام ان يكشف لمحام الدفاع الادلة الثبوتية المتوفرة لديه التي من شانها تبرئة او تخفيف جرم المتهم او التي تؤثر على مصداقية شهود الاثبات او صحة الادلة الجنائية وان يكشف بشكل مستمر عن الدوافع العقابية .مسائل لاتخضع للكشفالمادة قاعدة (٤٣)اولا : مع مراعاة شروط القاعدتين ٤٠ و ٤١ من هذه القواعد تكون التقارير والمذكرات والوثائق الداخلية الاخرى التي قدمها احد الاطراف والتي تساعد او تمثل ماله علاقة بالتحقيق او تحضير القضية غير خاضعة للكشف او الاعلان عنها بموجب الشروط المذكورة .ثانيا : عند تزويد المعلومات سرا الى المحكمة وقبلها على اساس انها سرية وتستخدم فقط كادلة جديدة فان هذه المعلومات واصولها - وبدون الالتفات - الى القاعدة ٤٢ من هذه القواعد - يجب عدم افشاءها من قبل المحكمة بدون موافقة الشخص او الجهة التي زودتها بهذه المعلومات .ثالثا : بعد حصول الموافقة التحريرة للشخص او الجهة التي زودت المعلومات وفق الفقرة ثانيا من هذه المادة للمدعي العام ان يختار ايا منها كدليل في شهادة او تقديمها كوثيقة وكذلك اية مادة اخرى زود بها على ان يكون للمتهم علما مسبقًا بذلك طبقا للقاعدة ٤٢ من هذه القواعد وان محكمة الجنايات قد لا تأمر لاي من الطرفين تقديم ادلة اضافية استلمت من شخص او جهة وقد لا تسمح بتقديم مثل تلك المعلومات الاضافية او استخدام الشخص او ممثل الجهة كشاهد او الامر بحضورهما.رابعا : ان حق المتهم بانكار الادلة المقدمة في قضيته يبقى محفوظا ويخضع فقط للتحديدات المنصوص عليها في الفقرتين ثالثا ورابعا من هذه المادة .الفرع الرابعالافاداتالمادة قاعدة (٤٤)للمحكمة وبناء على طلب اي من الطرفين في سبيل تحقيق العدالة اصدار قرار بتدوين الاعتراف خارج قاعة المحكمة ولها انابة احد قضاتها او احد قضاة التحقيق ليتراس تدوين الاعتراف المذكور وتنظيم محضر بذلك مع مراعاة احكام القاعدة (٢٨) من هذه القواعد .الفصل السابع: اجراءات المحاكمةالفرع الاول: احكاماجراءات المحاكمةالمادة قاعدة (٤٥)تكون اجراءات المحاكمة وفق القواعد المنصوص عليها في قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم ٢٣ لسنة ١٩٧١ وهذه القواعد .المتدخّلون في الدعوىالمادة قاعدة(٤٦)لمحكمة الجنايات دعوة اية منظمة او شخص لبيان خبرته حول اي امر ترى المحكمة ان الخبرة المذكور تساعدها في الوصول الى قرار عادل في القضية .الفحص الطبي للمتهمالمادة قاعدة (٤٧)لمحكمة الجنايات او بطلب من الاطراف ان تقرر اجراء الفحص الطبي النفسي او السيكولوجي للمتهم.تدابير حماية الضحايا المجني عليهم الضحايا والشهودالمادة قاعدة (٤٨)اولا : بناء على مبادرة من محكمة الجنايات او طرف من الاطراف والمجني عليه او الشاهد المعني او الضحايا والشهود سوية طلب توفير اجراءات مناسبة للحماية الامنية والحماية الخاصة للمجني عليه او الشاهد شريطة ان تكون هذه الاجراءات منسجمة مع حقوق المتهم ولمحكمة الجنايات ان تتخذ اجراءات حماية المجني عليه او الشاهد قبل تثبيت الاحالة او في اي وقت اخر .ثانيا : تعقد المحكمة مداولات خاصة لتقرير :ا . اجراءات منع الاعلان للجمهور او لوسائل الاعلام بالتعريف بمكان المجني عليه او الشاهد او الاشخاص المهمين في الجرم او الشهود وذلك باتخاذ ما ياتي :١ . شطب الاسم والمعلومات التعريفية المدونة في السجلات المحاضر العامة للمحكمة الجنائية العراقية العليا .٢ . عدم الاعلان للجمهور عن اي سجلات تعريف للمجني عليه او الشاهد .٣ . عدم السماح بتصوير الشهادة او اجهزة تغيير الاصوات او الفضائيات المغلقة او الفيديو وما شابه ذلك من وسائل التكنولوجية .ب . عقد جلسات سرية طبقا للقاعدة ٧١ من هذه القواعد .ثالثا : يجب اشراف المحكمة على استجواب الشهود من دون شدة او تخويف .رابعا : عند اتخاذ قرار وفق الفقرة اولا من هذه المادة لمحكمة الجنايات ان تذكر فيما اذا كان من الممكن تصوير افادات الشهود وامكانية استعمالها لسير المحاكمة امام المحكمة المختصة .خامسا : عند اتخاذ اجراءات الحماية في اية محاكمة امام المحكمة المختصة فانها تبقى مستمرة ما لم يلزم تبديلها في المحاكمات اللاحقة امام تلك المحكمة او الغائها او تغييرها او زيادتها طبقا لما نصّ عليه من اجراءات في الفقرة سابعا من هذه المادة.سادسا : في حالة اجراءات الحماية اللاحقة او تغييرها او زيادتها عن تلك المتخذة لاول مرة يجب ان يطبق ما ياتي :ا . تستمر ذات الحكاية في كل محكمة جنابات مهما كان تشكيلها .ب . اذا لم تبق الحماية الاولية فان لمحكمة الجنايات ابقاء الحماية اللاحقة .سابعا : قبل اتخاذ الاجراء وفق الفقرة سادسا من هذه المادة فان محكمة الجنايات التي ابقت على اجراءات الحماية اللاحقة ان تحصل على كافة المعلومات من الحماية الاولية والتشاور مع اي من القضايا الذي امر باتخاذ اجراءات الحماية الاولى .ثامنا : عند الاشارة في هذه المادة الى محكمة الجنايات فانها تشمل القاضي في محكمة الجنايات او القاضي المعين .تادية المترجمين للقسمالمادة قاعدة (٤٩)قبل تنفيذ اي واجب للمترجم او الخبير يجب ان يؤدّي اليمين بانه سيقوم بعمله بكل امانة وحياد واستقلال مع الاحترام الكامل لسرية الواجب .الجلسات العلنيةالمادة قاعدة (٥٠)تكون جلسات المحاكمة امام محكمة الجنايات علنية ويمنع فيها التصوير او الفيديو او الاذاعة او تسجيل المحاكمة للجمهور ما لم تاذن بذلك محكمة الجنايات او لاغراض التسجيل للمحكمة الجنائية العراقية العليا طبقا للقاعدة ٥٧ من هذه القواعد، كما تكون جميع مداولات محكمة الجنايات تكون سرية مغلقة .الجلسات المغلقةالمادة قاعدة (٥١)اولا : تأمر محكمة الجنايات اثناء المحاكمة استبعاد الصحافة والجمهور من بعض او جميع جلسات المحاكمة وفي الحالات الاتية :ا . اذا كان نشر المعلومات يضر بالامن الوطني للعراق .ب . المحافظة على امن المحكمة .ج . المحافظة على خصوصية الاشخاص كما في الاعتداءات الجنسية لحالات محاكمة يكون فيها اطفال او نساء .د . العلانية تضر بمصلحة العدالة .ثانيا : ما لم تاذن المحكمة لا يحق لاي شخص نشر المعلومات الخاصة بالجلسات السرية .ثالثا : اذا كان في نظر دولة اخرى ذات سيادة ان نشر المعلومات يضر بالامن الوطني لها، فان خطوات معقولة بضمنها جلسات سرية تتخذ من قبل محكمة الجنايات للتاكيد على عدم الاضرار بامن تلك الدولة، واذا وجدت الدولة بانها لازالت قلقة حول امنها الوطني بعد قرار محكمة الجنايات فلها تمييز القرار وهذا الطعن التمييزي يجب ان يقدم خلال (٧) ايام من تاريخ اصداره وينظر الطعن التمييزي بصفة مستعجلة ولا يمنع هذا الطعن من استمرار المحاكمة .مراقبة المحاكمةالمادة قاعدة (٥٢)اولا : لمحكمة الجنايات استبعاد اي شخص من المحاكمة لغرض حماية حقوق المتهم في محاكمة عادلة وعلنية او للمحافظة على هيبة سير المحاكمة .ثانيا : لا يجوز ابعاد المتهم عن قاعة المحاكمة اثناء نظر الدعوة الا اذا وقع منه ما يخل بنظام المحاكمة وتستمر الاجراءات في هذه الحالة الى ان يمكن السير بها بحضوره وعلى المحكمة ان تحيطه علما بما تم بغيابه من هذه الاجراءات .تسجيلات المحاكمة وحفظ الادلةالمادة قاعدة (٥٣)اولا : على مدير الادارة والخدمات حفظ جميع تسجيلات المحاكمة بضمنها التسجيلات الصوتية والوثائق وكذلك ما تطلبه محكمة الجنايات من تسجيل فيديو المحاكمة .ثانيا : لمحكمة الجنايات ان تأمر بكشف كل او جزء من تسجيل المحاكمة السري عندما لا يوجد سبب يمنع النشر .ثالثا : على مدير الادارية والخدمات الاحتفاظ بجميع الادلة المادية التي عرضت اثناء المحاكمة .الفرع الثانياجراء المحاكمةالمحاكمة المنفردة والمشتركة الجماعيةالمادة قاعدة (٥٤)تطبق احكام قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم ٢٣ لسنة ١٩٧١ بالنسبة للمحاكمات المنفردة والمشتركة الجماعية .وسائل التقييدالمادة قاعدة (٥٥)يحضر المتهم الى المحكمة بغير قيود ولا غلال وللمحكمة ان تتخذ الوسائل اللازمة لحفظ الامن في القاعةالشروع في المحاكمةالمادة قاعدة (٥٦)باستثناء ما مطلوب بموجب القانون او هذه القواعد فان المحاكمة تجري وفق الاجراءات المنصوص عليها في المادة ١٦٧ من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم ٢٣ لسنة ١٩٧١.تقديم الادلةالمادة قاعدة (٥٧)اولا : مع مراعاة احكام المادة ١٦٨ من قانون اصول المحاكمات الجزائية يجب السماح في كل قضية باستجواب ومناقشة الشاهد من الخصوم لدحض اقواله واعادة استجوابه وعلى الطرف الذي طلب الشهادة ان يتولى مناقشة الشهود او استجوابهم ويتولى الطرف بنفسه الذي لم يطلب الشاهد المناقشة والاستجواب وبعد مناقشة الشهود واستجوابهم والطرف الذي استدعى الشاهد ان يتولى استجواب الشاهد او لا وللقاضي توجيه السؤال للشاهد في اية مرحلة وان المتهم لا يسال الشاهد مباشرة الا عن طريق المحكمة .ثانيا : يجوز تقديم الادلة مباشرة الى محكمة الجنايات عبر وسائل الاعلام بضمنه الفيديو او الفضائيات وحسب امر المحكمة .الحكمالمادة قاعدة (٥٨)اولا : يُتلى الحكم على المتهم علنا في الجلسة المعينة لاصداره .ثانيا : اذا اصدرت محكمة الجنايات حكما بادانة المتهم وبالعقوبة فتقرر مصادرة الاشياء المتحصّلة من الجريمة طبقا للمادتين ١٠١ و١١٧ من قانون العقوبات رقم ١١١ سنة ١٩٦٩ .ثالثا : يتخذ القرار بالاكثرية اراء الخمسة قضاة الذين تولوا المحاكمة مرفقا به اراء القضاة المخالفين مسببة تحريريا على كل انفراد ويحفظ الراي المخالف في ملف القضية .الفرع الثالثقواعد جمع الادلةاحكام عامةالمادة قاعدة (٥٩)اولا : تطبق محكمة الجنايات قواعد الاثبات المنصوص عليها في قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم ٢٣ لسنة ١٩٧١ وهذه القواعد وهي غير ملزمة بتطبيق قواعد اثبات اخرى مستعملة في اي محكمة اخرى.ثانيا : عند عدم وجود النص القانوني الواجب التطبيق في الاثبات فلمحكمة الجنايات تطبيق قواعد الاثبات التي هي اكثر ملائمة لتقرير العدالة ومنسجمة مع روح القانون ومبادئ القانون العامة .ثالثا : تقبل المحكمة اي دليل له علاقة وذو قيمة في الاثبات .رابعا : لمحكمة الجنايات ان لا تاخذ بالدليل اذا كانت قيمته في الاثبات ليس لها تاثير جوهري ويحتمل احداثه ضرر وتاخير غير مستحق وضياع من الوقت وليس له حاجة كدليل .خامسا : يجب مراعاة العوامل التالية في قبول ادلة الاثبات بموجب هذه المادة :ا- تصديق صحة الدليل الذي حصل عليه من خارج المحكمة .ب- اختيار الاقوال والظروف التي تصادق على الافادة او تفندها .ج- احترام غيرها من الاتساعات بحدود ما يرد فها من فائدة تؤيد صحة الدليل والموثوقية فيه .د- ملاحظة وسيلة الحصول على الدليل وفيما اذا كانت مرفوضة اساسا للاعتماد عليها .شهادة الشهودالمادة قاعدة (٦٠)اولا : تعطى الشهادة مباشرة او كما نصت عليها القاعدة (٦٠) من هذه القواعد وعند تطبيق الفقرة رابعا من القاعدة (٥٩) تقبل المحكمة اداء شهادة الشهود بالتلفون او بالوسائل المرئية او بغيرها من الوسائل، وفي كل الاحوال عند تقدير الشهادة من محكمة الجنايات تراعى المتغيرات في الافادات ومدى تاثيرها على الشهادات التي ادلى بها الشهود.ثانيا : يحلف الشاهد الذي اتمّ الخامسة عشرة من عمره وقبل اداء الشهادة يمينا بان يشهد بالصدق كله ويقول الا الحق اما من لم يتم السن المذكور فيجوز سماعه على سبيل الاستدلال من غير يمين .شهادة الزورالمادة قاعدة (٦١)اذا وجدت المحكمة اساس قوي للاعتقاد بان الشاهد يعلم ويقصد اعطاء شهادة زور فللمحكمة مفاتحة محكمة التحقيق لاتخاذ الاجراءات القانونية بحقه .شهادة الخبراءالمادة قاعدة (٦٢)اولا : شهادة الخبراء هي الشهادة التي تقدم من شهود مؤهّلين كخبراء معلومات، او لهم مهارة وخبرة او ممارسة او مثقفين لهم دراية بالعلم او التكنولوجيا او المعلومات المتخصصة الاخرى التي تساعد محكمة الجنايات في فهم الادلة.ثانيا : اذا رغب أي طرف تقديم افادة مكتوبة في الشهادة بدلا من تقديم الشهادة شفاها فان كل الاقوال التي وردت بهذه الشهادة تعلن للخصم الاخر بوقت مبكر قدر الامكان .قواعد جمع الادلة في قضايا الاعتداء الجنسيالمادة قاعدة (٦٣)اولا : في حالات الاعتداء الجنسي وفي حالة وجود سبب مبرر لا ضرورة لشهادة المجنى عليه .ثانيا : لا يقبل الرضى كدفاع اذا كان المجنى عليه :ا- واقع تحت التهديد او لديه اسباب الخوف من الاكراه او القسر او الحجز او مضايقات نفسية او يعتقد بانه ضحية الاذعان او التهديد او الخوف .ثالثا : يجب ان يكون الدليل الذي يقدمه المتهم لاثبات موافقة المجنى عليه خاليا من عيوب الرضا .الفرع الرابعاجراءات اصدار الحكممركز الشخص المحكوم بالبراءةالمادة قاعدة (٦٤)اولا : عند النطق بالحكم بالبراءة او الإفراج فعلى المدعي العام إشعار محكمة الجنايات بنفس جلسة تفهيم الحكم المذكور عن نيته الطعن تمييزا خلال المدة القانونية بالحكم الصادر من عدمه وتقديم اللائحة التمييزية فيما بعد وعندها تقرر محكمة الجنايات استمرار توقيف المتهم لنتيجة الطعن التمييزي .ثانيا : في حالة الحكم بالبراءة او الافراج واعلان المدعي العام عن عدم نيته بالطعن تمييزا في الحكم المذكور وفقا للفقرة (اولا) وفي حالة عدم وجود قضية اخرى ضد المتهم تامر محكمة الجنايات باطلاق سراحه .العقوباتالمادة قاعدة (٦٥)اولا : عند اصدار الحكم فان محكمة الجنايات تاخذ بنظر الاعتبار العوامل المذكورة في المادة ٢٤ من القانون وكذلك العوامل الاتية :ا- الظروف المشددة .ب- الظروف المخففة بضمنه التعاون الجوهري مع مسؤول الادعاء العام او قاضي التحقيق من الشخص المجرم قبل وبعد الادانة .ج- تطبيق احكام المادة ٣٠ فقرة ٣ من القانون .ثانيا : على محكمة الجنايات ان تقرر فيما اذا كانت الاحكام المتعددة بالسجن تنفذ بالتعاقب او التداخل .ثالثا : احتساب مدة الحجز او توقيف المحكوم عليه من تاريخ توقيفه او حجزه لحين تسليمه الى محكمة الجنايات العراقية العليا او للمحاكمة او لنتيجة التمييز ولا يتضمّن فترة الاحتجاز من حكومة دولة اخرى ذات سيادة ما لم تكن تلك الدول تعمل بشكل رئيسي بناء على توصية مجلس الوزراء او الحكومة الوارثة مع الاخذ بنظر الاعتبار عودة السيادة بتاريخ ١ / ٦ / ٢٠٠٤ .تنفيذ الحكمالمادة قاعدة (٦٦)اولا : ينفذ الحكم وفقا لما منصوص عليه في هذه القواعد واحكام قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم ٢٣ لسنة ١٩٧١.ثانيا : اذا كان لمحكمة الجنايات قرار سابق باطلاق سراح المدان بشروط او كان مطلق السراح ولم يكن حاضرا وقت النطق بالحكم، فعلى محكمة الجنايات اصدار امر القبض بحقه وعند القبض عليه يبلغ بالادانة والعقوبة ويتبع ذلك الاجراءات المنصوص عليها في المادة ٦٨ من هذه القواعد والمادة ١٥١ من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم ٢٣ لسنة ١٩٧١ .مصادرة الاموالالمادة قاعدة (٦٧)بعد الحكم بالادانة او بالتجريم المتضمن اجراءات محددة كما اشترطت الفقرة ثانيا من القاعدة (٥٨) من هذه القواعد فان محكمة الجنايات بناء على طلب المدعي العام او من تلقاء نفسها عقد جلسة خاصة تقرر مصادرة الاموال المنصوص عليها في الفقرة المذكورة اذا لم تقرر مصادرتها مع مراعاة المادة ٣٠٧ من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم ٢٣ لسنة ١٩٧١ والبند سابعا من المادة ٢٤ من قانون المحكمة .الطعن التمييزيالمادة قاعدة (٦٨)تكون الاجراءات التمييزية ومدد الطعن التمييزي وفقا لقانون المحكمة و قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم ٢٣ لسنة ١٩٧١ .أ ـ يجوز الطعن تمييزا بقرار قاضي التحقيق امام الهيئة التمييزية خلال مدة خمسة عشر يوماً تبدأ من تاريخ التبليغ به او اعتباره ملغيا.ب ـ الطعن امام الهيئة التمييزية في القرارات والاحكام التي تصدرها محكمة الجنايات يكون طبقا ً لما منصوص عليه في قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم (٢٣) لسنة ١٩٧١.اعادة المحاكمةالمادة قاعدة (٦٩)تكون اجراءات اعادة المحاكمة وفقا لما منصوص عليه في قانون المحكمة و قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم ٢٣ لسنة ١٩٧١ .المادة قاعدة (٧٠)تعتبر هذه القواعد ملحق لقانون المحكمة الجنائية العراقية العليا رقم ١٠ لسنة ٢٠٠٥....
قانون رقم (٦) لسنة ٢٠٠٨ ((تعديل الغرامات الواردة بقانون العقوبات رقم ١١١ لسنة ١٩٦٩ المعدل والقوانين الخاصة الاخرى) | 6
قانون رقم (٦) لسنة ٢٠٠٨ ((تعديل الغرامات الواردة بقانون العقوبات رقم ١١١ لسنة ١٩٦٩ المعدل والقوانين الخاصة الاخرى) | 6
عنوان التشريع: قانون رقم (٦) لسنة ٢٠٠٨ (تعديل الغرامات الواردة بقانون العقوبات رقم ١١١ لسنة ١٩٦٩ المعدل والقوانين الخاصة الاخرى)التصنيف عقوباتالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ٦تاريخ التشريع ٠٥-٠٤-٢٠١٠سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٤١٤٩ | تاريخ العدد: ٠٥-٠٤-٢٠١٠ | رقم الصفحة: ١ | عدد الصفحات: ٢ملاحظات ينفذ هذا التشريع من تاريخ ٢٠١٠/٤/٥استنادبناءً على ما اقره مجلس النواب استناداً إلى أحكام المادة (١٣٨ / خامساً /جـ ) من الدستور صدر القانون الآتي :المادة ١يلغـى قـرار مجلـس قيـادة الثـورة المنحل رقم ٢٠٦ لسنة ١٩٩٤ .المادة ٢يكون مقدار الغرامات المنصوص عليها في قانون العقوبات رقم ١١١ لسنة ١٩٦٩ المعدل كالآتي :أ) في المخالفات مبلغاً لا يقل عن (٥٠٠٠٠) خمسون ألف دينار و لا يزيد علـى (٢٠٠٠٠٠) مئتـي ألـف دينـار.ب) في الجنح مبلغاً لايقل عن (٢٠٠٠٠١) مئتي ألف دينار وواحد و لايزيد عـن (١٠٠٠٠٠٠) مليـون دينـار .جـ) في الجنايات مبلغاً لايقل عن (١٠٠٠٠٠١) مليون وواحد دينار و لايزيد عن (١-٠-٠٠٠٠) عشرة ملايين دينار.المادة ٣تنزل المحكمة مبلغ (٥٠٠٠٠) خمسين ألف دينار عن كل يوم يقضيه المحكوم عليه في التوقيف .المادة ٤إذا كانت الجريمة معاقباًعليها بغرامة فقط فعلى المحكمة عند عدم دفع الغرامة أن تحكم بالحبس على المحكوم عليه بمعدل يوم واحد عن كل (٥٠٠٠٠) خمسين ألف دينار من مبلغ الغرامة على أن لا تزيد مدة الحبس في كل الأحوال عن ستة أشهر .المادة ٥تسري أحكام المادة ( الثانية ) من هذا القانون على الغرامات الواردة في القوانين الأخرى ذات العلاقة ما لم يرد فيها نص يقضي بغرامة أكثر .(١)المادة ٦يُنفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .الاسباب الموجبةإن من أهم غايات التشريع العقابي الردع عن ارتكاب الفعل المضر بالمجتمع , ونظراً للتغيير الكبير في قيمة النقد العراقي فان الغرامات الواردة في قانون العقوبات العراقي رقم ١١١ لسنة ١٩٦٩ والقوانين الأخرى أصبحت وفق القيمة الجديدة لاتحقق هذه الغاية ,لذا شُرع هذا القانون .الهوامش(١) ـ عدلت المادة (الخامسة) بموجب المادة (١) من قانون رقم (٤) لسنة ٢٠١٩ تعديل قانون تعديل الغرامات الواردة بقانون العقوبات رقم ( ١١١ ) لسنة ١٩٦٩ المعدل والقوانين الخاصة الأخرى رقم ( ٦ ) لسنة ٢٠٠٨ .النص القديم للمادة (٥)تكون الغرامات الواردة في القوانين الأخرى التي نصت عليها الفقرة ثانياً من قرار مجلس قيادة الثورة المنحل المرقم ٢٠٦ لسنة ١٩٩٤ والذي يلغى بموجب هذا القانون عشرة أضعاف ما هي عليه في هذه القوانين ....
قانون رقم (١٩) لسنة ٢٠٠٧ العقوبات العسكري | 83
قانون رقم (١٩) لسنة ٢٠٠٧ العقوبات العسكري | 83
عنوان التشريع: قانون رقم (١٩) لسنة ٢٠٠٧ العقوبات العسكريالتصنيف عقوبات - اصول محاكمات جزائية عسكري - عقوبات عسكريالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ١٩تاريخ التشريع ٠٨-٠٧-٢٠٠٧سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٤٠٤٠ | تاريخ العدد: ٠٩-٠٥-٢٠٠٧ | رقم الصفحة: ٤ | عدد الصفحات: ٣٢الاستنادبناء على ما اقره مجلس النواب طبقا لاحكام المادة ( ٦١ / اولاً ) من الدستور واستنادا الى احكام الفقرة (خامساً/أ) من المادة مائة وثمانية وثلاثين من الدستور .قرر مجلس الرئاسة بجلسته المنعقدة بتاريخ ١٨ / ٤ / ٢٠٠٧اصدار القانون الاتي :الفصل الاولسريان القانونالمادة ١أولاً ــ تسري احكام هذا القانون على :أ ـ منتسبي القوات المسلحة العراقية المستمرين في الخدمة عن الجرائم المرتكبة اثناء الخدمة او من جرائها .ب ـ طلاب الكلية العسكرية وطلاب المعاهد والمدارس الخاصة بالجيش .جـ ـ الضباط المتقاعدين والمطرودين والمخرجين ونواب الضباط وضباط الصف والجنود المتقاعدين او المطرودين او المتسرحين من الجيش او من اي قوة عسكرية أخرى اذا كان ارتكابه الجريمة قد تم في اثناء الخدمة .د ـ الاسرى فيما يتعلق بالجرائم التي يرتكبونها في المعتقلات .هـ ـ الضابط وضباط الصف والجنود من الاحتياط المستمرين في الخدمة.ثانيا ــ يقصد بالتعابير التالية لاغراض هذا القانون ما ياتي :ا ـ الضابط العسكري من رتبة ملازم فما فوق ويعتبر الامام في حكم الضابط .٢ ـ النائب الضابط ، وكيل او وكيل اول او مؤهل او مؤهل اول .٣ ـ ضابط الصف ، كل رئيس عرفاء سرية او عريف سرية او عريف او نائب عريف او جندي اول .د ـ الجندي ، كل شخص استخدم في الجيش العراقي او في اي قوة عسكرية تشكل من حين لاخر ضمن القوات المسلحة العراقية .هـ - الجيش ويقصد بالجيش القوات البرية والبحرية والجوية .و ـ القطعة ويقصد بالقطعة كل وحدة تكون قيد امرة ضابط . (١)المادة ٢اولا ــ النفير هو دعوة المكلفين في الاحتياط بعضهم او كلهم الى الخدمة في الجيش عند حصول اعتداء خارجي ويشمل الحركات الفعلية.ثانيا ــ يبتدئ النفير المنصوص عليه في البند ( اولا ) من هذه المادة من تاريخ صدور الامر المكتوب بجعل الجيش كله او بعضه في حالة النفير الى تاريخ صدور الامر بالغاء هذه الحالة .ثالثا ــ تعتبر في حالة نفير مغادرة الطائرات والسفن الحربية جمهورية العراق وقت السلم الى حين عودتها الى قاعدة من القواعد .المادة ٣تعد الجرائم المشمولة باحكام هذا القانون التي يرتكبها العسكريون في البلاد الاجنبية عند وجودهم في قوة عسكرية او التي يرتكبها العسكري الذي التحق بوظيفة رسمية الى تلك البلاد عند قيامه بواجبه او الطالب الذي يوفد او يلتحق في بعثة دراسية مرتكبة في العراق في حالة عدم محاكمتهم في تلك البلاد .المادة ٤تكون محاكمة الاسير العراقي امام المحاكم العسكرية بموجب احكام هذا القانون ووفقا لاحكام اتفاقيات جنيف الخاصة باسرى الحرب .المادة ٥اولا – تعد الجرائم المرتكبة على العسكري المنتمي الى جيش الدولة المتحالفة عند القيام بالواجبات العسكرية المشتركة كانها مرتكبة على العسكري العراقي عندما تكون تلك الدولة قد عقدت اتفاقا على المقابلة بالمثل مع جمهورية العراق .ثانيا – يقصد بالعسكري ، كل من اتخذ العسكرية مهنة له ويشمل ذلك المكلف بخدمة العلم بعد اقرار قانون الخدمة العسكرية .المادة ٦تعد جميع القطعات العسكرية والطائرات والسفن الحربية في مجابهة مع العدو منذ شروعها في اتخاذ الاستحضارات بغية اعلان النفير والاصطدام .المادة ٧يقصد بالتعابير التالية لاغراض هذا القانون ما ياتي :اولا ـ العدو كل دولة او جهة ترفع السلاح ضد جمهورية العراق ويشمل ذلك الفرد والعصابة المسلحة .ثانيا ـ المسلح ، حالة حمل السلاح لمقتضيات الخدمة او حالة التجمع مسلحا بامرة امر او اشرافه للشروع في الخدمة .ثالثا ـ الخدمة ، قيام المامور بواجب عسكري معين معلوم او تنفيذ من امر .رابعا ـ المامور ، هو الشخص المكلف بالقيام بالخدمة المذكورة في البند ( ثالثا ) من هذا القانون .خامسا ـ الامر ، الشخص الحائز سلطة الامرة باعتبار نفوذ الامر .سادساً ـ العصيان العسكري : اجتماع شخصين فاكثر من العسكريين علناً محاولين اظهار عدم اطاعة الاعلى رتبة أو محاولين مقاومته او الاعتداء عليه فعلا وبصورة مجتمعة.سابعاً ـ اعتقال الغرفة : ايداع العسكري من نواب ضباط وضباط الصف والجنود في غرفة معينة وبشكل مجتمع ويحرم من ادائه لواجباته العسكرية .(٢)المادة ٨يعد ظرفا مشددا الفعل المرتكب في حالة تجمع الافراد اذا وقع امام ( ٣ ) ثلاثة اشخاص عسكريين في الاقل ، باستثناء الفاعل والشريك والآمر والاعلى رتبة ، مجتمعين لغرض اداء خدمة عسكرية .المادة ٩يقصد بالتعابير التالية لاغراض هذا القانون ما ياتي :اولا ـ الحارس ، العسكري المسلح المعين في محل لتوطيد الامن او المحافظة عليه او الضبط او الترصد وفق اوامر معينة في السلم او النفير .ثانيا ـ الخفر ، وجود عسكري مسلح او اكثر تحت امرة آمر للمقاصد المنصوص عليها في البند ( اولا ) من هذه المادة في السلم او النفير .ثالثا ـ الدورية ، العسكري المسلح السيار القائم بوظيفة في منطقة معينة للمقاصد المنصوص عليها في البند ( اولا ) من هذه المادة في السلم او النفير .الفصل الثانيانواع العقوباتالمادة ١٠تقسم العقوبات الى : اولا ــ العقوبات الاصلية هي : ا ـ الاعدام : هي اماتة الشخص المحكوم عليه بها رميا بالرصاص ويتم التنفيذ استنادا لقانون اصول المحاكمات العسكري في الشخص العسكري رقم ( ) لسنة ٢٠٠٧ و قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم ( ٢٣ ) لسنة ١٩٧١ . ب ـ السجن المؤبد : السجن لمدة عشرين سنة . ج ـ السجن المؤقت : السجن اكثر من خمس سنوات الى خمس عشرة سنة . د ـ الحبس الشديد : الحبس اكثر من ثلاثة اشهر الى خمس سنوات . هـ ـ الحبس البسيط : الحبس لمدة اربع وعشرين ساعة الى ثلاثة اشهر . و ـ الغرامة . ز ـ حجز الثكنة . ثانيا ـ العقوبات التبعية وهي : ا ـ فسخ العقد . ب ـ الطرد . ج ـ الاخراج . د ـ الاحالة على قائمة نصف الراتب بالنسبة للضابط .(٣) هـ ـ الحرمان من القدم .المادة ١١اولا :ا ـ في الجرائم المعاقب عليها بموجب احكام هذا القانون بالحبس مدة لا تزيد على ( ٣ ) ثلاث سنوات يجوز ان يحكم على الضابط العسكري بالغرامة او بحرمان القدم بدلا من عقوبة الحبس المقررة قانونا اذا وجدت اسباب مخففة لذلك على ان تذكر تلك الاسباب في القرار .ب ـ يقصد بحرمان القدم تزيد المدة الصغرى المعينة قانونا لترقية الضابط بقدر مدة الحكم ولا يجوز الحكم بهذه العقوبة مدة تزيد على سنتين .ثانيا ــ لا تطبق احكام البند ( اولا ) من هذه المادة على الجرائم المخلة بالشرف .المادة ١٢حجز الثكنة ويفرض على :اولا ـ الضابط ونائب الضابط وضابط الصف والجندي .ثانيا ـ يجوز الحكم على الضابط بحجز الثكنة مدة لا تزيد على ( ١٥ ) خمس عشرة يوم .ثالثا ـ يجوز الحكم على الجندي وطالب الصف ونائب الضابط بحجز الثكنة مدة لا تزيد على ( ٣٠ ) ثلاثين يوما .رابعا ـ لا يجوز الحكم على الطالب العسكري سواء في كلية او معهد او مركز او مدرسة بعقوبة حجز الثكنة بمنزلة عقوبة انضباطية .المادة ١٣عند الحكم على الضابط او نائب الضابط او ضابط الصف او الجندي بحجز الثكنة يترتب على ذلك ما ياتي :اولا ـ عدم الاعفاء من القيام بواجباته في دائرته او الثكنة او ميدان العرض او اي محل اخر .ثانيا ـ عدم السماح له بالذهاب الى اي مكان ما بعد انتهاء الواجبات .ثالثا ـ عدم السماح له بمقابلة الزوار الا اذا كانت الزيارة من مقتضيات الواجب .المادة ١٤يستحق العسكري المحكوم عليه بحجز الثكنة رواتبه ومخصصاته .المادة ١٥أولاًــ يجب الحكم على اي منتسب مـن منتسبي القوات المسلحـة بالطرد او فسخ العقد عند الحكم عليه عن احدى الجرائم الاتية :أ- الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون اذا كانت العقوبة الاعدام او السجن المؤبد او المؤقت .ب- الجرائم المنصوص عليها في قانون مكافحة الارهاب رقم (١٣) لسنة ٢٠٠٥ .جـ- الجرائم المخلة بالشرف المنصوص عليها في قانون العقوبات رقم (١١١) لسنة ١٩٦٩ .د- جرائم الاغتصاب او اللواط .ثانياً ــ يجوز الحكم على اي من منتسبي القوات العسكرية بالطرد او فسخ العقد عند الحكم عليه بعقوبة الحبس .ثالثاً ــ يجب الحكم على الضابط بالطرد او فسخ العقد اذا تخلف شرط من شروط تعيينه .(٤)المادة ١٦يترتب على عقوبة الطرد الاثار التالية من دون الحاجة الى النص عليها في قرار الحكم :اولا ــ فقدان الرتبة العسكرية .ثانيا ــ استرداد الانواط والاوسمة في حالة ادانته عن جريمة مخلة بالشرف او ماسة بامن الدولة الداخلي والخارجي .ثالثا ــ عدم جواز اعادة تعيينه في الجيش بصفة ضابط او نائب ضابط او ضابط صف او موظف او في الاجهزة الامنية الاخرى.المادة ١٧اولاً ــ يجب الحكم على الضابط بعقوبة الإخراج عند الحكم عليه بعقوبة الحبس مدة تزيد على (١) سنة واحدة .ثانياً ــ يجوز الحكم على الضابط بعقوبة الاخراج عند الحكم عليه بعقوبة الحبس مدة لا تزيد على (١) سنة واحدة.(٥)المادة ١٨تترتب على عقوبة الاخراج الآثار التالية دون الحاجة الى النص عليها في قرار الحكم :اولا ــ فقدان الرتبة والوظيفة العسكرية .ثانيا ــ عدم جواز اعادة تعينه بصفة ضابط او موظف في الجيش .المادة ١٩يعد مخرجا من الجيش الضابط الذي حكم عليه من محكمة غير عسكرية عن جريمة ارتكبها بعد نفاذ هذا القانون بالحبس مدة تزيد على ( ١ ) سنة واحدة على كل من ادين بجريمة مخلة بالشرف او لتقديم اي نوع من انواع المساعدة لافعال الارهاب او الجرائم الماسة بامن الدولة الداخلي والخارجي واكتسب الحكم درجة البتات .المادة ٢٠أولاً ــ يجب الحكم على نائب الضابط وضابط الصف بتنزيل الرتبة أو الدرجة عند الحكم عليه بعقوبة الحبس مدة تزيد على (١) سنة واحدة .ثانياً ــ يجوز الحكم على نائب الضابط وضابط الصف بتنزيل الرتبة أو الدرجة عند الحكم عليه بعقوبة الحبس مدة لا تزيد على (١) سنة واحدة .(٦)المادة ٢١أولاً ــ يترتب على الحكم بتنزيل الرتبة أو الدرجة تنزيل رتبة المحكوم أو درجته رتبة او درجة أدنى من رتبته او درجته مع حرمانه من جميع الحقوق التي أكتسبها عن تلك الرتبة أو الدرجة من دون الحاجة إلى النص عليها في الحكم .(٧)ثانيا ــ يحتفظ المحكوم عليه بحقوق التقاعدية في راتب التقاعد والمكافاة المقررة بموجب القانون ورواتب الاجازات الاعتيادية التي يستحقها للدرجة التي انزل اليها .المادة ٢٢أولاً ــ يعد مطروداً من الجيش من حكم عليه من محكمة غير عسكرية عن احدى الجرائم الماسة بأمن الدولة الداخلي او الخارجي او جرائم الارهاب أو الجرائم المخلة بالشرف او جرائم الاغتصاب او اللواط (٨) .ثانيا ــ عند الحكم على العسكري من محكمة غير عسكرية بعقوبة تستوجب او تجيز تطبيق احدى العقوبات التبعية المنصوص عليه في البند ( ثانيا ) من المادة ( ١٠ ) من هذا القانون يجب احالته الى محكمة عسكرية لاصدار الحكم عليه بهذه العقوبة وفقا للقانون .المادة ٢٣اذا كانت الجريمة الاصلية تستوجب او تجيز تطبيق احدى العقوبات التبعية المنصوص عليها في هذا القانون فيجب تطبيقها في حالة الشروع .المادة ٢٤اولا ــ اذا كون الامر الصادر لتنفيذ واجب عسكري جريمة فتترتب المسؤولية الجزائية عن هذه الجريمة على الامر .ثانيا ــ يعد الادنى رتبة شريكا في ارتكاب الجريمة في احدى الحالات الاتية :ا ـ اذا تجاوز حدود الامر الصادر اليه .ب ـ اذا علم ان الامر الذي تلقاه يقصد به ارتكاب جريمة عسكرية او مدنية .المادة ٢٥يعتبر المجرم عائدا اذا ارتكب جريمة عسكرية من نوع الجريمة العسكرية التي ارتكبها سابقا ويشترك ان يكون الحكمان السابق واللاحق قد صدرا من محكمة عسكرية ولا تعتبر الجرائم الانضباطية اساسا للعود .المادة ٢٦للمحاكم العسكرية تنفيذ العقوبات وايقافها في احدى الحالات الاتية : -اولا ــ اذا حكم على عسكري بعقوبة سالبة للحرية لارتكابه جريمة عسكرية وكان هذا العسكري قد سبق الحكم عليه من المحاكم المدنية واوقف تنفيذ العقوبة من اجلها فيجوز للمحكمة العسكرية ان تامر بتنفيذ العقوبتين بالتعاقب اذا كانت نفس نوع الجريمة التي سبق وان حكم عليها .ثانيا ــ اذا حكم على عسكري بعقوبة سالبة للحرية لارتكاب جريمة عسكرية اوقف تنفيذها وارتكب جريمة عسكرية اخرى فيجب في هذه الحالة تنفيذ العقوبتين بالتعاقب .ثالثا ــ اذا ارتكب عسكري جريمة عسكرية وكان قد سبق ان حكمت عليه محكمة مدنية فللمحكمة العسكرية الخيار في ايقاف تنفيذ العقوبة باستثناء ما ورد في الفقرة ( اولا ) من المادة ( ٢٢ ) من هذا القانون .المادة ٢٧لا تمنع الاحكام الصادرة من المحاكم العسكرية ايقاف تنفيذ الاحكام الصادرة من المحاكم المدنية .الفصل الثالثالجرائم الماسة بامن الدولةالمادة ٢٨يعاقب بالاعدام كل من :اولا ـ سعى لسلخ جزء من العراق عن ادارة الحكومة او لوضع العراق او جزء منه تحت سيطرة دولة اجنبية .ثانيا ـ ترك او سلم الى العدو او استخدم وسيلة لارغام او اغراء آمر او شخص اخر ما ، على ان يترك او يسلم بصورة تخالف ما تتطلبه المواقف العسكرية موقعا او مكانا او مخفرا او حامية او حرسا خفرا ومن سلم او سبب تسليم المعامل العسكرية المختصة بالعتاد وادوات الحرب والمصانع ومخازن التعبئة وادوات المخابرة ووسائل التنقل ومن قام بحرق او ضرب مطارات الجيش او الطائرات او جعلها عن عمد غير صالحة للعمل ومن تعمد الاضرار بالبلد ومنفعة العدو بتخريب الجسور والسداد والسكك الحديد والطرق العامة ومن سبب او سهل استيلاء العدو على قسم من القوات العسكرية .ثالثا ـ حصل على اشياء او وثائق او صورها او معلومات عسكرية يجب ان تبقى مكتومة حرصا على سلامة الدولة او مصالحها وقام بايصالها مباشرة او بالواسطة الى دولة اجنبية في زمن السلم او الحرب .رابعا ـ كان آمرا لموقع وسلمه الى العدو قبل ان ينفذ كل ما لديه من وسائل الدفاع او اهمل استعمال الوسائل المذكورة.خامسا ـ كان آمرا لقطعات في العراء وفاتح العدو لعقد اتفاق معه يستلزم تسليم القطعات العسكرية التي تحت امرته وسلاحها دون ان يقوم بما تقتضيه واجبات وظيفته.سادسا ـ كان آمرا وتسبب بتسليم قوة نهرية او بحرية او جوية كانت تحت امرته او تسليم طاقمها دون القيام بما تقتضيه واجبات وظيفته .المادة ٢٩يعاقب بالاعدام كل من ارتكب احدى الجرائم التالية في اثناء النفير بقصد معاونة العدو او بقصد اضرار الجيش او احدى قوات الحكومات المتحالفة او ادى فعله الى قتل او موت احد او عدد من العسكريين والمدنيين عمدا .اولا ـ تحريض من يستطيع حمل السلاح من العراقيين او من المنتسبين الى قوات دولة متحالفة مع الحكومة العراقية على الذهاب الى جانب العدو .ثانيا ـ بث روح التمرد بين القوات العسكرية العراقية او قوات احدى الدول المتحالفة لاثارة عصيان مسلح ضد السلطة القائمة بالدستور .ثالثا ـ افشاء السر او سر الليل او الاشارة الخاصة او التنبيهات او الوصايا السرية المختصة بالحراس والخفراء والمخافر والشفرات اللاسلكية .رابعا ـ تحريف الاخبار او الوصايا المختصة بالخدمة او اهمال تنفيذ ذلك على الوجه الصحيح وذلك عند مجابهة العدو .خامسا ـ دلالة العدو على قوات الحكومة العراقية او احدى قوات الحكومات المتحالفة معها او دلالة القوات المذكورة للسير على الطريق غير الصحيح عمدا .سادسا ـ سبب الذعر في احدى القوات العراقية او تسبب بقيامها بحركات او اعمال خاطئة باصدار اشارة عسكرية او غيرها او التحريض على الهروب او عرقلة جمع الجنود المتشتتة .سابعا ـ الاتصال او التوصل للاتصال بالاشخاص المنتمين الى قوات العدو او المقيمين في بلاد معادية لافشاء الاوضاع المتعلقة بادارة الحرب كتابة او شفاها او باية واسطة من وسائط الاتصال .ثامنا ـ اهمل تنفيذ الواجب كله او بعضه او غير في امر من تلقاء نفسه او كان له سلطة الامر على افراد القوات المسلحة وكلفهم بالعمل على تعطيل اوامر الحكومة .تاسعا ـ اذاعة او نشر منشورات العدو او اعلاناته بين قوات الجيش بسوء نية .عاشرا ـ اهمل اعاشة القطعات المكلف بها بسوء نية .حادي عشر ـ اطلق سراح اسرى الحرب او سبب هروبهم .ثاني عشر ـ انبأ العدو بالمجموعة المحتوية على الاشارات المستعملة في الحرب او على خلاصتها .ثالث عشر ـ خرب او دمر الاب الحرب للطائرات والسفن الحربية او محركاتها او تجهيزاتها او افقد قابليتها الحربية او انقص هذه القابليات او تسبب في ذلك بشكل يضعف من قدرة الاجهزة الامنية في الحفاظ على امن المواطن وممتلكاتهم وحدود الدولة .رابع عشر ـ ارتكب عمدا عملا من شانه ان يعرض امن وسلامة وسائل الاتصال بجميع انواعها للخطر بان مكن العدو من استراق المكالمات الخاصة بالحركات او الحرب او من استمكان الجهاز المعد للاتصال او الشبكة اللاسلكية.المادة ٣٠يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على ( ١٠ ) عشر سنوات كل من :اولاـ كان من رعايا جمهورية العراق مستخدما عند دولة اجنبية قبل اعلان الحرب معها او دخل خدمة الحكومة المعادية من جديد بعد اعلان الحرب .ثانيا ـ مارس الغش او الاحتيال عند تسليمه مدخرات عسكرية في زمن الحرب .ثالثا ـ تقاعس عن الاخبار عن الجرائم المنصوص عليها في المادتين ( ٢٨ ) و ( ٢٩ ) من هذا القانون او احجم عن اخبار الجهة المختصة .رابعا ـ كان اجنبيا مستخدما في الجيش العراقي واتفق مع العدو ضد هذا الجيش .خامسا ـ تسبب عمدا في اطالة مدة النفير او اخل بالواجبات العسكرية تسهيلا لاعمال العدو او قام باعمال تؤدي الى الاضرار بالجيش او قوات الحكومة المتحالفة .المادة ٣١اذا ارتكبت الجريمة المنصوص عليها في البند ( رابع عشر ) من المادة ( ٢٩ ) اهمالا دون ان تؤدي الى الاضرار بالجيش فتكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد عن ( ٣ ) سنوات ولا تقل عن ( ١ ) سنة واحدة .المادة ٣٢يعفى الشريك من العقوبة اذا اخبر مرجعه بخبر العزم على ارتكاب الجرائم المنصوص عليها في المواد ( ٢٨ ) ، ( ٢٩ ) ، ( ٣٠ ) من هذا القانون قبل الشروع فيها بحيث يمكن ذلك من منع ارتكاب الجريمة او يسهل القاء القبض على المشتركين فيها .الفصل الرابعالتغيب والغيابالمادة ٣٣اولا ـ يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ( ٣ ) سنوات كل من غاب بدون عذر شرعي عن وحدته او محل القيام بواجباته او تجاوز مدة اجازته في وقت السلم مدة تزيد على ( ١٥ ) خمسة عشر يوما للمراتب و( ١٠ ) عشرة ايام للضباط .ثانياً ـ يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على (٤) اربـع سنـوات إذا وقـع الغياب أو التجاوز المنصوص عليه في البند (اولا) من هذه المادة أثناء إيقاف التسريح في وقت الطوارئ .(٩)ثالثا ـ يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن ( ٣٠ ) ثلاثون يوما كل من تغيب عن الوظيفة بلا اذن او لم يحضر في ميدان العرض او محل الاجتماع الذي عينه الامر او خرج من هذا المكان قبل ان يؤذن له في ذلك او خرج من الصف بلا ضرورة وكل من كان في المعسكر او الحامية او في مكان اخر فوجد خارجا عن الحدود المعينة او وجد في مكان تمنعه اوامر المنطقة او الحامية او كل امر اخر من التواجد فيها بلا اذن او اجازة من امره .الفصل الخامسجريمة الهروبالمادة ٣٤يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن ( ١ ) سنة واحدة كل من لم يخبر بالغائبين او الهاربين او البقايا غير المسجلين او استخدامهم في اشغال رسمية او خاصة مع علمه بذلك .المادة ٣٥اولا ـ يعاقب بالاعدام كل من هرب الى جانب العدو .ثانيا ـ يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على ( ٧ ) سبع سنوات او بالحبس مدة لا تقل عن ( ٢ ) سنتين اذا كان الهروب الى غير جانب العدو عند مجابهة العدو او كان هروبه من موقع محصور .ثالثا ـ تكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على ( ٣ ) ثلاث سنوات اذا وقع الهروب الى داخل حدود العراق ، ويعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ( ٣ ) ثلاث سنوات ولا تقل عن ( ١ ) سنة واحدة كل من قام بالتحريض على الهروب او تسهيله .رابعا ـ يعاقب بالحبس اذا هرب بالاتفاق اكثر من شخصين الى دولة اجنبية ويعاقب المحرض او المسهل لجريمة الهروب بالاتفاق بالسجن مدة لا تزيد على ( ٧ ) سبع سنوات وتكون العقوبة بالسجن المؤبد اذا كان التحريض او التسهيل في وقت النفير .خامسا ـ يعاقب بالحبس مدة ( ٥ ) خمس سنوات كل :ا ـ عسكري يهرب خارج حدود البلاد اثناء سريان خدمته العسكرية .ب ـ من اشترك مع الفاعل او حرضه او اغراه على ارتكاب الجريمة المنصوص عليها في الفقرة ( ا ) ن هذا البند وكل من ساعده او اواه او اخفاه بقصد تسهيل هروبه وهو عالم بصفته وقصده .ج ـ من يثبت اشتراكه في اتفاق جنائي ، غايته ارتكاب اي من الافعال الجرمية المنصوص عليها في الفقرة ( ا ) و ( ب ) من هذا البند او العمل على دفع الاخرين او تشجيعهم على ارتكابها باي شكل من الاشكال سواء ادى الاتفاق الجنائي الى نتيجة ما لم يؤد .د ـ العسكري الموجود خارج البلاد اذا ارتكب جريمة الهروب اثناء وجوده في الخارج .هـ - من لم يراجع قصدا او اهمالا اقرب موقع عسكري او وحدة عسكرية فورا بعد ان كان اسيرا او اطلق سراحه .و ـ من فارق طائرة او سفينة بحرية في خارج الحدود العراقية ولم يراجع قصدا او اهمالا منه اقرب قنصلة عراقية او اقرب مرجع لدولة متحالفة .سادسا ـ يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ( ٢ ) سنتين كل عسكري يضبط متلبسا في حالة الشروع بارتكاب الجريمة الهروب خارج حدود البلاد .سابعا ـ يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ( ٦ ) ستة اشهر كل من علم بارتكاب جريمة من الجرائم المنصوص عليها في البنود ( اولا ) و ( ثانيا ) و ( ثالثا ) و( رابعا ) و ( خامسا ) من المادة ( ٣٠ ) من هذا القانون ولم يخبر عنها وتكون العقوبة مدة لا تزيد على سنة واحدة اذا ارتكبت الجريمة وقت النفير .ثامنا ـ يجوز تأجيل عقوبة السجن او الحبس المحكوم بها العسكري الهارب أو الغائب وفق احكام المادة (٣٣) والبنود (اولا) و(ثانيا) و(ثالثا) و(رابعا) و(خامسا) و(سادسا) و(سابعا) من هذه المادة إلى ما بعد إكماله الخدمة العسكرية المطلوبة بعد القبض عليه او تسليمه نفسه .(١٠)المادة ٣٦اولا ـ يعد ظرفا مخففاً قيام العسكري الهارب تسليم نفسه نادما .ثانيا ـ يعد ظرفا مشددا ارتكاب الجرائم المنصوص عليها في البندين ( اولا ) و ( ثانيا ) من المادة ( ٣٣ ) من هذا القانون في حالة النفير .المادة ٣٧يعاقب بالسجن كل من اعطى وثائق مزورة باكمال الخدمة اثناء النفير.الفصل السادسالتمارض او الحاق الاذى للتخلص من الخدمةالمادة ٣٨اولا ــ يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ( ٣ ) سنوات كل عسكري :ا ـ تمارض او سبب في نفسه مرضا او عاهة .ب ـ تعمد بنفسه او سمح لغيره بتعطيل عضو من اعضاء جسمه او غيره لغرض جعل نفسه او غيره غير اهل للخدمة العسكرية .ثانيا ــ يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ( ٦ ) ستة اشهر كل عسكري سبب تاخير شفاء نفسه عمدا او قام بعمل من شانه ان يشدد عليه مرضه او علته او عاهته ليتخلص من الواجبات العسكرية مهما كان نوعها .ثالثا ــ تكون العقوبة السجن المؤبد اذا وقع الفعل اثناء مجابهة العدو .رابعا ــ يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ( ٢ ) سنتين كل عسكري :ا ـ احتال باي وسيلة على وجهة ما للتخلص من الخدمة العسكرية بعضها او كلها .ب ـ احتال لغيره للغرض المنصوص عليه في الفقرة ( ا ) من هذا البند مع علمه بذلك .الفصل السابعالجرائم المخلة بالانتظام العسكريالمادة ٣٩يعاقب بحجز الثكنة او الحبس مدة لا تزيد على ( ٣ ) اشهر كل من كذب على آمره في امور تتعلق بواجباته العسكرية.المادة ٤٠يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ( ٣ ) ثلاثة اشهر كل من رفع شكوى كاذبة مع علمه بعدم صحتها او خلاف الاصول المتبعة لرفعها عمدا .المادة ٤١اولا ـ يعاقب بحجز الثكنة كل من لم يقم بما يفرض عليه مراسيم الاحترام ازاء امره او ما فوقه عند قيامه بالواجب العسكري ، وكل من لم يتلقى توبيخ الامر الرسمي باحترام او اعترض على كلامه .ثانيا ـ يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على (٢) سنتين كل من أهان آمـره وتكـون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على (٣) ثلاث سنوات اذا ارتكبت الجريمة في إثناء القيام بالواجبات العسكرية .(١١)ثالثا ـ يعاقب بالحبس اذا وقعت الاهانة بتعيين واقعة معينة .رابعا ـ يعاقب بالحبس اذا وقعت الاهانة بتوزيع منشور او رسم او صورة او بطريقة نشر اخرى .المادة ٤٢اولا ـ يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ( ٣ ) اشهر كل من لم يطع امرا يتعلق بواجباته اهمالا منه وذلك بعدم تنفيذه الامر وفقا للاصول او تغييره او مجاوزة حدوده وتكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد ( ٦ ) ستة اشهر اذا تكررت هذه الجريمة .ثانيا ـ يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ( ٤ ) سنوات من امتنع عن القيام بتنفيذ امر يتعلق بتادية واجباته عمدا او امتنع عن اطاعة الامر قولا او فعلا او اصر على عدم الاطاعة رغم تكرار الامر الصادر اليه .ثالثا ـ اذا وقعت الجرائم المنصوص عليها في البندين ( اولا ) و ( ثانيا ) من هذه المادة اثناء النفير فتكون العقوبة الحبس ويجوز الحكم بالسجن ( ١٠ ) عشر سنوات اذا ارتكبت الجريمة اثناء مجابهة العدو .رابعا ـ يعاقب بالحبس اذا ارتكبت الجريمة المنصوص عليها في البنود ( اولا ) و( ثانيا ) و( ثالثا ) من هذه المادة اثناء تجمع الافراد او عند صدور الامر الى السلاح او كان العسكري مسلحا وذلك بقصد التخلص من القيام بالواجبات بعضها او كلها وتكون العقوبة السجن مدة لا تزيد ( ١٥ ) خمسة عشر سنة اذا ارتكبت الجريمة في حالة مجابهة العدو .خامسا ـ تكون العقوبة السجن اذا سبب عدم الاطاعة ضررا جسيما بالمال او خطرا على النفس او اضطرابا في الامن او اخلال بتهيئة الجيش للحرب او اكمال التدريب وتكون العقوبة السجن المؤبد اذا ارتكبت الجريمة في حالة مجابهة العدو .المادة ٤٣اولا ـ يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على ( ١٠ ) عشرة سنوات كل من منع آمره او الاعلى رتبة بالقوة او بالتهديد من القيام بتنفيذ امر يتعلق بواجباته ويعاقب بالعقوبة ذاتها اذا وقعت المقاومة على الجنود المكلفين بحراسة الآمر او الذين اعدوا لهذا الغرض.ثانيا ـ يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على ( ١٠ ) عشرة سنوات كل من كل من اعتدى على ضابط ارفع منه مرتبة ، تكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن ( ١٠ ) عشر سنوات اذا وقع الاعتداء اثناء قيام الضابط الارفع منه رتبة بالوظيفة او وقعت الجريمة اثناء تجمع الافراد ، او ارتكبت الجريمة باستعمال سلاح او الة من شانها ان تسبب الموت.ثالثا ـ يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على ( ١٥ ) خمس عشرة سنة اذا ارتكبت جريمة الاعتداء اثناء النفير وتكون العقوبة الاعدام اذا افضى الاعتداء الى موت الارفع منه مرتبة.(١٢)رابعا ـ تكون العقوبة السجن المؤقت اذا سبب الاعتداء حدوث عاهة مستديمة في جسم الارفع منه مرتبة.المادة ٤٤اولا ـ اذا ارتكبت الجريمة المنصوص عليها في البنود ( اولا ) و( ثانيا ) و ( ثالثا ) و( رابعا ) من المادة ( ٤٢ ) من هذا القانون نتيجة استفزاز الادنى رتبة بقيام الاعلى رتبة بعمل مخالف للنظام او القواعد العسكرية او نتيجة تعدي حدود صلاحياته تخفف العقوبة الى نصف مدتها اما اذا كانت العقوبة المقررة هي الاعدام فتبدل الى عقوبة السجن المؤبد على ان توضح المحكمة في اسباب حكمها العذر او الظرف الذي اقتضى هذا التخفيف.ثانيا ـ يعاقب الاعلى رتبة بالحبس مدة لا تزيد على ( ٣ ) ثلاث سنوات اذا قام بفعل الاستفزاز.المادة ٤٥اولا ـ يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على ( ٣ ) ثلاث سنوات كل من جمع العسكريين بقصد رفع الشكايات او ابداء المطالعات او للمذاكرة في امور تتعلق بالمؤسسات او التشكيلات العسكرية دون ان يكون له صفة تخوله ذلك او ليس له حق في ذلك العمل .ثانيا ـ يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على ( ١٠ ) عشرة سنوات كل من حرض جماعة من العسكريين يتجاوز عددهم الاثنين على عدم اطاعة الاعلى رتبة او على مقاومته او الاعتداء عليه ولم تقع الجريمة وكانت في مرحلة التصميم او الشروع .ثالثا ـ يعاقب المحرض بالسجن مدة ( ١٥ ) خمسة عشر سنة اذا نتج عن التحريض ضرر خطير بالخدمات العسكرية.رابعا ـ يعاقب بالسجن المؤبد كل من حرض على العصيان اثناء النفير .المادة ٤٦اولا ــ يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ( ٣ ) ثلاث سنوات كل من حرض على النفرة من الخدمة العسكرية بالقول .ثانيا ــ تكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد عن ( ٥ ) خمس سنوات اذا كان التحريض في النفير برسائل او صور او رسوم او بوسائط نشر اخرى .المادة ٤٧اولا ــ يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن خمس سنوات كل فرد من جماعة مكونة من شخصين من العسكريين فاكثر اجمعت على عدم اطاعة الامر او مقاومته او الاعتداء عليه.(١٣)ثانيا ــ يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ( ٣ ) سنوات كل من علم بوجه من الوجوه بوقوع الجريمة المنصوص عليها في البند ( اولا ) من هذه المادة ولم يخبر عنها في وقت يمكن فيه منع وقوع ذلك الفعل اذا وقعت الجريمة فعلا .ثالثا ــ لا عقاب على من كان متفقا مع المجتمعين على ارتكاب الجريمة المنصوص عليها في البند ( اولا ) من هذه المادة وكشف امرهم قبل وقوع الجريمة او قبل حصول العلم بها .المادة ٤٨يعد عصيانا عسكريا اجتماع شخصين فاكثر من العسكريين علنا او بضجيج او عربدة محاولين اظهار عدم اطاعة الاوامر الاعلى رتبة او محاولين مقاومته او الاعتداء عليه فعلا وبصورة مجتمعة .المادة ٤٩اولا ـ يعاقب كل من اشترك في العصيان ، وتكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن ( ١٠ ) عشر سنوات في اثناء النفير.ثانيا ـ يعاقب المحرض على العصيان بعقوبة السجن مدة ( ١٥ ) خمسة عشر سنة .ثالثا ـ يعاقب بالسجن المؤبد كل من اشترك في العصيان العسكري في حالة مجابهة العدو .رابعا ً- يعاقب بالحبس من كان شريكاً في عدم اطاعة الآمر أو عصيان عسكري واظهر ندمه قبل ان يقوم بفعل مؤثر على الآمر أو الاعلى رتبة او قبل البدء بتنفيذ العصيان .خامسا ـ يعاقب بعقوبة المحرض على ارتكاب جريمة العصيان او الفساد كل من :ا ـ تمرد على اوامر الاعلى رتبة لفاظا او اصر على عدم الاطاعة .ب ـ سهل وقوع العصيان باساءته استعمال الاشارة العسكرية او باعطائه اشارة اخرى .(١٤)المادة ٥٠يعاقب باحدى العقوبات المنصوص عليها في المادة ( ٤٣ ) من هذا القانون كل من حقر حارسا او خفرا او دورية او لم يصغ الى اوامر هؤلاء او قاومهم او اعتدى عليهم فعلا .المادة ٥١يشترط في تطبيق العقوبات المنصوص عليها في المادة ( ٤٣ ) من هذا القانون على الادنى رتبة في حالة الجرائم المرتكبة على الاعلى رتبة ان يكون الادنى رتبة عالما برتبة الاعلى رتبة او قدمه او كان هناك ما يحمله على هذا العلم .الفصل الثامنتجاوز حدود الوظيفةالمادة ٥٢اولا ــ ا ـ يعاقب بالحبس كل من استعمل نفوذ وظيفته او مقامه او رتبته او امر الادنى رتبة بارتكاب جريمة .ب ـ يعد الآمر فاعلا اصليا للجريمة اذا ارتكبت الجريمة او شروع فيها .ثانيا ــ يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ( ٢ ) سنتين كل رتبة اعلى اساء استعمال نفوذ وظيفته باصداره الى رتبة ادنى او آمر او طلب منه افعالا لا علاقة لها بالوظيفة او طلب من رتبة ادنى هدية او قرضا .ثالثا ــ يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ( ٢ ) سنتين كل من فرض عمدا عقوبة لا حق له في فرضها او جاوز حدود صلاحياته القانونية .رابعا ــ يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ( ٦ ) ستة اشهر كل من اهمل شكوى رتبة ادنى او هدد المشتكي لكي يسحبها .المادة ٥٣يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ( ٢ ) سنتين كل من استخدم نفوذ وظيفته للتاثير على المحاكم العسكرية .المادة ٥٤يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ( ٦ ) ستة اشهر من نقل عسكري الى غير وحدته المعينة او غير مؤسسته او موقعه دون سبب مقبول ، وتكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على ( ٣ ) سنوات اذا ارتكبت اثناء النفير .المادة ٥٥يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ( ٦ ) ستة اشهر كل من استخدم عسكريا في خدمات خاصة خلافا للاصول والنظم المتبعة في الجيش .المادة ٥٦يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ( ٣ ) ثلاث سنوات كل من اهمل او رفض تقديم المساعدة في القاء القبض قانونا على شخص متهم بجريمة تعاقب عليها محكمة مدنية عندما يطلب منه ذلك مرجع مختص .المادة ٥٧يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ( ١ ) سنة واحدة كل من اساء استعمال نفوذ وظيفته في غير الحالات المنصوص عليها في المواد ( ٥٢ ، ٥٣ ، ٥٤ ، ٥٥ ) من هذا القانون .المادة ٥٨اولا ــ يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ( ٣ ) ثلاثة اشهر كل من سب رتبة ادنى او اهانه او اساء معاملته خلافا للاصول او الانظمة العسكرية وتكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات اذا ارتكبت الافعال المذكورة باسناد واقعة معينة .ثانيا ــ يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ( ٢ ) سنتين كل من اعتدى على رتبة ادنى او الحق بجسمه اذى او قام بعمل ادى الى الاخلال بصحته او ضاعف واجباته دون مبرر مشروع ولقصد التعذيب او سمح للاخرين بايذائه .المادة ٥٩اولا ـ لا تعد جريمة كل فعل لا يسبب الموت ارتكبه الاعلى رتبة لدفع اعتداء الادنى رتبة الفعلي او لاجباره على اطاعة الاوامر عند الضرورة القصوى او الخطر .ثانيا ـ لا تعد جريمة استعمال السلاح للدفاع الشرعي او لارجاع الهاربين في منطقة الحركات الفعلية او لايقاف النهب والتخريب اذا لم توجد واسطة فعالة اخرى يستعاض بها عن ذلك .ثالثا ـ لا تعد أهانة اذا انتقد الاعلى رتبة الادنى رتبة ونبهه على الاخطار المتعلقة بالخدمة .(١٥)المادة ٦٠اولاـ يعاقب الحارس والخفير والدورية بالعقوبة المقررة على الآمر عند ارتكابه احدى الجرائم المنصوص عليها في المواد ( ٥٢ ، ٥٣ ، ٥٤ ، ٥٥ , ٥٦ , ٥٧ , ٥٨ ) من هذا القانون .ثانيا ـ لغرض احكام البند ( اولا ) من هذه المادة يعد كل من الخفير والحارس بمثابة الآمر في اثناء القيام بالواجبات العسكرية .الفصل التاسعالجرائم المرتكبة على المال او النفسفي اثناء النفيرالمادة ٦١اولا ـ يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ( ١٠ ) عشر سنوات كل من استفاد من رعب الحرب او اساء استخدام السطوة العسكرية فاستولى على اموال غيره دون مسوغ او اخذها عنوة او جمع نقودا او اموالا دون ان يكون مخولا بذلك او جاوز حدود جمع التكاليف الحربية لمنفعته الشخصية .ثانيا ـ يعاقب بالسجن كل من اتلف او خرب بلا ضرورة حربية مالا منقولا او غير منقول او قطع اشجارا او اتلف محصولا زراعيا او امر بذلك .ثالثا ـ ا ـ يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ( ١ ) سنة كل من ابتعد عن وحدته العسكرية او اثناء النفير بقصد الحصول على مال عام او خاص او اختص بمال من الاموال من تلقاء نفسه .ب ـ يحكم بذات العقوبة المنصوص عليها في الفقرة ( ا ) من هذا البند على من كان مكلفا بتسليم الاموال التي حصل عليها بصورة مشروعة وامتنع عن تسليمها .رابعا ـ للمتضرر اقامة دعوى التعويض في الاحوال المنصوص عليها في البند ( ثالثا ) من هذه المادة في المحاكم المدنية على الفاعل او الآمر الذي امر بذلك .خامسا ـ يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على ( ١٥ ) خمسة عشر سنة اذا اقترنت الافعال المنصوص عليها في البندين ( اولا ) و( ثالثا ) من هذه المادة باستعمال القوة .سادسا ـ يعاقب بالسجن مدة ( ١٥ ) خمسة عشر سنة اذا ادى استعمال القوة الى احداث عاهة مستديمة في جسم المجنى عليه .سابعا ـ تكون العقوبة الاعدام اذا ادى استعمال القوة الى موت المجنى عليه .ثامنا ـ يعاقب بالسجن المؤبد من قام بالنهب والمحرض عليه والذي يتراسه اذا اشترك عدة اشخاص في النهب ويحكم على الاخرين بالسجن مدة لا تزيد ( ١٠ ) عشر سنوات.تاسعا ـ يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على ( ١٠ ) عشر سنوات كل من اشترك في النهب المنصوص عليه في البند ( ثامنا ) من هذه المادة ولم يقم بعمل مؤثر اثناء ارتكاب الجريمة.عاشرا ـ يعاقب السجن مدة ( ١٥ ) خمسة عشر سنة كل من اخذ بقصد التملك دون وجه حق نقودا او اشياء من القتلى في ميادين القتال او الجرحى في اثناء السير او في المستشفى او في اثناء النقل او اخذ اموال الاسير الموكول اليه امر المحافظة عليه .احد عشر ـ يعاقب بالعقوبة المنصوص عليها في البند عاشرا من هذه المادة كل من خرب المؤسسات الصحية الخاصة بجمعية الهلال الاحمر او الصليب الاحمر ونهبها ومن حرض على ارتكاب هذه الجرائم .ثاني عشر ـ يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ( ٢ ) سنتين كل من تخلى دون ضرورة عن جريح مكلف بايصاله الى المحل المقصود او اذاه .ثالث عشر ـ يعاقب بالسجن المؤبد كل من اذى جريحا او جرحه مرة اخرى بقصد نهب ما لديه .الفصل العاشرالجرائم الاخرى المرتكبة على المالالمادة ٦٢اولاـ يعاقب بالحبس مدة ( ٥ ) خمس سنوات كل من ترك او اتلف او اضر مادة من المواد الخاصة بالخدمة العسكرية عمدا او استعملها لمنفعته الشخصية .ثانيا ـ يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ( ٣ ) ثلاث سنوات كل من فقد او اتلف او اضر مادة من المواد الخاصة بالخدمة العسكرية اهمالا .ثالثا ـ يحكم باسترداد المواد المنصوص عليها في البندين ( اولا ) و ( ثانيا ) من هذه المادة اذا كانت موجودة اما اذا كانت غير موجودة او مستهلكة كلاً او جزءا فيحكم عليه بتعويض :ا ـ قميتها او قيمة ما احدث فيها من ضرر .ب ـ ثلاث اضعاف قيمتها اذا كانت سلاحا او عتادا كاملا او مواد احتياطية للعجلات وضعفي قيمة ما احدث في تلك الاجزاء من ضرر في الاحوال المنصوص عليها في البند ( ثانيا ) من هذه المادة وخمسة اضعاف قيمتها او خمسة اضعاف قيمة ما احدث فيها من ضرر في الاحوال المنصوص عليها في البند ( اولا ) من هذه المادة .رابعا ـ تؤول المواد المضمنة قيمتها او قيمة ما احدث فيها من ضرر الى الجهة العسكرية المختصة بالتصرف بها اذا كانت سلاحا او عتادا او اجزاء متعلقة بها او اي مادة من المواد الخاصة في الخدمة العسكرية الممنوع تداولها خارج الجيش .المادة ٦٣الاحكام المرتبطة بالمادةأولاً - يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على (١٠) عشر سنوات كل من اختلس أو سرقَ او اخفى او حاز بسوء نية إي مادة أو أرزاق أو نقود خاصة بالخدمة العسكرية وتكون العقوبة السجن مدة لا تزيد على (١٥) خمس عشرة سنة اذا ارتكبت الافعال في زمن النفير أو الحركات الفعلية أو الحرب .ثانياً - يعاقب بالسجن مـدة لا تزيد على(١٠) عشر سنوات كل من باع او اشترى او رهن او ارتهن او اجرى تصرف غير مشروع باي مادة من المواد الخاصة بالخدمة العسكرية وتكون العقوبة السجن مدة لا تزيد على (١٥) خمس عشرة سنة اذا ارتكبت الافعال المذكورة انفاً في زمن النفير أو الحركات الفعلية أو الحرب .ثالثاً - يعاقب بالسجن مـدة لا تزيد على(١٥) خمس عشرة سنة إذا كانت المواد المرتكبة في شأنها الأفعال المنصوص عليها في البند (اولا) من هذه المادة سلاحاً أو عتاداً أو أجزاء متعـلـقة بهـما وتكون العقوبة السجن المؤبد اذا ارتكبت في زمن النفير أو الحركات الفعلية أو الحرب .رابعاً - يحكم باسترداد المواد المنصوص عليها في البنود (اولا ) و(ثانيا) و(ثالثا) من هذه المادة إذا كانت موجودة ، أما إذا كانت غير موجودة أو مستهلكة كلاً أو جزءاً فيحكم بتعويض مقداره (٥) خمسة أضعاف قيمتها التقديرية أو (٥) خمسة أضعاف القيمة لما أحدث فيها من ضرر .خامساً - تؤول المواد المضمنة قيمتها أو قيمة ما أحدث فيها من ضرر إلى الجهة العسكرية المختصة بالتصرف بها إذا كانت سلاحاً أو عتاداً أو اجزاءً متعلقة بهما أو أي من المواد الخاصة بالخدمة العسكرية الممنوع تداولها خارج الجيش .(١٦)المادة ٦٤يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ( ٣ ) ثلاث سنوات كل من :اولا :- تواطأ على تحديد اجرة بخسة لعقار او منقول يؤجر للمستاجرين .ثانيا : - اضاف مبلغا معينا على ثمن معين لبيع المؤن او البضائع المطلوبة لوحدة او معسكر او موقع او ثكنة او محل له عليه سلطة او كان قائده او آمره او تناول اجرا على ذلك او كانت له منفعة من ذلك او انه وضع مثل تلك الاضافة او اخذ مثل ذلك الاجر او كان له مثل تلك المنفعة في ما يتعلق ببيع او شراء المؤن او المدخرات التي يستعملها الجيش .المادة ٦٥اولا ـ يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على ( ١٠ ) عشر سنوات كل من اتلف او مزق او حرق بسوء نية الدفاتر والسجلات والخرائط والمخططات والمستندات والوثائق والاختام العسكرية او سبب ذلك او تسبب عمدا في فقدانها .ثانيا ـ لا تعد جريمة اذا ارتكبت الافعال المنصوص عليها في البند ( اولا ) من هذه المادة خوفا من وقوع هذه الاوراق او الاختام بيد العدو وكان من المحتمل استفادة العدو منها .الفصل الحادي عشرجرائم الاخلال بشؤون الخدمةالمادة ٦٦يعاقب بالسجن كل من نظم او قدم تقريرا او بيانا او اوراقا رسمية اخرى خلافا للحقيقة وكان ذلك متعلقا بالخدمة او الوظيفة وكل من توسط لتقديم ذلك الى الاعلى رتبة مع علمه بانه مخالف للحقيقة .المادة ٦٧اولا ـ يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ( ٣ ) ثلاث سنوات كل من كان آمرا لمخفر او لمفرزة او لوحدة عسكرية مكلفة بالقيام بوظيفة خاصة وكل من كان حارسا ونتج عن تماهله او تعمده بان جعل نفسه غير قادر على القيام بوظيفته او ترك محل حراسته او قام باعمال مخالفة للتعليمات او الاوامر الصادرة اليه وكان من المحتمل ان ينشأ عن ذلك ضرر .ثانيا ـ اذا ارتكبت الجريمة المنصوص عليها في البند ( اولا ) من هذه المادة اثناء النفير فتكون العقوبة السجن اما اذا ارتكبت في مواجهة العدو فتكون العقوبة الاعدام .ثالثا ـ يعاقب بالعقوبة المنصوص عليها في البندين ( اولا ) و( ثانيا ) من المادة ( ٦٧ ) من هذا القانون عقاب الفاعل من كان آمرا لمخفر او لمفرزة او لوحدة عسكرية مكلفة بالقيام بوظيفة خاصة وكل من كان حارسا وتغاضى عن ارتكاب جريمة كان بوسعه منعها او كان مكلفا بمنعها.المادة ٦٨يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ( ٣ ) ثلاث سنوات كل من عرض للحصار او للاستمكان سفينة او طائرة او اسلحة او عتاد او مهمات حربية من جراء تكاسله في القيام بوظيفته او بواجباته .المادة ٦٩يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ( ٦ ) ستة اشهر كل من سبب تاخير المحاكم العسكرية عن القيام بوظيفتها او اعمالها بلا عذر مقبول .المادة ٧٠اولا ـ يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ( ٤ ) اربع سنوات كل من غش او بدل او تسبب في غش او تبديل الارزاق والذخائر العسكرية . وكل من وزع الارزاق المغشوشة او المبدلة مع علمه بذلك . (١٧)ثانيا ـ يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ( ٤ ) سنوات كل من وزع ارزاق فاسدة او تسبب في توزيعها .المادة ٧١اولا ـ يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على ( ٧ ) سنوات كل من تسلم او تسبب في تسليم ماكولات او ملبوسات او تجهيزات او اشياء عسكرية اخرى او ابنية عسكرية خلافا لشروط المقاولة او العقد او النموذج ويعاقب بضعف العقوبة اذا كان التسليم متعلقا بسلاح او عتاد او حيوان او مواد حربية اخرى .ثانيا ـ يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على ( ١٠ ) عشر سنوات اذا حصلت منفعة المتهم من جراء ارتكاب جريمة او قصد بها الحصول على المنفعة لحسابه او حساب غيره .المادة ٧٢اولا ـ يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ( ١ ) سنة واحدة كل من تطوع في الجيش ولم يخبر بسبق تطوعه ان كان منتميا سابقا الى الجيش او تطوع من دون ان تتوفر فيه الشروط التي تمكنه من التطوع لاخفائه موانع القبول .ثانيا ـ يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ( ٢ ) سنتين كل من كان قد اخرج او طرد من الجيش ثم تطوع لاغفاله دائرة التطوع او الجنيد بعدم بيانه اسباب اخراجه او طرده .ثالثا ـ يعاقب بالطرد من ارتكب الجريمة المنصوص عليها في البندين ( اولا ) و( ثانيا ) من هذه المادة .المادة ٧٣يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ( ٦ ) ستة اشهر كل رتبة اعلى اهمل او تكاسل في مراقبة رتبة ادنى او لم يخبر بالجرائم التي ارتكبها الادنى رتبة ولم يقم باتخاذ الاجراءات القانونية عمدا فيما يتعلق بهذه الافعال .المادة ٧٤اولا ـ يعاقب بالحبس مدة ( ٥ ) سنوات كل من وجد في اجتماع سياسي او انتمى الى تنظيم سياسي او اشترك في مظاهرة او لقن غيره للقيام بهذه الاعمال او نشر كتابات سياسية او القى خطابا سياسيا .ثانيا ـ يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ( ٣٠ ) ثلاثين يوما كل من انتمى الى جمعية خيرية بلا اذن .الفصل الثاني عشرالجرائم المخلة بالشرف العسكريالمادة ٧٥اولا ـ يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ( ٣ ) ثلاثة اشهر كل من :ا ـ وجد في حالة سكر .ب ـ دخل بلباس عسكري محلات البغاء او المحلات المعدة للقمار او المحلات المهينة للشرف العسكري.ج ـ رافق اشخاصا معروفين بالصيت الرديء والسمعة السيئة بلباسه العسكري مع علمه بذلك .ثانيا ـ يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ( ٣ ) ثلاثة اشهر كل عسكري اشترك في لعب القمار وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ( ٦ ) ستة اشهر في حالة تكرار ذلك .ثالثا ـ يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن ( ٦ ) ستة اشهر كل من ساكن مومسا في دار واحدة ولم يتركها رغم انذاره .رابعا ـ محذوف.(١٨)المادة ٧٦اولا ـ يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ( ٣ ) ثلاثة سنوات من لاط او واقع شخصا من العسكريين برضاه سواء اتم هذا الفعل او شرع فيه .ثانيا ـ يحكم على الملاط به او المواقع معها بذات العقوبة المنصوص عليها في البند ( اولا ) من هذه المادة ولا يجوز تبديلها بعقوبة اخرى اذا كان ضابطا .ثالثا ـ يعاقب بعقوبة الفاعل كل من كان وسيطا بهذا الفعل او كان له علم بذلك ولم يخبر امره .رابعا ـ يعاقب بالسجن المؤبد او المؤقت كل من لاوط شخصا من العسكريين بغير رضاه .المادة ٧٧كل من ارتكب جريمة مخلة بالشرف كالتزوير والاختلاس والسرقة وخيانة الامانة والنصب والاحتيال وشهادة الزور واليمين الكاذبة والرشوة واللواط والمواقعة سواء كان فاعلا ام مفعولا به او وسيطا يحكم عليه باسقاط جميع الحقوق التي اكتسبها كونه طالبا في المدارس العسكرية وبحرمانه من حق دخول تلك المدارس .الفصل الثالث عشرالعقوبات الانضباطيةالمادة ٧٨يعاقب باحدى العقوبات الانضباطية المنصوص عليها في المادتين ( ٧٩ ) و( ٨٠ ) من هذا القانون كل من ثبت عليه القيام بعمل او اهمال او تقصير مخل بالانتظام العسكري لم تذكر له عقوبة في هذا القانون .المادة ٧٩تكون العقوبات الانضباطية التي يجوز فرضها على الضابط على النحو الاتي :أولاً - التوبيخ ويكون على نوعين سري وعلنيأ - التوبيخ السري : ويكون بارسـال كتـاب سري الى الضابط يخبر فيه بنوع جريمته وبأن افعاله غير مرضية ويطلب منه اصلاح حاله .ب - التوبيخ العلني : ويكون بارسال كتاب الى الضابط يخبر فيه بنوع مخالفته وبأن افعاله غير مرضية ويتم نشره في اوامر الجيش ، ويطلب منه اصلاح حاله .ثانياً - قطع الراتب مدة لا تزيد على (٧) سبعة ايام .ثالثاً - الحجز في الثكنة او الغرفة مدة لا تزيد على (٧) سبعة ايام.(١٩)المادة ٨٠أولاً ــ تكون العقوبات الانضباطية التي يجوز فرضها على نواب الضباط وضباط الصف وفق الاتي :أ - الحجز في الثكنة او الغرفة مدة لا تزيد على(٧) سبعة ايام .ب - واجبات اضافيـة لا تتجاوز (٧) سبعة ايام ويقصد بها التعليم الاضافي والخفارة الاضافية .جـ- قطع الراتب مدة لا تزيد على (١٤) اربعة عشر يوماً في حالة وقوع ضرر او خسارة نتيجة القيام بعمل او الاعمال التي شكلت اساس الجريمة .د - الحرمان من العطلة الاسبوعية وهي عدم استفادة المحكوم عليه من الخروج من الثكنات او المدارس او المؤسسات العسكرية في ايام الجمع والعطل الرسمية مدة لا تزيد على (٣٠) ثلاثين يوماً .ثانياً ــ تكون العقوبات الانضباطية التي يجوز فرضها على الجنود وفق الاتي :أ - التوبيخ .ب - خدمات اضافية .جـ - الحرمان من العطلة الاسبوعية .د - الحجز في الثكنة او الغرفة مدة لا تزيد على (١٤) اربعة عشر يوماً .(٢٠)الفصل الرابع عشراحكام عامة وختاميةالمادة ٨١تسري احكام قانون العقوبات رقم ( ١١١ ) لسنة ١٩٦٩ وقانون مكافحة الارهاب رقم ١٣ لسنة ٢٠٠٥ وكافة القوانين العقابية الاخرى في كل ما لم يرد فيه نص خاص في هذا القانون .المادة ٨٢اولا : يلغى قانون العقوبات العسكري رقم ( ١٣ ) لسنة ١٩٤٠ .ثانيا : تلغى مدونة الانضباط العسكري الصادرة بالامر رقم ( ٢٣ ) لسنة ٢٠٠٣ عن سلطة الائتلاف المؤقتة ( المنحلة ).ثالثا : يلغى قانون تنظيم خدمة الغائبين من ضباط الجيش والشرطة والامن والجنسية والحدود والمرور والمخابرات العامة رقم ( ١٢٩ ) لسنة ١٩٧٥ و قانون الهروب خارج البلاد رقم ( ٢٨ ) لسنة ١٩٧٢ .المادة ٨٣ينفذ هذا القانون بعد مضي ستون يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية . طارق الهاشمي عادل عبد المهدي جلال طالباني نائب رئيس الجمهورية نائب رئيس الجمهورية رئيس الجمهورية الاسباب الموجبةنظرا لتعليق قانون العقوبات العسكري رقم ( ١٣ ) لسنة ١٩٤٠ من قبل سلطة الائتلاف المؤقتة ( المنحلة ) ولمضي مدة طويلة على تشريع هذا القانون وللاستجابة للمتغيرات الحاصلة في العراق ولطبيعة متطلبات الجيش العراقي في استصدار قانون عقوبات ينظم الحياة العسكرية التي تقوم على اساس الانضباط العسكري واحترام الواجبات العسكرية ، وانسجاما مع ما جاء به دستور جمهورية العراق ومبادئ الديمقراطية والاتفاقيات الدولية بهذا الشان فقد بات من الضروري وضع تشريع عقابي عسكري يواكب تلك المتغيرات ، ولاجل ذلك شرع هذا القانون .الهوامش(١) ـ الغي البند (اولا) من المادة (١) بموجب المادة (١) من قانــون التعديل الاول لقانون العقوبات العسكري رقم (١٩) لسنة ٢٠٠٧ رقمة (٣٦) لسنة ٢٠١٢النص القديم للبند اولا المادة (١) :اولا ــ تسري احكام هذا القانون على :ا ـ منتسبي القوات المسلحة العراقية المستمرين بالخدمة .ب ـ طلاب الكلية العسكرية او المدارس او المعاهد الخاصة بالجيش .ج ـ الضباط المتقاعدين والمطرودين ونواب الضباط وضباط الصف والجنود المتخرجين او المطرودين او المتسرحين من الجيش او من أي قوة عسكرية اخرى اذا كان ارتكاب الجريمة قد تم اثناء الخدمة .د ـ الاسرى فيما يتعلق بالجرائم التي ترتكب من قبلهم في المعتقلات .ــ استبدلت عبارة (المتخرجين) بعبارة (المخرجين) الواردة في الفقرة (ج) المادة (١) بموجب بيان التصحيح المنشور في جريدة الوقائع العراقية العدد (٤٠٤١) بتاريخ ١٧ / ٦ / ٢٠٠٧ .(٢) ـ اضيف البندان (سادسا) و (سابعا) للمادة (٧) بموجب المادة (٢) من قانون التعديل الاول لقانون العقوبات العسكري رقم (١٩) لسنة ٢٠٠٧رقمة (٣٦) لسنة ٢٠١٢.(٣) ـ الغي نص الفقرة (د) من البند (ثانيا) المادة (١٠) بموجب المادة (٣) من قانــون التعديل الاول لقانون العقوبات العسكري رقم (١٩) لسنة ٢٠٠٧ رقمة (٣٦) لسنة ٢٠١٢النص القديم للفقرة (د)د ـ الاحالة على قائمة نصف الراتب .(٤) ـ الغيت المادة (١٥) بموجب المادة (٤) من قانــون التعديل الاول لقانون العقوبات العسكري رقم (١٩) لسنة ٢٠٠٧ رقمة (٣٦) لسنة ٢٠١٢النص القديم للمادة (١٥)اولا ــ يجب الحكم بالطرد او فسخ العقد عند فرض احدى العقوبات الاتية :ا ـ الاعدام .ب ـ الحكم عن جريمة ماسة بامن الدولة الداخلي والخارجي وجرائم الارهاب .ج ـ السجن لمدة اكثر من خمس سنوات .د ـ الحكم عن جريمة اللواط او الاغتصاب .هـ ـ تخلف احد شروط التعيين .ثانيا ــ يجوز الحكم بالطرد او فسخ عند الحكم بالحبس مدة تقل عن خمس سنوات .(٥) - الغيت المادة (١٧) بموجب المادة (٥) من قانــون التعديل الاول لقانون العقوبات العسكري رقم (١٩) لسنة ٢٠٠٧ رقمة (٣٦) لسنة ٢٠١٢النص القديم للمادة (١٧)اولا ــ يجب الحكم بعقوبة الاخراج عند الحكم بعقوبة الحبس مدة تزيد على سنة .ثانيا ــ يجوز الحكم بعقوبة الاخراج عند الحكم بعقوبة الحبس مدة تقل عن سنة .(٦) - الغيت المادة (٢٠) بموجب المادة (٦) من قانــون التعديل الاول لقانون العقوبات العسكري رقم (١٩) لسنة ٢٠٠٧ رقمة (٣٦) لسنة ٢٠١٢النص القديم للمادة (٢٠)اولا ـ يجب الحكم بالحرمان من الرتبة او الدرجة عند الحكم بعقوبة الحبس مدة تزيد على سنة .ثانيا ـ يجوز الحكم بالحرمان من الرتبة او الدرجة عند الحكم بعقوبة الحبس مدة تقل عن سنة .(٧) - الغي نص البند (اولا) المادة (٢١) بموجب المادة (٧) من قانــون التعديل الاول لقانون العقوبات العسكري رقم (١٩) لسنة ٢٠٠٧ رقمة (٣٦) لسنــة ٢٠١٢النص القديم للبند اولا المادة (٢١)اولا ــ يترتب على الحكم بحرمان المحكوم عليه من الرتبة او الدرجة تنزيل رتبته او درجته الى رتبة او درجة ادنى واحدة مع حرمانه من جميع الحقوق التي اكتسبها عن تلك الرتبة او الدرجة من دون الحاجة الى النص عليها في الحكم .(٨) - الغي نص البند (اولا) المادة (٢٢) بموجب المادة (٨) من قانــون التعديل الاول لقانون العقوبات العسكري رقم (١٩) لسنة ٢٠٠٧ رقمة (٣٦) لسنــة ٢٠١٢النص القديم للبند اولا المادة (٢٢)اولا ــ يعتبر مطرودا من الجيش من حكم عليه من محكمة غير عسكرية عن جريمة ماسة بامن الدولة الداخلي او الخارجي او جرائم الارهاب او جرائم اللواط او الاغتصاب او تم الحكم عليه بالسجن مدة تزيد على ( ٥ ) خمس سنوات في الجرائم الاخرى التي ارتكبها بعد نفاذ هذا القانون واكتسب الحكم درجة البتات .(٩) - الغي نص البند (ثانيا) المادة (٣٣) بموجب المادة (٩) من قانــون التعديل الاول لقانون العقوبات العسكري رقم (١٩) لسنة ٢٠٠٧ رقمة (٣٦) لسنــة ٢٠١٢النص القديم للبند ثانيا المادة (٣٣)ثانيا ــ يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على (٤) سنـوات إذا وقـع الغياب أو التجاوز المنصوص عليه في البند (اولا) من هذة المادة اثناء ايقاف التسريح في وقت السلم .(١٠) - الغي نص البند (ثامنا) المادة (٣٥) بموجب المادة (١٠) من قانــون التعديل الاول لقانون العقوبات العسكري رقم (١٩) لسنة ٢٠٠٧ رقمة (٣٦) لسنــة ٢٠١٢النص القديم للبند ثامنا المادة (٣٥)ثامنا ــ يجوز تاجيل عقوبة السجن او الحبس المحكوم بها على العسكري الهارب او الغائب وفق احكام المادتين ( ٣٢ ) و ( ٣٣ ) من هذا القانون الى ما بعد اكماله الخدمة العسكرية المطلوبة بعد القبض عليه او تسليمه نفسه .(١١) - الغي نص البند (ثانيا) المادة (٤١) بموجب المادة (١١) من قانــون التعديل الاول لقانون العقوبات العسكري رقم (١٩) لسنة ٢٠٠٧ رقمة (٣٦) لسنــة ٢٠١٢النص القديم للبند ثانيا المادة (٤١)ثانيا ــ الحبس مدة لا تزيد على ( ٣ ) ثلاث سنوات اذا وقعت الاهانة اثناء القيام بالواجبات العسكرية .(١٢) ـ استبدلت عبارة (اعدام) واصبحت (الاعدام) الواردة في البند ثالثا المادة (٤٣) بموجب بيان التصحيح المنشور في جريدة الوقائع العراقية العدد (٤٠٤١) بتاريخ ١٧ / ٦ / ٢٠٠٧ .(١٣) ـ استبدلت عبارة (خمسة) واصبحت (خمس) الواردة في البند اولا المادة (٤٧) بموجب بيان التصحيح المنشور في جريدة الوقائع العراقية العدد (٤٠٤١) بتاريخ ١٧ / ٦ / ٢٠٠٧ .(١٤) - الغي نص البند (رابعا) المادة (٤٩) بموجب المادة (١٢) من قانــون التعديل الاول لقانون العقوبات العسكري رقم (١٩) لسنة ٢٠٠٧ رقمة (٣٦) لسنــة ٢٠١٢النص القديم للبند رابعا المادة (٤٩)رابعا ــ يعاقب بالحبس من كان شريكا في عدم اطاعة الامر او عصيان عسكري وندم قبل ان يقوم بفعل مؤثر على الامر او الاعلى رتبة اذا كان من المحرضين او المدبرين وتكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على ( ٢ ) سنتين ان كان من غيرهم .(١٥) ـ استبدلت عبارة (اهانة) واصبحت (أهانة) الواردة في البند ثالثا المادة (٥٩) بموجب بيان التصحيح المنشور في جريدة الوقائع العراقية العدد (٤٠٤١) بتاريخ ١٧ / ٦ / ٢٠٠٧ .(١٦) - الغي نص المادة (٦٣) بموجب المادة (١٣) من قانــون التعديل الاول لقانون العقوبات العسكري رقم (١٩) لسنة ٢٠٠٧ رقمة (٣٦) لسنــة ٢٠١٢النص القديم للمادة (٦٣)اولا ــ يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على ( ١٠ ) عشر سنوات كل من اختلس او سرق أي مادة او ارزاق او نقود خاصة بالخدمة العسكرية وكل من باع او اشترى او رهن او ارتهن او اخفى او حاز بسوء نية او اجرى أي تصرف اخر غير مشروع في أي من المواد المذكورة مع علمه بعائديتها العسكرية وتكون العقوبة السجن مدة لا تزيد على ( ١٥ ) خمسة عشر سنة اذا ارتكبت في زمن النفير او الحركات الفعلية او الحرب .ثانيا ــ يعاقب الفاعل بالسجن مدة لا تزيد على ( ١٥ ) خمسة عشر سنة اذا كانت المواد المرتكبة بشانها الافعال المنصوص عليها في البند ( اولا ) من هذه المادة سلاحا او عتادا او اجزاء متعلقة بهما وتكون العقوبة السجن المؤبد اذا ارتكبت في زمن النفير او الحركات الفعلية او الحرب .ثالثا ــ يحكم باسترداد المواد المنصوص عليها في البندين ( اولا ) و( ثانيا ) من هذه المادة اذا كانت موجودة اما اذا كانت غير موجودة او مستهلكة فعلا او جزءا فيحكم بتعويض مقداره خمسة اضعاف قيمتها التقديرية او خمسة اضعاف القيمة لما احدث فيها من ضرر .رابعا ــ تؤول المواد المضمنة قيمتها او قيمة ما احدث فيها من ضرر الى الجهة العسكرية المختصة بالتصرف بها اذا كانت سلاحا او عتادا او اجزاء متعلقة بهما او أي من المواد الخاصة بالخدمة العسكرية الممنوع تداولها خارج الجيش .(١٧) ـ تم تعديل الفقرة اولا من المادة ٧٠ (يعاقب بالحبس مدة لاتزيد على(٤) أربع سنوات كل من غش أو بدل أو تسبب في غش أو تبديل الأرزاق والذخائر العسكرية وكل من وزع الأرزاق المغشوشة أو المبدلة مع علمه بذلك). بموجب بيان التصحيح لسنة ٢٠٢٢ منشور بالوقائع ٤٦٨٠النص القديم ( (يعاقب بالحبس مدة لاتزيد على(٤) سبع سنوات كل من غش أو بدل أو تسبب في غش أو تبديل الأرزاق والذخائر العسكرية وكل من وزع الأرزاق المغشوشة أو المبدلة مع علمه بذلك). استبدلت عبارة (سبع) واصبحت (اربع) الواردة في البند اولا المادة (٧٠) بموجب بيان التصحيح المنشور في جريدة الوقائع العراقية العدد (٤٠٤١) بتاريخ ١٧ / ٦ / ٢٠٠٧ .(١٨) - حذف البند (رابعا) المادة (٧٥) بموجب المادة (١٤) من قانــون التعديل الاول لقانون العقوبات العسكري رقم (١٩) لسنة ٢٠٠٧ رقـمة (٣٦) لسنــة ٢٠١٢النص القديم للبند رابعا المادة (٧٥)رابعا ــ يعد مخرجا من الجيش من ادين بارتكاب احد الافعال المنصوص عليها في هذه المادة .(١٩) - الغيت المادة (٧٩) بموجب المادة (١٥) من قانــون التعديل الاول لقانون العقوبات العسكري رقم (١٩) لسنة ٢٠٠٧ رقـمة (٣٦) لسنــة ٢٠١٢النص القديم للمادة (٧٩)اولا ــ تكون العقوبات الانضباطية التي يجوز فرضها على الضباط على النحو الاتي :ا ـ التوبيخ : ويكون على نوعين سري وعلني :١ - التوبيخ السري : ويكون بارسال كتاب سري الى الضباط يخبر فيه بنوع جريمته وبان اعماله غير مرضية ويطلب منه اصلاح حاله .٢ ـ التوبيخ العلني : ويكون بارسال كتاب الى الضابط يخبر فيه بنوع جريمته وبان اعماله غير مرضية ويتم نشره في اوامر الجيش .ب ـ قطع الراتب مدة لا تزيد على ( ١٤ ) اربعة عشر يوما في حالة وقوع ضرر او خسارة نتيجة القيام بعمل او الاعمال التي شكلت اساس الجريمة .ــ استبدلت عبارة (الضباط) واصبحت (الضابط) الواردة في البند اولا المادة (٧٩) بموجب بيان التصحيح المنشور في جريدة الوقائع العراقية العدد (٤٠٤١) بتاريخ ١٧ / ٦ / ٢٠٠٧ .(٢٠) - الغيت المادة (٨٠) بموجب المادة (١٦) من قانــون التعديل الاول لقانون العقوبات العسكري رقم (١٩) لسنة ٢٠٠٧ رقـمة (٣٦) لسنــة ٢٠١٢النص القديم للمادة (٨٠)تكون العقوبات الانضباطية التي يجوز فرضها على المراتب على النحو الاتي :اولا ــ الحجز في الثكنة مدة لا تتجاوز ( ٧ ) سبعة ايام .ثانيا ــ واجبات اضافية لا تتجاوز ( ٧ ) سبعة ايام ، ويقصد بها التعليم الاضافي والخفارة الاضافية .ثالثا ــ قطع الراتب مدة لا تزيد على ( ١٤ ) اربعة عشر يوما في حالة وقوع ضرر او خسارة نتيجة القيام بعمل او الاعمال التي شكلت اساس الجريمة .رابعا ــ الحرمان من العطلة الاسبوعية وهي عدم الاستفادة المحكوم عليه من الخروج من الثكنات او المدارس او المؤسسات العسكرية في ايام الجمع والعطل الرسمية مدة لا تزيد على ( ٣٠ ) ثلاثين يوما ....
قانون رقم ٣١ لسنة ٢٠١٦ جهاز مكافحة الارهاب | 22
قانون رقم ٣١ لسنة ٢٠١٦ جهاز مكافحة الارهاب | 22
عنوان التشريع: قانون رقم ٣١ لسنة ٢٠١٦ جهاز مكافحة الارهابالتصنيف مكافحة الارهابالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ٣١تاريخ التشريع ١٧-١٠-٢٠١٦سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٤٤٢٠ | تاريخ العدد: ١٧-١٠-٢٠١٦ | رقم الصفحة: ١ | عدد الصفحات: ١٠الاستنادبناء على ما اقره مجلس النواب طبقا لاحكام البند (اولا) من المادة (٦١) والبند (ثالثا) من المادة (٧٣) من الدستور.قرر رئيس الجمهورية بتاريخ ٢٩-٩-٢٠١٦اصدار القانون الاتي :-الفصل الاول(التأسيس والأهداف)المادة ١اولا: يؤسس جهاز يسمى ( جهاز مكافحة الارهاب) يتمتع بالشخصية المعنوية يرتبط بالقائد العام للقوات المسلحة ويمثله رئيس الجهاز أو من يخوله.ثانيا: يعد جهاز مكافحة الإرهاب احد الأجهزة الامنية والاستخبارية.المادة ٢اولا: يهدف الجهاز الى مكافحة الارهاب بجميع اشكاله والقضاء عليه.ثانيا: يقصد بمكافحة الارهاب التدابير والاجراءات التي من شانها منع وردع الارهاب بهدف القضاء عليه.المادة ٣يسعى الجهاز الى تحقيق اهدافه بالوسائل الاتية:اولا : وضع سياسة أو استراتيجية شاملة لمكافحة الارهاب وتطويرها.ثاني : تنفيذ العمليات الامنية والخطط الاستراتيجية فيما يتعلق بفعاليات مكافحة الارهاب وله في سبيل ذلك وفقا للقانون :أ ـ تنفيذ عمليات المراقبة التفتيش والتحري بناء على امر قضائي.ب ـ مراقبة الاتصالات ومواقع التواصل الاجتماعي والمواقع الالكترونية بناء على امر قضائيج ـ تنفيذ اوامر القبض الصادرة من القاضي المختص وفقا لقانون مكافحة الارهاب.د ـ اجراء التحقيق مع الملقى القبض عليهم من قبل محققين قضائيين و باشراف قاضي مختص.هـ ـ التنسيق والتعاون وتبادل المعلومات مع الاجهزة الامنية والجهات ذات العلاقة.و ـ التنسيق والتعاون وتبادل المعلومات ذات العلاقة بمكافحة الارهاب مع الاجهزة النظيرة للدول العربية والاجنبية.ز ـ تعقب مصادر تمويل الارهاب بهدف تجفيفها بالتعاون والتنسيق مع مكتب مكافحة غسيل الاموال والبنك المركزي العراقي والجهات الاخرى ذات العلاقة.ثالثا: وضع معايير لتصنيف وتحديد اسبقيات الاهداف الارهابية ويقصد بالاهداف الارهابية كل فرد أو جماعة منظمة طبيعية أو معنوية تمارس الافعال المنصوص عليها في قانون مكافحة الارهاب رقم (١٣) لسنة ٢٠٠٥ أو أي قانون يحل محله.رابعا : متابعة وتنفيذ توجيهات ومهام واهداف الدولة في مكافحة الارهاب.خامسا : التنسيق مع الاجهزة الاستخبارية المختصة فيما يتعلق بانجاز الفعاليات والمهام المكلفة بها لتنفيذ خطط مكافحة الارهاب.سادسا : التنسيق مع وزارة الخارجية في سبيل حشد الجهود الدبلوماسية من اجل كسب تعاون الدول المجاورة أو دول المنطقة في برنامج مناهضة الارهاب وتطهير العراق من المخابئ و اماكن الايواء و منع أي دعم مباشر أو غير مباشر للارهابيين.سابعا : تبادل أو تداول وتقويم المعلومات الخاصة بمكافحة الارهاب داخل العراق وخارجه.ثامنا : التنسيق مع الجهات الامنية في وضع الاستراتيجيات الخاصة بالخطط الامنية في مكافحة الارهاب.تاسعا : القيام بالفعاليات الضرورية لانجاز المهام المتعلقة بالجهاز.عاشرا : توفير الحماية الامنية لفعاليات مكافحة الارهاب والتدابير المتعلقة بها .حادي عشر: أي مهمة اخرى يقترحها رئيس الجهاز وتصادق عليها اللجنة الوزارية للامن الوطني.الفصل الثاني(رئيس الجهاز)المادة ٤اولا : رئيس الجهاز هو الرئيس الاعلى له والمسؤول عن تنفيذ اعماله و توحيد سياسته ويمارس الرقابة والاشراف على انشطته وحسن ادائه وتصدر عنه التعليمات والأنظمة الداخلية والقرارات والاوامر في كل ماله علاقة بمهام الجهاز وتشكيلاته وسائر شؤونه الادارية والفنية والمالية والتنظيمية وفق احكام القانون.ثانيا : يكون رئيس الجهاز بدرجة خاصة ويمارس صلاحيات الوزير المختص ويتم تعيينه وفقا للقانون ويكون عضوا في اللجنة الوزارية للامن الوطني.ثالثا : لرئيس الجهاز وكيلان يشغل كل منهما موظف بدرجة مدير عام أو ضابط برتبة فريق احدهما ( امني استخباري ) والثاني ( فني اداري ) ويقوم اقدمهما مقام رئيس الجهاز عند غيابه.المادة ٥يتولى رئيس الجهاز المهام الاتية :اولا : تقديم المشورة الى القائد العام للقوات المسلحة في الامور التي تتعلق بمكافحة الارهاب.ثاني : الاشراف على اعداد وتنفيذ الخطط وادارة عمليات مكافحة الارهاب داخل العراق.ثالثا : الاشراف على اعداد الخطط الاستراتيجية المتعلقة بمكافحة الارهاب و ارسالها الى الجهات ذات العلاقة بعد المصادقة عليها من قبل القائد العام للقوات المسلحة.رابعا : رفع تقارير دورية عن التهديدات الارهابية الى القائد العام للقوات المسلحة و الى مجلس الامن الوطني و الجهات ذات العلاقة. واجراء التقويمات النهائية في شان تلك التهديدات.خامسا : تقديم المشورة الى المجلس الوطني الاستخباري في وضع المستلزمات الخاصة بجمع المعلومات عن الارهاب والتي تنظم حسب اسبقيات الاهداف المصادق عليها من القائد العام للقوات المسلحة.سادسا : وضع وتطوير الخطة التنظيمية للجهاز ورفعها الى القائد العام للقوات المسلحة للمصادقة عليها والاشراف على تنفيذها .سابعا : اصدار الاوامر والتوجيهات التي تتضمن قواعد السلوك والاشتباك الخاصة بالعاملين في الجهاز بموافقة اللجنة الوزارية للامن الوطني.ثامنا : اقتراح موازنة الجهاز.تاسعا : تخطيط وتنفيذ العمليات التي تقوم بها قيادة قوات مكافحة الارهاب.عاشر ا: وضع ضوابط لحماية المعلومات ونظام حصر مجالات مكافحة الارهاب فيما يخص الاستخبارات والمعلومات العملياتية.حادي عشر: جمع قائمة الاهداف المصنفة و المرتبة طبقا لمعايير التصنيف في فئات وفقا لاولوياتها ورفعها الى اللجنة الوزارية للامن الوطني للمصادقة عليها.ثاني عشر: التنسيق مع الجهات الاعلامية المختصة في تنظيم رسائل وحملات اعلامية مناسبة ضد الارهاب وبثها.ثالث عشر : طلب تجميد حسابات مصرفية محددة وفق المعلومات التي ترد اليه من الجهات ذات العلاقة على ان يقترن الطلب موافقة اللجنة الوزارية للامن الوطني وفقا للقانون.رابع عشر : المشاركة في المؤتمرات الاقليمية والدولية التي تسعى الى تكثيف الجهود لمكافحة الارهاب.خامس عشر: وضع شروط خاصة لتعيين العاملين في الجهاز.سادس عشر: اية مهام اخرى تساعد على مكافحة الارهاب وتخول له من القائد العام للقوات المسلحة.الفصل الثالث(تشكيلات الجهاز)المادة ٦يتألف الجهاز من التشكيلات التالية :أولاً : قيادة قوات مكافحة الارهاب وترتبط بها قيادات العمليات الخاصة الأولى والثانية والثالثة والمعمل المتوسط والمراكز الاستخبارية في المحافظات .ثانيا : وكالة الجهاز الامنية والاستخبارية وترتبط بها المديريات التالية :أ ـ مديرية الاستخباراتب ـ مديرية العملياتج ـ مديرية التدريبد ـ المديرية الامنيةهـ ـ مديرية التحقيقثالثا : وكالة الجهاز الفنية والادارية وترتبط بها المديريات التالية:أ ـ مديرية السياسة والتخطيط الاستراتيجيب ـ مديرية الادارة والميرةج ـ مديرية الشؤون الفنيةد ـ مديرية الحساباتهـ ـ مديرية الخدمات الطبيةرابعا : مكتب المفتش العام.خامسا : ملغاةسادسا : قيادة العمليات الخاصة الاولى والثانية والثالثة.سابعا : اكاديمية جهاز مكافحة الارهاب.ثامنا : مكتب رئيس الجهاز وترتبط به الاقسام التالية:أ ـ قسم الرقابة والتدقيقب ـ قسم العلاقات العامة.تاسعا : جناح طيران مكافحة الارهاب.(١)المادة ٧يمارس المفتش العام مهامه وفقا للقانون.المادة ٨أولاً : يدير قيادة قوات مكافحة الارهاب الواردة في البند (أولاً) من المادة (٦) ضابط لا تقل رتبته عن لواء ركن ومن ذوي الخبرة والاختصاص في مجال مكافحة الارهاب يتم تعيينه وفق القانون ويدير كل قيادة من قيادات العمليات الخاصة الاولى والثانية والثالثة ضابط لا تقل رتبته عن عميد ركن ومن ذوي الخبرة والاختصاص في مجال مكافحة الارهاب يتم تعيينه وفقاً للقانون .ثانياً : يدير كل من المديريات الواردة في الفقرات (أ،ب،ج،د،هـ) من البند (ثانياً) والفقرات (أ،ب،ج،د،هـ) من البند (ثالثاً) والبنود (خامساً وسابعاً) من المادة (٦) من هذا القانون موظف بدرجة مدير عام حاصل على شهادة جامعية أولية على الأقل في مجال اختصاصه ولديه خدمة في مجال عمله لا تقل عن (١٢) اثني عشر عاماً أو ضابط برتبة لواء .ثالثا : يدير الاقسام الواردة في الفقرتين (أ,ب) من البند (سابعا) من المادة (٦) من هذا القانون موظف بدرجة مدير حاصل على شهادة جامعية على الاقل ولديه خبرة في مجال اختصاصه مدة لاتقل عن (١٠) سنوات أو ضابط برتبة عميد.رابعا : يدير اكاديمية مكافحة الارهاب الواردة في البند (سادسا) من المادة (٦) من هذا القانون ضابط برتبة لواء لديه خبرة في مجال اختصاصه لاتقل عن (١٥) خمس عشرة سنة.خامسا : يدير جناح طيران مكافحة الارهاب الواردة في البند (ثامنا) من المادة (٦) من هذا القانون ضابط طيار برتبة عميد فما فوق.سادسا : للقائد العام للقوات المسلحة وبناء على اقتراح من رئيس الجهاز دمج أو الغاء أي من التشكيلات الواردة في المادة (٦) من هذا القانون كما له استحداث تشكيلات اخرى وفقا للقانون.(٢)الفصل الرابع(تداول المعلومات)المادة ٩تلتزم تشكيلات جهاز مكافحة الارهاب عند ممارسة مهامها بتطبيق القوانين العراقية النافذة و بما يتلائم مع المعايير الدولية لحقوق الانسان .(٣)المادة ١٠للقائد العام للقوات المسلحة ان يمنح صلاحية محددة لوحدات عسكرية معينة من اجل شن عمليات عسكرية ضد هدف تم تصنيفه وتمت المصادقة عليه من اللجنة الوزارية للامن الوطني وتحدد هذه الصلاحية بمدة لاتزيد على (٣٠) ثلاثين يوما من تاريخ صدورها قابلة للتمديد مدة مماثلة.المادة ١١تلتزم الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة ذات العلاقة بمساندة الجهود الوطنية في مكافحة الارهاب من خلال ما يلي :-اولا : جمع وتبادل المعلومات مع جهاز مكافحة الارهاب بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة في وزارتي الدفاع والداخلية وجهاز المخابرات الوطني العراقي والبنك المركزي العراقي والجهات الاخرى.ثانيا : تسمية الهدف من خلال الجهات المنصوص عليها في البند (اولا) من هذه المادة ورفعه الى جهاز مكافحة الارهاب ليتولى عرضه على اللجنة الوزارية للامن الوطني للمصادقة عليه وتشمل تسمية الهدف الافراد واماكن الاعلام وجميع الاعمال الارهابية الاخرى.ثالثا : أ ـ اتخاذ الاجراءات المباشرة لمعالجة الهدف وفق القانون.ب ـ يقصد بالاجراءات المباشرة المراقبة والاستطلاع والتفتيش والمداهمة والقبض.رابعا : تعرض المعلومات التي يحصل عليها الجهاز على القاضي المختص لاصدار ما يراه مناسب بصدده.المادة ١٢اولا : تلتزم الجهات ذات العلاقة ابلاغ الجهاز عن انشطة تمويل الارهاب من خلال ممثليها.ثانيا : يتولى الجهاز تدقيق المعلومات من خلال قيادة قوات مكافحة الارهاب واية جهة اخرى ذات علاقة.ثالثا : يقوم رئيس الجهاز بعرض المعلومات على اللجنة الوزارية للامن الوطني مع التوصيات لاتخاذ القرار المناسب في شانها.الفصل الخامس(الاحكام المالية)المادة ١٣تتكون الموارد المالية للجهاز مما يخصص له في الموازنة العامة للدولة.المادة ١٤يستمر العاملون في جهاز مكافحة الارهاب بتقاضي رواتبهم ومخصصاتهم الممنوحة لهم حاليا ويستحقون أي زيادة تطرا على رواتب ومخصصات اقرانهم من الاجهزة الامنية الاخرى.المادة ١٥يتولى الجهاز متابعة حقوق منتسبيه الناشئة عن الاستشهاد أو الوفاة أو الاصابة واقتراح برامج مناسبة لمساعدة الضحايا وتأهيل عوائلهم .الفصل السادس(احكام عامة وختامية)المادة ١٦اولا : تخصص اللجنة التحقيقية المشتركة المنصوص عليها في قانون اصول المحاكمات الجزائية العسكري رقم (٣٠) لسنة ٢٠٠٧ بالنظر في النزاعات الحاصلة بين منتسبي تشكيلات الجهاز ومنتسبي وزارة الدفاع أو وزارة الداخلية أو جهاز المخابرات الوطني العراقي أو أي جهة امنية اخرى.ثانيا : يضاف الى عضوية اللجنة المنصوص عليها في البند (اولا) من هذه المادة ضابط حقوقي من الجهاز يسميه رئيس الجهاز.المادة ١٧اولا : تطبق على منتسبي الجهاز من المدنيين قوانين الخدمة المدنية والملاك والتقاعد الموحد وانضباط موظفي الدولة والقطاع العام.ثانيا : تطبق على منتسبي الجهاز من العسكريين القوانين العسكرية ويمارس رئيس الجهاز صلاحية وزير الدفاع فيما يتعلق بخدمتهم وفقا لتلك القوانين.ثالثا : أ- تختص المحكمة العسكرية بالنظر في الجرائم العسكرية التي يرتكبها منتسبو الجهاز من العسكريين.ب- يحال العسكري المتهم بجريمة عسكرية الى المحكمة العسكرية المختصة بامر من رئيس الجهاز أو من يخوله.المادة ١٨اولا: تحدد مهام تشكيلات الجهاز المنصوص عليه في المادة (٦) من هذا القانون وهيكلها التنظيمي بتعليمات يصدرها رئيس الجهاز ويوافق عليها القائد العام للقوات المسلحة.ثانيا: يحدد زي وشارات وعلامات منتسبي جهاز مكافحة الارهاب بتعليمات يصدرها رئيس الجهاز ويوافق عليها القائد العام للقوات المسلحة.المادة ١٩يحظر على منتسبي الجهاز الانتماء الى أي حزب أو منظمة سياسية أو العمل في أي نشاط سياسي.المادة ٢٠تخضع اعمال تشكيلات مكافحة الارهاب للضوابط والاجراءات التي تطبق على القوات المسلحة عند قيامهم بشن عمليات عسكرية بمكافحة الارهاب وذلك فيما يتعلق بعمليات المراقبة والتفتيش والتوقيف والقاء القبض وحجز الممتلكات وفقا للقانون.المادة ٢١لرئيس الجهاز اصدار تعليمات لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون.المادة ٢٢ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. فؤاد معصوم رئيس الجمهوريةالاسباب الموجبةلغرض التصدي بفعالية للعمليات الارهابية التي تستهدف الدولة والمواطنين وممتلكاتهم ولغرض اتخاذ جميع التدابير الملائمة للقضاء على الارهاب من خلال انشاء جهاز متخصص للقيام بهذه المهمة.شرع هذا القانون.الهوامش(١) ــ حذف البند خامسا من المادة (٦) بموجب المادة (٢) من قانون رقم (٣) لسنة ٢٠١٨ التعديل الأول لقانون جهاز مكافحة الإرهابالنص القديم للبند خامسا المادة (٦)خامسا : مديرية الدائرة القانونيةـــ اضيف بند الى المادة (٦) بتسلسل (أولا) واعيد ترتيب بنود المادة بموجب المادة (١) من قانون رقم (٣) لسنة ٢٠١٨ التعديل الأول لقانون جهاز مكافحة الإرهاب(٢) ــ الغي البندين (اولا و ثانيا) من المادة (٨) بموجب المادة (٣) من قانون رقم (٣) لسنة ٢٠١٨ التعديل الأول لقانون جهاز مكافحة الإرهابالنص القديم للبندين (اولا و ثانيا) المادة (٨)اولا : يدير كل من المديريات الواردة في الفقرات (أ,ب,ج,د,هـ) من البند (اولا) والفقرات (أ,ب,ج,د,هـ) من البند (ثانيا) والبنود ( رابعا , سابعا) من المادة (٦) من هذا القانون موظف بدرجة مدير عام حاصل على الاقل على شهادة جامعية اولية في مجال اختصاصه ولديه خدمة في مجال عمله لاتقل عن (١٢) اثنى عشر عام أو اضابط برتبة لواء.ثانيا : يدير كل قيادة من قيادة العمليات الخاصة الواردة في البند (خامسا) من المادة (٦) من هذا القانون ضابط برتبة لواء ومن ذوي الخبرة والاختصاص في مجال مكافحة الارهاب يتم تعيينه وفقا للقانون.(٣) ــ عدلت المادة رقم (٩) بموجب بيان التصحيح المنشور بجريدة الوقائع العراقية ذي العدد ٤٤٣٥ لسنة ٢٠١٧النص القديم للمادة (٩)تلتزم تشكيلات جهاز مكافحة الارهاب عبد ممارسة مهامها بتطبيق القوانين العراقية النافذة و بما يتلائم مع المعايير الدولية لحقوق الانسان ....
قانون عقوبات قوى الامن الداخلي رقم (١٤) لسنة ٢٠٠٨ المعدل | 54
قانون عقوبات قوى الامن الداخلي رقم (١٤) لسنة ٢٠٠٨ المعدل | 54
عنوان التشريع: قانون عقوبات قوى الامن الداخلي رقم (١٤) لسنة ٢٠٠٨التصنيف عقوبات - اصول محاكمات جزائية عسكري - اصول محاكمات جزائية قوى الامن الداخلي - عقوبات قوى الامن الداخليالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ١٤تاريخ التشريع ٢٧-٠٣-٢٠٠٨سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٤٠٦٣ | تاريخ العدد: ٢٥-٠٢-٢٠٠٨ | رقم الصفحة: ١ | عدد الصفحات: ١٦استنادبناءً على ما اقره مجلس النواب طبقاً لأحكام المادة (٦١/ أولاً) من الدستور واستناداً إلى أحكام الفقرة (خامساً/أ ) من المادة مائة وثمانية وثلاثين من الدستور.قرر مجلس الرئاسة بجلسته المنعقدة بتاريخ ١٠-٢-٢٠٠٨إصدار القانون الأتي:رقم (١٤) لسنة ٢٠٠٨قانون عقوبات قوى الأمن الداخليالفصل الأولسريان القانونالمادة ١أولاً– تسري أحكام هذا القانون على:أ- ضباط و منتسبي قوى الأمن الداخلي المستمرين بالخدمة.ب- طلاب كلية الشرطة أو المعاهد أو المدارس الخاصة بتدريب قوى الأمن الداخلي .ج- المتقاعدين والمخرجين والمطرودين والمفصولين والمعارة خدماتهم والمستقيلين من منتسبي قوى الأمن الداخلي أذا كان ارتكابهم للجريمة في أثناء الخدمة.ثانيا– يقصد بالمصطلحات التالية لأغراض هذا القـانون المعـاني المبينة إزاءها:أ- الضابط – رجل الشرطة من رتبة ملازم فما فوق.ب- المنتسب – المفوض و ضباط الصف والشرطي.ج- الطالب – كل متطوع بصفة طالب في كلية الشرطة أو أي معهد أو مدرسة خاصة بتدريب قوى الأمن الداخلي.الفصل الثانيأنواع العقوباتالمادة ٢تقسم العقوبات الى :اولا – العقوبات الاصلية : و هي العقوبات المنصوص عليها في قانون العقوبات رقم (١١١) لسنة ١٩٦٩ و تشمل ما ياتي :أ – الاعدام .ب – السجن المؤبد .ج – السجن المؤقت .د – الحبس الشديد .هـ - الحبس البسيط .و – الغرامة .ثانيا – العقوبات التبعية و تشمل :أ- الطرد من الخدمة .ب – الاخراج .ثالثا – العقوبات الانضباطية و تشمل :أ – التوبيخ السري و العلني .ب – قطع الراتب .ج – اعتقال الغرفة .د – اعتقال الدائرة .هـ - التعليم الاضافي .و – الواجبات الاضافية . (١)الفصل الثانيالجرائمالفرع الاولجرائم الاضرار و التخريب و التحريضالمادة ٣أولاً – يعاقب بالإعدام كل من:أ- ترك أو سُلم إلى الغير أو إلى أية جهة معادية مركزاً للشرطة أو مخفراً أو موقعاً أو مكاناً أو استخدم وسيلة لإرغام أو أغراء آمر المركز أو المخفر أو الموقع أو المكان بتركه أو تسليمه بصورة تخالف ما تتطلبه الضرورات الأمنية.ب- حصل على أشياء أو وثائق أو صورها أو أية معلومات يجب أن تبقى مكتومة حرصا على سلامة الدولة أو مصالحها وقام بإيصالها مباشرة أو بالواسطة إلى جهة أخرى بقصد الأضرار بالمصلحة العامة.ج- خرب أو دمر أو استخدم المقرات و الأبنية والتجهيزات عمداً لغير الأغراض المخصصة لها, أو خلافاً للأوامر والتعليمات الصادرة إليه.د- حرض على حمل السلاح واللجوء إلى عصابة مسلحة أو مساعدتها.ه- بث روح التمرد والعصيان بين منتسبي قوى الأمن الداخلي في أثناء الاضطرابات أو في حالة إعلان الطوارئ.و- أفشى الأسرار أو الخطط أو التعليمات إلى عصابة مسلحة.ز- خرب عمداً الاتصالات أو المواصلات أو الأسلحة أو الذخائر.ثانياً– يعاقب بالسجن في حالتي الاضطرابات أو إعلان حالة الطوارئ كل من:أ- أطلق سراح الأشخاص المقبوض عليهم خلافاً للأوامر والتعليمات.ب- تعمد عدم تأمين الأرزاق أو التجهيزات لدوائر قوى الأمن الداخلي.ج- تعمد تعطيل أو تأخير خطط وعمليات قوى الأمن الداخلي.ثالثاً– يعاقب بالسجن كل من أحجم عن أخبار الجهات المختصة عن الجرائم المنصوص عليها في البندين (أولا و ثانياً) من هذه المادة.المادة ٤أولا– يُعفى من العقاب كل من بادر بأخبار مرجعه بوجود اتفاق جنائي وعن المشتركين فيه قبل وقوع أي جريمة من الجرائم المنصوص عليها في المادة (٣) من هذا القانون وقبل معرفة السلطات التحقيقية بهوية الجناة.ثانياً– يعد الأخبار بعد قيام السلطات التحقيقية بمعرفة الجناة عذراً قانونياً مخففاً إذا سهل القبض على الجناة أو إدانتهم.الفرع الثانيجريمة الغيابالمادة ٥اولا – يعاقب بالحبس كل من غاب عن دائرته او موقع اداء واجباته مدة (٥) خمسة ايام خلال الشهر الواحد للضابط و (١٠) عشرة ايام للمنتسب اذا كان التحاقهما طوعيا.ثانيا – يعد ظرفا مشدداً عند ثبوت احدى الحالات الاتية :أ – القاء القبض على الضابط او المنتسب اثاء غيابه .ب – تكرار الغياب .ج – الغياب في حالة اعلان الحرب او الطوارئ او الاضطرابات .ثالثا – لآمر الضبط الاعلى او من يخوله فرض احدى العقوبات الانضباطية المنصوص عليها في هذا القانون على كل ضابط او منتسب غاب عن موقع اداء واجباته او دائرته مدة تقل عن المدة المنصوص عليها في البند (اولا) من هذه المادة .رابعا – يقصد بآمر الضبط الاعلى لاغراض هذا القانون وزير الداخلية او من يخوله .(٢)المادة ٦ملغاة .(٣)المادة ٧ملغاة . (٤)الفرع الثالثجرائم عدم الاحترام والطاعةالمادة ٨يعاقب بالسجن كل من ارتكب عصياناً على الأوامر أو حرض عليه ويعد الفعل ظرفاً مشدداً في حالة العود أو في أثناء الاضطرابات أو عند إعلان حالة الطوارئ.المادة ٩يعاقب بالحبس كل من لم يتلق توجيه الأمر الأعلى أو أمره باحترام أو اعترض عليهما بالكلام عند تجمع القوة ويعد الفعل ظرفاً مشدداً عند التصدي لقوة إجرامية أو في أثناء الاضطرابات أو إعلان حالة الطوارئ.المادة ١٠أولا – يعاقب بالحبس كل رجل شرطة أهان أو اعتدى على حارس أو خافر أو دورية أو لم يصغ إلى أوامرهم .ثانيا– يقصد برجل الشرطة لأغراض هذا القانون أحد أفراد قوى الأمن الداخليسواء كان ضابطاً أم منتسبا أم طالباً في أحدى كليات قوى الأمن الداخلي أو معاهدها أو مدارسها ما لم يرد نص بخلاف ذلك .المادة ١١يعاقب بالاعتقال كل من لم يؤد مراسم الاحترام إزاء آمره أو من فوقه.الفرع الرابعجرائم اهانة الأمرالمادة ١٢يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة واحدة كل من أهان آمره أو لم يطع أمراً يتعلق بواجباته ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين في حالة العود أو في أثناء الاضطرابات أو عند إعلان حالة الطوارئ.المادة ١٣يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن (٣) ثلاث سنوات إذا سبب عدم الإطاعة المنصوص عليها في المادة (١٢) من هذا القانون ضرراً جسيماً بالمال العام أو خطراً على النفس.ًالمادة ١٤الاحكام المرتبطة بالمادةأولاً– يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على (١٥) خمس عشر سنة كل من اعتدى على من هو ارفع منه رتبة أو قدماً أو منصباً أو سبب له عاهة.ثانياً– تكون العقوبة الإعدام إذا أفضى الاعتداء المنصوص عليه في البند (أولا) من هذه المادة إلى الموت.ثالثاً– يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن (٣) سنوات كل من حاول الاعتداء على من هو ارفع منه رتبة أو قدماً أو منصباً.الفرع الخامسالجرائم المخلة بشرف الوظيفةالمادة ١٥يعاقب بالحبس كل رجل شرطة في حالة ثبوت أي مما يأتي :اولا – حاز او تناول اثناء اداء الواجب مواد مسكرة او مخدرة او حبوب او عقاقير او غيرها من المواد المؤثرة عقليا .ثانيا – دخل بالملابس الرسمية المحلات الماسة بسمعة الوظيفة .ثالثا – رافق اشخاصا معروفين بالسمعة السيئة مع علمه بذلك .رابعا – تزوج امراة سيئة السمعة او احتفظ بها مع علمه بذلك .(٥)المادة ١٦ملغاة .(٦)المادة ١٧اولا – يعاقب بالسجن مدة لاتقل عن (٧) سبع سنوات و لاتزيد على (١٥) خمس عشرة سنة كل رجل شرطة لاط بذكر او واقع انثى او لاط بها اثناء الواجب و يعاقب بالعقوبة ذاتها من وقعت عليه الجريمة من الشرطة ذكرا ام انثى اذا ما ارتكبت برضاه او رضاها .ثانيا – يعد ظرفا مشددا اذا وقع الفعل في احدى الحالات الاتية :-أ – اذا وقعت الجريمة بغير رضا المجني عليه .ب – اذا كان المجنى عليه من الموظفين او المكلفين بخدمة عامة .ج – اذا افضى الفعل الى موت المجنى عليه .د – اذا كان المجنى عليه لم يبلغ من العمر (١٨) سنة ثمانية عشر سنة .ثالثا – يعاقب بالسجن كل من كان وسيطا للافعال المنصوص عليها في البند (اولا) من هذه المادة .رابعا – يعاقب بالسجن كل من شرع في ارتكاب احدى الجرائم المنصوص عليها في البندين (اولا) و (ثالثا ) من هذه المادة . (٧)الفرع السادسجرائم إلحاق الأذى بالنفسالمادة ١٨يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة واحدة كل من :أولاً– تمارض أو سبب في نفسه مرضاً أو عاهة بقصد التهرب من الواجب .ثانياً– تعمد بنفسه أو سمح لغيره بتعطيل عضو من أعضاء جسمه أو من أعضاء شخص أخر أو أوقع الضرر بنفسه عمداً أو بوساطة غيره بهدف أن يجعل نفسه أو غيره غير مؤهل للخدمة.المادة ١٩يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على (٦) ستة أشهر كل من سبب تأخير شفاء نفسه قصداً أو أطال مدة مرضه أو علته أو عاهته تخلصاً من أداء واجباته.المادة ٢٠تكون العقوبة الحبس لمدة لا تقل عن سنة واحدة إذا حدثت الأفعال المنصوص عليها في المادتين (١٨) و (١٩) من هذا القانون في أثناء الاضطرابات أو إعلان حالة الطوارئ.المادة ٢١يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على (٦) ستة أشهر كل من شرع في الانتحار أو حرض عليه.لفرع السابعجرائم إساءة استعمال نفوذ الوظيفةالمادة ٢٢يعاقب بالحبس الآمر الأعلى رتبة في إحدى الحالتين الآتيتين:أولا– إذا طلب من المادون القيام بأعمال أو منفعة شخصية لا علاقة لها بالوظيفة.ثانياً– إذا أمر المادون بارتكاب جريمة,ويعد فاعلاً أصلياً إذا تمت أو شرع فيها.ثالثاً– يقصد بالمادون لأغراض هذا القانون من هو أقل رتبة أو قدماً أو منصباً.المادة ٢٣يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة واحدة الآمر الأعلى رتبة في إحدى الحالتين الآتيتين:أولاً– إذا أهمل شكوى ما دونه أو هدده بسحبها.ثانياً– إذا فرض عمداً عقوبة انضباطية خارج نطاق صلاحياته القانونية.المادة ٢٤يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر كل من سب المادون أو أهانه أو أساء معاملته خلافاً لأصول الخدمة وتكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر إذا ارتكب الأفعال المذكورة بإسناد واقعة معينة.المادة ٢٥يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين كل من اعتدى على ما دونه أو الحق بجسمه أذى أو قام بعمل من شأنه الإخلال بصحته بلا موجب وبقصد التعذيب أو سمح لآخرين بإيذائه.المادة ٢٦أولاً– لا يعد جرماً إذا نقد المافوق مادونه أو أنبه بأدب في الأمور المتعلقة بالخدمة.ثانيا– ويقصد بالمافوق لأغراض هذا القانون من هو ارفع رتبة أو قدماً أو منصباً.الفرع الثامنجرائم الإخلال بشؤون الخدمةالمادة ٢٧يعاقب بالسجن كل من تلاعب أو تصرف في الأمانات أو المبرزات الجرمية أو تسبب في هلاكها أو فقدانها أو تلفها كلاً أو جزءاً منها أو استبدل أجزاء منها أو ساعد في ذلك.المادة ٢٨يعاقب بالحبس كل من كذب على أمره في أمور تتعلق بواجباته أو رفع شكوى كاذبة مع علمه بعدم صحتها أو خالف الأصول المتبعة لرفعها.المادة ٢٩يعاقب بالحبس كل من قدم أوراقاً رسمية أو بيانات أو معلومات أو تقارير خلافاً للحقيقة وكان ذلك متعلقا ً بالخدمة أو الوظيفة أو من توسط لتقديم ذلك إلى المافوق مع علمه بأنه مخالف للحقيقة.المادة ٣٠يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة واحدة كل من كان آمراً لمفرزة أو مخفر أو دائرة وكل من كان حارساً وترك محل حراسته أو قام بأعمال مخالفة للتعليمات الصادرة إليه وكان من المحتمل أن ينشأ ضرر عن ذلك, وتكون العقوبة السجن في أثناء الاضطرابات أو عند إعلان حالة الطوارئ.المادة ٣١يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة واحدة كل رجل شرطة تغاضى عن ارتكاب جريمة كان بوسعه منعها أو كان مكلفاً بمنعها وتكون العقوبة السجن إذا كانت الجريمة المرتكبة جناية.المادة ٣٢يعاقب بالحبس كل من :-اولا – تطوع في دوائر قوى الامن الداخلي و اخفى معلومات تتعلق بسيرته الذاتية و بتطوعه السابق في احدى دوائر قوى الامن الداخلي او في اجهزة حكومية اخرى .ثانيا – انتمى الى حزب او جمعية سياسية او شارك في مظاهرة سياسية او وجد في اجتماع سياسي او كتب مقالات سياسية او القى خطابا سياسيا حزبيا في وسائل الاعلام او حرض غيره للقيام بهذه الاعمال .(٨)المادة ٣٣يعاقب المشمول بأحكام هذا القانون بالحبس مدة لا تزيد على سنة واحدة إذا جمع بين عمله وأي عمل أخر بأجر دون موافقة الجهة المختصة.المادة ٣٤يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة واحدة إذا أهمل المافوق مراقبة المادون أو لم يخبر بالجرائم التي ارتكبها المادون أو لم يقم بأجراء التعقيبات القانونية بحقهِ.المادة ٣٥أولاً– يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على (٧) سبع سنوات كل من اختلس أو سرق أية مواد أو تجهيزات خاصة بالخدمة, وكل من باع أو اشترى أو رهن أو ارتهن أو أخفى أو حاز بسوء نية أو تصرف أي تصرف أخر غير مشروع في أي منها مع علمه بعائديتها وتكون العقوبة السجن المؤبد في أثناء الاضطرابات أو إعلان حالة الطوارئ.ثانياً– يضمن مرتكب الأفعال المنصوص عليها في البند (أولا) من هذه المادة قيمة المواد أو الأموال أو قيمة ما احدث فيها من ضرر وفقاً للأسعار السائدة وقت ارتكاب الجريمة ويؤول المال الموجود إلى الجهة المختصة للتصرف به وفقا للقانون على أن يقدم المحكوم عليه كفالة ضامنة تؤمن استحصال مبلغ التضمين.المادة ٣٦اولا – يعاقب بالسجن مدة لاتزيد على (١٠) عشر سنوات كل من تسلم او تسبب في تسلم مأكولات او ملابس او تجهيزات او ابنية او اشياء اخرى عائدة الى قوى الامن الداخلي خلافا لشروط المقاولة او العقد و تكون العقوبة السجن المؤبد اذا كان التسلم متعلقا بسلاح او عتاد .ثانيا – تكون العقوبة السجن مدة لاتقل عن (١٠) عشر سنوات اذا حصل المتسلم على منفعة .ثالثا – يعاقب المتسلم بالسجن مدة لاتقل عن (١٥) خمس عشرة سنة اذا تعمد الحصول على منفعة لحسابه او لحساب غيره . (٩)الفرع التاسعالجرائم المرتكبة في شأن الموجوداتوالتجهيزات الحكوميةالمادة ٣٧الاحكام المرتبطة بالمادةأولاً– يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة واحدة كل من فقد او اتلف التجهيزات أو المواد العائدة لأجهزة قوى الأمن الداخلي أو استخدمها في غير الأغراض المخصصة لها إهمالاً وتكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات إذا ارتكبت الأفعال عمداً.ثانياً– يضمن مرتكب الأفعال المنصوص عليها في البند (أولا) من هذه المادة قيمة المال المتضرر أو المفقود على وفق الأسعار السائدة وقت وقوع الجريمة ويبقى المال أو المواد المتضررة الموجودة عائدة إلى الجهة المختصة للتصرف بها وفقا للقانون على ان يقدم المحكوم عليه كفالة ضامنة تؤمن استحصال مبلغ التضمين.ثالثا – يجوز الزام رجل الشرطة الذي فقد سلاحه او اتلفه تعويضه بسلاح بديل من ذات النوع استثناء من احكام البندين (اولا) و (ثانيا ) من هذه المادة .(١٠)المادة ٣٨أولا– للوزير تضمين رجل الشرطة قيمة الأضرار التي سببها نتيجة إهماله بناءً على توصية من مجلس تحقيقي يشكل لتحديد المسؤولية وتحديد قيمة الضرر.ثانياً– للوزير تقسيط مبلغ التضمين حسب واقع الحال أو وفقا لما يقرره على أن يقدم كفالة ضامنة تؤمن استحصال مبلغ التضمين.الفرع العاشرالغرامةالمادة ٣٩أولاً– لمحكمة قوى الأمن الداخلي استبدال عقوبة الحبس التي لا تزيد على (٣) ثلاث سنوات بعقوبة الغرامة في الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون إذا كانت الجريمة معاقباً عليها بعقوبة الحبس مدة لا تزيد على (٣) ثلاث سنوات إذا وجدت أسباباً تستدعي ذلك, وعليها تبرير ما ذهبت إليه في قرارها.ثانياً– لا يطبق حكم البند (أولاً) من هذه المادة على الجرائم المخلة بالشرف.ثالثا– يقصد بالغرامة لأغراض هذا القانون ألزام المحكوم عليه بأن يدفع إلى الخزينـة العامة المبلغ المعين في الحكم و تراعي المحكمة في تقدير الغرامة حالة المحكوم عليه المالية والاجتماعية و ما أفاده من الجريمة أو كان يتوقع أفادته منهـا و ظروف الجريمة و حالة المجنى عليه .المادة ٤٠أولا– أذا حكم على رجل الشرطة بعقوبة الغرامة المنصوص عليها في هذا القانون فتحسم من راتبه على أن لا تزيد على خمس الراتب و عند عدم دفع الغرامة المحكوم بها تحكم المحكمة بالحبس يوما ًواحدا عن كل (٥٠٠) خمسمائة دينار على أن لا تزيد مدة الحبس في جميع الأحوال على سنتين و تنزل مدة التوقيف عند استيفاء مبلغ الغرامة بنفس المعدل .ثانيا– لا يقل مبلغ الغرامة المنصوص عليها في هذا القانون عن (١٠٠٠٠) عشرة ألاف دينار و لا يزيد على (١٥٠٠٠٠) مائة وخمسين ألف دينار ما لم ينص القانون على خلاف ذلك .الفصل الرابعالعقوبات التبعيةالمادة ٤١الاحكام المرتبطة بالمادةاولا – يطرد رجل الشرطة من الخدمة بحكم القانون اذا صدر بحقه حكم بات من محكمة مختصة في احدى الحالات الاتية :-أ – الجرائم المعاقب عليها بالاعدام او السجن .ب – جرائم الارهاب و الجرائم الماسة بأمن الدولة .ج – الجرائم المخلة بالشرف .د – جريمة اللواط او المواقعة .ثانيا – يجوز ان يطرد رجل الشرطة من الخدمة اذا صدر بحقة حكم بات من محكمة مختصة بالحبس مدة تزيد على (٢) سنتين .ثالثا – يحال المذكورين في البند ( ثانيا ) من هذه المادة الى احدى محاكم قوى الامن الداخلي للنظر في فرض عقوبة الطرد اذا كان الحكم قد صدر من محكمة جزاء عادية .(١١)المادة ٤٢الاحكام المرتبطة بالمادةيخرج من الخدمة كل من صدر بحقه حكم بات بالحبس من محكمة مختصة .(١٢)المادة ٤٣ملغاة . (١٣)المادة ٤٤اولا – يستتبع بحكم القانون عند الحكم على رجل الشرطة بعقوبة الطرد ما يأتي :أ – فقدانه الرتبة و تنحيته نهائيا من الوظيفة في اجهزة قوى الامن الداخلي .ب – عدم جواز اعادة تعيينه في اجهزة قوى الامن الداخلي و الاجهزة الامنية الاخرى و القوات المسلحة .ثانيا – يستتبع عند الحكم على رجل الشرطة بعقوبة الاخراج تنحيته عن الوظيفة طيلة مدة محكوميته. (١٤)المادة ٤٥لوزير الداخلية و بقرار مسبب و بناء على توصية مجلس تحقيقي طرد المنتسب الذي تلحق تصرفاته ضرراً بمصالح الجهة التي يعمل فيها أو أرتكب فعلا ً يجعل بقاءه في الخدمة مضر اً بالمصلحة العامة , و لا يمنع ذلك من اتخاذ التعقيبات القانونية بحقه .الفصل الخامسالمخالفات والعقوبات الانضباطيةالمادة ٤٦يعاقب رجل الشرطة بالعقوبات الانضباطية المنصوص عليها في هذا القانونعن كل مخالفة يرتكبها تتضمن الخروج على مقتضيات واجباته الوظيفية .المادة ٤٧العقوبات الانضباطية التي يجوز فرضها على الضابط هي :أولا ً– التوبيخ : و يكون على نوعين سري أو علني .أ- التوبيخ السري : يتم بإرسال كتاب سري إلى الضابط يشعر به بالمخالفة التي أرتكبها ولزوم أصلاح نفسه .ب- التوبيخ العلني : يتم تعميمه تحريريا على منتسبي الدائرة .ثانياً – قطع الراتب : و يكون بقطع جزء من الراتب الشهري الكامل بما لا يزيد على (١٠ ) عشرة أيام .ثالثاً – اعتقال الغرفة : ويكون بإيداع الضابط في غرفة خاصة و يمنع من مزاولة واجباته الرسمية , عدا واجباته التدريبية ، مدة لا تزيد على (٣٠ ) ثلاثين يوما ً.رابعاً – اعتقال الدائرة : و يكون بمنع الضابط من مغادرة الدائرة مدة لا تزيد على (٣٠ ) ثلاثين يوما ً . و يستمر بأداء واجباته الرسمية طيلة مدة الاعتقال .المادة ٤٨العقوبات الانضباطية التي يجوز فرضها على المنتسب هي :أولاً – التوبيخ : ويكون بأشعار المنتسب تحريرياً بنوع مخالفته و لزوم أصلاح نفسه و تعميمه على منتسبي الدائرة .ثانياً – قطع الراتب : يكون بقطع جزء من الراتب الشهري الكامل بما لا يزيد على (١٠ ) عشرة أيام .ثالثا ً– التعليم الإضافي : و يكون بتدريب المنتسب عسكريا مدة لا تزيد على ( ١٠) عشر ساعات و بواقع لا يتجاوز ساعتين لكل مرة و بالقيافة الرسمية .رابعا ً– الواجبات الإضافية : و تكون بتكرار المنتسب للواجب اليومي مدة لا تزيد عن (٧ ) سبعة أيام .خامساً – اعتقال الدائرة أو الغرفة : و يكون وفقاً لما هو منصوص عليه في البندين (ثالثاً ) و (رابعاً ) من المادة (٤٦ ) من هذا القانون .المادة ٤٩كل من عوقب بعقوبة الاعتقال و ترك موقعه دون عذر مشروع يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على (٣) ثلاثة أشهر .المادة ٥٠يعاقب المشمول بأحكام هذا القانون بإحدى العقوبات الانضباطية المنصوص عليها فيه أذا خالف واجبات الوظيفة .المادة ٥١لا يجوز فرض أكثر من عقوبة انضباطية بموجب هذا القانون عن فعل واحد .الفصل السادسالإحكام الختاميةالمادة ٥٢تطبق احكام قانون العقوبات رقم (١١١) لسنة ١٩٦٩ و القوانين العقابية الاخرى في ما لم يرد به نص خاص في هذا القانون . (١٥)المادة ٥٣يلغى القانون رقم (١٨٤ ) لسنة ١٩٧٠ قانون ذيل قانون العقوبات العسكري رقم (١٣) لسنة ١٩٤٠ .المادة ٥٤ينفذ هذا القانون بعد مضي (٣٠ ) ثلاثين يوما ً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .طارق الهاشمي عادل عبد المهدي جلال طالبانينائب رئيس الجمهورية نائب رئيس الجمهورية رئيس الجمهوريةالاسباب الموجبةان واجب رجال الشرطة في حفظ الامن و الاستقرار و منع وقوع الجريمة و التحري و القبض على مرتكبها من اساسيات حفظ النظام العام و استتباب الامن , و تامين حماية المواطن من خلال اداء رجل الشرطة لواجباته و مهامه , من اجل ذلك يكون لزاما على المكلف بهذه الواجبات ان يوديها و صدق و حياد , من خلال تطبيق القوانين و تنفيذها و ان اساء , التطبيق و عرقل التنفيذ او تعسف في استخدام سلطته او تقاعس عن اداء مهمته , فسيكون معرضا للعقاب , لذلك جاءت نصوص قانون عقوبات قوى الامن الداخلي تتماشى و الاهداف المرسومة لهذه المهمة النبيلة .الهوامش(١) - الغيت المادة ٢ من القانون بموجب المادة (١) من قانون رقم ٣٨ لسنة ٢٠١٥ التعديل الاول لقانون عقوبات قوى الامن الداخليالنص القديم للمادة (٢)تقسم العقوبات إلى:أولا– العقوبات الأصلية: وهي العقوبات المعاقب عليها وفقا لقانون العقوبات رقم (١١١) لسنة ١٩٦٩ وهي الإعدام والسجن والحبس والغرامة.ثانياً– الغرامة: وهي العقوبة المعاقب عليها وفقا لأحكام هذا القانون.ثالثا– عقوبة الاعتقال.رابعاً– العقوبات التبعية وهي:أ- الطردب- الإخراج(٢) - الغيت المادة ٥ من القانون بموجب المادة (٢) من قانون رقم ٣٨ لسنة ٢٠١٥ التعديل الاول لقانون عقوبات قوى الامن الداخليالنص القديم للمادة (٥)يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على (٦) ستة أشهر كل من غاب عن دائرته أو موقع أداء واجباته أو تجاوزت إجازته مدة تزيد على (١٥) خمسة عشر يوماً وفي حالة تكرار الغياب يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة واحدة.(٣) - حذفت المادة ٦ من القانون بموجب المادة (٣) من قانون رقم ٣٨ لسنة ٢٠١٥ التعديل الاول لقانون عقوبات قوى الامن الداخليالنص القديم للمادة ٦يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة واحدة كل من غاب مدة تزيد على عشرة أيام في أثناء الاضطرابات أو إعلان حالة الطوارئ.(٤) - حذفت المادة ٧ من القانون بموجب المادة (٣) من قانون رقم ٣٨ لسنة ٢٠١٥ التعديل الاول لقانون عقوبات قوى الامن الداخليالنص القديم للمادة ٧أولا– لأمر الضبط الأعلى معاقبة رجل الشرطة بقطع راتبه لمدة لا تتجاوز (١٥) خمسة عشر يوماً عند ثبوت غيابه مدة لا تزيد على (١٥) خمسة عشر يوماً في الحالات الاعتيادية وعند تكرار الغياب يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على (٣٠) ثلاثين يوماً.ثانياً– يقصد بامر الضبط الأعلى لأغراض هذا القانون وزير الداخلية أو من يخوله.(٥) - الغيت المادة ١٥ من القانون بموجب المادة (٤) من قانون رقم ٣٨ لسنة ٢٠١٥ التعديل الاول لقانون عقوبات قوى الامن الداخليالنص القديم للمادة ١٥يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر كل من:أولاً– وجد في حالة سكر بين في أثناء الواجب.ثانياً– دخل بالملابس الرسمية المحلات المهينة لشرف الوظيفة.ثالثاً– رافق أشخاصاً معروفين بالسمعة السيئة مع علمه بذلك.(٦) - حذفت المادة ١٦ من القانون بموجب المادة (٥) من قانون رقم ٣٨ لسنة ٢٠١٥ التعديل الاول لقانون عقوبات قوى الامن الداخليالنص القديم للمادة ١٦يعاقب بالحبس والطرد كل من تزوج امرأة سيئة السمعة أخلاقيا أو احتفظ بها مع علمه بذلك.(٧) - الغيت المادة ١٧ من القانون بموجب المادة (٦) من قانون رقم ٣٨ لسنة ٢٠١٥ التعديل الاول لقانون عقوبات قوى الامن الداخليالنص القديم للمادة ١٧أولاً– يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على (١٥) خمس عشرة سنة كل رجل شرطة لاط برجل شرطة أخر ذكراً كان أو أنثى, أو واقع أنثى من المنتسبات أو الضابطات, ويعاقب بالعقوبة ذاتها الملوط به أو بها أو المواقع بها, إذا حصل الفعل بالرضا.ثانياً– يعاقب بالسجن كل من كان وسيطاً لأي فعل من الأفعال المنصوص عليها في البند (أولا) من هذه المادة.ثالثاً– يعاقب بعقوبة الشروع المنصوص عليها في قانون العقوبات كل من شرع في ارتكاب أي من الجرائم المنصوص عليها في البندين (أولا) و (ثانيا) من هذه المادة.(٨) - الغيت المادة ٣٢ من القانون بموجب المادة (٧) من قانون رقم ٣٨ لسنة ٢٠١٥ التعديل الاول لقانون عقوبات قوى الامن الداخليالنص القديم للمادة ٣٢يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة واحدة كل من تطوع في دوائر قوى الأمن الداخلي وأخفى معلومات تتعلق بسيرته الذاتية وبتطوعه سابقاً في إحدى دوائر قوى الأمن الداخلي أو أية أجهزة حكومية أخرى.(٩) - الغيت المادة ٣٦ من القانون بموجب المادة (٨) من قانون رقم ٣٨ لسنة ٢٠١٥ التعديل الاول لقانون عقوبات قوى الامن الداخليالنص القديم للمادة ٣٦أولاً– يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على (١٥) خمسة عشرة سنة كل من تسلم أو تسبب في تسلم مأكولات أو تجهيزات أو أبنية أو أية أشياء أخرى عائدة إلى قوى الأمن الداخلي خلافاً لشروط المقاولة أو العقد وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا كان التسلم متعلقا بسلاح أو عتاد.ثانياً– يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن (١٠) عشر سنوات إذا حصل المتسلم على منفعة أو تعمد الحصول عليها لحسابه أو لحساب غيره.(١٠) - اضيفت ثالثا الى المادة ٣٧ بموجب المادة (٩) قانون رقم ٣٨ لسنة ٢٠١٥ التعديل الاول لقانون عقوبات قوى الامن الداخلي(١١) - الغيت المادة ٤١ من القانون بموجب المادة (١٠) من قانون رقم ٣٨ لسنة ٢٠١٥ التعديل الاول لقانون عقوبات قوى الامن الداخليالنص القديم للمادة ٤١أولا – يطرد رجل الشرطة من الخدمة في أحدى الحالات الآتية :أ- من صدر بحقه قرار حكم بات من محكمة مختصة بعقوبة الإعدام أو السجن .ب- من صدر بحقه قرار حكم بات عن جريمة اللواط أو المواقعة .ج- من صدر بحقه قرار حكم بات عن جرائم الإرهاب و الجرائم الماسة بأمن الدولة .ثانيا – يجوز أن يطرد من الخدمة كل من صدر بحقه قرار حكم بات من محكمة مختصة بالحبس مدة تزيد عن (٣) ثلاث سنوات .(١٢) - الغيت المادة ٤٢ من القانون بموجب المادة (١١) من قانون رقم ٣٨ لسنة ٢٠١٥ التعديل الاول لقانون عقوبات قوى الامن الداخليالنص القديم للمادة ٤٢أولا– يخرج من الخدمة كل من صدر بحقه حكم بات من محكمة مختصة بالحبس مدة لا تقل عن سنة واحدة و لا تزيد على ثلاث سنوات .ثانيا ً– يجوز الاخراج من الخدمة على من صدر بحقه حكم بات من محكمة قوى الامن الداخلي بالحبس مدة تقل عن سنة واحدة .(١٣) - الغيت المادة ٤٣ من القانون بموجب المادة (١٢) من قانون رقم ٣٨ لسنة ٢٠١٥ التعديل الاول لقانون عقوبات قوى الامن الداخليالنص القديم للمادة ٤٣أذا حكم على رجل الشرطة بعقوبة مقيدة للحرية من محكمة جزاء مدنية تجيز الحكم بعقوبة تبعية تتم أحالته على محكمة قوى الأمن الداخلي المختصة للاستماع إلى دفوعه و أقواله لغرض فرض العقوبة التبعية المنصوص عليها في هذا القانون .(١٤) - الغيت المادة ٤٤ من القانون بموجب المادة (١٣) من قانون رقم ٣٨ لسنة ٢٠١٥ التعديل الاول لقانون عقوبات قوى الامن الداخليالنص القديم للمادة ٤٤أولا ً– يستتبع بحكم القانون عند الحكم على رجل الشرطة بعقوبة الطرد ما يأتي :أ- فقدانه الرتبة و تنحيته نهائياً عن الوظيفة في أجهزة قوى الأمن الداخلي .ب- عدم أعادة تعيينه في أجهزة قوى الأمن الداخلي .ثانيا – يستتبع بحكم القانون عند الحكم على رجل الشرطة بعقوبة الإخراج فقدانه الرتبة و تنحيته عن الوظيفة في أجهزة قوى الأمن الداخلي لمدة سنة واحدة .(١٥) - الغيت المادة ٥٢ من القانون بموجب المادة (١٤) من قانون رقم ٣٨ لسنة ٢٠١٥ التعديل الاول لقانون عقوبات قوى الامن الداخليالنص القديم للمادة ٥٢تسري أحكام قانون العقوبات رقم (١١١) لسنة ١٩٦٩ و قانون الإحداث رقم (٧٦) لسنة ١٩٨٣ في الأمور التي لم ينص عليها في هذا القانون ....
قانون معاقبة عملاء المخابرات الاجنبية رقم (١٤١) لسنة ١٩٧٤ | 3
قانون معاقبة عملاء المخابرات الاجنبية رقم (١٤١) لسنة ١٩٧٤ | 3
عنوان التشريع: قانون معاقبة عملاء المخابرات الاجنبية رقم (١٤١) لسنة ١٩٧٤التصنيف عقوباتالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ١٤١تاريخ التشريع ١٣-١٠-١٩٧٤سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٢٤٠٥ | تاريخ العدد: ١٣-١٠-١٩٧٤ | رقم الصفحة: ٥ | عدد الصفحات: ١مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٧٤ | رقم الصفحة: ٤٢١استناداستنادا الى احكام الفقرة ا من المادة الثانية والاربعين من الدستور الموقت وبناء على اقتراح رئيس الجمهوريةقرر مجلس قيادة الثورة بموجب قراره المرقم ١٠٧٥ بجلسته المنعقدة بتاريخ ٥ – ١٠ – ١٩٧٤اصدار القانون الاتي:-المادة ١١ – يعاقب بالاعدام، كل مواطن عراقي، وكل مقيم يعامل لغرض الاقامة او العمل، معاملة المواطن العراقي، وكل اجنبي مقيم، بموجب دفتر اقامة نطامي . . . اذا ثبت انتماؤه، داخل العراق او خارجه، الى احد اجهزة المخابرات الاجنبية، او تعامله باي شكل من الاشكال، معها او مع احد عناصرها، ولم يكن ماذونا بذلك من سلطة مختصة .وتعتبر الجريمة المنصوص عليها في هذه الفترة، من الجرائم الماسة بامن الدولة الخارجي .(١)٢- يعتبر لاغراض هذا القانون جهاز مخابرات اجنبي كل جهاز للمخابرات ليس تابعا للدولة او غير ماذون به من سلطة مختصةالمادة ٢ ١ – للمحكمة، ان تعفى من العقوبة، او تخففها الى السجن المؤبد او المؤقت او الحبس، اذا تايد لديها، مع المراجع الامنية المختصة، ان الفاعل، قد اعترف لها بجرمه، قبل ان تجرى بحقه اية ملاحقة، واطلعها على كل ما لديه من معلومات ووثائق، تتعلق بالجهة التي كان يرتبط بها، او يعمل لحسابها .٢- تبقى هوية الشخص الذي يعترف تنفيذا لاحكام الفقرة الاولى من هذه المادة سرية ومكتومة ولا يجوز الكشف عنها الا للمسؤولين المختصين او بناء على امر صادر عن سلطة قضائية مختصة٣- يعاقب بالاعدام من يستفيد من العفو او التخفيف المنصوص عليهما المنصوص عليه في الفقرة الاولى من هذه المادة اذا ثبت انه كان كاذبا في اعترافه او انه كتم عن عمد بعض ما كان يتوجب عليه الادلاء به او انه عاود بعد اعترافه افعاله السابقة او ما يماثلها دون ان يكون ماذونا بذلك من سلطة مختصة(٢)المادة ٣ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويتولى الوزراء تنفيذهاحمد حسن البكررئيس مجلس قيادة الثورةنشر في الوقائع العراقية عدد ٢٤٠٥ في ١٣ – ١٠ – ١٩٧٤الهوامش(١)- عدلت الفقرة رقم ١ من المادة ١ بموجب المادة رقم ١ من قانون رقم ٩٧ لسنة ١٩٧٨النص القديم للفقرة ١١- يعاقب بالاعدام كل مواطن عراقي وكل مقيم يعامل لغرض الاقامة او العمل معاملة المواطن العراقي وكل اجنبي مقيم بموجب دفتر اقامة نظامي اذا ثبت انتماؤه الى احد اجهزة المخابرات الاجنبية او تعامله باي شكل من الاشكال معها او مع احد عناصرها ولم يكن ماذونا بذلك من سلطة مختصةتضاف العبارة (او التخفيف المنصوص عليهما)، بعد عبارة (من يستفيد من العفو) الواردة في مطلع الفقرة الثالثة بموجب المادة رقم ٣ من قانون رقم ٩٧ لسنة ١٩٧٨ و اصبحت على الشكل الاتي :-(٢)- عدلت الفقرة رقم ١ من المادة ٢ بموجب المادة رقم ٢ من قانون رقم ٩٧ لسنة ١٩٧٨النص القديم للفقرة رقم ١١- يعفى من العقوبة من تنطبق عليه احكام الاولى من هذا القانون اذا قدم نفسه خلال ثلاثين يوما من تاريخ نفاذه الى مديرية المخابرات العامة واعترف لها بالجهة التي يرتبط بها وبالمهمات التي اداها لحسابها وبالعناصر التي كان يتعاون معها وبجميع ما لديه وما اطلع عليه من معلومات ومستندات...
قانون مكافحة الارهاب رقم (١٣) لسنة ٢٠٠٥ | 6
قانون مكافحة الارهاب رقم (١٣) لسنة ٢٠٠٥ | 6
عنوان التشريع: قانون مكافحة الارهاب رقم (١٣) لسنة ٢٠٠٥التصنيف عقوبات - مكافحة الارهابالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ١٣تاريخ التشريع ٠٩-١١-٢٠٠٥سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٤٠٠٩ | تاريخ العدد: ٠٩-١١-٢٠٠٥ | رقم الصفحة: ١ | عدد الصفحات: ٤مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ٢٠٠٥ | رقم الصفحة: لا يوجداستنادبناءً على ما اقرته الجمعية الوطنية طبقا للمادة الثالثة والثلاثين الفقرتين ا – ب من قانون ادارة الدولة العراقية للمرحلة الانتقالية ، واستنادا الى احكام المادة السابعة والثلاثين من القانون المذكورقرر مجلس الرئاسة بجلسته المنعقدة بتاريخ ٧/ ١١/ ٢٠٠٥ اصدار القانون الاتي : -تعريف الارهابالمادة ١الاحكام المرتبطة بالمادةكل فعل اجرامي يقوم به فرد او جماعة منظمة استهدف فردا او مجموعة افراد او جماعات او مؤسسات رسمية او غير رسمية اوقع الاضرار بالممتلكات العامة او الخاصة بغية الاخلال بالوضع الامني او الاستقرار والوحدة الوطنية او ادخال الرعب او الخوف والفزع بين الناس او اثارة الفوضى تحقيقا لغايات ارهابية .المادة ٢الاحكام المرتبطة بالمادةتعد الافعال الاتية من الافعال الارهابية :١ . العنف او التهديد الذي يهدف الى القاء الرعب بين الناس او تعرض حياتهم وحرياتهم وامنهم للخطر وتعريض اموالهم وممتلكاتهم للتلف ايا كانت بواعثه واغراضه يقع تنفيذا لمشروع ارهابي منظم فردي او جماعي .٢ . العمل بالعنف والتهديد على تخريب او هدم او اتلاف او اضرار عن عمد مباني او املاك عامة او مصالح حكومية او مؤسسات او هيئات حكومية او دوائر الدولة والقطاع الخاص او المرافق العامة والاماكن العامة المعدة للاستخدام العام او الاجتماعات العامة لارتياد الجمهور او مال عام ومحاولة احتلال او الاستيلاء عليه او تعريضه للخطر او الحيلولة دون استعماله للغرض المعد له بباعث زعزعة الامن والاستقرار .٣ . من نظم او تراس او تولّى قيادة عصابة مسلحة ارهابية تمارس وتخطط له وكذلك الاسهام والاشتراك في هذا العمل .٤ . العمل بالعنف والتهديد على اثارة فتنة طائفية او حرب اهلية او اقتتال طائفي وذلك بتسليح المواطنين او حملهم على تسليح بعضهم بعضا وبالتحريض او التمويل .٥ . الاعتداء بالاسلحة النارية على دوائر الجيش او الشرطة او مراكز التطوع او الدوائر الامنية او الاعتداء على القطاعات العسكرية الوطنية او امداداتها او خطوط اتصالاتها او معسكراتها او قواعدها بدافع ارهابي .٦ . الاعتداء بالاسلحة النارية وبدافع ارهابي على السفارات والهيئات الدبلوماسية في العراق كافة وكذلك المؤسسات العراقية كافة والمؤسسات والشركات العربية والاجنبية والمنظمات الدولية الحكومية وغير الحكومية العاملة في العراق وفق اتفاق نافذ .٧ . استخدام بدوافع ارهابية اجهزة متفجّرة او حارقة مصممة لازهاق الارواح وتمتلك القدرة على ذلك او بث الرعب بين الناس او عن طريق التفجير او اطلاقة او نشر او زرع او تفخيخ اليات او اجسام ايا كان شكلها او بتاثير المواد الكيماوية السامة او العوامل البايلوجية او المواد المماثلة او المواد المشعة او التوكسنات .٨ . خطف او تقييد حريات الافراد او احتجازهم او للابتزاز المالي لاغراض ذات طابع سياسي او طائفي او قومي او ديني او عنصر نفعي من شانه تهديد الامن والوحدة الوطنية والتشجيع على الارهاب .المادة ٣الاحكام المرتبطة بالمادةتعتبر بوجه خاص الافعال التالية من جرائم امن الدولة :١ . كل فعل ذو دوافع ارهابية من شانه تهديد الوحدة الوطنية وسلامة المجتمع ويمس امن الدولة واستقرارها او يضعف من قدرة الاجهزة الامنية في الدفاع والحفاظ على امن المواطنين وممتلكاتهم وحدود الدولة ومؤسساتها سواء بالاصطدام المسلح مع قوات الدولة او اي شكل من الاشكال التي تخرج عن حرية التعبير التي يكفلها القانون.٢ . كل فعل يتضمن الشروع بالقوة او العنف في قلب نظام الحكم او شكل الدولة المقرر في الدستور.٣ . كل من تولى لغرض اجرامي قيادة قسم من القوات المسلحة او نقطة عسكرية او ميناء او مطار او اي قطعة عسكرية او مدنية بغير تكليف من الحكومة .٤ . كل من شرع في اثارة عصيان مسلح ضد السلطة القائمة بالدستور او اشترك في مؤامرة او عصابة تكوّنت لهذا الغرض .٥ . كل فعل قام به شخص كان له سلطة الامر على افراد القوات المسلحة وطلب اليهم او كلفهم العمل على تعطيل اوامر الحكومة .العقوباتالمادة ٤الاحكام المرتبطة بالمادة١ ـ يعاقب بالاعدام كل من ارتكب – بصفته فاعلا اصليا او شريك عمل ايا من الاعمال الارهابية الواردة بالمادة الثانية والثالثة من هذا القانون، يعاقب المحرض والمخطط والممول وكل من مكن الارهابيين من القيام بالجرائم الواردة في هذا القانون بعقوبة الفاعل الاصلي .٢ ـ يعاقب بالسجن المؤبّد من اخفى عن عمد اي عمل ارهابي او اوى شخص ارهابي بهدف التستر .الاعفاء والاعذار القانونية والظروف القضائية المخففةالمادة ٥الاحكام المرتبطة بالمادة١ ـ يعفى من العقوبات الواردة في هذا القانون كل من قام باخبار السلطات المختصة قبل اكتشاف الجريمة او عند التخطيط لها وساهم اخباره في القبض على الجناة او حال دون تنفيذ العمل .٢ ـ يعد عذرا مخففا من العقوبة للجرائم المنصوص عليها في المادة الثانية من هذا القانون للشخص اذا قدم معلومات بصورة طوعية للسلطات المختصة بعد وقوع او اكتشاف الجريمة من قبل السلطات وقبل القبض عليه وادت المعلومات الى التمكن من القبض على المساهمين الاخرين وتكون العقوبة بالسجن .الاحكام الختاميةالمادة ٦الاحكام المرتبطة بالمادة١ . تعد الجرائم الواردة في هذا القانون من الجرائم العادية المخلّة بالشرف .٢ . تصادر كافة الاموال والمواد المضبوطة والمبرزات الجرمية او المهيئة لتنفيذ العمل الاجرامي .٣ . تطبق احكام قانون العقوبات النافذ بكل ما لم يرد به نص في هذا القانون .٤ . ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية . غازي عجيل الياور عادل عبد المهدي جلال طالباني نائب رئيس الجمهورية نائب رئيس الجمهورية رئيس الجمهورية الاسباب الموجبةان حكم وجسامة الاضرار الناتجة عن العمليات الارهابية وصلت الى حد اصبحت تهدد الوحدة الوطنية واستقرار الامن والنظام، وانطلاقا الى نظام ديمقراطي تعددي اتحادي يقوم على سيادة القانون وضمان الحقوق والحريات والشروع في عجلة التنمية الشاملة لذا بات من الضروري اصدار تشريع من شانه القضاء على العمليات الارهابية وتحجيمها والحد من التفاعل مع القائمين بها باي شكل من اشكال الدعم والمساندة.ولهذا كله شرع هذا القانون....
قانون منع استعمال وانتشار الاسلحة الكاتمة للصوت رقم ٣٨ لسنة ٢٠١٦ | 3
قانون منع استعمال وانتشار الاسلحة الكاتمة للصوت رقم ٣٨ لسنة ٢٠١٦ | 3
عنوان التشريع: قانون منع استعمال وانتشار الاسلحة الكاتمة للصوت رقم ٣٨ لسنة ٢٠١٦التصنيف اسلحة وذخائرالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ٣٨تاريخ التشريع ٢٦-١٢-٢٠١٦سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٤٤٢٩ | تاريخ العدد: ٢٦-١٢-٢٠١٦ | رقم الصفحة: ١ | عدد الصفحات: ٢استنادابناء على ما اقره مجلس النواب طبقا لاحكام البند (اولا) من المادة (٦١) والبند (ثالثا) من المادة (٧٣) من الدستور.قرر رئيس الجمهورية بتاريخ ٨-١٢-٢٠١٦اصدار القانون الاتي:-المادة ١يعاقب بالاعدام كل من ارتكب جريمة قتل او الشروع فيها بسلاح ناري كاتم للصوتالمادة ٢يعاقب بالسجن المؤبد كل من حاز او حمل او صنع او اصلح سلاحا ناريا كاتما للصوت او الكاتم فقط او تاجر بهالمادة ٣ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية فؤاد معصوم رئيس الجمهورية ...
قانون 22 لسنة 2010 التعديل الاول لقانون مؤسسة الشهداء رقم (3) لسنة 2006 | 11
قانون 22 لسنة 2010 التعديل الاول لقانون مؤسسة الشهداء رقم (3) لسنة 2006 | 11
التصنيف قوات مسلحةالجهة المصدرة العراق – اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع 22تاريخ التشريع 2010سريان التشريع ساريعنوان التشريع قانون التعديل الاول لقانون مؤسسة الشهداء رقم (3) لسنة 2006المصدر الوقائع العراقية | رقم العدد:4141 | تاريخ:11/01/2010 | عدد الصفحات: 5 | رقم الصفحة:7 | رقم الجزء:0استنادبأسم الشعبمجلس الرئاسةبناءاً على ما اقره مجلس النواب طبقا لأحكام البند (أولاً) من المادة (61) ولمضي المدة القانونية المنصوص عليها في البند (خامساً/أ ) من المادة (138) من الدستور .صدر القانون الآتي:المادة 1أولاً : تُضاف في نهاية البند (أولاً) من المادة (5) عبارة (أو بسبب عمليات الإبادة الجماعية وضحايا الأسلحة الكيمياوية والجرائم ضد الإنسانية والتصفيات الجسدية والتهجير ألقسري ).ثانياً: يُلغى نص البند (ثانياً) من المادة (5) ويحل محلها الآتي: (ذوو الشهيد: الزوج , أو الزوجات , والأولاد , الوالدان , الأخوة , والأخوات , وأولاد الابن , وأولاد البنت).المادة 2تُحذف عبارة (أو لأي سبب أخر) من البند (أولاً) من المادة (6) .المادة 3يُضاف (9) إلى المادة (10) ويكون كالآتي:(للمجلس تشكيل أكثر من لجنة عند الضرورة للنظر في الطلبات المقدمة وتراعى الشروط والأحكام المتبعة في تشكيل اللجنة المركزية) .المادة 4تلغى المواد (12, 13, 14) ويحل محلها الآتي:المادة (12) :أولاً: للمؤسسة موازنة مالية تمّول مركزيا من الخزينة العامة الاتحادية وتتمتع بالاستقلال المالي , وتخضع في إعداد الموازنة وتنفيذها للقوانين والقواعد المالية النافذة.ثانياً: تتكون الموازنة من:1- الموازنة التشغيلية .2- الموازنة الاستثمارية .المادة 5تُلغى المادة (16) ويحل محلها الآتي:أولاً:1. يُخصص لذوي الشهيد الذي كان منتسباً لدوائر الدولة راتب تقاعدي يُعادل راتب ومخصصات أقرانه في الوظيفة وفقاً لسلم الرواتب النافذ بعد احتساب المدة مابين تاريخ اعتقاله أو اغتياله وتاريخ نفاذ قانون مؤسسة الشهداء رقم (3) لسنة 2006 في 6/3/2006 خدمة فعلية لأغراض العلاوة والترفيع والترقية والتقاعد .2. يُخصص لذوي الشهيد غير المنتسب لدوائر الدولة من غير المذكورين في الفقرة (1) من البند (أولاً) من هذه المادة راتب تقاعدي يُعادل ثلاثة أضعاف الحد الأدنى للراتب التقاعدي المنصوص عليه في قانون التقاعد الموحد النافذ .ثانياً:1. يُوقف صرف الراتب التقاعدي لأبناء الشهيد وأخوانه من الذكور عند إكمالهم سن الثامنة عشرة من غير العاجزين بسبب عوق أو عاهة بعد مضي (10) عشر سنوات من تاريخ تسلم الراتب المقرر بموجب أحكام هذا القانون .2. يوقف صرف الراتب التقاعدي لأبنه الشهيد , أو أخته عند زواجهما , أو حصولهما على راتب أخر بعد مضي (10) عشر سنوات من تسلم الراتب المقرر بموجب أحكام هذا القانون .ثالثاً: للمشمول بأحكام هذا القانون الجمع بين استحقاقه من الراتب التقاعدي للشهيد وأي حصة تقاعدية أو راتب أخر .رابعاً: يستحق الراتب التقاعدي الإخوة , والأخوات في حالة كون الشهيد أعزب , ووالداه متوفيان .خامساً: يستمر صرف الراتب التقاعدي استثناء من الفقرتين (2,1) من البند (ثانياً) من هذه المادة على وفق الآتي:أ- للوالدين .ب- للابن والبنت في حال استمرارهما على الدراسة.ج- للابن والبنت من ذوي الاحتياجات الخاصة بصرف النظر عن أعمارهم ومراحلهم الدراسية.د- زوجة الشهيد أو ابنته أو أخته لحين الزواج أو التعيين ويُعاد عند انتهاء العلاقة الزوجية.سادساً: في حال إيقاف صرف الراتب التقاعدي لأحد مستحقيه من ذوي الشهيد يُعاد توزيع حصته على الباقين منهم.المادة 6تُضاف (4) إلى المادة (17) وتكون كالآتي:يُستثنى ذوو الشهداء من الشروط الآتية:أ . مسقط الرأس وتراعى أماكن سكناهم قبل تاريخ نفاذقانون مؤسسة الشهداء رقم (3) لسنة 2006.ب . أحكام قرار مجلس قيادة الثورة المُنحل رقم (120) لسنة 1982 والتعليمات الصادرة بموجبه .المادة 7يُلغى نص المادة (21) ويحل محلها الآتي:أولاً: يُستحدث وسام يُسمى (وسام الشرف العالي) يُمنح لذوي الشهيد ويخولهم الامتيازات الواردة وفقاً لقانون الأوسمة ,ويُحدد شكله وقياساته وكيفية منحه بموجب تعليمات يُصدرها مجلس الوزراء بالتنسيق مع المؤسسة .ثانياً: تُعفى تركة الشهيد من ضريبة التركات المنصوص عليها في قانون ضريبة التركات رقم (64) لسنة 1985 (المُلغى) لحالات الاستشهاد الواقعة خلال فترة نفاذه ولا ترد مبالغ ضريبة التركات المستوفاة عن هذه الحالات قبل نفاذ هذا القانون .ثالثاً: يُمنح ذوو الشهيد حق اختيار المكان الذي يرغبون العمل فيه في مجال عمله الوظيفي لمرة واحدة وإعطائهم الأولوية بالتعيين وتولي الوظائف العامة عند توفر الاختصاص .رابعاً: يعفى ذوو الشهيد من أجور النقل الحكومي في الطائرات والقطارات وسيارات النقل العام في أنحاء العراق كافة.خامساً: يعفى ذوو الشهيد من أجور النقل الحكومي في الطائرات والقطارات والسيارات إلى خارج العراق لمرة واحدة في السنة.سادساً: تتحمل مؤسسة الشهداء أجور النقل المنصوص عليها في البندين (5,4) من هذه المادة .سابعاً: تخصص نسبة لا تقل عن (10%) من المقاعد الدراسية في الدراسات العليا والبعثات والزمالات لذوي الشهداء استثناء من شرطي العمر والمعدل عند التقديم لها على أن يجتاز المتقدم الاختبار الخاص بالقبول مع مراعاة المعايير الأخرى ويكون التنافس على المقاعد فيما بينهم .المادة 8يلغى نص المادة (23) ويحل محلها الآتي :أولاً: تعفى المؤسسة من الضرائب والرسوم كافة بما في ذلك الرسوم القضائية .ثانياً: يخضع منتسبو المؤسسة إلى أحكام القوانين النافذة الآتية (قانون الخدمة المدنية) و(قانون التقاعد الموحد) و(قانون انضباط موظفي الدولة) و( قانون رواتب موظفي الدولة والقطاع العام) .ثالثاً: تُلزم المؤسسة بتعيين ذوي الشهداء حصرا.رابعاً: تحدد فروع المؤسسة وأقسامها وشعبها ووحداتها واختصاصاتها ومهامها بنظام داخلي تصدره المؤسسة.المادة 9يتولى مجلس الوزراء بالتنسيق مع مؤسسة الشهداء إصدار التعليمات اللازمة لتسهيل تنفيذ أحكام هذا القانون .المادة 10يُنفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.المادة 11لايعمل بأي نص يتعارض وأحكام هذا القانون.الاسباب الموجبةنظرا لوجود ثغرات في قانون مؤسسة الشهداء رقم (3) لسنة 2006 ولتلافي النقص الذي افرزه التطبيق ولرفع الحيف وتحقيق العدالة في منح الحقوق والامتيازات لذوي الشهداء بما يتناسب وحجم التضحيات التي قدمها الشهداء , شُرع هذا القانون...
قانون رقم 1561 لسنة 1980 اعفاء العسكريون المتخلفون الهاربون في الكويت من جرائم الهروب | 1
قانون رقم 1561 لسنة 1980 اعفاء العسكريون المتخلفون الهاربون في الكويت من جرائم الهروب | 1
اعفاء العسكريون المتخلفون الهاربون في الكويت من جرائم الهروبعنوان التشريع: اعفاء العسكريون المتخلفون الهاربون في الكويت من جرائم الهروبالتصنيف: قرار مجلس قيادة الثورةالمحتوى 1رقم التشريع: 1561سنة التشريع: 1980تاريخ التشريع: 1980-10-06 00:00:00إستنادًا إلى أحكام الفقرة (أ) من مادة 2 والأبعين من الدستور المؤقت.قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 6/10/1980 ما يلي: –1 – يعفى العسكريون والمتخلفون الهاربون الموجودون في دولة الكويت من جرائم الهروب خارج البلاد والتخلف والمخالفة المنصوص عليها في القوانين المرعية ومن الأحكام التي صدرت بحقهم عن تلك الجرائم على أن يلتحقوا بالقوات المسلحة خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ نفاذ هذا القرار.2 – ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، وتسري أحكامه على المشمولين به ممن يلتحقون بالقوات المسلحة إعتبارًا من تاريخ صدوره ولغاية الموعد المحدد في الفقرة (1) منه.صدام حسينرئيس مجلس قيادة الثورة...
قانون رقم 19 لسنة 1992 التعديل الرابع لقانون تمليك العقار للعسكريين و عوائل شهداء الجيش رقم 1979 /43 | 4
قانون رقم 19 لسنة 1992 التعديل الرابع لقانون تمليك العقار للعسكريين و عوائل شهداء الجيش رقم 1979 /43 | 4
عنوان التشريع: التعديل الرابع لقانون تمليك العقار للعسكريين و عوائل شهداء الجيش رقم ١٩٧٩/٤٣التصنيف قوات مسلحةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ١٩تاريخ التشريع ٢٦-١٠-١٩٩٢سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٤٢٩ | تاريخ العدد: ٢٦-١٠-١٩٩٢ | رقم الصفحة: ٤٨١ | عدد الصفحات: ١مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٩٢ | رقم الصفحة: لا يوجدالاستناداستنادا الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور .قرر مجلس قيادة الثورة بموجب قراره المرقم ٢٦٥ بتاريخ ١٥-١٠-١٩٩٢ م .اصدار القانون الاتي :-المادة ١يكون القانون ذو الرقم ٢٩ لسنة ١٩٩١ قانون التعديل الثالث لقانون تمليك العقار للعسكريين وعوائل شهداء الجيش ذي الرقم ٤٣ لسنة ١٩٧٩ .المادة ٢تلغى المادة الثالثة من القانون ويحل محلها ما ياتي :المادة الثالثة :تشيد وزارة الدفاع بطريقة التنفيذ المباشر او بالتعاقد مع اي شخص طبيعي او معنوي عن طريق المناقصة السرية او بالطرق الاخرى على الاراضي المملكة على وفق احكام المادتين الاولى والثانية من هذا القانون، دور سكن للمشمولين باحكامه وتملكها لهم بالبدل الذي تحدده الوزارة، على ان يخصم من بدل التمليك للضابط وللمتطوع من نواب الضباط وضباط الصف والجنود او عائلة الشهيد او عائلة من توفى في الخدمة من المذكورين ستة الاف دينار منحة من الدولة لهم على حساب خطة التنمية .المادة ٣يلغى البند اولا من المادة الرابعة من القانون ويحل محلها ما ياتي :اولا - اذا تعذر على الوزارة، بسبب ظروفها تشييد دور السكن بالطريقة المذكورة في المادة الثالثة من هذا القانون، يمنح الضابط والمتطوع من نواب الضباط وضباط الصف والجنود او عائلة الشهيد او عائلة من توفى في الخدمة من المذكورين ستة الاف دينار .المادة ٤ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية . صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورةالاسباب الموجبةلأجل زيادة منحة العسكريين لانشاء دور سكن لهم عرفانا وتقديرا لتضحياتهم .شرع هذا القانون...
قانون رقم 15 لسنة 2019 تصديق اتفاقية التعاون العسكري والامني حكومة جمهورية العراق وحكومة المملكة الاردنية الهاشمية | 2
قانون رقم 15 لسنة 2019 تصديق اتفاقية التعاون العسكري والامني حكومة جمهورية العراق وحكومة المملكة الاردنية الهاشمية | 2
عنوان التشريع: تصديق اتفاقية التعاون العسكري والامني حكومة جمهورية العراق وحكومة المملكة الاردنية الهاشميةالتصنيف الجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ١٥تاريخ التشريع ١٤-١٠-٢٠١٩سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٤٥٥٨ | تاريخ العدد: ١٤-١٠-٢٠١٩ | رقم الصفحة: ١ | عدد الصفحات: ١بناءبناء على ما اقره مجلس النواب طبقا لاحكام البند (اولا) من المادة (٦١) و البند ( ثانيا ) من المادة (٧٣) من الدستور قرر رئيس الجمهورية بتاريخ ٢٨-٨-٢٠١٩اصدار القانون الاتي :المادة ١تصدق جمهورية العراق على اتفاقية التعاون العسكري و الأمني بين حكومة جمهورية العراق و حكومة المملكة الأردنية الهاشمية الموقعة في عمان بتاريخ ٥-٨-٢٠١٨.المادة ٢ينفذ هذا القانون من تاريخ نشرة في الجريدة الرسمية د. برهم صالح رئيس الجمهوريةالاسباب الموجبةالمادة ٣بغية وضع اليات للتعاون بين حكومة جمهورية العراق و حكومة المملكة الأردنية الهاشمية بما يعزز إمكانيات البلدين و قدراتهم على الصعيدين العسكري و الامني وفقا لمبادئ القانون الدولي و احترام السيادة الوطنية لهما و عدم التدخل في الشؤون الداخلية لكل منهما , و لغرض المصادقة على اتفاقية التعاون العسكري و الامني بين حكومة جمهورية العراق و حكومة المملكة الاردنية الهاشمية .شرع هذا القانون ....
قانون رقم 1564 لسنة 1980 شمول منتسبي دوائر الدولة المساهمين مع قواتنا العسكرية بأحكام قانون الخدمة العسكري | 1
قانون رقم 1564 لسنة 1980 شمول منتسبي دوائر الدولة المساهمين مع قواتنا العسكرية بأحكام قانون الخدمة العسكري | 1
شمول منتسبي دوائر الدولة المساهمين مع قواتنا العسكرية بأحكام قانون الخدمة العسكريعنوان التشريع: شمول منتسبي دوائر الدولة المساهمين مع قواتنا العسكرية بأحكام قانون الخدمة العسكريالتصنيف: قرار مجلس قيادة الثورةالمحتوى 1رقم التشريع: 1564سنة التشريع: 1980تاريخ التشريع: 1980-10-09 00:00:00إستنادًا إلى أحكام الفقرة (أ) من مادة 2 والأبعين من الدستور المؤقت.قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 9/10/1980 ما يلي: –1 – شمول منتسبي دوائر الدولة والقطاع الإشتراكي والمختلط والمواطنين المساهمين مع قواتنا المسلحة في العمليات العسكرية ضد العدو الفارسي، بأحكام الباب الرابع (تكريم التضحية والفداء والإستشهاد) من قانون الخدمة والتقاعد العسكري رقم (1) لسنة 1975 المعدل.2 – تتولى وزارة المالية، بالتنسيق مع وزارة الدفاع، إصدار التعليمات اللازمة لتسهيل تنفيذ هذا القرار.3 – ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، وتسري أحكامه على المشمولين به إعتبارًا من 4 – 9 – 1980.صدام حسينرئيس مجلس قيادة الثورة...
قانون (99) لسنة 2001 التعديل الثاني لقانون اشبال صدام رقم 12 لسنة 1998 | 2
قانون (99) لسنة 2001 التعديل الثاني لقانون اشبال صدام رقم 12 لسنة 1998 | 2
عنوان التشريع: قانون (٩) التعديل الثاني لقانون اشبال صدام رقم ١٢ لسنة ١٩٩٨التصنيف قوات مسلحةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ٩٩تاريخ التشريع ٠٧-٠١-٢٠٠١سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٩١٢ | تاريخ العدد: ٠٧-٠١-٢٠٠٢ | رقم الصفحة: ٢ | عدد الصفحات: ١مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ٢٠٠٢ | رقم الصفحة: لا يوجداستناداستنادا الى احكام الفقرة ا من المادة الثانية والاربعين من الدستور، قرر مجلس قيادة الثورة اصدار القانون الاتي :المادة ١يلغى نص المادة ٨ من قانون اشبال صدام المرقم بـ ١٢ لسنة ١٩٩٨ويحل محله ما ياتي :المادة - ٨ -اولا - يتمتع الشبل الجريح ومن يتوفى في معسكر الاشبال بالامتيازات نفسها التي تمنح لامثالهم من العسكريين وفق القانون .ثانيا - لاشبال صدام الافضلية في القبول في الكليات العسكرية وكلية الشرطة لمن تتوافر فيهم كافة شروط القبول فيها .المادة ٢ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورةالاسباب الموجبةلغرض منح الشبل الحقوق والامتيازات المقررة قانونا للشهيد او لجريح الحرب اذا توفى او تعوق اثناء الواجب دفاعا عن الوطن والشعب والقائد،شرع هذا القانون....
قانون اصول المحاكمات الجزائية العسكري رقم (٢٢) لسنة ٢٠١٦ | 108
قانون اصول المحاكمات الجزائية العسكري رقم (٢٢) لسنة ٢٠١٦ | 108
عنوان التشريع: قانون اصول المحاكمات الجزائية العسكري رقم (٢٢) لسنة ٢٠١٦التصنيف عقوبات عسكريالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ٢٢تاريخ التشريع ٢٤-٠٤-٢٠١٧سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٤٤٤٤ | تاريخ العدد: ٢٤-٠٤-٢٠١٧ | رقم الصفحة: ١ | عدد الصفحات: ٥٣استنادابناء على ما اقره مجلس النواب طبقا لاحكام البند (اولا) من المادة (٦١) والبند (ثالثا) من المادة (٧٣) من الدستور .قرر رئيس الجمهورية بتاريخ ٢١-٨-٢٠١٦اصدر القانون الاتي :الفصل الاول(احكام عامة)المادة ١تسري احكام هذا القانون العسكري المشمول بقانون العقوبات العسكري رقم ١٩ لسنة ٢٠٠٧ وعلى اسرى الحرب .المادة ٢تشكل بموجب احكام هذا القانون المحاكم العسكرية الاتية :-اولا-محكمة آمر الضبط .ثانيا- المحكمة العسكرية .ثالثا-محكمة التمييز العسكرية .المادة ٣المحاكمات العسكرية نوعان هما :اولا- المحاكمات الموجزة وهي التي تجري امام امر الضبط لاصدار الحكم على من تحت امرته ضمن نطاق سلطته الجزائية .ثانيا- المحاكمات غير الموجزة وهي التي تجري امام المحاكم العسكرية .المادة ٤الاحكام المرتبطة بالمادةاولا- تختص المحكمة العسكرية بمحاكمة المتهم في الجرائم التالية بصرف النظر عن زمن وقوع الجريمة .أ- اذا ارتكب العسكري احدى الجرائم المنصوص عليها في قانون العقوبات العسكري او القوانين العقابية الاخرى ولم يترتب عليها حق شخصي للافراد .ب- اذا ارتكب العسكري احدى الجرائم المنصوص عليها في القوانين العقابية غير هذا القانون ضد عسكري اخر وكانت متعلقة بالوظيفة يجوز للمحكمة العسكرية او السلطات العسكرية المختصة ايداعها الى المحاكم المدنية للبت فيها .ثانيا- تختص المحكمة المدنية في نظر الجرائم في الحالتين الاتيتين :أ-اذا كانت الجريمة مرتكبة من عسكري ضد مدني .ب-اذا قررت السلطة العسكرية ايداع القضية الى محكمة مدنية ان كانت متعلقة بحقوق مدنيين .ثالثا – تختص المحاكم المدنية في النظر في الجرائم المرتكبة من قبل مدني ضد عسكري .المادة ٥المحاكم العسكرية مستقلة ولا سلطان عليها لغير القانون .الفصل الثاني(الاخبار عن الجرائم والتحقيق الابتدائي )الفرع الاولالاخبار عن الجرائمالمادة ٦اولا- على كل عسكري ان يخبر امره عن كل جريمة او موت فجائي او وفاة امره مشتبه بهاعلم بها او اطلع عليها وعلى هذا الامر تقديم الاخبار الى امر الوحدة ذات العلاقة.ثانيا- لكل من يدعي ضررا من وقوع جريمة ان يرفع قضيته الى امره وعلى الامراجراء ما يقتضي طبق القانون .ثالثا- على كل سلطة غير عسكرية الحق علمها بوقوع جريمة يعود النظر فيها الى المحاكم العسكرية ان تخبر فورا اقرب سلطة عسكرية عليها .المادة ٧للمدعي العام العسكري حق طلب اتخاذ الاجراءات القانونية في كل جريمة لحق علمه بها وله ان يتولى بنفسه التحقيق فيها بناءا على امر صادر اليه من مرجعه الاعلى وعندئذ يكتسب صفة المجلس التحقيقي ويمارس الصلاحيات المنصوص عليها في هذا القانون .المادة ٨اذا اخبر آمر الوحدة بوقوع جريمة ممن هو تحت امرته او وجد ان هنالك امورا تستدعي اجراء التحقيق فله ان يتخذ ما يأتي :اولا- يتولى التحقيق بنفسه .ثانيا- او يعين ضابطا للقيام بالتحقيق .ثالثا- تو يأمر بتشكيل مجلس تحقيقي .الفرع الثاني(المجلس التحقيقي )المادة ٩اولا- يشكل وزير الدفاع في مقر الوزارة مجلسا تحقيقيا من ثلاثة ضباط في الاقل يكون رئيسه واحد اعضائه من الضباط الحقوقيين او مشاور قانوني للتحقيق في القضايا التي يحيل فيها الوزير او من يخوله وبعد انتهاء التحقيق تودع الاوراق التحقيقية الى الدائرة القانونية لتدقيقها وارسالها الى آمر الاحالة المختص لاحالتها الى المحكمة العسكرية المرتبطة به او اعادتها الى المجلس التحقيقي للتحقيق فيها مجددا او لاكمال النواقص التحقيقية فيها او لاعادة النظر في القرار المتخذ بشأنها ويكون رأي الدائرة القانونية ملزما .ثانيا-لامر الوحدة ان يصدر امر تشكيل مجلس تحقيقي من ثلاث ضباط في الاقل من وحدته لاجل مساعدته في التحقيق ويكون اقدم الضباط رئيسا وعند تساوي الرتب يكون الضابط الحربي رئيسا .المادة ١٠اولا- على المجلس التحقيقي او ضابط التحقيق او الامر القائم بالتحقيق حالما يصلح الامر الصادر بالتحقيق ان بالقضية يذهب الى محل وقوعها اذا لزم الامر ويفتح محضرا ويدون الاجراءات التي اتخذها .ثانيا- تسمع اقوال كل من المدعي والمدعى بالحق الشخصي والمشتكي والمخبر والمجني عليه والحاضرين ومن له علم بالجريمة على انفراد ويجوز مواجهة بعضهم بالبعض الاخر عند الحاجة واعادة استجوابهم وتدون تلك الاقوال في المحضر وبعد تلاوتها عليهم يوقع عليها رئيس المجلس التحقيقي او القائم بالتحقيق مع الشخص الذي دونت اقواله واذا لم يكن قادرا على التوقيع فتؤخذ بصمة ابهامه الايسر واذا امتنع عن ذلك فيدون امتناعه في المحضر .ثالثا- للمتهم اذا كان حاضرا ان يناقش أي شاهد من شهود الاثبات وان يطلب سماع أي شاهد يسميه وللقائم بالتحقيق ان يقرر اجابة الطلب او رفضه على ان يدون ذلك في المحضر .رابعا- اذا ظهر للمجلس او بالقائم بالتحقيق ان الواقعة لاتعد جريمة او انه لاوجه للاتهام امام تحقق المسؤولية او لعدم وجود ادلة تصلح لان تكون اساسا للاتهام او لتحقق المسؤولية فله ان يقرر غلق القضية والافراج عن المتهم فورا ان كان موقوفا ويرفع الاوراق التحقيقية الى الآمر اما اذا ظهر ان الواقعة تعد جريمة ووجد ادلة تصلح لان تكون اساسا للاتهام فيقرر اسناد التهمة اليه وفق المادة القانونية المتعلقة بها ويرفع الاوراق الاوراق الى الآمر .خامسا- للقائم بالتحقيق او المجلس التحقيقي ان يأمر بتوقيف المتهم اذا ما رأى ما يدعو الى ذلك على ان يدون سبب التوقيف في المحضر وعلى ان يرعي الفترة القانونية المنصوص عليها في هذا القانون .سادسا- بناء على توصية من الجهة الحسابية المختصة للمجلس التحقيقي وآمر الاحالة او من يخوله والمحكمة العسكرية وضع الحجز الاحتياطي على خمس الراتب والمخصصات للعسكري .سابعا-يمارس آمر الوحدة وضابط التحقيق والمجلس التحقيقي السلطات والصلاحيات المقررة لقاضي التحقيق المنصوص عليها في قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم (٢٣) لسنة ١٩٧١ في الجرائم التي يتم التحقيق فيها عدا الصلاحيات الاحالة الى المحكمة المختصة .ثامنا – للمتضرر الطعن بقرار المجلس التحقيقي امام المحكمة العسكرية المختصة خلال (٣٠) ثلاثين يوما من تاريخ تبليغه بالقرار ويكون القرار الصادر بنتيجة الطعن باتا .المادة ١١اولا- للمحكمة او المجلس التحقيقي او القائم بالتحقيق او آمر الوحدة ان يصدر ورقة تكليف بالحضور للمتهم او الشاهد او أي ذي علاقة بالدعوى او القضية الجاري التحقيق فيها ، على ان تحرر الورقة بنسختين يبين فيها الجهة التي اصدرتها والاسم الثلاثي المكلف بالحضور وشهرته وعنوانه العسكري والمكان والزمان المطلوب حضوره فيهما ونوع الجريمة التي يجري التحقيق فيها ومادتها القانونية ، اما اذا كان المطلوب تكليفه بالحضور غير عسكري فيتم ذلك باصدار ورقة تكليف بالحضور ويبلغ عن طريق مركز شرطة محل اقامته او عمله .ثانيا- يفهم العسكري المكلف بمضمون ورقة التكليف ويؤخذ توقيعه على النسخة الاصلية بامضائه او بصمة ابهامه وتسلم اليه النسخة الثانية ويؤشر على اصل الورقة حصول التبليغ مع بيان تاريخه وساعته ويوقعها القائم بالتبليغ ، واذا امتنع العسكري المطلوب حضوره عن تسلم ورقة التكليف بالحضور او كان غيرقادر على التوقيع لاي سبب كان فعلى القائم بالتبليغ ان يفهمه بمضمونها بحضور شاهدين او آمر الوحدة ويترك له النسخة الثانية بعد شرح ذلك في النسختين ويوقعها مع الشاهدين او الآمر .ثالثا-اذا تأكد لدى سلطة التحقيق ان الشاهد المطلوب حضوره غير قادر على الحضور لعذر مشروع فله ارسال احد الاعضاء اليه لتدوين افادته متى رأت ان الاحوال تسمح بذلك وللمتهم حق الحضور ومناقشة الشاهد .رابعا- اذا كان الشاهد مقيما في محل بعيد عن مركز سلطة التحقيق فيجوز ان تسمع افادته بطريق الانابة من محكمة التحقيق لذلك المحل ان كان غير عسكري او من المحكمة العسكرية او وجدت والا فمن آمر الوحدة التي ينتسب اليها الشاهد ان كان عسكريا وعندئذ عليها ان تحدد الامور المطلوب القيام بها والوقائع التي يلزم تدوين افادة الشاهد بشأنها .خامسا-لسلطة التحقيق احالة من تخلف عن الحضور من غير العسكريين بدون عذر غير مشروع الى محكمة التحقيق المختصة لاتخاذ الاجراءات القانونية بحقه .المادة ١٢لامر الوحدة او ضابط التحقيق او المجلس التحقيقي عند علمه بحدوث موت فجائي او فاة مشتبه بها ان يطلب من الطبابة العدلية تشريح الجثة لمعرفة السبب الحقيقي للوفاة وله اذا اقتضى الحال ان يطلب من قاضي التحقيق المختص الاذن بفتح القبر للكشف على الجثة بواسطة خبير او طبيب مختص بحضور ذوي المتوفى لمعرفة سبب الوفاة .المادة ١٣يجب تشكيل المجلس التحقيقي عند تحقق احدى الحالات الاتية :اولا-فقدان او تلف او حضور ضرر في مادة من المواد الخاصة بالخدمة العسكرية ويشترط لتشكيل المجلس التحقيقي في هذه الحالة ان تكون :أ- قيمة الضرر خارج صلاحية آمر الوحدة في التضمين .ب- جريمة ناتجة عن اهمال جسيم .ج- الجريمة التي وقعت على سلاح او عتاد او عجلات او أي جزء منها نتيجة الاهمال الجسيم او المتعمد .ثانيا – حصول نقص في حساب الصندوق .ثالثا- فقدان او نفوق او اتلاف حيوان في وقت السلم .رابعا- اختلاس او سرقة أي مادة من المواد الخاصة بالخدمة العسكرية او عند بيع او شراء او رهن او ارتهان او اخفاء هذه المادة او حيازتها بسوء نية او عند التصرف بها تصرف غير مشروع .خامسا- حدوث عطل او ضرر او اصابة في جسم احد العسكريين او عند وفاته .سادسا- حدوث جريمة قتل او جرح بليغ .المادة ١٤اولا- للمتهم الحق ان يبدي اقواله في أي وقت بعد سماع اقوال أي شاهد وان يناقش ا وان يطلب استدعائه لهذا الغرض .ثانيا- اذا تبين ان للمتهم شهادة ضد متهم آخر فتدون شهادته وتفرق دعوى كل منهما .ثالثا- لايحلف المتهم اليمين الا اذا كان في مقام الشهادة على غيره من المتهمين .رابعا- لايجبر المتهم على الاجابة على الاسئلة التي توجه اليه .خامسا- لايجوز استعمال اية وسيلة غير مشروعة للتأثير على المتهم للحصول على اعترافه ويعتبر من الوسائل الغير مشروعة اساءة المعاملة والتهديد بالايذاء والاغراء والوعد او الوعيد والتأثير النفسي او استعمال المخدرات والمسكرات والعقاقير .سادسا- تدوين اقوال المتهم في المحضر ويوقعها المتهم ورئيس المحكمة او رئيس المجلس التحقيقي او القائم بالتحقيق بعد تلاوته عليه واذا امتنع المتهم عن التوقيع فيثبت ذلك في المحضر .سابعا- اذا تضمنت افادة المتهم اقرارا بارتكابه الجريمة فعلى رئيس المحكمة او رئيس المجلس التحقيقي او القائم بالتحقيق تدوينها بنفسه وتلاوتها عليه بعد الفراغ منها ثم يوقعها رئيس المحكمة او رئيس المجلس التحقيقي او القائم بالتحقيق والمتهم واذا رغب المتهم في تدوين افادته بخطه فله ذلك على ان يتم التدوين امام رئيس المحكمة او رئيس المجلس التحقيقي او القائم بالتحقيق ثم يوقعها المتهم ويثبت ذلك بالمحضر .ثامنا- تدون في المحضر الشهادات التي طلب المتهم سماعها لنفي الجريمة عنه ويحقق في الادلة الاخرى التي قدمها المتهم الا اذا تبين ان طلب المتهم يتعذر تنفيذه او انه يقصد به تأخير سير التحقيق بلا مبرر او لتضليل القضاء .المادة ١٥اولا- عند ارتكاب العسكريين من غير الضباط لجريمة التغيب المنصوص عليها في قانون العقوبات العسكري فان صلاحية اجراء المحاكمة وفرض العقوبة تكون لامر الضبط كون جريمة التغيب هي نوع من انواع المخالفات .ثانيا-عند ارتكاب العسكريين ضباطا ومراتب لجريمة الغياب او الهروب المنصوص عليهما في قانون العقوبات العسكري فيجب تشكيل مجلس تحقيقي لتثبيت اسباب الغياب او الهروب وانواع واعداد التجهيزات والمواد العسكرية الاخرى التي تكون قد استصحبها وتحال الاوراق التحقيقية الى المحكمة العسكرية .الفرع الثالثسلطة الامر عند انتهاء التحقيقالمادة ١٦يدقق امر الوحدة الاوراق التحقيقية عند عرضها عليه ويتخذ بشأنها احد القرارات الاتية :اولا- اعادتها الى سلطة التحقيق لاستكمال النواقص فيها .ثانيا- احالتها الى سلطة التحقيق الاخرى اذا وجد من الضروري ذلك لسلامة التحقيق .ثالثا- المصادقة على قرار سلطة التحقيق بالافراج عن المتهم .رابعا- اصدار الحكم بالعقوبة اذا كان قرار المجلس التحقيقي يتضمن اسناد تهمة بجريمة الى المتهم وكانت العقوبة عن تلك الجريمة ضمن صلاحياته .خامسا- رفع الاوراق التحقيقية الى الامر او القائد المختص اذا كان الحكم خارج صلاحياته لغرض فرض العقوبة عليه .المادة ١٧يحيل امر المنطقة او قائد الفرقة المختص الاوراق التحقيقية المعروضة عليه الى المشاور القانوني للفرقة وبعد اخذ رأيه القانوني فيها يكون له اما استعمال ذات السلطات التي لامر الوحدة او احالة الاوراق التحقيقية الى المحكمة العسكرية للبت في القضية .المادة ١٨لوزير الدفاع سحب التحقيق الاداري وايداعه الى سلطة تحقيق اخرى وله الغاء القرار الصادر من اية سلطة تحقيقية او أي قرار فيها استنادا لاحكام المادتين (١٦) و(١٧) من هذا القانون وذلك خلال (٣٠) ثلاثين يوما من تاريخ لحوق علمه به على ان لايزيد باي حال من الاحوال على سنة واحدة من تاريخ صدور القرار وله في هذه الحالة الامر باعادة التحقيق ومن ثم البت فيه اما بالمصادقة على القرار الصادر في القضية بالافراج او باصدار الحكم بالعقوبة اذا اذا كان القرار في القضية يتضمن اسناد تهمة الى المتهم وكانت العقوبة على تلك الجريمة تقع ضمن صلاحياته او باحالة الاوراق التحقيقية الى المحكمة العسكرية المختصة .الفرع الرابع(توقيف العسكري)المادة ١٩اولا- لايجوز القاء القبض على العسكري او توقيفه الا في الاحوال التي يجيز فيها القانون ذلك .ثانيا- لايجوز تنفيذ امر البض على الضابط او توقيفه في غير حالة ارتكابه جناية مشهودة الا بعد استحصال موافقة القائد العام للقوات المسلحة او من يخوله .ثالثا- أ- لايتم تنفيذ امر القبض الصادر بحق العسكري او تكليفه بالحضور امام المحاكم المختصة الا بعد استحصال موافقة وزير الدفاع او من يخوله وللوزير او من يخوله تأجيل تنفيذ امر القبض بناء على اسباب معقولة .ب- للوزير عدم الموافقة على تنفيذ امر القبض الصادر بحق العسكري او احالته الى المحاكم المختصة اذا كان الفعل الذي ارتكبه ناشئا عن القيام بواجباته العسكرية او بسببها وفقا لتوصيات المجلس التحقيقي الذي يشكل لهذا الغرض .رابعا- يشتمل امر القبض على الاسم الثلاثي للعسكري ولقبه وهويته واوصافه ان كانت معروفة ومحل اقامته واسم وحدته العسكرية وصنفه ونوع الجريمة المسندة اليه والمادة القانونية المنطبقة عليها وتاريخ الامر وتوقيع من اصدره وختم المحكمة او الوحدة العسكرية المشكل فيها المجلس التحقيقي .خامسا – يكون امر القبض نافذ المفعول في جميع انحاء العراق وواجب التنفيذ لكل من وجه اليه واعضاء الضبط القضائي ويضل ساريا حتى يتم تنفيذه او الغاؤه من الجهة التي اصدرته .سادسا – يجب اطلاع العسكري المطلوب القبض عليه على امر القبض الصادر بحقه والتهمة المسندة اليه .سابعا – يسلم العسكري المطلوب القاء القبض عليه الى اقرب سرية انضباط عسكرية تو وحدته العسكرية خلال (٧٢) اثنين وسبعين ساعة .ثامنا – يجري العسكري المقبوض عليه قانونا من الاسلحة التي يحملها وتسلم الى الجهة التي اصدرت امر القبض .المادة ٢٠اولا- يوقف العسكري في احدى الحالات الاتية :أ- اذا كانت التحقيقات تتعلق بجريمة معاقب عليها بالحبس مدة لاتزيد على (٣) ثلاث سنوات .ب- اذا كان هناك ما يدعو الى التخوف من هروب العسكري او اخفاءه معالم الجريمة او تلقينه شركاءه في الجريمة او ارغامه للشهود على الادلاء بشهادة الزور .ج- اذا كانت الجريمة المرتكبة من الجرائم المخلة بالاخلاق والاداب العامة .ثانيا – في حالة توقيف العسكري او القاء القبض عليه يجب ان يحاط علما بسبب توقيفه اوالقاء القبض عليه خلال (٢٤) اربع وعشرين ساعة ويجب خلالها تسليمه الى آمر وحدته مع تقديم تقرير واف عن سبب التوقيف ولا يجوز ان تزيد مدة توقيفه عن المدة المذكورة آنفا الا اذا حالت ظروف طارئة تستدعي ذلك على ان لاتزيد عن (٧٢) اثنين وسبعين ساعة وعلى آمر الوحدة اطلاق سراحه ان لم يكن مشمولا باحكام الفقرات (أ) و(ب) و(جـ) من البند (اولا) من هذه المادة .المادة ٢١اولا- على آمر الانضباط العسكري توقيف الضباط والمراتب اذا كان هناك امرا صادرا من محكمة مختصة او من أي مرجع عسكري مخول قانونا بتوقيفهم او اذا ارتكبوا جرما مشهودا او هربوا بعد القبض عليهم .ثانيا – لآمر الانضباط العسكري توقيف المراتب فورا اذا ارتكبوا بحضوره جنحة او وجدوا في حالة سكر او وجدت ضدهم اسباب كافة للاعتقاد بانهم ارتكبوا دريمة يعاقب عليها بالحبس مدة سنة واحدة وعليه تسفيرهم الى وحداتهم في مدة لاتتجاوز (٢٤) ساعة .ثالثا-أ- لآمر الوحدة او الرتبة الاعلى او مدير الدائرة ان يأمر بتوقيف العسكري الذي تحت امرته على ذمة التحقيق .ب- اذا كان العسكري المطلوب توقيفه ضابطا فيجب استحصال موافقة وزير الدفاع على توقيفه بعد تقديم تقرير واف عن سبب توقيفه .رابعا – لكل عسكري القاء القبض على العسكري اذا ارتكب درما مشهودا وعليه تسليمه الى اقرب سلطة عسكرية لتقديمه الى آمر وحدته .المادة ٢٢اولا- يجري توقيف العسكري في الموقف ويجب ابعاده عن السجناء كلما امكن ذلك كما يجب سحب يده من وظيفته العسكرية طيلة مدة توقيفه بمجرد صدور الامر بالتوقيف .ثانيا- تطبق بحق الموقوف المعاملة المتناسبة مع الغاية المتوخاة من التوقيف وبحسب ما هو مدون في مذكرة التوقيف .ثالثا- للموقوف اذا لم تدون كيفية توقيفه ان يزاول هواياته الخاصة كالكتابة والقراءة في الموقف بوجه يتناسب مع رتبته ويسمح له بالمشي في اوقات معلومة وضمن حدود معينة ولايسمح له بحضور الاجتماعات العامة .رابعا – يجب ان يرتدي الموقوف كسوته العسكرية كاملة خلال اوقات الدوام الرسمي .خامسا- للضابط الموقوف الذي يرى ان توقيفه كان بغير حق او حصلت اساءة اليه او لم ينصفه الامر بالتوقيف ان يعرض حالته على المشاور القانوني في الفرقة وعليه اصدار الامر باجراء التحقيق والبت في القضية خلال مدة لاتتجاوز (٧) سبعة ايام .سادسا يجوز بالاتفاق مع الشرطة المحلية ايداع العسكري في مواقفها عندما لايتوفر موقف مناسب في الوحدة العسكرية .المادة ٢٣اولا- مع مراعاة احكام المادة (٢٠) من هذا القانون يجوز توقيف العسكري لمدة لاتزيد على (٣) ثلاثة ايام اذا كان ضابطا ولمدة لاتزيد على (٧) سبعة ايام اذا كان نائب ضابط او ضابط صف ولمدة لاتزيد على (١٠) ايام اذا كان جنديا ويجب المباشرة باجراء التحقيق في التهمة المسندة اليه حال ايداعه التوقيفثانيا- اذا انقضت المدة المعينة للتوقيف المنصوص عليها في البند (اولا) من هذه المادة قبل انتهاء التحقيق فلسلطة التحقيق ان تطلب من المشاور القانوني تمديد مدة التوقيف لمرة واحدة ويجب خلال هذه المدة انهاء التحقيق والبت في مصير الموقوف سواء باخلاء سبيله او باحالته الى المحكمة العسكرية وفي حالة ايداع القضية الى المحكمة العسكرية فان امر التوقيف او اخلاء السبيل يعود للمحكمة المذكورة .ثالثا – اذا اقتضى تمديد التوقيف لاكثر من المدد المنصوص عليها في البندين (اولا) و(ثانيا) من هذه المادة بسبب غموض القضية او لاجل استكمال الالة . فلسلطة التحقيق ايداع الاوراق التحقيقية الى المحكمة العسكرية المختصة لتقرير ما اذا كان هناك ضرورة توجب استمرار التوقيف ولهذه المحكمة ان تقرر ما يقتضي سواء بتمديد التوقيف لمدة تعينها او اخلاء سبيل الموقوف .المادة ٢٤اولا- يجوز اخلاء سبيل العسكري من التوقيف بامر من السلطة التي امرت بتوقيفه او من سلطة التحقيق التي اجرت التحقيق معه .ثانيا-مع مراعاة احكام البند (اولا) من هذه المادة يشعر رئيس اركان الجيش وقائد الفرقة او آمر اللواء عند اخلاء سبيل الضابط من التوقيف للعلم فقط .المادة ٢٥اولا- اذا ظهر لسلطة التحقيق لسبب ما ان تفتيش مسكن العسكري او الكشف عليه قد يساعد التحقيق في العثور على مستند او ماله مساس بالجريمة فعليها ان تستحصل امرا قضائيا بالتفتيش من محكمة التحقيق المختصة ويكون التفتيش باشراف القاضي ووفقا لاحكام قانون اصور المحاكمات الجزائية رقم (٢٣) لسنة ١٩٧١) .ثانيا – اذا ظهر للمحكمة العسكرية لسبب ما ان تفتيش مسكن العسكري او الكشف عليه قد يساعد التحقيق في العثور على مستند او ماله مساس بالجريمة فلها ان تصدر امرا قضائيا بالتفتيش ويكون التفتيش وفقا لما هو منصوص عليه في البند (اولا) من هذه المادة على ان تعين المحكمة احد اعضائها للمشاركة فيه ولعضو المحكمة طلب ضبط أي مستند او أي شيء اخر مما هو مطلوب ويستفيد منه في التحقيق .الفصل الثالثاختصاص المحاكم العسكريةالفرع الاولمحكمة آمر الضبطالمادة ٢٦اولا- آمر الضبط كل ذي رتبة عسكرية مخول وفق القانون بسلطة جزائية وله ان يعاقب كل من تحت إمرته ضمن نطاق سلطته الجزائية المنصوص عليها في الجدول الملحق بهذا القانون .ثانيا- يعد المدير العام للمديرية العامة آمر ضبط لمعاقبة العسكريين الذين هم تحت إمرته من رتبة مقدم فما دون .ثالثا – لوزير الدفاع او من يخوله معاقبة الضباط من رتبة عقيد فما فوق .رابعا- لوكيل آمر الوحدة استعمال السلطة المخولة لامر الوحدة الاصيل عند غيابه .خامسا- يعد مفتشو الجيش آمري ضبط لقطعات الجيش عند قيامهم بتفتيشها .سادسا – اذا نقل من ارتكب احدى جرائم الضبط الى وحدة اخرى فيكون آمر وحدته الجديدة هو آمر الضبط لاتخاذ الاجراءات القانونية بحقه .المادة ٢٧تشمل جرائم الضبط المخالفات والافعال المنصوص عليها في المادة (٧٨) من قانون العقوبات العسكري رقم (١٩) لسنة ٢٠٠٧ .المادة ٢٨الاشخاص الذين يحاكمون امام آمر الضبط هم كل من :اولا- العسكريين .ثانيا – القائمين بخدمة في الجيش او من كانو في الجيش العراقي وقت الطوارىء باي سبب وصورة كانت .ثالثا – اسرى الحرب .المادة ٢٩اولا- تجري المحاكمة الموجزة من آمر الضبط المختص او من اقرب آمر ضبط مخولة سلطة جزائية بموجب الجدول الملحق بهذا الملحق بهذا القانون .ثانيا- لآمر الضبط الاعلى رتبة الذي تحت امرته آمر وحدة المتهم اجراء المحاكمة الموجزة في احدى الحالات الاتية :أ- اذا وقعت الجريمة علنا امام الانظار .ب- اذا وقعت الجريمة اهانة لكرامة آمر عسكري .جـ- اذا عرض عليه آمر المتهم لتحديد العقوبة .د- اذا وقع الفعل من اشخاص متعددين ينتسبون الى الوحدات الموجودة تحت امرته .هـ- اذا علم آمر الضبط الادنى رتبة منه بالفعل ولم يعاقبه .المادة ٣٠لكل من آمر الضبط المبينة رتبهم وفق الجدول الملحق بهذا القانون استعمال سلطته الجزائية مع مراعاة مايأتي :اولا- لايجوز لمن هو دون النقيب رتبة معاقبة الضابط الذي تحت امرته .ثانيا- لايجوز معاقبة من كان برتبة عقيد او عميد الا من آمر برتبة لواء فما فوق او من خول السلطة الجزائية لهذه الرتبة من قادة الفيالق والفرق ومدراء الصنوف .ثالثا- لايجوز معاقبة من كان برتبة لواء او فريق او فريق اول بعقوبة التوبيخ الا من وزير الدفاع .رابعا- تشمل عقوبة الحرمان من العطلة الاسبوعية نواب الضباط وضباط الصف والجنود وطلاب المدارس والكليات العسكرية .المادة ٣١اولا- تجري المحاكمة الموجزة امام آمر الضبط وفق الاتي :أ- تعيين موعد المحاكمة اذا قرر آمر الضبط محاكمة المتهم .ب- يحضر المتهم في المعين للمحاكمة مع آحد آمريه ويفهمه خلاصة التهمة المسندة اليه لاستجوابه عنها .جـ- يستدعي آمر الضبط المشتكي او المخبر او المدعي بالحق الشخصي او الشهود ويستمع الى شهادتهم وله ان يعيد استجوابهم او الاستماع الى اية شهادة اخرى .د- للمتهم الحرية التامة في مناقشة الشهود .هـ-لآمرالضبط غلق الشكوى واطلاق سراح المتهم اذا ظهر ان الادلة المقدمة غير كافية للادانة ما لم يكن المتهم موقوفا او محبوسا لسبب آخر .و- لآمر الضبط اصدار الحكم بالعقوبة المناسبة ضمن نطاق سلطته الجزائية اذا ظهر ان الفعل المسند الى المتهم يعد جريمة من جرائم الضبط .ز- يصدر آمر الضبط قراره باحالة القضية الى امر الضبط الاعلى اذا ظهر ان الفعل المسند الى المتهم يستحق عقوبة اشد تخرج عن نطاق سلطته الجزائية ا وان جريمته ليست من جرائم الضبط .ح- يتخذ آمر الضبط الاعلى رتبة بعد تدقيق الاوراق المحالة له من آمر الضبط الاجراءات الاتية : -٠١ اصدار الحكم وفق سلطته الجزائية .٠٢ احالة المتهم الى المحكمة العسكرية المختصة اذا كانت له صلاحية الاحالة او احالته الى آمر ضبط اعلى رتبة منه .ثانيا- يمسك امر الضبط سجلا لجرائم الضبط حسب النموذج الذي يحدد بتعليمات يصدرها وزير الدفاع .ثالثا-ينفذ الحكم الصادر من آمر الضبط بعد تبليغ المحكوم عليه .رابعا- يجوز الاعتراض على الحكم الصادر من آمر الضبط في الحالات الاتية :أ- اذا اعترض المحكوم عليه خلال (٧) سبعة ايام على قرار الحكم الصادر بحقه امام آمر ضبط الاعلى رتبة ممن اصدر الحكم فله تعديل الحكم او تبديله او الغاؤه .ب- اذا كانت العقوبة المحكوم بها غير صحيحة اوصادرة من آمر غير مخول بالحكم فلآمر الضبط الاعلى تبديل العقوبة او رفعها .خامسا- لوزير الدفاع او من يخوله منه أي من آمري الضبط أي سلطة جزائية تخص رتبة اعلى من رتبته لاستعمالها على من هم تحت امرته وله سحب اية سلطة جزائية او تحديدها.المادة ٣٢اولا- يعد القائد العام للقوات المسلحة ووزير الدفاع امري ضبط لمنتسبي القوات المسلحة .ثانيا-للقائد العام للقوات المسلحة ووزير الدفاع وامر الضبط اصدار قرار بتضمين العسكري استنادا الى قرار المجلس التحقيقي او ضابط التحقيق اذا ادى فعله الى حصول ضرر بالمال العام العائد للقوات المسلحة اضافة الى العقوبة الانضباطية التي يفرضها ضمن صلاحياته القانونية وفقا لما يأتي :أ- القائد العام للقوات المسلحة بما لايزيد على (٠٠٠٠٠٠ ٢) مليوني دينار .ب- وزير الدفاع بما لايزيد على (٠٠٠٠ ١٧٥) مليون وسبعمائة وخمسين الف دينار .جـ- قائد القيلق او من هو بمنصبه بما لايزيد على (٠٠٠٠٠ ١٥) مليون وخمسمائة الف دينار .د- قائد الفرقة او من هو بمنصبه بما لايزيد على (٠٠٠٠٠٠ ١) مليون دينار .هـ- آمر التشكيل او من هو بمنصبه بما لايزيد على (٠٠٠٠ ٧٥) سبعمائة وخمسين الف دينار .و- آمر الوحدة او من هو بمنصبه بما لايزيد على (٠٠٠٠٠ ٥) خمسمائة الف دينار .الفرع الثانيالمحكمة العسكريةالمادة ٣٣اولا- تشكل المحكمة العسكرية من رئيس لاتقل رتبته عن عقيد حقوقي ولديه خدمة قانونية لاتقل عن (١٢) اثنتي عشرة سنة وعضوين لاتقل رتبة أي منهما عن مقدم حقوقي وعضو احتياط لاتقل رتبته عن رائد حقوقي .ثانيا- يشترط في كل من رئيس وعضوي المحكمة ما يأتي :أ- ان لايكون محكوما عليه بجناية او جنحة مخلة بالشرف .ب- ان لايوجد دليل على ارتكابه جرائم حرب او اعمال تنطوي على انتهاك لحقوق الانسان.جـ- ان لايكون مشمولا بقانون المساءلة والعدالة رقم (١٠) لسنة ٢٠٠٨ .د- ان يكون حسن السمعة والسلوك .المادة ٣٤اولا- تشكل دائرة باسم دائرة الادعاء العام يرتبط بها كافة المدعون العامون اداريا وفنيا .ثانيا- يتولى الادعاء العام بالحق العام ضابط حقوقي يحضر المرافعات ويقدم المطالعات والطلبات والدفوع القانونية .ثالثا – يقدم المدعي العام العسكري الطعن في الاحكام الى محكمة التمييز العسكرية وعلى المشاور القانوني ارسال القضية الى محكمة معززة بمطالعة .رابعا – يشترط في المدعي العام العسكري توفر الشروط المنصوص عليها في البند (ثانيا) من المادة (٣٣) من هذا القانون .المادة ٣٥للمتهم المحال الى المحكمة العسكرية في قضايا الجنايات توكيل احد المحامين المدنيين في حالة عدم وجود محامي ينتدب له محامي تدفع اجوره من خزينة الدولة .المادة ٣٦اولا- تشكل دائرة تسمى (الدائرة القانونية) ترتبط بوزير الدفاع ويرتبط بها عدد من المديريات والمحاكم العسكرية .ثانيا- يرأس الدائرة المنصوص عليها في البند (اولا) ضابط حقوقي لاتقل رتبته عن عميد حاصل على شهادة جامعية اولية في الاقل وله خبرة في مجال عمله لاتقل عن (١٥) خمس عشرة سنة ويعين وفقا للقانون .الفرع الثالثاللجنة التحقيقية المشتركةالمادة ٣٧الاحكام المرتبطة بالمادةاولا- يشكل وزير الدفاع لجنة تحقيقية مشتركة برئاسة ضابط حقوقي لاتقل رتبته عن عميد في الجيش وعضوية ممثلين عن كل من وزارة الداخلية والاجهزة الامنية الاخرى للتحقيق في القضايا التي تحدث بين منتسبي تلك الجهات المحالين عليها من وزير الدفاع او من يخوله .ثانيا- تقوم اللجنة التحقيقية المشتركة بالتحقيق في القضايا التي تودعها اليها الجهات الممثلة في اللجنة ويكون لهذه اللجنة صلاحيات واختصاصات المجلس التحقيقي المنصوص عليها في هذا القانون ولها ان تقرر احالة أي قضية الى قاضي التحقيق المختص اذا وجدت انها لاتتعلق بالوظيفة .ثالثا- فيما عدا القرارات المتخذة باحالة القضية الى قاضي التحقيق المختص ترسل اللجنة قراراتها الى الدائرة القانونية للوزارة التي ينتسب اليها المتهم لتقوم بدورها باحالة القضية الى المحكمة المختصة .رابعا- ترسل قرارات اللجنة التحقيقية المشتركة الى محكمة التمييز العسكرية خلال (٣٠) ثلاثين يوما من تاريخ صدور القرار .الفرع الرابعمحكمة التمييز العسكريةالمادة ٣٨اولا- تشكل بأمر من وزير الدفاع محكمة التمييز العسكرية على النحو الاتي :أ- رئيس محكمة لاتقل رتبته عن لواء حقوقي .ب-نائبان للرئيس لاتقل رتبة أي منهما عن عميد حقوقي ولديه خدمة قانونية او قضائية لاتقل عن (١٢) اثنتي عشرة سنة .جـ- (٨) ثمانية اعضاء اصليين واثنان احتياط من الضباط الحقوقيين لاتقل رتبة أي منهم عن عقيد ممن لديهم خدمة قانونية او قضائية لاتقل عن (١٠) عشر سنوات .ثانيا- تشكل في محكمة التمييز العسكرية بقرار من رئيس المحكمة الهيئات الاتية :أ- الهيئة المتخصصة الاولى وتتولى النظر في الاحكام القرارات الصادرة من المحاكم العسكرية وفق احكام قانون العقوبات العسكري رقم (١٩) لسنة ٢٠٠٧ .ب- الهيئة المتخصصة الثانية وتتولى النظر في الاحكام والقرارات الصادرة من المحاكم العسكرية وفق احكام القوانين العقابية الاخرى .جـ- الهيئة المتخصصة الثالثة وتتولى النظر في القرارات الصادرة من اللجنة التحقيقية المشتركة .ثالثا- تعقد أي من الهيئات المنصوص عليها في البند (ثانيا) من هذه المادة بأمر من رئيس المحكمة برئاسة نائب الرئيس وعضوية اثنين من اعضاء المحكمة وتصدر قراراتها بالاتفاق او بالاكثرية .رابعا-أ- يكتما نصاب انعقاد الهيئة العامة لمحكمة التمييز العسكرية بحضور رئيس المحكمة وعضوية نائبي الرئيس والاعضاء الاصليين .ب- تتخذ الهيئة العامة قراراتها بالاتفاق او بالاكثرية في الحالات الاتية :٠١ احكام الاعدام .٠٢ القضايا التي اختلفت بشأنها اراء الهيئة المتخصصة .٠٣ قضايا اعادة المحاكمة .٠٤ القضايا التي يقرر رئيس المحكمة عرضها على الهيئة العامة .الفرع الخامساحالة الدعوى الى المحكمة العسكريةالمادة ٣٩اولا- للقائد العام للقوات المسلحة او وزير الدفاع او رئيس اركان الجيش او معاونيه او المستشار القانوني العام او من يخوله أي منهم احالة المتهم الى المحكمة العسكرية المختصة اذا رأى ان الادلة كافية للاحالة عن التهمة المنسوبة اليه .ثانيا – لقائد القوات البرية او البحرية او الجوية او قائد الفيلق او الفرقة او من هو بمنصبهم او من يخوله أي منهم احالة المتهم الى المحكمة العسكرية المختصة لمحاكمته اذا رأى ان الادلة كافية للاحالة عن التهمة المنسوبة اليه .ثالثا- يعد قادة القيادات امري احالة للمحاكم العسكرية القريبة من وحدة العسكري او من يخوله وزير الدفاع .رابعا- ترفق بالقضية الاوراق الاتية :أ- امر الاحالة الى المحكمة العسكرية ويجب ان يتضمن هوية المتهم واسم رئيس المحكمة العسكرية واسماء عضويها والمدعي العام العسكري .ب- الاوراق التحقيقية الواردة من دوائر الشرطة او الجهات التحقيقية الاخرى .ج- جدول ضبط للمتهم وكنيته ان كان جنديا او ضابط صف او نائب ضابط وخط خدمته اذا كان ضابطا .د- قائمة ذمم المتهم المتضمنة بيانا مفصلا عن ديون الحكومة المترتبة عليها .هـ- ورقة الاتهام التي يجب ان تدرج فيها الجريمة المسندة الى المتهم والمادة القانونية المنطبقة عليها وتاريخ وقوعها وخلاصتها على ان تكون موقعة من آمر الاحالة او من يخوله .و- جميع الادلة التحقيقية المتعلقة بالجريمة العسكرية التي وجهت له تهمة ارتكابها .خامسا- تعطى نسخة من الاوراق التحقيقية الى وحدة المتهم للاطلاع عليها وتزويده بنسخة منها .المادة ٤٠يدقق رئيس المحكمة العسكرية امر الاحالة والأوراق المرفقة به عند ورودها اليه فان وجدها كاملة يعين يوما للمحاكمة خلال (٧) سبعة ايام في دعاوى الجنح وخلال (١٥) خمسة عشر يوما في دعاوى الجنايات من تاريخ ورود الاوراق التحقيقية ويخير اعضاء المحكمة والمدعي العام ويبلغ الاشخاص المطلوب حضورهم وان وجد فيها نواقص تحقيقية فعليه اعادتها الى مرجعها الاصلي لاستكمال تلك النواقص .المادة ٤١لايكون رئيسا او عضوا او مدعيا عاما في المحكمة العسكرية كل من :-اولا- المتضرر من الجريمة او أي منفعة مالية متعلقة بالجريمة المنظورة .ثانيا – المتصل بالمتهم او بالمتضرر من الجريمة بقرابة نسبية اصلا او فرعا الى الدرجة الثالثة او كان ذا قرابة صهرية معهما الى الدرجة الثانية وان نزلت .ثالثا- الامر باحالة المتهم الى المحكمة العسكرية او القائم بالتحقيق في جريمة او الامر الذي رفع تقرير الجريمة عن المتهم .رابعا- الشاهد او الخبير المستمعة افادته في الدعوى وكل من ابدى رأيا قانونيا تحريريا في اوراق القضية .الفصل الرابعاجراءات المحاكمةالفرع الاولقواعد عامةالمادة ٤٢للمتهم والمتضرر من الجريمة ان يوكل محاميا للدفاع عنه امام المحكمة العسكرية بانتداب محام له في جرائم الجنايات وتحدد اتعابه وفقا لما هو منصوص عليه في قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم (٢٣) لسنة ١٩٧١ المعدل وليس للمحكمة الحق بالمباشرة باجراءات المحاكمة قبل حضور المحامي المنتدب .المادة ٤٣اولا- تكون المحاكمات في المحاكم العسكرية علنية غير ان لها ان تقرر اجراء المحاكمات او بعضها بصورة سرية لاحد الاسباب الاتية :أ- اذا كانت الجريمة تتعلق بالاخلاق والاداب العامة .ب- المحافظة على الامن العام .جـ- اذا كان هناك مايدعو الى الاضرار بالجهة العسكرية .ثانيا- لايجوز حضور من هو ادنى رتبة من المتهم في المحاكمات العلنية الا اذا كانت له علاقة بها ولرئيس المحكمة اخراجه من قاعة المحكمة لاسباب انضباطية .ثالثا – لرئيس المحكمة ان يخرج من قاعة المحكمة كل من يخل بضبط الجلسة وله ان يمنع حضور كل من لم يكمل سن (١٥) الخامسة عشرة من العمر .الفرع الثانيضبط الجلسة وادارتهاالمادة ٤٤ضبط الجلسة وادارتها منوطان برئيس المحكمة .المادة ٤٥اولا- للمحكمة العسكرية ان تتخذ الاجراءات القانونية بحق كل عسكري اتى عملا اوتفوه بكلام من شأنه ان يمس كرامة المحكمة او اهانة احد افراد هيئتها بعد تدوين افادته وتثبيت الواقعة في محضر ترسله الى اقرب وحدة شرطة عسكرية لايصاله الى وحدته للمباشرة باجراء التحقيق معه .ثانيا – اذا كان مرتكب الفعل المنصوص عليه في البند (اولا) من هذه المادة غير عسكري للمحكمة ان تقرر احالته مخفورا الى محكمة التحقيق المختصة مع محضر بالواقعة .المادة ٤٦يقوم بكتابة محاضر الجلسات في المحكمة العسكرية كاتب ضبط .المادة ٤٧عند تشكيل المحكمة يجلس الرئيس في الوسط وعلى يمينه اقدم العضوين رتبة وعلى يساره العضو الاخر ويجلس المدعي العام والمحامي في المكان المخصص لكل منهما .الفرع الثالثالمحاكمةالمادة ٤٨اولا- تبدأ المحاكمة بعد احضار المتهم وتدوين هويته ويتلو رئيس المحكمة امر الاحالة ثم يسأل المتهم عما اذا كان لديه اعتراض على هيئة المحكمة فان اجاب بالنفي يطلب منه بيان المحامي الي يتولى تمثيله امام المحكمة وفي حال عدم توكيله المحامي لعدم القدرة تنتدب المحكمة محاميا له في قضايا الجنايات يتولى الدفاع عنه وتتحمل خزينة الدولة اتعابه وفق احكام هذا القانون ثم يبدأ بالمحاكمة .ثانيا – في حالة اعتراض المتهم على هيئة المحكمة عليه ان يبين سببه فاذا تحققت فيه احدى حالات الرد المنصوص عليها في المادة (٤١) من هذا القانون فعلى المحكمة ان تدونها في المحضر وتطلب من آمر الاحالة استبدال المطلوب رده والا فتدون الاسباب الداعية الى عدم قبول الرد وتستمر في المحاكمة .ثالثا- يباشر رئيس المحكمة بتلاوة التهمة على المتهم واحاطته علما بها وتوضيحها له فاذا اعترف المتهم بالتهمة المسندة اليه يدون اعترافه في ورقة الاتهام وللمحكمة بالاسناد الى هذا الاعتراف وعند وجود قرائن اخرى تؤيده وبعد ان تتحقق من ان المتهم يقدر نتيجة اعترافه ، تصدر حكمها بالادانه واذا كانت الجريمة التي يحاكم عليها عقوبتها الاعدام او السجن المؤبد فيجب على المحكمة ان تعزز الاعتراف بادلة او قرائن تجعل الاعتراف مطابقا للواقع وفي حالة عدم اعتراف المتهم او عدم اعتداد المحكمة باعترافه لاسباب تدونها في المحضر او عدم ابدائه دفعا تشرع المحكمة بالمحاكمة .رابعا- يقدم المدعي العام العسكري بيانا بخلاصة القضية والادلة التي يستند اليها واذا كان هناك مدع بالحق الشخصي يدعى الى المحكمة لتدوين اقواله .المادة ٤٩اولا- عند البدء باستماع افادة الشهود يسأل الشاهد عن اسمه وشهرته ومهنته وعمره ومحل اقامته وعلاقته بالخصوم ويحلف اليمين القانونية وفق الصيغة الاتية :- (والله العظيم اني اشهد بالصدق ولا اقول الا الحق ) .ثانيا- يؤدي الشاهد شهادته شفاها ولا تجوز مقاطعته اثناء ادائها واذا تعذر عليه الكلام لعلة ثابتة بتقرير طبي فتأذن له المحكمة بكتابة شهادته وللمحكمة ان توجه إليه ما تراه من الاسئلة اللازمة لظهور الحقيقة وللادعاء العام والمدعي والمتهم ووكيله حق مناقشة الشاهد وتوجيه الاسئلة والاستيضاحات اللازمة لاظهار الحقيقة .ثالثا- يجب ابعاد الشاهد اثناء سماع شاهد آخر وتجوز مواجهة شاهد بآخر اثناء اداء الشهادة .رابعا- يجب ان تنصب الشهادة على الوقائع التي يستطيع الشاهد ادراكها باحدى حواسه .خامسا- للمحكمة ان تأمر بتلاوة الشهادة التي سبق ان ادلى بها الشاهد اثناء التحقيق الابتدائي او امام محكمة اخرى واذا ادعى انه لايتذكر وقائع الحادثة التي شهد فيها كلها او بعضها او اذا تباينت شهادته امام المحكمة مع اقواله السابقة وللمحكمة وللخصوم ووكلائهم مناقشته في كل ذلك .سادسا- للمحكمة ان تسمع شهادة أي شخص يحضر امامها من تلقاء نفسه للادلاء بمعلوماته ولها ان تكلف أي شخص بالحضور امامها لتأدية شهادته متى رأت ان شهادته منتجة في كشف الحقيقة .سابعا- اذا لم يحضر الشاهد او تعذر سماع شهادته بسبب وفاته او عجزه عن الكلام او فقه اهلية الشهادة او جهالة محل اقامته فللمحكمة ان تقرر تلاوة الشهادة التي سبق ان أدلى بها في اثناء التحقيق الابتدائي او امام محكمة اخرى في نفس الدعوى وتعتبرها بمثابة شهادة أدلى بها .ثامنا – اذا اعتذر الشاهد بمرضه او بأي عذر آخر عن الحضور لاداء الشهادة جاز للمحكمة ان تنتقل اليه وتسمع شهادته بعد اخبار الخصوم بذلك ا وان تنيب احد اعضائها للاستماع الى شهادته على ان يثبت ذلك في محضر يرسل الى المحكمة وللخصوم ان يحضروا بانفسهم او بوكلائهم ويوجهوا ما يرونه من الاسئلة واذا تبين للمحكمة بعد انتقالها او انتقال احد اعضائها الى محل الشاهد وعدم صحة العذر جاز لها ان تحكم عليه بالعقوبة المقررة قانونا للامتناع عن الحضور اذا اقتنعت المحكمة بذلك .تاسعا – من كلف من الشهود بالحضور امام المحكمة العسكرية متخلف جاز للمحكمة احضاره جبرا والحكم عليه بالعقوبات المنصوص عليها في قانون العقوبات ان كان عسكريا وإحالته إلى محكمة التحقيق المختصة ان كان مدنيا وتقوم المحكمة بإحالته إلى محكمة التحقيق المختصة مكانيا .عاشرا- اذا ابدى الشاهد المتخلف عن الحضور اسبابا معقولة لتخلفه ورأتها المحكمة جديرة بالقبول فتقرر وقف الاجراءات القانونية بحقه .حادي عشر :أ- اذا حضر من دعي للشهادة وامتنع عن الاجابة او عن حلف اليمين فللمحكمة ان تحكم عليه بالعقوبة المقررة قانونا للامتناع عن الشهادة ان كان عسكريا واحالته الى محكمة التحقيق المختصة ان كان مدنيا ولها ان تأمر بتلاوة شهادته السابقة وتعتبرها بمثابة شهادة اديت امامها .ب- يستثنى من حكم الفقرة (أ) من هذا البند الملزم قانونا بكتمان السر الذي يطلع عليه بسبب مهنته الا اذا سمح قانون مهنته بادلاء المعلومات عن الوقائع المراد الادلاء بها لتعلقها بقضايا تحقيقية امام الجهات المختصة .المادة ٥٠اذا اقتنعت المحكمة العسكرية ان الشريك في الجرم او الشهود لايقرون الحقيقة في حضور المتهم اثناء الاستجواب ا وان المتهم سبب اخلالا في نظام جلسة المحكمة فلها ان تخرجه من قاعة المحكمة ، وعند اعادة احضاره يفهم مااتخذ من اجراءات في غيابه مع مراعاة احكام المادة (٥١) من هذا القانون .المادة ٥١اولا- تتلى السندات والاوراق والسجلات والتقارير وسائر وسائل الاثبات والنفي الخطية اثناء المحاكمة وللمحكمة العسكرية ان تقبلها كأدلة اثبات او للنفي .ثانيا – يكتفي بتلاوة الافادة او التقارير التي سبق ادائها او تلاوتها امام السلطة التحقيقية او المحاكم المدنية او بطريقة الانابة من احد الشهود او الخبراء او الشركاء في الجريمة دون حضورهم بسبب الوفاة او الاصابة بمرض عقلي او مجهولية محل الاقامة او تعذر الحضور امام المحكمة العسكرية او كان احضاره يتطلب مصاريف او يسبب تأخيرا لاتقتضيه احوال القضية .ثالثا : للمحكمة العسكرية ان تحفظ في خزانتها أي مستند او بينة خطية او أي شي اخر قدم امامها اذا وجدت ضرورة لذلكالمادة ٥٢اولا- يناقش رئيس المحكمة شهود الاثبات ثم المدعي العام العسكري ثم المدعي بالحق الشخصي ثم المتهم ووكيله وللمدعي العسكري او المدعي بالحق الشخصي ووكيله مناقشتهم مرة ثانية بعد ذلك لايضاج الوقائع التي ادوا الشهادة عنها في اجوبتهم عن اسئلة المتهم وكل ذلك يتم عن طريق المحكمة .ثانيا – يناقش رئيس المحكمة شهود النفي ثم المتهم ثم المدعي العام العسكري ثم المدعي بالحق الشخصي .ثالثا- للمحكمة في اية حالة كانت عليها القضية ان توجه للشهود الاسئلة التي تساعد على اظهار الحقيقة او تأذن بذلك للخصوم عن طريقها .رابعا – لعضو المحكمة العسكرية او المدعي العام العسكري ثم المدعي بالحق او وكيل المتهم ان يوجه بواسطة رئيس المحكمة أي سؤال للشاهد او المتهم .