أحكام القانون

البحث في المحتوى🔎
ازالة
ازالة

المادة 1

متن المادە :

المادة 1 تلغى الفقرة (1) من المادة ( الأولى ) من قانون نقابة المحاسبين والمدققين رقم ( 185 ) لسنة 1969 المعدل .

المادة 2

متن المادە :

المادة 2 يضاف ما يلي إلى المادة ( الرابعة ) من القانون وتكون الفقرة (6) كالأتي : 6 – لأهمية مهنة التدقيق الداخلي في الحفاظ على الأموال العامة وكونها عنصرا مهما من عناصر مكافحة الفساد مما يتطلب الأتي : أ – يؤسس معهد متخصص بالدراسات العليا للرقابة والتدقيق الداخلي يسمى معهد المدققين الداخليين مدة الدراسة فيه سنتان تقويميتان يمنح بموجبها خريج هذه الدراسة شهادة مهنية في الرقابة والتدقيق الداخلي ( شهادة مدقق داخلي معتمد ) ويرتبط بالمعهد العربي للمحاسبين القانونيين . ب – 1 – تلتزم الدوائر الحكومية كافة والشركات العامة والمؤسسات والمصارف الحكومية بعد مرور سنتين على تأسيس هذا المعهد في إناطة مهام مدير التدقيق الداخلي للحاصلين على شهادة المدقق الداخلي المعتمد من هذا المعهد ومن شغل منصب مدير تدقيق داخلي قبل نفاذ هذا القانون مدة لا تقل عن خمس سنوات على أن يتم تأهيله من قبل المعهد . 2 – يستثنى من الفقرة ( ب- 1 ) من هذه المادة حملة شهادة الدكتوراه والماجستير في التخصصات المالية والمحاسبية والمصرفية . جـ - يهدف المعهد إلى الأتي : 1 – تعليم وترويج الأسس العلمية والمهنية لمعايير الرقابة والتدقيق الداخلي المحلية والدولية وقواعد السلوك المهني وتأهيل ملاكات الرقابة والتدقيق الداخلي العاملين في مؤسسات الدولة والقطاع الخاص علميا ومهنيا . 2 – إعداد الدراسات والتعليمات المتعلقة بالأنظمة واللوائح والمعايير ذات الصلة بالتدقيق الداخلي الواجب تطبيقها في العراق . د – تحدد شروط إدارة المعهد والقبول والامتحانات والمنهج الدراسي والتدريب والرسوم بموجب تعليمات يصدرها مجلس الأمناء . هـ - يدير المعهد مجلس يسمى مجلس أمناء معهد التدقيق الداخلي يتألف من : 1 – نقيب المحاسبين والمدققين العراقيين رئيسا . 2 – عميد المعهد على أن تتوفر فيه الشروط التي يحددها المجلس نائبا للرئيس . 3 – ممثل ديوان الرقابة المالية عضوا . 4 – ممثل عن وزارة المالية عضوا . 5 – ممثل عن وزارة التخطيط عضوا . 6 – ممثل عن وزارة التجارة عضوا . 7 – ممثل عن هيئة الأوراق المالية عضوا . 8 – عضوين من النقابة يختارهم مجلس نقابة المحاسبين والمدققين العراقيين على أن يكون احدهما حاصلا على شهادة الدكتوراه في الاختصاص . على أن لا تقل درجة ممثلي الوزارات في الفقرات (3- 4 – 5 – 6 – 7 ) عن درجة مدير عام .

المادة 3

متن المادە :

المادة 3 يلغى نص الفقرة (3) من المادة ( الخامسة ) من القانون ويحل محله الأتي : 3- حاصل على شهادة معترف بها من الجهات العراقية المختصة لا تقل درجتها عن شهادة البكالوريوس في العلوم المحاسبية والمالية والمصرفية أو ما يعادلها بعد تحديد ساعات المواد الدراسية للمحاسبة وبموجب التعليمات التي أصدرها مجلس إدارة النقابة .

