أحكام القانون
البحث في المحتوى🔎
المادة 1
المادة 1 تؤمم بقية الحصص الشائعة في عمليات شركة نفط البصرة المحدودة في الجمهورية العراقية التي لم تشملها قوانين التاميم المرقمة (70) و(90) و(101) لسنة 1973 وتؤول الى الدولة ملكية جميع الحقوق والاموال والموجودات المتعلقة بتلك العمليات بما فيها الميناء العميق والمرافق والمنشات الانتاجية والتصديرية وغيرها من المنشات والمواد والوثائق والمعلومات سواء كانت عائدة الى شركة نفط البصرة المحدودة او اي من الشركات المساهمة فيها المؤممة حصصها بموجب هذا القانون او اي شركة او شخصية حكمية تمتلكها اي من الشركات المذكورة في العراق .
المادة 2
المادة 2 تؤدي الدولة تعويضا عما ال اليها من اموال وحقوق وموجودات بموجب المادة الاولى من هذا القانون وفقا للاسس التالية : ا تحتسب قيمة الاموال والحقوق والموجودات طبقا لقيمتها الدفترية الصافية ويحدد مبلغ التعويض طبقا لذلك . ب يحسم من مبلغ التعويض المبالغ اللازمة للوفاء بالضرائب والدفعات التكميلية والرسوم والاجور والطلبات واي مبالغ اخرى تستحقها الحكومة او مؤسساتها وكذلك الطلبات المحلية . ج لا تسال الدولة عن الالتزامات والديون او اي طلبات مترتبة بذمة شركة نفط البصرة المحدودة او المساهمين فيها والمتعلقة بالعمليات المؤممة الا بقدر ما ال اليها بموجب هذا القانون .
المادة 3
المادة 3 لا يؤثر هذا القانون على الحقوق والمزايا والطلبات التي تستحق للدولة ازاء شركة نفط البصرة المحدودة او المساهمين فيها الناتجة عن الاثار المالية لاي ترتيبات مهما كانت طبيعتها المطبقة او التي قد تطبق في اي من دول المنطقة على شركات النفط العاملة فيها وذلك بالنسبة للفترة السابقة على نفاذ هذا القانون .
المادة 4
المادة 4 تنقل الى شركة النفط الوطنية العراقية ملكية جميع الاموال والحقوق والموجودات التي الت الى الدولة بموجب هذا القانون وتؤول اليها مسؤولية وادارة جميع العمليات النفطية التي تقوم بها شركة نفط البصرة المحدودة في المناطق المخصصة لتلك الشركة قبل صدور هذا القانون .
المادة 5
المادة 5 تختص المحاكم العراقية حصرا ووفقا للقوانين المرعية في الجمهورية العراقية بالنظر في اي خلاف او نزاع يتعلق بتنفيذ هذا القانون .
المادة 6
المادة 6 يستمر العمل بالعقود والمشاريع والاعمال المتعاقدة عليها شركة نفط البصرة المحدودة مع اطراف ثالثة والمتعلقة بالعمليات المؤممة بموجب هذا القانون وتحل شركة النفط الوطنية محل شركة نفط البصرة المحدودة في هذه العقود والمشاريع والاعمال بالقدر الذي يتطلبه تحقيق اغراض هذا القانون وحسبما تقرره شركة النفط الوطنية العراقية ضمانا لحسن سير الاعمال .
المادة 7
المادة 7 يستمر الموظفون والمستخدمون والعاملون في شركة نفط البصرة المحدودة في العراق وقت نفاذ هذا القانون في الخدمة لدى شركة النفط الوطنية العراقية وسيصدر قرار لاحق بشان نظام الخدمة الذي يطبق عليهم .
المادة 8
المادة 8 لا يعتد باي نص او حكم يتعارض مع احكام هذا القانون .
المادة 9
المادة 9 مع عدم الاخلال باي عقوبة من العقوبات الاشد المنصوص عليها في القوانين العراقية يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز الخمس سنوات او بالغرامة او بكليهما كل من خالف احكام هذا القانون او امتنع عن القيام باعمال تتطلبها احكامه .
المادة 11
المادة 11 ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذا من تاريخ نشره . كتب ببغداد في اليوم السادس من شهر ذي الحجة سنة 1395 المصادف لليوم الثامن من شهر كانون الاول سنة 1975 . احمد حسن البكر رئيس مجلس قيادة الثورة