أحكام القانون
البحث في المحتوى🔎
المادة 1
متن المادە :
المادة 1 يصدق بهذا القانون عقد تاسيس الشركة العربية للاستثمار الموقع عليه من قبل ممثل الجمهورية العراقية في جدة بتاريخ 15 3 1975 .
المادة 2
متن المادە :
المادة 2 تكون مساهمة الجمهورية العراقية في راسمال الشركة العربية للاستثمار عن طريق وزارة المالية.(1)