أحكام القانون

البحث في المحتوى🔎
ازالة
ازالة

المادة 1

متن المادە :

المادة 1 اولاً : يقصد بالمصطلحات الآتية لأغراض هذا القانون المعاني المبينة ازاؤها. 1- الصحفي: كل من يزاول عملاً صحفياً وهو متفرغ له. 2- المؤسسة الاعلامية: كل مؤسسة تختص بالصحافة والاعلام ومسجلة وفقاً للقانون. ثانياً : تسري احكام هذا القانون على الصحفيين العراقيين.

المادة 2

متن المادە :

المادة 2 يهدف هذا القانون الى تعزيز حقوق الصحفيين و توفير الحماية لهم في جمهورية العراق.

المادة 3

متن المادە :

المادة 3 تلتزم دوائر الدولة والقطاع العام والجهات الاخرى التي يمارس الصحفي مهنته امامها تقديم التسهيلات التي تقتضيها واجباته بما يضمن كرامة العمل الصحفي.

المادة 4

متن المادە :

المادة 4 اولاً : للصحفي حق الحصول على المعلومات و الانباء و البيانات والاحصائيات غير المحظورة من مصادرها المختلفة وله الحق في نشرها بحدود القانون. ثانياً : للصحفي حق الاحتفاظ بسرية مصادر معلوماته.

المادة 5

متن المادە :

المادة 5 اولاً : للصحفي حق الامتناع عن كتابة او اعداد مواد صحفية تتنافى مع معتقداته وارائه وضميره الصحفي. ثانياً : للصحفي حق التعقيب فيما يراه مناسباً لايضاح رأيه بغض النظر عن اختلاف الرأي و الاجتهادات الفكرية و في حدود احترام قانون.

المادة 6

متن المادە :

المادة 6 اولاً : للصحفي حق الاطلاع على التقارير والمعلومات والبيانات الرسمية وعلى الجهة المعنية تمكينه من الاطلاع عليها والافادة منها ما لم يكن افشاؤها يشكل ضرراً بالنظام العام و يخالف احكام القانون. ثانياً : للصحفي حق الحضور في المؤتمرات والجلسات والاجتماعات العامة من اجل تأدية عمله المهني.

المادة 7

متن المادە :

المادة 7 لا يجوز التعرض الى ادوات عمل الصحفي الا بحدود القانون.

المادة 8

متن المادە :

المادة 8 لا يجوز مساءلة الصحفي عما يبديه من رأي او نشـر معلومات صحفية وان لا يكون ذلك سبباً للإضرار به ما لم يكن فعله مخالفاً للقانون.

المادة 9

متن المادە :

المادة 9 يعاقب كل من يعتدي على صحفي اثناء تأدية مهنتـه او بسبب تأديتها بالعقوبة المقررة لمن يعتدي على موظف اثناء تأدية وظيفته او بسببها.

المادة 10

متن المادە :

المادة 10 اولاً : لايجوز استجواب الصحفي او التحقيق معه عن جريمة منسوبة اليه مرتبطة بممارسة عمل الصحفي الا بقرار قضائي. ثانياً : يجب على المحكمة اخبار نقابة الصحفيين او المؤسسة التي يعمل بها الصحفي عن اي شكوى ضده مرتبطة بممارسة عمله . ثالثا ً: لنقيب الصحفيين او رئيس المؤسسة التي يعمل بها الصحفي او من يخولانه حضور استجوابه أو التحقيق الابتدائي معه أو محاكمته.

المادة 11

متن المادە :

المادة 11 اولاً : يمنح ورثة كل من يستشهد من الصحفيين (من غير الموظفين) اثناء تأدية واجبه او بسببه راتباً تقاعدياً مقداره (750) الف دينار شهرياً عدا ما يمنح للشهداء الاخرين من الامتيازات. ثانياً : يمنح الصحفيون (من غير الموظفين) الذين يتعرضون الى اصابة تكون نسبة العجز (50%) من المئة فاكثر اثناء تأديته واجبه او بسببه راتباً تقاعدياً مقداره (500) الف دينار شهرياً. ثالثاً : يمنح الصحفي من غير الموظفين الذي يتعرض الى اصابة تكون فيها نسبة العجز (30%)من المئة فاكثر اثناء تأدية واجبه او بسببه راتباً تقاعدياً مقداره (250) الف دينار شهرياً. رابعاً : يسري حكم الفقرات اعلاه على حالات الاستشهاد والإصابة بعد تاريخ 2003/4/9.

المادة 12

متن المادە :

المادة 12 تقوم الدولة بتوفير العلاج المجاني للصحفي الذي يتعرض للإصابة اثناء تأديته لعمله او بسببه.

المادة 13

متن المادە :

المادة 13 تلتزم الجهات الاعلامية المحلية و الاجنبية العاملة في جمهورية العراق بابرام عقود عمل مع الصحفيين العاملين في تلك الجهات وفق نموذج تعده نقابة الصحفيين في المركز او الاقاليم. ويتم ايداع نسخة من العقد لديها.

المادة 14

متن المادە :

المادة 14 لا يجوز فصل الصحفي تعسفياً وبخلافه يستطيع المطالبة بالتعويض وفق احكام قانون العمل النافذ.

المادة 15

متن المادە :

المادة 15 يحظر منع صدور الصحف اومصادرتها الا بقرار قضائي.

المادة 16

متن المادە :

المادة 16 تحتسب الخدمة الصحفية للصحفي بتأييد من نقابة الصحفيين بناءً على تأييد المؤسسة الاعلامية التي يعمل فيها وبرقابة ديوان الرقابة المالية لاغراض الترقية والتقاعد وان لم يكن الصحفي عضواً في النقابة.

المادة 17

متن المادە :

المادة 17 تلتزم وزارة المالية بتوفير التخصيصات المالية المنصوص عليها في هذا القانون.

المادة 18

متن المادە :

المادة 18 لايعمل باي نص يتعارض مع احكام هذا القانون.

المادة 19

متن المادە :

المادة 19 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.