أحكام القانون
البحث في المحتوى🔎
المادة 1
متن المادە :
المادة 1 يضاف ما يلي الى البند اولا من المادة الاولى من قانون شركات المقاولات رقم 66 لسنة 1987 : و/ شركة حمورابي للمقاولات. ز/ شركة اشور للمقاولات.
المادة 2
متن المادە :
المادة 2 ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويكون نافذا اعتبارا من 1-1-1988.