قانون رقم (٢٨) لسنة ٢٠١٥ (قانون التعديل الخامس لقانون الشركات العامة رقم (٢٢) لسنة ١٩٩٧)

ar-IQ

قانون رقم (٢٨) لسنة ٢٠١٥ (قانون التعديل الخامس لقانون الشركات العامة رقم (٢٢) لسنة ١٩٩٧) 4368100

2 قانون رقم (٢٨) لسنة ٢٠١٥ (قانون التعديل الخامس لقانون الشركات العامة رقم (٢٢) لسنة ١٩٩٧)

عنوان التشريع: قانون رقم (٢٨) لسنة ٢٠١٥ (قانون التعديل الخامس لقانون الشركات العامة رقم (٢٢) لسنة ١٩٩٧)

التصنيف شركات

الجهة المصدرة   العراق - اتحادي

نوع التشريع      قانون

رقم التشريع      ٢٨

تاريخ التشريع    ١٧-٠٨-٢٠١٥

سريان التشريع    ساري

المصدر 

الوقائع العراقية | رقم العدد : ٤٣٧٦ | تاريخ العدد: ١٧-٠٨-٢٠١٥ | رقم الصفحة: ١ | عدد الصفحات: ١

استناد

بناء على ما اقره مجلس النواب طبقا لاحكام البند (اولا) من الماده (٦١)  والبند (ثانيا) من الماده (٧٣) من الدستور.

قرر رئيس الجمهورية بتاريخ ٣ / ٨ / ٢٠١٥

اصدار القانون الاتي :

المادة ١

يلغى نص البند (ثالثا) من الماده (١٥) من قانون الشركات العامة رقم (٢٢) لسنة ١٩٩٧ ويحل محله مايأتي :

ثالثاــ للشركة حق المشاركة مع الشركات العراقية والعربية والاجنبية الرصينة لتنفيذ اعمال ذات علاقة باهداف الشركة داخل العراق.

المادة ٢

ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

                                        فؤاد معصوم

                                    رئيس الجمهورية

الاسباب الموجبة

لغرض منح الشركات العامة حق المشاركة مع الشركات العراقية,شرع هذا القانون.

الهوامش
  1. تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
  2. تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة