أحكام القانون
البحث في المحتوى🔎
المادة 1
متن المادە :
المادة 1 يُلغى البند (خامساً) من المادة (11) من قانون الشركات العامة رقم(22) لسنة 1997 المعدل ويحل محله ما يأتي : (( لمجلس الوزراء زيادة أو تخفيض النسب الواردة في البندين ( ثالثاً) و(رابعاً) من هذه المادة وله صرفها على الشركات المشمولة بأحكام هذا القانون ومن حصة وزارة المالية حصرا من خلال ارباح الشركات المتحققة في ضوء نتائج النشاط والظروف الاقتصادية)) .
المادة 2
متن المادە :
المادة 2 يُنفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.