أحكام القانون

البحث في المحتوى🔎
ازالة
ازالة

المادة 1

متن المادە :

المادة 1 يضاف ما يلي الى البند اولا من المادة الاولى من قانون شركات المقاولات رقم 66 لسنة 1987 :­ و/ شركة حمورابي للمقاولات. ز/ شركة اشور للمقاولات.

المادة 2

متن المادە :

المادة 2 ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويكون نافذا اعتبارا من 1-1-1988.