قانون رقم 104 لسنة 1988 تعديل قانون نقابة المعليمن في الجمهورية العراقية رقم 142/ لسنة 1978

ar-IQ

قانون رقم 104 لسنة 1988 تعديل قانون نقابة المعليمن في الجمهورية العراقية رقم 142/ لسنة 1978 3066001

5 قانون رقم 104 لسنة 1988 تعديل قانون نقابة المعليمن في الجمهورية العراقية رقم 142/ لسنة 1978

عنوان التشريع: قانون تعديل قانون نقابة المعليمن في الجمهورية العراقية رقم ١٤٢/ لسنة ١٩٧٨

التصنيف نقابات وجمعيات واتحادات

الجهة المصدرة   العراق - اتحادي

نوع التشريع      قانون

رقم التشريع      ١٠٤

تاريخ التشريع    ١٨-٠١-١٩٨٨

سريان التشريع    ساري

المصدر 

الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٢١٩ | تاريخ العدد: ١٢-٠٩-١٩٨٨ | رقم الصفحة: ٨٢١ | عدد الصفحات: ١

مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨٨ | رقم الصفحة: لا يوجد

استناد

استنادا الى احكام الفقرة (أ) من  المادة الثانية والاربعين من الدستور   قرر مجلس قيادة الثورة بموجب قراره المرقم (٧٢٨) بتاريخ ٣١-٨-١٩٨٨ .

اصدار القانون الاتي :-

المادة ١

تلغى المادة ٧ من قانون نقابة المعلمين في الجمهورية العراقية   رقم ١٤٢ لسنة ١٩٧٨ ويحل محلها ما ياتي :

المادة ٧ : يكون الانتساب الى النقابة اختياريا للمذكورين في  المادة ٥ من القانون.

المادة ٢

تلغى المادة ٨ من القانون ويحل محلها ما ياتي :

المادة ٨ : لا يفقد اعضاء النقابة الذين يكون انتسابهم اليها اختياريا عضويتهم فيها بنتيجة احالتهم على التقاعد ما لم يكن التخلي عن العضوية قد تم باختيارهم.

المادة ٣

يلغى البند اولا/ا من المادة ٢٥ من القانون   ويحل محلها ما ياتي :

اولا ­ ا ­ بدل الانتساب وقدره ديناران.

المادة ٤

يلغى البند اولا من المادة ٢٦ من القانون  ويحل محلها ما ياتي :

اولا ­ يسدد اعضاء النقابة بدلات الانتساب والاشتراك من قبلهم مباشرة في الاوقات المقررة الى امانة الصندوق المركزي للنقابة او احد فروع النقابة في المحافظة.

المادة ٥

ينشر هذا القانون بالجريدة الرسمية ويعتبر نافذا من تاريخ نفاذ  قرار مجلس قيادة الثورة المرقم ٩ لسنة ١٩٨٨.

                                                           صدام حسين

                                                   رئيس مجلس قيادة الثورة

الهوامش
  1. تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
  2. تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة