أحكام القانون
البحث في المحتوى🔎
المادة 1
المادة 1 يلغى نص المادة ( 1 ) من قانون الوكالات البحرية رقم ( 56 ) لسنة 1985 ويحل محله ما يأتي: المادة – 1– تقوم الشركة العامة للنقل البحري أو من تخولها من الشركات المؤسسة وفق أحكام قانون الشركات رقم ( 21 ) لسنة 1997 بأعمال الوكالات البحرية في الموانئ العراقية وفق أحكام الفرع الثاني من الفصل الرابع من قانون النقل رقم ( 80 ) لسنة 1983 وتسدي الخدمات الناشئة عن ذلك.
المادة 2
المادة 2 يلغى نص المادة ( 4 ) من القانون ويحل محله ما يأتي: المادة – 4– أولاً : تقوم الشركة العامة للنقل البحري بتزويد البواخر وناقلات النفط والوحدات البحرية العائمة التجارية التي تدخل المياه والموانئ العراقية بالملاحين والوقود والمواد والأرزاق والمياه العذبة وأي متطلبات أخرى تخدم أعمال النقل البحري ضمن اختصاصها. ثانياً : للشركة تخويل شركات الخدمات البحرية المؤسسة وفق أحكام قانون الشركات رقم (21) لسنة 1997 بتقديم الخدمات المنصوص عليها في البند ( اولاً ) من هذه المادة ( 1)
المادة 3
المادة 3 يلغى أمر سلطة الأئتلاف المؤقتة ( المنحلة ) رقم ( 51 ) لسنة 2004.
المادة 4
المادة 4 ينفذ هذا القانون من تأريخ نشره في الجريدة الرسمية.