المواد القانونية
المادة 1
المادة 1 تحذف كلمة العامة الواردة في اخر الفقرة 6 من مادة 1 من قانون التعبئة رقم 12 لسنة 1971.
المادة 2
المادة 2 يلغى قانون التكاليف العسكرية على الوسائل النقلية رقم 2 لسنة 1928 ونظام تسجيل الوسائل النقلية واحصائها رقم 3 لسنة 1935.
المادة 3
المادة 3 ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويتولى وزير الدفاع تنفيذ احكامه.
الهوامش
- تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
- تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة