أحكام القانون

البحث في المحتوى🔎
ازالة
ازالة

المادة 1

متن المادە :

المادة 1 يلغى نص الفقرة ( اولا) من المادة (8) من قانون نقابة اطباء الاسنان المرقم بـ (46) لسنة 1987، ويحل محله ما يأتي : اولا : لا يجوز للعضو المجاز فتح اكثر من عيادة واحدة في العراق.

المادة 2

متن المادە :

المادة 2 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .