أحكام القانون
البحث في المحتوى🔎
المادة 1
المادة 1 يجوز للشركة العربية للملاحة البحرية المصادق على اتفاقية انشائها بالقانون رقم (187) لسنة 1964، تسجيل السفن المملوكة لها في العراق، استثناء من القوانين العراقية.
المادة 2
المادة 2 ينفذ هذا القانون، من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. احمد حسن البكر رئيس مجلس قيادة الثورة الاسباب الموجبة لما كان العراق طرفا في اتفاقية انشاء الشركة العربية للملاحة البحرية المبرمة في نطاق جامعة الدول العربية، ويمتلك (14%) من راس مالها، ولتمكين الشركة المذكورة من تسجيل سفنها في العراق، تنفيذا للفقرة (2) من مادة 10 من الاتفاقية التي تنص، على ان (ترفع السفن علم العضو المسجلة في بلده، ويراعى في تسجيل السفن التي تملكها الشركة التوزيع بقدر المستطاع على الاعضاء، بنسبة اشتراك كل عضو في راس المال). فقد شرع هذا القانون.