خامسا – للمحكمة ان تمنع توجيه اسئلة للشاهد او المتهم لاتتعلق بالقضية او غير منتجة فيها ولها ان ترفض سماع شهادة عن وقائع ترى انها توضحت لديها وضوحا كافيا .سادسا – تدون الافادات في المحضر بالفاظها وعند ختامها تتلى على من ادلى بها ويصحح ما تم تدوينه عند الاقتضاء ويذكر في المحضر ان الشهادة او الافادة او محضر الاستجواب او التقارير تليت على الشاهد وانه اعترف بصحتها فاذا انكر ما دون في المحضر بخصوص استجوابه واقواله وكان من رأي المحكمة ان ما دونً صحيحا فعليها ان تذكر في المحضر اعتراضه وتضيف عليه ما تراه لازما من الملاحظات ويوقع المحضر من رئيس المحكمة واعضائها .المادة ٥٣اذا تبين للمحكمة ان الشخص غير أهل لاداء الشهادة فتقرر عدم أهليته وتدون الاسباب في المحضر ويعد الشاهد غير اهل لادلاء الشهادة بوجه خاص في احدى الحالات الاتية :اولا- عدم تذكره القضية التي يشهد فيها .ثانيا- عدم فهمه الاسئلة التي توجه اليه .ثالثا- اعطاؤه اجوبة غير معقولة .المادة ٥٤تعد الافادات المدونة من الجهات المختصة والتقارير التي ينظمها الشاهد تنفيذا لواجباته المعتادة من الدلائل المؤيدة للشهادة اذا جرت في وقت حدوث الواقعة او ما يقاربها .المادة ٥٥للمحكمة من تلقاء نفسها او بناء على طلب الخصوم ان تناقش الشاهد وتعيد مناقشته والاستيضاح منه عما ادلى به في شهادته للتثبت من الوقائع التي اوردها .المادة ٥٦بعد الانتهاء من سماع شهود الاثبات لكل من المدعي العام العسكري والمدعي بالحق الشخصي والمتهم ووكيله ان يبين ما يريد بيانه في القضية ثم تسمع افادات شهود الدفاع وتجري مناقشتهم ويكون المتهم آخر من تسمع اقواله واذا كان مدنيا احالته الى محكمة التحقيق المختصة مكانيا بتهمة الامتناع عن اداء الشهادة .المادة ٥٧اولا- تتلى في المحكمة العسكرية بيانات امر المتهم المتضمنة شهادته وملاحظاته وصحيفة اعمال المتهم او خط خدمته والمطالعات المقدمة بشأنه وتقارير الخبراء.ثانيا- يجوز استدعاء موظف اختصاصي او خبير لتفسير او ايضاح أي تقرير جاء من دائرة مختصة وكذلك يجوز احضار آمر المتهم لبيان شهادته عن سلوك المتهم .ثالثا – يجب على المحكمة ان تسأل المتهم عما اذا كانت لديه اقوال حول البيانات والاوراق المنصوص عليها في البندين (اولا) و(ثانيا) من هذه المادة .المادة ٥٨اولا- تختلي المحكمة لوضع صيغة الحكم او القرار في الجلسة المعينة لاصداره وبعد الفراغ من وضعه تستأنف علنا وتتلى صيغته على المتهم او يفهم مضمونه .ثانيا- اذا كان الحكم يقضي بالادانة فعلى المحكمة ان تصدر حكما آخر بالعقوبة في نفس الجلسة ويفهم المتهم بمضمونها .المادة ٥٩اولا-لايجوز للمحكمة ان تستند بالدعوى في حكمها الى دليل لم يطرح للمناقشة او لم يشر اليه في الجلسة ولا الى ورقة قدمها احد الخصوم دون ان يمكن الخصوم الآخرين من الاطلاع عليها .ثانيا- لايجوز لرئيس المحكمة ان يحكم في الدعوى بناء على علمه الشخصي .ثالثا- تحكم المحكمة في الدعوى بناء على قناعتها المتكونة لديها من الادلة المقدمة في اي دور من ادوار التحقيق او المحاكمة .رابعا – لاتكفي الشهادة الواحدة سببا للحكم ما لم تؤيد بقرينة او ادلة اخرى مقنعة او باقرار من المتهم الا اذا رسم القانون طريقا معينا للاثبات فيجب التقيد به .خامسا – للمحكمة ان تأخذ بالاعتراف وحده اذا ما اطمانت اليه ولم يثبت كذبه بدليل اخر .سادسا – للمحكمة سلطة مطلقة في تقدير الشهادة فلها ان تأخذ بها كليا او بعضها او تطرحها او تاخذ بالاقوال التي ادلى بها الشاهد في محضر التحقيق الابتدائي او امام محكمة اخرى في الدعوى ذاتها او ان لاتاخذ باقواله جميعا .سابعا- للمحكمة السلطة المطلقة في تقدير اعتراف المتهم والاخذ به سواء صدر امامها او امام محكمة اخرى في الدعوى ذاتها او في دعوى اخرى ولو عدل بعد ذلك ولها ان تاخذ باعترافه امام المجلس التحقيقي .ثامنا- يشترط في الاقرار ان لايكون قد صدر نتيجة اكراه مادي او ادبي او وعد او وعيد .تاسعا- يجوز تجزئة الاقرار والاخذ بما تراه المحكمة منه صحيحا وطرح ما عداه غير انه لايجوز تاويله او تجزئته اذا كان هو الدليل الوحيد في الدعوى .المادة ٦٠اذا استمعت المحكمة الى شهادة ودونتها في المحضر ثم تغيرت هيئة المحكمة كلها او بعض اعضائها فلهذه المحكمة ان تحكم بناء على الشهادة المدونة من هيئة المحكمة السابقة ولها من تلقاء نفسها او بناء على طلب المدعي العام العسكري او المتهم او وكيله ان تكلف جميع الشهود او احدهم بالحضور امامها مرة ثانية اذا رأت لذلك ضرورة .المادة ٦١للمحكمة العسكرية ان تؤجل المحاكمة الى الوقت الذي تراه مناسبا نظرا لغياب احد الشهود او لاي سبب اخر ولها ان تنقل محل اجتماعها داخل منطقتها لاي سبب تراه على ان تخبر آمر الاحالة بذلك قبل انتقالها .المادة ٦٢للمحكمة العسكرية ان تقبل في قضايا القتل افادة المجني عليه وحدها عندما يكون تحت خشية الموت كدليل فيما يتعلق بالجريمة ومرتكبها او اي امر اخر يتعلق بها .المادة ٦٣للمحكمة العسكرية ان تقبل اجوبة المتهم واقواله امام اي سلة تحقيقية في اي جريمة اخرى اذا كانت تقضي الى اظهار انه ارتكب الجريمة الجاري التحقيق فيها ولها ان لاتقبل تلك الاجوبة اذا انكرها وكان هنالك ما يدل صحة انكارها .المادة ٦٤اذا كان الشخص الحاضر في التحقيق او في المحاكمة لايفهم اللغة التي يجري بها التحقيق جاز له تعيين من يترجم اقواله بعد تحليفه اليمين بان يترجم بصدق وامانة .المادة ٦٥اولا- للمحكمة العسكرية في اي وقت قبل النطق بالحكم ان تعرض العفو على المتهم في الجنايات الخطرة بقصد الحصول على شهادته ضد مرتكبيها الاخرين بشرط ان يقدم بيانا صحيحا وكاملا عن كل ما يعلمه من احوال القضية فاذا قبل هذا العرض تسمع شهادته وتبقى صفته متهما حتى يصدر القرار في القضية .ثانيا- اذا عرض على المتهم ولم يقدم البيان الصحيح الكامل سواء اكان ذلك باخفائه عمدا اي امر ذي اهمية او بادلائه باقوال كاذبة حينها يسقط حق العفو عنه ويجري التحقيق معه او محاكمته عن الجريمة التي عرض عليه العفو بشأنها او اي جريمة اخرى مرتبطة بها وتعتبر اللجنة المنصوص اقواله التي ابداها دليلا ضده .ثالثا- اذا وجدت المحكمة ان البيان الذي ادلى به المتهم صحيح وكامل تقرر وقف الاجراءات القانونية ضده كاملا او اخلاء سبيله .المادة ٦٦تقرر المحكمة العسكرية مقدار المصاريف الضرورية التي صرفها الشاهد على ان تتحملها خزينة الدولة .الفرع الرابعمحاكمة ناقصي الاهليةالمادة ٦٧اولا- اذا تبين اثناء التحقيق او المحاكمة ان المتهم غير قادر على الدفاع عن نفسه لاصابته بعاهة في عقله او اقتضى الامر فحص حالته العقلية لتحديد مسؤوليته الجزائية فيوقف التحقيق او المحاكمة بقرار من المجالس التحقيقي او المحكمة ويوضع المتهم تحت الحراسة في احدى المؤسسات الصحية الرسمية للامراض العقلية اذا كان متهما بجريمة لايجوز اطلاق السراح فيها بكفالة ، اما في الجرائم الاخرى فيوضع في مؤسسة صحية رسمية او غير رسمية على نفقته او نفقة ذويه بطلب ممن يمثله قانونا وبكفالة شخص ضامن وتكلف هيئة طبية رسمية مختصة بفحصه وتقديم تقرير عن حالته العقلية .ثانيا- اذا تبين من تقرير اللجنة المنصوص عليها في البند (اولا) من هذه المادة ان المتهم غير قادر على الدفاع عن نفسه فيؤجل التحقيق او المحاكمة الى الوقت الذي يعود اليه رشده ويوضع تحت الحراسة في مؤسسة صحية رسمية اذا كان متهما بجريمة لايجوز اطلاق السراح بها بكفالة ، اما في الجرائم الاخرى فيجوز تسليمه الى احد ذويه بكفالة شخص ضامن مع اخذ تعهد بمعالجته .ثالثا- اذا تبين من تقرير اللجنة الطبية ان المتهم غير مسؤول جزائيا لاصابته وقت ارتكاب الجريمة بعاهة في عقله فتقرر المحكمة عدم مسؤوليته وتسلمه الى احد ذويه لقاء تعهد لبذل العناية الواجبه له .الفرع الخامسالتهمةالمادة ٦٨يجب ان تحتوي ورقة التهمة على اسم المتهم الرباعي ولقبه ووصف الجريمة القانوني او اوصافها التي تكفي للاحاطة بها علما والمادة القانونية المنطبقة عليها وتاريخالجريمة ومحل وقوعها والمجنى عليه وكيفية ارتكابها وسائر الامور التي من شأنها توضيح التهمة .المادة ٦٩اولا- يجب ان تحرر التهمة مستقلة لكل جريمة على حدة .ثانيا- للمحكمة العسكرية ولحين النطق بالحكم تصحيح كل خطأ في ورقة التهمة يؤدي الى تضليل المتهم ولها تعديل التهمة او تغييرها اذا اقتضى الامر ذلك .ثالثا- يقرأ التصحيح او التعديل في التهمة على المتهم ويوضح له .رابعا- للمحكمة العسكرية بعد تعديل التهمة ان تكلف بالحضور اي شاهد بقصد سؤاله عما له علاقة بذلك التعديل .المادة ٧٠يجوز محاكمة المتهم عن كل تهمة على حدة كما يجوز جمع عدة تهم في قضية واحدة على ان لايتجاوز عددها عن ثلاث وان لايكون ذلك مؤثرا بسير المحاكمة .المادة ٧١اذا اتهم اكثر من شخص واحد في جريمة واحدة او عدة جرائم ارتكبت اثناء فعل واحد اتهم احدهم بارتكاب الجريمة واتهم اخر بالتحريض عليها او الشروع بارتكابها فيجوز اتهامهما ومحاكمتهما معا او كل على انفراد حسبما يتراءى للمحكمة العسكرية .المادة ٧٢اولا- اذا ظهر اثناء المحاكمة ان المتهم قد ارتكب جريمة ام تدون في ورقة التهمة وليس لها علاقة بالقضية المنظورة امام المحكمة فيجري تدوين اقواله عنها وينظم محضر بذلك ويرسل الى امر الاحالة لايداعه الى وحدة المتهم لاتخاذ الاجراءات القانونية بحقه .ثانيا- اذا ظهر اثناء المحاكمة ان احد الشهود هو الفاعل الاصلي للجريمة او شريك فيها فتعاد القضية الى امر الاحالة لغرض ايداعها الى رئيس المجلس التحقيقي او القائم بالتحقيق لاجراء التحقيق الابتدائي معه او احالته الى المحكمة بالتهمة المنسوبة اليه ليتسنى للمحكمة محاكمته .المادة ٧٣اولا- اذا نسب للمتهم ارتكاب جرائم متعددة تتخذ الاجراءات ضده بدعوى واحدة في احدى الحالات الاتية :أ- اذا كانت الجرائم ناتجة عن فعل واحد .ب- اذا كانت الجرائم ناتجة عن افعال مرتبطة ببعضها يجمع بينها وحدة الغرض .ج- اذا كانت الجرائم من نوع واحد ووقعت من المتهم نفسه على المجنى عليه ولو في ازمان مختلفة .د- اذا كانت الجرائم من نوع واحد ووقعت خلال سنة واحدة على مجنى عليهم متعددين شرط ان لايزيد عددها على ثلاث في كل دعوى .ثانيا- تعد الجرائم من نوع واحد اذا كانت معاقبا عليها بنوع واحد من العقاب بمقتضى مادة واحدة من قانون واحد .المادة ٧٤تتخذ الاجراءات المنصوص عليها في المادة (٧١) من هذا القانون في دعوى واحدة ولو تعدد المتهمون سواء كانوا فاعلين او شركاء .الفرع السادسالحكمالمادة ٧٥اولا- اذا اقتنعت المحكمة بنتيجة المحاكمة بان المتهم ارتكب ما اتهم به فتصدر حكمها بادانته بالعقوبة التي تفرضها عليه .ثانيا- اذا اقتنعت المحكمة ان المتهم لم يرتكب ما اتهم به او وجدت ان الفعل المسند اليه لايقع تحت اي نص عقابي فتصدر حكمها ببرائته من التهمة المسندة اليه .ثالثا- اذا تبين للمحكمة ان الادلة لاتكفي لادانة المتهم فتصدر قرارها بالغاء التهمة والافراج عنه .رابعا- اذا تبين للمحكمة ان المتهم غير مسؤول قانونا عن فعله فتصدر حكمها بعدم مسؤوليته مع اتخاذ التدابير التي ينص عليها القانون وللمحكمة ان تفصل في التعويضات المدنية ان كان لها مقتضى .خامسا- يخلى سبيل المتهم الموقوف عند صدور قرار ببراءته او عدم مسؤوليته او الافراج عنه ان لم يكن مطلوبا او موقوفا او محكوما عن سبب اخر .سادسا- اذا ظهر للمحكمة العسكرية اثناء المحاكمة ان القضية المنظورة امامها تخرج عن اختصاصها وتدخل في اختصاص محكمة عسكرية اخرى او مدنية فتصدر قرارها بعد الاختصاص ويكون القرار خاضعا للطعن تمييزا .المادة ٧٦اولا- يشتمل الحكم او القرار على اسم رئيس المحكمة واعضائها واسم المتهم وباقي الخصوم والمدعي العام العسكري والمحامي ووصف الجريمة الموجهة الى المتهم ومادتها القانونية والاسباب التي استندت اليها المحكمة في اصدار حكمها او قرارها واسباب تخفيف العقوبة او تجديدها وان يشتمل الحكم بالعقوبة على العقوبات الاصلية والتبعية وكذلك الاموال والاشياء التي قررت المحكمة ردها او مصادرتها او اتلافها ويوقع رئيس المحكمة واعضائها على كل حكم او قرار مع تدوين تاريخ صدوره ويختم بختم المحكمة .ثانيا- تصدر الاحكام والقرارات باتفاق الاراء او بالاكثرية وعلى العضو المخالف ان يشرح رايه تحريريا وان يشترك في ابداء الراي في العقوبة المناسبة للجريمة التي صدر فيها حكم الادانة .ثالثا- اذا اصدرت المحكمة الحكم بالاعدام فعليها افهام المحكوم بان اوراق دعواه سترسل تلقائيا الى محكمة التمييز العسكرية للنظر في الحكم تمييزا وللمحكوم عليه او وكيله ان يطعن في الحكم الصادر عليه لدى محكمة التمييز العسكرية خلال (٣٠) ثلاثين يوما تبدأ من اليوم التالي من تاريخ صدور الحكم .رابعا- لايجوز للمحكمة ان ترجع عن الحكم او القرار الذي اصدرته او تغير او تبدل فيه الا لتصحيح خطأ مادي على ان يدون ذلك في حاشية الحكم او القرار ويعد جزءا منه .المادة ٧٧لايجوز محاكمة شخص مرة ثانية عن جريمة اصبح حكمها باتا او عن جريمة اخرى بناء على وقائع تلك الجريمة الا اذا ثبتت ادانته في جريمة ناشئة عن فعل سبب نتائج تكون بانضمامها الى ذلك الفعل جريمة مختلفة عن الجريمة التي حكم فيها بثبوت ادانته فيها فيجوز ان يحاكم بعد ذلك من اجل تلك الجريمة اذا لم تحصل النتائج او لم تعلم المحكمة بحصولها وقت الحكم بالادانة .الفصل الخامسالمحاكمة الغيابيةالمادة ٧٨تجوز محاكمة العسكري غيابيا عند ارتكابه جريمة من الجرائم المنصوص عليها في قانون العقوبات العسكري او القوانين العقابية الاخرى وذلك عند تحقق الحالات الاتية :-اولاـ اذا ترك الوحدة العسكرية دون عذر مشروع .ثانيا- اذا كان مجهول محل الاقامة .ثالثا- اذا تعذر احضاره .المادة ٧٩لاتجري محاكمة العسكري غيابيا الا بعد اجراء التحقيق الابتدائي حسب الاصول .المادة ٨٠عند تسلم المحكمة العسكرية الاوراق التحقيقية الخاصة بالمتهم العسكري محاكمته غيابيا تصدر قرارا يتضمن تكليفه بالحضور امامها خلال (٣٠) ثلاثين يوما من تاريخ نشر القرار في صحيفتين يوميتين محليتين وتعلق نسخة منه في محل اقامة العسكري ان كان معلوما والمجلس البلدي لسكناه على ان يتضمن هذا القرار :اولا- نوع الجريمة والمادة القانونية .ثانيا- لزم حضوره خلال المدة المحددة في هذه المادة وعند عدم حضوره سوف تجري محاكمته غيابيا وتحجز امواله المنقولة والغير منقولة اذا كانت التهمة المسندة اليه جناية .ثالثا- تخويل الموظفين العموميين القاء القبض عليه .رابعا- الزام كل شخص يعلم بمحل اختفائه ان يخبر الجهة العسكرية بذلك .المادة ٨١اذا سلم العسكري المحكوم عليه غيابيا نفسه او القي القبض عليه خلال سنة من تاريخ اعلان الحكم الغيابي فيصبح الحكم الصادر بحقه منتهيا وتجري محاكمته مجددا وفق احكام هذا القانون وفي حالة انقضاء المدة المعينة وعدم حضوره بعد الحكم الغيابي بمنزلة الحكم الوجاهي وخاضع لطرق الطعن القانونية ويستوفى منه مبلغ التعويض المحكوم به من امواله المنقولة والغير منقولة .المادة ٨٢تدار اموال المحكوم عليه غيابيا بالشكل المعين بادارة اموال الغائبين وفق القانون .المادة ٨٣غياب احد المتهمين لايكون سببا لتأخير محاكمة المتهمين الحاضرين وفي هذه الحالة يصدر الحكم بحق الحاضرين وجاهيا وبحق الغائبين غيابيا .الفصل السادس((طرق الطعن))الفرع الاولالتمييزالمادة ٨٤اولا- لكل من امر الاحالة او من يخوله والمحكوم عليه او وكيله والمدعي العام العسكري والجهة العسكرية المتضررة والمدعي بالحق الشخصي تمميز الاحكام الصادرة من المحكمة العسكرية .ثانيا- تميز الاحكام الصادرة من المحاكم العسكرية في جرائم الجنح بلائحة خطية تقدم الى محكمة التمييز مباشرة او بواسطة المحكمة العسكرية التي اصدرت الحكم خلال (٣٠) ثلاثين يوما من اليوم التالي لتاريخ تفهيم الحكم بالنسبة للمحكوم عليه و(١٥) خمسة عشر يوما من اليوم التالي من تاريخ التبليغ بالنسبة للجهة العسكرية المتضررة او المدعي بالحق الشخصي وعلى المدعي العام العسكري او المشاور القانوني ارسال القضية مع مطالعته الى محكمة التمييز مباشرة او عند طلبها من المحكمة المذكورة .ثالثا- تميز الاحكام الصادرة من المحكمة العسكرية بعقوبة الطرد من الجيش بالنسبة للضباط بلائحة تقدم الى محكمة التمييز بواسطة امر الاحالة خلال (٧) سبعة ايام من اليوم التالي لتاريخ تفهيم الحكم وعلى المدعي العسكري او المشاور القانوني ان يرفق ما لديه من اوراق القضية .رابعا- يكون تمييز الاحكام الصادرة من المحاكم العسكرية في الجنايات وجوبيا .خامسا- يرسل امر الاحالة اوراق القضية الى محكمة التمييز خلال (٣٠) ثلاثين يوما من تاريخ وصولها اليه .سادسا- عند ورود اللائحة التمييزية الى محكمة التمييز بامر رئيسها بجلب الاوراق من امر الاحالة الذي احال القضية الى المحكمة التي اصدرت الحكم .سابعا- يجوز العدول عن التمييز المقدم وفق البند ثانيا من هذه المادة خلال المدة القانونية للتمييز قيصبح عند ئذ الحكم باتا .ثامنا- تشمل اللائحة التمييزية على اسم المميز والمميز عليه وخلاصة الحكم وتاريخه واسم المحكمة التي اصدرته والمادة القانونية والاسباب التي يستند اليها المميز والمطاليب .المادة ٨٥اولا- يجوز الطعن تمييزا في الاحكام الصادرة من المحكمة العسكرية لاحد الاسباب الاتية :-أ- عدم وجود نص في القانون يعاقب على الواقعة الصادر فيها الحكم .ب- حصول اخاء في تطبيق نصوص القانون على الواقعة الصادر بها الحكم .جـ- عدم اختصاص المحكمة العسكرية في اجراء المحاكمة .د- ظهور خطأ جوهري بتقدير الادلة .هـ- عدم مراعاة الاحكام الاصولية الجوهرية الامر الذي من شأنه ان يحول وجهة سير التحقيق والمحاكمة ويؤثر في الحكم والاصل في الاحكام الاصولية اعتبار ان الاجراءات المتعلقة بالشكل قد روعيت اثناء المحاكمة ما لم تبين انها اهملت او خولفت وان اهمالها او مخالفتها مما يؤدي الى الاضرار بالمحكوم عليه في دفاعه ويؤثر في الحكم .و- عدم تشكيل المحكمة العسكرية وفق احكام هذا القانون .ز- اشتراك احد من هيئة المحكمة في الحكم مع وقوع طلب رده وكان الطلب مقبول قانونا .ح- عدم احتواء الحكم على الاسباب التي تبرره .ثانيا- ان نقض الحكم بسبب احدى الحالات المنصوص عليها في الفقرات (أ) و(ب) و(ج) و(و) و(ز) من البند (اولا) من هذه المادة يستلزم بطلان جميع الاجراءات التي سبقت صدوره .المادة ٨٦اولا- لمحكمة التمييز بعد تدقيق اوراق الدعوى ان تصدر حكمها فيها على احد الوجوه الاتية :أ- تصديق الحكم بالادانة والعقوبات الاصلية والتبعية واية فقرة حكمية اخرى .ب- تصديق الحكم بالبراءة او عدم المسؤولية او القرار بالافراج او اي حكم او قرار اخر في الدعوى .ج- تصديق الحكم بالادانة مع تخفيف العقوبة .د- تصديق الحكم بالادانة مع اعادة اوراق القضية الى المحكمة لاعادة النظر مرة اخرى في العقوبة بغية تشديدها .هـ- اعادة اوراق القضية الى المحكمة مرة اخرى لاعادة النظر في الحكم بالبراءة بغية ادانة المتهم .و- نقض الحكم الصادر بالادانة والعقوبات الاصلية والتبعية واية فقرة حكمية اخرى وبراءته او الغاء التهمة والافراج عنه واخلاء سبيله .ز- نقض الحكم الصادر بالادانة والعقوبة واعادة اوراق القضية الى المحكمة لاجراء المحاكمة مجددا كلا او جزءا .ح- نقض الحكم الصادر بالبراءة او عدم المسؤولية او القرار بالافراج او اي حكم او قرار اخر في الدعوى واعادة اوراق القضية باجراء المحاكمة او التحقيق القضائي فيها مجددا .ثانيا- تبين محكمة التمييز في حكمها الاسباب التي استندت اليها في اصداره .المادة ٨٧اولا- اذا نقضت محكمة التمييز حكما تعيد القضية الى آمر الاحالة الذي عليه اعادتها الى المحكمة العسكرية المختصة لاجراء المحاكمة ولهذه المحكمة ان تصر على الحكم السابق بعد بيان اسباب اصرارها او تصدر حكما آخر .ثانيا- اذا اصرت المحكمة العسكرية على الحكم المنقوض فلمحكمة التمييز ان تبت في القضية .المادة ٨٨الاحكام المرتبطة بالمادةلكل من آمر الاحالة او من يخوله والمحكوم عليه او وكيله والمدعي العام العسكري والجهة العسكرية المتضررة والمدعي بالحق الشخصي او وكيله الطلب من محكمة التمييز الاتحادية تصحيح الخطأ القانوني في الاحكام والقرارات الصادرة من محكمة التمييز العسكرية المشكلة وفق احكام هذا القانون والاحكام والقرارات الصادرة من محكمة تمييز قوى الامن الداخلي المشكلة بقانون اصول المحاكمات الجزائية لقوى الامن الداخلي رقم (١٧) لسنة ٢٠٠٨ استنادا لاحكام المواد (٢٦٦ ، ٢٦٩) من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم (٢٣) لسنة ١٩٧١ .الفرع الثانياعادة المحاكمةالمادة ٨٩لكل من المدعي العام العسكري والمحكوم عليه او وكيله او آمر وحدته اوورثته او اقربائه او اوصيائه والجهة العسكرية المتضررة والمدعي بالحق الشخصي او ورثته او المشاور القانوني الحق في تقديم الطلب الى وزير الدفاع لاعادة المحاكمة في الدعوى التي صدر فيها حكم بات بعقوبة في جناية او جنحة في احدى الحالات الاتية :-اولا – اذا حكم على المتهم بجريمة قتل ثم وجد المدعي بقتله حيا .ثانيا – اذا كان قد حكم على شخص لارتكابه جريمة ثم صدر حكم بات على شخص اخر لارتكابه الجريمة نفسها وكان بين الحكمين تناقض من مقتضاه براءة احد المحكوم عليهما .ثالثا- اذا حكم على شخص استنادا الى شهادة شاهد او رأي خبير او سند ثم صدر حكم بات على الشاهد او الخبير بعقوبة شهادة الزور عن هذه الشهادة او الرأي او صدر حكم بات بتزوير السند .رابعا- اذا ظهرت بعد الحكم وقائع او قدمت مستندات كانت مجهولة وقت المحاكمة وكان من شأنها ثبوت براءة المحكوم عليه .خامسا – اذا كان الحكم مبنيا على حكم نقض او الغي بعد ذلك بالطرق المقررة قانونا .سادسا – اذا كان قد صدر حكم بالادانة او البراءة او قرار نهائي بالافراج او ما في حكمها عن الفعل نفسه سواء كون الفعل جريمة مستقلة او ظرفا لها .سابعا – اذا كانت قد سقطت الجريمة او العقوبة عن المتهم لاي سبب قانوني .المادة ٩٠اولا- للوزير بناءا على طلب من له الحق في طلب اعادة المحاكمة ان يودع القضية الى محكمة التمييز العسكرية للنظر فيها .ثانيا – لايترتب على اعادة المحاكمة وقف تنفيذ الحكم الا اذا كان صادرا بالاعدام .ثالثا – اذا وجدت الهيئة العامة لمحكمة التمييز العسكرية ان طلب اعادة المحاكمة له ما يبرره فتقرر اعادة المحاكمة وتحيل اوراق القضية الى المحكمة العسكرية التي اصدرت الحكم المطلوب اعادة المحاكمة في شأنه او الى اي محكمة عسكرية اخرى لاجراء المحاكمة وفقا لاحكام القانون .رابعا – اذا لم يكن بالامكان حضور جميع ذوي العلاقة امام المحكمة التي تنظر القضية المطلوب اعادة المحاكمة فيها فتنظر المحكمة في القضية بحضور المدعي العام العسكري والموجودين من ذوي العلاقة ثم تحكم بما يظهر من وقائع وتصدر حكما بها على ان لايكون اشد من الحكم السابق ويخضع هذا الحكم للطعن فيه وفق احكام هذا القانون .خامسا – اذا كان المحكوم عليه قد توفى بعد تقديم طلب اعادة المحاكمة فتستمر المحكمة باجراء المحاكمة واذا صدر حكم بالغاء الحكم السابق الصادر بحقه فان اثار هذا الحكم تزول جميعا .الفصل السابعتنفيذ الحكمالفرع الاولتنفيذ عقوبة الاعدامالمادة ٩١اولا- تنفذ عقوبة الاعدام بحق العسكري رميا بالرصا بعد اكتساب قرار الحكم الصادر من المحكمة العسكرية درجة البتات وصدور المرسوم الجمهوري بتنفيذه .ثانيا- يتم التنفيذ وفق ما يأتي :أ- تحديد ساحة رمي مناسبة وفقا للظروف او اي مكان آخر يحدده الوزير .ب- تشكيل مفرزة لاتقل عن (١٢) اثني عشر جنديا مع اسلحتهم من وحدة المحكوم عليه او من سرايا احد الوحدات المرابطة في مكان تنفيذ بقيادة الضابط الخفر .ج- يحضر المحكوم عليه بالاعدام بحراسة الى ساحة التنفيذ بعد تجريده من جميع الرتب والعلامات العسكرية ويتلى عليه الحكم والمرسوم الجمهوري .د- يحضر التنفيذ رئيس المحكمة العسكرية التي اصدرت الحكم او احد اعضائها والمدعي العام العسكري وطبيب عسكري ورجل دين .و- عدم جواز تنفيذ حكم الاعدام في ايام الاعياد والعطل الرسمية .الفرع الثانيتنفيذ العقوبة السالبة للحريةالمادة ٩٢اولا- تنظم المحكمة العسكرية التي اصدرت الحكم مقتبس الحكم متضمنا اسم المحكمة وخلاصة الحكم وتاريخ اصداره والمادة القانونية المحكوم بها وهوية المحكوم عليه وترسله الى آمر وحدة المحكوم عليه للتنفيذ .ثانيا- تنظم محكمة التمييز العسكرية بعد انتهاء التدقيقات التمييزية مقتبس الحكم وترسله الى آمر وحدة المحكوم عليه للتنفيذ .المادة ٩٣اولا- تنفذ عقوبة الحبس في السجن العسكري اذا كانت مدتها سنة فاقل اما اذا كانت مدة الحبس اكثر من سنة او كانت العقوبة الاخراج او الطرد من الجيش مع الحبس فيودع المحكوم عليه ادى دائرة الاصلاح العراقية بعد اكتساب الحكم درجة البتات.ثانيا- يسري حكم البند (اولا) من هذه المادة على الاحكام الصادرة بحق العسكري من المحاكم المدنية .ثالثا- يجوز ايداع العسكري المحكوم عليه من محكمة غير عسكرية لارتكابه جناية في الموقف او السجن المدني قبل اكتساب الحكم درجة البتات .المادة ٩٤ينفذ آمر وحدة المحكوم عليه حكم الاعتقال بانواعه وفق الاحكام المنصوص عليها في قانون العقوبات العسكري .المادة ٩٥اولا- تحتسب مدة توقيف المحكوم عليه من مدة العقوبة المحكوم بها .ثانيا- تحتسب مدة مكوث المحكوم عليه في المستشفى بعد صدور الحكم من مدةالسجن المحكوم بها الا اذا ظهر ان مكوثه في المستشفى كان بسبب تمارضهحسب تقرير طبي وبقصد تاخير تنفيذ الحكم .المادة ٩٦اولا- لايمنع تمييز الاحكام الصادرة من المحاكم العسكرية في غيرحالات الاعدام والطرد والاخراج من تنفيذها .ثانيا- لمحكمة التمييز بناءا على طلب مسبب يقدمه المحكوم عليه او من يمثلهقانونا وتقتنع به المحكمة ، وان تأمر بتأجيل تنفيذ الحكم المميز حتى صدور الحكمالحكم التمييزي .المادة ٩٧متى تم تنفيذ الحكم فعلى امر وحدة المحكوم عليه تن يعيد قرارالحكم الى المحكمة التي اصدرته مع التأشير عليه لبيان كيفية التنفيذ وعلىالمحكمة ان تربطه مع اوراق القضية .الفرع الثالثالغرامة والتعويضالمادة ٩٨اولا- تحسم الغرامة من الراتب الذي يتقاضاه المحكوم عليه بنسبة لاتزيد على ربع راتبه الكامل واذا طرد من الجيش او اخرج قبل دفع جميع الغرامات فتنفذ عقوبة الحبس المحكوم بها عليه بدلا منها بنسبة ما تبقى من الغرامة الا اذا دفعها او قدم كفيلا ضامنا له لدفع المبلغ .ثانيا- اذا قضت محكمة التمييز ببراءة المحكوم عليه او تخفيض مبلغ الغرامة المحكوم بها عليه فتعاد المبالغ المستوفاة منه بتمامها عند البراءة والزائد منها عند التخفيف .المادة ٩٩اولا- ينفذ حكم التعويض على اموال المحكوم عليه المحجوزة وفق القانونثانيا- اذا لم تكف اموال المحكوم عليه لتسديد مبلغ التعويض المحكوم به فيحسم خمس راتبه الكامل مادام مستمرا في الخدمة .ثالثا- في حالة انتهاء علاقة المحكوم عليه بالخدمة فعليه تسديد المتبقي بذمته من مبلغ التعويض دفعة واحدة وعند عدم الدفع بقدم كفيلا ضامنا لدفع المبلغ .الفصل الثامنالافراج الشرطيالمادة ١٠٠اولا- للمحكمة التي اصدرت الحكم او المحكمة التي حلت محلها ان تقرر الافراج شرطيا عن المحكوم عليه بعقوبة اصلية مقيدة للحرية اذا مضى ثلاثة ارباع مدتها وتبين للمحكمة انه قد استقام سيره وحسن سلوكه على ان لاتقل المدة التي امضاها عن (٦) ستة اشهر واذا كانت العقوبات صادرة بالتعاقب فتحسب المدة على اساس مجموعها مهما بالغت ولو تجاوز الحد الاعلى لما ينفذ منه قانونا وتحسب من مدة العقوبة التي نفذت مدة التوقيف الجاري عن الدعوى ذاتها التي صدرت فيها العقوبة واذا سقط جزء من العقوبة بالعفو الخاص او العام تعتبر المدة المتبقية منها بمثابة العقوبة ذاتها .ثانيا- يقدم طلب الافراج الشرطي من المحكوم عليه الى المحكمة التي اصدرت الحكم او المحكمة التي حلت مهلها وتطلب هذه المحكمة من ادارة أي من دور الاصلاح العراقية التي امضى فيها المحكوم عليه عقوبته او من أي من المسؤولين عنها بيانا عن سلوكه ولها ان تجري أي تحقيق تراه مناسبا بعد ان تستمع الى مطالعة المدعي العام العسكري تصدر قرارها بالافراج شرطيا او برد الطلب .ثالثا- اذا اصدرت المحكمة قرارها بالاقراج الشرطي وفقا لما هو منصوص عليه في البند (ثانيا) من هذه المادة بوقف تنفيذ ما تبقى من العقوبة الاصلية ويبلغ المفرج شرطيا بذلك تحريريا من ادارة دار الاصلاح العراقية او المسؤول عنه وينبه فيه الى انه اذ ارتكب جناية او جنحة عمدية فان قرار الافراج الشرطي عنه يصبح لاغيا ثم يخلى سبيله فورا .رابعا- اذا رد طلب الافراج فلايقبل تجديده الا بعد مضى ثلاثة اشهر على صدور قرار الرد الا اذا كان الرد لاسباب شكلية فيقبل بعد استكماله النقص الشكلي .خامسا- اذا حكم على المفرج عنه شرطيا بعقوبة مقيدة للحرية لاتقل عن (٣٠) ثلاثين يوماعن جناية او جنحة عمدية ارتكبها خلال مدة التجربة او كان قد ارتكبها قبل صدور قرار الافراج الشرطي وحكم عليه لمدة لاتقل عن سنتين واكتسب الحكم الدرجة القطعية فتصدر المحكمة فورا قرارا بالغاء قرار الافراج الشرطي بحقه والقاء القبض عليه وايداعه السجن لتنفيذ ما اوقف تنفيذه من العقوبات .سادسا – اذا مضت المدة التي اوقف تنفيذها من العقوبة دون ان يصدر قرار بالغاء قرار الافراج الشرطي طبقا لاحكام البند (خامسا ) من هذه المادة سقطت عن المفرج عنه شرطيا العقوبات التي اوقف تنفيذها .سابعا- لايجوز الافراج شرطيا عن :أ- المجرم العائد الذي حكم عليه باكثر من الحد الاقصى للعقوبة المقررة للجريمة .ب- المحكوم عليه عن جريمة ضد امن الدولة او جريمة تزييف العملة او الطوابع والسندات المالية الحكومية .جـ- المحكوم عليه عن جريمة ارهابية .د- المحكوم عليه عن جريمة مخلة بالشرف .هـ- من صدر قرار بالغاء قرار الافراج الشرطي عنه .ثامنا – ترسل المحكمة اوراق الدعوى خلال (١٥) خمسة عشر يوما من تاريخ صدور القرار بالافراج الشرطي او برد الطلب الى محكمة التمييز بواسطة آمر الاحالة او من يخوله للنظر تمييزا في القرار ولمحكمة التمييز تصديق القرار او نقضه واعادة الاوراق الى محكمتها لاستكمال أي اجراء او أي نقض ا وان تفصل هي في الطلب .الفصل التاسعنقل الدعوىالمادة ١٠١اولا- يجوز نقل الدعوى من محكمة الى اخرى بقرار من محكمة التمييز العسكرية بناء على توصية من الدائرة القانونية اذا اقتضت ظروف الامن ذلك او كان النقل يساعد على ظهور الحقيقة .ثانيا- يقدم طلب نقل الدعوى من المدعي العام العسكري او المجنى عليه او المتهم او المدعي بالحق الشخصي او من يمثلهم قانونا .ثالثا-يرفع الطلب مع الدعوى ورأي محكمة الموضوع الى الدائرة القانونية لدراسته وابداء الرأي فيه ثم رفعه الى محكمة التمييز العسكرية .رابعا- لمحكمة التمييز العسكرية قبول الطلب او رفضه بقرار مسبب ويكون القرار الصادر بهذا الشأن باتا .الفصل العاشر(وقف الاجراءات)المادة ١٠٢اولا- للقائد العام للقوات المسلحة وباقتراح من وزير الدفاع ان يطلب الى محكمة التمييز وقف اجراءات التحقيق او المحاكمة بشكل دائمي او مؤقت لمدة لاتزيد على (٣) ثلاث سنوات بحق العسكري اذا كانت الجريمة ناشئة عن واجباته الرسمية او بسببها .ثانيا-تدقق محكمة التمييز العسكرية القضية المعروضة امامها وتصدر قرارها بوقف الاجراءات القانونية بشكل نهائي او مؤقت لمدة لاتزيد على (٣) ثلاث سنوات اذا وجدت ما يبرر ذلك او رفض الطلب ؟ثالثا – يجوز تبديل الوقف المؤقت للاجراءات القانونية الى وقف نهائي وفقا للمادة .رابعا- لايجوز ايقاف الاجرارات القانونية في الجرائم الماسة بامن الدولة الداخلي او الخارجي او جرائم الفساد المالي والاداري والجرائم المخلة بالاداب والاخلاق العامةالفصل الحادي عشرقطع راتب العسكريالمادة ١٠٣اولا- لايستحق العسكري راتبه ومخصصاته عن الايام التي يقضيها في التغيب والغياب والهروبثانيا- يستحق العسكري نصف راتبه ومخصصاته عن الايام التي يقضيها في :أ- التوقيف .ب- السجن عند الحكم عليه بعقوبة الحبس غير المقترنة بعقوبة الطرد او الاخراج من الجيش .ج- المستشفى او عند التمتع بالاجازة المرضية بسبب الحاقه الاذى بنفسه نتيجة اهماله .ثالثا- يصرف للعسكري النصف الثاني من راتبه ومخصصاته في الحالتين المنصوص عليهما في الفقرتين (أ) (ب) من البند (ثانيا) من هذه المادة عند صدور الحكم البات ببراءته او بالافراج عنه لعدم كفاية الادلة ضده .الفصل الثاني عشراحكام ختاميةالمادة ١٠٤تسري احكام قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم (٢٣) لسنة ١٩٧١ فيما لم يرد به نص خاص في هذا القانون .المادة ١٠٥اذا طلب شخص تزويده نسخة من حكم او قرار يمسه صادر من محكمة عسكرية او من سلطة تحقيقية فيتم تزويده بها مجانا .المادة ١٠٦يعد الوزير او من يخوله الاستمارات والنماذج والسجلات التي يقتضيها تطبيق احكام هذا القانون .المادة ١٠٧يلغى قانون اصول المحاكمات العسكرية رقم (٤٤) لسنة ١٩٤١ و قانون ذيل قانون اصول المحاكمات العسكرية رقم (١٧٧) لسنة ١٩٧٠ و قانون التبليغات القانونية للعسكريين رقم (١٠٦) لسنة ١٩٦٠ و امر سلطة الائتلاف المؤقتة (المنحلة) رقم (٢٣) لسنة ٢٠٠٣ و قانون اصول المحاكمات الجزائية العسكري رقم (٣٠) لسنة ٢٠٠٧ .المادة ١٠٨ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية فؤاد معصوم رئيس الجمهوريةالاسباب الموجبةبغية توسيع نطاق سريان القانون ومنح القائد العام للقوات المسلحة ووزير الدفاع صلاحية اصدار قرار بتضمين العسكري وزيادة الصلاحيات المقررة للوزير وضابط التحقيق والقضاء العسكري وتحديد صلاحية آمر الضبط في فرض عقوبة محددة قانونا ولاجل توفير الضمانات القانونية اللازمة لمحاكمة العسكري وجاهيا وغيابيا في جميع ادوار التحقيق والمحاكمة واعادة النظر في تشكيلات المحاكم العسكرية بما ينسجم وما استقر عليه القضاء العسكري ، شرع هذا القانون .جدولرتبةامريالضباطتوبيخقطع الراتب بحسب الايامحرمان العطلة الاسبوعيةالخدمات الاضافيةبحسب الساعاتاعتقال الثكنة او الغرفة بحساب الايام السجن بحساب الايام للجنودلضباطالصفونوابالضباطللضباط للجنودلضباطالصفونوابالضباطللجنود لضباط الصف ونواب الضباط للضباط للجنودلضباط الصف ونواب الضباط نائب ضابط لهــ ـ١في حالة مفرزة٢فيحالةمفرزة١ فيحالةمفرزةـــــ ملازمثانيوملازماول،٣ ــ٢٤٢ ٢٣ فيحالةمفرزةـ٢ فيحالةمفرزةـ نقيبورائد،٧٣٢ فيحالةمفرزة٣٥٣٥٤٢٧٣ مقدم،١٠٥٤بقدر ما يلزمبقدرمايلزمبقدرمايلزم١٠٧٤١٥٥ عقيدوعميد،٢٠١٠٨بقدر ما يلزمبقدرمايلزمبقدرمايلزم٢٠١٥٨٣٠١٠ لواء،٣٠٣٠١٥بقدر ما يلزمبقدرمايلزمبقدرمايلزم٢٥٢٠١٥٤٥١٥ فريقوفريقاولومهيب،٤٥٣٠٢٥بقدر ما يلزمبقدرمايلزمبقدرمايلزم٢٨٢٨٢٠٦٠٢٠...
قانون 30 لسنة 2007 اصول المحاكمات الجزائية العسكري | 108
قانون 30 لسنة 2007 اصول المحاكمات الجزائية العسكري | 108
قانون اصول المحاكمات الجزائية العسكريالتصنيف اصول محاكمات جزائية عسكري | اصول محاكمات جزائية قوى الامن الداخلي | عقوبات عسكريالجهة المصدرة العراق – اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع 30تاريخ التشريع 25/07/2007سريان التشريع ساريعنوان التشريع قانون اصول المحاكمات الجزائية العسكريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد:4046 | تاريخ:29/08/2007 | عدد الصفحات: 56 | رقم الصفحة:1استنادباسم الشعبمجلس الرئاسةقرار رقم ( 29 )بناء على ما اقره مجلس النواب طبقا لاحكام الفقرة ( 61 / اولا ) من الدستور واستنادا الى احكام الفقرة ( خامسا / ا ) من المادة مائة وثمانية وثلاثين من الدستور .قرر مجلس الرئاسة بجلسته المنعقدة بتاريخ 25 / 7 / 2007اصدار القانون الاتي :الفصل الاولاحكام عامةالمادة 1تسري احكام هذا القانون على العسكري المشمول ب قانون العقوبات العسكري رقم ( 19 ) لسنة 2007 وعلى اسرى الحرب .المادة 2تشكل بموجب احكام هذا القانون محاكم عسكرية تتكون من :اولا – محكمة ضابط التاديب .ثانيا – المحكمة العسكرية .ثالثا – المحكمة العسكرية المشتركة .رابعا – محكمة التمييز العسكرية .المادة 3المحاكمات العسكرية نوعان هما :اولا – المحاكمات الموجزة : وهي التي تجري امام ضابط التاديب او ضابط التاديب الاقدم لاصدار الحكم على من تحت امرته ضمن نطاق سلطته الجزائية .ثانيا – المحاكمات غير الموجزة : وهي التي تجري امام المحاكم العسكرية .المادة 4 الاحكام المرتبطة بالمادةاولا – تختص المحكمة العسكرية بمحاكمة المتهم في الجرائم التالية بصرف النظر عن زمن وقوع الجريمة .ا – اذا ارتكب العسكري احدى الجرائم المنصوص عليها في قانون العقوبات العسكري او القوانين العقابية الاخرى ولم يترتب عليها حق شخصي للافراد .ب – اذا ارتكب العسكري احدى الجرائم المنصوص عليها في القوانين العقابية غير هذا القانون ضد عسكري اخر وكانت متعلقة بالوظيفة يجوز للمحكمة العسكرية او السلطات العسكرية المختصة ايداعها الى المحاكم العدلية للبت فيها .ثانيا – تختص المحكمة المدنية في نظر الجرائم في الحالتين الاتيتين :ا – اذا كانت الجريمة مرتكبة من عسكري وضد مدني .ب – اذا قررت السلطة العسكرية ايداع القضية الى محكمة مدنية ان كانت متعلقة بحقوق مدنيين .ثالثا – تختص المحاكم المدنية في النظر في الجرائم المرتكبة من قبل مدني ضد عسكري .المادة 5المحاكم العسكرية مستقلة ولا سلطان عليها لغير القانون .الفصل الثانيالاخبار عن الجرائم والتحقيق الابتدائيالفرع الاولالاخبار عن الجرائمالمادة 6اولا – على كل عسكري ان يخبر آمره عن كل جريمة او موت فجائي او وفاة مشتبه بها علم بها او اطلع عليها وعلى هذا الآمر تقديم الاخبار الى آمر الوحدة ذات العلاقة .ثانيا – لكل من يدعي ضررا من وقوع جريمة ان يرفع قضيته الى آمره وعلى الآمر اجراء ما يقتضي طبق القانون .ثالثا – على كل سلطة غير عسكرية ، لحق علمها بوقوع جريمة يعود النظر فيها الى المحاكم العسكرية ، ان تخبر فورا اقرب سلطة عسكرية عنها .المادة 7للمدعي العام العسكري حق طلب اتخاذ الاجراءات القانونية في كل جريمة لحق علمه بها وله ان يتولى بنفسه التحقيق فيها بناءا على امر صادر اليه من مرجعه الاعلى ، وعندئذ يكتسب صفة المجلس التحقيقي ويمارس الصلاحيات المنصوص عليها في هذا القانون .المادة 8اذا اخبر آمر الوحدة بوقوع جريمة ممن هو تحت امرته او وجد ان هنالك امورا تستدعي اجراء التحقيق فله ان يتخذ ما ياتي :اولا – يتولى التحقيق بنفسه .ثانيا – او يعين ضابط للقيام بالتحقيق .ثالثا – او يامر بتشكيل مجلس تحقيقي .الفرع الثانيالمجلس التحقيقيالمادة 9اولا – يشكل وزير الدفاع في مقر الوزارة مجلسا تحقيقيا من ثلاث ضباط في الاقل يكون رئيسه واحد اعضائه من الضباط الحقوقيين او مشاور قانوني للتحقيق في القضايا التي يحيلها اليه الوزير او من يخوله وبعد انتهاء التحقيق تودع الاوراق التحقيقية الى المستشار القانوني العام لتدقيقها وارسالها الى آمر الاحالة المختص لاحالتها الى المحكمة العسكرية المرتبطة به او اعادتها الى المجلس التحقيقي للتحقيق فيها مجددا او لاكمال النواقص التحقيقية فيها او لاعادة النظر في القرار المتخذ بشانها ويكون راي المستشار القانوني العام ملزما .ثانيا – لآمر الوحدة ان يصدر امر تشكيل مجلس تحقيقي من ثلاث ضباط في الاقل من وحدته لاجل مساعدته في التحقيق ويكون اقدم الضباط رئيسا وعند تساوي الرتبة يكون الضابط الحربي رئيسا .المادة 10اولا – على المجلس التحقيقي او ضابط التحقيق او الامر القائم بالتحقيق حالما يصله الامر الصادر بالتحقيق ان يشرع بالتحقيق في القضية ويذهب الى محل وقوعها اذا لزم الامر ويفتح محضرا ويدون الاجراءات التي اتخذها .ثانيا – تسمع اقوال كل من المدعي والمدعي بالحق الشخصي والمشتكي والمخبر والمجني عليه والحاضرين ومن له علم بالجريمة على انفراد ويجوز مواجهة بعضهم بالبعض الاخر عند الحاجة واعادة استجوابهم وتدون تلك الاقوال في المحضر وبعد تلاوتها عليهم يوقع عليها رئيس المجلس التحقيقي او القائم بالتحقيق مع الشخص الذي دونت اقواله ، واذا لم يكن قادرا على التوقيع فتاخذ بصمة ابهامه الايسر واذا امتنع عن ذلك فيدون امتناعه في المحضر .ثالثا – للمتهم اذا كان حاضرا ان يناقش اي شاهد من شهود الاثبات وان يطلب سماع اي شاهد يسميه وللقائم بالتحقيق ان يقرر اجابة الطلب او رفضه على ان يدون ذلك في المحضر .رابعا – اذا ظهر للمجلس او القائم بالتحقيق ان الواقعة لا تعد جريمة او انه لا وجه للاتهام لعدم تحقق المسؤولية او لعدم وجود ادلة تصلح لان تكون اساسا للاتهام او لتحقق المسؤولية فله ان يقرر غلق القضية والافراج عن المتهم فورا ان كان موقوفا ويرفع الاوراق التحقيقية الى الآمر ، اما اذا ظهر ان الواقعة تعد جريمة ووجدت ادلة تصلح لان تكون اساسا للاتهام فيقرر اسناد التهمة اليه وفق المادة القانونية المتعلقة بها ويرفع الاوراق الى الآمر .خامسا – للقائم بالتحقيق او المجلس التحقيقي ان يامر بتوقيف المتهم اذا راي ما يدعو الى ذلك على ان يدون سبب التوقيف في المحضر وعلى ان يراعي الفترة القانونية المنصوص عليها في هذا القانون .سادسا – بناءا على قرار من سلطة مختصة للمجلس التحقيقي وآمر الاحالة او من يخوله والمحكمة العسكرية وضع الحجز الاحتياطي على خمس الراتب الكامل للعسكري .سابعا – يمارس آمر الوحدة وضابط التحقيق والمجلس التحقيقي للسلطات والصلاحيات المقررة لقاضي التحقيق المنصوص عليها في قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم ( 23 ) لسنة 1971 المعدل فيما يخص التوقيف والاجراءات الاحترازية .المادة 11اولا – للمحكمة او المجلس التحقيقي او القائم بالتحقيق او آمر الوحدة ان يصدر ورقة تكليف بالحضور للمتهم او الشاهد او اي ذي علاقة بالدعوة او القضية الجاري التحقيق فيها ، على ان تحرر الورقة بنسختين يبين فيهما الجهة التي اصدرتها والاسم الثلاثي المكلف بالحضور وشهرته وعنوانه العسكري والمكان والزمان المطلوب حضوره فيهما ونوع الجريمة التي يجري التحقيق فيها ومادتها القانونية ، اما اذا كان المطلوب تكليفه بالحضور غير عسكري فيتم ذلك باصدار ورقة تكليف بالحضور ويبلغ عن طريق مركز شرطة محل اقامته او عمله .ثانيا – يفهم العسكري المكلف بمضمون ورقة التكليف ويؤخذ توقيعه على النسخة الاصلية بامضائه او بصمة ابهامه وتسلم اليه النسخة الثانية ويؤشر على اصل الورقة حصول التبليغ مع بيان تاريخه وساعته ويوقعها القائم بالتبليغ ، واذا امتنع العسكري المطلوب حضوره عن تسلم ورقة التكليف بالحضور او كان غير قادر على التوقيع لاي سبب كان فعلى القام بالتبليغ ان يفهمه بمضمونها بحضور شاهدين او امر الوحدة ويترك له النسخة الثانية بعد شرح ذلك في النسختين ويوقعها مع الشاهدين او الآمر .ثالثا – اذا تاكد لدى سلطة التحقيق ان الشاهد المطلوب حضوره غير قادر على الحضور لعذر مشروع فلها ارسال احد الاعضاء اليه لتدوين افادته متى رات ان الاحوال تسمح بذلك وللمتهم حق الحضور ومناقشة الشاهد .رابعا – اذا كان الشاهد مقيما في محل بعيد عن مركز سلطة التحقيق فيجوز ان تسمع افادته بطريق الانابة من محكمة التحقيق لذلك المحل ان كان غير عسكري او من المحكمة العسكرية ان وجدت والا فمن آمر الوحدة المطلوب القيام بها والوقائع التي يلزم تدوين افادة الشاهد بشانها .خامسا – لسلطة التحقيق احالة من تخلف عن الحضور من غير العسكريين بدون عذر مشروع الى محكمة التحقيق المختصة لاتخاذ الاجراءات القانونية بحقه .المادة 12لآمر الوحدة او المجلس التحقيقي عند حصول علمه بحدوث موت فجائي او وفاة مشتبه بها ان يطلب من الطبابة العدلية اجراء عملية التشريح لمعرفة سبب الوفاة وبحضور ذوي المتوفي اذا لم يكونوا طرفا في القضية ان كانوا معلومين .المادة 13يجب تشكيل المجلس التحقيقي عند تحقق احدى الحالات الاتية :اولا – فقدان او تلف او حصول ضرر في مادة من المواد الخاصة بالخدمة العسكرية ويشترط لتشكيل المجلس التحقيقي في هذه الحالة ان تكون :ا – قيمة الضرر خارج صلاحية آمر الوحدة في التضمين .ب – الجريمة ناتجة عن اهمال جسيم .ج – الجريمة التي وقعت على سلاح او العتاد او العجلات اي جزء منها نتيجة الاهمال الجسيم او المتعمد .ثانيا – حصول نقص في حساب الصندوق .ثالثا – فقدان او فطس او اتلاف حيوان في وقت السلم .رابعا – اختلاس او سرقة اي مادة من المواد الخاصة بالخدمة العسكرية ، او عند بيع او شراء او رهن او ارتهان او اخفاء هذه المادة او حيازتها بسوء نية او عند التصرف بها تصرف غير مشروع .خامسا – حدوث عطل او ضرر او اصابة في جسم احد العسكريين او عند وفاته .سادسا – حدوث جريمة قتل او جرح بليغ .المادة 14اولا – للمتهم الحق في ان يبدي اقواله في اي وقت بعد سماع اقوال اي شاهد وان يناقش او ان يطلب استدعائه لهذا الغرض .ثانيا – اذا تبين ان للمتهم شهادة ضد متهم اخر فتدون شهادته وتفرق دعوى كل منهما .ثالثا – لا يحلف المتهم اليمين الا اذا كان في مقام الشهادة على غيره من المتهمين .رابعا – لا يجبر المتهم على الاجابة على الاسئلة التي توجه اليه .خامسا – لا يجوز استعمال اية وسيلة غير مشروعة للتاثير على المتهم للحصول على اعترافه ويعتبر من الوسائل الغير مشروعة اساءة المعاملة والتهديد بالايذاء والاغراء والوعد والتاثير النفسي او استعمال المخدرات والمسكرات والعقاقير .سادسا – تدون اقوال المتهم في المحضر ويوقعها المتهم ورئيس المحكمة او رئيس المجلس التحقيقي او القائم بالتحقيق بعد تلاوته عليه واذا امتنع المتهم عن التوقيع فيثبت ذلك في المحضر .سابعا – اذا تضمنت افادة المتهم اقرارا بارتكابه الجريمة فعلى رئيس المحكمة او رئيس المجلس التحقيقي او القائم بالتحقيق تدوينها بنفسه وتلاوتها عليه بعد الفراغ منها ثم يوقعها رئيس المحكمة او رئيس المجلس التحقيقي او القائم بالتحقيق والمتهم واذا رغب المتهم في تدوين افادته بخطه فله ذلك على ان يتم التدوين امام رئيس المحكمة او رئيس المجلس التحقيقي او القائم بالتحقيق ، ثم يوقعها المتهم ويثبت ذلك في المحضر .ثامنا – تدون في المحضر الشهادات التي طلب المتهم سماعها لنفي الجريمة عنه ويحقق في الادلة الاخرى التي قدمها المتهم الا اذا تبين ان طلب المتهم يتعذر تنفيذه او انه يقصد به تاخير سير التحقيق بلا مبرر او لتضليل القضاء .المادة 15اولا – عند ارتكاب العسكريين من غير الضباط لجريمة التغيب المنصوص عليها في قانون العقوبات العسكري فان صلاحية اجراء المحاكمة وفرض العقوبة تكون لضابط التاديب ، كون جريمة التغيب هي نوع من انواع المخالفات .ثانيا – عند ارتكاب العسكريين ضباطا ومراتب لجريمة الغياب او الهروب المنصوص عليهما في قانون العقوبات العسكري ، فيجب تشكيل مجلس تحقيقي لتثبيت اسباب الغياب او الهروب وانواع واعداد التجهيزات والمواد العسكرية الاخرى التي تكون قد استصحبها وتحال الاوراق التحقيقية الى المحكمة العسكرية .الفرع الثالثسلطة الآمر عند انتهاء التحقيقالمادة 16يدقق آمر الوحدة الاوراق التحقيقية عند عرضها عليه ويتخذ بشانها احد القرارات الاتية :اولا – اعادتها الى سلطة التحقيق لاستكمال النواقص فيها .ثانيا – احالتها الى سلطة تحقيق اخرى اذا وجد من الضروري ذلك لسلامة التحقيق .ثالثا – المصادقة على قرار سلطة التحقيق بالافراج عن المتهم .رابعا – احالتها الى ضابط التاديب اذا كان قرار السلطة التحقيقية يتضمن اسناد تهمة بجريمة الى المتهم وكانت العقوبة عن تلك الجريمة ضمن صلاحياته .خامسا – رفع الاوراق التحقيقية الى الآمر او القائد المختص اذا كان الحكم خارج صلاحيته لغرض ايداعها الى ضابط التاديب الاقدم .المادة 17يحيل آمر المنطقة او قائد الفرقة المختص الاوراق التحقيقية المعروضة عليه الى المشاور القانوني للفرقة وبعد اخذ رايه القانوني فيها يكون له اما استعمال ذات السلطات التي لآمر الوحدة او احالة الاوراق التحقيقية الى المحكمة العسكرية للبت في القضية .المادة 18لوزير الدفاع سحب التحقيق الاداري وايداعه الى سلطة تحقيق اخرى وله الغاء القرار الصادر من اية سلطة تحقيقية او اي قرار فيها استنادا لاحكام المادتين ( 16 ) و( 17 ) من هذا القانون وذلك خلال ( 30 ) ثلاثين يوما من تاريخ لحوق علمه به على ان لا يزيد باي حال من الاحوال على سنة واحدة من تاريخ صدور القرار وله في هذه الحالة الامر باعادة التحقيق ومن ثم البت فيه اما بالمصادقة على القرار الصادر في القضية بالافراج او باصدار الحكم بالعقوبة اذا كان القرار في القضية يتضمن اسناد تهمة الى المتهم وكانت العقوبة عن تلك الجريمة تقع ضمن صلاحياته او باحالة الاوراق التحقيقية الى المحكمة العسكرية المختصة .الفرع الرابعتوقيف العسكريالمادة 19اولا – لا يجوز القاء القبض على العسكري او توقيفه الا بمقتضى امر صادر من محكمة مختصة او بناءا على قرار مجلس تحقيقي او في الاحوال التي يجيز فيها القانون ذلك .ثانيا – يشتمل امر القبض على الاسم الثلاثي للعسكري ولقبه وهويته واوصافه ان كانت معروفة ومحل اقامته واسم وحدته العسكرية وصنفه ونوع الجريمة المسندة اليه والمادة القانونية المنطبقة عليها وتاريخ الامر وتوقيع من اصدره وختم المحكمة او الوحدة العسكرية المشكل فيها المجلس التحقيقي .ثالثا – يكون امر القبض نافذ المفعول في جميع انحاء العراق وواجب التنفيذ لكل من وجه اليه واعضاء الضبط القضائي ويظل ساريا حتى يتم تنفيذه او الغاءه من الجهة التي اصدرته او من سلطة اعلى منها مخولة قانونا .رابعا – يجب اطلاع العسكري المطلوب القبض عليه على امر القبض الصادر بحقه والتهمة المسندة اليه .خامسا – على كل من قبض على عسكري وفقا للقانون ان يحضر الملقى القبض عليه الى اقرب مركز للشرطة او اقرب سرية انضباط عسكرية من اجل عرضه على المحكمة التي اصدرت امر القبض بحقه او على المجلس التحقيقي المشكل في وحدته .سادسا – لكل من قبض قانونا على عسكري ، ان يجرده من الاسلحة التي يحملها وعليه تسليمه في الحال الى الجهة التي اصدرت امر القبض .المادة 20اولا – يوقف العسكري في احدى الحالات الاتية :ا – اذا كانت التحقيقات تتعلق بجريمة معاقب عليها بالحبس مدة تزيد على ( 3 ) ثلاث سنوات .ب – اذا كان هناك ما يدعو الى التخوف من هروب العسكري او اخفاءه معالم الجريمة او تلقينه شركاءه في الجريمة او ارغامه الشهود على الادلاء بشهادة الزور .ج – اذا كانت الجريمة المرتكبة من الجرائم المخلة بالاخلاق والاداب العامة .ثانيا – في حالة توقيف اي عسكري او عند القاء القبض عليه يجب ان يحاط علما بسبب توقيفه او القاء القبض عليه خلال ( 24 ) اربع وعشرين ساعة ويجب ان ينظر ضابط التاديب في ضرورة ابقاء العسكري المقبوض عليه او الموقوف خلال ( 24 ) اربع وعشرين ساعة من عملية القاء القبض عليه او توقيفه الا اذا حالت دون ذلك ظروف طارئة على ان لا تزيد على ( 72 ) اثنين وسبعين ساعة ويتعين على ضابط التاديب اطلاق سراح الموقوف اذا لم يكن مشمولا باحكام الفقرات ( أ ) و ( ب ) و( ج ) من البند ( اولا ) من هذه المادة .المادة 21اولا – على آمر الانضباط العسكري توقيف الضباط والمراتب اذا كان هناك امرا صادرا من محكمة مختصة او اي مرجع عسكري مخول قانونا بتوقيفهم او اذا ارتكبوا جرما مشهودا او هربوا بعد القبض عليهم .ثانيا – لآمر الانضباط العسكري توقيف المراتب فورا اذا ارتكبوا بحضوره جنحة او وجدوا في حالة سكر او وجدت ضدهم اسباب كافية للاعتقاد بانهم ارتكبوا جريمة يعاقب عليها بالحبس مدة سنة واحدة وعليه تسفيرهم الى وحداتهم في مدة لا تتجاوز 24 ساعة .ثالثا – لآمر الوحدة او الرتبة الاعلى ان يامر بتوقيف العسكري الذي تحت امرته على ذمة التحقيق فاذا كان ضابطا يجب اخبار رئيس اركان الجيش عن توقيفه فورا او باسرع وقت مع تقديم تقرير واف عن سببه .رابعا – لكل عسكري القاء القبض على العسكري اذا ارتكب جرما مشهودا وعليه تسليمه الى اقرب سلطة عسكرية لتقديمه الى آمر وحدته .المادة 22اولا – يجري توقيف العسكري في الموقف ويجب ابعاده عن السجناء كلما امكن ذلك كما يجب سحب يده من وظيفته العسكرية طيلة مدة توقيفه بمجرد صدور الامر بالتوقيف .ثانيا – تطبق بحق الموقوف المعاملة المتناسبة مع الغاية المتوخاة من التوقيف وبحسب ما هو مدون في مذكرة التوقيف .ثالثا – للموقوف اذا لم تدون كيفية توقيفه ان يزاول هواياته الخاصة كالكتابة والقراءة في الموقف بوجه يتناسب مع رتبته ويسمح له بالمشي في اوقات معلومة وضمن حدود معينة ولا يسمح له بحضور الاجتماعات العامة .رابعا – يجب ان يرتدي الموقوف كسوته العسكرية كاملة خلال اوقات الدوام الرسمي .خامسا – للضابط الموقوف الذي يرى ان توقيفه كان بغير حق او حصلت اساءة اليه او لم ينصفه الآمر بالتوقيف ان يعرض حالته على المشاور القانوني في الفرقة وعليه اصدار الامر باجراء التحقيق والبت في القضية خلال مدة لا تتجاوز ( 7 ) سبعة ايام .سادسا – يجوز بالاتفاق مع الشرطة المحلية ايداع العسكري في مواقفها عندما لا يتوفر موقف مناسب في الوحدة العسكرية .المادة 23اولا – مع مراعاة احكام المادة ( 20 ) من هذا القانون يجوز توقيف العسكري لمدة لا تزيد على ( 3 ) ثلاث ايام اذا كان ضابطا ولمدة لا تزيد على ( 7 ) سبعة ايام اذا كان نائب ضابط او ضابط صف ولمدة لا تزيد على ( 10 ) ايام اذا كان جنديا ويجب المباشرة باجراء التحقيق في التهمة المسندة اليه حال ايداعه التوقيف .ثانيا – اذا انقضت المدة المعينة للتوقيف المنصوص عليها في البند ( اولا ) من هذه المادة قبل انتهاء التحقيق فلسلطة التحقيق ان تطلب من المشاور القانوني تمديد مدة التوقيف لمرة واحدة ويجب خلال هذه المدة انهاء التحقيق والبت في مصير الموقوف سواء باخلاء سبيله او باحالته الى المحكمة العسكرية وفي حالة ايداع القضية الى المحكمة العسكرية فان امر تمديد التوقيف او اخلاء السبيل يعود للمحكمة المذكورة .ثالثا – اذا اقتضى تمديد التوقيف لاكثر من المدد المنصوص عليها في البندين ( اولا ) و( ثانيا ) من هذه المادة بسبب غموض القضية او لاجل استكمال الادلة ، فلسلطة التحقيق ايداع الاوراق التحقيقية الى المحكمة العسكرية المختصة لتقرير ما اذا كانت هناك ضرورة توجب استمرار التوقيف ولهذه المحكمة ان تقرر ما يقتضي سواء بتمديد التوقيف لمدة تعينها او اخلاء سبيل الموقوف .المادة 24اولا – يجوز اخلاء سبيل العسكري من التوقيف بامر من السلطة التي امرت بتوقيفه او من السلطة التحقيقية التي اجرت التحقيق معه .ثانيا – مع مراعاة احكام البند ( اولا ) من هذه المادة يشعر اركان الجيش وقائد الفرقة او آمر اللواء عند اخلاء سبيل الضابط من التوقيف للعلم فقط .المادة 25اولا – اذا ظهر لسلطة التحقيق لسبب ما ان تفتيش مسكن العسكري او الكشف عليه قد يساعد التحقيق في العثور على مستند او ما له مساس بالجريمه فعليها ان تستحصل امرا قضائيا بالتفتيش من محكمة التحقيق المختصة ويكون التفتيش باشراف القاضي ووفقا لاحكام قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم ( 23 ) لسنة 1971 .ثانيا – اذا ظهر للمحكمة العسكرية لسبب ما ان تفتيش مسكن العسكري او الكشف عليه قد يساعد التحقيق في العثور على مستند او ما له مساس بالجريمة فلها ان تصدر امرا قضائيا بالتفتيش ويكون التفتيش وفقا لما هو منصوص عليه في البند ( اولا ) من هذه المادة على ان تعين المحكمة احد اعضائها للمشاركة فيه ولعضو المحكمة طلب ضبط اي مستند او اي شيء اخر مما هو مطلوب ويستفيد منه في التحقيق .الفصل الثالثاختصاص المحاكم العسكريةالفرع الاولمحكمة ضابط التاديبالمادة 26اولا – يسمى امر الوحدة العسكرية ، سرية كانت ام فوجا ام كتيبة في وحدته ضابط تاديب لا تقل رتبته عن نقيب لمحاكمة من هم في وحدته من المراتب من جميع الرتب ، وتصادق الاحكام التي يصدرها او تنقض او تعدل من آمر الوحدة .ثانيا – يسمي قائد الفرقة في كل وحدة عسكرية لواء فما فوق او بمستواه ، ضابط تاديب اقدم لا تقل رتبته عن مقدم لمحاكمة ضباط الفرقة والضباط في الدوائر والمديريات المعادلة لها ممن هم دون رتبة مقدم عن الجرائم الانضباطية التي يرتكبونها ، وتصادق الاحكام التي يصدرها او تعدل او تنقض من قائد الفرقة او من هو بمستواه او من يخوله ايا منهما .ثالثا – عند وقوع الجريمة الانضباطية من الضابط ممن هو برتبة مقدم فما فوق يشكل مجلسا تحقيقيا ويصدر المجلس قراره الذي يعرض على الآمر للمصادقة عليه في حال نقضه او تعديله .رابعا – يكون الطعن في قرارات ضابط التاديب الاقدم او ضابط التاديب لدى المشاور القانوني في الفرقة خلال ( 30 ) ثلاثين يوما من تاريخ صدور القرار بناء على طلب من المحكوم عليه او وكيله وتكون قرارات المشاور القانوني بالنقض او التصديق او التعديل باتة .خامسا – يكون الطعن في القرارات الصادرة من المجالس التحقيقية المشكلة لدى المشاور القانوني العام خلال ( 30 ) ثلاثين يوما من تاريخ صدور القرار وتكون قرارات المستشار القانوني العام بالنقض او التصديق او التعديل باتة .سادسا – اذا انتقل من ارتكب احدى الجرائم الانضباطية الى وحدة اخرى ، يقوم ضابط التاديب في الوحدة الجديدة بمحاكمته عن تلك الجريمة .سابعا – يكون القائد العام للقوات المسلحة ووزير الدفاع ضابطي تاديب لوحدات الجيش كافة ، ويكون مفتشوا الجيش ضباط تاديب لجميع وحدات الجيش عند قيامهم بتفتيشها .ثامنا – يتولى ضابط التاديب او ضباط التاديب الاقدم القيام بالاجراءات التحقيقية حال حصول علمه بالجريمة الانضباطية بعد تبليغه عنها من قائد الفرقة او الآمر .تاسعا – يسمى في كل من الفيلق والمديرية والدائرة والتشكيلات الاخرى ضابط تاديب لا تقل رتبته عن عقيد لاجراء محاكمة من هو دونه رتبة وينتسب الى هذه القيادات او المديريات او الدوائر او التشكيلات ويكون الطعن في قرارات ضابط التاديب لدى المستشار القانوني العام خلال ( 30 ) يوما من تاريخ صدور القرار ، وتكون قرارات المستشار القانوني العام بالنقض او التصديق او التعديل باتة .المادة 27تشمل جرائم الضبط الجرائم الانضباطية المنصوص عليها في قانون العقوبات العسكري رقم ( 19 ) لسنة 2007 والمخالفات بصورة عامة .المادة 28اولا – تجري المحاكمة في الدعوة الموجزة من اقرب ضابط تاديب اقدم ممنوح سلطات جزائية .ثانيا – للقائد الاعلى تبليغ ضابط التاديب الاقدم الذي يكون تحت امرته امر وحدة المتهم اجراء المحاكمة الموجزة مباشرة في احدى الحالات الاتية :ا – اذا وقعت الجريمة علنا .ب – اذا انطوت الجريمة على اهانة للآمر العسكري .ج – اذا وقع الفعل من عدة اشخاص ينتسبون الى الوحدات الموجودة تحت امرته .د – اذا علم آمر الوحدة الادنى بالفعل ولم يقم بتبليغ ضابط التاديب لمحاكمة المتهم واتخاذ الاجراءات القانونية بحقه .هـ – اذا لم يوجد ضابط تاديب قريب ذو سلطة جزائية بالقرب من وحدة المتهم المطلوب محاكمته .المادة 29اولا – ا – لضابط التاديب عند محاكمة الضابط ان يفرض عليه احدى العقوبات المنصوص عليها في المادة ( 79 ) من قانون العقوبات العسكري رقم ( 19 ) لسنة 2007 .ب – يجوز الجمع بين عقوبة التوبيخ واية عقوبة اخرى من العقوبات المنصوص عليها في المادة ( 79 ) من قانون العقوبات العسكري رقم ( 19 ) لسنة 2007 .ثانيا – ا – لضابط التاديب عند محاكمة المراتب ان يفرض احدى العقوبات المنصوص عليها في المادة ( 80 ) من قانون العقوبات العسكري رقم ( 19 ) لسنة 2007 .ب – لا يجوز فرض عقوبة الحجز الا على من هو برتبة جندي او جندي اول او نائب عريف ولا يجوز الجمع بين عقوبة الاحتجاز واية عقوبة اخرى باستثناء قطع الراتب .ج – لا يجوز الجمع بين عقوبة تنزيل الرتبة واية عقوبة اخرى .د – يجوز الجمع بين عقوبة التوبيخ واية عقوبة اخرى عدا عقوبة تنزيل الرتبة .ثالثا – للقائد العام للقوات المسلحة والوزير وضابط التاديب الاقدم وضابط التاديب اصدار قرار بتضمين العسكري استنادا الى قرار المجلس التحقيقي او القائم بالتحقيق اذا ادى فعله الى حصول ضرر اضافة الى العقوبات الانضباطية التي يفرضها ضمن صلاحيته القانونية على النحو الاتي :ا – القائد العام للقوات المسلحة بما لا يزيد عن ( 1500000 ) مليون وخمسمائة الف دينار .ب – وزير الدفاع بما لا يزيد عن ( 1000000 ) مليون دينار .ج – ضابط التاديب الاقدم بما لا يزيد على ( 750000 ) سبعمائة وخمسين الف دينار .د – ضابط التاديب بما لا يزيد على ( 500000 ) خمسائة الف دينار .المادة 30ينفذ الحكم الصادر من ضابط التاديب الاقدم او ضابط التاديب بعد تبليغ المحكوم عليه بالحكم ولا يجوز تعديله او الغاؤه بعد ذلك الا في احدى الحالتين الاتيتين :اولا – اذا قدم المتهم طعنا خلال مدة الطعن القانونية .ثانيا – اذا كانت العقوبة المحكوم بها قد صدرت خطا او صدرت من ضابط غير مخول بالحكم ، فعلى الآمر الاعلى رتبة تبليغ ضابط التاديب الاقدم او ضابط التاديب بتعديل العقوبة او الغائها خلال ( 60 ) ستين يوما من تاريخ صدور القرار بالعقوبة .المادة 31تجري المحاكمة في الدعوى الموجزة امام ضابط التاديب الاقدم او ضابط التاديب وفق ما ياتي :اولا – يبلغ قائد الفرقة او من يخوله او من هو بمنصبه او آمر الوحدة شفهيا او كتابيا ضابط التاديب الاقدم او ضابط التاديب بمحاكمة المتهم .ثانيا – يقوم ضابط التاديب الاقدم او ضابط التاديب بتعيين يوم للمحاكمة وتبليغ المتهم به ويعطى فترة لا تقل عن ( 72 ) اثنان وسبعون ساعة قبل المحاكمة لتحضير دفوعه .ثالثا – يقوم ضابط التاديب الاقدم او ضابط التاديب باستدعاء المتهم لغرض المحاكمة وللمتهم استدعاء احد آمريه او احد افراد الوحدة لحضور المحاكمة .رابعا – في اليوم المعين للمحاكمة يحضر المتهم وبعد ان يفهمه ضابط التاديب الاقدم او ضابط التاديب بخلاصة التهمة المسندة اليه يجري استجوابه عنها .خامسا – لضابط التاديب الاقدم وضابط التاديب ان يستدعي المشتكي او المخبر او المدعي بالحق الشخصي والشهود لسماع شهاداتهم وله ان يعيد استجوابهم كما ان له ان يسمع اي شهادة اخرى لتاييد الاتهام او نفيه .سادسا – للمتهم الحرية التامة في مناقشة الشهود .سابعا – للمتهم الحق في السكوت ولا يستنتج من ممارسته هذا الحق اي قرينة ضده .ثامنا – للمتهم الحق في اختيار ضابط يحمل رتبة لا تقل عن رتبة ضابط التاديب من وحدة المتهم يحضر معه اثناء التحقيق ليقدم له المساعدة وفي حالة ثبوت التهمة على المتهم فعلى ضابط التاديب تدوين التهمة في بيان مكتوب تعطى نسخة منه الى المتهم مع نسخ من جميع الادلة الموثقة التي تم اعتمادها في اثبات مقصريته .تاسعا – يمنح المتهم ( 24 ) اربع وعشرين ساعة قبل اجراء المحاكمة لتحضير دفاعه .عاشرا – اذا ظهر ان الادلة المقدمة غير كافية لادانة المتهم فيقرر الافراج عنه فورا واطلاق سراحه ما لم يكن مطلوبا او موقوفا لسبب اخر .حادي عشر – اذا ظهر ان الفعل المسند الى المتهم يعد جريمة من جرائم الضبط فله ان يصدر الحكم عليه بالعقوبة المناسبة ضمن نطاق سلطته الجزائية .ثاني عشر – اذا ظهر ان الفعل المسند الى المتهم مما يستحق عقوبة اشد مما هو ضمن سلطته او ان جريمته ليست من جرائم الضبط فعليه ان يصدر قراره باحالة القضية الى آمر الوحدة او الرتبة الاعلى .ثالث عشر – على آمر الوحدة او الرتبة الاعلى عند وصول القضية اليه ان يصدر قراره الى ضابط التاديب الاقدم بمعاقبة المتهم ونوع العقوبة ومقدارها او ان يحيلها الى المشاور القانوني لاخذ رايه في تشكيل مجلس تحقيقي للتحقيق في القضية او لاحالتها الى المحكمة المختصة لاصدار القرار فيها .المادة 32على كل ضابط تاديب او ضابط تاديب اقدم ان يمسك سجلا بجرائم الضبط التي تجري محاكمتها امامه حسب النموذج الذي يعده وزير الدفاع او من يخوله ويدون فيه كل حكم يصدره في تلك الجرائم .الفرع الثانيالمحكمة العسكريةالمادة 33اولا – تشكل المحكمة العسكرية من رئيس لا تقل رتبته عن عقيد حقوقي ولديه خدمة قانونية لا تقل عن ( 12 ) اثني عشر سنة وعضوين لا تقل رتبة اي منهما عن مقدم حقوقي وعضو احتياط لا تقل رتبته عن رائد حقوقي .ثانيا – يشترط في كل من رئيس وعضوي المحكمة ما ياتي :ا – ان لا يكون محكوما عليه بجناية او جنحة مخلة بالشرف .ب – ان لا يوجد دليل على ارتكابه جرائم حرب او اعمال تنطوي على انتهاك لحقوق الانسان .ج – ان لا يكون احد عناصر الاجهزة القمعية للنظام السابق .د – ان يكون حسن السمعة والسلوك .هـ – ان لا يكون مشمولا بقانون اجتثاث البعث .المادة 34اولا – تشكل دائرة باسم دائرة الادعاء العام يرتبط بها كافة المدعون العامون اداريا وفنيا وترتبط بدائرة المستشار القانوني العام .ثانيا – يتولى الادعاء العام بالحق العام ضابط حقوقي يحضر المرافعات ويقدم المطالعات والطلبات والدفوع القانونية .ثالثا – يقدم المدعي العام العسكري الطعن في الاحكام الى محكمة التمييز العسكرية وعلى المشاور القانوني ارسال القضية الى المحكمة معززة بمطالعة .رابعا – يشترط في المدعي العام العسكري توفر الشروط المنصوص عليها في البند ( ثانيا ) من المادة ( 33 ) من هذا القانون .المادة 35للمتهم المحال على المحكمة العسكرية في قضايا الجنايات توكيل احد المحامين المدنيين وفي حالة عدم وجود محامي ينتدب له محامي تدفع اجوره من خزينة الدولة .المادة 36يشترط فيمن يعين مستشارا قانونيا عاما في وزارة الدفاع ما ياتي :اولا – ان لا يقل عمره عن ( 45 ) خمس واربعين سنة .ثانيا – ان تكون لديه خدمة او ممارسة قانونية او قضائية في المحاكم او الدوائر القانونية في الوزارات او الجهات غير المرتبطة بوزارة او كلاهما مدة لا تقل عن ( 20 ) عشرين سنة .المادة 37يعين في دائرة المستشار القانوني العام وفي كل من الرئاسات والقيادات والفرق والمديريات والدوائر الاخرى عدد من المشاورين القانونيين والمشاورين المساعدين يمارسون الصلاحيات المخولة لهم من المستشار القانوني العام .الفرع الثالثالمحكمة العسكرية المشتركةالمادة 38اولا – يشكل القائد العام للقوات المسلحة وباقتراح من وزراء الدفاع والداخلية والامن الوطني ورئيس جهاز المخابرات محكمة عسكرية مشتركة من ثلاثة ضباط حقوقيين لا تقل رتبتهم عن عقيد حقوقي او موظف مدني من جهاز المخابرات او وزارة الامن الوطني ممن لديهم خدمة او ممارسة قانونية لا تقل عن اثني عشر سنة ومدعي عام عسكري يسميه وزير الدفاع على ان يكون رئيس المحكمة من الضباط الحقوقيين في القوات المسلحة واحد الاعضاء من ضباط الشرطة الحقوقيين والاخر من ضباط جهاز المخابرات او وزارة الامن الوطني من الحقوقيين لحسم القضايا التي تحدث بين افراد الجيش ومنتسبي وزارة الداخلية والامن الوطني وجهاز المخابرات الوطني العراقي وتصدر قراراتها بالاكثرية .ثانيا – يشكل وزير الدفاع لجنة تحقيق مشتركة برئاسة ضابط حقوقي لا تقل رتبته عن عقيد في الجيش وعضوية ممثلين عن كل من وزارة الداخلية ووزارة الدولة لشؤون الامن الوطني وجهاز المخابرات الوطني العراقي للتحقيق في القضايا التي تحدث بين منتسبي تلك الجهات .ثالثا – تقوم اللجنة التحقيقية المشتركة بالتحقيق في القضايا التي تودعها اليها الجهات الممثلة في اللجنة ويكون لهذه اللجنة صلاحيات واختصاصات المجلس التحقيقي المنصوص عليها في هذا القانون . ولها ان تقرر احالة اي قضية الى قاضي التحقيق المختص اذا وجدت انها لا تتعلق بالوظيفة ويكون قرارها بهذا الشان باتا .رابعا – فيما عدا القرارات المتخذة باحالة القضية الى قاضي التحقيق المختص ترسل اللجنة قراراتها في القضايا الى دائرة المستشار القانوني في الجهة التي ينتسب اليها المتهم ليقوم بدوره باحالة القضية الى المحكمة العسكرية المشتركة .خامسا – ترسل الاحكام الصادرة من المحكمة العسكرية المشتركة الى محكمة التمييز العسكرية تلقائيا خلال ( 30 ) ثلاثين يوما من تاريخ القرار .الفرع الرابعمحكمة التمييز العسكريةالمادة 39اولا – تؤلف باقتراح من القائد العام للقوات المسلحة وموافقة مجلس الوزراء محكمة تمييز عسكرية على النحو الاتي :ا – رئيس بدرجة قاضي من الصنف الاول ينتدب من محكمة التمييز الاتحادية .ب – نائبان للرئيس لا تقل رتبة اي منهما عن عميد حقوقي ولديه خدمة قانونية او قضائية لا تقل عن ( 12 ) اثنتي عشرة سنة .ج – اربعة اعضاء اصليين وواحد احتياط من الضباط الحقوقيين لا تقل رتبة اي منهم عن عميد حقوقي ممن لديهم خدمة قانونية او قضائية لا تقل عن ( 10 ) عشر سنوات .ثانيا – تشكل في محكمة التمييز العسكرية وبقرار من القائد العام للقوات المسلحة هيئتان على النحو التالي :ا – الهيئة المتخصصة الاولى وتتولى النظر في الاحكام والقرارات الصادرة من المحاكم العسكرية وفق احكام قانون العقوبات العسكري رقم ( 19 ) لسنة 2007 .ب – الهيئة المتخصصة الثانية وتتولى النظر في الاحكام والقرارات الصادرة من المحاكم العسكرية وفق احكام القوانين العقابية الاخرى .ثالثا – تنعقد اي من الهيئتين المنصوص عليهما في الفقرتين ( ا ) و( ب ) من البند ( ثانيا ) من هذه المادة بامر من رئيس المحكمة وبرئاسة نائب الرئيس وعضوية اثنين من اعضاء المحكمة وتصدر قراراتها بالاتفاق .رابعا – ا – يكتمل نصاب انعقاد الهيئة العامة لمحكمة التمييز العسكرية بحضور رئيس المحكمة وعضوية نائبي الرئيس والاعضاء الاصليين .ب – تتخذ الهيئة العامة قراراتها بالاتفاق او بالاكثرية في الحالات الاتية :1 – احكام الاعدام .2 – القضايا التي اختلفت بشانها اراء الهيئة المتخصصة .3 – قضايا اعادة المحاكمة .4 – القضايا التي يقرر رئيس المحكمة عرضها على الهيئة العامة .الفرع الخامساحالة الدعوى الى المحكمة العسكريةالمادة 40اولا – للقائد العام للقوات المسلحة والوزير او رئيس اركان الجيش او من يخوله اي منهما احالة المتهم الى المحكمة العسكرية المختصة اذا راى ان الادلة كافية لادانته عن التهمة المنسوبة اليه .ثانيا – لقائد الفيلق ولقائد الفرقة او من هو بمنصبيهما ، او من يخوله اي منهما احالة المتهم الى المحكمة العسكرية المختصة لمحاكمته ، اذا راى ان الادلة كافية لادانته عن التهمة المنسوبة اليه .ثالثا – يعد قادة القيادات آمري احالة للمحاكم العسكرية القريبة من وحدة العسكري او من يخوله وزير الدفاع .رابعا – ترفق بالقضية الاوراق الاتية :ا – امر الاحالة الى المحكمة العسكرية ويجب ان يتضمن هوية المتهم واسم رئيس المحكمة العسكرية واسماء عضويها والمدعي العام العسكري .ب – الاوراق التحقيقية الواردة من دوائر الشرطة او الجهات التحقيقية الاخرى .ج – جدول ضبط للمتهم وكنيته ان كان جنديا او ضابط صف او نائب ضابط وخط خدمته اذا كان ضابط .د – قائمة ذمم المتهم المتضمنة بيانا مفصلا عن ديون الحكومة المترتبة عليها .هـ – ورقة الاتهام التي يجب ان تدرج فيها الجريمة المسندة الى المتهم والمادة القانونية المنطبقة عليها وتاريخ وقوعها وخلاصتها على ان تكون موقعة من آمر الاحالة او من يخوله .و – جميع الادلة التحقيقية المتعلقة بالجريمة العسكرية التي وجهت له تهمة ارتكابها .خامسا – تعطى نسخة من الاوراق التحقيقية الى وحدة المتهم للاطلاع عليها وتزويده بنسخة منها .المادة 41على رئيس المحكمة العسكرية العليا عند ورود امر الاحالة ان يدقق الاوراق المرفقة به فان وجدها كاملة يعين يوما للمحاكمة خلال سبعة ايام في دعاوى الجنح وخلال خمسة عشر يوما في دعاوى الجنايات من تاريخ ورود الاوراق التحقيقية ويخبر اعضاء المحكمة والمدعي العام ويبلغ الاشخاص المطلوب حضورهم ، وان وجد فيها نواقص تحقيقية فعليه اعادتها الى مرجعها لاستكمال تلك النواقص .المادة 42لا يكون رئيسا او عضوا او مدعيا عاما او ضابطا حقوقيا معينا للدفاع عن المتهم في المحكمة العسكرية كل من :اولا – المتضرر من الجريمة او له منفعة مالية متعلقة بالجريمة المنظورة .ثانيا – المتصل بالمتهم او بالمتضرر من الجريمة بقرابة نسبية اصلا او فرعا الى الدرجة الثالثة او كان ذا قرابة صهرية معهما الى الدرجة الثانية وان نزلت .ثالثا – الآمر باحالة المتهم الى المحكمة العسكرية او القائم بالتحقيق في جرمه او الآمر الذي رفع تقرير الجريمة عن المتهم .رابعا – الشاهد او الخبير المستمعة افادته في الدعوى وكل من ابدى رايا قانونيا تحريريا في اوراق القضية .الفصل الرابعاجراءات المحاكمةالفرع الاولقواعد عامةالمادة 43للمتهم والمتضرر من الجريمة ان يوكل محاميا للدفاع عنه امام المحكمة العسكرية واذا لم تكن للمتهم القدرة على توكيل محام تقوم المحكمة العسكرية بانتداب محام له في جرائم الجنايات ، وتحدد اتعابه وفقا لما هو منصوص عليه في قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم ( 23 ) لسنة 1971 المعدل وليس للمحكمة الحق بالمباشرة باجراءات المحاكمة قبل حضور المحامي المنتدب .المادة 44اولا – تكون المحاكمات في المحاكم العسكرية علنية غير ان لها ان تقرر اجراء المحاكمات او بعضها بصورة سرية لاحد الاسباب الاتية :ا – اذا كانت الجريمة تتعلق بالاخلاق والاداب العامة .ب – المحافظة على الامن العام .ج – اذا كان هناك ما يدعو الى الاضرار بالجهة العسكرية .ثانيا – لا يجوز حضور من هو ادنى رتبة من المتهم في المحاكمات العلنية الا اذا كانت له علاقة بها ولرئيس المحكمة اخراجه من قاعة المحكمة لاسباب انضباطية .ثالثا – لرئيس المحكمة ان يخرج من قاعة المحكمة كل من يخل بضبط الجلسة وله ان يمنع حضور كل من لم يكملوا سن ( 15 ) الخامسة عشرة من العمر .الفرع الثانيضبط الجلسة وادارتهاالمادة 45ضبط الجلسة وادارتها منوطان برئيس المحكمة .المادة 46اولا – للمحكمة العسكرية ان تتخذ الاجراءات القانونية بحق كل عسكري اتي عملا او تفوه بكلام من شانه ان يمس كرامة المحكمة او اهانة احد افراد هيئتها بعد تدوين افادته وتثبيت الواقعة في محضر ترسله الى اقرب وحدة شرطة عسكرية لايصاله الى وحدته للمباشرة باجراء التحقيق معه .ثانيا – اذا كان مرتكب الفعل المنصوص عليه في البند ( اولا ) من هذه المادة غير عسكري للمحكمة ان تقرر احالته فورا الى محكمة التحقيق المختصة مع محضر بالواقعة .المادة 47يقوم بكتابة محاضر الجلسات في المحكمة العسكرية كاتب ضبط .المادة 48عند تشكيل المحكمة يجلس الرئيس في الوسط وعلى يمينه اقدم العضوين رتبة وعلى يساره العضو الاخر ويجلس المدعي العام والمحامي في المكان المخصص لكل منهما .الفرع الثالثالمحاكمةالمادة 49اولا – تبدا المحاكمة بعد احضار المتهم وتدوين هويته ويتلو رئيس المحكمة امر الاحالة ثم يسال المتهم عما اذا كان لديه اعتراض على هيئة المحكمة فان اجاب بالنفي يطلب منه بيان المحامي الذي يتولى تمثيله امام المحكمة وفي حالة عدم توكيله المحامي لعدم القدرة تنتدب المحكمة محاميا له في قضايا الجنايات يتولى الدفاع عنه وتتحمل خزينة الدولة اتعابه وفق احكام هذا القانون ثم يبدا بالمحاكمة .ثانيا – في حالة اعتراض المتهم على هيئة المحكمة عليه ان يبين سببه فاذا تحققت فيه احدى حالات الرد المنصوص عليها في المادة ( 42 ) من هذا القانون فعلى المحكمة ان تدونها في المحضر وتطلب من آمر الاحالة استبدال المطلوب رده والا فتدون الاسباب الداعية الى عدم قبول الرد وتستمر في المحاكمة .ثالثا – يباشر رئيس المحكمة بتلاوة التهمة على المتهم واحاطته علما بها وتوضيحها له فاذا اعترف المتهم بالتهمة المسندة اليه يدون اعترافه في ورقة الاتهام وللمحكمة بالاستناد الى هذا الاعتراف وعند وجود قرائن اخرى تؤيده وبعد ان تتحقق من ان المتهم يقدر نتيجة اعترافه ، تصدر حكمها بالادانة واذا كانت الجريمة التي يحاكم عليها عقوبتها الاعدام او السجن المؤبد فيجب على المحكمة ان تعزز الاعتراف بادلة او قرائن تجعل الاعتراف مطابقا الواقع وفي حالة عدم اعتراف المتهم او عدم اعتداد المحكمة باعترافه لاسباب تدونها في المحضر او عدم ابدائه دفعا ، تشرع المحكمة بالمحاكمة .رابعا – يقدم المدعي العام العسكري بيانا بخلاصة القضية والادلة التي يستند اليها واذا كان هناك مدع بالحق الشخصي يدعى الى المحكمة لتدوين اقواله .المادة 50اولا – عند البدء باستماع افادة الشهود يسال الشاهد عن اسمه وشهرته ومهنته وعمره ومحل اقامته وعلاقته بالخصوم ويحلف اليمين القانونية وفق الصيغة الاتية : – ( والله العظيم اني اشهد بالصدق ولا اقول الا الحق ) .ثانيا – يؤدي الشاهد شهادته شفاها ولا تجوز مقاطعته اثناء ادائها واذا تعذر عليه الكلام لعلة ثابتة بتقرير طبي فتاذن له المحكمة بكتابة شهادته وللمحكمة ان توجه اليه ما تراه من الاسئلة اللازمة لظهور الحقيقة وللادعاء العام والمدعي والمتهم ووكيله حق مناقشة الشاهد وتوجيه الاسئلة والاستيضاحات اللازمة لاظهار الحقيقة .ثالثا – يجب ابعاد الشاهد اثناء سماع شاهد اخر وتجوز مواجهة شاهد باخر اثناء اداء الشهادة .رابعا – يجب ان تنصب الشهادة على الوقائع التي يستطيع الشاهد ادراكها باحدى حواسه .خامسا – للمحكمة ان تامر بتلاوة الشهادة التي سبق ان ادلى بها الشاهد اثناء التحقيق الابتدائي او امام محكمة اخرى واذا ادعى انه لا يتذكر وقائع الحادثة التي شهد فيها كلها او بعضها او اذا تباينت شهادته امام المحكمة مع اقواله السابقة وللمحكمة وللخصوم ووكلائهم مناقشته في كل ذلك .سادسا – للمحكمة ان تسمع شهادة اي شخص يحضر امامها من تلقاء نفسه للادلاء بمعلوماته ولها ان تكلف اي شخص بالحضور امامها لتادية شهادته متى رات ان شهادته منتجة في كشف الحقيقة .سابعا – اذا لم يحضر الشاهد او تعذر سماع شهادته بسبب وفاته او عجزه عن الكلام او فقده اهلية الشهادة او جهالة محل اقامته فللمحكمة ان تقرر تلاوة الشهادة التي سبق ان ادلى بها في اثناء التحقيق الابتدائي او امام محكمة اخرى في نفس الدعوى وتعتبرها بمثابة شهادة ادلى بها .ثامنا – اذا اعتذر الشاهد بمرضه او باي عذر اخر عن الحضور لاداء الشهادة جاز للمحكمة ان تنتقل اليه وتسمع شهادته بعد اخبار الخصوم بذلك او ان تنيب احد اعضائها للاستماع الى شهادته على ان يثبت ذلك في محضر يرسل الى المحكمة وللخصوم ان يحضروا بانفسهم او بوكلائهم ويوجهوا ما يرونه من الاسئلة واذا تبين للمحكمة بعد انتقالها او انتقال احد اعضائها الى محل الشاهد وعدم صحة العذر جاز لها ان تحكم عليه بالعقوبة المقررة قانونا للامتناع عن الحضور واذا اقتنعت المحكمة بذلك .تاسعا – من كلف من الشهود بالحضور امام المحكمة العسكرية فتخلف جاز للمحكمة احضاره جبرا والحكم عليه بالعقوبات المنصوص عليها في قانون العقوبات ان كان عسكريا واحالته الى محكمة التحقيق المختصة ان كان مدنيا تقوم المحكمة باحالته الى محكمة التحقيق المختصة مكانيا .عاشرا – اذا ابدى الشاهد المتخلف عن الحضور اسبابا معقولة لتخلفه وراتها المحكمة جديرة بالقبول فتقرر وقف الاجراءات القانونية بحقه .حادي عشر – ا – اذا حضر من دعي للشهادة وامتنع عن الاجابة او عن حلف اليمين فللمحكمة ان تحكم عليه بالعقوبة المقررة قانونا للامتناع عن الشهادة ان كان عسكريا واحالته الى محكمة التحقيق المختصة ان كان مدنيا . ولها ان تامر بتلاوة شهادته السابقة وتعتبرها بمثابة شهادة اديت امامها .ب – يستثنى من حكم الفقرة ( ب ) من هذا البند الملزم قانونا بكتمان السر الذي يطلع عليه بسبب مهنته الا اذا سمح قانون مهنته بادلاء المعلومات عن الوقائع المراد الادلاء بها لتعلقها بقضايا تحقيقية امام الجهات المختصة .المادة 51اذا اقتنعت المحكمة العسكرية ان الشريك في الجرم او الشهود لا يقرون الحقيقة في حضور المتهم اثناء الاستجواب او ان المتهم سبب اخلالا في نظام جلسة المحكمة فلها ان تخرجه من قاعة المحكمة ، وعند اعادة احضاره يفهم ما اتخذ من اجراءات في غيابه مع مراعاة احكام المادة ( 52 ) من القانون .المادة 52اولا – تتلى السندات والاوراق والسجلات والتقارير وسائر وسائل الاثبات والنفي الخطية اثناء المحاكمة وللمحكمة العسكرية ان تقبلها كادلة اثبات او للنفي .ثانيا – يكتفى بتلاوة الافادة او التقارير التي سبق ادائها او تلاوتها امام السلطة التحقيقية او المحاكم المدنية او بطريقة الانابة من احد الشهود او الخبراء او الشركاء في الجريمة دون حضورهم بسبب الوفاة او الاصابة بمرض عقلي او مجهولية محل الاقامة او تعذر الحضور امام المحكمة العسكرية او كان احضاره يتطلب مصاريف او يسبب تاخيرا لا تقتضيه احوال القضية .ثالثا – للمحكمة العسكرية ان تحفظ في خزانتها اي مستند او بينة خطية او اي شيء اخر قدم امامها اذا وجدت ضرورة لذلك .المادة 53اولا – يناقش رئيس المحكمة شهود الاثبات ثم المدعي العام العسكري ثم المدعي بالحق الشخصي ثم المتهم ووكيله ، وللمدعي العام العسكري او المدعي بالحق الشخصي ووكيله مناقشتهم مرة ثانية بعد ذلك لايضاح الوقائع التي ادوا الشهادة عنها في اجوبتهم عن اسئلة المتهم ، وكل ذلك يتم عن طريق المحكمة .ثانيا – يناقش رئيس المحكمة شهود النفي ثم المتهم ثم المدعي العام العسكري ثم المدعي بالحق الشخصي .ثالثا – للمحكمة في اية حالة كانت عليها القضية ان توجه للشهود الاسئلة التي تساعد على اظهار الحقيقة او تاذن بذلك للخصوم عن طريقها .رابعا – لعضو المحكمة العسكرية او المدعي العام العسكري ثم المدعي بالحق الشخصي او وكيل المتهم ان يوجه بواسطة رئيس المحكمة اي سؤال للشاهد او المتهم .خامسا – للمحكمة ان تمنع توجيه اسئلة للشاهد او المتهم لا تتعلق بالقضية او غير منتجا فيها ولها ان ترفض سماع شهادة عن وقائع ترى انها توضحت لديها وضوحا كافيا .سادسا – تدون الافادات في المحضر بالفاظها وعند ختامها تتلى على من ادلى بها ويصحح ما تم تدوينه عند الاقتضاء ويذكر في المحضر ان الشهادة او الافادة او محضر الاستجواب او التقارير تليت على الشاهد وانه اعترف بصحتها فاذا انكر ما دون في المحضر بخصوص استجوابه واقواله وكان من راي المحكمة ان ما دون صحيحا فعليها ان تذكر في المحضر اعتراضه وتضيف عليه ما تراه لازما من الملاحظات ويوقع المحضر من رئيس المحكمة واعضائها .المادة 54اذا تبين للمحكمة ان الشخص غير اهل لاداء الشهادة فتقرر عدم اهليته وتدون الاسباب في المحضر ويعد الشاهد غير اهل لاداء الشهادة بوجه خاص في احدى الحالات الاتية :اولا – عدم تذكره القضية التي يشهد فيها .ثانيا – عدم فهمه الاسئلة التي توجه اليه .ثالثا – اعطاؤه اجوبة غير معقولة .المادة 55تعد الافادات المدونة من الجهات المختصة والتقارير التي ينظمها الشاهد تنفيذا لواجباته المعتادة من الدلائل المؤيدة للشهادة اذا جرت في وقت حدوث الواقعة او ما يقاربها .المادة 56للمحكمة من تلقاء نفسها او بناء على طلب الخصوم ان تناقش الشاهد وتعيد مناقشته والاستيضاح منه عما ادلى به في شهادته للتثبت من الوقائع التي اوردها .المادة 57بعد الانتهاء من سماع شهود الاثبات لكل من المدعي العام العسكري والمدعي بالحق الشخصي والمتهم ووكيله ان يبين ما يريد بيانه في القضية ثم تسمع افادات شهود الدفاع وتجري مناقشتهم ويكون المتهم اخر من تسمع اقواله واذا كان مدنيا احالته الى محكمة التحقيق المختصة مكانيا بتهمة الامتناع عن اداء الشهادة .المادة 58اولا – تتلى في المحكمة العسكرية بيانات امر المتهم المتضمنة شهادته وملاحظاته وصحيفة اعمال المتهم او خط خدمته والمطالعات المقدمة بشانه وتقارير الخبراء .ثانيا – يجوز استدعاء موظف اختصاصي او خبير لتفسير او ايضاح اي تقرير جاء من دائرة مختصة وكذلك يجوز احضار امر المتهم لبيان شهادته عن سلوك المتهم .ثالثا – يجب على المحكمة ان تسال المتهم عما اذا كانت لديه اقوال حول البيانات والاوراق المنصوص عليها في البندين ( اولا ) و( ثانيا ) من هذه المادة .المادة 59اولا – تختلي المحكمة لوضع صيغة الحكم او القرار في الجلسة المعينة لاصداره وبعد الفراغ من وضعه تستانف الجلسة علنا وتتلى صيغته على المتهم او يفهم مضمونه .ثانيا – اذا كان الحكم يقضي بالادانة فعلى المحكمة ان تصدر حكما اخر بالعقوبة في نفس الجلسة ويفهم المتهم بمضمونها .المادة 60اولا – لا يجوز للمحكمة ان تستند في حكمها الى دليل لم يطرح للمناقشة او لم يشر اليه في الجلسة الاولى ولا الى ورقة قدمها احد الخصوم دون ان يطلع عليها بقية الخصوم .ثانيا – لا يجوز للمحكمة ان تحكم في الدعوى بناء على علمها الشخصي .ثالثا – تحكم المحكمة في الدعوى بناء على قناعتها المتكونة لديها من الادلة المقدمة في اي دور من ادوار التحقيق او المحاكمة .رابعا – لا تكفي الشهادة الواحدة سببا للحكم ما لم تؤيد بقرينة او ادلة اخرى مقنعة او باقرار من المتهم الا اذا رسم القانون طريقا معينا للاثبات فيجب التقيد به .خامسا – للمحكمة ان تاخذ بالاعتراف وحده اذا ما اطمأنت اليه ولم يثبت كذبه بدليل اخر .سادسا – للمحكمة سلطة مطلقة في تقدير الشهادة فلها ان تاخذ بها كليا او بعضها او تطرحها او ان تاخذ بالاقوال التي ادلى بها الشاهد في محضر التحقيق الابتدائي او امام محكمة اخرى في الدعوى ذاتها او ان لا تاخذ باقواله جميعا .سابعا – للمحكمة السلطة المطلقة في تقدير اعتراف المتهم والاخذ به سواء صدر امامها او امام محكمة اخرى في الدعوى ذاتها او في دعوى اخرى ولو عدل عنه بعد ذلك ولها ان تاخذ باعترافه امام المجلس التحقيقي .ثامنا – يشترط في الاقرار ان لا يكون قد صدر نتيجة اكراه مادي او ادبي او وعد او وعيد .تاسعا – يجوز تجزئة الاقرار والاخذ بما تراه المحكمة منه صحيحا وطرح ما عداه غير انه لا يجوز تاويله او تجزئته اذا كان هو الدليل الوحيد في الدعوى .المادة 61اذا استمعت المحكمة الى الشهادة ودونتها في المحضر ثم تغيرت هيئة المحكمة كلها او بعض اعضائها فلهذه المحكمة ان تحكم بناء على الشهادة المدونة من هيئة المحكمة السابقة ولها من تلقاء نفسها او بناء على طلب من المدعي العام العسكري او المتهم او وكيله ان تكلف جميع الشهود او احدهم بالحضور امامها مرة ثانية اذا رات لذلك ضرورة .المادة 62للمحكمة العسكرية ان تؤجل المحاكمة الى الوقت الذي تراه مناسبا نظرا لغياب احد الشهود او لاي سبب اخر ولها ان تنقل محل اجتماعها داخل منطقتها لاي سبب تراه على ان تخبر امر الاحالة بذلك قبل انتقالها .المادة 63للمحكمة العسكرية ان تقبل في قضايا القتل افادة المجنى عليه وحدها عندما يكون تحت خشية الموت كدليل في ما يتعلق بالجريمة ومرتكبها او اي آمر اخرى يتعلق بها .المادة 64للمحكمة العسكرية ان تقبل اجوبة المتهم واقواله امام اي سلطة تحقيقية في اي جريمة اخرى اذا كانت تقضي الى اظهار انه ارتكب الجريمة الجاري التحقيق فيها ولها ان لا تقيل تلك الاجوبة اذا انكرها وكان هنالك ما يدل على صحة انكارها .المادة 65اذا كان الشخص الحاضر في التحقيق او في المحاكمة لا يفهم اللغة التي يجري بها التحقيق جاز تعيين من يترجم اقواله بعد تحليفه اليمين بان يترجم بصدق وامانة .المادة 66اولا – للمحكمة العسكرية في اي وقت قبل النطق بالحكم ان تعرض العفو على المتهم في الجنايات الخطرة بقصد الحصول على شهادته ضد مرتكبيها الاخرين بشرط ان يقدم بيانا صحيحا وكاملا عن كل ما يعلمه من احوال القضية فاذا قبل هذا العرض تسمع شهادته وتبقى صفته متهما حتى يصدر القرار في القضية .ثانيا – اذا عرض العفو على المتهم ولم يقدم البيان الصحيح الكامل سواء اكان ذلك باخفائه عمدا اي امر ذي اهمية ام بادلائه باقوال كاذبة حينها يسقط حق العفو عنه ويجري التحقيق معه او محاكمته عن الجريمة التي عرض عليه العفو بشانها او اي جريمة اخرى مرتبطة بها وتعتبر اقواله التي ابداها دليلا ضده .ثالثا – اذا وجدت المحكمة ان البيان الذي ادلى به المتهم صحيح وكامل تقرر وقف الاجراءات القانونية ضده كاملا او اخلاء سبيله .المادة 67تقرر المحكمة العسكرية مقدار المصاريف الضرورية التي صرفها الشاهد على ان تتحملها خزينة الدولة .الفرع الرابعمحاكمة ناقصي الاهليةالمادة 68اولا – اذا تبين اثناء التحقيق او المحاكمة ان المتهم غير قادر على الدفاع عن نفسه لاصابته بعاهة في عقله او اقتضى الامر فحص حالته العقلية لتحديد مسؤوليته الجزائية فيوقف التحقيق او المحاكمة بقرار من المجلس التحقيقي او المحكمة ويوضع المتهم تحت الحراسة في احدى المؤسسات الصحية الرسمية للامراض العقلية اذا كان متهما بجريمة لا يجوز اطلاق السراح فيها بكفالة ، اما في الجرائم الاخرى فيوضع في مؤسسة صحية رسمية او غير رسمية على نفقته او نفقة ذويه بطلب ممن يمثله قانونا وبكفالة شخص ضامن وتكلف هيئة طبية رسمية مختصة بفحصه وتقديم تقرير عن حالته العقلية .ثانيا – اذا تبين من تقرير اللجنة المنصوص عليها في البند ( اولا ) من هذه المادة ان المتهم غير قادر على الدفاع عن نفسه فيؤجل التحقيق او المحاكمة الى الوقت الذي يعود اليه رشده ويوضع تحت الحراسة في مؤسسة صحية رسمية اذا كان متهما بجريمة لا يجوز اطلاق السراح فيها بكفالة ، اما في الجرائم الاخرى فيجوز تسليمه الى احدى ذويه بكفالة شخص ضامن مع اخذ تعهد بمعالجته .ثالثا – اذا تبين من تقرير اللجنة الطبية ان المتهم غير مسؤول جزائيا لاصابته وقت ارتكاب الجريمة بعاهة في عقله فتقرر المحكمة عدم مسؤوليته وتسلمه الى احدى ذويه لقاء تعهد لبذل العناية الواجبة له .الفرع الخامسالتهمةالمادة 69اولا – يجب ان تحتوي ورقة التهمة على اسم المتهم الرباعي ولقبه ووصف الجريمة القانوني او اوصافها التي تكفى للاحاطة بها علما والمادة القانونية المنطبقة عليها وتاريخ الجريمة ومحل وقوعها والمجنى عليه وكيفية ارتكابها وسائر الامور التي من شانها توضيح التهمة .المادة 70اولا – يجب ان تحرر تهمة مستقلة لكل جريمة على حدة .ثانيا – للمحكمة العسكرية ولحين النطق بالحكم تصحيح كل خطا في ورقة التهمة يؤدي الى تضليل المتهم ولها تعديل التهمة او تغييرها اذا اقتضى الامر ذلك .ثالثا – يقرا التصحيح او التعديل في التهمة على المتهم ويوضح له .رابعا – للمحكمة العسكرية بعد تعديل التهمة ان تكلف بالحضور اي شاهد بقصد سؤاله عما له علاقة بذلك التعديل .المادة 71تجوز محاكمة المتهم عن كل تهمة على حدة كما يجوز جمع عدة تهم في قضية واحدة على ان يتجاوز عددها ثلاثا وان لا يكون مؤثرا بسير المحاكمة .المادة 72اذا اتهم اكثر من شخص واحد في جريمة واحدة او عدة جرائم ارتكبت اثناء فعل واحد اتهم احدهم بارتكاب جريمة واتهم اخر بالتحريض عليها او الشروع بارتكابها فيجوز اتهامهما ومحاكمتهما معا او كل على انفراد حسبما يتراءى للمحكمة العسكرية .المادة 73اولا – اذا ظهر اثناء المحاكمة ان المتهم قد ارتكب جريمة اخرى عقوبتها الحبس مدة لا تزيد عن ( 3 ) سنوات لم تدون في ورقة التهمة فيجري تسجيل اقواله عنها وينظم محضر بذلك يرسل الى آمر الاحالة ليعيده بدورة الى وحدة المتهم لتشكيل مجلس تحقيقي فيها .ثانيا – اذا ظهر اثناء المحاكمة ان احد الشهود هو الفاعل الاصلي للجريمة او شريك فيها فتعاد القضية الى آمر الاحالة لاجراء التحقيق الابتدائي معه واحالته الى المحكمة بالتهمة المنسوبة اليه ليتسنى للمحكمة محاكمته .المادة 74اولا – اذا نسب للمتهم ارتكاب جرائم متعددة تتخذ الاجراءات ضده بدعوى واحدة في احدى الحالات الاتية :ا – اذا كانت الجرائم ناتجة عن فعل واحد .ب – اذا كانت الجرائم ناتجة عن افعال مرتبطة ببعضها يجمع بينها وحدة الغرض .ج – اذا كانت الجرائم من نوع واحد ووقعت من المتهم نفسه على المجنى عليه نفسه ولو في ازمان مختلفة .د – اذا كانت الجرائم من نوع واحد ووقعت خلال سنة واحدة على مجنى عليهم متعددين شرط ان لا يزيد عددها على ثلاث في كل دعوى .ثانيا – تعد الجرائم من نوع واحد اذا كانت معاقبا عليها بنوع واحد من العقاب بمقتضى مادة واحدة من قانون واحد .المادة 75تتخذ الاجراءات المنصوص عليها في المادة ( 72 ) من هذا القانون في دعوى واحدة ولو تعدد المتهمون سواء اكانوا فاعلين ام شركاء .الفرع السادسالحكمالمادة 76اولا – اذا اقتنعت المحكمة بنتيجة المحاكمة ان المتهم ارتكب ما اتهم به فتصدر حكمها بادانته وبالعقوبة التي تفرضها عليه .ثانيا – اذا اقتنعت المحكمة ان المتهم لم يرتكب ما اتهم به او وجدت ان الفعل المسند اليه لا يقع تحت اي نص عقابي فتصدر حكمها ببراءته من التهمة المسندة اليه .ثالثا – اذا تبين للمحكمة ان الادلة لا تكفي لادانة المتهم فتصدر قرارها بالغاء التهمة والافراج عنه .رابعا – اذا تبين للمحكمة ان المتهم غير مسؤول قانونا عن فعله فتصدر حكمها بعدم مسؤوليته مع اتخاذ التدابير التي ينص عليها القانون وللمحكمة ان تفصل في التعويضات المدنية ان كان لها مقتضى .خامسا – يخلى سبيل المتهم الموقوف عند صدور قرار ببراءته او عدم مسؤوليته او الافراج عنه ان لم يكن مطلوبا او موقوفا او محكوما عن سبب اخر .المادة 77اولا – يشتمل الحكم او القرار على اسم رئيس المحكمة واعضائها واسم المتهم وباقي الخصوم والمدعي العام العسكري والمحامي ووصف الجريمة الموجهة الى المتهم ومادتها القانونية والاسباب التي استندت اليها المحكمة في اصدار حكمها او قرارها واسباب تخفيف العقوبة او تشديدها وان يشتمل الحكم بالعقوبة على العقوبات الاصلية والتبعية وكذلك الاموال والاشياء التي قررت المحكمة ردها او مصادرتها او اتلافها ويوقع رئيس المحكمة واعضاؤها على كل حكم او قرار مع تدوين تاريخ صدوره ويختم بختم المحكمة .ثانيا – تصدر الاحكام والقرارات باتفاق الاراء او بالاكثرية وعلى العضو المخالف ان يشرح رايه تحريريا وان يشترك في ابداء الراي في العقوبة المناسبة للجريمة التي صدر فيها حكم الادانة .ثالثا – اذا اصدرت المحكمة حكم بالاعدام فعليها افهام المحكوم عليه بان اوراق دعواه سترسل تلقائيا الى محكمة التمييز العسكرية للنظر في الحكم تمييزا وللمحكوم عليه او وكيله ان يطعن في الحكم الصادر عليه لدى محكمة التمييز العسكرية خلال ( 30 ) ثلاثين يوما تبدا من اليوم التالي لتاريخ صدور الحكم .رابعا – لا يجوز للمحكمة ان ترجع عن الحكم او القرار الذي اصدرته او تغير او تبدل فيه الا لتصحيح خطا مادي على ان يدون ذلك حاشية للحكم او للقرار ويعد جزءا منه .المادة 78لا يجوز محاكمة شخص مرة ثانية عن جريمة اصبح حكمها باتا او عن جريمة اخرى بناءا على وقائع تلك الجريمة الا اذا ثبتت ادانته في جريمة ناشئة عن فعل سبب نتائج تكون بانضمامها الى ذلك الفعل جريمة مختلفة عن الجريمة التي حكم فيها بثبوت ادانته فيها فيجوز ان يحاكم بعد ذلك من اجل تلك الجريمة اذا لم تحصل النتائج او لم تعلم المحكمة بحصولها وقت الحكم بالادانة .الفصل الخامسالمحاكمة الغيابيةالمادة 79تجوز محاكمة العسكري غيابيا عند ارتكابه جريمة من الجرائم المنصوص عليها في قانون العقوبات العسكري او القوانين العقابية الاخرى وذلك عند تحقق الحالات الاتية :اولا – اذا ترك الوحدة العسكرية دون عذر مشروع .ثانيا – اذا كان مجهول محل الاقامة .ثالثا – اذا تعذر احضاره .المادة 80لا تجري محاكمة العسكري غيابيا الا بعد اجراء التحقيق الابتدائي حسب الاصول .المادة 81عند تسلم المحكمة العسكرية الاوراق التحقيقية الخاصة بالمتهم العسكري المطلوب محاكمته غيابيا تصدر قرار يتضمن تكليفه بالحضور امامها خلال ( 30 ) ثلاثين يوما من تاريخ نشر القرار في صحيفتين يوميتين محليتين وتعلق نسخة منه في محل اقامة العسكري ان كان معلوما والمجلس البلدي لسكناه على ان يتضمن هذا القرار :اولا – نوع الجريمة والمادة القانونية .ثانيا – لزوم حضوره خلال المدة المحددة في هذه المادة وعند عدم حضوره سوف تجرى محاكمته غيابيا وتحجز امواله المنقولة وغير المنقولة اذا كانت التهمة المسندة اليه جناية .ثالثا – تخويل الموظفين العموميين القاء القبض عليه .رابعا – الزام كل شخص يعلم بمحل اختفائه ان يخبر الجهة العسكرية بذلك .المادة 82عند انتهاء المدة المنصوص عليها في المادة ( 81 ) من هذا القانون وعدم حضور المتهم تجري المحاكمة غيابيا وعند ثبوت التهمة تصدر المحكمة حكمها وفق ما ياتي :اولا – العقوبة المناسبة للجريمة .ثانيا – حجز امواله المنقولة وغير المنقولة اذا كان الحكم صادرا في جناية .ثالثا – تخويل الموظفين العموميين القاء القبض عليه .رابعا – الزام الموظفين المكلفين بخدمة عامة بالاخبار عن محل اختفائه .المادة 83تدار اموال المحكوم عليه غيابيا بالشكل المعين بادارة اموال الغائبين وفق القانون .المادة 84غياب احد المتهمين لا يكون سببا لتاخير محاكمة المتهمين الحاضرين وفي هذه الحالة يصدر الحكم بحق الحاضرين وجاهيا وبحق الغائبين غيابيا .الفصل السادسطرق الطعنالفرع الاولالتمييزالمادة 85اولا – لكل من آمر الاحالة او من يخوله والمحكوم عليه او وكيله والمدعي العام العسكري والجهة العسكرية المتضررة والمدعي بالحق الشخصي تمييز الاحكام الصادرة من المحكمة العسكرية .ثانيا – تميز الاحكام الصادرة من المحاكم العسكرية في جرائم الجنح بلائحة خطية تقدم الى محكمة التمييز مباشرة او بواسطة المحكمة العسكرية التي اصدرت الحكم خلال ( 30 ) ثلاثين يوما من اليوم التالي لتاريخ تفهيم الحكم بالنسبة للمحكوم و ( 15 ) خمسة عشرا من اليوم التالي من تاريخ التبليغ بالنسبة للجهة العسكرية المتضررة او المدعي بالحق الشخصي وعلى المدعي العام العسكري او المشاور القانوني ارسال القضية مع مطالعته الى محكمة التمييز مباشرة او عند طلبها من المحكمة المذكورة .ثالثا – تميز الاحكام الصادرة من المحكمة العسكرية بعقوبة الطرد من الجيش بالنسبة للضباط بلائحة تقدم الى محكمة التمييز بواسطة آمر الاحالة خلال ( 7 ) سبعة ايام من اليوم التالي لتاريخ تفهيم الحكم وعلى المدعي العام ا لعسكري او المشاور القانوني ان يرفق ما لديه من اوراق القضية .رابعا – يكون تمييز الاحكام الصادرة من المحاكم العسكرية في الجنايات وجوبيا .خامسا – يرسل آمر الاحالة اوراق القضية الى محكمة التمييز خلال ( 30 ) ثلاثين يوما من تاريخ وصولها اليه .سادسا – عند ورود اللائحة التمييزية الى محكمة التمييز يامر رئيسها بجلب الاوراق من آمر الاحالة الذي احال القضية الى المحكمة التي اصدرت الحكم .سابعا – يجوز العدول عن التمييز المقدم وفق البند ( ثانيا ) من هذه المادة خلال المدة القانونية للتمييز فيصبح عندئذ الحكم باتا .ثامنا – تشمل اللائحة التمييزية على اسم المميز والمميز عليه وخلاصة الحكم وتاريخه واسم المحكمة التي اصدرته والمادة القانونية والاسباب التي يستند اليها في التمييز والمطاليب .المادة 86اولا – يجوز الطعن تمييزا في الاحكام الصادرة من المحكمة العسكرية لاحد الاسباب الاتية :ا – عدم وجود نص في القانون يعاقب على الواقعة الصادر فيها الحكم .ب – حصول خطا في تطبيق نصوص القانون على الواقعة الصادر بها الحكم .ج – عدم اختصاص المحكمة العسكرية في اجراء المحاكمة .د – ظهور خطا جوهري بتقدير الادلة .هـ – عدم مراعاة الاحكام الاصولية الجوهرية الامر الذي من شانه ان يحول وجهة سير التحقيق والمحاكمة ويؤثر في الحكم والاصل في الاحكام الاصولية اعتبار ان الاجراءات المتعلقة بالشكل قد روعيث اثناء المحاكمة ما لم يتبين انها اهملت او خولفت وان اهمالها او مخالفتها مما يؤدي الى الاضرار بالمحكوم عليه في دفاعه ويؤثر في الحكم .و – عدم تشكيل المحكمة العسكرية وفق احكام هذا القانون .ز – اشتراك احد من هيئة المحكمة في الحكم مع وقوع طلب رده وكان الطلب مقبول قانونا .ح – عدم احتواء الحكم على الاسباب التي تبرره .ثانيا – ان نقض الحكم بسبب احدى الحالات المنصوص عليها في الفقرات ( ا ) و ( ب ) و ( ج ) و ( و ) و ( ز ) من البند ( اولا ) من هذه المادة يستلزم بطلان جميع الاجراءات التي سبقت صدوره .المادة 87اولا – لمحكمة التمييز بعد تدقيق اوراق الدعوى ان تصدر حكمها فيها على احد الوجوه الاتية :ا – تصديق الحكم بالادانة والعقوبات الاصلية والتبعية واية فقرة حكمية اخرى .ب – تصديق الحكم بالبراءة او عدم المسؤولية او عدم القرار بالافراج او القرار بالافراج او اي حكم او قرار اخر في الدعوى .ج – تصديق الحكم بالادانة مع تخفيف العقوبة .د – تصديق الحكم بالادانة مع اعادة اوراق القضية الى المحكمة لاعادة النظر مرة واحدة في العقوبة بغية تشديدها .هـ – اعادة الاوراق القضية الى المحكمة مرة واحدة لاعادة النظر في الحكم بالبراءة بغية ادانة المتهم .و – نقض الحكم الصادر بالادانة والعقوبات الاصلية والتبعية واية فقرة حكمية اخرى وبراءته او الغاء التهمة والافراج عنه واخلاء سبيله .ز – نقض الحكم الصادر بالادانة والعقوبة واعادة اوراق القضية الى المحكمة لاجراء المحاكمة مجددا كلا او جزءا .ح – نقض الحكم الصادر بالبراءة او عدم المسؤولية او القرار بالافراج او اي حكم او قرار اخر في الدعوى واعادة اوراق القضية باجراء المحاكمة او التحقيق القضائي فيها مجددا .ثانيا – تبين محكمة التمييز في حكمها الاسباب التي استندت اليها في اصداره .المادة 88اولا – اذا نقضت محكمة التمييز حكما تعيد القضية الى آمر الاحالة ، الذي عليه اعادتها الى المحكمة العسكرية المختصة لاجراء المحاكمة ولهذه المحكمة ان تصر على الحكم السابق بعد بيان اسباب اصرارها او تصدر حكما اخر .ثانيا – اذا اصرت المحكمة العسكرية على الحكم المنقوض فلمحكمة التمييز ان تبت في القضية .الفرع الثانياعادة المحاكمةالمادة 89لكل من المدعي العام العسكري والمحكوم عليه او وكيله او آمر وحدته او ورثته او اقربائه او اوصيائه والجهة العسكرية المتضررة والمدعي بالحق الشخصي او ورثته او المشاور القانوني الحق في تقديم طلب الى وزير الدفاع لاعادة المحاكمة في الدعوى التي صدر فيها حكما بات بعقوبة في جناية او جنحة في احدى الحالات الاتية :اولا – اذا حكم على المتهم بجريمة قتل ثم وجد المدعي بقتله حيا .ثانيا – اذا كان قد حكم على شخص لارتكابه جريمة ثم صدر حكم بات على شخص اخر لارتكابه جريمة نفسها وكان بين الحكمين تناقض من مقتضاه براءة احد المحكوم عليهما .ثالثا – اذا حكم على شخص استنادا الى شهادة شاهد او راي خبير او سند ثم صدر حكم بات على الشاهد او الخبير بعقوبة شهادة الزور عن هذه الشهادة او الراي او صدر حكم بات بتزوير السند .رابعا – اذا ظهرت بعد الحكم وقائع او قدمت مستندات كانت مجهولة وقت المحاكمة وكان من شانها ثبوت براءة المحكوم عليه .خامسا – اذا كان الحكم مبنيا على حكم نقض او الغي بعد ذلك بالطرق المقررة قانونا .سادسا – اذا كان قد صدر حكم بالادانة او البراءة او قرار نهائي بالافراج او ما في حكمها عن الفعل نفسه سواء كون الفعل جريمة مستقلة او ظرفا لها .سابعا – اذا كانت قد سقطت الجريمة او العقوبة عن المتهم لاي سبب قانوني .المادة 90اولا – للوزير بناءا على طلب من له الحق في طلب اعادة المحاكمة ان يودع القضية الى محكمة التمييز العسكرية للنظر فيها .ثانيا – لا يترتب على اعادة المحاكمة وقف تنفيذ الحكم الا اذا كان صادرا بالاعدام .ثالثا – اذا وجدت الهيئة العامة لمحكمة التمييز العسكرية ان طلب اعادة المحاكمة له ما يبرره فتقرر اعادة المحاكمة وتحيل اوراق القضية الى المحكمة العسكرية التي اصدرت الحكم المطلوب اعادة المحاكمة في شانه او الى اي محكمة عسكرية اخرى لاجراء المحاكمة وفقا لاحكام القانون .رابعا – اذا لم يكن بالامكان حضور جميع ذوي العلاقة امام المحكمة التي تنظر القضية المطلوب اعادة المحاكمة فيها فتنظر المحكمة في القضية بحضور المدعي العام العسكري والموجودين من ذوي العلاقة ثم تحكم بما يظهر من وقائع وتصدر حكما بها على ان لا يكون اشد من الحكم السابق ويخضع هذا الحكم للطعن فيه وفق احكام هذا القانون .خامسا – اذا كان المحكوم عليه قد توفى بعد تقديم طلب اعادة المحاكمة فتستمر المحكمة باجراء المحاكمة واذا صدر حكم بالغاء الحكم السابق الصادر بحقه فان اثار هذا الحكم تزول جميعا .الفصل السابعتنفيذ الحكمالفرع الاولتنفيذ عقوبة الاعدامالمادة 91اولا – تنفذ عقوبة الاعدام بحق العسكري رميا بالرصاص بعد اكتساب قرار الحكم الصادر من المحكمة العسكرية درجة البتات وصدور المرسوم الجمهوري بتنفيذه .ثانيا – يتم التنفيذ وفق ما ياتي :ا – تحديد ساحة رمي مناسبة وفقا للظروف او اي مكان اخر يحدده الوزير .ب – تشكيل مفرزة لا تقل عن ( 12 ) اثني عشر جنديا مع اسلحتهم من وحدة المحكوم عليه او من سرايا احدى الوحدات المرابطة في مكان التنفيذ بقيادة الضابط الخفر .ج – يحضر المحكوم عليه بالاعدام بحراسة الى ساحة التنفيذ بعد تجريده من جميع الرتب والعلامات العسكرية ويتلى عليه الحكم والمرسوم الجمهوري .د – يحضر التنفيذ رئيس المحكمة العسكرية التي اصدرت الحكم او احد اعضائها والمدعي العام العسكري وطبيب عسكري ورجل دين .هـ – عدم جواز تنفيذ حكم الاعدام في ايام الاعياد والعطل الرسمية .الفرع الثانيتنفيذ العقوبة السالبة للحريةالمادة 92اولا – تنظم المحكمة العسكرية التي اصدرت الحكم مقتبس الحكم متضمنا اسم المحكمة وخلاصة الحكم وتاريخ اصداره والمادة القانونية المحكوم بها وهوية المحكوم عليه ، وترسله الى آمر وحدة المحكوم عليه للتنفيذ .ثانيا – تنظم محكمة التمييز العسكرية بعد انتهاء التدقيقات التمييزية مقتبس الحكم وترسله الى آمر وحدة المحكوم عليه للتنفيذ .المادة 93اولا – تنفذ عقوبة الحبس في السجن العسكري اذا كانت مدتها سنة فاقل اما اذا كانت مدة الحبس اكثر من سنة واحدة او كانت العقوبة الاخراج او الطرد من الجيش مع الحبس فيودع المحكوم عليه لدى دائرة الاصلاح العراقية بعد اكتساب الحكم درجة البتات .ثالثا – يجوز ايداع العسكري المحكوم عليه من محكمة غير عسكرية لارتكابه جناية ، في الموقف او السجن المدني قبل اكتساب الحكم درجة البتات .المادة 94ينفذ آمر وحدة المحكوم عليه حكم الاعتقال بانواعه وفق الاحكام المنصوص عليها في قانون العقوبات العسكري .المادة 95اولا – تحتسب مدة توقيف المحكوم عليه من مدة العقوبة المحكوم بها .ثانيا – تحتسب مدة مكوث المحكوم عليه في المستشفى بعد صدور الحكم من مدة السجن المحكوم بها الا اذا ظهر ان مكوثه في المستشفى كان بسبب تمارضه حسب تقرير طبي وبقصد تاخير تنفيذ الحكم .المادة 96اولا – لا يمنع تمييز الاحكام الصادرة من المحاكم العسكرية في غير حالات الاعدام والطرد والاخراج من تنفيذها .ثانيا – لمحكمة التمييز بناءا على طلب مسبب يقدمه المحكوم عليه او من يمثله قانونا وتقتنع به المحكمة ، ان تامر بتاجيل تنفيذ الحكم المميز حتى صدور الحكم التمييزي .المادة 97متى تم تنفيذ الحكم فعلى آمر وحدة المحكوم عليه ان يعيد قرار الحكم الى المحكمة التي اصدرته مع التاشير عليه لبيان كيفية التنفيذ وعلى المحكمة ان تربطه مع اوراق القضية .الفرع الثالثالغرامة والتعويضالمادة 98اولا – تحسم الغرامة من الراتب الذي يتقاضاه المحكوم عليه بنسبة لا تزيد على ربع راتبه الكامل واذا طرد من الجيش او اخرج قبل دفع جميع الغرامات فتنفذ عقوبة الحبس المحكوم بها عليه بدلا منها بنسبة ما تبقى من الغرامة الا اذا دفعها او قدم كفيلا ضامنا له لدفع المبلغ .ثانيا – اذا قضت محكمة التمييز ببراءة المحكوم عليه او تخفيض مبلغ الغرامة المحكوم بها عليه فتعاد المبالغ المستوفاة منه بتمامها عند البراءة والزائد منها عند التخفيف .المادة 99اولا – ينفذ حكم التعويض على اموال المحكوم عليه المحجورة وفق القانون .ثانيا – اذا لم تكف اموال المحكوم عليه لتسديد مبلغ التعويض المحكوم به فيحسم خمس راتبه الكامل ما دام مستمرا في الخدمة .ثالثا – في حالة انتهاء علاقة المحكوم عليه بالخدمة فعليه تسديد المتبقي بذمته من مبلغ التعويض دفعة واحدة وعند عدم الدفع يقدم كفيلا ضامنا لدفع المبلغ .الفصل الثامنالافراج الشرطيالمادة 100اولا – للمحكمة التي اصدرت الحكم او المحكمة التي حلت محلها ان تقرر الافراج شرطيا عن المحكوم عليه بعقوبة اصلية مقيدة للحرية اذا امضى ثلاثة ارباع مدتها وتبين للمحكمة انه قد استقام سيره وحسن سلوكه على ان لا تقل المدة التي امضاها عن ( 6 ) ستة اشهر . واذا كانت العقوبات صادرة بالتعاقب فتحسب المدة على اساس مجموعها مهما بلغت ولو تجاوز الحد الاعلى لما ينفذ منها قانونا وتحسب من مدة العقوبة التي نفذت مدة التوقيف الجاري عن الدعوى ذاتها التي صدرت فيها العقوبة ، واذا سقط جزء من العقوبة بالعفو الخاص او العام تعتبر المدة المتبقية منها بمثابة العقوبة ذاتها .ثانيا – يقدم طلب الافراج الشرطي من المحكوم عليه الى المحكمة التي اصدرت الحكم او المحكمة التي حلت محلها وتطلب هذه المحكمة من ادارة اي دور من دور الاصلاح العراقية التي امضى فيها المحكوم عليه عقوبته او من اي من المسؤولين عنها بيانا عن سلوكه ، ولها ان تجري اي تحقيق تراه مناسبا بعد ان تستمع الى مطالعة المدعي العام العسكري تصدر قرارها بالافراج شرطيا او برد الطلب .ثالثا – اذا اصدرت المحكمة قرارها بالافراج الشرطي وفقا لما هو منصوص عليه في البند ( ثانيا ) من هذه المادة يوقف تنفيذ ما تبقى من العقوبة الاصلية ويبلغ المفرج عنه شرطيا بذلك تحريريا من ادارة دار الاصلاح العراقية او المسؤول عنه وينبه فيه الى انه اذا ارتكب جناية او جنحة عمدية فان قرار الافراج الشرطي عنه يصبح لاغيا ثم يخلى سبيله فورا .رابعا – اذا رد طلب الافراج فلا يقبل تجديده الا بعد مضي ثلاثة اشهر على صدور قرار الرد الا اذا كان الرد لاسباب شكلية فيقبل بعد استكماله النقص الشكلي .خامسا – اذا حكم على المفرج عنه شرطيا بعقوبة مقيدة للحرية لا تقل عن ( 30 ) ثلاثين يوما عن جناية او جنحة عمدية ارتكبها خلال مدة التجربة او كان قد ارتكبها قبل صدور قرار الافراج الشرطي وحكم عليه لمدة لا تقل عن سنتين واكتسب الحكم الدرجة القطعية فتصدر المحكمة قرارا بالغاء قرار الافراج الشرطي بحقه والقاء القبض عليه وايداعه السجن لتنفيذ ما اوقف تنفيذه من العقوبات .سادسا – اذا مضت المدة التي اوقف تنفيذها من العقوبة دون ان يصدر قرار بالغاء قرار الافراج الشرطي طبقا لاحكام البند ( خامسا ) من هذه المادة سقطت عن المفرج عنه شرطيا العقوبات التي اوقف تنفيذها .سابعا – لا يجوز الافراج شرطيا عن :ا – المجرم العائد الذي حكم عليه باكثر من الحد الاقصى للعقوبة المقررة للجريمة .ب – المحكوم عليه عن جريمة ضد امن الدولة او جريمة تزييف العملة او الطوابع او السندات المالية الحكومية .ج – المحكوم عليه عن جريمة ارهابية .د – المحكوم عليه عن جريمة مخلة بالشرف .هـ – من صدر قرار بالغاء الافراج الشرطي عنه .ثامنا – ترسل المحكمة اوراق الدعوى خلال ( 15 ) خمسة عشر يوما من تاريخ صدور القرار بالافراج الشرطي او برد الطلب الى محكمة التمييز بواسطة آمر الاحالة او من يخوله للنظر تمييزا في القرار ولمحكمة التمييز تصديق القرار او نقضه واعادة الاوراق الى محكمتها لاستكمال اي اجراء او اي نقص او ان تفصل هي في الطلب .الفصل التاسعنقل الدعوىالمادة 101اولا – يجوز نقل الدعوى من محكمة الى اخرى بقرار من محكمة التمييز العسكرية بناء على توصية من المستشار القانوني العام اذا اقتضت ظروف الامن ذلك او كان النقل يساعد على ظهور الحقيقة .ثانيا – يقدم طلب نقل الدعوى من المدعي العام العسكري او المجنى عليه او المتهم او المدعي بالحق الشخصي او من يمثلهم قانونا .ثالثا – يرفع الطلب مع الدعوى وراي محكمة الموضوع الى دائرة المستشار القانوني العام لدراسته وابداء الراي فيه ثم رفعه الى محكمة التمييز العسكرية .رابعا – لمحكمة التمييز العسكرية قبول الطلب او رفضه بقرار مسبب ويكون القرار الصادر بهذا الشان باتا .الفصل العاشروقف الاجراءاتالمادة 102اولا – للقائد العام للقوات المسلحة بناءا على اقتراح الوزير واستنادا لتوصيات المجلس التحقيقي الذي يشكله لهذا الغرض وقف الاجراءات القانونية اثناء التحقيق او المحاكمة بصورة نهائية او مؤقتة بحق العسكري اذا كانت الجريمة ناشئة عن قيامه بواجباته الرسمية او بسببها .ثانيا – عند انتهاء المدة المعينة لوقف الاجراءات القانونية المؤقتة او زوال السبب الذي من اجله اوقفت الاجراءات يطلب الوزير بناءا على توصية المستشار القانوني العام من القائد العام للقوات المسلحة اصدار امر باستئناف الاجراءات القانونية من النقطة التي وقفت عندها او تبديل الوقف المؤقت للاجراءات الى وقف نهائي .الفصل الحادي عشرقطع راتب العسكريالمادة 103اولا – لا يستحق العسكري راتبه ومخصصاته عن الايام التي يقضيها في التغيب والغياب والهروب .ثانيا – يستحق العسكري نصف راتبه ومخصصاته عن الايام التي يقضيها في :ا – التوقيف .ب – السجن عند الحكم عليه بعقوبة الحبس غير المقترنة بعقوبة الطرد او الاخراج من الجيش .ج – المستشفى او عند التمتع بالاجازة المرضية بسبب الحاقه الاذى بنفسه نتيجة اهماله .ثالثا – يصرف للعسكري النصف الثاني من راتبه ومخصصاته في الحالتين المنصوص عليهما في الفقرتين ( ا ) و ( ب ) من البند ( ثانيا ) من هذه المادة عند صدور الحكم البات ببراءته او بالافراج عنه لعدم كفاية الادلة ضده .الفصل الثاني عشراحكام ختاميةالمادة 104تسري احكام قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم ( 23 ) لسنة 1971 فيما لم يرد به نص خاص في هذا القانون .المادة 105اذا طلب شخص تزويده نسخة من حكم او قرار يمسه صادر من محكمة عسكرية او من سلطة تحقيقية فيتم تزويده بها مجانا .المادة 106يعد الوزير او من يخوله الاستمارات والنماذج والسجلات التي يقتضيها تطبيق احكام هذا القانون .المادة 107يلغى قانون اصول المحاكمات العسكرية رقم ( 44 ) لسنة 1941 وقانون ذيل قانون اصول المحاكمات العسكرية رقم ( 177 ) لسنة 1970 وقانون التبليغات القانونية للعسكريين رقم ( 106 ) لسنة 1960 وامر سلطة الائتلاف المؤقتة ( المنحلة ) رقم ( 23 ) لسنة 2003.المادة 108ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية وينفذ بعد ( 30 ) ثلاثين يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .طارق الهاشمينائب رئيس الجمهوريةعادل عبد المهدينائب رئيس الجمهوريةجلال طالبانيرئيس الجمهوريةالاسباب الموجبةلقد وجد من الضروري وضع قواعد قانونية لاجراء التحقيق والاحالة والمحاكمة وطرق الطعن بالاحكام تتضمن صيغا قانونية واضحة يؤدي العمل بها الى تمكين المحاكم العسكرية من تحقيق الردع العام وكذلك الردع الخاص بالنسبة الى الشخص الذي تثبت ادانته بارتكاب جريمة تخل بالواجب الوظيفي العسكري لذلك جاءت نصوص هذا القانون مبوبة وفق منهج ثابت يضمن للعسكري محاكمة عادلة مع توفير الضمانات القانونية له فيما يتعلق بعدم اجباره على الاعتراف وتامين محام له في ادور التحقيق والمحاكمة . وجاء تشكيل المحاكم العسكرية من ضباط من ذوي الرتب العالية ومن حملة شهادة القانون ، واعطى هذا القانون الحرية للمحاكم في اجراءاتها فلا سلطان عليها الا للقانون ، ومنح وزير الدفاع سلطة وقف الاجراءات القانونية ضمانا لسير العدالة عند ارتكاب العسكري جريمة تتعلق بالواجب او بسببه ، ولتحقيق كل ما تقدم ، شرع هذا القانون ....
قانون الاندية الرياضية في الجيش رقم (١٠٩) لسنة ١٩٧٨ | 9
قانون الاندية الرياضية في الجيش رقم (١٠٩) لسنة ١٩٧٨ | 9
عنوان التشريع: قانون الاندية الرياضية في الجيش رقم (١٠٩) لسنة ١٩٧٨التصنيف قوات مسلحةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ١٠٩تاريخ التشريع ١٩-٠٦-١٩٧٨سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٢٦٥٩ | تاريخ العدد: ١٩-٠٦-١٩٧٨ | رقم الصفحة: ٨٦٩ | عدد الصفحات: ٣مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٧٨ | رقم الصفحة: لا يوجداستناداستنادا الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور .قرر مجلس قيادة الثورة بموجب قراره المرقم (٧٨١) بتاريخ ٧-٦-١٩٧٨ .اصدار القانون الاتي :-المادة ١اولا – تؤسس وزارة الدفاع اندية رياضية عسكرية في قيادات الفرق، او الدوائر، اوالمديريات ترتبط اداريا بها، وفنيا بمديرية التدريب الرياضي والالعاب (المعبر عنها فيما يلي بالمديرية) .ثانيا – يهدف النادي الى نشر الروح الرياضية والثقافية والاجتماعية بين اعضائه وتهيئة الوسائل والسبل لاستثمار اوقات الفراغ، بما يعود عليهم وعلى القوات المسلحة بالنفع والفائدة، واعداد وتهيئة الفرق الرياضية العسكرية واشراكها في المباريات الرياضية داخل القطر وخارجه، على ان لا يقتصر النشاط الرياضي على مجموعة محددة من الرياضيين الموهوبين .المادة ٢اولا – يشترط في تاسيس النادي، ان يوضع له نظام داخلي يبين فيه اسم النادي واختصاصات الهيئة الادارية، وكيفية اختيار اعضائها، والشروط الواجب توفرها فيهم، وطرق انتخابهم، وانهاء عضويتهم، ومقر النادي، واهدافه، وموارده المالية .ثانيا – يقدم النظام الداخلي للنادي، الى دائرة التدريب والامور الفنية (المعبر عنها فيما يلي بالدائرة)، بقصد المصادقة عليه او اجراء التعديل او التبديل او الاضافة عليه، بالاتفاق مع الجهة التي يرتبط بها النادي اداريا .المادة ٣اولا – تقتصر عضوية النادي على منتسبي وزارة الدفاع، ويجوز قبول المتقاعدين منهم، بشرط عدم انتمائهم الى ناد رياضي اخر، وذلك بعد موافقة الاستخبارات العسكرية العامة .ثانيا- يحظر على جميع العسكريين الانتماء الى الاندية الرياضية الاخرى خارج الوزارة، الا بعد استحصال موافقة الجهات التالية:ا – مديرية التدريب الرياضي والالعاب.ب – مديرية الاستخبارات العسكرية العامة.(١)ثالثا – استثناء من حكم الفقرة (اولا) من هذه المادة، يجوز قبول انتماء غير العسكريين في الاندية الرياضية العسكرية كاعضاء فخريين، على ان لا يكونوا من المنتسبين الى اي ناد رياضي اهلي، وبشرط استحصال موافقة المديرية، ومديرية الاستخبارات العسكرية العامة .المادة ٤تقوم المديرية بالاشراف الفني على النوادي الراضية في الجيش، ويشمل ذلك ما يلي :-اولا- المشاركة في دوري الاندية والاتحادات الرياضية داخل القطر .ثانيا – تنظيم اللقاءات والمباريات الرياضية مع الاندية والاتحادات والفرق الرياضية العراقية والاجنبية .ثالثا – تمثيل الوزارة لدى وزارة الشباب واللجنة الاولمبية والاتحادات العراقية .المادة ٥اولا – لا يجوز للاندية المؤسسة، بموجب هذا القانون الاشتراك في مباريات رياضية خارج القطر، او استقدام فرق رياضية من الخارج، الا بموافقة الدائرة .ثانيا – يحق للاندية الرياضية العسكرية المشاركة في المباريات التي تنظمها الاتحادات الرياضية المنصوص عليها في القانون رقم (٦٢) لسنة ١٩٧١ .المادة ٦للنادي ان يؤسس فريقا رياضيا او اكثر من فري، بعد استحصال موافقة المديرية على ذلك .المادة ٧يكون للنادي صندوق مالي وميزانية خاصة مستقلة، وله حق تملك الاموال المنقولة فقط .المادة ٨اولا – تتكون مالية النادي من :-ا – اشتراكات الاعضاء .ب – منحة الوزارة او الحكومة .جـ - المنح والهبات التي توافق الدائرة عليها .د – ريع المباريات والحفلات والمهرجانات .ثانيا – تخضع حسابات النادي لتدقيق مديرية الحسابات العسكرية العامة .المادة ٩اذا حل النادي لاي سبب كان، توزع امواله على بقية الاندية العسكرية، بعد موافقة الدائرة ....
قانون 106 لسنة 1060 التبليغات القانونية للعسكريين | 10
قانون 106 لسنة 1060 التبليغات القانونية للعسكريين | 10
قانون التبليغات القانونية للعسكريينعنوان التشريع: قانون التبليغات القانونية للعسكريينالتصنيف: قانون عراقيرقم التشريع: 106سنة التشريع: 1960تاريخ التشريع: 1960-08-29 00:00:00باســم الشــعـبمجلـس الســيـادةبعد الاطلاع على الدستور المؤقت وبناء على ما عرضه وزير الدفاع ووافق عليه مجلس الوزراء .صـدّق القـانون الآتـــي :مادة 1يراد في هذا القانون بالتعابير التالية المعني المذكورة ازاءها ما لم ينص فيه على خلاف ذلك :أ- الضابط – كل ضابط يحمل رتبة عسكريةبمرسوم جمهوري وكل امام ما دام مستخدماً في الجيش .ب- العسكري – كل ضابط او نائب ضابط او ضابط صف او جندي او تلميذ في الكليات العسكرية .ج- السلطة – كل موظف او هيئة او محكمة مخولة قانوناً بالتبليغ او التكيف بالحضور او الامر بالقبض .مادة 2لا يجوز لاية سلطة ما عدا السلطات او المحاكم العسكرية ان تبلغ او تكلف العسكري بالحضور او تأمر بالقبض عليه الا بواسطة وزير الدفاع او من يخوله وللوزير او من يخوله تاجيل تلبية الطلب استناداً الى اسباب معقولة يخبر بها السلطة وللوزير عدم الموافقة على الاجابة في الحالات التالية :أ- اذا كانت الجريمة المتهم بها العسكري من الجرائم الناشئة عن قيامه بواجباته العسكرية وفقاً لقرار مجلس تحقيقي يؤلف لهذا الغرض . وصدور مثل هذا القرار يكون مانعاً من جراء التعقيبات القانونية ضد العسكري عن تلك الجريمة في المستقبل .ب- اذا كانت الجريمة من نوع المخالفات او الجنح غير المخلة بالشرف .ج- في حالة الموافقة على محاكمة عسكرية فله ان ينيب عنه وكيلاً .مادة 3تعتبر التبليغات التي تجري خلافاً للمادة الثانية غير قانونية .مادة 4ليس لغير الجهات العسكرية ان تقبض على العسكري الا في حالة ارتكابه جناية مشهودة وفي هذه الحالة يجب تسليم المقبوض عليه فوراً الى أقرب سلطة عسكرية .مادة 5يطبق ما جاء في الفصل الرابع من الباب الثاني من قانون التنفيذ رقم (30) لسنة 1957 او اي قانون يحل محله على الضابط تنفيذاً للاحكام الصادرة عليه من المحاكم النظامية او الشرعية لقاء الديون او النفقات او التعويضات المدنية المترتبة بذمته وكذلك تنفيذاً للقرارات الواجبة التنفيذ وفقاً للقوانين والانظمة الخاصة .مادة 6يجوز الحجز على ربع راتب ومخصصات العسكري – عدا – الضباط في الاحوال الآتية :أ- تنفيذاً للاحكام الصادرة من المحاكم الشرعية .ب- تنفيذاً للاحكام الصادرة من المحاكم المدنية او القرارات الصادرة وفقاً للقوانين والانظمة الخاصة اذا كان المبلغ يعود للحكومة او البلدية او دائرة الاوقاف او دائرة الايتام او اذا كان لقاء تعويضات مدنية .ج- عند اجراء التسوية الرضائية وبالمقدار الذي يخصص من قبل العسكري نفسه .المادة السابعة – اذا صدر قرار بحجز نقود المدين العسكري او امواله فعلى مأمور التنفيذ ان يخبر آمر الموقع الذي فيه العسكري أو آمر الانضباط العسكري بالقرار وعليه عندئذٍ ان يرفق احد العسكريين لتنفيذ قرار الحجز .مادة 8يلغى قانون التبليغا القانونية للعسكريين رقم 22 لسنة 1934 .مادة 9ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .مادة 10على الوزراء كافة تنفيذ هذا القانون .كـتب ببغـداد فـي اليـوم السابع مـن شـهر ربيع الأول ســنة 1380 المصــادف لليـوم التاسع والعشرين مـن شــهر آب ســنة 1960 .مـجـلـس الســيـادةمحمد نجيب الربيعــيرئيـس مجلس السـيادةخالـد النقـشـبندي عضو عضــواللواء الركن عبد الكريــم قــاسم رئيس الوزراء ووكيل وزيري الدفـاع والخارجيةمصطفى علي وزير العــدل أحمد محمد يحي وزير الداخلية ووكيل وزير الاصلاح الزراعيحسـن الطالباني وزير المواصـلات ووكيل وزير الاشغال والاسكانعبد الوهاب أمين وزيرالشؤون الاجتماعية ووكيل وزيرالزراعـة محي الدين عبد الحميد وزير الصنـاعةطلعت الشيباني وزير التخطيـط ووكيل وزيرالنفـط محمد عبد الملك الشواف وزير الصحــةفيصل السامر وزير الارشــاد فؤاد عـارف وزير دولــةعبد اللطيف الشواف وزير التجــارة ووكيل وزير المالية نزيهة الدليمـي وزيرة دولـةعباس البلداوي وزير البلديـات اسماعيل ابراهيم عارف وزير المعـارفنشر في الوقائع العراقية عدد 408 في 7-9-1960الأسباب الموجبةالملحق1- استبدلت عبارة بارادة ملكية بعبارة مرسوم جمهوري نظراً لتغيير نظام الحكم وتشكيل الجمهورية العراقية الخالدة .2- اضيفت عبارة (تلميذ بالكليات العسرية ) وذلك لدفع التردد الذي كان يقع فيه البعض من ان قانون التبليغات القانونية لا يسري على منتسبي الكليات العسكرية .3- استبدلت عبارة (وزير الدفاع او آمر الموقع أو آمر الوحدة التي يكون فيها ذلك العسكري ) بعبارة (وزير الدفاع أو من يخوله .لقد صدرت عدة بلاغات بان تكون التبليغات بواسطة المشاور العدلي بوزارة الدفاع وخاصة قضايا حجز الرواتب وقد حصل أحياناً ان بعض آمري الوحدات ينفذون امر الحجز بصورة غير صحيحة ولئلا يقع الارتباك انيطت التبليغات بالوزير او من يخوله وعند ذلك يحدد سيادته من يقوم بواجب التبليغات سواء كان المشاور العدلي او اية دائرة أخرى .4- استبدلت عبارة (الجرم المشهود) بعبارة (جناية مشهودة) لان كلمة الجريمة كلمة عامة تشمل المخالفة والجنحة والجناية وقد اعتاد بعض حكام التحقيق توقيف العسكرين لمدد طويلة وخاصة الضباط لاسباب بسيطة كسكرهم اولمشاجرتهم بالاوتيل ولما كانت هذه الجرائم لا تستوجب التوقيف في الحقيقة والواقع فارتؤى ان يحصر حق التوقيف بارتكابهم الجناية فقط وفي هذه الحالة يجب تسليمهم الى السلطات العسكرية اما في الجنح والمخالفات فتقام عليهم الدعاوى حسب الاصول .5- لقد ادمجت المواد (5 و 6 و 7) بمادة واحدة وأعيد سبكها بحيث يسمح بوضع الحجز على راتب العسكريين بصورة عامة وفقاً لقانون التنفيذ اي اصبح بالامكان وضع الحجز على رواتب الضباط عن الديون العادية حيث ان كثير من ضباط الصف ونواب الضباط يستدينون ولا يدفعون ما بذمتهم محتمين بالصفة العسكرية مما جعل كثير من المواطنين يتذمرون .6- استبدلت عبارة مأمور الاجرة بعبارة مأمور التنفيذ تمشياً مع قانون التنفيذ ....
قانون 73 لسنة 1973 التعديل الاول لقانون التعبئة رقم 12 لسنة 1971 | 3
قانون 73 لسنة 1973 التعديل الاول لقانون التعبئة رقم 12 لسنة 1971 | 3
عنوان التشريع: قانون التعديل الاول لقانون التعبئة رقم ١٢ لسنة ١٩٧١التصنيف قوات مسلحةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ٧٣تاريخ التشريع ٣١-٠٧-١٩٧٣سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٢٢٦٤ | تاريخ العدد: ٣١-٠٧-١٩٧٣ | رقم الصفحة: ٢ | عدد الصفحات: ١استنادقرار رقم ٥٧٨باسم الشعبمجلس قيادة الثورةاستنادا الى احكام الفقرة ا من مادة ثانية والاربعين من الدستور الموقت.وبناء على موافقة رئيس الجمهورية على ما عرضه وزير الدفاع.قرر مجلس قيادة الثورة في جلسته المنعقدة بتاريخ ٢٦ - ٧ - ١٩٧٣.اصدار القانون الاتي : -المادة ١تحذف كلمة العامة الواردة في اخر الفقرة ٦ من مادة ١ من قانون التعبئة رقم ١٢ لسنة ١٩٧١.المادة ٢يلغى قانون التكاليف العسكرية على الوسائل النقلية رقم ٢ لسنة ١٩٢٨ ونظام تسجيل الوسائل النقلية واحصائها رقم ٣ لسنة ١٩٣٥.المادة ٣ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويتولى وزير الدفاع تنفيذ احكامه. احمد حسن البكر رئيس مجلس قيادة الثورة الاسباب الموجبةبالنظر لتشريع قانون التعبئة رقم ١٢ لسنة ١٩٧١ موضوع التعديل وصدور نظام وزارة الدفاع رقم ٣٥ لسنة ١٩٧٢ و نظام لجان التعبئة رقم ٧ لسنة ١٩٧١ و نظام لجنة الانتاج الحربي رقم ٨ لسنة ١٩٧١ وحلول احكامها محل قانون التكاليف العسكرية على الوسائل النقلية رقم ٢ لسنة ١٩٢٨ ونظام تسجيل الوسائل النقلية واحصائها رقم ٣ لسنة ١٩٣٥ وبغية تحقيق الانسجام في التسميات، فقد شرع هذا القانون....
قانون 105 لسنة 1980 التعديل الاول لقانون الخدمة الخاصة للضباط المتقاعدين من الجيش رقم (141) لسنة 1978 | 2
قانون 105 لسنة 1980 التعديل الاول لقانون الخدمة الخاصة للضباط المتقاعدين من الجيش رقم (141) لسنة 1978 | 2
عنوان التشريع: قانون التعديل الاول لقانون الخدمة الخاصة للضباط المتقاعدين من الجيش رقم (١٤١) لسنة ١٩٧٨التصنيف قوات مسلحةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ١٠٥تاريخ التشريع ٢٣-٠٦-١٩٨٠سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٢٧٨٠ | تاريخ العدد: ٢٣-٠٦-١٩٨٠ | رقم الصفحة: ٩٤٠ | عدد الصفحات: ١مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨٠ | رقم الصفحة: لا يوجدالمادة ١تلغى (المادة الاولى) من قانون الخدمة الخاصة للضباط المتقاعدين في الجيش رقم (١٤١) لسنة ١٩٧٨، ويحل محلها ما ياتي : -المادة الاولى – لوزير الدفاع، عند الضرورة، استدعاء الضابط المحال على التقاعد، وفق الفقرة (١) او (٢) او (٢) مكررة من (المادة الثامنة والثلاثين) من قانون الخدمة والتقاعد العسكري رقم (١) لسنة ١٩٧٥، المشمول بخدمة الاحتياط، للعمل في الجيش، ويجوز بمرسوم جمهوري انتدابه خارج الجيش لاغراض التعبئة، وذلك للمدة التي يحددها الوزير .المادة ٢ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .صدام حسينرئيس مجلس قيادة الثورةالاسباب الموجبةلغرض امكان انتداب الضابط المستدعى، بموجب احكام القانون رقم (١٤١) لسنة ١٩٧٨، للعمل خارج الجيش لاراض التعبئة .شرع هذا القانون ....