قانون رقم 104 لسنة 1988 تعديل قانون نقابة المعليمن في الجمهورية العراقية رقم 142/ لسنة 1978 | 5
البحث عن القانون
- البحث بالكلمة: يبحث عن الكلمة التي أدخلتها في المواد والنص الرئيسي للقانون.
- البحث بالذكاء الاصطناعي: يبحث في المواد ويسرد جميع المواد ذات الصلة.
القوانين
قانون رقم 104 لسنة 1988 تعديل قانون نقابة المعليمن في الجمهورية العراقية رقم 142/ لسنة 1978 | 5
عنوان التشريع: قانون تعديل قانون نقابة المعليمن في الجمهورية العراقية رقم ١٤٢/ لسنة ١٩٧٨التصنيف نقابات وجمعيات واتحاداتالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ١٠٤تاريخ التشريع ١٨-٠١-١٩٨٨سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٢١٩ | تاريخ العدد: ١٢-٠٩-١٩٨٨ | رقم الصفحة: ٨٢١ | عدد الصفحات: ١مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨٨ | رقم الصفحة: لا يوجداستناداستنادا الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور قرر مجلس قيادة الثورة بموجب قراره المرقم (٧٢٨) بتاريخ ٣١-٨-١٩٨٨ .اصدار القانون الاتي :-المادة ١تلغى المادة ٧ من قانون نقابة المعلمين في الجمهورية العراقية رقم ١٤٢ لسنة ١٩٧٨ ويحل محلها ما ياتي :المادة ٧ : يكون الانتساب الى النقابة اختياريا للمذكورين في المادة ٥ من القانون.المادة ٢تلغى المادة ٨ من القانون ويحل محلها ما ياتي :المادة ٨ : لا يفقد اعضاء النقابة الذين يكون انتسابهم اليها اختياريا عضويتهم فيها بنتيجة احالتهم على التقاعد ما لم يكن التخلي عن العضوية قد تم باختيارهم.المادة ٣يلغى البند اولا/ا من المادة ٢٥ من القانون ويحل محلها ما ياتي :اولا ا بدل الانتساب وقدره ديناران.المادة ٤يلغى البند اولا من المادة ٢٦ من القانون ويحل محلها ما ياتي :اولا يسدد اعضاء النقابة بدلات الانتساب والاشتراك من قبلهم مباشرة في الاوقات المقررة الى امانة الصندوق المركزي للنقابة او احد فروع النقابة في المحافظة.المادة ٥ينشر هذا القانون بالجريدة الرسمية ويعتبر نافذا من تاريخ نفاذ قرار مجلس قيادة الثورة المرقم ٩ لسنة ١٩٨٨. صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة...
قانون رقم 20 لسنة 1988 تعديل قانون نقابة المهندسين الزراعيين رقم 74 لسنة 1977 | 4
قانون رقم 20 لسنة 1988 تعديل قانون نقابة المهندسين الزراعيين رقم 74 لسنة 1977 | 4
عنوان التشريع: قانون تعديل قانون نقابة المهندسين الزراعيين رقم ٧٤ لسنة ١٩٧٧التصنيف نقابات وجمعيات واتحاداتالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ٢٠تاريخ التشريع ١٨-٠١-١٩٨٨سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٢٤٦ | تاريخ العدد: ١٣-٠٣-١٩٨٩ | رقم الصفحة: ١٣٠ | عدد الصفحات: ١مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨٩ | رقم الصفحة: لا يوجدملاحظات ينفذ هذا القانون من تاريخ ١٨/١/١٩٨٨ نفاذ قرار مجلس قيادة الثورة رقم ٩ لسنة ١٩٨٨ .استنادااستنادا الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية و الاربعين من الدستورقرر مجلس قيادة الثورة بموجب قراره المرقم ١١٩ بتاريخ ٢٦-٢-١٩٨٩اصدار القانون الاتي :-المادة ١تلغى الفقرة (اولا) من المادة السادسة من قانون نقابة المهندسين الزراعيين رقم (٧٤) لسنة ١٩٧٧ ويحل محلها ما ياتي :اولا : يكون الانتساب الى النقابة اختياريا بطلب تحريري يقدم الى النقيب او رئيس الفرع او ممثل النقابة في المحافظة مرفقا بالوثائق اللازمة. المادة ٢تلغى الفقرة (ثالثا) من المادة الثامنة من القانون ويحل محلها ما ياتي :ثالثا : في حالة تاخر العضو عن تسديد بدل الاشتراك السنوي في الموعد المحدد بالفقرة (ثانيا) من هذه المادة يكلف بالتسديد بكتاب مسجل يرسل حسب عنوانه المدون في السجل وعند عدم تسديده المبلغ خلال ثلاثين يوما من تاريخ تسلمه الكتاب فلمجلس النقابة شطب اسمه من السجل ولا يعاد تسجيله الا بعد دفع بدل الانتساب مجددا وتسديد المبالغ المترتبة بذمته بموجب احكام هذا القانون. المادة ٣ تلغى المادتان التاسعة والعاشرة والفقرة (ثانيا) من المادة الثانية عشرة من القانون. المادة ٤ينشر هذا القانون بالجريدة الرسمية ويعتبر نافذا من تاريخ قرار مجلس قيادة الثورة المرقم ٩ لسنة ١٩٨٨. صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة...
قانون رقم 92 لسنة 1988 تعديل قانون نقابة المهندسين رقم (51) لسنة 1979 | 3
قانون رقم 92 لسنة 1988 تعديل قانون نقابة المهندسين رقم (51) لسنة 1979 | 3
عنوان التشريع: قانون تعديل قانون نقابة المهندسين رقم (٥١) لسنة ١٩٧٩التصنيف نقابات وجمعيات واتحاداتالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ٩٢تاريخ التشريع ١٨-٠١-١٩٨٨سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٢١٩ | تاريخ العدد: ١٢-٠٩-١٩٨٨ | رقم الصفحة: ٨١٥ | عدد الصفحات: ١مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨٨ | رقم الصفحة: لا يوجداستناداستنادا الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور قرر مجلس قيادة الثورة بموجب قراره المرقم ( ٧١٥) بتاريخ ٣٠-٨-١٩٨٨ .اصدار القانون الاتي :-المادة ١يلغى البند اولا من المادة ٦ من قانون نقابة المهندسين رقم ٥١ لسنة ١٩٧٩ ويحل محلها ما ياتي :اولا يكون الانتساب الى النقابة اختياريا بطلب يقدم اليها مرفقا بالوثائق اللازمة وعلى المجلس ان يتخذ قرارا بشانه خلال ستين يوما من تاريخ تقديمه واذا انقضت المدة دون ان يبت في الطلب يعتبر مقدمه مقبولا.المادة ٢يلغى البند اولا/ش من المادة ١٩ والمادة ٣٧ والبنداولا/ج من المادة ٤٧ والمادة ٤٩ من القانون.المادة ٣ينشر هذا القانون بالجريدة الرسمية ويعتبر نافذا من تاريخ نفاذ قرار مجلس قيادة الثورة المرقم ٩ لسنة ١٩٨٨ صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة...
قانون حقوق الصحفيين رقم ( ٢١ ) لسنة ٢٠١١ | 19
قانون حقوق الصحفيين رقم ( ٢١ ) لسنة ٢٠١١ | 19
عنوان التشريع: قانون حقوق الصحفيين رقم ( ٢١ ) لسنة ٢٠١١التصنيف نقابات وجمعيات واتحاداتالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ٢١تاريخ التشريع ٢٩-٠٨-٢٠١١سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٤٢٠٦ | تاريخ العدد: ٢٩-٠٨-٢٠١١ | رقم الصفحة: ٧ | عدد الصفحات: ٤استنادبناءً على ما اقره مجلس النواب طبقاً لأحكام البند (أولا) من المادة (٦١)، والبند (ثالثا) من المادة (٧٣) من الدستور.قرر رئيس الجمهورية بتاريخ ٢١-٨-٢٠١١إصدار القانون الآتي :-المادة ١اولاً : يقصد بالمصطلحات الآتية لأغراض هذا القانون المعاني المبينة ازاؤها.١- الصحفي: كل من يزاول عملاً صحفياً وهو متفرغ له.٢- المؤسسة الاعلامية: كل مؤسسة تختص بالصحافة والاعلام ومسجلة وفقاً للقانون.ثانياً : تسري احكام هذا القانون على الصحفيين العراقيين.المادة ٢يهدف هذا القانون الى تعزيز حقوق الصحفيين و توفير الحماية لهم في جمهورية العراق.المادة ٣تلتزم دوائر الدولة والقطاع العام والجهات الاخرى التي يمارس الصحفي مهنته امامها تقديم التسهيلات التي تقتضيها واجباته بما يضمن كرامة العمل الصحفي.المادة ٤اولاً : للصحفي حق الحصول على المعلومات و الانباء و البيانات والاحصائيات غير المحظورة من مصادرها المختلفة وله الحق في نشرها بحدود القانون.ثانياً : للصحفي حق الاحتفاظ بسرية مصادر معلوماته.المادة ٥اولاً : للصحفي حق الامتناع عن كتابة او اعداد مواد صحفية تتنافى مع معتقداته وارائه وضميره الصحفي.ثانياً : للصحفي حق التعقيب فيما يراه مناسباً لايضاح رأيه بغض النظر عن اختلاف الرأي و الاجتهادات الفكرية و في حدود احترام قانون.المادة ٦اولاً : للصحفي حق الاطلاع على التقارير والمعلومات والبيانات الرسمية وعلى الجهة المعنية تمكينه من الاطلاع عليها والافادة منها ما لم يكن افشاؤها يشكل ضرراً بالنظام العام و يخالف احكام القانون.ثانياً : للصحفي حق الحضور في المؤتمرات والجلسات والاجتماعات العامة من اجل تأدية عمله المهني.المادة ٧لا يجوز التعرض الى ادوات عمل الصحفي الا بحدود القانون.المادة ٨لا يجوز مساءلة الصحفي عما يبديه من رأي او نشـر معلومات صحفية وان لا يكون ذلك سبباً للإضرار به ما لم يكن فعله مخالفاً للقانون.المادة ٩يعاقب كل من يعتدي على صحفي اثناء تأدية مهنتـه او بسبب تأديتها بالعقوبة المقررة لمن يعتدي على موظف اثناء تأدية وظيفته او بسببها.المادة ١٠اولاً : لايجوز استجواب الصحفي او التحقيق معه عن جريمة منسوبة اليه مرتبطة بممارسة عمل الصحفي الا بقرار قضائي.ثانياً : يجب على المحكمة اخبار نقابة الصحفيين او المؤسسة التي يعمل بها الصحفي عن اي شكوى ضده مرتبطة بممارسة عمله .ثالثا ً: لنقيب الصحفيين او رئيس المؤسسة التي يعمل بها الصحفي او من يخولانه حضور استجوابه أو التحقيق الابتدائي معه أو محاكمته.المادة ١١اولاً : يمنح ورثة كل من يستشهد من الصحفيين (من غير الموظفين) اثناء تأدية واجبه او بسببه راتباً تقاعدياً مقداره (٧٥٠) الف دينار شهرياً عدا ما يمنح للشهداء الاخرين من الامتيازات.ثانياً : يمنح الصحفيون (من غير الموظفين) الذين يتعرضون الى اصابة تكون نسبة العجز (٥٠%) من المئة فاكثر اثناء تأديته واجبه او بسببه راتباً تقاعدياً مقداره (٥٠٠) الف دينار شهرياً.ثالثاً : يمنح الصحفي من غير الموظفين الذي يتعرض الى اصابة تكون فيها نسبة العجز (٣٠%)من المئة فاكثر اثناء تأدية واجبه او بسببه راتباً تقاعدياً مقداره (٢٥٠) الف دينار شهرياً.رابعاً : يسري حكم الفقرات اعلاه على حالات الاستشهاد والإصابة بعد تاريخ ٢٠٠٣/٤/٩.المادة ١٢تقوم الدولة بتوفير العلاج المجاني للصحفي الذي يتعرض للإصابة اثناء تأديته لعمله او بسببه.المادة ١٣تلتزم الجهات الاعلامية المحلية و الاجنبية العاملة في جمهورية العراق بابرام عقود عمل مع الصحفيين العاملين في تلك الجهات وفق نموذج تعده نقابة الصحفيين في المركز او الاقاليم. ويتم ايداع نسخة من العقد لديها.المادة ١٤لا يجوز فصل الصحفي تعسفياً وبخلافه يستطيع المطالبة بالتعويض وفق احكام قانون العمل النافذ.المادة ١٥يحظر منع صدور الصحف اومصادرتها الا بقرار قضائي.المادة ١٦تحتسب الخدمة الصحفية للصحفي بتأييد من نقابة الصحفيين بناءً على تأييد المؤسسة الاعلامية التي يعمل فيها وبرقابة ديوان الرقابة المالية لاغراض الترقية والتقاعد وان لم يكن الصحفي عضواً في النقابة.المادة ١٧تلتزم وزارة المالية بتوفير التخصيصات المالية المنصوص عليها في هذا القانون.المادة ١٨لايعمل باي نص يتعارض مع احكام هذا القانون.المادة ١٩ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. جلال طالباني رئيس الجمهوريةالاسباب الموجبةاحتراما لحرية الصحافة و التعبير و ضمانا لحقوق الصحفيين العراقيين وورثتهم و توكيداً لدورهم الهام في ترسيخ الديمقراطية في العراق الجديد . شرع هذا القانون ....
قانون حل نقابة ذوي المهن الهندسية الفنية رقم (١٨٨) لسنة ١٩٧٨ | 4
قانون حل نقابة ذوي المهن الهندسية الفنية رقم (١٨٨) لسنة ١٩٧٨ | 4
عنوان التشريع: قانون حل نقابة ذوي المهن الهندسية الفنية رقم (١٨٨) لسنة ١٩٧٨التصنيف نقابات وجمعيات واتحاداتالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ١٨٨تاريخ التشريع ١٢-٠٣-١٩٧٨سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٢٦٨٨ | تاريخ العدد: ١٨-١٢-١٩٧٨ | رقم الصفحة: ١٥٠٧ | عدد الصفحات: ١مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٧٨ | رقم الصفحة: لا يوجدالمادة ١١ – يلغى ( قانون نقابة ذوي المهن الهندسية الفنية رقم (١٥٠) لسنة ١٩٧٥)، وتحل (نقابة ذوي المهن الهندسية الفنية) المؤسسة بموجبه.٢ – تؤول جميع حقوق والتزامات (نقابة ذوي المهن الهندسية الفنية) المنحلة، الى (الاتحاد العام لنقابات العمال).المادة ٢يصبح اعضاء نقابة ذوي المهن الهندسية الفنية المنحلة ومن يماثلهم، مشمولين باحكام (الفصل السادس عشر) من قانون العمل رقم (١٥١) لسنة ١٩٧٠ المعدل، ولهم ان يندمجوا بالنقابات العمالية القائمة، وفقا لجدول تصنيف المهن والاعمال الصادر من وزير العمل والشؤون الاجتماعية، بمقتضى المادة (١٩٧) من قانون العمل.المادة ٣تؤلف لجان مختصة لمعالجة، الامور الاتية :١ – نقل اموال النقابة المنحلة وارصدتها ومكاتبها وسجلاتها، الى الاتحاد العام لنقابات العمال.٢ – الاشراف على اندماج اعضاء النقابة المنحلة بالنقابات العمالية، طبقا (للمادة الثانية) من هذا القانون.المادة ٤ينفذ هذا القانون، من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.احمد حسن البكررئيس مجلس قيادة الثورة...
قانون رقم (١) لسنة ٢٠٠٠ (تعديل قانون نقابة اطباء الاسنان رقم ٤٦/١٩٨٧) | 2
قانون رقم (١) لسنة ٢٠٠٠ (تعديل قانون نقابة اطباء الاسنان رقم ٤٦/١٩٨٧) | 2
عنوان التشريع: قانون رقم (١) لسنة ٢٠٠٠ (تعديل قانون نقابة اطباء الاسنان رقم ٤٦/١٩٨٧)التصنيف مهن حرةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ١تاريخ التشريع ٢٤-٠١-٢٠٠٠سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٨١٠ | تاريخ العدد: ٢٤-٠١-٢٠٠٠ | رقم الصفحة: ٤٥ | عدد الصفحات: لا يوجدمجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ٢٠٠٠ | رقم الصفحة: لا يوجدالاستناداستنادا الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور ,قرر مجلس قيادة الثورة بموجب قراره المرقم (٣) بتاريخ ٢٠٠٠/١/١٣ م اصدار القانون الاتي :-المادة ١يلغى نص الفقرة ( اولا) من المادة (٨) من قانون نقابة اطباء الاسنان المرقم بـ (٤٦) لسنة ١٩٨٧، ويحل محله ما يأتي :اولا : لا يجوز للعضو المجاز فتح اكثر من عيادة واحدة في العراق.المادة ٢ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية . صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورةالاسباب الموجبةبغية السماح لطبيب الاسنان بفتح عيادة في غير المحافظة المعين فيها. فقد شرع هذا القانون....
قانون رقم (٦١) لسنة ٢٠١٧ قانون نقابة الاكاديميين العراقيين | 29
قانون رقم (٦١) لسنة ٢٠١٧ قانون نقابة الاكاديميين العراقيين | 29
عنوان التشريع: قانون رقم (٦١) لسنة ٢٠١٧ قانون نقابة الاكاديميين العراقيينالتصنيف نقابات وجمعيات واتحاداتالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ٦١تاريخ التشريع ١٥-٠٥-٢٠١٧سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٤٤٤٧ | تاريخ العدد: ١٥-٠٥-٢٠١٧ | رقم الصفحة: ١٨ | عدد الصفحات: ١٣الاستنادبناءً على ما أقره مجلس النواب طبقا لاحكام البند (اولا) من المادة (٦١) والبند ( ثالثا ) من المادة (٧٣) من الدستور.قرر رئيس الجمهورية بتاريخ ٢٠١٧/٤/٣٠اصدار القانون الاتي :الفصل الاولالتعريفاتالمادة ١يقصد بالتعابير التالية المعاني الموضحة ازاءها لاغراض هذا القانون :اولا : الاكاديمي : التدريسي الحاصل على شهادة الماجستير او الدكتوراه ويمارس مهنة التدريس او يعمل بمراكز البحث العلمي في الجامعات.ثانيا : النقابة : نقابة الاكاديميين العراقيين.ثالثا : الهيأة العامة : مجموع اعضاء النقابة المسددين لالتزاماتهم المالية بموجب هذا القانون.رابعا : الفرع : فرع النقابة في المحافظة او حيث ترتأي النقابة ايجاد تمثيل لها .خامسا : المؤتمر العام : اعضاء مجالس الفروع المنتخبين من قبل اعضاء الهيأة العامة بموجب احكام هذا القانون.سادسا : النقيب : نقيب الاكاديميين العراقيين المنتخب بموجب احكام هذا القانون .سابعا : المجلس : مجلس نقابة الاكاديميين العراقيين المنتخب بموجب احكام هذا القانون.ثامنا : الوزير: وزير التعليم العالي والبحث العلمي.الفصل الثانيالتأسيس والاهدافالمادة ٢اولا : تؤسس بموجب هذا القانون نقابة تسمى ( نقابة الاكاديميين العراقيين ) تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي والاداري يمثلها (نقيب الاكاديميين العراقيين ) او من يخوله.ثانيا : يكون مركز النقابة في بغداد ولها فتح فروع في المحافظات وحيثما تقتضي مصلحة النقابة ايجاد تمثيل لها.ثالثا : لاعضاء الهيئات التدريسية في الجامعات والمعاهد العراقية المعترف بها من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي الانتماء الى النقابة.المادة ٣تهدف النقابه الى :اولا : الارتقاء بمهنة التعليم العالي والبحث العلمي لتحقيق رسالتها في خدمة الوطن واجيال الامة .ثانيا : التنسيق والتعاون مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والجهات ذات الصلة بما يحقق مهام النقابة .ثالثا : تعزيز اخلاقيات مهنة التعليم العالي والمحافظة على آداب وتقاليد وشرف المهنة .رابعا : تشجيع الدراسات والبحوث والنشاطات والمؤتمرات التعليمية وعقد الدورات والندوات لرفع المستوى العلمي والمهني لتدريسي الجامعات والمعاهد العراقية .خامسا: تعزيز مكانة الاكاديميين في المجتمع والدفاع عن حقوقهم ومصالحهم وكرامتهم .سادسا: النهوض والارتقاء بالاعضاء مهنيا واقتصاديا وثقافيا واجتماعيا .سابعا : تأسيس صندوق للتكافل الاجتماعي لمساعدة اعضاء النقابة , يؤمن لهم ولأسرهم العيش الكريم في حالات العجز الكامل او الوفاة وتوفير الرعاية الصحية للاعضاء واسرهم .ثامنا : التعاون وتوطيد العلاقات مع الاتحادات العربية والدولية المماثلة.الفصل الثالثشروط العضويةالمادة ٤يشترط في عضو النقابة ان يكون :اولا : عراقي الجنسية.ثانيا : حاصلا على شهادة الماجستير او الدكتوراه او مايعادلهما.ثالثا: غير محكوم عليه بجريمة مخلة بالشرف , وان لاتكون خدمته في أي وظيفة او مهنة سابقة قد انتهت او انقطعت لاسباب مخلة بالامانه او النزاهة او الاخلاق.رابعا : يمارس التدريس في الجامعات والمعاهد العراقية المعترف بها من قبل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.المادة ٥اولا : يفتح سجل في النقابة يسمى (سجل العضوية) يسجل فيه الاكاديميون الذين تتوافر فيهم شروط الانتماء المنصوص عليها في المادة (٤) من هذا القانون.ثانيا : يحتفظ الاكاديميون المنتمون الى النقابة والمعارون او العاملون خارج العراق بعضويتهم طيلة عملهم في الخارج بعد تسديدهم لالتزاماتهم المالية.المادة ٦اولا : يقدم طلب الانتماء الى مجلس النقابة من الاكاديمي الذي تتوفر فيه الشروط المنصوص عليها في المادة (٤) من هذا القانون مرفقا به الوثائق والمستندات التي يحددها مجلس النقابة بتعليمات يصدرها لاحقا .ثانيا : يصدر المجلس قراره بشأن الطلب خلال (٣٠) ثلاثين يوما من تاريخ تقديمه وللمجلس الموافقة على الطلب او رفضه بقرار مسبب وفي حال عدم البت فيه بعد (٣٠) ثلاثين يوما يعد الطلب مقبولا.ثالثا: يبلغ قرار المجلس الى مقدم الطلب خلال مدة لا تزيد على (١٥) خمسة عشر يوما من تاريخ صدوره ويعلق على لوحة الاعلانات في مركز النقابة وفروعها .رابعا : لمقدم الطلب الذي رفض طلبه حق الاعتراض تحريريا امام المجلس خلال (٣٠) ثلاثين يوما من تاريخ تبلغه بقرار الرفض وعلى المجلس البت فيه خلال (١٠) عشرة ايام بالرفض او القبول.خامسا : في حال رفض الاعتراض يحق للمتقدم الطعن في قرارالمجلس امام محكمة البداءة ضمن الاختصاص المكاني لمقر النقابة خلال (٣٠) ثلاثين يوما ويكون قرار محكمة البداءة قابلا للتمييز امام محكمة الاستئناف بصفتها التمييزية خلال (٣٠) ثلاثين يوما من تاريخ التبلغ بالقرار او عده مبلغا ويكون القرار قطعيا.المادة ٧اولا : تنتهي عضوية الاكاديمي في النقابة في احدى الحالات الاتية :١. الوفاة.٢. فقدان احد شروط العضوية.٣. التخلف عن دفع الالتزامات المالية المحددة مدة تزيد على السنة.٤. الانسحاب وذلك من تاريخ تقديم الطلب.ثانيا : يحتفظ الاكاديمي المتقاعد بعضويته بالنقابة مادام مستمرا بتسديد الاشتراك السنوي للنقابة.الفصل الرابعتشكيلات النقابةالمادة ٨تتكون النقابة من التشكيلات الاتية :اولا : الهيأة العامة.ثانيا : المؤتمر العام.ثالثا : مجلس النقابة.المادة ٩اولا: تتولى الهيأة العامة للنقابة انتخاب اعضاء المؤتمر العام.ثانيا : يكون عدد ممثلي المؤتمر العام في كل محافظة متناسبا مع عدد منتسبي الجامعات والمعاهد في تلك المحافظة وتحدد بالتعليمات.المادة ١٠يتولى المؤتمر العام للنقابة القيام بالمهام الاتية :اولا : انتخاب النقيب ونائبه واعضاء مجلس النقابة.ثانيا : مناقشة التقرير الاداري والمالي السنوي عن اعمال مجلس النقابة واصدار القرارات اللازمة لتنفيذ ما ورد فيه.ثالثا: اقرار السياسات والاهداف العامة للنقابة للسنة المقبلة.رابعا : اقرار مشروع الموازنة السنوية للنقابة وتصديق الحسابات السنوية والختامية بعد اتمام تدقيقها من المحاسب القانوني.خامسا : المصادقة على ترشيح مجلس النقابة لمدقق حسابات للنقابة.سادسا : مناقشة المقترحات التي يتقدم بها اعضاء النقابة على ان لا يقل عدد الاعضاء الذين يقدمون المقترح عن (٥٠) خمسين عضوا , وان يقدم خلال مدة لا تقل عن (١٥) خمسة عشر يوما من موعد اجتماع المؤتمر العام.سابعا : اية امور يعرضها المجلس واصدار القرارات المناسبة في شأنها.المادة ١١اولا : يعقد المؤتمر العام اجتماعا عاديا خلال النصف الاول من شهر اذار من كل سنة للنظر في الامور المدرجة في جدول اعماله , وتبلغ الدعوة الى اعضاء النقابة في مركزها والفروع .ثانيا : أ ـ لايعد اجتماع المؤتمر العام قانونيا الا بحضور الاغلبية المطلقة لعدد الاعضاء.ب ـ تعاد الدعوة ثانية اذا لم تتوفر الاغلبية المطلقة له في المرة الاولى, ويعقد الاجتماع خلال مدة اقصاها (١٥) خمسة عشر يوما من تاريخ الاجتماع الاول , ويعد الاجتماع قائما مهما بلغ عدد الاعضاء الحاضرين .ثالثا : يتخذ المؤتمر العام قراراته بالاغلبية البسيطة لعدد الاعضاء الحاضرين , واذا تساوت الاصوات يرجح الجانب الذي صوت معه الرئيس بأستثناء القرارات المتعلقة بتعديل قانون النقابة والانظمة والتعليمات الصادرة بموجبه فيجب موافقة ثلثي عدد الاعضاء الحاضرين .المادة ١٢اولا : يعقد المؤتمر العام اجتماعا استثنائيا في أي وقت بدعوة من مجلس النقابة او بناء على طلب (٥٠) خمسين عضوا من اعضاء النقابة المسجلين في سجل العضوية او بناء على طلب (٥) خمسة مجالس فرعيه في الاقل , لبحث امور هامة ومحددة ولايجوز مناقشة امور اخرى غير التي دعي اليها.ثانيا : للنقيب في حالة الضرورة الطارئة توجيه دعوة لعقد اجتماع استثنائي لبحث الامور المنصوص عليها في البند ( اولا ) من هذه المادة.ثالثا : اذا لم يتحقق نصاب المؤتمر العام الاستثنائي بعد مرور ساعة من الموعد المحدد , يعقد اجتماعه في الاسبوع الذي يليه في اليوم والوقت المحددين , ويعد هذا الاجتماع قانونيا مهما بلغ عدد الاعضاء الحاضرين.المادة ١٣اولا : يتألف مجلس النقابة من النقيب ونائبه و(٩) تسعة اعضاء ينتخبهم المؤتمر العام من بين اعضائه.ثانيا : تكون مدة دورة مجلس النقابة (٤) اربع سنوات تبدأ من تاريخ عقد اول اجتماع للمجلس.المادة ١٤اولا : يشترط في من يكون نقيبا او نائبا للنقيب او عضوا في مجلس النقابة ان تتوفر فيه الشروط الاتية :أ ـ ان لا يشغل منصب مديرعام فما فوق ومازال في الوظيفة العامة .ب ـ ان لا تقل مدة خدمته الجامعية الفعلية عن (١٠) عشر سنوات ويحمل شهادة الدكتوراه اذا كان مرشحا لمركز النقيب او نائبه , وان لا تقل تلك المدة عن (٥) خمس سنوات اذا كان مرشحا لعضوية المجلس.ثانيا : أ ـ يجوز انتخاب النقيب لدورتين متتاليتين فقط.ب ـ يجوز انتخاب عضو مجلس النقابة لدورتين متتاليتين فقط.ثالثا : يجتمع مجلس النقابة مرة كل اسبوعين في الاقل , وله ان يجتمع في أي وقت يراه ضروريا بدعوة من النقيب او نائبه عند غياب النقيب.المادة ١٥اولا : يسمى مجلس النقابة في اجتماعه العادي الذي يسبق الانتخابات لجنة تسمى (لجنة الانتخابات المركزية ) من خمسة اعضاء ممن لهم الحق في الانتخاب ولا تقل الخدمة الجامعية لاي منهم عن (١٠) عشر سنوات لغرض الاشراف على انتخاب التشكيلات المختلفة للنقابة.ثانيا : تختار لجنة الانتخابات المركزية رئيسا من بين اعضائها وتتولى ادارة عملية الانتخابات , وتستمر في عملها طيلة مدة عملية الانتخاب ولحين اعلان النتائج وتصديقها.ثالثا : للجنة الانتخابات المركزية الاستعانة بهيئات النقابة المختلفة لمساعدتها في اجراء الانتخابات وفرز الاصوات ويشترط في اعضاء لجنة الانتخابات ومساعديهم ان يكونوا من غير المرشحين.المادة ١٦اولا : ينتخب المؤتمرالعام النقيب ونائبه واعضاء مجلس النقابة بالاقتراع السري المباشر في وقت واحد على ورقة مستقلة وصندوق مستقل لكل منهم , وتختم اوراق الانتخابات بختم النقابة وتوقع كل ورقة انتخاب بتوقيع رئيس لجنة الانتخابات المركزية , بحضور قاض يرشحه رئيس مجلس القضاء الاعلى.ثانيا : يعد فائزا بمنصب النقيب من حصل على الاغلبية البسيطة (٥٠% +١) من اصوات المقترعين.ثالثا : اذا لم يحصل أي من المرشحين لمنصب النقيب على الاغلبية البسيطة , تجري جولة ثانية بين الحائزين على اعلى الاصوات من المرشحين في الجلسة نفسها.رابعا : اذا تساوت اصوات اثنين او اكثر من المرشحين على المقعد الاخير للمجلس يعاد الانتخابات بينهم فقط وفي نفس الجلسة ويقوم المؤتمر العام بالتصويت لاختيار احدهم.خامسا : يعد فائزا بعضوية المجلس من حصل على اكثر الاصوات من بين المرشحين .سادسا : تفتح صناديق الانتخاب في الساعة التاسعة من صباح اليوم المعين لاجراء الانتخابات وتغلق في الساعة الرابعة من مساء ذلك اليوم ,ولعضو المؤتمر حق الانتخابات والحضور في أي وقت خلال هذه المدة الى مركز الانتخابات.سابعا : يجري فرز اصوات الناخبين علنا فور اتمام عملية الانتخاب تحت اشراف القاضي وبحضور لجنة الانتخابات المركزية.ثامنا : أ ـ تعد اوراق الانتخاب غير المختومة وغير الموقعة من رئيس لجنة الاقتراع المركزية باطلة .ب ـ اذا احتوت ورقة الانتخاب على عبارات او كتابات لا تتعلق بالانتخاب تعد باطله.تاسعا : اذا احتوت ورقة الانتخاب على اسماء اكثر من العدد المطلوب فيؤخذ تسلسل العدد المطلوب وتهمل الاسماء الزائدة.عاشرا : تفصل لجنة الانتخابات المركزية في صحة اجراءات الانتخاب وتتخذ قراراتها بالاكثرية وعند التساوي يرجح الجانب الذي فيه رئيس اللجنة.حادي عشر : يبلغ النقيب وزير التعليم العالي والبحث العلمي بنتيجة الانتخابات خلال سبعة ايام من تاريخ اجرائها.المادة ١٧اولا : اذا شغر منصب النقيب ونائبه في وقت واحد فيتولى اكبراعضاء المجلس سنا اعمال النقيب وينتخب المجلس من بين اعضائه نائبا للنقيب اذا كانت المدة المتبقية من دورة المجلس لا تزيد على (٦) ستة اشهر والا فيدعى المؤتمر العام للاجتماع خلال مدة لا تزيد على (٣٠) ثلاثين يوما لانتخاب النقيب ونائبه.ثانيا : يحل من حصل على اعلى الاصوات ممن لم يفز في الانتخابات بحسب التسلسل محل أي عضو في المجلس شغر مقعده لاي سبب من الاسباب خلال (١٠) عشرة ايام من تاريخ شغور مقعد العضو.ثالثا : اذا كان عدد الاعضاء المستقيلين او الذين شغرت مراكزهم يزيد على ثلث عدد اعضاء المجلس فيدعى المؤتمر العام خلال (٣٠) ثلاثين يوما لانتخاب من يخلفهم لاكمال المدة الباقية من عمر المجلس.المادة ١٨يعد عضو المجلس فاقدا لعضويته بقرار من المجلس اذا تغيب عن الحضور (٣) ثلاثة اجتماعات متتالية او ستة اجتماعات متفرقة دون عذر يقبله المجلس.المادة ١٩يتولى مجلس النقابة القيام بالمهام الاتية :اولا : النظر في طلبات تسجيل الاكاديميين واتخاذ القرارت بقبولها او رفضها.ثانيا : اعداد الموازنة السنوية للنقابة والحسابات الختامية وعرضها على المؤتمرالعام.ثالثا : دعوة المؤتمر العام لعقد الاجتماعات العادية والاستثنائية.رابعا: تسمية ممثلي النقابة في المجالس والهيئات واللجان والنشاطات التي تشارك فيها النقابة.خامسا : اصدار المطبوعات والنشرات ذات العلاقة بالعمل الاكاديمي.سادسا : تعيين الموظفين والعمال والتعاقد مع الغير لاغراض تسيير العمل النقابي.سابعا : اتخاذ القرارات بتملك الاموال المنقولة وغير المنقولة وايجارها واستثماراموال النقابة.ثامنا : اتخاذ القرارات بأيداع اموال النقابة في المصارف المعتمدة .سابعا : اتخاذ القرارات بتملك الاموال المنقولة وغير المنقولة وايجارها واستثماراموال النقابة.تاسعا : ترشيح مدقق حسابات قانوني لتدقيق حسابات النقابة.عاشرا : ادارة شؤون النقابة وفقا لاحكام القانون.حادي عشر: ايه امور يرى المؤتمر العام طرحها على مجلس النقابة لمناقشتها واتخاذ الاجراء القانوني في شأنها.المادة ٢٠اولا : يرأس النقيب مجلس النقابة وادارة اجتماعاتها وتمثيلها امام القضاء او الجهات الاخرى او من يخوله.ثانيا : للنقيب تخويل بعض مهامه الى نائب النقيب.ثالثا : يقوم نائب النقيب مقام النقيب عند غيابه او تعذر قيامه باعماله.الفصل الخامسالاحكام الماليةالمادة ٢١تتكون موارد النقابة مما يأتي :اولا : رسوم الانتماء والاشتراك.ثانيا : التبرعات والهبات والوصايا وفقا لقانون.ثالثا : الريع العائد من استثمار اموال النقابة , وريع الانشطة والمطبوعات التي تعدها النقابة.رابعا : المنحة التي ترد اليها من الموازنة العامة للدولة.المادة ٢٢اولا : تودع النقود والاوراق المالية بأسم النقابة في مصرف حكومي .ثانيا : يتخذ مجلس النقابة القرارات المتعلقة بالتصرف بأموال النقابة وفقا للقانون وله تخويل شخص او اكثر للسحب والايداع .المادة ٢٣اولا : يقدم مجلس النقابة الموازنة السنوية والحسابات الختامية الى المؤتمر العام في اجتماعه لاقرارها والمصادقة عليها.ثانيا : اذا حالت ظروف استثنائية دون انعقاد المؤتمر العام في مواعيده لاقرار الموازنة السنوية الحالية يجتمع المؤتمر العام خلال مدة لا تزيد على شهرين من تاريخ انتهاء السنة المالية التي تبدأ في الاول من كانون الثاني من كل سنة.ثالثا : تخضع حسابات النقابة الى رقابة وتدقيق ديوان الرقابة المالية.المادة ٢٤لمجلس الوزراء بأقتراح من النقابة انشاء صندوق للتأمين الصحي والاسكان لاعضاء النقابة تحدد كيفية انشائه وادارة امواله والمشمولين به بنظام .الفصل السادساحكام عامةالمادة ٢٥تلغى جميع المواد الواردة في قانون نقابة المعلمين العراقيين رقم (٧) لسنة ١٩٨٩ وتعديلاته والتي تتعارض واحكام هذا القانون.المادة ٢٦استثناء من احكام الفقرة (اولا) من المادة (٤) من القانون يحق للاكاديمي غير العراقي الانتماء الى النقابة على ان يكون منتسبا الى احدى الجامعات او المعاهد العراقية على ان لايحصل على منصب عضو المؤتمر العام وان تنطبق عليه الشروط في الفقرات (ثانيا) و(ثالثا) و(رابعا) من المادة (٤).المادة ٢٧اولا : يشكل وزير التعليم العالي والبحث العلمي لجنة مؤقته من (٥) خمسة اكاديميين من خمس جامعات مختلفة تتولى الدعوة لعقد مؤتمر مركزي للاكاديميين لانتخاب المؤتمر العام الاول للنقابة وتحل اللجنة وتنتهي اعمالها بأعلان نتائج المؤتمر , ويتولى المؤتمر المنتخب ادارة انتخاب مجلس ادارة النقابة والنقيب ونائبه بأشراف قضائي.ثانيا: تفوض هذه اللجنة بأعمال لجنة الانتخاب وتمنح الامتيازات كافة التي تخولها بأجراءات انتخاب المؤتمر العام الاول ويراعى في تشكيلها ان يكون اعضائها من غير المرشحين للمؤتمر العام.المادة ٢٨اولا : تحدد مبالغ الانتساب والاشتراك للنقابة والتجدد وزيادتها وفقا للظروف الاقتصادية بنظام.ثانيا : يصدر مجلس النقابة تعليمات يحدد فيه العقوبات الانضباطية والتأديبية التي تفرض على العضو المخالف.المادة ٢٩ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية . فؤاد معصوم رئيس الجمهوريةالاسباب الموجبةبغية الاهتمام بالملاك التدريسي والاكاديمي والارتقاء بمستوى العاملين في هذا القطاع الحيوي واعداد الخطط والسياسات التي ترتقي بالعملية التدريسية ومن اجل انشاء مجالس ونقابات تهتم بشؤون الاكاديميين والدفاع عنهم وحفظ كرامتهم وضمان حرياتهم الاكاديمية , من اجل رفع سمعة الجامعات والمعاهد العراقية ومساواتها مع مثيلاتها في الدول المتحضرة , شرع هذا القانون....
قانون رقم ١٠ لسنة ٢٠٢١ التعديل الثالث لقانون نقابة المحاسبين و المدققين رقم ١٨٥ لسنة ١٩٦٩ | 10
قانون رقم ١٠ لسنة ٢٠٢١ التعديل الثالث لقانون نقابة المحاسبين و المدققين رقم ١٨٥ لسنة ١٩٦٩ | 10
عنوان التشريع: قانون رقم ١٠ لسنة ٢٠٢١ التعديل الثالث لقانون نقابة المحاسبين و المدققين رقم ١٨٥ لسنة ١٩٦٩التصنيف نقابات وجمعيات واتحاداتالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ١٠تاريخ التشريع ١٩-٠٤-٢٠٢١سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٤٦٢٦ | تاريخ العدد: ١٤-٠٩-٢٠٢١ | رقم الصفحة: ١ | عدد الصفحات: لا يوجداستنادابناء على ما اقره مجلس النواب طبقا لأحكام البند ( أولا ) من المادة (٦١) والبند ( ثالثا ) من المادة ( ٧٣ ) من الدستور .قرر رئيس الجمهورية بتاريخ ٣٠-٣-٢٠٢١إصدار القانون الأتي :-المادة ١تلغى الفقرة (١) من المادة ( الأولى ) من قانون نقابة المحاسبين والمدققين رقم ( ١٨٥ ) لسنة ١٩٦٩ المعدل .المادة ٢يضاف ما يلي إلى المادة ( الرابعة ) من القانون وتكون الفقرة (٦) كالأتي :٦ – لأهمية مهنة التدقيق الداخلي في الحفاظ على الأموال العامة وكونها عنصرا مهما من عناصر مكافحة الفساد مما يتطلب الأتي :أ – يؤسس معهد متخصص بالدراسات العليا للرقابة والتدقيق الداخلي يسمى معهد المدققين الداخليين مدة الدراسة فيه سنتان تقويميتان يمنح بموجبها خريج هذه الدراسة شهادة مهنية في الرقابة والتدقيق الداخلي ( شهادة مدقق داخلي معتمد )ويرتبط بالمعهد العربي للمحاسبين القانونيين .ب – ١ – تلتزم الدوائر الحكومية كافة والشركات العامة والمؤسسات والمصارف الحكومية بعد مرور سنتين على تأسيس هذا المعهد في إناطة مهام مدير التدقيق الداخلي للحاصلين على شهادة المدقق الداخلي المعتمد من هذا المعهد ومن شغل منصب مدير تدقيق داخلي قبل نفاذ هذا القانون مدة لا تقل عن خمس سنوات على أن يتم تأهيله من قبل المعهد .٢ – يستثنى من الفقرة ( ب- ١ ) من هذه المادة حملة شهادة الدكتوراه والماجستير في التخصصات المالية والمحاسبية والمصرفية .جـ - يهدف المعهد إلى الأتي :١ – تعليم وترويج الأسس العلمية والمهنية لمعايير الرقابة والتدقيق الداخلي المحلية والدولية وقواعد السلوك المهني وتأهيل ملاكات الرقابة والتدقيق الداخلي العاملين في مؤسسات الدولة والقطاع الخاص علميا ومهنيا .٢ – إعداد الدراسات والتعليمات المتعلقة بالأنظمة واللوائح والمعايير ذات الصلة بالتدقيق الداخلي الواجب تطبيقها في العراق .د – تحدد شروط إدارة المعهد والقبول والامتحانات والمنهج الدراسي والتدريب والرسوم بموجب تعليمات يصدرها مجلس الأمناء .هـ - يدير المعهد مجلس يسمى مجلس أمناء معهد التدقيق الداخلي يتألف من :١ – نقيب المحاسبين والمدققين العراقيين رئيسا .٢ – عميد المعهد على أن تتوفر فيه الشروط التي يحددها المجلس نائبا للرئيس .٣ – ممثل ديوان الرقابة المالية عضوا .٤ – ممثل عن وزارة المالية عضوا .٥ – ممثل عن وزارة التخطيط عضوا .٦ – ممثل عن وزارة التجارة عضوا .٧ – ممثل عن هيئة الأوراق المالية عضوا .٨ – عضوين من النقابة يختارهم مجلس نقابة المحاسبين والمدققين العراقيين على أن يكون احدهما حاصلا على شهادة الدكتوراه في الاختصاص .على أن لا تقل درجة ممثلي الوزارات في الفقرات (٣- ٤ – ٥ – ٦ – ٧ ) عن درجة مدير عام .المادة ٣يلغى نص الفقرة (٣) من المادة ( الخامسة ) من القانون ويحل محله الأتي :٣- حاصل على شهادة معترف بها من الجهات العراقية المختصة لا تقل درجتها عن شهادة البكالوريوس في العلوم المحاسبية والمالية والمصرفية أو ما يعادلها بعد تحديد ساعات المواد الدراسية للمحاسبة وبموجب التعليمات التي أصدرها مجلس إدارة النقابة .المادة ٤يلغى نص المادة ( العاشرة ) من القانون ويحل محله الأتي :المادة – العاشرة –١ – يحدد بدل الانتساب وبدل الاشتراك للعضو والممارس بموجب قرار يصدر من مجلس الإدارة , وتدفع في المواعيد التي يحددها مجلس إدارة النقابة .٢ – في حالة تأخر العضو أو الممارس عن تسديد بدل الاشتراك السنوي في المواعيد التي يحددها مجلس النقابة بموجب الفقرة (١) من هذه المادة .وعند عدم تسديده المبلغ خلال ثلاثين يوما من تاريخ تسلمه الكتاب , فللمجلس شطب اسمه من السجل ولا يعاد تسجيل العضو أو المشارك إلا بعد دفع بدل الانتساب مجددا وتسديد المبالغ المترتبة بذمته بموجب أحكام هذا القانون .المادة ٥يلغى نص المادة ( الحادية عشرة ) من القانون ويحل محله الأتي :المادة – الحادية عشرة –١ – ينقسم الممارسون لأغراض هذا القانون إلى الفئات التالية وتسري عليهم إضافة إلى أحكام هذا القانون المتعلقة بهم أحكام المواد الخامسة عشرة والسادسة عشرة والتاسعة والعشرين منه :أ – الممارسون فئة (أ) القائمون بمزاولة المهنة من حملة شهادة البكالوريوس في إدارة الأعمال , العلوم التجارية , الاقتصاد .ب – الممارسون فئة ( ب ) القائمون بمزاولة المهنة عند نفاذ هذا القانون الحاصلون على شهادة دبلوم تقني في المحاسبة في المعاهد التقنية التي لا تقل مدة الدراسة فيها عن السنتين بعد الإعدادية .جـ - الممارسون فئة (ج)من الحاصلين على شهادة إعدادية التجارة فرع المحاسبة ولديهم ممارسة أعمال المحاسبة والتدقيق .٢ – ينتقل الممارسون من الفئات ( أ , ب , ج ) حسب تعليمات يصدرها مجلس إدارة النقابة .٣ – تحدد بنظام عناوين الوظائف التي يعتبر العمل فيها من صميم المهنة ومدة الدورات اللازمة لتأهيل الممارسون ومواضيع الدراسة .المادة ٦تلغى الفقرة (٣) من المادة ( الثامنة عشرة ) من القانون .المادة ٧يلغى نص الفقرة (١) من المادة ( العشرون ) من القانون ويحل محله الأتي :١ – انتخاب النقيب ونائبه وأعضاء المجلس وأعضاء لجنتي الضبط والمراقبة وذلك مرة واحدة كل أربع سنوات أثناء الاجتماع الاعتيادي .المادة ٨يلغى نص المادة ( الحادية والعشرون ) من القانون ويحل محله الاتي :المادة – الحادية والعشرون –١ – انتخاب النقيب ونائبه وأعضاء المجلس وأعضاء لجنتي الضبط والمراقبة بالاقتراع السري مرة واحدة كل أربع سنوات أو كلما شغر منصب النقيب ونائبه أو أكثرية أعضاء المجلس الباقين وتحتسب المدة المذكورة أنفا من تاريخ نفاذ هذا القانون .٢ – يحدد موعد انتخابات فروع النقابة وبما لا يقل عن أسبوع من موعد انتخابات المركز العام .٣ – يجوز لأعضاء فروع النقابة التصويت لانتخابات أعضاء مجلس إدارة النقابة في اليوم المحدد لانتخابات الفرع على أن يكون بصندوق مستقل يتم إغلاقه من قبل اللجنة المشرفة ولا تفرز أوراق انتخابات مجلس النقابة إلا في يوم الانتخابات المحدد في المركز العام .المادة ٩يلغى نص الفقرة (٣) من المادة ( الثانية و الثلاثون ) من القانون ويحل محله الأتي :٣ – يجري انتخاب لجنة الفرع مرة واحدة كل أربع سنوات وتنتخب اللجنة من بين أعضائها بالاقتراع السري أمينا للسر وأمينا للصندوق .المادة ١٠ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية . برهم صالح رئيس الجمهوريةالاسباب الموجبةلمواكبة التطور الحاصل في مهنتي المحاسبة والتدقيق الداخلي , ولأهميتهما في الحفاظ على الأموال العامة وكونها عنصرا من عناصر مكافحة الفساد ولتنظيم عمل الممارسين للمهنة , وتنظيم عملية انتخابات أعضاء مجلس إدارة النقابة وأعضاء لجنتي الضبط والمراقبة .شرع هذا القانون ....
قانون رقم ١٦ لسنة ٢٠١٩ التعديل الثاني لقانون نقابة الجيولوجين رقم ١٩٧ لسنة ١٩٦٨ | 19
قانون رقم ١٦ لسنة ٢٠١٩ التعديل الثاني لقانون نقابة الجيولوجين رقم ١٩٧ لسنة ١٩٦٨ | 19
عنوان التشريع: قانون رقم ١٦ لسنة ٢٠١٩ التعديل الثاني لقانون نقابة الجيولوجين رقم ١٩٧ لسنة ١٩٦٨التصنيف نقابات وجمعيات واتحاداتالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ١٦تاريخ التشريع ٠٩-٠٩-٢٠١٩سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٤٥٥٤ | تاريخ العدد: ٠٩-٠٩-٢٠١٩ | رقم الصفحة: ١ | عدد الصفحات: ٦بناءبناء على ما اقره مجلس النواب طبقا لاحكام البند ( اولا) من المادة (٦١) والبند ثالثا من المادة (٧٣) من الدستور.قرر رئيس الجمهورية بتاريخ ٢٨-٨-٢٠١٩ إصدار القانون الأتي :المادة ١يكون القانون رقم (١٠٠) لسنة ١٩٨٨ قانون التعديل الاول لقانون نقابة الجيولوجيين رقم (١٩٧) لسنة ١٩٦٨.المادة ٢يلغى نص المادة (٢) من القانون ويحل محله ما يأتي:المادة -٢-١. تؤسس نقابة تسمى ( نقابة الجيولوجيين ) تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي والإداري ويمثلها نقيب الجيولوجيين او من يخوله.٢. يكون مقر النقابة في العاصمة بغداد ولها فتح فروع في الاقليم او المحافظات غير المنتظمة في اقليم بطلب يقدمه الى المجلس مالايقل عن (٥٠) خمسين عضوا من الجيولوجيين في المحافظة اوالاقليم.المادة ٣يلغى نص الفقرة (٤) من المادة (٤) من القانون ويحل محله ما يأتي:٤.ان يكون حاصلا على شهادة جامعية أولية في الأقل في علوم الأرض من جامعة معترف بها من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.المادة ٤يلغى نص المادة (٦) من القانون ويحل محله ما يأتي:المادة -٦-١- يصنف الجيولوجيين المنتمون الى النقابة وفقا لما يأتي:أ- جيولوجي مساعد لمن زاول المهنة لمدة (٥) خمسة سنوات او اقل.ب- جيولوجي ممارس لمن زاول المهنة لمدة تزيد على (٥) خمسة سنوات لغاية (١٠) عشر سنوات.ج- جيولوجي مشاور لمن زاول المهنة لمدة تزيد على (١٠) عشر سنوات لغاية (١٥) خمسة عشر سنة.د- جيولوجي استشاري لمن زاول المهنة لمدة تزيد على (١٥) خمسة عشر سنة .٢. تحدد بقرار من الهيئة العامة بناء على اقتراح مجلس النقابة شروط وصلاحيات كل صنف من أصناف الجيولوجيين المنصوص عليهم في الفقرة (١) من هذه المادة.٣. للمجلس قبول انتماء الجيولوجي غير العراقي الى النقابة بصفة عضو مشارك أذا توافرت فيه الشروط المنصوص عليها في المادة (٤) من القانون بشرط المعاملة بالمثل ويتمتع بجميع الحقوق عدا حق التصويت والترشيح.المادة ٥يلغى نص المادة (٧) من القانون ويحل محله ما يأتي:المادة -٧-١. يحدد مقدار بدلي الانتماء والاشتراك في النقابة بقرار من الهيئة العامة بناء على اقتراح مجلس النقابة .٢. يكون تسديد بدل الاشتراك من الأول من كانون الثاني من كل سنة ولغاية الأول من نيسان منها.٣. لا يحق للعضو حضور اجتماعات الهيئة العامة او المشاركة في أي نشاط للنقابة اذا لم يسدد بدل الاشتراك خلال المدة المنصوص عليها في الفقرة (٢) من هذه المادة.المادة ٦يلغى نص المادة (٩) من القانون ويحل محله ما يأتي:المادة-٩-١- تعقد الهيئة العامة اجتماعا اعتياديا لغرض ممارسة اختصاصاتها بموجب هذا القانون خلال شهر كانون الثاني من كل سنة يعين موعده بقرار من المجلس ودعوة من النقيب قبل موعد الاجتماع بخمسة عشر يوما على الأقل يذكر فيها موعد الاجتماع ومحله وجدول الإعمال وتنشر في صحيفتين محليتين على الأقل.٢- اذا لم تتخذ الإجراءات المبينة في الفقرة (١) من هذه المادة لدعوة الهيئة العامة حتى الخامس عشر من شهر كانون الثاني فيعقد اجتماع الهيئة العامة في الأول من شهر شباط واذا لم يتحقق النصاب فيؤجل لمدة (٧) سبعة ايام ويعقد بمن حضر.٣- تجري بالاقتراع السري انتخابات النقيب ونائبه وأعضاء المجلس وأعضاء لجنة الضبط مرة كل (٤) أربع سنوات من قبل الهيئة العامة خلال الاجتماع العام الاعتيادي بنهاية السنة الرابعة من الدورة الانتخابية .٤- تجري الانتخابات بحضور قاض يرشحه مجلس القضاء الأعلى ويسري ذلك على انتخابات الفروع.المادة ٧يلغى نص الفقرة (٣) من المادة (١١) من القانون.المادة ٨يلغى نص الفقرة (١) من المادة (١٢) من القانون ويحل محله ما يأتي:١. انتخاب النقيب ونائبه وأعضاء المجلس وأعضاء لجنة الضبط المنتخبين وذلك مرة واحدة كل (٤) سنوات ولها بالأكثرية المطلقة لعدد أعضائها سحب الثقة من أي من هولاء او إقالتهم عند الضرورة في أي وقت وانتخاب من يحل محلهم للمدة المتبقية من الدورة.المادة ٩يلغى نص المادة (١٣) من القانون ويحل محله ما يأتي:المادة -١٣-١. يتألف مجلس النقابة من :أ- النقيب : العضو الذي تنتخبه الهيئة العامة بالاقتراع السري من بين أعضاء النقابة على ان يكون جيولوجي مستشار ولا يجوز انتخاب النقيب لأكثر من دورتين متتاليتين.ب- نائب النقيب :العضو الذي تنتخبه الهيئة العامة بالاقتراع السري من بين أعضاء النقابة جيولوجي مشاور في الأقل.ج-(٩) تسعة اعضاء تنتخبهم الهيئة العامة بالاقتراع السري من بين اعضاء النقابة على ان يكونوا جيولوجيين ممارسين في الاقل .٢. مدة دورة المجلس (٤) اربع سنوات من تاريخ انتخابه ويستمر بعمله لحين انتخاب مجلس جيد.٣. ينتخب المجلس في اول اجتماع له وبالاقتراع السري من بين اعضائه امين سر وامينا ماليا على ان تحدد صلاحيتهما بالنظام الداخلي.٤. يحل نائب النقيب محل النقيب عند غيابه.٥. للنقيب تخويل بعض مهامه الى نائبه.المادة ١٠يلغى نص الفقرة (٢) من المادة (١٤) من القانون ويحل محله ما يأتي:٢. في حالة شغور مناصب جميع أعضاء المجلس لاي سبب فتشكل الهيئة العامة هيئة ادارية من (٥) خمسة اعضاء تتولى ادارة شؤون النقابة لحين انتخاب مجلس جديد ويكون لمن تنسبه الهيئة العامة رئيسا جميع صلاحيات النقيب وتدعو الهيئة الإدارية الهيئة العامة للاجتماع لانتخاب مجلس جديد للمدة المتبقية من الدورة بموعد لا يتجاوز (٦٠) ستين يوما من تاريخ شغور مناصب المجلسالمادة ١١يضاف ما يلي الىالمادة (١٥) من القانون وتكون الفقرات (٢١) و(٢٢)و(٢٣) و(٢٤) لها:٢١. الموافقة على إبرام العقود والاتفاقيات بما يخدم مصلحة النقابة وتطوير إمكانياتها.٢٢. الموافقة على تأسيس مكاتب للاستشارات الجيولوجية والجمعيات العلمية وإصدار المجلات العلمية وفق القانون.٢٣. الموافقة على أيفاد أعضاء النقابة العاملين فيها بمهام نقابية داخل العراق وخارجه.٢٤. الموافقة على تنظيم المؤتمرات العلمية ذات العلاقة بمهام النقابة بالتنسيق مع المؤسسات العلمية والأكاديمية .المادة ١٢يلغى نص الفقرة (٢) من المادة (١٧) من القانون ويحل محله ما يأتي:٢.في حالة شغور منصبي النقيب ونائبه ينتخب المجلس احد أعضائه ليقوم مقام النقيب وعلى المجلس دعوة الهيئة العامة لاجتماع غير اعتيادي خلال (٦٠) ستين يوما لغرض انتخاب النقيب ونائبه اذا كانت المدة المتبقية لانتهاء الدورة اكثر من سنة .المادة ١٣يلغى نص المادة (١٨) من القانون ويحل محله ما يأتي:المادة -١٨- تؤلف لجنة الضبط من خمسة أعضاء تنتخب الهيئة العامة (٣) ثلاثة منهم في الاجتماع الاعتيادي بالاقتراع السري لمدة (٤) أربعة سنوات وينتخب هؤلاء من بينهم رئيسا اما العضوان الآخران فهما مؤقتان يعنيهما مجلس النقابة حسب متطلبات القضية المعروضة عليه.المادة ١٤يلغى نص المادة (٢٥) ويحل محله ما يأتي:المادة -٢٥-١. تدار شؤون فرع النقابة من قبل لجنة الفرع في الإقليم او المحافظة غير المنتظمة بإقليم وتمثل النقابة فيها.٢. تتألف لجنة الفرع من رئيس وأربعة أعضاء ينتخبهم أعضاء الفرع ويكون الانتخاب بالاقتراع السري وذلك مرة واحدة كل اربع سنوات وتنتخب اللجنة من بين أعضائها نائبا للرئيس وسكرتيرا.٣. تتبع في الاجتماعات العامة لأعضاء الفروع نفس الإجراءات الخاصة باجتماعات الهيئة العامة .المادة ١٥تحذف المادة (٢٨) من القانون.المادة ١٦تخضع حسابات النقابة لرقابة وتدقيق ديوان الرقابة المالية .المادة ١٧تستبدل كل لفظة ( الوية ) الواردة في القانون بـ ( الإقليم او المحافظات غير المنتظمة بإقليم ) أينما وردت .المادة ١٨تحذف المادة (٣٦) من القانون.المادة ١٩ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية . د. برهم صالح رئيس الجمهوريةالاسباب الموجبةلغرض مواكبة المتغيرات في ممارسة الإعمال المتعلقة بعلوم الأرض وتنصيف الجيولوجيين وفقا لخبراتهم في العمل ومنح الهيئة العامة للنقابة ومجلسها صلاحيات تمكنها من مواكبة المتغيرات الاقتصادية والعلمية .شرع هذا القانون ,...
قانون رقم ١٩ لسنة ٢٠٠١ التعديل الثاني لقانون التنظيم النقابي للعمال ٥٢ / ١٩٨٧ | 2
قانون رقم ١٩ لسنة ٢٠٠١ التعديل الثاني لقانون التنظيم النقابي للعمال ٥٢ / ١٩٨٧ | 2
عنوان التشريع: قانون رقم ١٩ لسنة ٢٠٠١ التعديل الثاني لقانون التنظيم النقابي للعمال ٥٢ / ١٩٨٧التصنيف نقابات وجمعيات واتحاداتالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ١٩تاريخ التشريع ٠٥-٠٣-٢٠٠١سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٨٦٨ | تاريخ العدد: ٠٥-٠٣-٢٠٠١ | رقم الصفحة: ١٤٨ | عدد الصفحات: ١مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ٢٠٠١ | رقم الصفحة: لا يوجداستنادااستنادا الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية و الاربعين من الدستورقرر مجلس قيادة الثورة اصدار القانون الاتي :المادة ١يلغى نص المادة ( ٤٣ ) من قانون التنظيم النقابي للعمال المرقم بـ ( ٥٢ ) لسنة ١٩٨٧ ويحل محله ما ياتي: -مادة ٤٣تكون مدة الدورة الانتخابية في التنظيمات النقابية ( ٤ ) اربع سنوات .المادة ٢ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية . صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورةالاسباب الموجبةبغية تمكين القيادات النقابية العمالية من تحقيق مهامها على نحو افضل باتاحة الوقت الكافي لها لتنفيذ السياسات والبرامج خلال الدورة الانتخابية وبهدف تقليل التكاليف المادية للانتخابات العمالية بكل مراحلها .شرع هذا القانون ....
قانون رقم ٤٨ لسنة ٢٠١٧ الغاء قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم ١٨٠ لسنة ١٩٧٧ | 2
قانون رقم ٤٨ لسنة ٢٠١٧ الغاء قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم ١٨٠ لسنة ١٩٧٧ | 2
عنوان التشريع: قانون رقم ٤٨ لسنة ٢٠١٧ الغاء قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم ١٨٠ لسنة ١٩٧٧التصنيف نقابات وجمعيات واتحاداتالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ٤٨تاريخ التشريع ١٣-٠٢-٢٠١٧سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٤٤٣٤ | تاريخ العدد: ١٣-٠٢-٢٠١٧ | رقم الصفحة: ٣ | عدد الصفحات: ١ملاحظات ينفذ هذا القانون اعتبارا من تاريخ ٩/٤/٢٠٠٣استنادابناء على ما اقره مجلس النواب طبقا لاحكام البند (اولا) من المادة (٦١) و البند ( ثالثا ) من المادة ( ٧٣ ) من الدستورقرر رئيس الجمهورية بتاريخ ٢-٢-٢٠١٧ .اصدار القانون الاتي :المادة ١الاحكام المرتبطة بالمادةيلغى قرار مجلس قيادة الثورة ( المنحل ) رقم (١٨٠) في ٢٨-٢-١٩٧٧.المادة ٢ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية و تسري احكامه ابتداء من تاريخ ٩-٤-٢٠٠٣ . فؤاد معصوم رئيس الجمهوريةالاسباب الموجبةبغية اتاحة الفرصة لكافة الاعضاء و الكوادر ولتحديد و انهاء تولي النقباء ورؤساء الاتحادات و الجمعيات سابقا قبل نفاذ هذا القانون , شرع هذا القانون...
قانون رقم ٤٩ لسنة ٢٠٠٠ تعديل قانون التنظيم النقابي للعمال ١٩٨٧/٥٢ | 2
قانون رقم ٤٩ لسنة ٢٠٠٠ تعديل قانون التنظيم النقابي للعمال ١٩٨٧/٥٢ | 2
عنوان التشريع: قانون رقم ٤٩ لسنة ٢٠٠٠ تعديل قانون التنظيم النقابي للعمال ١٩٨٧/٥٢التصنيف نقابات وجمعيات واتحاداتالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ٤٩تاريخ التشريع ٠٢-١٠-٢٠٠٠سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٨٤٦ | تاريخ العدد: ٠٢-١٠-٢٠٠٠ | رقم الصفحة: ٧٢٠ | عدد الصفحات: لا يوجدمجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ٢٠٠٠ | رقم الصفحة: لا يوجداستنادااستنادا الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية و الاربعين من الدستورقرر مجلس قيادة الثورة اصدار القانون الاتي :المادة ١يلغى نص البند (ثانيا) من المادة (٢٤) من قانون التنظيم النقابي للعمال المرقم بـ (٥٢) لسنة ١٩٨٧ ويحل محله ما ياتي:ثانيا - تنتخب الهيئة العامة من بين اعضاء المجلس المركزي مكتبا تنفيذيا للاتحاد العام يتكون من عدد من الاعضاء لا يقل عن (٧) سبعة ولا يزيد على (٩) تسعة .المادة ٢ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية . صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورةالاسباب الموجبةبغية توسيع نطاق الممارسة الديمقراطية في اطار عملية انتخاب القيادات النقابية وذلك بجعل انتخاب اعضاء المكتب التنفيذي للاتحاد العام لنقابات عمال العراق يتم من قبل الهيئة العامة للاتحاد وليس من قبل المجلس المركزي ولما ينطوي عليه ذلك من اعطاء الفرصة لمشاركة اوسع في اختيار اعلى قيادة نقابية في هرم التنظيم النقابي للعمال ،شرع هذا القانون ....
قانون رقم ٥٦ لسنة ٢٠١٧ الخاص بالتعديل الرابع لقانون نقابة الصحفيين رقم ١٧٨ لسنة ١٩٦٩ | 10
قانون رقم ٥٦ لسنة ٢٠١٧ الخاص بالتعديل الرابع لقانون نقابة الصحفيين رقم ١٧٨ لسنة ١٩٦٩ | 10
عنوان التشريع: قانون رقم ٥٦ لسنة ٢٠١٧ الخاص بالتعديل الرابع لقانون نقابة الصحفيين رقم ١٧٨ لسنة ١٩٦٩التصنيف اعلامالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ٥٦تاريخ التشريع ٢٤-٠٤-٢٠١٧سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٤٤٤٤ | تاريخ العدد: ٢٤-٠٤-٢٠١٧ | رقم الصفحة: ٦٦ | عدد الصفحات: ٣استنادابناء على ما اقره مجلس النواب طبقا لاحكام البند (اولا) من المادة (٦١) والبند (ثالثا) من المادة (٧٣) من الدستور .قرر رئيس الجمهورية بتاريخ ٤-٤-٢٠١٧اصدار القانون الاتي :المادة ١تلغى الفقرات (١ و٢ و٧) من المادة الثالثة من القانون ويحل محلها الاتي :تمكين الصحفيين من اداء رسالتهم الصحفية وممارسة الحرية اللازمة للقيام بها في اطار المسؤولية الادبية وطبقا لاحكام هذا القانون١ - الارتقاء بمستوى المهنة والمحافظة على كرامتها وتامين حقوقها والدفاع عن مصالحها وتطوير مؤسسات النقابة المرئية والمسموعة والمكتوبة والالكترونية .٧ - المساهمة مع المؤسسات والاجهزة الاعلامية في نشر الثقافة والمعرفة الانسانية بجميع صورها المتميزة وتعميق الوعي بمسؤوليات المواطنة .المادة ٢تلغى المادة الخامسة من القانون ويحل محلها الاتي :المادة الخامسة : يصنف اعضاء النقابة بجدول عام على اقسام ثلاثة وكما يأتي :١ - الصحفيون المشاركون .٢ - الصحفيون المتمرسون .٣ - الصحفيون المتمرنون .المادة ٣اولا: تحل عبارة (كليات الاعلام واقسام الاعلام في الكليات والمعاهد الاعلامية) بدلا من عبارة (قسم الصحافة في كلية الاداب) الواردة في الفقرة (٢) من المادة السادسة من القانون .ثانيا : تحل عبارة (الصحفي المتمرس) بدلا من عبارة (الصحفي العامل ) اينما وردت في القانون .ثالثا : تحل كلمة (قاض) بدلا من كلمة (حاكم) الواردة في الفقرة (١) من المادة الثالثة عشر من القانون .المادة ٤يلغى نص المادة الرابعةعشر ويحل محلها الاتي :المادة الرابعة عشر : ينتخب نائبا النقيب واعضاء المجلس ولجنتا الانضباط والمراقبة وممثلو النقابة في المحافظات بالاكثرية وبالتصويت السري لمدة اربع سنوات .المادة ٥يلغى نص الفقرة (٣) من المادة الخامسة عشر من القانون ويحل محله الاتي :٣ - لايجوز انتخاب النقيب لاكثر من دورتين متتاليتين تكون مدة الدورة اربع سنوات .المادة ٦تلغى الفقرة (١) من المادة الثلاثين من القانون ويحل محلها الاتي :١ - مبالغ اشتراكات الصحفيين والمؤسسات الاعلامية والتي تحدد بداية كل سنة بقرار من الهيأة العامة بناء على اقتراح من مجلس النقابة على ان تكون هذه المبالغ رمزية .المادة ٧تلغى المادة السادسة والثلاثون من القانون .المادة ٨تلغى الاسباب الموجبة للقانون ويحل محلها الاتي :لغرض الوصول الى تنظيم هادف للصحافة ينسجم مع دورها العام في التوعية ووجوب ممارستها بحرية ولرفع المستوى الادبي والفني والثقافي والاجتماعي والاقتصادي للصحفيين وتمكينهم من اداء رسالتهم الصحفية وضمان حقوقهم ، ولتمكين نقابة الصحفيين من النهوض بالصحافة والارتقاء بمستواها والمحافظة على كرامتها وتأمين حقوقها والدفاع عن مصالحها وخدمة العاملين في الصحافظة والاعلام ، شرع هذا القانون .المادة ٩يصدر مجلس الوزراء تعليمات لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون بالتعاون مع النقابة .المادة ١٠ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية . فؤاد معصوم رئيس الجمهوريةالاسباب الموجبةلغرض تعديل بعض ما اشتمل عليه قانون الصحفيين من نصوص وبما يجعلها منسجمة مع النظام القانوني الجديد وملبية لمتطلبات الحداثة وطموحات الصحفيين ولغرض تنظيم الاوضاع الادارية والقانونية بما يتفق ومضامين العمل الصحفي والتنظيم في النقابات العربية والدولية ، شرع هذا القانون ....
قانون صندوق ضمان نقابة المهن الصحية رقم (٢٧) لسنة ١٩٧٢ | 25
قانون صندوق ضمان نقابة المهن الصحية رقم (٢٧) لسنة ١٩٧٢ | 25
عنوان التشريع: قانون صندوق ضمان نقابة المهن الصحية رقم (٢٧) لسنة ١٩٧٢التصنيف نقابات وجمعيات واتحاداتالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ٢٧تاريخ التشريع ٠١-٠٤-١٩٧٢سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٢١١٥ | تاريخ العدد: ٠١-٠٤-١٩٧٢ | رقم الصفحة: ٣ | عدد الصفحات: ٣استناداستنادا الى احكام الفقرة (ا) من المادة الثانية والاربعين من الدستور الموقت وبناء على ما عرضه وزير الصحةقرر مجلس قيادة الثورة في جلسته المنعقدة بتاريخ ٢٠ - ٢ - ١٩٧٢اصدرنا القانون الاتى:الاصطلاحاتالمادة ١يقصد لاغراض هذا القانون بالكلمات والتعابير المدرجة فيما يلي المعانى المبينة ازاءهاا- النقابة - نقابة المهن الصحيةب- الصندوق - صندوق ضمان نقابة المهن الصحيةج- اللجنة - لجنة ادارة الصندوقد- الاعانة الشهرية - المبلغ الشهرى الذى يخصص لاعانة العضو او افراد عائلته وفقا لاحكام هذا القانونهـ - الاعانة المقطوعة - المبلغ المقطوع الذى يتقرر دفعه لاعانة العضو وفقا لاحكام هذا القانونو- العضو - عضو نقابة المهن الصحيةالصندوق واداراتهالمادة ٢يؤسس في النقابة صندوق باسم صندوق ضمان نقابة المهن الصحية له شخصية معنوية واستقلال ادارى ومالى يتولى منح معونات وقروض مالية لاعضاء النقابة او لعيالهم وفق القواعد والشروط المبينة في هذا القانون.المادة ٣ا - تدير الصندوق لجنة من خمسة اعضاء تنتخبهم الهيئة الادارية للنقابة يكون احدهم رئيسا ويجرى انتخابه من بين اعضاء الهيئة المذكورة اما بقية اعضاء اللجنة فيجرى انتخابهم من بين اعضاء النقابة وتتولى اللجنة انتخاب نائب للرئيس وامين للصندوق من بين اعضائهاب - يتم انتخاب رئيس واعضاء اللجنة لمدة سنة واحدة تنتهى بانتهاء الاجتماع السنوى للنقابة ويجوز تجديد انتخاب البعض او الكل.المادة ٤ا - تعقد اللجنة اجتماعات دورية منتظمة مرة واحدة كل خمسة عشر يوما على الاقل على انه يجوز لرئيسها ان يدعوها لاجتماع استثنائي كلما وجد ضرورة لذلك كما تتوجب عليه دعوتها لمثل هذا الاجتماع بناء على طلب الهيئة الادارية للنقابة او بناء على طلب ثلاثة من اعضاء اللجنةب - لا يكتمل نصاب اجتماعات اللجنة الا بحضور ثلاثة من اعضائها يكون من بينهم الرئيس او نائبه وتتخذ القرارات باصوات اكثرية اعضاء اللجنةج - تسقط صفة العضوية عن اى من اعضاء اللجنة اذا تغيب عن ثلاثة اجتماعات متوالية بدون عذر مشروع.المادة ٥يحق لكل صاحب مصلحة ان يعترض على قرارت اللجنة خلال ثلاثين يوما من تاريخ تبلغه اياها امام الهيئة الادارية للنقابة وعلى الهيئة المذكورة ان تبت في الاعتراض خلال خمسة عشر يوما من تقديمه ويكون قراراها نهائيا.الصلاحياتالمادة ٦ا - رئيس اللجنة هو المثل القانونى للصندوق وامر الصرف فيه ويتولى الدعوة لاجتماعات اللجنة ويراس هذه الاجتماعات ويديرها ويستلم كل ما يوجه للصندوق من مراسلات وطلبات ويوقع على كل ما تصدره اللجنة من قرارات وتوصيات ومراسلاتب - توقع اوامر الصرف وجميع العقود والمستندات المالية من الرئيس وامين الصندوق معاج - يتولى نائب جميع صلاحيات الرئيس في حالة غيابه النظامى.المادة ٧تمارس اللجنة الصلاحيات الاتية/ا - تنظيم ادارة الصندوق بالشكل الذى يؤمن التوازن بين موارده وخدماتهب - النظر في طلبات الاعضاء او ورثتهم والتحقق من صحة معلومات المقدمة اليها والبت في موضوع الطلبات وابلاغه لذوى الشانج - وضع مشروع الميزانية السنوية للصندوق وتقرير الحساب الختامي وتقديمها للهيئة الادارية لعرضهما على الهيئة العامة للنقابة لمناقشتها والتصديق عليهماد - تعيين المستخدمين الذين تحتاج اليهم في تمشية اعمالها على ان تقترن قرارات التعيين بموافقة الهيئة الادارية للنقابةهـ - تملك الاموال المنقولة وغير المنقولة والتصرف بها لاغراض الاهداف المبينة في هذا القانونو - مراقبة حسابات الصندوق وتفتيشها بشكل دوري وكلما دعت الضرورة واجراء تقوم سنوي لنشاطات الصندوق وخدماته وموجوداته بواسطة محاسب قانوني وتقديم تقارير دورية شهرية وتقرير سنوي شامل بالامور السالفة الذكر الى الهيئة الادارية للنقابةز - يكون اعضاء اللجنة مجتمعين ومنفردين مسؤولين عن جميع اعمالهم اما الهيئة الادارية للنقابة لهذه الاخيرة اجراء التفتيش المالي على اعمال الصندوق وموجوداته كلما وجدت ضرورة لذلك.اموال الصندوقالمادة ٨تتكون اموال الصندوق مما يأتى:ا - ٤٠%من بدلات اشتراكات اعضاء النقابةب - اموال النقابة التى تقرر الهيئة العامة تخصيصها للصندوقج - ١٠%من ايرادات مختلف فعاليات ومطبوعات النقابةد - ١% من قيمة الاراضى والمواد الاستهلاكية التى تبيعها الجمعيات التى تشرف عليها النقابةه - الاعانات التى تمنحها الحكومة للصندوقو - الاعانات والتبرعات والهبات الخاصة التى تمنح للصندوق وتوافق الهيئة الادارية للنقابة على قبولها اذا كانت من داخل العراق اما اذا كانت من خارجه فيشترط لقبولها موافقة وزير الصحةز - موارد اموال الصندوق وعقاراته واستثماراته وفعالياته المختلفةالمادة ٩ا - تودع اموال الصندوق في احد المصارف العراقية تحت اسم صندوق ضمان نقابة المهن الصحية ولا يجوز سحب اى مبلغ كان الا وفق مستندات صرف اصولية موقعة من الرئيس وامين الصندوقب - على انه يجوز لامين الصندوق ان يحتفظ لديه باستمرار بمبلغ لا يزيد على خمسين دينارا لتدارك الصرف على الاحتياجات النثرية الطارئة.المادة ١٠ا - يخصص من الايرادات السنوية للصندوق بنسبة ٧٥% لحساب الاعانات و٢٥% لحساب قروض واذا زاد في واحد هذين الحسابين اى مبلغ في نهاية السنة المالية فيحول الى حساب الاحتياطى العام للصندوقب - السنة المالية للصندوق كالسنة المالية للنقابة.الاعاناتالمادة ١١يتولى الصندوق تقديم الاعانات والقروض المالية لاعضاء نقابة المهن الصحية وعيالهم وفق الشروط المبنية في هذا القانون.المادة ١٢يشترط للحصول على الاعانة ما يلي:ا - ان يكون الطالب عضوا في نقابة المهن الصحية او احد افراد ورثة العضو المتوفىب - ان لا يكون ميسورا وان تتاكد حاجته للاعانة بالادلة والوثائق والشهادات الطبية التى تقتنع بها اللجنةج - ان لا يكون قد حصل على اعانة من الصندوق خلال السنوات الثلاث السابقة لتاريخ طلبهد - ان يتقدم بطلب خطى مرفق بالادلة والمستندات والشهادات الطبية التى تبرر استحقاقه للطلب.المادة ١٣تقدم الطلبات الى اللجنة عن طريق مكتب النقابة في بغداد او عن طريق فروع النقابة في المحافظات وتتولى اللجنة تسجيلها في سجل خاص بالتسلسل وعليها ان تبت فيها حسب اسبقية ورودها الى مكتب النقابة المركزى وفق القواعد المبينة في مادة ٥ من هذا القانون.المادة ١٤يمنح العضو اعانة مقطوعة لا تزيد على خمسين دينارا او اعانة دورية شهرية لا تزيد على خمسة عشر دينارا ولا تقل عن خمسة دنانير او الاعانتين المذكورتين معا وذلك في احدى الحالتين الاتيتينا - اذا عجز عن ممارسة المهنة بسبب اصابته بحادث او عاهة او مرض ولم يكن قد اكمل المدة القانونية للتقاعد او اذا كان غير مشمول باى نظام قانونى للتقاعد او الضمانب - اذا توقف موقتا عن مزاولة مهنته بسبب اصابته بحادث او مرض وكان قد استنفذ اجازاته المرضية براتي تام وفي هذه الحالة تمنح له الاعانة الشهرية خلال مدة تعطله التى تعقب تاريخ انتهاء اجازاته المشار اليها على ان لا تزيد مدة التعطل هذه عن سنة كاملة اما اذا استمر تعطله بعد ذلك فتوقف الاعانة عنه على ان يبقى له حق الاستفادة من احكام الفقرة(ا) من هذه المادة اذا توفرت فيه شروطهاالمادة ١٥اذا توفى العضو يستحق افراد عياله الذين ليس لهم موارد كافية للعيش الاعانة المقطوعة او الشهرية او كلتيهما المنصوص عليهما في المادة (١٤) من هذا القانون في احدى الحالتين الاتيتينا - اذا كان الراتب التقاعدى المستحق لعيال المتوفى ضئيلاب - اذا كان عيال المتوفى لا يستحقون راتبا تقاعديا بسبب عدم اكتمال الخدمة التقاعدية لمعيلهم او بسبب عدم شمول خدمته باى نظام قانونى للتقاعد او الضمانالمادة ١٦مع مراعاة احكام المادة ١٥ من هذا القانون تتبع في تحديد افراد عيال المتوفى وفي نهاية توزيع الاعانة المستحقة عليهم الاحكام المعمول بها في قانون التقاعد المدنىالمادة ١٧ا - لا يستحق العضو او عياله الاعانة المبينة في هذا القانون فيما اذا قدم الطلب بها بعد مضى ستة اشهر على الاصابة او العجز او الاحالة على التقاعد او الوفاةب - تلغى الاعانة المقطوعة او الشهرية اذا لم يراجع المستحق لقبضها خلال مدة ستة اشهر من تاريخ تبلغه لقبضها خلال مدة ستة اشهر من تاريخ تبلغه قرار اللجنة بمنحها ولم يكن لديه عذر مشروعالمادة ١٨ا - يبدا سريان الاعانة الشهرية التى تقرر اللجنة منحها من تاريخ الطلب الذى تقدم به المستحق وتستمر ثلاث سنوات فقط على انه يحق للجنة ان تقرر تجديدها بناء على طلب خطى يقدمه المستحق قبل انتهاء المدة المذكورة بثلاثة اشهر على الاقل ويخضع البت في الطلب الجديد الى نفس شروط الطلب الاول وفق ما هو مبين في هذا القانونب - يجوز للجنة ان تقرر الغاء الاعانة او وقفها واسترداد ما دفع منها اذا ثبت لديها ان المستفيد قد ضللها بمعلومات كاذبةالمادة ١٩لا يجوز التنازل لغير عن مبالغ الاعانات التى تدفع بموجب احكام هذا القانون كما لا يجوز الحجز عليها لاى سبب كان .القروضالمادة ٢٠ا - يحق لمن كان غير منتفع بالاعانة الشهرية من الاعضاء ان يحصل على قرض من الصندوق بمبلغ لا يزيد على مئة دينار فيما اذا اثبت انه تعرض لاعباء مالية طارئة بسبب الزواج او الولادة او المرض او بسبب اية احتياجات شخصية او عائلية اخرىب - يمنح القرض المشار اليه في الفقرة السابقة بفائدة قدرها ٣% لقاء كفالة موظف مثبت او تاجر مسجل في غرفة التجارة ويشترط تسديده على اقساط شهرية متعاقبة لمدة عشرين شهرا على الاكثر تبدا بعد مضى شهرين من تاريخ عقد القرضج - اذا تخلف العضو عن تسديد اى قسط في الموعد المحدد له تعتبر جميع الاقساط مستحقة عليه دفعة واحدة وتتولى اللجنة التنفيذ على امواله واموال كفيله معا او على رواتبهما لدى الدائرة التى ينتميان اليها وفق الاحكام المبينة في قانون التنفيذالمادة ٢١اذا كان الزوجان عضوين في النقابة فيكون القرض لواحد مها فقط.المادة ٢٢يجوز للجنة ان تقرض النقابة او الجمعيات التى تشرف عليها النقابة من اموال الاحتياطى العام للصندوق على ان يجرى ذلك وفق شروط مسبقة تحددها الهيئة العامة للنقابة.احكام ختاميةالمادة ٢٣اذا الغى الصندوق لاى سبب كان تنتقل ممتلكاته وامواله الى صندوق النقابة على ان تلتزم النقابة بالاستمرار في دفع الاعانات المقررة قبل الغاء وذلك في حدود ما ال اليها من موجودات الصندوقالمادة ٢٤يجوز لوزير الصحة اصدار التعليمات التى تساعد على تسهيل تنفيذ هذا القانونالمادة ٢٥يعمل بهذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية ويتولى الوزارء تنفيذ هذا احكامهاحمد حسن البكر رئيس مجلس قيادة الثورةنشر في الوقائع العراقية عدد ٢١١٥ في ١ - ٤ - ١٩٧٢الاسباب الموجبةبالنظر لضرورة ضمان مستقبل ذوى المهن الصحية وعوائلهم في حالات العجز والشيخوخة والمرض والوفاة بتقديم اعانات شهرية او مقطوعة الى عضو نقابة المهن الصحية عند ثبوت عجزه او شيخوخته او مرضه الذى يعطله عن مزاولة المهنة ولو لمدة مؤقتة وتقديم مكافاة لعائلة العضو عند وفاته ومنح سلفة للمحتاجين من الاعضاء ولتحقيق الاغراض المذكورة شرع هذا القانون....
قانون نقابة اطباء الاسنان رقم (٤٦) لسنة ١٩٨٧ | 39
قانون نقابة اطباء الاسنان رقم (٤٦) لسنة ١٩٨٧ | 39
عنوان التشريع: قانون نقابة اطباء الاسنان رقم (٤٦) لسنة ١٩٨٧التصنيف نقابات وجمعيات واتحاداتالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ٤٦تاريخ التشريع ٠٨-٠٦-١٩٨٧سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣١٥٣ | تاريخ العدد: ٠٨-٠٦-١٩٨٧ | رقم الصفحة: ٣١٣ | عدد الصفحات: ٧مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨٧ | رقم الصفحة: لا يوجداستنادبناءا على ما اقره المجلس الوطني طبقا للمادة الثالثة والخمسين من الدستور. واستنادا الى احكام الفقرة (ا) من المادة الثانية والاربعين من الدستور.قرر مجلس قيادة الثورة بموجب قراره المرقم ٣٥٧ بجلسته المنعقدة بتاريخ ١٩٨٧/٥/٢١.اصدار القانون الاتي : -الفصل الأولالتأسيس والأهدافالمادة ١اولا - تؤسس بموجب احكام هذا القانون نقابة تسمى نقابة اطباء الاسنان تتمتع بالشخصية المعنوية ويكون مقرها في بغداد.ثانيا - تتكون النقابة من التنظيمات الاتية :ا - الهيئة العامة.ب - مجلس النقابة.جـ - هيئة ومجلس الفرع.د - لجان الانضباط.المادة ٢تعمل النقابة في اطار الاهداف والوسائل الاتية :اولا - الارتقاء بمهنة طب الاسنان ورفع المستوى العلمي والمهني للاعضاء.ثانيا - تنظيم علاقة الاعضاء مع بعضهم وتنمية روح الاخاء والتعاون بينهم.ثالثا - تنظيم فرص العمل للاعضاء.رابعا - تقديم الخدمات الاقتصادية والاجتماعية لهم بما يضمن الارتقاء بمستواهم الصحي والاجتماعي.خامسا - تنظيم علاقات الاعضاء مع اجهزة الدولة والمؤسسات الاخرى والافراد والدفاع عن حقوقهم وتمكينهم من اداء واجباتهم والتعاون مع النقابات والجمعيات المهنية الاخرى في العراق التي تتفق اهدافها مع اهداف النقابة للمساهمة في نمو وتقديم ورقي المجتمع.سادسا - تقوية الروابط مع نقابات وجمعيات اطباء الاسنان في الوطن العربي والمساهمة في نشاطات اتحاد اطباء الاسنان العالمي.سابعا - التعاون وتبادل المعلومات والخبرات مع المنظمات والهيئات والمؤسسات والجمعيات العربية والعالمية التي تتفق اهدافها مع اهداف النقابة والمشاركة في مؤتمراتها وفعالياتها العلمية والثقافية والاجتماعية.الفصل الثانيالانتماء النقابيالمادة ٣يكون الانتماء لنقابة اطباء الاسنان اختياريا . (١)المادة ٤يشترط في العضو ان يكون :اولا - عراقي الجنسية او فلسطينيا مقيما في العراق وحائزا على شهادة كلية طب الاسنان العراقية او ما يعادلها.ثانيا - عربي الجنسية وحائزا على شهادة كلية طب الاسنان من كلية معترف بها.ثالثا - للنقابة قبول انتماء طبيب الاسنان الاجنبي الحائز على شهادة كلية طب الاسنان والمنتمي الى نقابة اطباء الاسنان في بلده والتي تعامل العراق بالمثل، او الذي قد ارتبط بعقد عمل مع احدى الجهات الوطنية في العراق او الاجنبية العاملة فيه اذا كانت بلاده لا تعامل العراق بالمثل.رابعا - تقتصر ممارسة المهنة للمذكورين في الفقرتين (ثانيا، وثالثا) على العمل في المؤسسات العراقية او الاجنبية العاملة في العراق.المادة ٥اولا - يقدم طلب الانتماء الى مجلس النقابة مرفقا بالوثائق المطلوبة وعلى المجلس البت في الطلب خلال مدة ثلاثين يوما من تاريخ تسجيله لديه وفي حالة الرفض يحب ان يكون قراره مسببا.ثانيا - اذا لم يبت المجلس بالطلب خلال المدة المحددة له في الفقرة –اولا - من هذه المادة فيعتبر الطلب مقبولا.ثالثا - يبلغ الوزير المختص وصاحب الطلب بقرار المجلس بشان الطلب ولكل منهما الطعن فيه لدى محكمة التمييز خلال ثلاثين يوما من تاريخ تبليغه به وتبت محكمة التمييز في الطعن خلال ثلاثين يوما من تاريخ تسجيله لديها ويعتبر قرارها باتا رابعا - اذا قبل طلب انتماء العضو فيسجل في سجل النقابة ويمنح شهادة التسجيل واجازة ممارسة المهنة.المادة ٦اولا - يجري تجديد اجازة ممارسة المهنة خلال شهر كانون الثاني من كل سنة واذا تخلف العضو عن ذلك دون عذر مشروع يقتنع به المجلس يمنع من الممارسة الخاصة للمهنة ولا تجدد له الاجازة الا بعد تسديده بدل التجديد مضاعفا.ثانيا - اذا تخلف العضو عن تجديد اجازته لسنتين متتاليتين دون عذر مشروع يشطب اسمه من السجل واذا رغب في اعادة تسجيله فعليه تسديد بدل الانتماء وبدل تجديد اجازة الممارسة مضاعفين.المادة ٧اذا فقد العضو شرطا من شروط الانتماء للنقابة فانه يفقد العضوية فيها ويمنع من ممارسة المهنة بقرار من المجلس وله الطعن في هذا القرار لدى محكمة التمييز خلال ثلاثين يوما من تبلغه به ويعتبر قرار المحكمة باتا.المادة ٨اولا - لا يجوز للعضو المجاز فتح اكثر من عيادة واحدة في العراق . (٢)ثانيا لا يحق للعضو ان يحمل لقب اختصاصي في اي فرع من فروع طب الاسنان الا بعد حصوله على هذا اللقب اصوليا من الجهة المختصة . (٣)ثالثا - للعضو العراقي والفلسطيني المقيم في العراق من منتسبي الدولة والقطاع الاشتراكي والمختلط ممارسة المهنة خارج اوقات الدوام الرسمي اذا كان ذلك لا يتعارض مع القوانين النافذة .رابعا - تراعى احكام الاتفاقات والعقود بالنسبة للاعضاء العرب والاجانب عند السماح لهم بممارسة المهنة .الفصل الثالثالاختصاصات وسير العملالمادة ٩اولا - الهيئة العامة هي الجهة العليا في النقابة وتتكون من جميع اعضاء النقابة.ثانيا - ا - تجتمع الهيئة العامة في مقر النقابة صباح اخر يوم جمعة من شهر اذار من كل سنة بدعوة تحريرية من النقيب لمناقشة الامور المبينة في جدول الاعمال على ان ترسل الدعوة للعضو قبل موعد الاجتماع بخمسة عشر يوما في الاقل، يحدد فيها موعد الاجتماع ويرفق بها جدول الاعمال وتقرير الموازنة وتقرير تدقيق الحسابات كما تنشر الدعوة باحدى وسائل الاعلام.ب - يعتبر النصاب مكتملا بحضور اكثرية اعضاء النقابة، وعند عدم اكتمال النصاب يؤجل الاجتماع الى صباح اول يوم جمعة من شهر نيسان ويعتبر النصاب مكتملا مهما كان عدد الحاضرين.جـ - اذا لم يصدر النقيب الدعوة الى اجتماع الهيئة العامة في الموعد المحدد في البند (ثانيا –ا) من هذه المادة تجتمع الهيئة العامة تلقائيا في اخر يوم جمعة من شهر نيسان من ذات السنة ويعتبر النصاب مكتملا بحضور اكثرية اعضاء النقابة وعند عدم اكتمال النصاب يؤجل الاجتماع الى صباح يوم الجمعة التالية ويعتبر النصاب مكتملا مهما كان عدد الحاضرين.د - يعتبر حضور العضو في اجتماعات هيئات الفروع في المحافظات بمثابة الحضور في الهيئة العامة لاكتمال النصاب لاغراض الانتخابات فقط.ثالثا - يراس النقيب اجتماع الهيئة العامة وعند قيامه يحل محله نائبه وعند غيابهما يحل اكبر الاعضاء سنا محلهما.رابعا - يدعو النقيب بموجب قرار من مجلس النقابة او بناء على طلب ربع اعضاء النقابة الهيئة العامة الى اجتماع غير اعتيادي يحدد موعده ومكانه والاسباب التي دعت اليه في بطاقة الدعوة على ان يكون موعده خلال ثلاثين يوما من تاريخ قرار مجلس النقابة او طلب اعضاء النقابة وان لا تبحث فيه الا الامور التي دعيت الهيئة من اجلها.المادة ١٠تتولى الهيئة العامة الصلاحيات الاتية : -اولا - انتخاب النقيب واعضاء مجلس النقابة ولجان الانضباط ولجنة صندوق الضمان تحت اشراف قاضي محكمة البداءة في منطقة مقر النقابة او من ينيبه من قضاة المحكمة.ثانيا - مناقشة التقرير السنوي وشؤون النقابة وحساباتها.ثالثا - تصديق الموازنة السنوية.رابعا - النظر في اقتراح تعديل قانون النقابة واقرار نظامها الداخلي.خامسا - تحديد اجور عمل اطباء الاسنان في العيادات الخاصة بالتنسيق مع وزارة الصحة.سادسا - سحب الثقة عن النقيب او عن اعضاء مجلس النقابة.سابعا - تقرير تصفية ممتلكات النقابة وماليتها عند حلها.المادة ١١اولا - يدير النقابة مجلس النقابة ويتكون من : -ا - النقيب – رئيسا.ب - ثمانية اعضاء من بينهم نائب النقيب وامين السر.ثانيا - يكون لمجلس النقابة ثلاثة اعضاء احتياط من الحاصلين على عدد من الاصوات التي تلي اصوات الاعضاء وحسب التسلسل.المادة ١٢اولا - يتكون انتخاب النقيب واعضاء مجلس النقابة ومجالس الفروع واعضاء لجان الانضباط في المحافظات لمدة ثلاث سنوات ويجوز اعادة انتخابهم.ثانيا - تحدد الهيئة العامة كيفية ادارة النقابة حسب الضوابط المبينة في هذا القانون والنظام الداخلي.المادة ١٣اولا - يشترط في النقيب ان يكون عراقي الجنسية من ابوين عراقيين بالولادة او من اب عراقي بالولادة وام من رعايا الاقطار العربية وله ممارسة فعلية لا تقل عن عشر سنوات.ثانيا - يشترط في عضو مجلس النقابة ومجلس الفرع في المحافظة ان يكون عراقي الجنسية وله ممارسة فعلية لا تقل عن خمس سنوات ويشترط في عضو لجنة الانضباط ان يكون عراقي الجنسية وله ممارسة فعلية لا تقل عن عشر سنوات.ثالثا - ينتخب مجلس النقابة من بين اعضائه في اول جلسة يعقدها بعد انتخابه نائبا للنقيب وامينا للسر.المادة ١٤يتولى مجلس النقابة الاختصاصات الاتية : -اولا - ا - قبول انتماء الاعضاء ومنعهم من ممارسة المهنة وفق احكام هذا القانون.ب - رسم الخطة العامة للنقابة وادارة شؤونها.جـ - دعوة الهيئة العامة للاجتماع وتنفيذ قراراتها.د - الاشراف على اعمال الفروع وتامين انسجام نشاطاتها.هـ - استحداث فروع للنقابة.و - اعداد الموازنة السنوية للنقابة.ز - اقتراح التشريعات ومشاريع الانظمة الداخلية فيما يتعلق بشؤون النقابة واعضائها.ح - الاشراف على تنظيم ممارسة المهنة في العيادات الخاصة.ط - اقرار ملاك العاملين في النقابة.ي - النظر في شؤون المهنة.ك - ادارة مالية النقابة.ثانيا - للمجلس تخويل بعض اختصاصاته الى النقيب عدا ما ورد في البند (ا) من الفقرة (اولا) من هذه المادة.المادة ١٥يتولى النقيب اضافة الى ما خوله به مجلس النقابة الاختصاصات والمهام الاتية :اولا - ا - تمثيل النقابة امام الجهات كافة.ب - تنفيذ قرارات مجلس النقابة.جـ - دعوة الهيئة العامة للاجتماع وفق احكام هذا القانون.د - رئاسة اجتماع الهيئة العامة.هـ - رئاسة مجلس النقابة.و - توقيع مستندات ايداع او صرف اموال النقابة.ز - اعداد الموازنة السنوية والتقرير النهائي للحسابات الختامية والتقرير السنوي عن نشاطات النقابة وتقديمها الى مجلس النقابة في الموعد المحدد.ح - تعيين العاملين في النقابة ضمن الملاك المصدق من مجلس النقابة وتطبيق ما يتعلق بامور خدمتهم وانضباطهم.ثانيا - للنقيب تخويل بعض اختصاصاته الى نائبه او احد اعضاء المجلس او رئيس مجلس الفرع في المحافظة.المادة ١٦يجوز تفرغ النقيب كليا او جزئيا من وظيفته خلال الدورة الانتخابية وفقا لاحكام القانون.المادة ١٧اولا - يكون للنقابة فرع في كل محافظة ويجري العمل فيه كما ياتي : -ا - تجتمع هيئة الفرع في مقره اجتماعا اعتياديا واحدا في السنة ويتم في يوم الجمعة الثانية من شهر اذار من كل سنة ويعتبر النصاب مكتملا مهما بلغ عدد الحاضرين.ب - تعقد هيئة الفرع اجتماعا استثنائيا كلما قرر مجلس النقابة ذلك او بناء على طلب تحريري من ربع اعضاء الفرع على ان يحدد سبب هذا الاجتماع وان يكون خلال ثلاثين يوما من تاريخ قرار مجلس النقابة او من تاريخ تبليغ مجلس الفرع بطلب الاعضاء.جـ - يوجه رئيس الفرع الدعوة للاجتماع قبل سبعة ايام في الاقل من موعده على ان يرفق بالدعوة جدول الاعمال وتقرير الموازنة وتقرير تدقيق الحسابات.د - اذا لم يوجه رئيس الفرع الدعوة للاجتماع في الموعد المحدد في هذه الحالة تجتمع هيئة الفرع تلقائيا في مقر مجلس الفرع بذات اليوم المبين في الفقرة (ا) من البند (اولا) من هذه المادة ويعتبر النصاب مكتملا مهما بلغ عدد الحاضرين.هـ - على العضو الذي يرغب بادلاء بصوته في مقر النقابة في بغداد ان يبرز استشهادا من القاضي المشرف على الانتخابات في الفرع يتضمن عدم ادلائه بصوته في الفرع.و - يراس اجتماع هيئة الفرع رئيسه وعند غيابه فاكبر الاعضاء سنا.ثانيا - تتولى هيئة الفرع ادارة شؤونه وخاصة ما ياتي : -ا - انتخاب النقيب واعضاء مجلس النقابة ورئيس واعضاء مجلس الفرع واعضاء لجنة الانضباط تحت اشراف قاضي محكمة البداءة المختص على ان تجمع الاصوات الخاصة بانتخاب النقيب واعضاء مجلس النقابة ولجان الانضباط ولجنة صندوق الضمان في مظروف يختم بختم المحكمة ويوقعه القاضي المشرف على سير الانتخابات ويرسل بالبريد المسجل او بيد من يختاره القاضي.ب - مناقشة التقرير السنوي والمصادقة على الحسابات الختامية واقرار مشروع موازنة الفرع للسنة التالية.جـ - النظر في جميع امور المهنة والاقتراحات المتعلقة بها وتقديم التوصيات بشانها الى مجلس النقابة.المادة ١٨اولا - ا - يتكون مجلس الفرع من رئيس وعضوين.ب - يكون لمجلس الفرع عضوان احتياط من الحاصلين على اصوات تلي اصوات الاعضاء حسب التسلسل.ثانيا - يشترط في رئيس مجلس الفرع ان يكون عراقي الجنسية ومن ابوين عراقيين او من اب عراقي بالولادة وام من رعايا الاقطار العرابية ومارس المهنة مدة لا تقل عن خمس سنوات.ثالثا - يتولى مجلس الفرع ادارة شؤون الفرع وخدمة الامور الاتية : -ا - تنفيذ خطة العمل المقررة من الهيئة العامة للنقابة وتعليمات ومقررات مجلس النقابة وهيئة الفرع.ب - العمل على رفع مستوى المهنة واقتراح الخطط التي تحقق اهداف النقابة.جـ - اعداد مشروع موازنة الفرع السنوية وادارة شؤونه المالية.د - ما يخوله النقيب او مجلس النقابة من اختصاصا.الفصل الرابعالأحكام الماليةالمادة ١٩اولا - تتكون مالية النقابة من : -ا - بدل الانتماء .ب - بدل التسجيل .ج - ملغاة . (٤)د - بدل تصديق التقرير الطبي .هـ - ريع عقاراتها .و - ريع النشاطات الاجتماعية واستثمار اموال النقابة .ز - ارباح المشاريع العلمية التي تقوم بها النقابة او تساهم فيها .ح - ارباح مطبوعات النقابة .ط - الغرامات التي يحكم بها على الاعضاء من لجنة الانضباط .ي - بدلات تجديد ممارسة المهنة في العيادات الخاصة والمستشفيات الاهلية الخاصة بطب الاسنان ومختبرات صناعة الاسنان الاهلية وبدلات فتح معمل خاص لانتاج المواد المستخدمة في طب الاسنان .ك - المنح والهبات واية واردات اخرى وفق القانون .ثانيا - اذا حالت ظروف استثنائية دون المصادقة على الموازنة في الميعاد المحدد فيستمر العمل على اساس ابواب وفصول السنة السابقة لحين المصادقة على الموازنة الجديدة.المادة ٢٠اولا - تكون البدلات التي تتقاضاها النقابة على الوجه الاتي : -ا - خمسة دنانير بدل انتماء العراقيين ومواطني الاقطار العرابية، وخمسين دينارا لغيرها.ب - خمسة دنانير بدل تسجيل الاجازة السنوية او تجديدها للعراقيين ومواطني الاقطار العربية وخمسة عشر دينارا لغيرهمجـ - دينارا واحدا بدل الاشتراك في اتحاد اطباء الاسنان العرب.د - مائتي دينار بدل اجازة فتح مستشفى اهلي لطب الاسنان ومائتي دينار بدل تجديدها.هـ - مائة وخمسين دينارا بدل اجازة فتح مختبر اهلي لصناعة الاسنان وخمسين دينارا بدل تجديدها.و - مائتين وخمسين دينارا بدل اجازة فتح معمل اهلي لانتاج المواد المستخدمة في طب الاسنان ومائة وخمسين دينارا بدل تجديدها.ز - اثني عشر دينارا بدل الاجازة السنوية لعيادة طبيب الاسنان واثني عشر دينارا بدل تجديدها.ح - ستة دنانير بدل اجازة اطباء العيادات الشعبية والاستشارية وستة دنانير بدل تجديدها.ط - خمسة دنانير بدل كشف فتح عيادة لطب الاسنان وعشرة دنانير بدل كشف فتح مختبر.ي - عشرة دنانير بدل تسجيل لقب اختصاص.ك - دينارا واحدا بدل تصديق التقرير الطبي الصادر من العيادات الخاصة والمستشفيات الاهلية.ثانيا - للهيئة العامة ان تعيد النظر في البدلات الواردة في الفقرة (اولا) كلما اقتضى ذلك.ثالثا - ا - يعفى من بدل تجديد الاجازة السنوية اطباء الاسنان الذين تجاوزت اعمارهم الخمسين سنة.ب - يعفى من بدل تجديد الاجازة السنوية اطباء الاسنان الذين يدرسون لغرض التخصص طوال مدة دراستهم.رابعا - تقوم النقابة باستيفاء الاشتراك السنوي الذي تحدده الهيئة العامة لنادي ذوي المهن الطبية في بغداد من اطباء الاسنان العاملين.خامسا - تودع النقود والسندات المالية في مصرف الرافدين باسم النقابة.المادة ٢١تبدا السنة المالية للنقابة في اليوم الاول من شهر كانون الثاني من كل سنة.الفصل الخامسالأحكام الانضباطيةالمادة ٢٢تعتبر الاعمال الاتية ممنوعة لاغراض هذا القانون.اولا - مخالفة القوانين والانظمة والتعليمات والاوامر وقواعد السلوك المهني وخاصة اجتذاب المرضى بوسائل الدعاية والترغيب او باستخدام الوسطاء.ثانيا - الاساءة الى سمعة المهنة وممتهنيها والحط من منزلتهم العلمية والادبية.ثالثا - انتحال ما يوحي بان العضو ذو اختصاص خلافا للحقيقة.رابعا - عدم الاستجابة الى طلبات المرضى الضرورية المستندة الى توصية طبية وكذلك الى طلبات المرضى من الاماكن التي لا تتيسر فيها المستشفيات الرسمية الا بعذر مشروع.المادة ٢٣كل عضو يخل بواجبات المهنة ويقوم باحد الاعمال الممنوعة او يتصرف تصرفا يحط من قدر المهنة او يمتنع عن تنفيذ مقررات النقابة حسب احكام هذا القانون يعرض نفسه للعقوبات الواردة فيه مع عدم الاخلال بما قد يتخذ ضده من اجراءات حسب القوانين الاخرى.المادة ٢٤اولا - تنتخب الهيئة العامة لجان انضباط للمناطق الاتية : -ا - لجنة انضباط منطقة بغداد وتمارس صلاحياتها في محافظات بغداد وديالي وواسط والانبار وصلاح الدين ويكون مقرها في مدينة بغداد.ب - لجنة انضباط منطقة البصرة وتمارس صلاحياتها في محافظات البصرة وميسان وذي قار ويكون مقرها في مدينة البصرة.جـ - لجنة انضباط منطقة نينوى وتمارس صلاحياتها في محافظات نينوى والتاميم ويكون مقرها في مدينة الموصل.د - لجنة انضباط منطقة الفرات الاوسط وتمارس صلاحياتها في محافظات بابل وكربلاء والنجف والمثنى والقادسية ويكون مقرها في مدينة النجف.هـ - لجنة انضباط منطقة الحكم الذاتي وتمارس صلاحياتها في محافظات اربيل ودهوك والسليمانية ويكون مقرها في مدينة اربيل.ثانيا - ا - تتكون كل لجنة انضباط من ثلاثة اعضاء.ب - يكون لكل لجنة انضباط عضوان احتياط من الحاصلين على عدد من الاصوات تلي اصوات الاعضاء حسب التسلسلثالثا - تنتخب لجنة الانضباط رئيسا ونائبا للرئيس من بين اعضائها في اول جلسة تعقدها بعد الانتخاب مباشرة.المادة ٢٥العقوبات التي تفرضها لجنة الانضباط على العضو هي : -اولا - التنبيه – ويكون بكتاب الى المخالف ينبه فيه الى عدم الارتياح من تصرفه .ثانيا - الانذار - ويكون بكتاب يعلن فيه الاستياء من تصرفات المخالف لذنب معين ويطلب فيه عدم تكرار العمل وبعكسه ستطبق بحقه عقوبة اشد .ثالثا - الغرامة – بمبلغ لا يقل عن خمسين دينارا ولا يزيد على خمسمائة دينار وعند عدم الدفع يمنع من الممارسة الخاصة مدة لا تقل عن ثلاثة اشهر ولا تزيد على السنة الواحدة .رابعا - ملغاة . (٥)المادة ٢٦اذا وجدت لجنة الانضباط ان الفعل المنسوب الى العضو يشكل جريمة فعليا ان تحيل القضية الى المحكمة المختصة مع اوراق القضية ولا يمنع الحكم بالبراءة او الافراج او ما في حكمهما بعد ذلك من اتخاذ الاجراءات الانضباطية ضده ووفق احكام هذا القانون.المادة ٢٧اولا - يمنع العضو من ممارسة مهنة طب الاسنان طوال مدة حبسه او سجنه او حجزه.ثانيا - يمنع العضو من الممارسة الخاصة للمهنة عند الحكم عليه بها عن جريمة مخلة بالشرف ذات علاقة بالمهنة مدة تعادل مدة الحبس المقابلة للغرامة.ثالثا - اذا تكرر الحكم على العضو نتيجة ادانته عن افعال ذات علاقة بالمهنة يشطب اسمه من سجلات النقابة ولا يحق له بعد ذلك ممارسة المهنة الا بموافقة جديدة من مجلس النقابة على اعادة تسجيله وفق القانون والانظمة والتعليمات الصادرة بموجبه.المادة ٢٨اولا - يبلغ قرار المنع من ممارسة المهنة الى الجهات ذات العلاقة التي تنسبها لجنة الانضباط ويعلن عن ذلك في مكاتب النقابة وفروعها في المحافظات.ثانيا - لا يجوز ان يحل عضوا اخر في عيادة العضو الممنوع من ممارسة المهنة.المادة ٢٩اولا - تحال جميع الشكاوى الى مجلس النقابة ويقوم المجلس بنفسه او بواسطة مجلس فرع العضو المشكو منه باجراء التحقيق وغلق القضية او تقرير احالتها الى لجنة الانضباط المختصة وذلك خلال مدة لا تزيد على عشرين يوما.ثانيا - يعين رئيس لجنة الانضباط تاريخ انعقاد الجلسة ويبلغ العضو بذلك ويقوم سكرتير اللجنة بالتبليغات اللازمة وتكون جلساتها سرية.ثالثا - تسري القواعد المقررة في قانون انضباط موظفي الدولة وقانون اصول المحاكمات الجزائية في الامور التي لم يرد بها نص في هذا القانون.المادة ٣٠للوزير المختص وللنقيب ولذوي العلاقة الطعن في قرار لجنة الانضباط لدى مجلس الانضباط العام خلال خمسة عشر يوما من تاريخ الحكم الوجاهي ومن تاريخ التبلغ به اذا كان غيابيا.المادة ٣١اذا حكم على العضو بعقوبة المنع من ممارسة المهنة مدة لا تقل عن الشهر فلا يجوز انتخابه نقيبا او عضوا لمجلس النقابة او عضوا في لجان الانضباط او مجالس الفروع وبقية لجان النقابة الاخرى ما لم تمض على ذلك ثلاث سنوات.المادة ٣٢يحاكم النقيب او نائبه عند قيامه مقام النقيب عن المخالفات الانضباطية الناشئة عن احكام هذا القانون امام مجلس الانضباط العام اذا صدر قرار من الهيئة العامة بالموافقة على محاكمته وعندئذ يجيب عليه الامتناع من ممارسة اعمال منصبه لنتيجة المحاكمة ويكون قرار مجلس الانضباط العام قابلا للطعن به لدى محكمة التمييز خلال ثلاثين يوما من تاريخ التبلغ به.الفصل السادسأحكام عامة وختاميةالمادة ٣٣اولا - لا يجوز حجز او بيع اموال النقابة الا اذا كان الدين ناشئا عن ثمنها.ثانيا - لا يجوز تحري مقر النقابة او مقرات الفروع في المحافظات او لجانها الانضباطية الا بحضور النقيب او نائبه او رئيس الفرع او من يمثلهم.ثالثا - ا - يعاقب من يعتدي على العضو اثناء تادية واجب اعمال مهنته او بسبب تاديتها بالعقوبة المقررة لمن يعتدي على موظف عام اثناء تادية وظيفته او بسبب تاديتها.ب - لا يجوز استجواب العضو او التحقيق معه عن جريمة منسوبة اليه متعلقة بممارسة مهنته الا بعد اخبار النقابة بذلك.رابعا - يعالج العضو في الغرف الماجورة من الدرجة الاولى في المؤسسات الصحية الحكومية ومعاهدها الفنية ويعفى من دفع الاجور.المادة ٣٤ملغاة . (٦)المادة ٣٥للجنة الانضباط والاتصال بالدوائر كافة والمراجع الاخرى في الامور التي تتعلق بالقضايا المعروضة عليها.المادة ٣٦على مجلس النقابة ان يضع نظامها الداخلي خلال مدة اقصاها اربعة اشهر من تاريخ العمل بهذا القانون وعلى ان يتضمن تسهيل اجراءات هذا القانون وبوجه خاص :اولا - تفاصيل تشكيلات النقابة وقواعد سير العمل فيها والعلاقة بينها وبين الغير.ثانيا - تفاصيل كيفية اجراء الانتخابات في النقابة وفروعها واصول الدورة الانتخابية ومدتها وانتهاء العضوية ودعوة الاعضاء.ثالثا - قواعد الحل والتصفية.رابعا - كيفية منح اجازات فتح المستشفيات والمختبرات والعيادات الخاصة وممارسة المهنة.خامسا - بيان الامور الاخرى بما فيها الامور المالية والحسابية والانضباطية وغيرها.المادة ٣٧لمجلس النقابة اصدار تعليمات وبيانات لتسهيل تنفيذ هذا القانون.المادة ٣٨اولا - يلغى قانون نقابة اطباء الاسنان رقم ٣٨ لسنة ١٩٧٠ وتستمر التنظيمات النقابية القائمة بموجبه لحين انتهاء الدورة الانتخابية.ثانيا - تحل نقابة اطباء الاسنان المؤسسة بموجب هذا القانون محل نقابة اطباء الاسنان المؤسسة بموجب القانون الملغى في جميع الحقوق والامتيازات.ثالثا - تبقى التعليمات والبيانات الصادرة بموجب القانون الملغى لحين الغائها او اصدار ما يحل محلها.المادة ٣٩ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورةالاسباب الموجبةلمضي مدة طويلة على صدور قانون نقابة اطباء الاسنان رقم ٣٨ لسنة ١٩٧٠ ولازدياد عدد اطباء الاسنان ومن اجل مواكبة التطور في مهنة طب الاسنان في العراق بما يتلائم مع المستجدات الحاصلة على صعيد المهنة والمجتمع لتامين رفع مستوى اطباء الاسنان من النواحي العلمية والمهنية والاجتماعية. فقد شرع هذا القانون.الهوامش(١) - الغيت هذه المادة بموجب المادة ١ من قانون تعديل قانون نقابة اطباء الاسنان رقم (٤٦) لسنة ١٩٧٨، رقمه ١٠٣ صادر بتاريخ ٠١-٠١-١٩٨٨ ,النص القديم للمادة:لا يجوز لطبيب الاسنان ممارسة المهنة في العراق الا بعد انتمائه الى النقابة وحصوله على شهادة التسجيل واجازة ممارسة المهنة.(٢) - الغيت الفقرة (اولا) من هذه المادة بموجب المادة ١ من قانون تعديل قانون نقابة اطباء الاسنان رقم ١٩٨٧/٤٦، رقمه ١ صادر بتاريخ ١٣-١-٢٠٠٠ ,(٣) - الغيت الفقرة (ثانيا) من هذه المادة بموجب المادة ٢ من قانون تعديل قانون نقابة اطباء الاسنان رقم (٤٦) لسنة ١٩٧٨، رقمه ١٠٣ صادر بتاريخ ٠١-٠١-١٩٨٨, :النص القديم للمادة:اولا - لا يجوز للعضو المجاز فتح اكثر من عيادة واحدة في العراق ولا يجوز له فتح عيادته في غير المحافظة التي يعمل فيها وظيفيا.ثانيا - لا يحق للعضو ان يحمل لقب (اختصاص) في فرع من فروع طب الاسنان الا بعد حصوله على هذا اللقب اصوليا ثم تسجيله ذلك بقرار من المجلس.ثالثا - للعضو العراقي والفلسطيني المقيم في العراق من منتسبي الدولة والقطاع الاشتراكي والمختلط ممارسة المهنة خارج اوقات الدوام الرسمي اذا كان ذلك لا يتعارض مع القوانين النافذة.رابعا - تراعى احكام الاتفاقات والعقود بالنسبة للاعضاء العرب والاجانب عند السماح لهم بممارسة المهنة.(٤) - الغيت الفقرة (اولا - ج) من هذه المادة بموجب المادة ٣ من قانون تعديل قانون نقابة اطباء الاسنان رقم (٤٦) لسنة ١٩٧٨، رقمه ١٠٣ صادر بتاريخ ٠١-٠١-١٩٨٨ .النص القديم للفقرة (اولا - ج):جـ - بدل تسجيل الاختصاص.(٥) - الغيت الفقرة (رابعا) من هذه المادة بموجب المادة ٣ من قانون تعديل قانون نقابة اطباء الاسنان رقم (٤٦) لسنة ١٩٧٨، رقمه ١٠٣ صادر بتاريخ ٠١-٠١-١٩٨٨ .النص القديم للفقرة (رابعا):رابعا - المنع من الممارسة الخاصة للمهنة لمدة لا تتجاوز سنتين.(٦) - الغيت هذه المادة بموجب المادة ٣ من قانون تعديل قانون نقابة اطباء الاسنان رقم (٤٦) لسنة ١٩٧٨، رقمه ١٠٣ صادر بتاريخ ٠١-٠١-١٩٨٨النص القديم للمادة:كل من مارس مهنة طب الاسنان او حاول ممارستها او انتحل صفة او لقبا او علامة تدل على انه مرخص بممارسة مهنة طب الاسنان من غير سابق تسجيل او اجازة بموجب احكام هذا القانون والقوانين الاخرى ولا تتوفر فيه شروط التسجيل والاجازة يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز خمس سنوات او بغرامة لا تزيد على الف دينار او بكليهما....
قانون نقابة الاطباء البيطريين رقم (٢١٠) لسنة ١٩٨٠ | 63
قانون نقابة الاطباء البيطريين رقم (٢١٠) لسنة ١٩٨٠ | 63
عنوان التشريع: قانون نقابة الاطباء البيطريين رقم (٢١٠) لسنة ١٩٨٠التصنيف نقابات وجمعيات واتحاداتالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ٢١٠تاريخ التشريع ١٢-٠١-١٩٨١سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٢٨١١ | تاريخ العدد: ١٢-٠١-١٩٨١ | رقم الصفحة: ٢٦ | عدد الصفحات: ٦مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨١ | رقم الصفحة: لا يوجدملاحظات تكون مدة الدورة الانتخابية (٣) ثلاث سنوات استنادا لقرار مجلس قيادة الثورة رقم ٢٦٨استنادباسم الشعب مجلس قيادة الثورةاستنادا الى احكام الفقرة ا من مادة ٢ والاربعين من الدستور المؤقت . قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ ١٤– ١٢ – ١٩٨٠ اصدار القانون الاتي :الفصل الاولالأهداف والتكوينالمادة ١تؤسس بموجب هذا القانون ، نقابة للاطباء البيطريين في الجمهورية العراقية ، يطلق عليها فيما بعد اسم النقابة ، يكون مقرها في مدينة بغداد ، وتتمتع بالشخصية المعنوية التي لها حق تملك المنقولات والعقارات والتصرف بها من اجل تحقيق اهدافها ، ويمثلها نقيب الاطباء البيطريين الذي يطلق عليه فيما بعد اسم النقيب .المادة ٢تهدف النقابة الى تحقيق ما ياتي :اولا – الارتقاء بمهنة الطب البيطري ورفع المستوى العلمي والمهني لاعضائها.ثانيا – تعبئة وتنسيق جهود الاعضاء لتحقيق الاهداف الوطنية والقومية في خطط تنمية الثروة الحيوانية والسمكية والدواجن والمناحل ورفع كفاءتها الانتاجية ومكافحة الامراض الحيوانية والامراض المشتركة بين الانسان والحيوان ومراقبة المنتجات الحيوانية.ثالثا – تنظيم علاقات الاعضاء بعضهم مع بعض، وتهيئة فرص العمل لهم وتنمية روح الاخاء والتعاون والتكافل فيما بينهم وتقديم الخدمات الاجتماعية والترفيهية لهم ولعوائلهم.رابعا – تنظيم علاقات الاعضاء مع دوائر الدولة والجهات المختصة والدفاع عن حقوقهم وتمكينهم من اداء واجباتهم.خامسا – التعاون وتبادل المعلومات والخبرات مع المنظمات المهنية والجماهيرية العراقية والعربية والدولية التي تتفق اهدافها مع اهداف النقابة والمشاركة في مؤتمراتها وفعالياتها الثقافية والاجتماعية.سادسا – العمل على ضمان مستقبل الاعضاء في حالات المرض والعجز والوفاة والتعويض عن الحوادث الناجمة عن مزاولة المهنة.سابعا – نشر الوعي الطبي البيطري بالاستعانة بوسائل النشر والاعلام والفعاليات الثقافية والاجتماعية كالبرامج التلفزيونية والاذاعية واصدار المجلات والنشرات والكتب وتنظيم الحفلات والمحاضرات وعقد المؤتمرات واقامة الدورات والندوات ذات العلاقة.(١)المادة ٣تتكون النقابة من :اولا – الهيئة العامة – وهي اعلى سلطة في النقابة وتضم جميع اعضائها .ثانيا – مجلس النقابة .ثالثا – لجان الانضباط – وعددها ثلاث :١ – لجنة انضباط المنطقة الوسطى – ومركزها في مدينة بغداد ، وتمارس صلاحياتها في محافظات بغداد وديالى وبابل والنجف وواسط والقادسية والانبار وصلاح الدين وكربلاء .ب – لجنة انضباط المنطقة الشمالية – ومركزها في مدينة الموصل ، وتمارس صلاحياتها في محافظات نينوى ودهوك والتاميم واربيل والسليمانية .جـ - لجنة انضباط المنطقة الجنوبية – ومركزها في مدينة البصرة ، وتمارس صلاحياتها في محافظات البصرة وميسان وذي قار والمثنى .رابعا - هيئات ومجالس فروع النقابة المستحدثة في المحافظات بقرار من مجلس النقابة. (٢)المادة ٤يتالف مجلس النقابة من :اولا – النقيب – رئيسا .ثانيا – ٨ ثمانية اعضاء اصليين و٣ ثلاثة اعضاء احتياط.ثالثا – نائب النقيب ، ويتم انتخابه من بين اعضاء مجلس النقابة ، ويقوم مقام النقيب عند غيابه او شغور مركزه .(٣)المادة ٥اولا – يستحدث فرع للنقابة في كل محافظة بقرار من مجلس النقابة ويشكل الاطباء البيطريون الاعضاء في تلك المحافظة هيئة الفرع وهي اعلى جهة فيه.ثانيا – ينتخب اعضاء هيئة الفرع في كل محافظة مجلس فرع لتلك المحافظة.ثالثا – يتالف مجلس الفرع من رئيس و٤ اربعة اعضاء اصليين وعضوين احتياط.(٤)المادة ٦اولا – تتالف لجنة الانضباط من ثلاثة اعضاء وعضوين احتياط ، ينتخبهم اعضاء النقابة في كل من المناطق المذكورة في البند ثالثا من المادة الثالثة .ثانيا – ينتخب اعضاء لجنة الانضباط من بينهم ، رئيسا للجنة .ثالثا – ينسب احد موظفي النقابة للقيام بسكرتارية لجنة الانضباط .الفصل الثانيالاختصاصات وسير العملالمادة ٧اولا – تجتمع الهيئة العامة في مقر النقابة صباح يوم اول جمعة من شهر نيسان من كل سنة بدعوة تحريرية من النقيب الى فروع النقابة في المحافظات على ان ترسل الدعوة الى كل عضو قبل موعد الاجتماع بـ ١٥ خمسة عشر يوما في الاقل ويتم فيها تحديد موعد الاجتماع ومكانه وتنشر الدعوة في صحيفتين يوميتين ويكتمل النصاب بغض النظر عن عدد الحاضرين.ثانيا – اذا لم يصدر النقيب الدعوة الى الهيئة العامة في الموعد والمكان المحددين في البند اولا من هذه المادة تجتمع الهيئة العامة تلقائيا في اخر يوم جمعة من شهر نيسان من ذات السنة ويعتبر النصاب مكتملا بغض النظر عن عدد الحاضرين.ثالثا – تصدر قرارات الهيئة العامة باغلبية عدد اصوات الحاضرين.رابعا – لا يجوز للعضو المشاركة في اجتماع الهيئة العامة اذا كان محروما من مزاولة المهنة وفق احكام القانون او لم يكن قد جدد اجازة الممارسة السنوية عند عقد الاجتماع.خامسا – يعد حضور العضو في اجتماع هيئات الفروع في المحافظات بمثابة الحضور في الهيئة العامة لاكتمال النصاب لاغراض الانتخابات فقط.سادسا – يراس النقيب اجتماع الهيئة العامة وعند غيابه يحل محله نائبه وعند غيابهما يراس الاجتماع اكبر الاعضاء سنا. (٥)المادة ٨يجوز دعوة الهيئة العامة لاجتماع غير اعتيادي بطلب من النقيب بموجب قرار من مجلس النقابة على ان تعين الاسباب الداعية لذلك الاجتماع في بطاقة الدعوة .المادة ٩اولا – يجوز لربع اعضاء النقابة ان يتقدموا بطلب تحريري مسبب الى النقابة لدعوة الهيئة العامة لاجتماع غير اعتيادي ، وعلى مجلس النقابة ان يصدر الدعوة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تسجيل الطلب على ان يعقد الاجتماع خلال ثلاثين يوما من تاريخ اصدار الدعوة .ثانيا – لا يجوز البحث في الاجتماع غير الاعتيادي في غير الامور التي من اجلها دعيت الهيئة العامة الى الاجتماع .المادة ١٠الاحكام المرتبطة بالمادةتختص الهيئة العامة للنقابة بما ياتي :- اولا – انتخاب النقيب واعضاء مجلس النقابة تحت اشراف قاضي محكمة البداءة الاول في منطقة مقر النقابة او من ينيبه من قضاة المحكمة .- ثانيا – تصديق الميزانية- ثالثا – مناقشة التقرير السنوي وشؤون النقابة وحساباتها .- رابعا – النظر في اقتراح تعديل قانون النقابة وانظمتها .- خامسا – تقرير تصفية ممتلكات النقابة وماليتها عند انحلالها .المادة ١١اولا – يجوز للعضو خارج مدينة بغداد فقط ان يدلي بصوته في الانتخابات بالبريد المسجل على ان يضمن وصوله الى مقر النقابة قبل موعد الانتخابات .ثانيا – لا يجوز فض اوراق الانتخاب بالمراسلة الا في الاجتماع الانتخابي ويتم ذلك من قبل اللجنة المشرفة على الانتخاب .ثالثا – تتولى هيئة الفرع في المحافظة باشراف قاضي المحكمة المختص اجراء انتخاب النقيب واعضاء مجلس النقابة ورئيس واعضاء مجلس الفرع واعضاء لجنة الانضباط على ان تجمع الاصوات في مظروف يختم بختم المحكمة المختصة ويوقع عليه القاضي المشرف مع الاعضاء المشرفين على سير الانتخابات ويرسل بالبريد المسجل المرجع الى النقابة العامة في بغداد قبل ١٥ خمسة عشر يوما في الاقل من موعد الانتخابات في بغداد.(٦)المادة ١٢اولا – ينتخب النقيب واعضاء مجلس النقابة ومجالس الفروع في المحافظات ولجان الانضباط بالاغلبية وبالتصويت السري لمدة ٣ ثلاث سنوات ويجوز اعادة انتخابهم.ثانيا – يشترط في النقيب ان يكون عراقيا بالولادة ومن ابوين عراقيين بالولادة وله ممارسة فعلية للمهنة لا تقل عـن ١٥ خمس عشرة سنة.ثالثا – يجوز تفرغ النقيب كليا او جزئيا خلال الدورة الانتخابية وفق احكام هذا القانون.رابعا – يشترط في عضو مجلس النقابة ومجالس الفروع ان يكون عراقي الجنسية ومضت على انتمائه للنقابة مدة لا تقل عن ١٠ عشر سنوات لعضو مجلس النقابة، ومدة لا تقل عن ٧ سبع سنوات بالنسبة لمجالس الفروع، ويشترط في عضو لجنة الانضباط ان لا تقل مدة انتمائه للنقابة عن ١٥ خمس عشرة سنة. (٧)المادة ١٣لا ينتخب نقيبا او عضوا لمجلس النقابة او لجان الانضباط او مجالس الفروع في المحافظات وبقية لجان الانضباط الاخرى من تقرر منعه من ممارسة المهنة مدة لا تقل عن ٣٠ ثلاثين يوما ما لم تمر سنة واحدة على انقضاء تلك العقوبة.(٨) المادة ١٤اولا – اذا فقد عضو من اعضاء مجلس النقابة او اللجان المنتخبة احد الشروط اللازمة لانتخابه او تغيب عن الجلسات ثلاث مرات متتالية او ست مرات غير متتالية دون عذر مشروع فعلى مجلس النقابة اعتباره مستقيلا .– ثانيا – يحل العضو الاحتياط محل العضو الاصيل في احدى الحالتين الاتيتين :– ا – اذا فقد احد شروط العضوية في النقابة .– ب – اذا ثبت عدم تعاونه مع مجلس النقابة فيما يتعلق بالواجبات النقابية بقرار من لجنة الانضباط بعد احالته عليها من قبل مجلس النقابة .المادة ١٥اولا – اذا شغر مركز احد اعضاء اللجان المنتخبة لاي سبب كان يحل محله العضو الاحتياط .ثانيا – يسري حكم البند اولا في حالة الغياب الوقتي لسبب مشروع الى حين عودة العضو المتغيب .الفصل الثالثالاحكام الانضباطيةالمادة ١٦كل عضو يخل بواجبات ممارسة المهنة وفق هذا القانون او يقوم باحد الاعمال الممنوعة او يتصرف تصرفا يحط من قدر المهنة او يمتنع عن تنفيذ مقررات النقابة يعرض نفسه للعقوبات التالية التي تفرضها لجنة الانضباط :اولا – التنبيه : ويكون بكتاب يوجه الى المخالف ويلفت نظره فيه الى عدم الارتياح من تصرفه .ثانيا – الانذار : ويكون بكتاب يبين فيه الاستياء من تصرفاته لذنب معين ويطلب منه وجوب عدم التكرار والا فتطبق بحقه العقوبات الانضباطية الاخرى .ثالثا – المنع من ممارسة المهنة لمدة لا تتجاوز خمس سنوات . ولا يجوز في هذه الحالة ان يحل في عيادته زميل اخر مدة المنع .المادة ١٧اولا – يمنع العضو من ممارسة المهنة خلال المدة المحكوم بها في خالة صدور حكم نهائي ضده في محكمة مختصة عن جناية غير سياسية او جنحة مخلة بالشرف او جريمة ناشئة بسبب سوء ممارسة المهنة عقوبتها الحبس لمدة لا تزيد على سنة واحدة .– ثانيا – اذا صدر حكم نهائي بالغرامة من محكمة مختصة عن جنحة مخلة بالشرف او جريمة ناشئة عن سوء ممارسة المهنة ضد اي عضو ، يمنع من ممارسة المهنة مدة لا تقل عن مدة الحبس المقابلة للغرامة .– ثالثا – اذا حكم على العضو بعقوبة اشد من العقوبات المذكورة في هذه المادة يشطب اسمه من سجلات النقابة ولا يجوز له ممارسة المهنة الا بعد تسجيله مجددا وفق احكام هذا القانون .المادة ١٨يبلغ قرار المنع من ممارسة المهنة الى الجهات ذات العلاقة التي تحددها لجنة الانضباط عن اي طريق ويعلن عن ذلك في مقر النقابة وفروعها في المحافظات. (٩)المادة ١٩على لجان الانضباط احالة القضايا الى المحكمة المختصة مع كافة التحقيقات المتيسرة لديها اذا وجدت ان الفعل المنسوب الى المخالف يشكل جريمة جزائية . ولا يمنع صدور حكم بالبراءة بعد ذلك من اصدار العقوبات الانضباطية ضد المخالف وفق احكام هذا القانون .المادة ٢٠اولا – تميز القرارات الصادرة من لجنة الانضباط من قبل احد طرفي النزاع او الوزير المختص او النقيب لدى محكمة تمييز العراق .– ثانيا – يقدم طلب التمييز خلال خمسة عشر يوما من تاريخ صدور الحكم بحق الحاضر ومن تاريخ التبليغ بحق الغائب وخلال خمسة عشر يوما من تاريخ وصول القرار الى كل من الوزير المختص والنقيب على ان يتضمن الطلب الاسباب والعلل الموجبة لابطال القرار المطعون فيه والا كان الطعن غير مقبول شكلا .المادة ٢١لا تنفذ قرارات لجان الانضباط الا بعد اكتسابها الدرجة القطعية .المادة ٢٢يحاكم النقيب او نائبة عند قيامه باعمال النقيب في اي شكوى انضباطية امام محكمة الاستئناف اذا صدر قرار من الهيئة العامة بالموافقة على ذلك وفي هذه الحالة يوقف من ممارسة اعمال منصبه لنتيجة المحاكمة .المادة ٢٣تحال جميع الشكاوى الانضباطية الى مجلس النقابة ويقوم المجلس باجراء التحقيق من قبله او احالته على مجلس فرع المحافظة للعضو المشكو منه لاتخاذ القرار اما بغلق التحقيق او احالته على لجنة الانضباط المختصة وذلك خلال مدة لا تزيد على ٢٠ عشرين يوما من تسلم القضية على ان تتم المصادقة على هذه القرارات من قبل مجلس النقابة.(١٠)المادة ٢٤تسرى القواعد المقررة في قانون اصول المحاكمات الجزائية عند النظر في القضايا من قبل لجان الانضباط ما لم تتعارض صراحة او دلالة مع احكام هذا القانون .المادة ٢٥اولا – يجوز رد اعضاء لجنة الانضباط عند وجود سبب من اسباب رد القضاة المنصوص عليها في قانون المرافعات المدنية . وينظر مجلس النقابة في طلب الرد ويفصل فيه على وجه السرعة وفقا لقواعد رد القضاة بقرار خاضع لطرق الطعن القانونية .– ثانيا – يجوز لذوي العلاقة ان يطلبوا نقل الدعوى من لجنة انضباط الى اخرى للاسباب المنصوص عليها في القوانين المرعية وعلى مجلس النقابة ان يبت في الطلب خلال خمسة عشر يوما ويكون قراره قطعيا .المادة ٢٦اولا - تراعي لجنة الانضباط في التحقيق والمحاكمة ضمان حقوق الدفاع وتامين العدالة . وللعضو المحال على المحاكمة ان يوكل محاميا عنه .ثانيا – اذا تخلف شاهد عن الحضور فللجنة الطلب الى قاضي التحقيق المختص اصدار مذكرة احضار بحقه ولها ان تطلب اجراء التعقيبات القانونية بحق الشاهد الذي يؤدي شهادة كاذبة .المادة ٢٧تكون جلسات لجنة الانضباط سرية . ويجوز نشر الاحكام الصادرة عنها في مجلة النقابة باذن من مجلس النقابة عند تحقق المصلحة العامة وتبلغ الاوراق والاحكام وفقا للطرق القانونية المتبعة في تبليغ الاوراق القضائية .المادة ٢٨اولا – على لجنة الانضباط ا تدون محضرا خاصا لكل قضية وسجلا خاصا بالاحكام الانضباطية الصادرة عنها بعد اكتسابها الدرجة القطعية .– ثانيا – على كل محكمة جزائية اصدرت حكما متضمنا معاقبة العضو ابلاغ النقابة بنسخة منه .المادة ٢٩للجنة الانضباط رؤية الدعوى بحضور الطرفين او بغياب احدهما او كليهما . وللمشتكي ان يتنازل عن حقوقه الشخصية التي لا تتعلق بواجبات ممارسة المهنة او النظام العام او الاداب العامة .المادة ٣٠للجنة الانضباط الاتصال بدوائر الدولة والقطاع الاشتراكي والمختلط والقطاع الخاص فيما يختص بالقضايا المعروضة عليها .الفصل الرابعتنظيم مزاولة المهنةالمادة ٣١اولا – يكون انتماء الاطباء البيطريين، الى النقابة اختياريا ولا يجوز لهم ممارسة المهنة الا بعد حصولهم على شهادة التسجيل واجازة الممارسة وفق احكام هذا القانون.ثانيا – على دوائر الدولة او اية جهة اخرى عينت لديها طبيبا بيطريا منتميا للنقابة ان ترسل الى النقابة نسخة من الامر الصادر بتعيينه ومباشرته.(١١)المادة ٣٢يشترط في العضو الشروط الاتية :اولا – ان يكون حائزا على شهادة كلية الطب البيطري العراقية او ما يعادلها بشرط تخرجه في الدراسة الاعدادية العراقية او ما يعادلها .ثانيا – ان يكون عراقي الجنسية او من مواطني احدى الدول العربية . ٣٣المادة ٣٣للنقابة قبول انتماء الاطباء البيطريين الاجانب الذين لم يحرموا من حق الممارسة في بلادهم بسبب اساءتهم للمهنة بشرط معاملة بلادهم العراق بالمثل وكذلك الذين لهم عقود خاصة مع الحكومة او المؤسسات غير الحكومية بشرط ان تقتصر ممارسة المهنة لهؤلاء في حدود اعمال وظيفتهم فيما اذا كانت بلادهم لا تعامل العراق بالمثل .المادة ٣٤يعتبر عضوا في النقابة كل طبيب بيطري اكتسب عضوية نقابة الاطباء قبل صدور هذا القانون .المادة ٣٥اولا – يقدم طلب الانتماء الى النقابة مرفقا بالوثائق المصدقة من المراجع المختصة .– ثانيا – يعرض طلب الانتماء على مجلس النقابة الذي عليه البت في الطلب خلال خمسة عشر يوما من تاريخ وروده الى النقابة وتبليغ طالب الانتماء والوزير المختص بنتيجة القرار عند رفض طلب الانتماء ولصاحب الطلب مراجعة محكمة التمييز اذا لم يبت المجلس في طلبه خلال ثلاثين يوما من تاريخ تقديم الطلب .– ثالثا – لصاحب الطلب المرفوض وكذلك للوزير المختص اذا كان مقدم الطلب من المرتبطين بعقد مع الحكومة تمييز القرار لدى محكمة التمييز وعليها ان تبت فيه خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تسلمها طلب التمييز ويعتبر قرارها نهائيا .– رابعا – عندما يصبح قرار قبول صاحب الطلب في عضوية النقابة نهائيا يسجل في سجل النقابة وتمنح له شهادة التسجيل واجازة ممارسة المهنة .المادة ٣٦يجري تجديد اجازة ممارسة المهنة واجازات العمل السنوية خلال شهر كانون الثاني من كل سنة ، فاذا تخلف العضو عن دفع رسم التجديد خلال المدة المذكورة دون عذر مشروع يقتنع به مجلس النقابة فيمنع من ممارسة المهنة ولا تمنح له الاجازة الا بعد دفع رسم التجديد مضاعفا .المادة ٣٧اذا تخلف العضو عن تجديد اجازة الممارسة السنوية لسنتين متتاليتين دون عذر مشروع يشطب اسمه من السجل . واذا رغب في اعادة التسجيل مجددا فعليه ان يدفع رسم الانتماء مجددا وكذلك رسم تجديد اجازة ممارسة المهنة .المادة ٣٨لا يجوز الجمع بين ممارسة المهنة والمناصب والاعمال الاتية :اولا – رئاسة المجلس الوطني .ثانيا – الوزارة .ثالثا – ادارة شركة تجارية او ممارسة الاعمال التجارية ايا كان نوعها .المادة ٣٩كل عضو فقد شرطا من شروط الانتماء للنقابة يفقد العضوية ويمنع من ممارسة المهنة بقرار من مجلس النقابة ، وله حق الطعن في هذا القرار لدى محكمة التمييز خلال ثلاثين يوما من تاريخ تبليغه على ان تذكر الاسباب والعلل الموجبة لابطال القرار والا كان غير مقبول من الناحية الشكلية ويعتبر القرار الذي تصدره المحكمة بهذا الشان نهائيا .المادة ٤٠اولا - لا يحق للعضو ان يحمل لقب اختصاصي في فرع من فروع الطب البيطري الا بعد حصوله على هذا اللقب اصوليا من الجهة المختصة.ثانيا – منح لقب الاختصاص : يثبت لقب الاختصاص بفروع الطب البيطري من لجنة تشكل في النقابة لهذا الغرض بعد تقديم الطبيب البيطري المستمسكات التي تؤيد حصوله على شهادة الدكتوراه او الماجستير او الدبلوم العالي او ما يعادلها في حقل الاختصاص. (١٢)ثالثا – سلم الالقاب المهنية : يمنح اللقب في السلم المهني وفق ما ياتي من لجنة تشكل في النقابة لهذا الغرض :ا – طبيب بيطري متدرب : السنة الاولى بعد التخرج فترة التدرج الطبي البيطري.ب – طبيب بيطري مقيم : ٢ – ٤ سنوات بعد التخرج.ج – طبيب بيطري اقدم : ٥ – ٩ سنوات بعد التخرج.د – طبيب بيطري اقدم / اختصاص : بعد منحه لقب الاختصاص وفق البند ثانيا من هذه المادة.هـ - طبيب بيطري ممارس : ١٠ – ١٤ سنة بعد التخرج.و – طبيب بيطري ممارس / اختصاص : بعد منحه لقب الاختصاص وفق البند ثانيا من هذه المادة.ز – طبيب بيطري خبير : ١٥ – ١٩ سنة بعد التخرج.ح – طبيب بيطري خبير اختصاص : بعد منحه لقب الاختصاص وفق البند ثانيا من هذه المادة.ط – طبيب بيطري استشاري : ٢٠ سنة او اكثر بعد التخرج.ي – طبيب بيطري استشاري / اختصاص : بعد منحه لقب الاختصاص وفق البند ثانيا من هذه المادة. (١٢)المادة ٤١تعتبر الاعمال التالية ممنوعة على اعضاء النقابة :اولا – التوسل بالدعاية او الترغيب او استخدام الوسطاء بمزاولة المهنة .ثانيا – انتحال ما يوحي بان العضو ذو اختصاص خلافا لنصوص هذا القانون باية وسيلة كانت .ثالثا – عدم تطبيق الاوامر التي تصدرها المراجع الرسمية او النقابة .رابعا – استخدام غير المجازين من ذوي المهن الصحية .خامسا – عدم مراعاة السلوك المهني حسب تعليمات تصدرها النقابة من وقت لاخر .سادسا – الاساءة الى سمعة المهنة الطبية .المادة ٤٢لكل عضو مجاز ان يمارس المهنة في اي محل يختاره في العراق .المادة ٤٣للاعضاء العراقيين من موظفي الدولة والقطاع الاشتراكي ممارسة المهنة بعد اوقات الدوام الرسمي وفق احكام هذا القانون .المادة ٤٤يعالج العضو وافراد عائلته المسؤول عن اعالتهم شرعا في الغرف الماجورة من الدرجة الاولى في المؤسسات الصحية الحكومية ومعاهدها الفنية .المادة ٤٥اولا – كل اعتداء يقع على العضو اثناء تادية واجباته او بسبب ممارسته للمهنة يعرض الفاعل للعقوبة التي يعاقب بها من اعتدى على موظف اثناء تادية واجباته، وللعضو اخبار النقابة او فرعها في المحافظة عن ذلك الاعتداء.ثانيا – على الجهة التحقيقية واللجان التحقيقية اخبار النقابة او فروعها في المحافظة قبل اجراء التحقيق عن الجرائم غير المشهودة، وللنقابة حق انتداب من يمثلها لحضور التحقيق.(١٣)المادة ٤٦اولا – لا يجوز حجز وبيع ممتلكات النقابة ولا كتب العضو واثاث عيادته الا اذا كان الدين ناشئا عن ثمن المحجوز او المطلوب حجزه .– ثانيا – لا يجوز تحري مقر النقابة ولجان الانضباط ولجان النقابة في المحافظات الا بحضور النقيب او ممثل النقابة في المحافظة .المادة ٤٧اولا – على النقابة اصدار بيان تحدد فيه مختلف الاعمال التي يمارسها الطبيب البيطري وعلى الاعضاء والجهات المعنية الالتزام به.ثانيا – ا – تقوم الجهة القطاعية في وزارة الزراعة باشعار نقابة الاطباء البيطريين بالشركات والمصانع الخاصة بالادوية واللقاحات والمستحضرات الطبية البيطرية والاضافات العلفية عند تسجيلها لتاشير ذلك لدى النقابة.ب – يقصد باللقاحات والمستحضرات الطبية البيطرية لاغراض هذا القانون، المستحضرات والتراكيب والكيمياويات والسوائل والمجهزات واضافات الاعلاف والمعقمات التي تحتوي على مادة او اكثر ذات خواص طبية لاشفاء الحيوانات او الدواجن او الاسماك او غيرها او تشخيصها او لاي غرض طبي بيطري اخر.(١٤)المادة ٤٨للنقابة وحدها حق منع العضو من ممارسة المهنة بموجب احكام هذا القانون مع عدم الاخلال بالقوانين العقابية الاخرى .المادة ٤٩يعاقب كل من مارس مهنة الطب البيطري خلافا لاحكام القانون او انتحل اية تسمية او لقب او علامة تدل على انه يحمل شهادة طبيب بيطري خلافا للحقيقة بالحبس مدة لا تقل عن ٦ ستة اشهر وبغرامة لا تقل عن ٢٥٠٠٠٠ مئتين وخمسين الف دينار مع عدم الاخلال باية عقوبة اشد منصوص عليها في القوانين الاخرى.(١٥)الفصل الخامسالأحكام الماليةالمادة ٥٠تتالف مالية النقابة من :اولا – رسوم الانتماءثانيا – رسوم اجازات الممارسةثالثا – المنح والهباترابعا – ريع الحفلات والاكتتابات العامةخامسا – ارباح مطبوعات النقابةسادسا – ارباح المشاريع التي تقوم بها النقابةسابعا – اية واردات اخرى .المادة ٥١يتولى مجلس النقابة ادارة اموالها والقيام بتحصيل هذه الاموال وحفظها واقرار صرف النفقات الادارية ضمن حدود الاعتمادات المرصدة في الميزانية.المادة ٥٢اولا – للنقابة تاسيس صندوق يسمى بـ صندوق ضمان الاطباء البيطريين يتمتع بالشخصية المعنوية ويتولى تخصيص الرواتب والمكافات في حالات المرض والعجز والوفاة والاصابات الناجمة عن الحوادث اثناء مزاولة المهنة وتحدد تشكيلات الصندوق ومجلس ادارته ومهامه وسير العمل فيه واية امور اخرى بتعليمات يضعها مجلس النقابة وتقرها الهيئة العامة ويصدرها النقيب.ثانيا – للنقابة تاسيس نواد لاعضائها للاغراض الاجتماعية والثقافية وفق القانون. (١٦)المادة ٥٣تبدا السنة المالية للنقابة في الاول من شهر كانون الثاني من كل سنة وتنتهي في الحادي والثلاثين من كانون الاول من السنة ذاتها .المادة ٥٤اذا حالت ظروف استثنائية دون اجتماع الهيئة العامة في الميعاد المقرر لاقرار الميزانية تستمر النقابة في الجباية والصرف على اساس الميزانية السابقة الى ان تجتمع الهيئة العامة وتقر الميزانية الجديدة .المادة ٥٥تودع النقود والمستندات باسم النقابة في احد المصارف .المادة ٥٦توقع اوامر الايداع والصرف من النقيب وامين الصندوق والمشرف المالي الذي يعينه مجلس النقابة، وللنقيب تخويل احد اعضاء فرع النقابة في كل محافظة بعض صلاحياته. (١٧)المادة ٥٧تتولى الهيئة العامة بتعليمات تحديد المبالغ التي تستوفى عما ياتي :اولا – رسم انتماء الاطباء البيطريين العراقيين والعرب الى عضوية النقابة.ثانيا – رسم تسجيل الاختصاص.ثالثا – رسم تجديد اجازة العمل السنوية للعيادات الطبية البيطرية.رابعا – رسم اجازة فتح عيادة طبية بيطرية.خامسا – رسم اجازة فتح مكتب خدمات طبية بيطرية.سادسا – بدل تصديق التقارير والوثائق.سابعا – اية رسوم او بدلات تسجيل اخرى يتم اقرارها من الهيئة العامة وفق مجالات عمل الطبيب البيطري المختلفة، بموافقة لجنة الشؤون الاقتصادية.(١٨)المادة ٥٨تحدد الاعفاءات من دفع الرسوم السنوية على الوجه الاتي :اولا – يعفى الاعضاء المكلفون بالخدمة العسكرية من الرسوم السنوية طيلة خدمتهم وذلك بناء على طلب خطي يثبت التحاقهم بهذه الخدمة .ثانيا – يعفى الاعضاء الذين يدرسون لغرض الاختصاص داخل القطر او خارجه من الرسم السنوي طيلة مدة الدراسة وعليهم اخبار النقابة قبل المباشرة بالدراسة وعند الانتهاء منها .ثالثا - يعفى من رسم الاجازة السنوية الطبيب البيطري الذي تجاوز عمره الستين عاما.(١٩)الفصل السادسأحكام عامة وختاميةالمادة ٥٩تؤلف لجنة للاعداد لانتخاب الدورة الاولى والاشراف عليها من ستة اعضاء .اولا – عضوين يختارهما الوزير المختص وزير الزراعة والاصلاح الزراعي .ثانيا – عضوين تختارهما اللجنة العليا لنقابة الاطباء .ثالثا – عضوين تختارهما اللجنة التحضيرية لنقابة الاطباء البيطريين على ان لا يكون من المرشحين للانتخابات .المادة ٦٠يشكل مجلس النقابة لجنة مراقبة مقرها بغداد مهمتها الاشراف على تطبيق احكام هذا القانون .المادة ٦١للنقابة اصدار الانظمة الداخلية والتعليمات والبيانات لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون. (٢٠)المادة ٦٢– اولا – تلغى الاحكام المتعلقة بالاطباء البيطريين الواردة في قانون نقابة الاطباء رقم ١١٤ لسنة ١٩٦٦ .– ثانيا – لا يعمل باي نص يتعارض واحكام هذا القانون .المادة ٦٣ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورةالاسباب الموجبةنظرا لموافقة الهيئة العامة لنقابة الاطباء على طلب الاطباء البيطريين بتاسيس نقابة خاصة بهم ، بعد نقل مقر الاتحاد العام للاطباء البيطريين في القطر ووضع قواعد خاصة بممارسة مهنة الطب البيطري وشروط العضوية في النقابة على احدث الاسس ورفع مستوى المهنة فقد شرع هذا القانون .الهوامش١- الغيت هذه المادة بموجب المادة ٢ من قانون التعديل الثاني لقانون الاطباء البيطريين (٢١٠) لسنة ١٩٨٠، رقمه ٦٥ صادر بتاريخ ١٧-١٢-٢٠٠٢ واستبدلت بالنص الاتي:النص القديم للمادة:تهدف النقابة ، الى تحقيق الاغراض الاتية :اولا – الارتقاء بمهنة الطب البيطري ورفع المستوى العلمي والمهني لاعضائها .ثانيا – تنظيم علاقات الاعضاء مع بعضهم وتهيئة فرص العمل لهم وتنمية روح الاخاء والتعاون فيما بينهم وتقديم الخدمات الاجتماعية لهم ولعائلاتهم .ثالثا – تنظيم علاقات الاعضاء مع اجهزة الدولة والمؤسسات والافراد والدفاع عن حقوقهم وتمكينهم من اداء واجباتهم .رابعا – تعبئة وتنسيق جهود الاعضاء لتحقيق الاهداف الوطنية والقومية في خطط تنمية الثروة الحيوانية والسمكية والدواجن ورفع كفاءتها الانتاجية ومكافحة الامراض الحيوانية والامراض المشتركة بين الانسان والحيوان ومراقبة المنتجات الحيوانية .خامسا – التعاون وتبادل المعلومات والخبرات مع الهيئات والمؤسسات والجمعيات العربية والعالمية ، التي تتفق اهدافها مع اهداف النقابة والمشاركة في مؤتمراتها وفعالياتها الثقافية والاجتماعية .٢- الغيت الفقرة (رابعا) من هذه المادة بموجب المادة ٣ من قانون التعديل الثاني لقانون الاطباء البيطريين (٢١٠) لسنة ١٩٨٠، رقمه ٦٥ صادر بتاريخ ١٧/١٢/٢٠٠٢ واستبدلت بالنص الاتي:النص القديم للفقرة (رابعا):رابعا – لجان النقابة في المحافظات ، عدا محافظة بغداد .٣- الغيت الفقرة (ثانيا) من هذه المادة بموجب المادة ٤ من قانون التعديل الثاني لقانون الاطباء البيطريين (٢١٠) لسنة ١٩٨٠، رقمه ٦٥ صادر بتاريخ ١٧-١٢-٢٠٠٢ واستبدلت بالنص الاتي:النص القديم للفقرة (ثانيا):ثانيا – سبعة اعضاء اصليين ، وعضوين احتياط .٤- الغيت هذه المادة بموجب المادة ٥ من قانون التعديل الثاني لقانون الاطباء البيطريين (٢١٠) لسنة ١٩٨٠، رقمه ٦٥ صادر بتاريخ ١٧-١٢-٢٠٠٢ واستبدلت بالنص الاتي:النص القديم للمادة:اولا – تتالف لجنة النقابة في كل محافظة ، من ثلاثة اعضاء وعضو احتياط ، وينتخب الاعضاء من بينهم رئيسا .ثانيا – ينتخب اعضاء النقابة في كل محافظة ، لجنة النقابة لتلك المحافظة .٥- الغيت هذه المادة بموجب المادة ٦ من قانون التعديل الثاني لقانون الاطباء البيطريين (٢١٠) لسنة ١٩٨٠، رقمه ٦٥ صادر بتاريخ ١٧-١٢-٢٠٠٢ واستبدلت بالنص الاتي:النص القديم للمادة:اولا – تجتمع الهيئة العامة في مقر النقابة صباح يوم اول جمعة من شهر كانون الثاني من كل سنة بدعوة تحريرية من النقيب بوساطة ممثل النقابة في المحافظة على ان ترسل الدعوة لكل عضو قبل موعد الاجتماع بخمسة عشر يوما في الاقل ويتم فيها تحديد موعد الاجتماع ومحله ويرفق معها تقرير الميزانية وتقرير تدقيق الحسابات كما تنشر الدعوة في صحيفتين في الاقل ويكتمل نصاب الهيئة العامة بغض النظر عن عدد الحاضرين .ثانيا – اذا لم يصدر النقيب الدعوة الى الهيئة العامة في الموعد والمكان المحددين تجتمع الهيئة العامة تلقائيا في اخر يوم جمعة من شهر شباط في مقر النقابة ويعتبر النصاب مكتملا في هذا الاجتماع بحضور ربع عدد اعضاء النقابة في الاقل .ثالثا – تصدر قرارات الهيئة العامة باغلبية اصوات الحاضرين .رابعا – لا يجوز للعضو المشاركة في اجتماع الهيئة العامة اذا كان محروما من مزاولة المهنة وفق احكام هذا القانون او لم يكن قد جدد اجازة الممارسة السنوية عند عقد الاجتماع .٦- اضيفت الفقرة (ثالثا) من هذه المادة بموجب المادة ٧ من قانون التعديل الثاني لقانون الاطباء البيطريين (٢١٠) لسنة ١٩٨٠، رقمه ٦٥ صادر بتاريخ ١٧-١٢-٢٠٠٢:٧- الغيت هذه المادة بموجب المادة ٨ من قانون التعديل الثاني لقانون الاطباء البيطريين (٢١٠) لسنة ١٩٨٠، رقمه ٦٥ صادر بتاريخ ١٧-١٢-٢٠٠٢ واستبدلت بالنص الاتي:النص القديم للمادة:اولا – ينتخب النقيب واعضاء مجلس النقابة ولجان الانضباط واللجان النقابية في المحافظات بالاغلبية وبالتصويت السري لمدة سنتين كاملتين ويجوز اعادة انتخابهم .ثانيا – يشترط في النقيب ان يكون عراقيا بالولادة ومن ابوين عراقيين وقد مارس المهنة مدة لا تقل عن عشر سنوات .ثالثا – يشترط في عضو مجلس النقابة ولجان الانضباط ان يكون عراقيا مارس مهنته مدة لا تقل عن خمس سنوات .رابعا – لا يجوز للعضو ان يكون عضوا في اكثر من لجنة واحدة منتخبة .٨- الغيت هذه المادة بموجب المادة ٩ من قانون التعديل الثاني لقانون الاطباء البيطريين (٢١٠) لسنة ١٩٨٠، رقمه ٦٥ صادر بتاريخ ١٧-١٢-٢٠٠٢ واستبدلت بالنص الاتي:النص القديم للمادة:لا ينتخب نقيبا او عضوا لمجلس النقابة او لجان الانضباط او اللجان النقابية في المحافظات من حكم عليه بعقوبة المنع من ممارسة المهنة مدة تزيد على الشهر الواحد ما لم تمر ثلاث سنوات على انقضاء تلك العقوبة .٩- الغيت هذه المادة بموجب المادة ١٠ من قانون التعديل الثاني لقانون الاطباء البيطريين (٢١٠) لسنة ١٩٨٠، رقمه ٦٥ صادر بتاريخ ١٧-١٢-٢٠٠٢ واستبدلت بالنص الاتي:النص القديم للمادة:يبلغ قرار المنع من ممارسة المهنة الى الجهات ذات العلاقة التي تنسبها لجنة الانضباط عن اي طريق ويعلن عن ذلك في مكاتب النقابة ولجانها في المحافظات .١٠- الغيت هذه المادة بموجب المادة ١١ من قانون التعديل الثاني لقانون الاطباء البيطريين (٢١٠) لسنة ١٩٨٠، رقمه ٦٥ صادر بتاريخ ١٧-١٢-٢٠٠٢ واستبدلت بالنص الاتي:النص القديم للمادة:تحال الشكاوى الانضباطية الى مجلس النقابة ويقوم المجلس بنفسه باجراء التحقيق حيث يقرر اما احالة الشكوى الى لجنة الانضباط المختصة او غلقها وذلك خلال مدة لا تزيد على عشرين يوما .١١- الغيت هذه المادة بموجب المادة ١٢ من قانون التعديل الثاني لقانون الاطباء البيطريين (٢١٠) لسنة ١٩٨٠، رقمه ٦٥ صادر بتاريخ ١٧-١٢-٢٠٠٢ واستبدلت بالنص الاتي:* النص القديم للمادة الملغاة بموجب المادة ١ من قانون تعديل قانون نقابة الاطباء البيطريين رقم (٢١٠) لسنة ١٩٨٠، رقمه ٩٥ صادر بتاريخ ٠١-٠١-١٩٨٨:يكون الانتماء لنقابة الاطباء البيطريين اختياريا.النص الاصلي القديم للمادة:يكون الانتماء الى النقابة الزاميا الى جميع الاطباء البيطريين في العراق ولا يجوز لهم ممارسة المهنة على حسابهم الخاص او في المؤسسات الحكومية او الاهلية الا بعد حصولهم على شهادة التسجيل واجازة الممارسة وفق احكام هذا القانون .١٢- الغيت هذه المادة بموجب المادة ٢ من قانون تعديل قانون نقابة الاطباء البيطريين رقم (٢١٠) لسنة ١٩٨٠، رقمه ٩٥ صادر بتاريخ ٠١-٠١-١٩٨٨،- اضيفت الفقرتان (ثانيا وثالثا) بموجب المادة ١٣ من قانون التعديل الثاني لقانون الاطباء البيطريين (٢١٠) لسنة ١٩٨٠، رقمه ٦٥ صادر بتاريخ ١٧-١٢-٢٠٠٢ واصبحت على الشكل الاتي:النص القديم للمادة:لا يحق للعضو ان يحمل لقب اختصاص فرع من فروع الطب البيطري الا بعد تسجيل ذلك بقرار من مجلس النقابة . ثانيا – يقدم العضو طلب تسجيل لقب الاختصاص مع الوثائق المؤيدة له الى النقابة وعلى مجلس النقابة اصدار قرار بتسجيله اذا كان قد منح لقب الاختصاص في موضوع من مواضيع الطب البيطري المعترف بها من قبل الجهة المختصة.١٣- الغيت هذه المادة بموجب المادة ١٤ من قانون التعديل الثاني لقانون الاطباء البيطريين (٢١٠) لسنة ١٩٨٠، رقمه ٦٥ صادر بتاريخ ١٧-١٢-٢٠٠٢ واستبدلت بالنص الاتي:النص القديم للمادة:اولا – كل اعتداء يقع على العضو اثناء تادية واجباته او بسبب ممارسته للمهنة يعرض الفاعل للعقوبة التي يعاقب بها من اعتدى على موظف اثناء تادية واجباته وللعضو اخبار النقابة او لجانها في المحافظة عن ذلك الاعتداء .ثانيا – على السلطة التحقيقية اخبار النقابة او لجانها في المحافظة قبل اجراء التحقيق عن الجرائم غير المشهودة . وللنقابة حق انتداب من يمثلها اثناء التحقيق .١٤- الغيت هذه المادة بموجب المادة ١٥ من قانون التعديل الثاني لقانون الاطباء البيطريين (٢١٠) لسنة ١٩٨٠، رقمه ٦٥ صادر بتاريخ ١٧-١٢-٢٠٠٢ واستبدلت بالنص الاتي:النص القديم للمادة:على النقابة اصدار بيان تحدد فيه مختلف الاعمال التي يمارسها الطبيب البيطري وعلى الاعضاء والجهات المعنية الالتزام بها .١٥- اضيفت هذه المادة بموجب المادة ١٦ من قانون التعديل الثاني لقانون الاطباء البيطريين (٢١٠) لسنة ١٩٨٠، رقمه ٦٥ صادر بتاريخ ١٧-١٢-٢٠٠٢ واصبحت على الشكل الاتي:* النص القديم للمادة الملغاة بموجب المادة ٣ من قانون تعديل قانون نقابة الاطباء البيطريين رقم (٢١٠) لسنة ١٩٨٠، رقمه ٩٥ صادر بتاريخ ٠١-٠١-١٩٨٨ملغاةالنص الاصلي القديم للمادة:كل من مارس مهنة الطب البيطري او انتحل اية تسمية او لقب او علامة تدل على انه مرخص بممارستها او احد فروعها من غير سابق تسجيل واجازة بموجب نصوص هذا القانون او القوانين والانظمة الاخرى دون ان تتوفر فيه شروط التسجيل والاجازة ، يعاقب بغرامة لا تزيد على خمسمائة دينار او بالحبس لمدة لا تتجاوز ثلاث سنوات او بكلتا العقوبتين .١٦- الغيت هذه المادة بموجب المادة ١٧ من قانون التعديل الثاني لقانون الاطباء البيطريين (٢١٠) لسنة ١٩٨٠، رقمه ٦٥ صادر بتاريخ ١٧-١٢-٢٠٠٢ واستبدلت بالنص الاتي:النص القديم للمادة:تخصص في ميزانية النقابة سنويا مبالغ كافية يقررها مجلس النقابة لنادي الاطباء ولفروعه في خارج مقره .١٧- الغيت هذه المادة بموجب المادة ١٨ من قانون التعديل الثاني لقانون الاطباء البيطريين (٢١٠) لسنة ١٩٨٠، رقمه ٦٥ صادر بتاريخ ١٧-١٢-٢٠٠٢ واستبدلت بالنص الاتي:النص القديم للمادة:توقع اوامر الايداع والصرف من قبل النقيب وامين الصندوق والمكلف الذي يعينه مجلس النقابة وللنقيب تخويل احد اعضاء لجنة النقابة في المحافظات بعض صلاحياته .١٨- الغيت هذه المادة بموجب المادة ١٩ من قانون التعديل الثاني لقانون الاطباء البيطريين (٢١٠) لسنة ١٩٨٠، رقمه ٦٥ صادر بتاريخ ١٧-١٢-٢٠٠٢ واستبدلت بالنص الاتي:النص القديم للمادة:–اولا – ا – يكون رسم انتماء العراقيين والعرب الى عضوية النقابة خمسة دنانير اما لغيرهم فعشرين دينارا واما رسم اجازة الممارسة السنوية ورسم اجازة الممارسة السنوية ورسم تجديدها فخمسة دنانير للعراقيين والعرب وعشرة دنانير لغيرهم .– ب – يكون رسم الاشتراك في اتحاد الاطباء البيطريين العرب دينارا واحدا لكل عضو .– ثانيا – يكون رسم تجديد اجازات العمل السنوية للعيادات البيطرية الخاصة دينارين .– ثالثا – يكون رسم تسجيل الاختصاص للاطباء البيطريين دينارين .– رابعا – توزع كافة مطبوعات النقابة على الاعضاء مجانا .١٩- اضيفت الفقرة (ثالثا) من هذه المادة بموجب المادة ٢٠ من قانون التعديل الثاني لقانون الاطباء البيطريين (٢١٠) لسنة ١٩٨٠، رقمه ٦٥ صادر بتاريخ ١٧-١٢-٢٠٠٢:٢٠- الغيت هذه المادة بموجب المادة ٢١ من قانون التعديل الثاني لقانون الاطباء البيطريين (٢١٠) لسنة ١٩٨٠، رقمه ٦٥ صادر بتاريخ ١٧-١٢-٢٠٠٢ واستبدلت بالنص الاتي:النص القديم للمادة:الهيئة العامة اقتراح الانظمة المتعلقة بهذا القانون ولها ان تصدر تعليمات وبيانات لتسهيل تنفيذ هذا القانون ....
قانون نقابة الاطباء رقم (٨١) لسنة ١٩٨٤ | 38
قانون نقابة الاطباء رقم (٨١) لسنة ١٩٨٤ | 38
عنوان التشريع: قانون نقابة الاطباء رقم (٨١) لسنة ١٩٨٤التصنيف نقابات وجمعيات واتحاداتالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ٨١تاريخ التشريع ٠١-١٠-١٩٨٤سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٠١٣ | تاريخ العدد: ٠١-١٠-١٩٨٤ | رقم الصفحة: ٦٣٤ | عدد الصفحات: ٦مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨٤ | رقم الصفحة: لا يوجداستنادااستنادا الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية و الاربعين من الدستور المؤقتقرر مجلس قيادة الثورة بموجب قراره المرقم ١٠٢٦ بتاريخ ١٣-٩-١٩٨٤اصدار القانون الاتي:-الفصل الأولالتأسيس والأهدافالمادة ١اولا – تؤسس بموجب احكام هذا القانون نقابة تسمى نقابة الاطباء تتمتع بالشخصية المعنوية ويكون مقرها في بغداد.ثانيا – تتكون النقابة من التنظيمات الاتية.ا- المؤتمر العام.ب- مجلس النقابة .ج - هيئة ومجلس الفرع واللجنة النقابية في المحافظة.د - لجنة الانضباط في المحافظةالمادة ٢تعمل النقابة في اطار الاهداف والوسائل الاتية.اولا – الارتقاء بمهنة الطب ورفع المستوى العلمي والمهني للاعضاء.ثانيا – تنظيم علاقة الاعضاء مع بعضهم وتنمية روح الاخاء والتعاون بينهم .رابعا – تقديم الخدمات الاقتصادية والاجتماعية لهم بما يضمن استفادتهم من المساعدة من قبل صندوق ضمان الاطباء في حالة المرض والعجز والوفاة.خامسا – تنظمي علاقات الاعضاء مع اجهزة الدولة والمؤسسات الاخرى والافراد والدفاع عن حقوقهم وتمكينهم من اداء واجباتهم والتعاون مع النقابات والجمعيات المهنية الاخرى في القطر التي تتفق اهدافها مع اهداف النقابة للمساهمة في نمو وتقديم ورقي المجتمع.سادسا – تقوية الروابط مع نقابات الاطباء في الوطن العربي والمساهمة في اتحاد الاطباء العرب.سابعا – التعاون وتبادل المعلومات والخبرات مع المنظمات والهيئات والمؤسسات والجمعيات العربية والعالمية التي تتفق اهدافها مع اهداف النقابة والمشاركة في مؤتمراتها وفعالياتها العلمية والثقافية والاجتماعيةالفصل الثانيالانتماء النقابيالمادة ٣يكون الانتماء لنقابة الاطباء اختياريا . (١)المادة ٤يشترط في العضو ان يكون عراقي الجنسية حائزا على شهادة كلية طب عراقية او ما يعادلها وللنقابة قبول انتماء الاطباء العرب والاجانب الذين لم يحرموا من حق الممارسة في بلادهم بسبب اساءتهم للمهنة ومن تعامل بلادهم العراق بالمثل او الذين قد ارتبطوا مع احدى الجهات الوطنية في القطر او الاجنبية العاملة فيه على ان تقتصر ممارستهم للمهنة على اعمال وظيفتهم اذا كانت بلادهم لا تعامل العراق بالمثل.المادة ٥اولا – يقدم طلب الانتماء الى مجلس النقابة ترافقة الوثائق المطلوبة و على المجلس البت في الطلب خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تسجيله لديه على ان يكون قراره بالرفض مسببا.ثانيا – يبلغ الوزير المختص وصاحب الطلب بقرار المجلس بشان الطلب ولكل منهما الاعتراض عليه لدى محكمة التمييز خلال ثلاثين يوما من تاريخ تبلغه به وتبت محكمة التمييز في الاعتراض خلال ثلاثين يوما من تاريخ تسجيله لديها ويعتبر قرارها باتا.ثالثا – اذا لم يبت المجلس بالطلب خلال المدة المحددة له في البند – اولا – من هذه المادة فيعتبر الطلب مقبولا.رابعا – اذا قبل طلب انتماء العضو فيسجل في سجل النقابة ويمنح شهادة التسجيل واجازة ممارسة المهنة.المادة ٦اولا – يجري تجديد اجازة ممارسة المهنة خلال شهر كانون الثاني من كل سنة واذا تخلف العضو عن ذلك دون عذر مشروع يقتنع به المجلس يمنع من ممارسة المهنة ولا تمنح له اجازة الا بعد تسديده بدل التجديد مضاعفا.ثانيا – اذا تخلف العضو عن تسيد اجازته لسنتين متتاليتين دون عذر مشروع يشطب اسمه من السجل واذا رغب في اعادة تسجيله فعليه تسديد بدل الانتماء وبدل تجديد اجازة الممارسة مضاعفين.المادة ٧اذا فقد العضو شرطا من شروط الانتماء للنقابة فانه يفقد العضوية فيها ويمنع من ممارسة المهنة بقرار من المجلس وله الطعن في هذا القرار لدى محكمة التمييز خلال ثلاثين يوما من تبلغه به ويعتبر قرار المحكمة باتا.المادة ٨اولا – لا يجوز للعضو المجاز فتح اكثر من عيادة واحد في القطر .ثانيا – لا يحق للعضو ان يحمل لقب اختصاصي في اي فرع من فروع الطب الا بعد حصوله على هذا اللقب اصوليا من الجهة المختصة . (٢)ثالثا – للعضو العراقي من منتسبي الدولة والقطاع الاشتراكي والمختلط ممارسة المهنة خارج اوقات الدوام الرسمي .رابعا – تراعى احكام الاتفاقات والعقود بالنسبة للاعضاء العرب والاجانب عند السماح لهم ممارسة المهنة .خامسا – للنقابة منع العضو من ممارسة المهنة وفق احكام هذا القانون .المادة ٩لا يحق للعضو الجمع بين منصب النقيب ورئاسة الفرع او رئاسة اللجنة النقابية او رئاسة اللجنة الانضباطية وبين المناصب الاتية :اولا – رئاسة المجلس الوطني او المجلس التشريعي او التنفيذي لمنطقة الحكم الذاتي.ثانيا – وزير او امين عام في احدى ادارات الحكم الذاتي.ثالثا – مدير شركة تجارية.رابعا – مدير عام دائرة الصحة في المحافظة.الفصل الثالثالاختصاصات وسير العملالمادة ١٠اولا – المؤتمر العام : وهو الهيئة العليا في النقابة ويشمل مجلس النقابة ومجالس الفروع والاعضاء المتممين واللجان النقابية .ثانيا – ا - يجتمع المؤتمر العام في مقر النقابة في يوم الجمعة الاخير من شهر اذار من كل سنة بدعوة تحريرية من النقيب لمناقشة الامور المبينة في جدول الاعمال على ان ترسل الدعوة لعضو المؤتمر قبل موعد الاجتماع بخمسة عشر يوما في الاقل يحدد فيها موعد الاجتماع ومحله ويرافقها جدول الاعمال وتقرير الموازنة وتقرير تدقيق الحسابات كما تنشر الدعوة باحدى وسائل الاعلام.ب - يعتبر النصاب مكتملا بحضور اكثرية اعضاء المؤتمر العام واذا لم تتحقق هذه الاكثرية فيعقد الاجتماع خلال اربعة عشر يوما من تاريخ الاجتماع الاول ويعتبر النصاب مكتملا مهما بلغ عدد الحاضرين.ج - اذا لم يصدر النقيب الدعوة الى المؤتمر العام في الموعد المحدد في البند ثانيا ا من هذه المادة يجتمع المؤتمر العام تلقائيا في مقر النقابة يوم الجمعة الاخير من شهر نيسان من ذات السنة ولا يعتبر النصاب مكتملا في هذه الحالة الا بحضور ربع عدد اعضاء المؤتمر العام فان لم يكتمل النصاب المذكور فيتكرر الاجتماع في الجمعة الاخيرة من كل شهر تال الى حين الحصول على النصاب المذكور.ثالثا – يراس النقيب اجتماع المؤتمر العام وعند غياره فنائية الاول وعند غيابهما فالنائب الثاني وعند غيابهم فاكبر الاعضاء سنا.رابعا – يدعو النقيب بموجب قرار من مجلس النقابة او بناء على طلب ربع اعضاء المؤتمر على اجتماع غير اعتيادي يحدد موعده ومكانه والاسباب التي دعت اليه في بطاقة الدعوة على ان يكون موعده خلال ثلاثين يوما من تاريخ قرار مجلس النقابة او طلب اعضاء المؤتمر العام وان لا تبحث فيه الا الامور التي دعي المؤتمر العام من اجلها.المادة ١١يتولى المؤتمر العام امور النقابة وعلى وجه الخصوص الامور الاتية :اولا – انتخاب النقيب واعضاء مجلس النقابة تحت اشراف قاضي محكمة البداءة الاول في منطقة مقر النقابة او من ينيبه من قضاء المحكمة.ثانيا – تصديق الموازنة السنوية.ثالثا – مناقشة التقرير السنوي وشؤون النقابة وحساباتها.رابعا – النظر في اقتراح تعديل قانون النقابة وانظمتها.خامسا – تحديد اتعاب الاطباء.سادسا – سحب الثقة من النقيب او من اعضاء مجلس النقابة.المادة ١٢اولا – يدير النقابة مجلس النقابة ويتكون من :ا- النقيب رئيسا.ب- عشرة اعضاء من بينهم نائي النقيب وامين السر والمشرف المالي.ثانيا – يكون لمجلس النقابة اربعة اعضاء احتياط من الحاصلين على عدد من الاصوات تلي اصوات الاعضاء حسب التسلسل.المادة ١٣يجري انتخاب النقيب واعضاء مجلس النقابة وكيفية ادارة النقابة من قبل المؤتمر العام حسب الضوابط المبينة في هذا القانون والنظام الداخلي.المادة ١٤اولا – يشترط في النقيب ان يكون عراقي الجنسية بالولادة من ابوين عراقيين بالولادة او من اب عراقي بالولادة وام من رعايا الاقطار العربية ولديه ممارسة فعلية لا تقل عن خمس عشرة سنة .ثانيا – يشترط في عضو مجلس النقابة ان يكون عراقي الجنسية بالولادة من ابوين ابوين عراقيين بالولادة او من اب عراقي بالولادة وام من رعايا الاقطار العربية ولديه ممارسة فعلية لا تقل عن سبع سنوات .ثالثا – ينتخب مجلس النقابة من بين اعضائه في اول جلسة يعقدها بعد انتخابه نائبين للنقيب وامينا للسر ومشرفا ماليا .رابعا – مدة دورة المجلس (٣) ثلاث سنوات .(٣)المادة ١٥يتولى مجلس النقابة الاختصاصات الاتية.اولا – ا - قبول انتماء الاعضاء ومنعهم من ممارسة المهنة.ب - رسم الخطة العامة للنقابة وادارة شؤونها.ج - دعوة المؤتمر العام للاجتماع وتنفيذ قراراته.د - الاشراف على اعمال الفروع واللجان النقابية وتامين انسجام نشاطاتها.هـ - اقتراح احداث فروع للنقابة.و - اعداد الموازنة السنوية للنقابة.ز - اقتراح التشريعات ومشاريع الانظمة الداخلية.ح - الاشراف على تنظيم ممارسة المهنة في العيادات الخاصة.ط - اقتراح تعديل البدلات الواجب دفعها للنقابة حسب احكام هذا القانون.ي - اقرار ملاك العاملين في النقابة.ك - النظر في شؤون المهنة.ل - ادارة مالية النقابة.ثانيا – للمجلس تخويل بعض اختصاصاته الى النقيب او نائبيه ولمجلس الفرع او اللجنة النقابية في المحافظة.المادة ١٦اضافة الى ما يخوله به مجلس النقابة من اختصاصات يتولى النقيب ما ياتي.اولا – ا - تمثيل النقابة امام الجهات كافة.ب - تنفيذ قرارات مجلس النقابة.ج - دعوة المؤتمر العام للاجتماع بناء على قرار مجلس النقابة.د - رئاسة اجتماع المؤتمر العام.هـ - رئاسة مجلس النقابة.و - توقيع مستندات ايداع او صرف اموال النقابة.ز - اعداد الموازنة السنوية والتقرير النهائي للحسابات الختامية والتقرير السنوي عن نشاطات النقابة وتقديمها الى مجلس النقابة في الموعد المحدد.ح - تعيين العاملين في النقابة ضمن الملاك المصدق من قبل مجلس النقابة وتطبيق ما يتعلق بامور خدمتهم وانضباطهم.ثانيا – للنقيب تخويل بعض اختصاصاته الى احد . نائبيه او الى احد اعضاء المجلس او احد اعضاء مجس الفرع.المادة ١٧فرع النقابة – يستحدث فرع للنقابة في كل محافظة لا يقل عدد الاعضاء العراقيين فيها عن مائة وخمسين عضوا يكونون هيئة الفرع وهي اعلى سلطة فيه ويجري العمل في الفرع واختصاصات هيئته كما يلي :اولا – تجتمع هيئة الفرع في مقره اجتماعا اعتياديا واحدا في السنة ويتم في يوم الجمعة الاول من شهر شباط من كل سنة اذا لم يحضر اكثرية الاعضاء هذا الاجتماع فيؤجل انعقاده الى الجمعة الثالثة منه مهما بلغ عدد الحاضرين.ثانيا – تعقد هيئة الفرع اجتماعا استثنائيا كلما قرر مجلس النقابة ذلك او بناء على طلب تحريري من ربع اعضاء الفرع على ان يجدد سبب هذا الاجتماع وان يكون خلال ثلاثين يوما من تاريخ قرار مجلس النقابة او من تاريخ تبلغ مجلس الفرع بطلب الاعضاء.ثالثا – يوجه رئيس الفرع الدعوة للاجتماع قبل سبعة ايام في الاقل من موعده على ان يرافق الدعوة جدول الاعمال والمتطلبات الاخرى.رابعا – اذا لم يوجه رئيس الفرع الدعوة للاجتماع في الموعد المحدد في هذا المادة تجتمع هيئة الفرع تلقائيا في مقر مجلس الفرع يوم الجمعة الثانية من شهر شباط ذاته ولا يعتبر النصاب مكتملا في هذا الاجتماع الا بحضور ثلث اعضاء الفرع.خامسا – يراس اجتماع هيئة الفرع رئيسة وعند غيابه فاكبر الاعضاء سنا.سادسا – تتولى هيئة الفرع ادارة شؤونه وخاصة :ا- انتخاب رئيس واعضاء مجلس الفرع والاعضاء المتممين واعضاء لجنة الانضباط.ب- مناقشة التقرير السنوي والمصادقة على الحسابات الختامية واقرار موازنة الفرع للسنة التالية.ج - سحب الثقة من رئيس واعضاء مجلس الفرع.د - النظر في جميع امور المهنة والاقتراحات المتعلقة بها وتقديم التوصيات بشانها الى مجلس النقابة.سابعا – مدة دورة مجلس الفرع سنتان.ثامنا – اذا تجاوز عدد اعضاء الفرع المائة والخمسين عضوا فتنتخب هيئة الفرع عضوا واحد عن كل ثلاثين عضوا اضافيا يدعى العضو المتمم لغرض تمثيل الفرع في اجتماعات المؤتمر العام.المادة ١٨اولا – يتكون مجلس الفرع من رئيس واربعة اعضاء وعضوين احتياط تنتخبهم هيئة الفرع.ثانيا – ا – يجري انتخاب رئيس مجلس الفرع واعضائه وتنظيم كيفية ادارة امور الفرع الاخرى من قبل هيئة الفرع حسب الضوابط المبينة في هذا القانون والنظام الداخلي للنقابة.ب - يشترط في رئيس مجلس الفرع ان يكون عراقي الجنسية ومارس المهنة ممارسة فعلية مدة لا تقل عن سبع سنوات.ج - يشترط في عضو مجلس الفرع ان يكون عراقي الجنسية ومارس المهنة ممارسة فعلية مدة لا تقل عن خمس سنوات.ثالثا – ينتخب مجلس الفرع من بين اعضائه امينا للسر ومشرفا ماليا خلال سبعة ايام من تاريخ انتخاب المجلس.رابعا – يتولى مجلس الفرع ادارة شؤون الفرع وخاصة الامور الاتية.ا- تنفيذ خطة العمل المقررة من المؤتمر العام للنقابة وتعليمات ومقررات مجلس النقابة وهيئة الفرع.ب- العمل على رفع مستوى المهنة واقتراح الخطط التي تحقق اهداف النقابة.ج - اعداد موازنة السنوية وادارة شؤونه المالية.د - ما يخوله النقيب او مجلس النقابة من اختصاصات.المادة ١٩اولا – اذا قل عدد الاعضاء العراقيين في المحافظة عن المائة والخمسين عضوا فتنتخب من بينهم لجنة تدعى اللجنة النقابية تتكون من رئيس وعضوين مع عضوين احتياطي.ثانيا – تتولى اللجنة النقابية شؤون النقابة في المحافظة حسب احكام هذا القانون وترتبط بمجلس النقابة.الفصل الرابعمالية النقابةالمادة ٢٠اولا – تتكون مالية النقابة من :ا- بدل الانتماء .ب- بدل التسجيل .ج - بدل تسجيل الاختصاص .د - بدل فتح وتجديد اجازات الممارسة الخاصة للمؤسسة الصحية .هـ - بدل تصديق التقرير الطبي .و - ريع عقاراتها .ز - ريع الحفلات والاكتتابات العامة .ح - ملغاة . (٤)ط - ارباح مطبوعات النقابة .ل – الغرامات التي يحكم بها على الاعفاء من قبل لجنة الانضباط في المحافظة .م - منح والهبات واية واردات اخرى .ثانيا – اذا حالت ظروف استثنائية دون المصادقة على الموازنة في الميعاد المحدد فيستمر العمل على اساس ابواب وفصول السنة السابقة لحين المصادقة على الموازنة الجديدة.المادة ٢١اولا – تكون البدلات التي تستوفيها النقابة على الوجه الاتي : (٥)ا – خمسة دنانير انتماء العراقيين ومواطني الاقطار العربية وخمسة وسبعين دينارا لغيرهم .ب – ثمانية دنانير بدل اجازة الممارسة السنوية او تجديدها للعراقيين ومواطني الاقطار العربية وثلاثين دينارا لغيرهم .ج – الف دينار بدل اجازة فتح المستشفى الاهلي وخمسمائة دينار بدل تجديدها السنوي .د – خمسة وعشرين دينارا بدل الاجازة السنوية للعيادة الخاصة للاطباء الاختصاصيين الذين يحملون لقب اختصاص وخمسة وعشرين دينارا بدل تجديدها واثني عشر دينارا بدل اجازة للاطباء الممارسين العامين الذين لا يحملون لقب اختصاص واثنا عشر دينارا بدل تجديدها.هـ - اثني عشر دينارا سنويا بدل اجازة الاطباء العاملين في العيادات الاستشارية وكذلك بدل تجديدها .و – خمسة دنانير بدل اجازة اطباء العيادات الشعبية والتامين الصحي .ز – ثلاثين دينارا بدل تسجيل لقب اختصاص .ح – دينارا واحدا بدل تصديق التقرير الطبي الصادر عن العيادات الخاصة والمستشفيات الاهلية .ط - مائتي دينار بدل اجازة فتح العيادة الجراحية اليومية ومائة دينار بدل تجديدها السنوي .ثانيا – تودع النقود والسندات المالية في مصرف الراقدين باسم النقابة .الفصل الخامسالأحكام الانضباطيةالمادة ٢٢تعتبر الاعمال التالية ممنوعة لاغراض هذا القانون.اولا – مخالفة القوانين والانظمة والتعليمات والاوامر وقواعد السلوك المهني وخاصة اجتذاب المرضى بوسائل الدعاية والترغيب او باستخدام الوسطاء .ثانيا الاساءة الى سمعة المهنة وممتهنيها والخط من منزلتهم العلمية والادبية.ثالثا – انتحال ما يوحي بان العضو دو اختصاص خلافا للحقيقة.رابعا – استخدام غير المجازين من ذوي المهن العلمية.المادة ٢٣كل عضو يخل بواجبات المهنة او يقوم باحدى الاعمال الممنوعة لو يتصرف تصرفا يحط من قدر المهنة او يمتنع عن تنفيذ مقررات النقابة حسب احكام هذا القانون يعرض نقسه للعقوبات الواردة فيه مع عدم الاخلال بما قد يتخذ ضده من اجراءات حسب القوانين الاخرى.المادة ٢٤اولا – ينتخب اعضاء النقابة في كل محافظة في بداية كل دورة لجنة انضباط تتكون من ثلاثة اعضاء وعضوين احتياط.ثانيا – تنتخب لجنة الانضباط رئيسا لها من بين اعضائها في اول جلسة تعقدها بعد الانتخاب مباشرة.المادة ٢٥العقوبات التي تحكم بها لجنة الانضباط على العضو هي:اولا – التنبيه – ويكون بكتاب الى المخالف ينبه فيه الى عدم الارتياح من تصرفه.ثانيا – الانذار – ويكون بكتاب يعلن فيه الاستياء من تصرفات المخالف لذنب معين ويطل منه عدم تكرار لفعل وبعكسه ستطبق بحقه عقوبة اشد.ثالثا – الغرامة بمبلغ لا يتجاوز الف دينار وعند عدم الدفع منعه من الممارسة الخاصة مدة لا تتجاوز سنة واحدة واذا عاد لارتكاب المخالفة خلال ثلاث سنوات من تاريخ ارتكاب المخالفة خلال ثلاث سنوات من تاريخ ارتكاب المخالفة السابقة فتكون الغرامة مبلغا لا يزيد على الفي دينار وعند عدم الدفع منعه من الممارسة الخاصة مدة لا تتجاوز السنة.رابعا - ملغى . (٦)خامسا – الغرامة والمنع من الممارسة معا في حدود البندين ثالثا ورابعا من هذه المادة.المادة ٢٦اذا وجدت لجنة الانضباط ان الفعل المنسوب الى العضو يشكل جريمة فعليها ان تحيل القضية الى المحكمة المختصة مع اوراق القضية ولا يمنع الحكم بالبراءة بعد ذلك من اتخاذ الاجراءات الانضباطية ضده وفق احكام هذا القانون.المادة ٢٧اولا – يمنع العضو من ممارسة مهنة الطب طوال مدة حبسه او سجنه او حجزه.ثانيا – يمنع العضو من ممارسة المهنة مدة الحبس المقابلة للغرامة عند الحكم عليه بها عن جريمة مخلة بالشرف ذات علاقة بالمهنةثالثا – اذا تكرر الحكم على العضو نتيجة ادانته عن افعال ذات علاقة بالمهنة يشطب اسمه من سجلات النقابة ولا يحق له بعده ممارسة المهنة الا بعد موافقة جديدة من مجلس النقابة على اعادة تسجيله وفق القانون والانظمة والتعليمات الصادرة بموجبه.المادة ٢٨اولا – يبلغ قرار المنع عن ممارسة المهنة الى الجهات ذات العلاقة التي تنسبها لجنة الانضباط ويعلن عن ذلك في مكاتب النقابة وفروعها ولجانها في المحافظات.ثانيا – لا يجوز ان يجل عضو اخر في عيادة العضو الممنوع من ممارسة المهنة.ثالثا – تعتبر الغرامة المحكوم بها من قبل لجنة الانضباط وفق احكام هذا القانون ايرادا الى النقابة.المادة ٢٩اولا – اذا قدمت شكوى الى مجلس النقابة فيحيلها الى الفرع ذي العلاقة او الى اللجنة النقابية في المحافظة وللفرع او اللجنة النقابية غلق القضية اذا لم تثبت لدى اي منهما صحة الشكوى وبعكسه تحال الى اللجنة الانضباطية.ثانيا – يعين رئيس اللجنة تاريخ انعقاد الجلسة ويبلغ العضو بذلك ويقوم سكرتير اللجنة بالتبليغات اللازمة.ثالثا – تكون جلسات لجنة الانضباط سرية.رابعا – تسري القواعد المقررة في قانون انضباط موظفي الدولة رقم ٦٩ لسنة ١٩٣٦ و قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم ٢٣ لسنة ١٩٧١ في الامور التي لم يرد بها نص في هذا القانون.المادة ٣٠للوزير وللنقيب ولاطراف القضية الطعن في قرارات لجنة الانضباط لدى مجلس الانضباط العام خلال خمسة عشر يوما من تاريخ الحكم الوجاهي ومن تاريخ التبلغ به من المحكوم عليه غيابيا او الوزير او النقيب.المادة ٣١يحاكم النقيب ونائبه عند قيامه مقام النقيب في المخالفات الانضباطية الناشئة عن احكام هذا القانون امام مجلس الانضباط العام وتكون الاحالة من المؤتمر العام . (٧)الفصل السادسأحكام عامة وختاميةالمادة ٣٢اولا – يحاكم النقيب ونائبه عند قيامه مقام النقيب في المخالفات الانضباطية الناشئة عن احكام هذا القانون امام مجلس الانضباط العام وتكون الاحالة من مجلس النقابة.ثانيا – لا يجوز تحري مقر النقابة او مقر فروعها او لجانها النقابية او الانضباطية الا بحضور النقيب او نائبه او رئيس الفرع او رئيس اللجنة النقابية او من يمثلهم.ثالثا – ا - كل اعتداء على العضو اثناء تادية واجبه او بسبب ممارسة المهنة يعرض الفاعل الى العقوبة التي يعاقب بها من اعتدى على موظف اثناء تادية واجباته وللعضو اخبار النقابة او الفرع او اللجنة النقابية عن ذلك.ب- على السلطة التحقيقية اخبار النقابة او فرعها او اللجنة النقابية قبل اجراء التحقيق مع العضو في الجرائم غير المشهودة على النقابة انتداب من يمثلها اثناء التحقيق.رابعا – يعالج العضو في الغرف الماجورة بالدرجة الاولى في المؤسسات الصحية الحكومية ومعاهدها الفنية ويعفى من دفع الاجور. (٨)المادة ٣٣ملغاة . (٩)المادة ٣٤تستمر اللجنة العليا للنقابة واللجان النقابية في المحافظات على اعمالها لحين انتهاء الدورة الانتخابية الحالية.المادة ٣٥على النقابة ان تضع نظامها الداخلي وتقره باغلبية الثلثين سواء في الهيئة العامة حسب احكام القانون ١١٤ لسنة ١٩٦٦ الملغى ام في المؤتمر العام حسب احكام هذا القانون على ان يتضمن النظام الداخلي تسهيل اجراءات هذا القانون وبوجه خاص.اولا – تفاصيل كيفية تشكيل النقابة وقواعد سير العمل فيها والعلاقة بينها وبين الغير.ثانيا تفاصيل كيفية اجراء الانتخابات في النقابة وفروعها واصول الدورة الانتخابية ومدتها وانتهاء العضوية ودعوة الاعضاء.ثالثا – قواعد الحل والتصفية.رابعا – بيان الامور الاخرى بما فيها الامور المالية والحسابية والانضباطية وغيرها.المادة ٣٦لمجلس النقابة اصدار تعليمات وبيانات لتسهيل تنفيذ هذا القانون.المادة ٣٧اولا – يلغى قانون نقابة الاطباء رقم ١-٤-١٩٦٦.ثانيا – تحل نقابة الاطباء المؤسسة بموجب هذا القانون محل نقابة الاطباء المؤسسة بموجب القانون الملغى في جميع الحقوق والالتزامات.ثالثا – تبقى التعليمات والبيانات الصادرة بموجب القانون الملغى لحين الغائها او اصدار ما يحل محلها.المادة ٣٨الاحكام المرتبطة بالمادةينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.الاسباب الموجبةنظرا للتغيرات التي طرات على قانون نقابة الاطباء رقم ١-٤-١٩٦٦ بانفصال نقابة اطباء الاسنان ونقابة الاطباء البيطريين منها ونظرا لزيادة عدد الاطباء زيادة كبيرة مما يستدعي تغيير اسلوب الانتخابات وطرق تشكيل الفروع.ولغرض تنظيم اصول ممارسة المهنة في القطاع الطبي الخاص . . فقد شرع هذا القانون.الهوامش(١) - الغيت هذه المادة بموجب المادة ١ من قانون تعديل قانون نقابة الاطباء رقم (٨١) لسنة ١٩٨٤، رقمه ١٠٢ صادر بتاريخ ١-١-١٩٨٨ . :النص القديم للمادة:لا يجوز للطبيب ممارسة المهنة في العراق الا بعد انتمائه الى النقابة وحصوله على شهادة التسجيل واجازة ممارسة المهنة.(٢) - الغيت الفقرة (ثانيا) من هذه المادة بموجب المادة ٢ من قانون تعديل قانون نقابة الاطباء رقم (٨١) لسنة ١٩٨٤، رقمه ١٠٢ صادر بتاريخ ١-١-١٩٨٨ . :النص القديم للفقرة (ثانيا):ثانيا – لا يحق للعضو ان يحمل لقب اختصاص في اي فرع من فروع الطب الا بعد حصوله على هذا اللقب اصوليا ثم تسجيله ذلك بقرار من المجلس.(٣) - الغيت الفقرتان (اولا وثانيا) من هذه المادة بموجب المادة ١ من قانون التعديل الاول لقانون نقابة الاطباء رقم (٨١) لسنة ١٩٨٤، رقمه ٤٧ صادر بتاريخ ٢٦-٠٤-١٩٨٦ . :النص القديم للفقرتان (اولا وثانيا):اولا – يشترط في النقيب ان يكون عراقي الجنسية بالولادة من ابوين عراقيين بالولادة ولديه ممارسة فعلية لا تقل عن خمس عشرة سنة.ثانيا – يشترط في عضو مجلس النقابة ان يكون عراقي الجنسية ولديه ممارسة فعلية لا تقل عن سبع سنوات-عدلت عبارة سنتان الى (٣) ثلاث سنوات في الفقرة الرابعة من المادة بموجب قرار مجلس قيادة الثورة (٢٦٨) تعيين مدة الدورة الانتخابية للاتحاد والنقابات بـ ٣ سنوات(٤) - الغيت الفقرة (اولا -ح) من هذه المادة بموجب المادة ٣ من قانون تعديل قانون نقابة الاطباء رقم (٨١) لسنة ١٩٨٤، رقمه ١٠٢ صادر بتاريخ ١-١-١٩٨٨:النص القديم للفقرة (اولا - ح):ح - ارباح المشاريع العلمية التي تقوم بها النقابة او تساهم فيها.(٥)-الغيت الفقرة (اولا) من هذه المادة بموجب المادة ٢ من قانون التعديل الاول لقانون نقابة الاطباء رقم (٨١) لسنة ١٩٨٤، رقمه ٤٧ صادر بتاريخ ٢٦-٠٤-١٩٨٦. ::النص القديم للفقرة (اولا):اولا- تكون البدلات التي تتقاضاها النقابة على الوجه الاتي :ا- خمسة دنانير رسم انتماء العراقيين ومواطني الاقطار العربية وخمسة وسبعون دينارا لغيرهم.ب- ثمانية دنانير بدل الاجازة السنوية او تجديدها للعراقيين ومواطني الاقطار العربية وثلاثون دينارا لغيرهم.ج - الف دينار بدل فتح المستشفى الاهلي وخمسمائة دينار بدل تجديدها السنوي.د - خمسة وعشرون دينارا بدل الاجازة السنوية للعيادة الخاصة للاطباء الاختصاصين الذين يحملون لقب اختصاص وخمسة وعشرون دينارا بدل تجديدها واثنا عشر دينارا اجازة للاطباء الممارسين العامين الذين لا يحملون لقب اختصاص واثنا وكذلك بدل تجديدها.هـ - اثنا عشر دينارا سنويا بدل اجازة الاطباء الممارسين العاملين في العيادات الاستشارية وكذلك بدل تجديدها.و - خمسة دنانير بدل اجازة اطباء العيادات الشعبية.ز - ثلاثون دينارا بدل تسجيل لقب اختصاص.ح - دينار واحد بدل تصديق التقرير الطبي الصادر عن العيادات الخاصة والمستشفيات الاهلية.(٦) - الغيت الفقرة (رابعا) من هذه المادة بموجب المادة (٣) من قانون تعديل قانون نقابة الاطباء رقم (٨١) لسنة ١٩٨٤، رقم ١٠٢ لسنة ١٩٨٨ . :النص القديم للفقرة (رابعا):رابعا – المنع من الممارسة الخاصة للمهنة لمدة لا تتجاوز سنتين.(٧) - الغيت هذه المادة بموجب المادة ٣ من قانون التعديل الاول لقانون نقابة الاطباء رقم (٨١) لسنة ١٩٨٤، رقمه ٤٧ صادر بتاريخ ٢٦-٠٤-١٩٨٦ . :النص القديم للمادة:يحاكم النقيب ونائبه عند قيامه مقام النقيب في المخالفات الانضباطية الناشئة عن احكام هذا القانون امام مجلس الانضباط العام وتكون الاحالة من مجلس النقابة.(٨)-اضيفت الفقرة (رابعا) من هذه المادة بموجب المادة ٤ من قانون التعديل الاول لقانون نقابة الاطباء رقم (٨١) لسنة ١٩٨٤، رقمه ٤٧ صادر بتاريخ ٢٦-٠٤-١٩٨٦ واصبحت على الشكل الاتي:(٩) - الغيت هذه المادة بموجب المادة ٣ من قانون تعديل قانون نقابة الاطباء رقم (٨١) لسنة ١٩٨٤، رقمه ١٠٢ صادر بتاريخ ١-١-١٩٨٨ .النص القديم للمادة:كل من مارس مهنة الطب او حاول ممارستها او انتحل صفة او لقب او علاقة تدل على انه مرخص بممارسة مهنة الطب من غير سابق تسجيل او اجازة بموجب احكام هذا القانون والقوانين الاخرى ولا تتوفر فيه شروط التسجيل والاجازة يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز ثلاث سنوات او بغرامة لا تزيد على خمسة الاف دينار او بكلتيهما....
قانون نقابة التمريض رقم ٨ لسنة ٢٠٢٠ | 38
قانون نقابة التمريض رقم ٨ لسنة ٢٠٢٠ | 38
عنوان التشريع: قانون نقابة التمريض رقم ٨ لسنة ٢٠٢٠التصنيف صحة - مؤسسات عامةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ٨تاريخ التشريع ١٦-١١-٢٠٢٠سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٤٦٠٤ | تاريخ العدد: ١٦-١١-٢٠٢٠ | رقم الصفحة: ١ | عدد الصفحات: ١٣استنادابناءً على ما اقره مجلس النواب طبقاً لأحكام البند (اولا) من المادة (٦١) والبند (ثالثا) من المادة (٧٣) من الدستور .قرر رئيس الجمهورية بتاريخ ٢-١١-٢٠٢٠إصدار القانون الآتي :الفصل الأولالتأسيس والأهدافالمادة ١تؤسس نقابة تسمى (نقابة التمريض) تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال الإداري والمالي ويمثلها النقيب أو من يخوله ويكون مركزها في بغداد ولها أن تفتح فروع في الإقليم والمحافظات غير المنتظمة في إقليم .المادة ٢يهدف هذا القانون إلى تحقيق مايأتي :اولا: المحافظة على تقاليد مهنة التمريض بوصفها مهنة تهتم برعاية الفرد والعائلة والمجتمع في حالتي الصحة والمرض وتعزيز الصحة والوقاية من الأمراض والإصابات وتخفيف معاناة المرضى من خلال العملية التمريضية .ثانيا: المحافظة على تقاليد مهنة القبالة بوصفها مهنة تهتم بتقديم الرعاية للنساء خلال فترة الحمل والمخاض وفترة الولادة وما بعدها (فترة النفاس) وترعى الأطفال حديثي الولادة حتى عمر (٢٨) ثمانية وعشرون يوما .ثالثا: وضع الأسس الكفيلة بتنظيم ممارسة مهنتي التمريض والقبالة وأداء أعضاء النقابة لواجباتهم في خدمة المجتمع وتطوير التمريض والقبالة في العراق .رابعا: الارتقاء بالمستوى المعرفي والمهاري لأعضاء النقابة وبما يواكب التطور العلمي والتكنولوجي في مجال ممارسة مهنتي التمريض القبالة .خامسا: الدفاع عن الحقوق المشروعة لأعضاء النقابة وتأمين الحياة الكريمة لهم ولأسرهم سواء في حالة قيامهم بأعمالهم أو في حالة العجز أو الشيخوخة .سادسا: تعزيز روح التضامن المهني بين الأعضاء والاهتمام بشؤونهم ورعاية مصالحهم المشروعة والسعي إلى توفير بيئة العمل المناسبة .سابعا: التعاون والتنسيق مع المؤسسات والمنظمات والجمعيات والاتحادات والنقابات والمجالس والمؤسسات ذات العلاقة داخل العراق وخارجه بما يسهم في تطوير وتنمية خدمات التمريض والقبالة .ثامنا: المساهمة في وضع سياسة تطوير التعليم وخدمات التمريض والقبالة ودعم البحوث والابتكارات العلمية والتطبيقية في هذا المجال .تاسعا: تنظيم منح إجازة مزاولة مهنتي التمريض والقبالة .عاشرا: تشجيع البحث العلمي في مجال مهنة التمريض والقبالة .حادي عشر: تعزيز الأواصر الاجتماعية والثقافية لأعضاء مهنة التمريض والقبالة.الفصل الثانيالانتماء إلى النقابةالمادة ٣يكون الانتماء إلى النقابة اختياريا .المادة ٤اولا: يشترط فيمن ينتمي إلى النقابة أن يكون :أ- عراقي الجنسية .ب- حسن السيرة والسلوك .جـ- حاصلا على شهادة في التمريض أو القبالة .د- غير محكوم عليه عن جناية أو جنحة مخلة بالشرف .ثانيا: لمجلس النقابة قبول انتماء الأجنبي المقيم في العراق عند توافر الشروط المنصوص عليها في الفقرات (ب) و(جـ) و(د) من البند (اولا) من هذه المادة شرط المعاملة بالمثل .المادة ٥يكون الانتماء إلى النقابة وفق الإجراءات الآتية :اولا: تقديم طلب الانتماء إلى مجلس النقابة مرفق معه وثيقة التخرج الدراسية وهوية تعريفية .ثانيا: يبت المجلس بالطلب خلال (١٥) خمسة عشر يوما من تاريخ التقديم ويكون قرار الرفض مسببا .ثالثا: إذا لم يبت المجلس بالطلب خلال المدة المحددة في البند (ثانيا) من هذه المادة يعد الطلب مقبولا .المادة ٦لمن رفض طلبه الطعن بقرار الرفض أمام محكمة التمييز الاتحادية خلال (٣٠) ثلاثين يوما من تاريخ تبلغه أو علمه بالقرار .الفصل الثالثتشكيلات النقابةالمادة ٧وتتكون النقابة من التشكيلات الآتية :اولا: الهيئة العامة .ثانيا: مجلس النقابة .ثالثا: هيئات وفروع النقابة في المحافظات أو الإقليم .رابعا: صندوق النقابة .المادة ٨الهيئة العامة: هي أعلى سلطة في النقابة وتتكون من جميع أعضاء النقابة الذين سددوا بدل الاشتراك السنوي .المادة ٩اولا: تعقد الهيئة العامة اجتماعا سنويا اعتياديا خلال شهر آذار من كل سنة بدعوة من النقيب يعلن عنه قبل (١٥) خمسة عشر يوما في الأقل من تاريخ انعقاد الاجتماع وتنشر الدعوة بإحدى وسائل الإعلام والموقع الالكتروني للنقابة.ثانيا: إذا لم يوجه النقيب الدعوة إلى اجتماع الهيئة العامة في الموعد المحدد في البند (اولا) من هذه المادة تجتمع الهيئة العامة تلقائيا في الخامس عشر من نيسان ، وإذا صادف هذا اليوم عطلة رسمية فيعقد الاجتماع في أول يوم بعده .ثالثا: يرأس النقيب اجتماع الهيئة العامة وعند غيابه يحل محله نائبه وعند غيابهما يحل العضو الأكبر سنا .رابعا: لمجلس النقابة أو ربع أعضاء الهيئة العامة طلب عقد اجتماع استثنائي للهيئة العامة ، ويحدد النقيب موعد ومكان الاجتماع وسببه ولايجوز عرض موضوعات أخرى غير الموضوعات التي حددت للاجتماع الاستثنائي .خامسا: يكتمل نصاب انعقاد اجتماع الهيئة العامة بحضور أكثر من نصف الأعضاء وإذا لم يكتمل النصاب فيعقد الاجتماع بعد مضي أسبوع من تاريخ الاجتماع المقرر وإذا لم يكتمل النصاب فيعقد الاجتماع بعد مضي أسبوع من تاريخ الاجتماع المقرر ويعد النصاب حاصلا مهما بلغ عدد الحاضرينسادسا: تتخذ القرارات في الهيئة العامة بأغلبية عدد الحاضرين ، وإذا تساوت الأصوات يرجح الجانب الذي صوت معه الرئيس .المادة ١٠تتولى الهيئة العامة المهام الآتية :اولا: انتخاب النقيب وأعضاء مجلس النقابة ولجنة الانضباط ولجنة صندوق ضمان الممرضين وإقالتهم عند ارتكابهم مخالفة تستوجب ذلك .ثانيا: إقرار السياسة العامة للنقابة .ثالثا: إقرار النظام الداخلي للنقابة واقتراح مشاريع القوانين الخاصة بالمهنة .رابعا: المصادقة على قواعد ممارسة مهنة التمريض .خامسا: المصادقة على الحساب الختامي للنقابة .سادسا: إقرار الموازنة السنوية للنقابة .سابعا: النظر في الاقتراحات المقدمة من الأعضاء .ثامنا: مناقشة التقرير السنوي بخصوص نشاطات وشؤون النقابة .تاسعا: تحديد بدلات الانتماء والاشتراك .المادة ١١اولا: يتألف مجلس النقابة من :أ- النقيب رئيسا .ب- (١٠) عشرة أعضاء أصليين على أن يكون ٥٠% منهم نساء .ثانيا: يكون أول (٥) خمسة مرشحين ممن حصلوا على أعلى عدد من الأصوات بعد الأعضاء الأصليين أعضاء احتياط ، ويحل العضو الاحتياط الأعلى اصواتا محل العضو الأصيل عند شغور مقعده .ثالثا: يشترط في عضو مجلس النقابة :أ- أن يكون عراقيا .ب- له ممارسة فعلية لاتقل عن (٥) خمس سنوات في المهنة .رابعا: ينتخب مجلس النقابة من بين أعضائه نائبا للنقيب وأميناً ماليا وأميناً إداريا .خامسا: يرأس النقيب اجتماع مجلس النقابة ويحل نائب النقيب محله عند غيابه ويحل عضو المجلس الأكبر سنا محلهما عند غيابهما .سادسا: تكون مدة العضوية في المجلس (٤) أربع سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة فقط .المادة ١٢اولا: يتولى مجلس النقابة المهام الآتية :أ- العمل على تحقيق أهداف القانون وتنفيذ قرارات الهيئة العامة ومتابعتها .ب- اقتراح النظام الداخلي للنقابة .جـ- تسمية ممثلي النقابة في المجالس والهيئات واللجان والمؤتمرات داخل العراق وخارجه او أي نشاطات أخرى ذات العلاقة بالمهنة .د- إدارة أموال النقابة وقبول الهبات والتبرعات والاعاناة وفقا للقانون وسائر الموارد الاخرى والإشراف على حسابات النقابة وتحصيل الرسوم والاشتراكات .هـ- إعداد مشروع موازنة النقابة والحساب الختامي لها .و- النظر بطلبات الانتماء إلى النقابة وإجازة ممارسة المهنة .ز- إعداد قواعد ممارسة مهنة التمريض .ح- الإشراف على أعمال فروع النقابة وتأمين انسجام نشاطاتها .ط- تشكيل اللجان ذات العلاقة بعمل النقابة .ي- الموافقة على تعيين العاملين بالنقابة وتحديد أجورهم وإنهاء خدماتهم .ك- تحديد أجور عمل الممرضين والممرضات والقابلات في العيادات الخاصة والمؤسسات الصحية الأهلية بالتنسيق مع وزارة الصحة .ل- تحديد أوجه استثمار أموال النقابة وصندوق ضمان الممرضين .م- اقتراح الخطط والبرامج لتطوير عمل النقابة والمهنة .ن- تحديد المبالغ التي تصرف ن صندوق ضمان الممرضين .س- تحديد حدود صرف المبالغ المالية للنقيب ورؤساء الفروع .ع- وضع ضوابط منح سلف مالية للأعضاءثانيا: للمجلس تخويل بعض مهامه للنقيب .الفصل الرابعالنقيبالمادة ١٣اولا: تنتخب الهيئة العامة النقيب من بين الأعضاء ممن مضى على ممارسة المهنة مدة لاتقل عن (٧) سبع سنوات .ثانيا: تكون مدة إشغال منصب النقيب (٤) أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة فقط .المادة ١٤اولا: يتولى النقيب المهام الآتية :أ- ترأس اجتماعات الهيئة العامة ومجلس النقابة .ب- تهيئة مستلزمات عملية الانتخاب .جـ- إدارة الأعمال الإدارية في النقابة والإشراف على العاملين فيهاد- فرض العقوبات على العاملين .هـ- الإشراف على مسك السجلات .ثانيا: للنقيب تخويل بعض مهامه إلى نائبه .المادة ١٥يجوز تفرغ النقيب تفرغا جزئيا من وظيفته خلال فترة إشغاله منصب النقيب .الفصل الخامسفروع النقابةالمادة ١٦اولا: يكون للنقابة فرع في كل محافظة .ثانيا: أ- تتكون الهيئة العامة للفرع من جميع أعضاء النقابة المسجلين في الفرع .ب – تعقد الهيئة العامة للفرع اجتماعها الاعتيادي السنوي بدعوة من رئيس الفرع خلال شهر شباط ويعد النصاب مكتملا مهما بلغ عدد الحاضرين .جـ- لرئيس مجلس الفرع أو لربع عدد أعضاء هيئة الفرع طلب عقد اجتماع استثنائي لمناقشة موضوع محدد في الطلب ولا تبحث به الا الأمور التي عقد من اجلها ويعقد خلال شهر من تاريخ الطلب .المادة ١٧تتولى الهيئة العامة للفرع المهام الآتية :اولا: انتخاب رئيس الفرع وأعضاء مجلس الفرع وإقالة أي منهم .ثانيا: مناقشة وإقرار التقرير السنوي لنشاطات الفرع .المادة ١٨اولا: تنتخب الهيئة العامة للفرع رئيس الفرع و(٥) خمسة أعضاء لعضوية مجلس الفرع وعضوين احتياط .ثانيا: يشترط في رئيس الفرع وأعضاء مجلس الفرع الشروط المطلوبة في عضوية مجلس النقابة .ثالثا: يرأس رئيس الفرع اجتماعات الهيئة العامة للفرع ومجلس الفرع وفي حالة غيابه يرأس الاجتماعات عضو مجلس الفرع الأكبر سناً .رابعا: يتولى مجلس الفرع المهام الآتية :أ- تنفيذ خطة العمل المقرة من الهيئة العامة للفرع بما ينسجم مع خطة النقابة.ب- العمل على رفع مستوى المهنة في المحافظة واقتراح الخطط التي تحقق أهداف النقابة .الفصل السادسالموارد المالية للنقابةالمادة ١٩تتكون الموارد المالية للنقابة مما يأتي :اولا: بدل الانتماء .ثانيا: الاشتراك السنوي .ثالثا: الإعانات التي تمنحها الدولة للنقابة .رابعا: الهبات والتبرعات التي يقبلها مجلس النقابة وفقا للقانون .خامسا: رسم إجازات مزاولة مهنتي التمريض والقبالة .سادسا: حصيلة المطبوعات والمنشورات .سابعا: عوائد استثمار أموال النقابة .ثامنا: الغرامات المفروضة وفقا لأحكام هذا القانون .المادة ٢٠تبدأ السنة المالية للنقابة في أول كانون الثاني وتنتهي في نهاية كانون الأول من كل سنة .المادة ٢١تودع النقابة أموالها في احد المصارف الحكومية باسم النقابة .الفصل السابعصندوق النقابةالمادة ٢٢اولا: يؤسس في النقابة صندوق يسمى (صندوق النقابة) يتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي والإداري ويمثله النقيب أو من يخوله .ثانيا: يكون الاشتراك في الصندوق اختياريا .ثالثا: يتولى الصندوق تقديم الإعانات المالية لأعضاء النقابة من المشتركين أو لخلفهم عند وفاة العضو .رابعا: تتكون الموارد المالية للصندوق مما يأتي :أ- بدل الاشتراك السنوي في الصندوق .ب- المبالغ التي يخصصها مجلس النقابة من إيرادات النقابة .جـ- الهبات والتبرعات والوصية والموقف وفقا لأحكام القانون .د- عوائد استثمار أموال الصندوق .هـ- عوائد الفعاليات والأنشطة الثقافية والاجتماعية التي يقيمها الصندوق .المادة ٢٣اولا: يدير الصندوق لجنة تسمى (لجنة الصندوق) وتتألف من رئيس وعضوين.ثانيا: أ- تنتخب الهيئة العامة لجنة الصندوق ويشترط في كل منهم أن يكون ممن مضى على انتمائهم إلى النقابة مدة لاتقل عن (٥) خمس سنوات .ب - يكون من يحصل على أعلى عدد من الأصوات بعد عضوي اللجنة المنصوص عليهما في البند (اولا) من هذه المادة عضوا احتياطا يحل محل العضو الأصيل عند غيابه .ثالثا: تنتخب اللجنة رئيسا من بين أعضائها ونائبا له يحل محل رئيس اللجنة عند غيابه ويتمتع بجميع صلاحياته .رابعا: تكون مدة العضوية في اللجنة (٤) أربع سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة فقط .خامسا: تتخذ قرارات اللجنة بالأغلبية .المادة ٢٤تحدد شروط منح الإعانة ومبالغها وفق ضوابط يضعها مجلس النقابة .المادة ٢٥لايمنع منح عضو النقابة الإعانة المنصوص عليها في القانون من منحه الحقوق التي يستحقها وفق القوانين الاخرى .المادة ٢٦لايجوز التنازل عن الإعانة للغير ولايجوز الحجز عليها الا إذا كان ديناً ناشئاً عن نفقة شرعية أو مهر مؤجل .الفصل الثامنانضباط الأعضاءالمادة ٢٧اولا: تشكل في النقابة لجنة تسمى (لجنة الانضباط) وتتألف من رئيس و(٢) عضوين أصليين وعضوين احتياط تنتخبهم الهيئة العامة .ثانيا: يشترط في أعضاء اللجنة توافر الشروط المطلوبة في عضو مجلس النقابة .ثالثا: تنتخب اللجنة رئيسا من بين أعضائها ونائبا له يحل محله عند غيابه .رابعا: تتولى اللجنة النظر في المخالفات المرتكبة من أعضاء النقابة المتعلقة بالسلوك النقابي أو المهني أو الإساءة إلى سمعة النقابة والتي تحال إليها من مجلس النقابة أو مجالس الفروع .المادة ٢٨اولا: تتولى لجنة الانضباط التحقيق تحريريا مع العضو المحال إليها ولها استدعاء من ترى ضرورة سماع أقواله والاطلاع على الوثائق والمستندات المتعلقة بموضوع المخالفة ، وتحرر محضرا تثبت فيه ما اتخذته من إجراءات وما سمعته من أقوال .ثانيا: للجنة مفاتحة المؤسسات العامة والخاصة للحصول على الوثائق والمعلومات في الأمور التي تتعلق بالتحقيق .ثالثا: إذا رأت لجنة الانضباط أن الفعل المرتكب يشكل جريمة فعليها أن تحيل العضو إلى المحاكم المختصة ، ولايمنع الحكم ببراءة العضو أو الإفراج عنه من فرض إحدى العقوبات الانضباطية المنصوص عليها في هذا القانون .رابعا: للجنة أن تقرر غلق التحقيق أن تثبت لديها عدم ارتكاب العضو أي مخالفة أو تقرر فرض إحدى العقوبات الآتية :أ- التنبيه ويكون بكتاب إلى المخالف ينبه فيه إلى عدم الارتياح من تصرفه .ب- لفت النظر ويكون بكتاب موجه إلى المخالف يلفت نظره إلى عدم تكرار المخالفة .جـ- الإنذار يكون بكتاب موجه إلى المخالف يعلن فيه الاستياء من تصرفاته وينذر بوجوب عدم تكرار العمل وبعكسه ستطبق بحقه عقوبة اشد .د- الغرامة بمبلغ لايقل عن (٥٠٠٠٠٠) خمسمائة ألف دينار ولايزيد على (١٠٠٠٠٠٠) مليون دينار .هـ- إيقاف مؤقت عن العمل غير الحكومي مدة لاتقل عن شهر واحد ولا تزيد على (١) سنة واحدة إذا عوقب العضو مرتين خلال السنة إذا ارتكب العضو مخالفة أو إهمال ترتب عليه إلحاق أذى بالمريض أو المولود أو ظهور مضاعفات عليه .و- فصل نهائي من النقابة إذا ارتكب العضو فعل يجعل بقائه في المهنة يضر بها أو ارتكب مخالفة أو إهمال جسيم ترتب عليه وفاة المريض أو المولود أو ظهور مضاعفات خطيرة أو عاهة مستديمة .خامسا: يكون فرض إحدى العقوبات المنصوص عليها في البند (رابعا) من هذه المادة تحريريا ويبين فيها أسباب فرض العقوبة .الفصل التاسعأحكام عامةالمادة ٢٩يجتمع مجلس النقابة ولجنة صندوق النقابة ومجالس الفروع مرة واحدة في الأقل كل (١٥) خمسة عشر يوما بناءً على دعوة من النقيب لو بناءً على طلب تحريري مسبب من (٥) خمسة أعضاء في مجلس النقابة .المادة ٣٠يعد العضو في مجلس النقابة أو لجنة الانضباط أو لجنة صندوق النقابة أو مجالس الفروع مستقيلا إذا فقد احد الشروط اللازمة لانتخابه ، أو إذا تغيب عن الاجتماعات ثلاث مرات متتالية أو خمس مرات متفرقة خلال السنة دون عذر مشروع يقبله مجلس النقابة .المادة ٣١يشكل وزير الصحة لجنة مؤقتة من (٥) خمسة أعضاء من الهيئة العامة تتولى إدارة انتخابات الدورة الأولى بإشراف قضائي على أن لايحق لهم الترشيح وتحل اللجنة وتنهي أعمالها بإعلان نتائج الانتخابات .المادة ٣٢تخضع قرارات اللجان إلى مصادقة مجلس النقابة .المادة ٣٣اولا: يكون انتخاب مجلس النقابة والنقيب ولجنة الانضباط ولجنة صندوق النقابة ومجالس الفروع ورؤساء الفروع بقوائم مستقلة لكل منهم وتحت إشراف قاضي يسميه مجلس القضاء الأعلى لهذا الغرض .ثانيا: لكل ذي مصلحة الطعن بنتائج الانتخابات أمام محكمة التمييز الاتحادية خلال (٧) سبعة أيام من تاريخ إعلان النتائج .المادة ٣٤تعفى النقابة من الضرائب والرسوم عد ما يترتب على النشاط الاستثماري .المادة ٣٥تخضع حسابات النقابة إلى رقابة وتدقيق ديوان الرقابة المالية .المادة ٣٦يعد أو مجلس للنقابة يُنتخب بعد نفاذ هذا القانون النظام الداخلي للنقابة خلال (٦) ستة أشهر من تاريخ انتخابه ويعرضه على الهيئة العامة للنقابة خلال اول اجتماع لها بعد إعداد النظام الداخلي لإقراره .المادة ٣٧اولا: يلغى قانون نقابة الممرضات رقم (٣٣) لسنة ١٩٥٩ .ثانيا: تلغى المواد (١١) و(١٢) و(١٣) من قانون مزاولة مهنتي التمريض والقبالة رقم (٩٦) لسنة ٢٠١٢ .ثالثا: تؤول أموال نقابة الممرضات إلى نقابة التمريض .المادة ٣٨ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية . برهم صالح رئيس الجمهوريةالاسباب الموجبةنظراً للتغييرات التي طرأت على مهنتي التمريض والقبالة منذ عام ١٩٥٩ وزيادة أعداد الذكور المنخرطين بالمهنة وانسجاماً مع قانون مزاولة مهنتي التمريض والقبالة رقم (٩٦) لسنة ٢٠١٢ ولأهمية تحقيق رغبة ملاكات التمريض والقبالة في تنظيم شؤونهم والانضواء في نقابة تدير شؤونهم وتدافع عن حقوقهم وتطور إمكاناتهم المعرفية ومهاراتهم وتحسن مستواهم الاقتصادي والاجتماعي ,شُرع هذا القانون ....
قانون نقابة الصيادلة رقم (١١٢) لسنة ١٩٦٦ | 58
قانون نقابة الصيادلة رقم (١١٢) لسنة ١٩٦٦ | 58
عنوان التشريع: قانون نقابة الصيادلة رقم (١١٢) لسنة ١٩٦٦التصنيف نقابات وجمعيات واتحاداتالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ١١٢تاريخ التشريع ١٠-٠١-١٩٦٧سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ١٣٥٨ | تاريخ العدد: ١٠-٠١-١٩٦٧ | رقم الصفحة: لا يوجد | عدد الصفحات: ١٣ملاحظات تكون مدة الدورة الانتخابية (٣) ثلاث سنوات استنادا لقرار مجلس قيادة الثورة رقم ٢٦٨استنادباسم الشعبرئاسة الجمهوريةاستنادا الى احكام المادة /٤٤/ من الدستور الموقت وبناء على ما عرضه وزير الصحة وبموافقة مجلس الوزراء .صدق القانون الاتي :المادة ١يراد بالتعابير الاتية المعاني المبينة ازاءها :١- النقابة – نقابة الصيادلة المؤسسة بحكم هذا القانون .٢- الوزير – وزير الصحة .٣- النقيب – نقيب الصيادلة .٤- العضو – كل من ينتمي الى النقابة بحكم هذا القانون .٥- الممارسة – ممارسة مهنة الصيدلية بموجب احكام قانون مزاولة مهنة الصيدلة والاتجار بالادوية والمواد السامة .٦- المحل – الصيدلية او المذخر او المصنع او المكتب العلمي لدعاية الادوية المجازة بموجب احكام قانون مزاولة مهنة الصيدلة والاتجار بالادوية والمواد السامة .٧- المجلس – مجلس النقابة .المادة ٢١ - تؤسس بموجب هذا القانون النقابة ويكون مركزها بغداد وتتمتع بالشخصية المعنوية ولها حق تملك المنقول والعقار والتصرف بهما لتحقيق اغراضها ويمثلها النقيب .٢- اغراض النقابة :ا – العمل على رفع مستوى الاعضاء العلمي والمهني والاجتماعي والمستوى الصحي العام بجميع وسائل النشر والاذاعة والفعاليات الثقافية والاجتماعية والمشاركة في المؤتمرات العالمية والعربية خاصة في نطاق اهداف النقابة .ب – تنظيم علاقات الاعضاء مع بعضهم ومع الجهات الحكومية والاهلية والمؤسسات والافراد والدفاع عن حقوقهم .ج – التعاون مع الهيئات والمؤسسات والجمعيات التي تتفق اهدافها مع اهداف النقابة .د – ضمان مستقبل الاعضاء في حالات المرض والشيخوخة والعجز والعوز .المادة ٣تتكون النقابة من :١- الهيئة العامة وتشمل جميع الاعضاء .٢- مجلس النقابة الوارد ذكره في المادة السابعة عشرة .٣- لجان الانضباط وعددها ثلاث :ا – لجنة انضباط منطقة بغداد – تمارس صلاحياتها في الوية بغداد وديالي والحلة والكوت والديوانية والرمادي وكربلاء .ب – لجنة انضباط منطقة البصرة – تمارس صلاحياتها في الوية البصرة والعمارة والناصرية .ج – لجنة انضباط منطقة الموصل واربيل وكركوك والسليمانية .٤ - ممثلي النقابة في الالوية عدا بغداد .المادة ٤١ - تجتمع الهيئة العامة في مقر النقابة صباح اول يوم جمعة من شهر كانون الثاني من كل سنة بدعوة من النقيب ترسل بالبريد مع الميزانية وتقرير تدقيق الحسابات لكل عضو قبل موعد الاجتماع بخمسة عشر يوما على الاقل يذكر فيها موعد الاجتماع ومحله وتنشر في صحيفتين على الاقل ويتم النصاب مهما كان عدد الحاضرين .٢ - اذا لم يصدر النقيب الدعوة الى الهيئة العامة تجتمع تلقائيا صباح اخر جمعة من شهر كانون الثاني في مقر النقابة ويتم النصاب في هذا الاجتماع بحضور ما لا يقل عن ٢٥ % من عدد اعضاء النقابة .٣ - تصدر قرارات الهيئة العامة باغلبية اصوات الحاضرين .٤ - لا يجوز للعضو الاشتراك في اجتماع الهيئة العامة اذا كان محروما من مزاولة المهنة او لم يكن مجددا اجازة الممارسة السنوية عند عقد الاجتماع .المادة ٥يجوز دعوة الهيئة العامة لاجتماع غير اعتيادي بقرار من مجلس النقابة على ان تبين الاسباب الضرورية لذلك في بطاقة الدعوة .المادة ٦يجوز لثلث اعضاء النقابة ان يتقدموا بطلب تحريري الى النقابة بدعوة الهيئة العامة لاجتماع غير اعتيادي يوضح فيه الاسباب الموجبة لذلك وعلى مجلس النقابة اصدار الدعوى خلال اسبوع واحد من تاريخ التسجيل الطلب على ان يعقد الاجتماع خلال خمسة عشر يوما من تاريخ اصدار الدعوة .المادة ٧تكون واجبات الهيئة العامة ما ياتي :١- انتخاب النقيب واعضاء مجلس النقابة تحت اشراف قاضي البداءة الاول في منطقة مقر النقابة او من ينسبه من القضاة .٢- تصديق الميزانية .٣- مناقشة التقرير السنوي وشؤون النقابة وحساباتها .٤- النظر في تعديل قانون النقابة وانظمتها .٥- تصفية ممتلكات النقابة وماليتها عند انحلالها .(*)المادة ٨١ - يجوز للعضو خارج لواء بغداد ان يدلي بصوته في الانتخاب بالمراسلة .٢ - يجوز لكل عضو في لواء بغداد اعطاء صوته في الانتخاب عن طريق المراسلة اذا قدم عذرا مشروعا تقتنع به اللجنة المشرفة على الانتخاب عند اجتماع الهيئة العامة .٣ - لا يجوز فض اوراق الانتخاب بالمراسلة الا في الاجتماع الانتخابي ومن قبل اللجنة على الانتخاب .المادة ٩ينتخب النقيب واعضاء المجلس واللجان الانضباطية وممثلو النقابة في الالوية بالاكثرية وبالتصويت السري لمدة سنتين كاملتين ويجوز اعادة انتخابهم .المادة ١٠يشترط في النقيب ان يكون عراقيا بالولادة ومن ابوين عراقيين و قد مارس المهنة مدة لا تقل عن عشرة سنوات.(١)المادة ١١١ - يشترط في عضو مجلس النقابة ان يكون عراقيا قد مارس المهنة مدة لا تقل عن خمس سنوات٢ - يشترط في عضو اللجنة الانضباطية ان يكون عراقيا و قد مارس المهنة مدة لا تقل عن خمس سنوات و ينتخب من بين اعضاء منطقته.(٢) المادة ١٢لا يجوز للعضو ان يشترك في اكثر من لجنة واحدة منتخبة من قبل الهيئة العامة .المادة ١٣لا ينتخب نقيبا او عضوا في مجلس النقابة او اللجنة الانضباطية او ينتخب ممثلا للنقابة في اللواء من حكم عليه بعقوبة المنع من الممارسة المهنية مدة تزيد على الشهر الواحد ما لم يمر على ذلك سنتان .المادة ١٤١ - اذا فقد عضو من اعضاء اللجان المنتخبة احد الشروط اللازمة لانتخابه او تغيب عن جلسات المجلس او جلسات اللجنة الانضباطية خمس مرات متتالية بغير عذر مشروع فعلى مجلس النقابة ان يقرر اعتباره مستقيلا .٢ - اذا امتنع ممثل النقابة في اللواء عن تنفيذ مقرراتها فللمجلس ان يقرر اعادة الانتخاب في ذلك اللواء على ان لا يعاد انتخابه .٣ - اذا شغر مركز ممثل النقابة في اللواء يحل محله من كان حائزا على اكثرية الاصوات .المادة ١٥١ - اذا شغر مركز احد الاعضاء في مجلس النقابة او اللجان الانضباطية لاي سبب كان يحل محله من حاز اكثرية الاصوات في الانتخابات العامة .٢ - اذا شغر مركز احد الاعضاء في اللجان المنتخبة وكان قد انتخب بالتزكية فيجري انتخاب من يحل محله على ان يتم ذلك خلال شهر واحد .المادة ١٦١ - اذا شغر مركز النقيب فعلى مجلس النقابة دعوة الهيئة العامة لانتخاب نقيب جديد خلال مدة شهر من تاريخ حصول الشاغر الا اذا حصل الشاغر خلال الستة اشهر الاخيرة من الدورة النقابية فيقوم نائب النقيب باعمال النقيب لحين اجتماع الهيئة العامة وانتخاب نقيب جديد .٢ - اذا شغر مركز نائب النقيب فلمجلس النقابة انتخاب نائب النقيب من بين اعضائه .المادة ١٧يتالف مجلس النقابة من :١- النقيب رئيسا .٢- اعضاء مجلس النقابة وعددهم ثمانية تنتخبهم الهيئة العامة .٣- نائبي النقيب الاول والثاني وينتخبان من بين اعضاء المجلس ويقومان مقامه حسب التسلسل عند غيابه او شغور منصبه .المادة ١٨١ - تتالف اللجنة الانضباطية من خمسة اعضاء اصليين واثنين احتياط .٢ - يكون رئيس اللجنة الانضباطية من حاز اكثر الاصوات في الانتخاب .المادة ١٩تحال جميع الشكاوى التي ترد الى المجلس الى لجان تحقيقية تؤلف بقرار منه ويكون احد اعضائها منسبا من قبل وزارة الصحة وعلى هذه اللجان ان تقرر احالتها الى لجان الانضباط المختصة .المادة ٢٠تسرى القواعد المقررة في قانون اصول المحاكمات الجزائية عند النظر في القضايا من قبل لجان الانضباط ما لم تتعارض صراحة او دلالة مع احكام هذا القانون .المادة ٢١١ - يجوز رد عضو لجنة الانضباط عند وجود سبب من اسباب رد الحكام المنصوص عليها في قانون اصول المرافعات المدنية والتجارية وينظر مجلس النقابة في طلب الرد ويفصل فيه وفقا لاصول رد الحكام بقرار غير خاضع لطرق الطعن .٢ - يجوز لذوي العلاقة ان يطلب نقل الدعوى من لجنة انضباطية الى اخرى للاسباب المنصوص عليها في القوانين المرعية وعلى مجلس النقابة ان يبت في الطلب خلال خمسة عشرة يوما ويكون قراره قطعيا .المادة ٢٢جلسات لجنة الانضباط سرية ولا يجوز نشر الاحكام الصادرة عنها عدا ما يقرره مجلس النقابة عند تحقق المصلحة العامة وتبلغ الاوراق والاحكام وفقا للطرق المتبعة في تبليغ الاوراق القضائية .المادة ٢٣١ - على لجنة الانضباط ان تدون محضرا خاصا لكل قضية في سجل خاص بالاحكام الانضباطية الصادرة عنها .٢ - على محكمة الجنح التي تصدر حكما يتضمن معاقبة احد اعضاء النقابة ان تبلغها بصورة منه .(*)المادة ٢٤تنظر اللجنة الانضباطية في الدعوى حضور الطرفين او بغياب احدهما او كليهما وللمشتكي ان يتنازل عن حقوقه الشخصية التي لا تتعلق بواجبات الممارسة المهنية او النظام العام او الاداب العامة .المادة ٢٥للجنة الانضباط ان تتصل بالدوائر الرسمية وشبه الرسمية والاهلية والمراجع الاخرى فيما يخص القضايا المعروضة عليها .المادة ٢٦على الاعضاء الامتناع عن الامور الاتية :١- استخدام الوسطاء او التوسل بوسائل الدعاية او الترغيب .٢- عدم تطبيق الاوامر التي تصدرها المراجع الصحية الرسمية او النقابة .٣- استخدام غير المجازين من ذوي المهن الصحية .٤- عدم مراعاة السلوك المهني المقرر حسب تعليمات تصدرها النقابة .٥- الاساءة الى سمعة المهن الطبية او ممتهنيها او الحط من منزلتهم العلمية او الادبية .المادة ٢٧كل عضو اخل بواجبات الممارسة المهنية او قام باحد الاعمال الممنوعة او تصرف تصرفا يحط من قدر المهنة او امتنع عن تنفيذ مقررات النقابة تفرض عليه احدى العقوبات التالية من قبل لجنة الانضباط .١- الفات النظر – ويكون بكتاب يوجه الى المخالف يلفت نظره فيه الى عدم تكرار المخالفة .٢- الانذار – ويكون بكتاب يوجه الى المخالف يعلم فيه عدم الارتياح من تصرفاته لذنب معين وينذر بوجوب عدم تكراره وبخلاف ذلك تطبق بحقه العقوبات الانضباطية الاخرى .٣- الغرامة – بمبلغ لا يتجاوز مائة دينار او المنع من ممارسة المهنة مدة لا تتجاوز ثلاثة اشهر او بكلتا العقوبتين واذا عاد لارتكاب نفس المخالفة خلال ثلاثة سنوات من تاريخ ارتكاب المخالفة الاولى فيعاقب بغرامة لا تزيد على مائتي دينار او المنع من الممارسة مدة لا تتجاوز الستة اشهر او بكلتا العقوبتين ويقيد مبلغ الغرامة ايرادا لصندوق النقابة وعند عدم دفعها تستحصل منه بواسطة دوائر التنفيذ . وللجنة الانضباطية علاوة على العقوبة المفروضة ان تقرر غلق المحل مدة لا تزيد على الشهر الواحد عند تكرار المخافة في نفس المحل .المادة ٢٨١ - يشطب اسم العضو من سجل النقابة اذا صدر عليه حكم نهائي بالحبس او بالغرامة عن جناية عادية او جنحة مخلة بالشرف او جريمة ناشئة عن سوء ممارسته المهنة .٢ - لا يجوز اعادة تسجيل العضو في النقابة الا بعد رد اعتباره .المادة ٢٩تبلغ لجنة الانضباط قراراتها الى وزارة الصحة والنقابة والجهات الاخرى ذات العلاقة .المادة ٣٠ملغاة.(٣) المادة ٣١١ - لجنة الانضباط هي ذات الاختصاص بالنظر في جميع المخالفات المهنية المنصوص عليها في هذا القانون ولها احالة القضايا الى محكمة الجزاء مع كافة المعلومات المتيسرة لديها .٢ - لا يمنع صدور الحكم بالبراءة من قبل المحكمة من اصدار القرارات الانضباطية ضد المتهم وفق احكام هذا القانون .المادة ٣٢١ - تميز القرارات الصادرة من لجنة الانضباط من قبل احد طرفي النزاع او مجلس النقابة او وزارة الصحة لدى محكمة تمييز العراق خلال خمسة عشرة يوما من تاريخ تبليغ ذوي العلاقة بقرار الحكم ويكون قرارها قطعيا .٢ - لا تنفيذ قرارات لجنة الانضباط بمنع ممارسة المهنة الا بعد اكتسابها الدرجة القطعية .المادة ٣٣على مجلس النقابة تاليف لجنة من ثلاثة اعضاء للمراقبة مركزها بغداد مهمتها الاشراف على تطبيق احكام هذا القانون .المادة ٣٤تتالف مالية النقابة مما ياتي :١- رسم الانتماء للعراقيين ورعايا الدول العربية خمسة دنانير ولغيرهم خمسون دينارا .٢- رسم اجازة الممارسة وتجديدها سنويا خمسة دنانير للعراقيين ورعايا الدول العربية وخمسة عشرة دينارا لغيرهم .٣- رسم اجازة فتح صيدلة او مختبر للتحليلات الكيماوية بموجب قانون مزاولة مهنة الصيدلة والاتجار بالادوية والمواد السامة خمسة دنانير وتجديدها سنويا ديناران .٤- المنح التي تساهم بها الحفلات الرسمية وغيرها .٥- الغرامات التي تفرضها لجان الانضباط .٦- ريع الحفلات والاكتتابات العامة .٧- ارباح المشاريع التي تقوم بها النقابة وغيرها من الواردات . وتوزع مجلة النقابة على الاعضاء مجانا .المادة ٣٥مجلس النقابة مسؤول عن اموال النقابة ويقوم بالاشراف على تحصيل الاموال وحفظها ويقوم باقرار صرف النفقات التي تستلزمها ادارة النقابة ضمن حدود الاعتمادات المرصدة في ميزانية النقابة سنويا مبالغ كافية يقررها المجلس لصرفها على النادي وفروعه في الالوية .المادة ٣٦تبدا السنة المالية للنقابة في اول كانون الاول .المادة ٣٧اذا حالت ظروف استثنائية دون اجتماع الهيئة العامة في اجتماعها السنوي لاقرار الميزانية يستمر في الجباية والصرف على اساس الميزانية السابقة الى ان تجتمع الهيئة العامة وتقرر الميزانية الجديدة .المادة ٣٨تودع النقود باسم النقابة في احد المصارف .المادة ٣٩توقع اوامر الايداع والصرف من قبل النقيب وامين الصندوق المكفل الذي يعينه المجلس .المادة ٤٠يكون الانتماء لنقابة الصيادلة اختياريا.(٤) المادة ٤١يشترط في العضو ان يكون :١- حائزا على شهادة في الصيدلة من كلية صيدلة عراقية او ما يعادلها .٢- عراقي الجنسية .٣- غير محكوم عليه بجناية عادية او بجنحة مخلة بالشرف .المادة ٤٢للنقابة حق قبول انتماء الصيادلة العرب او الاجانب لم يحرموا من حق الممارسة في بلادهم بسبب اساءتهم للمهنة وممن تعامل بلادهم العراق بالمثل او الذين لهم عقود خاصة مع الحكومة او المؤسسات غير الحكومية بشرط ان تقتصر الممارسة المهنية لهؤلاء في حدود اعمال وظيفتهم فيما اذا كانت بلادهم لا تعامل العراق بالمثل .المادة ٤٣يعتبر عضوا في النقابة كل صيدلي اكتسب صفة العضوية في نقابة ذوي المهن الطبية المؤسسة بموجب القانون المرقم ٦٧ لسنة ١٩٥٢ .المادة ٤٤١ - يقدم طلب الانتماء الى النقابة مرفقا به الوثائق المصدقة من المراجع المختصة .٢ - يعرض طلب الانتماء على مجلس النقابة وعليه البت فيه خلال خمسة عشر يوما من تاريخ وروده الى النقابة ويبلغ طالب الانتماء والوزير بنتيجته القرار وعلى المجلس المذكور بيان الاسباب عند رفض طلب الانتماء ولصاحب الطلب مراجعة المحكمة التمييز اذا لم يبت لمجلس بطلبه خلال ثلاثين يوما من تاريخ تسجيل الطلب .٣ - للوزير ولصاحب الطلب عند رفض طلبه تمييز خلال خمسة عشر يوما من تاريخ التبليغ بالقرار وعليه ان تبت فيه خلال خمس عشرة يوما من تاريخ استلامها استدعاء التمييز ويعتبر قرارها نهائيا .٤ - عندما يصبح قرار قبول صاحب الطلب في عضوية النقابة نهائيا ويسجل في سجل ويمنح شهادة التسجيل واجازة الممارسة .المادة ٤٥تعتبر اجازات فتح الصيدليات الصادرة قبل تنفيذ هذا القانون نافذة وتخضع لرسم التجديد السنوي فقط .المادة ٤٦تجدد اجازات السنوية الواردة في هذا القانون خلال شهر كانون الثاني من كل سنة واذا لم يدفع العضو رسم التجديد خلال المدة المذكورة دون عذر مشروع يقتنع به المجلس يمنع من الممارسة ولا تمنح له الاجازة الا بعد دفع ضعف رسم التجديد .المادة ٤٧اذا تخلف العضو عن تجديد اجازة الممارسة السنوية لمدة سنتين متتاليتين دون عذر مشروع يشطب اسمه من السجل واذا رغب في اعادة التسجيل عليه ان يدفع الانتماء والتجديد مجددا .المادة ٤٨كل عضو فقد شرطا من شروط الانتماء للنقابة يفقد العضوية بقرار من مجلس النقابة وله حق تمييز القرار لدى محكمة التمييز خلال ثلاثين يوما من تاريخ تبلغه ويكون قراره نهائيا .المادة ٤٩لكل عضو ان يمارس المهنة في اي محل يختاره في العراق .المادة ٥٠للاعضاء العراقيين الموظفين والمستخدمين ممارسة بعد اوقات الدوام الرسمي في محل وظيفتهم وفق احكام القانون .المادة ٥١١ - يعتبر الاعتداء الواقع على العضو اثناء ممارسة المهنة او بسببها كالاعتداء على موظف اثناء تاديته واجباته وللعضو اخبار النقابة او ممثليها في اللواء على الاعتداء .٢ - على السلطة التحقيقية اخبار النقابة او ممثليها في اللواء عند اجراء التحقيق مع العضو في الجرائم غير المشهودة وللنقابة انتداب من يمثلها اثناء التحقيق .المادة ٥٢١ - لا يجوز حجز او بيع ممتلكات النقابة الا اذا كان الدين ناشئا عن ثمن المحجوز او المطلوب حجزه .٢ - لا يجوز تحري مقر النقابة او اللجان الانضباطية او الممثليات الا بحضور النقيب او ممثل النقابة في اللواء او من يقوم مقامهم .المادة ٥٣لا يجوز منع العضو من ممارسة المهنة الا وفق احكام هذا القانون .المادة ٥٤تؤلف لجنة تحضيرية من ستة اعضاء يختار كل من وزير الصحة واللجنة العليا لنقابة ذوي المهن الطبية واللجنة التحضيرية لنقابة الصيادلة عضوين منها على ان لا يكون احد منهن مرشحا في الانتخاب وتقوم هذه اللجنة بالتحضير لانتخاب الدورة الاولى والاشراف عليها وفق هذا القانون .المادة ٥٥يجوز اصدار انظمة لتسهيل تنفيذ هذا القانون وللنقابة ان تصدر التعليمات والبيانات اللازمة لتنظيم شؤونها وفق احكام هذا القانون .المادة ٥٦تلغى جميع الاحكام التي تتعارض مع احكام هذا القانون وتبقى الانظمة الصادرة بموجب قانون نقابة ذوي المهن الطبية رقم /٦٧/ لسنة ١٩٥٢ نافذة المفعول الى حين صدور انظمة تحل محلها ما لم تتعارض واحكام هذا القانون .المادة ٥٧ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .المادة ٥٨على الوزراء تنفيذ هذا القانون .كتب ببغداد في اليوم الثاني عشر من شره رمضان لسنة ١٣٨٦ المصادف لليوم الرابع والعشرين من شهر كانون الاول لسنة ١٩٦٦ .الفريقعبد الرحمن محمد عارفرئيس الجمهوريةرجب عبد المجيدنائب رئيس الوزراءووزير الداخليةناجي طالبرئيس الوزراءووكيل وزير النفطشاكر محمود شكريوزير الدفاععدنان الباجة جيوزير الخارجيةعبد الرحمن القيسيوزير التربيةمصلح النقشبنديوزير العدلفؤاد حسن غاليوزير التربيةفريد فتيانوزير العمل والشؤونالاجتماعيةاحمد مهدي الدجيليوزير الاصلاح الزراعيووكيل وزير الزراعةدريد نعمة الله الدملوجيوزير الثقافة والارشادكاظم عبد الحميدوزير الاقتصادمحمد يعقوب السعيديوزير التخطيطداود سرسموزير البلديات والاشغالووكيل وزير المواصلاتخالد الشاويوزير الصناعةووكيل وزير الماليةاحمد كمال قادروزير الدولة لشؤون اعمارالشمالغربي الحاج احمدوزير الوحدة الاسباب الموجبةبالنظر لموافقة الهيئة العامة لنقابة ذوي المهن الطبية على طلب الصيادلة بتاسيس نقابة خاصة بهم ولضرورة وضع قواعد خاصة بممارسة مهنة الصيدلة والعضوية في النقابة والانضباط وتحديد موارد النقابة فقد شرع هذا القانون .الهوامش(*) - يطلق لفظ قاضي، على كل حاكم مشمول باحكام قانون السلطة القضائية رقم ٢٦ لسنة ١٩٦٣، وتعدل التعابير والمصطلحات في القوانين النافذة، وفقا لذلك بموجب قرار مجلس قيادة الثورة ( المنحل ) رقم ٢١٨ لسنة ١٩٧٩– تحل عبارة محكمة الجنايات محل عبارة محكمة الجزاء الكبرى، اينما ورد ذكرها في القوانين. بموجب قانون رقم ١٦٠ لسنة ١٩٧٩(١)- الغيت المادة (١٠) من هذا القانون بموجب المادة ١ من قانون تعديل قانون نقابة الصيادلة رقم ١١٢ لسنة ١٩٦٦، رقمه ١٩٨ صادر بتاريخ ٢٦-١٢-١٩٦٨ واستبدلت بالنص الاتي: النص القديم للمادة: يشترط في النقيب ان يكون عراقيا بالولادة ومن ابوين عراقيين وقد مارس المهنة مدة لا تقل عن خمس عشرة سنة .(٢)- الغيت المادة (١١) من هذا القانون بموجب المادة ٢ من قانون تعديل قانون نقابة الصيادلة رقم ١١٢ لسنة ١٩٦٦، رقمه ١٩٨ صادر بتاريخ ٢٦-١٢-١٩٦٨ واستبدلت بالنص الاتي: النص القديم للمادة: ١ - اشترط في عضو مجلس النقابة ان يكون عراقيا قد مارس المهنة مدة لا تقل عن عشر سنوات . ٢ - يشترط في عضو اللجنة الانضباطية ان يكون عراقيا قد مارس المهنة مدة لا تقل عن عشر سنوات وينتخب من بين اعضاء منطقته . ٣ - يشترط في ممثل النقابة في اللواء ان يكون عراقيا قد مارس المهنة مدة لا تقل عن خمس سنوات وينتخب من بين الاعضاء في ذلك اللواء .(٣)-الغيت المادة (٣٠) من هذا القانون بموجب المادة ١ من قانون تعديل قانون نقابة الصيادلة رقم (١١٢) لسنة ١٩٦٦، رقمه ٩٣ صادر بتاريخ ٠١-٠١-١٩٨٨ النص القديم للمادة: كل من مارس مهنة الصيدلة او انتحل اية تسمية او لقب او علامة تدل على انه مرخص بممارستها من غير السابق تسجيل واجازة بموجب احكام هذا القانون يعاقب بغرامة لا تزيد على خمسمائة دينار او بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة سنوات او بكلتا العقوبتين .(٤)- الغيت المادة (٤٠) من هذا القانون بموجب المادة ٢ من قانون تعديل قانون نقابة الصيادلة رقم (١١٢) لسنة ١٩٦٦، رقمه ٩٣ صادر بتاريخ ٠١-٠١-١٩٨٨ واستبدلت بالنص الاتي: النص القديم للمادة: بكون انتماء الصيادلة الى النقابة الزاميا ولا يجوز لهم الممارسة على حسابهم الخاص او في المؤسسات الصحية الحكومية او الاهلية الا عبد انتمائهم الى النقابة وحصولهم على شهادة التسجيل واجازة الممارسة وفق احكام هذا القانون ....
قانون نقابة الكيمياويين رقم (٤٣) لسنة ١٩٧٠ | 37
قانون نقابة الكيمياويين رقم (٤٣) لسنة ١٩٧٠ | 37
عنوان التشريع: قانون نقابة الكيمياويين رقم (٤٣) لسنة ١٩٧٠التصنيف نقابات وجمعيات واتحاداتالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ٤٣تاريخ التشريع ١٦-٠٣-١٩٧٠سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ١٨٥٢ | تاريخ العدد: ١٦-٠٣-١٩٧٠ | رقم الصفحة: ١ | عدد الصفحات: ٥ملاحظات تكون مدة الدورة الانتخابية (٣) ثلاث سنوات استنادا لقرار مجلس قيادة الثورة رقم ٢٦٨استناداستنادا الى احكام الفقرة ( ج ) من المادة الخمسين المعدلة من الدستور الموقت وبناء على ما عرضه وزير الصناعة واقره مجلس قيادة الثورة.صدر القانون الاتي : -المادة ١يراد بالتعابير التالية المعاني المبينة ازاءها لاغراض هذا القانون : -١ – النقابة : نقابة الكيمياويين المؤسسة بموجب هذا القانون.٢ – الوزير : وزير الصناعة.٣ – الهيئة العامة : جميع الاعضاء الذين تمثلهم النقابة بموجب هذا القانون.٤ – المجلس : هو مجلس النقابة المنتخب من قبل الهيئة العامة بموجب هذا القانون.٥ – اللجان النقابية : هي اللجان التي يشكلها المجلس لتحقيق اهداف النقابة وتمشية اعمالها.٦ – لجنة الضبط : هي اللجنة المكلفة بالتحقيق والبت في الشكاوى التي يحيلها المجلس.٧– المنتسب : كل عضو او مشارك في النقابة بموجب هذا القانون.٨ – المهنة الكيمياوية : هي ممارسة العلوم الكيمياوية مجالها التطبيقي و العملي .٩- مزاولة المهنة : هي ممارسة المهنة الكيمياوية وفق احكام هذا القانون .المادة ٢تؤسس نقابة للكيمياويين مركزها في بغداد. تتمتع بالشخصية المعنوية ولها حق التملك والتصرف في الحقوق والاموال في حدود اغراضها ولها ان تفتح فروعا في المحافظات بطلب يقدمه الى المجلس خمسة عشر عضوا على الاقل في تلك المحافظة.المادة ٣تعمل النقابة على تحقيق الاغراض التالية : -١ – المساهمة في النهضة الصناعية والزراعية والعمرانية والثقافية والعلمية بالتعاون مع الجهات المختصة.٢ – رفع مستوى اعضاء النقابة الاجتماعي والثقافي والاقتصادي والدفاع عن حقوقهم ورعاية مصالحهم.٣ – تنظيم قواعد مزاولة المهنة.٤ – تكوين العلاقات والتعاون مع الجمعيات والهيئات والنقابات المهنية الاخرى داخل القطر والبلاد العربية والدول الاخرى.٥ – السعي لضمان مستقبل الاعضاء في حالات المرض والشيخوخة والبطالة.المادة ٤يلزم في عضو النقابة توفر الشروط التالية : -١ – ان يكون عراقيا.٢ – ان لا يكون محكوما عليه بجناية عادية او جنحة مخلة بالشرف وان لا يكون محروما من الحقوق المدنية.٣ – ان يكون تام الاهلية.٤ – ان يكون حاملا لشهادة البكالوريوس او ما يعادلها معترف بها في العلوم الكيمياوية او حاملا لشهادة البكالوريوس او ما يعادلها في احد الفروع العلمية الاخرى وحاصلا على شهادة الماجستير او الدكتوراه في العلوم الكيمياوية معترف بها.٥ – ان يكون عاملا في الحقول التكنيكية او العلمية.المادة ٥١ - يكون الانتماء الى النقابة اختياريا بطلب يقدم الى المجلس مرفقا بالوثائق اللازمة، وعلى المجلس ان يتخذ قرارا فيه خلال ستين يوما من تاريخ تسجيله في النقابة واذا انقضت المدة دون ان يبت في الطلب يعتبر مقدمه مقبولا.٢ – اذا رفض المجلس طلب الانتماء فعليه بيان اسباب الرفض.٣ – لصاحب الطلب المرفوض ان يطعن بقرار المجلس لدى محكمة التمييز وذلك خلال شهر واحد من تاريخ تبليغه بقرار الرفض.٤ – لمجلس النقابة عند ثبوت عدم توفر اي شرط من شروط المادة الرابعة في العضو ابطال انتمائه وللعضو ان يطعن بقرار المجلس وفق احكام الفقرة الثالثة من هذه المادة. (١)المادة ٦لكل كيمياوي من غير العراقيين ان يكون مشاركا في النقابة بطلب تحريري يقدم الى المجلس اذا توفرت فيه احكام الفقرات الثانية والثالثة والرابعة والخامسة من المادة الرابعة ويكون له وعليه حقوق وواجبات العضو عدا حق التصويت.المادة ٧١ – يستوفى بدل الانتماء للنقابة وقدره خمسة دنانير من كل عضو وعشرة دنانير من كل مشارك.٢ - يستحق في اول كل سنة ميلادية بدل اشتراك سنوي قدره خمسة دنانير من كل عضو وعشرة دنانير من كل مشارك ويجب دفعه قبل اليوم الاول من نيسان من كل سنة. اما المقبولون الجدد فيستحق عليهم بدل الاشتراك السنوي خلال شهر واحد من اشعارهم بالقبول. وعند عدم الدفع في الوقت المحدد يزاد بدل الاشتراك السنوي دينارا واحدا عن كل شهر او جزء منه يتاخرون فيه عن الدفع على ان لا يتجاوز مجموع الزيادة بدل الاشتراك السنوي ولا تشمل الزيادة المشاركين الذين هم خارج العراق.٣ ا يمنع من الاشتراك بالانتخابات واجتماعات الهيئة العامة من لم يسدد التزاماته المالية قبل الموعد المحدد لغلق باب الترشيح لعضوية مجلس النقابة.ب يمنع من الاشتراك بكافة انشطة وفعاليات النقابة من لم يسدد التزاماته المالية قبل اليوم الاول من نيسان الى حين تسديد تلك الالتزامات. (٢)المادة ٨تتالف النقابة من : -١ – الهيئة العامة.٢ – مجلس النقابة.٣ – لجنة الضبط.٤ – فروع النقابة في المحافظات وممثليها في المحافظات التي ليس فيها فروع.المادة ٩١ – تعقد الهيئة العامة اجتماعا اعتياديا لغرض ممارسة اختصاصها بموجب هذا القانون خلال شهر كانون الثاني من كل سنة يعين موعده بقرار من المجلس ودعوة من النقيب ترسل بالبريد المسجل الى الاعضاء قبل موعد الاجتماع بخمسة عشر يوما على الاقل يذكر فيها موعد الاجتماع ومحله وجدول الاعمال وينشر في صحيفتين على الاقل.٢ – اذا لم تتخذ الاجراءات المبينة بالفقرة (١) من هذه المادة لدعوة الهيئة العامة حتى الخامس عشر من شهر كانون الثاني فيتولى الوزير دعوتها لتامين اجتماع خلال النصف الاول من شهر شباط.٣ – يجري الاقتراع السري لانتخاب النقيب ونائبه واعضاء المجلس واعضاء لجنة الضبط مرة كل سنتين من قبل الهيئة العامة خلال الاجتماع العام الاعتيادي.٤ – اذا تعذر على العضو المقيم خارج مدينة بغداد حضور اجتماع الهيئة العامة فله الحق بارسال استمارة الانتخاب بالبريد المسجل تتضمن اسماء المنتخبين وتقوم الاستمارة مقام حضوره.المادة ١٠١ – يجوز دعوة الهيئة العامة لاجتماع غير اعتيادي اذا ارتاى اكثر من ثلثي اعضاء المجلس ان ثمة اسبابا ضرورية تدعو الى ذلك على ان تذكر هذه الاسباب في طلب الدعوة.٢ - – يجوز دعوة الهيئة العامة اجتماع غير اعتيادي بناء على طلب تحريري يقدم الى المجلس من ثلث اعضاء الهيئة العامة على الاقل يبين فيه الاسباب الموجبة لعقد الاجتماع وعلى المجلس عندئذ ان يصدر الدعوة حسب الاصول وان يعين موعد الاجتماع خلال مدة خمسة عشر يوما من تاريخ تسجيل الطلب وبخلافه يتولى الوزير المختص موعد الاجتماع والدعوة اليه.٣ – لا يجوز للهيئة العامة البحث في غير القضايا التي حصل الاجتماع من اجلها ما لم تكن مرتبطة بها او متفرعة عنها.المادة ١١١ – لا يتم نصاب الهيئة العامة في الاجتماع ما لم تحضر الاكثرية المطلقة لاعضاء النقابة.اما اذا لم يتم النصاب فتجتمع الهيئة العامة بعد اسبوع من الموعد المقرر في نفس الوقت والمكان ويعتبر النصاب حاصلا مهما كان عدد الحاضرين وعندئذ تصدر القرارات باغلبية اصوات الحاضرين من الاعضاء.٢ – تصدر القرارات باجتماعات الهيئة العامة باكثرية اصوات الحاضرين واذا تساوت الاصوات يرجح الجانب الذي فيه الرئيس.٣ – لا يجوز للعضو الاشتراك في اجتماعات الهيئة العامة اذا كان محروما من مزاولة المهنة او لم يسدد ما وجب عليه من بدلات الاشتراك.المادة ١٢الهيئة العامة هي اعلى سلطة في النقابة ولها الصلاحيات التالية : -١ – انتخاب النقيب ونائبه واعضاء مجلس النقابة الاصليين والاحتياط بالاقتراع السري تحت اشراف حاكم البداءة الاول في المنطقة او من ينيبه من الحكام وذلك مرة كل سنتين ولها باكثرية اعضائها المطلقة سحب الثقة من اي من هؤلاء واقالتهم عند الضرورة في اي وقت وانتخاب من يحل محلهم للمدة الباقية من تلك الدورة.٢ – تصديق الميزانية ومناقشة التقرير السنوي والشؤون الاخرى واتخاذ القرارات حولها.٣ – اقرار الاقتراحات بشان تعديل قانون النقابة والانظمة الصادرة بموجبه.٤ – تصفية ممتلكات النقابة عند انحلالها.المادة ١٣١ – يتالف مجلس النقابة من النقيب ونائبه وثمانية اعضاء اصليين واربعة احتياط ولا يجوز انتخاب النقيب لاكثر من مرتين متتاليتين.٢ – ينتخب المجلس بالاقتراع السري من بين اعضائه سكرتيرا وامينا للصندوق على ان تحدد صلاحيتهما بالنظام الداخلي.٣ – مدة دورة المجلس سنتان من تاريخ انتخابه ويستمر بعمله لحين انتخاب مجلس جديد.المادة ١٤١ – تملا المناصب الشاغرة من الاعضاء الاحتياط حسب ترتيب الاصوات الحائزين عليها.٢ – اذا شغرت اكثرية مناصب المجلس فعلى الباقين دعوة الهيئة العامة للاجتماع خلال شهرين لانتخاب من يملؤها وفق القواعد المبينة في هذا القانون للمدة المتبقية من الدورة على ان توجه الدعوة في غضون اسبوعين من تاريخ شغور المناصب.٣ – اذا شغرت مناصب جميع اعضاء المجلس لاي سبب من الاسباب فتشكل لجنة من خمسة اعضاء يختارهم الوزير خلال اسبوع واحد لادارة شؤون النقابة الى ان يتم انتخاب مجلس جديد ويكون لها جميع صلاحيات مجلس النقابة ويكون لمن ينسبه الوزير منهم رئيسا جميع صلاحيات النقيب وتدعو هذه اللجنة خلال اسبوعين من تاريخ تعيينها الهيئة العامة لانتخاب مجلس جديد للمدة المتبقية من الدورة بموعد لا يتجاوز الشهرين من تاريخ شغور مناصب مجلس النقابة.المادة ١٥لمجلس النقابة الاختصاصات التالية : -١- العمل على تحقيق اغراض النقابة حسبما جاء في المادة الثالثة من هذا القانون.٢- تقديم المقترحات بشان تعديل قانون النقابة وانظمتها الى الهيئة العامة.٣- تنفيذ مقررات الهيئة العامة.٤- تعيين مستخدمي النقابة وتحديد اجورهم.٥- النظر في طلبات الانتماء واقرار قبول الاعضاء والمشاركين.٦- اختيار من يمثل النقابة في اللجان الرسمية وغيرها.٧- تقديم الاقتراحات لتعديل القوانين بالنسبة للمهن الكيمياوية.٨- احالة القضايا والشكاوى التي ترد اليها الى اللجان المختصة.٩- تقرير كون الشهادات لطالبي الانتماء والاعضاء المشاركين مطابقة لما جاء في المادة الرابعة من هذا القانون.١٠- تاسيس فروع للنقابة في المحافظات عدا بغداد وفق الشروط المبينة في النظام الداخلي.١١- تشكيل لجان فرعية لتحقيق اغراض النقابة.١٢- البت في استقالة النقيب او اي من اعضاء النقابة ولجانها.١٣- تعيين ممثلي النقابة في المحافظات التي ليست فيها فروع.١٤- اختيار مراقب حسابات لاجراء التدقيق السنوي لحسابات النقابة.١٥- تنظيم الاوراق الانتخابية والوثائق الاخرى واجراء عملية الانتخاب.١٦- اعداد نظام داخلي للنقابة توافق عليه الهيئة العامة ويصادق عليه الوزير.١٧- اصدار التعليمات الموافقة لهذا القانون والانظمة الصادرة بموجبه لغرض تسهيل تطبيقها.١٨- اقرار تملك الاموال والعقارات وقبول الهبات والمنح.١٩- حق الاقراض والاقتراض وتقديم المساعدات المالية بحدود امكانية النقابة المالية.٢٠- تاسيس وادارة نوادي الكيمياويين وفقا لقانون الجمعيات والانظمة الخاصة بها.٢١- تخويل بعض صلاحياته الى لجان الفروع وممثلي النقابة في المحافظات.المادة ١٦للنقيب الصلاحيات التالية : -١ – ترؤس اجتماعات الهيئة العامة ومجلس النقابة.٢ – تمثيل النقابة في كافة المعاملات لدى المراجع القضائية والهيئات الرسمية وشبه الرسمية والاهلية والمصادقة على المعاملات والوثائق الخاصة بالنقابة وله بموافقة المجلس تخويل بعض هذه الصلاحيات الى احد اعضاء المجلس.٣ – تاييد ملاءة منتسبي النقابة لاغراض الكفالات.المادة ١٧١ – اذا تغيب النقيب او شغر منصبه لاي سبب كان ناب عنه نائبه للمدة المتبقية من الدورة , وعند تغيب النائب فللمجلس انتخاب احد اعضائه الاخرين ليقوم مقامه مدة تغيبه.٢ – عند شغور منصب النقيب ونائبه ينتخب المجلس احد اعضائه ليقوم مقام النقيب وعلى المجلس ان يدعو الهيئة العامة للاجتماع غير الاعتيادي خلال مدة لا تزيد على شهرين لغرض انتخاب النقيب ونائبه للمدة المتبقية من الدورة اما اذا كانت المدة المتبقية تقل عن ستة اشهر فيحق للوزير تحديد موعد الاجتماع والدعوة اليه خلال شهر واحد.المادة ١٨تؤلف لجنة الضبط من خمسة اعضاء تنتخب الهيئة العامة ثلاثة منهم في الاجتماع الاعتيادي العام بالاقتراع السري لمدة سنتين وينتخب هؤلاء من بينهم رئيسا. اما العضوان الاخران فهما موقتان يعينهما مجلس النقابة حسب متطلبات القضية المعروضة عليه.المادة ١٩تقوم لجنة الضبط بالتحقيق في الشكوى التي يحيلها المجلس اليها ولها ان تنتدب بعض اعضائها لاجراء التحقيق وتقديم تقرير بذلك.المادة ٢٠تتبع لجنة الضبط الاحكام المنصوص عليها في قانون انضباط موظفي الدولة خاصة بالتبليغ واحضار المتهم والشهود وسماع الافادات واجراء المرافعة وتوجيه التهم وفرض العقوبات الانضباطية.المادة ٢١على لجنة الضبط احالة القضايا التي تكون جريمة الى محكمة الجزاء مع كافة التحقيقات المتيسرة لديها ولا يمنع صدور الحكم بالبراءة من فرض العقوبات الانضباطية على المتهم وفق القانون.المادة ٢٢١ – لمجلس النقابة احالة العضو الى لجنة الضبط اذا نسب اليه احدى المخالفات التالية -أ - اهمال او عرقلة تطبيق القوانين والانظمة والتعليمات المتعلقة بالنقابة.ب – ملغاة .ج – عدم مراعاة السلوك المهني والاساءة الى سمعة المهنة.د – استخدام اي واسطة او اسلوب بقصد الربح غير المشروع.هـ – انتحال لقب علمي او صفة غير صحيحة او غير مصادق عليها وفق القوانين والانظمة المرعية والاعلان عن ذلك باية طريقة كانت.و – تجاوز حدود مزاولة المهنة المنصوص عليها في القوانين والانظمة المرعية والتعليمات التي تصدرها النقابة.ز – ارتكاب خطا فني جسيم نتيجة اهمال يسبب خسارة كبيرة لذوي العلاقة.٢ – يحاكم النقيب او نائبه عن المخالفات المنصوص عليها في الفقرة (١) من هذه المادة امام محكمة الاستئناف بناء على قرار احالة توافق عليه الهيئة العامة في اجتماع اعتيادي او غير اعتيادي , وفي هذه الحالة يوقف عن ممارسة اعمال منصبه لنتيجة المحاكمة وقرار محكمة الاستئناف في هذا الشان قابل للتمييز خلال خمسة عشر يوما من التبليغ به لدى محكمة تمييز العراق. (٣)المادة ٢٣للجنة الضبط اصدار العقوبات التالية : -١ – الفات النظر.٢ – الانذار ويكون بارسال كتاب الى العضو يذكر فيه الذنب الذي ارتكبه وان هناك من الاسباب ما يجعل سلوكه غير مرضي بسبب ذلك ويطلب اليه عدم تكراره.٣ - ملغاة. (٤)المادة ٢٤(١)يعترض على قرارات لجنة الضبط الصادرة وفق الفقرة (٣) من المادة الثالثة والعشرين من قبل احد طرفي النزاع لدى محكمة تمييز العراق خلال شهر واحد من تاريخ التبليغ بالقرار , ولا تنفذ الا بعد اكتسابها الدرجة القطعية.٢- يجوز رد عضو لجنة الضبط اذا قام سبب من اسباب رد الحكام والقضاة المنصوص عليها في قانون اصول المرافعات المدنية والتجارية. وينظر المجلس في طلب الرد ويكون قراره في هذا الشان قطعيا.المادة ٢٥١ – تدار شؤون فروع النقابة من قبل لجنة الفرع في المحافظة وتمثل اللجنة النقابة في المحافظة.٢ – تتالف لجنة الفرع من رئيس واربعة اعضاء ينتخبهم اعضاء الفرع ويكون الانتخاب بالاقتراع السري وذلك مرة واحدة كل سنتين وتنتخب اللجنة من اعضائها نائبا للرئيس وسكرتيرا.٣ – تتبع الاجتماعات العامة لاعضاء الفرع نفس الاجراءات الخاصة باجتماعات الهيئة العامة والمبينة في المادة الحادية عشرة من هذا القانون ولها صلاحية قبول استقالة رئيس لجنة الفرع واعضائها واقالتهم وانتخاب من يحل محلهم لمدة الدورة وكذلك ملء الشواغر في اللجنة عند حدوثها.المادة ٢٦للجنة الفرع الصلاحيات التالية : -١- تنفيذ مقررات الهيئة العامة ومجلس النقابة.٢- تعيين مستخدمي الفرع وتحديد اجورهم.٣- اختيار من يمثل النقابة في اللجنة او غيرها في المحافظة.٤- تقديم المقترحات والتوصيات الخاصة بامور الفرع الى المجلس لاتخاذ القرار بشانها.٥- صرف النفقات الضرورية لشؤون الفرع ضمن ميزانيته.٦- تشكيل لجان فرعية لتحقيق اغراض النقابة.٧- ممارسة صلاحيات النقابة التي يخولها اياها مجلس النقابة بموجب هذا القانون.المادة ٢٧تتكون مالية النقابة من :١- بدلات الانتماء والاشتراك السنوي.٢- المنح المقدمة من الجهات الرسمية وغير الرسمية.٣- التبرعات والهبات المقدمة من الاعضاء وغيرهم.٤- ريع الحفلات المقامة لمنفعة النقابة.٥- ارباح مطبوعات النقابة.٦- ارباح المشاريع التي ترتاى النقابة تاسيسها او القيام بها.٧- الاجور التي يقررها مجلس النقابة في احوال قيامها بالتحكيم.٨- اجرة تاييد ملاءة منتسبي النقابة والاستشهادات التي يصدرها المجلس.٩- اجرة تستحق عن كل عقد بين منتسبي النقابة واصحاب الاعمال.المادة ٢٨١ – يكون اجر تاييد ملاءة منتسبي النقابة في الكفالات بينهم وبين اصحاب العلاقة كما يلي : -ا – عشرون فلسا عن كل عشرة دنانير من مبلغ الكفالة او اجر منتسبي النقابة وتعتبر اجزاء العشرة دنانير بمثابة عشرة دنانير.ب – لا يقل الاجر عن ربع دينار ولا يزيد عن عشرين دينارا.٢ – تقتصر الكفالات على الامور التالية : -ا – كفالة منتسب النقابة المالية لزوجه واولاده ووالديه واخوته مهما كان مبلغها.ب – الكفالات المالية عن الغير على ان لا تتجاوز مبلغ خمسة الاف دينار.ج – يعود تقدير ملاءة منتسب النقابة للمجلس ويؤيدها النقيب.٣ – يستوفى عشرون فلسا عن كل عشرة دنانير من مبلغ العقد المنصوص عليه في الفقرة (٩) من المادة السابعة والعشرين ويعتبر اجزاء العشرة دنانير بمثابة العشرة دنانير على ان لا تقل هذه الاجرة عن الربع دينار ولا تزيد على عشرين دينارا.المادة ٢٩لا يجوز لمنتسب النقابة مزاولة المهنة لاول مرة الا بعد ان يقسم اليمين التالية امام النقيب او من يخوله : (اقسم بالله العظيم ان اؤدي اعمالي بامانة وشرف وان احترم القانون واحافظ على اداب وسلوك المهنة).المادة ٣٠ملغاة . (٥)المادة ٣١ملغاة . (٦)المادة ٣٢للمجلس ان يطلب من وزير العمل والشؤون الاجتماعية منع غير العراقيين من مزاولة المهنة لحسابهم الخاص او في الشركات.المادة ٣٣للمجلس ان يقرر منح مساعدة مالية او قروض لاي عضو من منتسبي النقابة يثبت عجزه وفق تعليمات يصدرها في الاحوال التالية : -١ – اذا اصيب بمرض يستلزم معالجة خاصة بتقرير من لجنة طبية يعينها الوزير.٢ – اذا تعرض لحادث عطله عن مزاولة المهنة.٣ – اذا حلت به كارثة طبيعية سببت له اضرارا مالية لا قبل له بتعويضها.المادة ٣٤يعتبر عضو مجلس النقابة مستقيلا اذا تغيب عن حضور خمس جلسات اعتيادية متتالية بدون عذر مشروع يقبله المجلس او اللجنة وكذلك اذا تغيب عن حضور عشر جلسات خلال السنة مهما كانت الاسباب الا اذا كان ذلك بترخيص من المجلس.المادة ٣٥يجوز اصدار انظمة لتسهيل تنفيذ هذا القانون.المادة ٣٦ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.المادة ٣٧على الوزراء تنفيذ هذا القانون.كتب ببغداد في اليوم العشرين من شهر ذي الحجة لسنة ١٣٨٩ المصادف لليوم السادس والعشرين من شهر شباط لسنة ١٩٧٠. احمد حسن البكر رئيس مجلس قيادة الثورة رئيس الجمهوريةالاسباب الموجبةايمانا بالعمل النقابي المنظم وتشجيعا من حكومة الثورة لحرية العمل المهني , وزجا لكل الطاقات العلمية والفنية للكيمياويين العراقيين في خدمة قضايا شعبهم وامتهم العربية ولاجل ابراز كيانهم بنقابة تؤمن مصالحهم وتعبر عن طموحهم في اسناد الحكم الثوري في العراق.شرع هذا القانون.الهوامش(١ ) ــ الغيت الفقرة ١ من المادة ٥ بموجب المادة (١) من قانون تعديل قانون نقابة الكيماويين رقمه ١٠٥ لسنة ١٩٨٨النص القديم للفقرة (١) المادة ٥١ – يكون الانتماء الى النقابة بطلب تحريري يقدم الى المجلس مرفقا بالوثائق المعززة للطلب وعلى المجلس ان يتخذ قرارا فيه خلال شهرين من تاريخ تسجيله في النقابة واذا انقضت المدة دون ان يتخذ المجلس قرارا بشانه فيعتبر ذلك اقرارا بالقبول.٢) ــ الغيت الفقرة ٣ من المادة ٧ بموجب المادة (٢) من قانون تعديل قانون نقابة الكيماويين رقمه ١٠٥ لسنة ١٩٨٨النص القديم للفقرة (٣) المادة ٧٣ – يمنع من مزاولة المهنة من لم يسدد الاشتراك السنوي عن السنة السابقة الى حين تسديده ولا يحق له الاشتراك في اجتماع الهيئة العامة. وتلزم الدوائر الرسمية وشبه الرسمية والمؤسسات كافة باستقطاع بدلات الاشتراك السنوي من الاعضاء المنتمين للنقابة.٣) ــ الغيت الفقرة (١ ـ ب) من المادة ٢٢ بموجب المادة (٣) من قانون تعديل قانون نقابة الكيماويين رقمه ١٠٥ لسنة ١٩٨٨.النص القديم للفقرة (١ - ب) المادة ٢٢ب ـ مزاولة المهنة دون تجديد الاشتراك بموجب هذا القانون.٤) ــ الغيت الفقرة ٣ من المادة ٢٣ بموجب المادة (٣) من قانون تعديل قانون نقابة الكيماويين رقمه ١٠٥ لسنة ١٩٨٨.النص القديم للفقرة ٣ المادة ٢٣٣ ـ المنع من مزاولة المهنة لمدة لا تتجاوز السنة ويقتصر المنع بالنسبة للموظف والمستخدم على العمل خارج اوقات الدوام الرسمي وتبلغ دائرته بالقرار.٥) ــ الغيت المادة ٣٠ بموجب المادة (٣) من قانون تعديل قانون نقابة الكيماويين رقمه ١٠٥ لسنة ١٩٨٨.النص القديم للمادة ٣٠١ – لا يجوز لغير المنتسبين ولا للمنتسبين الذين لم يوفوا بالتزاماتهم بموجب هذا القانون مزاولة المهنة.٢ – لا يجوز للدوائر الرسمية وشبه الرسمية توظيف او استخدام اي من المشمولين باحكام هذا القانون ما لم يكن منتميا للنقابة.٣ – على كل دائرة رسمية او شبه الرسمية عينت لديها احد المشمولين باحكام هذا القانون ان ترسل الى النقابة صورة من الامر الصادر بتعيينه.٦) ــ الغيت المادة ٣١ بموجب المادة (٣) من قانون تعديل قانون نقابة الكيماويين رقمه ١٠٥ لسنة ١٩٨٨.النص القديم للمادة ٣١كل من زاول عملا كيمياويا بقصد الربح من غير المنتسبين الى النقابة خلافا لاحكام هذا القانون او من الممنوعين من المزاولة بموجب هذا القانون وكل من ينتحل لقبا كيمياويا يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة اشهر او بغرامة لا تتجاوز خمسين دينارا وتكون العقوبة في حالة العود الحبس لمدة لا تزيد على سنة واحدة او بغرامة لا تتجاوز المائة دينار....