المادة 4

متن المادە :

المادة 4 يلغى نص المادة ( العاشرة ) من القانون ويحل محله الأتي : المادة – العاشرة – 1 – يحدد بدل الانتساب وبدل الاشتراك للعضو والممارس بموجب قرار يصدر من مجلس الإدارة , وتدفع في المواعيد التي يحددها مجلس إدارة النقابة . 2 – في حالة تأخر العضو أو الممارس عن تسديد بدل الاشتراك السنوي في المواعيد التي يحددها مجلس النقابة بموجب الفقرة (1) من هذه المادة . وعند عدم تسديده المبلغ خلال ثلاثين يوما من تاريخ تسلمه الكتاب , فللمجلس شطب اسمه من السجل ولا يعاد تسجيل العضو أو المشارك إلا بعد دفع بدل الانتساب مجددا وتسديد المبالغ المترتبة بذمته بموجب أحكام هذا القانون .

المادة 5

متن المادە :

المادة 5 يلغى نص المادة ( الحادية عشرة ) من القانون ويحل محله الأتي : المادة – الحادية عشرة – 1 – ينقسم الممارسون لأغراض هذا القانون إلى الفئات التالية وتسري عليهم إضافة إلى أحكام هذا القانون المتعلقة بهم أحكام المواد الخامسة عشرة والسادسة عشرة والتاسعة والعشرين منه : أ – الممارسون فئة (أ) القائمون بمزاولة المهنة من حملة شهادة البكالوريوس في إدارة الأعمال , العلوم التجارية , الاقتصاد . ب – الممارسون فئة ( ب ) القائمون بمزاولة المهنة عند نفاذ هذا القانون الحاصلون على شهادة دبلوم تقني في المحاسبة في المعاهد التقنية التي لا تقل مدة الدراسة فيها عن السنتين بعد الإعدادية . جـ - الممارسون فئة (ج)من الحاصلين على شهادة إعدادية التجارة فرع المحاسبة ولديهم ممارسة أعمال المحاسبة والتدقيق . 2 – ينتقل الممارسون من الفئات ( أ , ب , ج ) حسب تعليمات يصدرها مجلس إدارة النقابة . 3 – تحدد بنظام عناوين الوظائف التي يعتبر العمل فيها من صميم المهنة ومدة الدورات اللازمة لتأهيل الممارسون ومواضيع الدراسة .

المادة 6

متن المادە :

المادة 6 تلغى الفقرة (3) من المادة ( الثامنة عشرة ) من القانون .

المادة 7

متن المادە :

المادة 7 يلغى نص الفقرة (1) من المادة ( العشرون ) من القانون ويحل محله الأتي : 1 – انتخاب النقيب ونائبه وأعضاء المجلس وأعضاء لجنتي الضبط والمراقبة وذلك مرة واحدة كل أربع سنوات أثناء الاجتماع الاعتيادي .

المادة 8

متن المادە :

المادة 8 يلغى نص المادة ( الحادية والعشرون ) من القانون ويحل محله الاتي : المادة – الحادية والعشرون – 1 – انتخاب النقيب ونائبه وأعضاء المجلس وأعضاء لجنتي الضبط والمراقبة بالاقتراع السري مرة واحدة كل أربع سنوات أو كلما شغر منصب النقيب ونائبه أو أكثرية أعضاء المجلس الباقين وتحتسب المدة المذكورة أنفا من تاريخ نفاذ هذا القانون . 2 – يحدد موعد انتخابات فروع النقابة وبما لا يقل عن أسبوع من موعد انتخابات المركز العام . 3 – يجوز لأعضاء فروع النقابة التصويت لانتخابات أعضاء مجلس إدارة النقابة في اليوم المحدد لانتخابات الفرع على أن يكون بصندوق مستقل يتم إغلاقه من قبل اللجنة المشرفة ولا تفرز أوراق انتخابات مجلس النقابة إلا في يوم الانتخابات المحدد في المركز العام .

المادة 9

متن المادە :

المادة 9 يلغى نص الفقرة (3) من المادة ( الثانية و الثلاثون ) من القانون ويحل محله الأتي : 3 – يجري انتخاب لجنة الفرع مرة واحدة كل أربع سنوات وتنتخب اللجنة من بين أعضائها بالاقتراع السري أمينا للسر وأمينا للصندوق .

المادة 10

متن المادە :

المادة 10 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .