المواد القانونية
المادة 1
المادة 1 يعاقب بالاعدام كل من ارتكب جريمة قتل او الشروع فيها بسلاح ناري كاتم للصوت
المادة 2
المادة 2 يعاقب بالسجن المؤبد كل من حاز او حمل او صنع او اصلح سلاحا ناريا كاتما للصوت او الكاتم فقط او تاجر به
المادة 3
المادة 3 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية
الهوامش
- تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
- تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة