قانون رقم (١) لسنة ٢٠٠٠ (تعديل قانون نقابة اطباء الاسنان رقم ٤٦/١٩٨٧)

ar-IQ

قانون رقم (١) لسنة ٢٠٠٠ (تعديل قانون نقابة اطباء الاسنان رقم ٤٦/١٩٨٧) 3083536

2 قانون رقم (١) لسنة ٢٠٠٠ (تعديل قانون نقابة اطباء الاسنان رقم ٤٦/١٩٨٧)

عنوان التشريع: قانون رقم (١) لسنة ٢٠٠٠ (تعديل قانون نقابة اطباء الاسنان رقم ٤٦/١٩٨٧)

التصنيف مهن حرة

الجهة المصدرة   العراق - اتحادي

نوع التشريع      قانون

رقم التشريع      ١

تاريخ التشريع    ٢٤-٠١-٢٠٠٠

سريان التشريع    ساري

المصدر 

الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٨١٠ | تاريخ العدد: ٢٤-٠١-٢٠٠٠ | رقم الصفحة: ٤٥ | عدد الصفحات: لا يوجد

مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ٢٠٠٠ | رقم الصفحة: لا يوجد

الاستناد

استنادا الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور ,

قرر مجلس قيادة الثورة بموجب قراره المرقم (٣) بتاريخ ٢٠٠٠/١/١٣ م  اصدار القانون الاتي :-

المادة ١

يلغى نص الفقرة ( اولا) من المادة (٨) من قانون نقابة اطباء الاسنان  المرقم بـ (٤٦) لسنة ١٩٨٧، ويحل محله ما يأتي :

اولا : لا يجوز للعضو المجاز فتح اكثر من عيادة واحدة في العراق.

المادة ٢

ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

                                                   صدام حسين

                                           رئيس مجلس قيادة الثورة

الاسباب الموجبة

بغية السماح لطبيب الاسنان بفتح عيادة في غير المحافظة المعين فيها.

                        فقد شرع هذا القانون.

الهوامش
  1. تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
  2. تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة