أحكام القانون
البحث في المحتوى🔎
المادة 1
المادة 1 تلغى المادة 7 من قانون نقابة المعلمين في الجمهورية العراقية رقم 142 لسنة 1978 ويحل محلها ما ياتي : المادة 7 : يكون الانتساب الى النقابة اختياريا للمذكورين في المادة 5 من القانون.
المادة 2
المادة 2 تلغى المادة 8 من القانون ويحل محلها ما ياتي : المادة 8 : لا يفقد اعضاء النقابة الذين يكون انتسابهم اليها اختياريا عضويتهم فيها بنتيجة احالتهم على التقاعد ما لم يكن التخلي عن العضوية قد تم باختيارهم.
المادة 3
المادة 3 يلغى البند اولا/ا من المادة 25 من القانون ويحل محلها ما ياتي : اولا ا بدل الانتساب وقدره ديناران.
المادة 4
المادة 4 يلغى البند اولا من المادة 26 من القانون ويحل محلها ما ياتي : اولا يسدد اعضاء النقابة بدلات الانتساب والاشتراك من قبلهم مباشرة في الاوقات المقررة الى امانة الصندوق المركزي للنقابة او احد فروع النقابة في المحافظة.
المادة 5
المادة 5 ينشر هذا القانون بالجريدة الرسمية ويعتبر نافذا من تاريخ نفاذ قرار مجلس قيادة الثورة المرقم 9 لسنة 1988.