أحكام القانون

البحث في المحتوى🔎
ازالة
ازالة

المادة 1

متن المادە :

المادة 1 اولا - تؤسس بموجب احكام هذا القانون نقابة تسمى نقابة اطباء الاسنان تتمتع بالشخصية المعنوية ويكون مقرها في بغداد. ثانيا - تتكون النقابة من التنظيمات الاتية : ا - الهيئة العامة. ب - مجلس النقابة. جـ - هيئة ومجلس الفرع. د - لجان الانضباط.

المادة 2

متن المادە :

المادة 2 تعمل النقابة في اطار الاهداف والوسائل الاتية : اولا - الارتقاء بمهنة طب الاسنان ورفع المستوى العلمي والمهني للاعضاء. ثانيا - تنظيم علاقة الاعضاء مع بعضهم وتنمية روح الاخاء والتعاون بينهم. ثالثا - تنظيم فرص العمل للاعضاء. رابعا - تقديم الخدمات الاقتصادية والاجتماعية لهم بما يضمن الارتقاء بمستواهم الصحي والاجتماعي. خامسا - تنظيم علاقات الاعضاء مع اجهزة الدولة والمؤسسات الاخرى والافراد والدفاع عن حقوقهم وتمكينهم من اداء واجباتهم والتعاون مع النقابات والجمعيات المهنية الاخرى في العراق التي تتفق اهدافها مع اهداف النقابة للمساهمة في نمو وتقديم ورقي المجتمع. سادسا - تقوية الروابط مع نقابات وجمعيات اطباء الاسنان في الوطن العربي والمساهمة في نشاطات اتحاد اطباء الاسنان العالمي. سابعا - التعاون وتبادل المعلومات والخبرات مع المنظمات والهيئات والمؤسسات والجمعيات العربية والعالمية التي تتفق اهدافها مع اهداف النقابة والمشاركة في مؤتمراتها وفعالياتها العلمية والثقافية والاجتماعية.

المادة 3

متن المادە :

المادة 3 يكون الانتماء لنقابة اطباء الاسنان اختياريا . (1)

المادة 4

متن المادە :

المادة 4 يشترط في العضو ان يكون : اولا - عراقي الجنسية او فلسطينيا مقيما في العراق وحائزا على شهادة كلية طب الاسنان العراقية او ما يعادلها. ثانيا - عربي الجنسية وحائزا على شهادة كلية طب الاسنان من كلية معترف بها. ثالثا - للنقابة قبول انتماء طبيب الاسنان الاجنبي الحائز على شهادة كلية طب الاسنان والمنتمي الى نقابة اطباء الاسنان في بلده والتي تعامل العراق بالمثل، او الذي قد ارتبط بعقد عمل مع احدى الجهات الوطنية في العراق او الاجنبية العاملة فيه اذا كانت بلاده لا تعامل العراق بالمثل. رابعا - تقتصر ممارسة المهنة للمذكورين في الفقرتين (ثانيا، وثالثا) على العمل في المؤسسات العراقية او الاجنبية العاملة في العراق.

المادة 5

متن المادە :

المادة 5 اولا - يقدم طلب الانتماء الى مجلس النقابة مرفقا بالوثائق المطلوبة وعلى المجلس البت في الطلب خلال مدة ثلاثين يوما من تاريخ تسجيله لديه وفي حالة الرفض يحب ان يكون قراره مسببا. ثانيا - اذا لم يبت المجلس بالطلب خلال المدة المحددة له في الفقرة –اولا - من هذه المادة فيعتبر الطلب مقبولا. ثالثا - يبلغ الوزير المختص وصاحب الطلب بقرار المجلس بشان الطلب ولكل منهما الطعن فيه لدى محكمة التمييز خلال ثلاثين يوما من تاريخ تبليغه به وتبت محكمة التمييز في الطعن خلال ثلاثين يوما من تاريخ تسجيله لديها ويعتبر قرارها باتا رابعا - اذا قبل طلب انتماء العضو فيسجل في سجل النقابة ويمنح شهادة التسجيل واجازة ممارسة المهنة.

المادة 6

متن المادە :

المادة 6 اولا - يجري تجديد اجازة ممارسة المهنة خلال شهر كانون الثاني من كل سنة واذا تخلف العضو عن ذلك دون عذر مشروع يقتنع به المجلس يمنع من الممارسة الخاصة للمهنة ولا تجدد له الاجازة الا بعد تسديده بدل التجديد مضاعفا. ثانيا - اذا تخلف العضو عن تجديد اجازته لسنتين متتاليتين دون عذر مشروع يشطب اسمه من السجل واذا رغب في اعادة تسجيله فعليه تسديد بدل الانتماء وبدل تجديد اجازة الممارسة مضاعفين.

المادة 7

متن المادە :

المادة 7 اذا فقد العضو شرطا من شروط الانتماء للنقابة فانه يفقد العضوية فيها ويمنع من ممارسة المهنة بقرار من المجلس وله الطعن في هذا القرار لدى محكمة التمييز خلال ثلاثين يوما من تبلغه به ويعتبر قرار المحكمة باتا.

المادة 8

متن المادە :

المادة 8 اولا - لا يجوز للعضو المجاز فتح اكثر من عيادة واحدة في العراق . (2) ثانيا ­ لا يحق للعضو ان يحمل لقب اختصاصي في اي فرع من فروع طب الاسنان الا بعد حصوله على هذا اللقب اصوليا من الجهة المختصة . (3) ثالثا - للعضو العراقي والفلسطيني المقيم في العراق من منتسبي الدولة والقطاع الاشتراكي والمختلط ممارسة المهنة خارج اوقات الدوام الرسمي اذا كان ذلك لا يتعارض مع القوانين النافذة . رابعا - تراعى احكام الاتفاقات والعقود بالنسبة للاعضاء العرب والاجانب عند السماح لهم بممارسة المهنة .

المادة 9

متن المادە :

المادة 9 اولا - الهيئة العامة هي الجهة العليا في النقابة وتتكون من جميع اعضاء النقابة. ثانيا - ا - تجتمع الهيئة العامة في مقر النقابة صباح اخر يوم جمعة من شهر اذار من كل سنة بدعوة تحريرية من النقيب لمناقشة الامور المبينة في جدول الاعمال على ان ترسل الدعوة للعضو قبل موعد الاجتماع بخمسة عشر يوما في الاقل، يحدد فيها موعد الاجتماع ويرفق بها جدول الاعمال وتقرير الموازنة وتقرير تدقيق الحسابات كما تنشر الدعوة باحدى وسائل الاعلام. ب - يعتبر النصاب مكتملا بحضور اكثرية اعضاء النقابة، وعند عدم اكتمال النصاب يؤجل الاجتماع الى صباح اول يوم جمعة من شهر نيسان ويعتبر النصاب مكتملا مهما كان عدد الحاضرين. جـ - اذا لم يصدر النقيب الدعوة الى اجتماع الهيئة العامة في الموعد المحدد في البند (ثانيا –ا) من هذه المادة تجتمع الهيئة العامة تلقائيا في اخر يوم جمعة من شهر نيسان من ذات السنة ويعتبر النصاب مكتملا بحضور اكثرية اعضاء النقابة وعند عدم اكتمال النصاب يؤجل الاجتماع الى صباح يوم الجمعة التالية ويعتبر النصاب مكتملا مهما كان عدد الحاضرين. د - يعتبر حضور العضو في اجتماعات هيئات الفروع في المحافظات بمثابة الحضور في الهيئة العامة لاكتمال النصاب لاغراض الانتخابات فقط. ثالثا - يراس النقيب اجتماع الهيئة العامة وعند قيامه يحل محله نائبه وعند غيابهما يحل اكبر الاعضاء سنا محلهما. رابعا - يدعو النقيب بموجب قرار من مجلس النقابة او بناء على طلب ربع اعضاء النقابة الهيئة العامة الى اجتماع غير اعتيادي يحدد موعده ومكانه والاسباب التي دعت اليه في بطاقة الدعوة على ان يكون موعده خلال ثلاثين يوما من تاريخ قرار مجلس النقابة او طلب اعضاء النقابة وان لا تبحث فيه الا الامور التي دعيت الهيئة من اجلها.

المادة 10

متن المادە :

المادة 10 تتولى الهيئة العامة الصلاحيات الاتية : - اولا - انتخاب النقيب واعضاء مجلس النقابة ولجان الانضباط ولجنة صندوق الضمان تحت اشراف قاضي محكمة البداءة في منطقة مقر النقابة او من ينيبه من قضاة المحكمة. ثانيا - مناقشة التقرير السنوي وشؤون النقابة وحساباتها. ثالثا - تصديق الموازنة السنوية. رابعا - النظر في اقتراح تعديل قانون النقابة واقرار نظامها الداخلي. خامسا - تحديد اجور عمل اطباء الاسنان في العيادات الخاصة بالتنسيق مع وزارة الصحة. سادسا - سحب الثقة عن النقيب او عن اعضاء مجلس النقابة. سابعا - تقرير تصفية ممتلكات النقابة وماليتها عند حلها.

المادة 11

متن المادە :

المادة 11 اولا - يدير النقابة مجلس النقابة ويتكون من : - ا - النقيب – رئيسا. ب - ثمانية اعضاء من بينهم نائب النقيب وامين السر. ثانيا - يكون لمجلس النقابة ثلاثة اعضاء احتياط من الحاصلين على عدد من الاصوات التي تلي اصوات الاعضاء وحسب التسلسل.

المادة 12

متن المادە :

المادة 12 اولا - يتكون انتخاب النقيب واعضاء مجلس النقابة ومجالس الفروع واعضاء لجان الانضباط في المحافظات لمدة ثلاث سنوات ويجوز اعادة انتخابهم. ثانيا - تحدد الهيئة العامة كيفية ادارة النقابة حسب الضوابط المبينة في هذا القانون والنظام الداخلي.

المادة 13

متن المادە :

المادة 13 اولا - يشترط في النقيب ان يكون عراقي الجنسية من ابوين عراقيين بالولادة او من اب عراقي بالولادة وام من رعايا الاقطار العربية وله ممارسة فعلية لا تقل عن عشر سنوات. ثانيا - يشترط في عضو مجلس النقابة ومجلس الفرع في المحافظة ان يكون عراقي الجنسية وله ممارسة فعلية لا تقل عن خمس سنوات ويشترط في عضو لجنة الانضباط ان يكون عراقي الجنسية وله ممارسة فعلية لا تقل عن عشر سنوات. ثالثا - ينتخب مجلس النقابة من بين اعضائه في اول جلسة يعقدها بعد انتخابه نائبا للنقيب وامينا للسر.

المادة 14

متن المادە :

المادة 14 يتولى مجلس النقابة الاختصاصات الاتية : - اولا - ا - قبول انتماء الاعضاء ومنعهم من ممارسة المهنة وفق احكام هذا القانون. ب - رسم الخطة العامة للنقابة وادارة شؤونها. جـ - دعوة الهيئة العامة للاجتماع وتنفيذ قراراتها. د - الاشراف على اعمال الفروع وتامين انسجام نشاطاتها. هـ - استحداث فروع للنقابة. و - اعداد الموازنة السنوية للنقابة. ز - اقتراح التشريعات ومشاريع الانظمة الداخلية فيما يتعلق بشؤون النقابة واعضائها. ح - الاشراف على تنظيم ممارسة المهنة في العيادات الخاصة. ط - اقرار ملاك العاملين في النقابة. ي - النظر في شؤون المهنة. ك - ادارة مالية النقابة. ثانيا - للمجلس تخويل بعض اختصاصاته الى النقيب عدا ما ورد في البند (ا) من الفقرة (اولا) من هذه المادة.

المادة 15

متن المادە :

المادة 15 يتولى النقيب اضافة الى ما خوله به مجلس النقابة الاختصاصات والمهام الاتية : اولا - ا - تمثيل النقابة امام الجهات كافة. ب - تنفيذ قرارات مجلس النقابة. جـ - دعوة الهيئة العامة للاجتماع وفق احكام هذا القانون. د - رئاسة اجتماع الهيئة العامة. هـ - رئاسة مجلس النقابة. و - توقيع مستندات ايداع او صرف اموال النقابة. ز - اعداد الموازنة السنوية والتقرير النهائي للحسابات الختامية والتقرير السنوي عن نشاطات النقابة وتقديمها الى مجلس النقابة في الموعد المحدد. ح - تعيين العاملين في النقابة ضمن الملاك المصدق من مجلس النقابة وتطبيق ما يتعلق بامور خدمتهم وانضباطهم. ثانيا - للنقيب تخويل بعض اختصاصاته الى نائبه او احد اعضاء المجلس او رئيس مجلس الفرع في المحافظة.

المادة 16

متن المادە :

المادة 16 يجوز تفرغ النقيب كليا او جزئيا من وظيفته خلال الدورة الانتخابية وفقا لاحكام القانون.

المادة 17

متن المادە :

المادة 17 اولا - يكون للنقابة فرع في كل محافظة ويجري العمل فيه كما ياتي : - ا - تجتمع هيئة الفرع في مقره اجتماعا اعتياديا واحدا في السنة ويتم في يوم الجمعة الثانية من شهر اذار من كل سنة ويعتبر النصاب مكتملا مهما بلغ عدد الحاضرين. ب - تعقد هيئة الفرع اجتماعا استثنائيا كلما قرر مجلس النقابة ذلك او بناء على طلب تحريري من ربع اعضاء الفرع على ان يحدد سبب هذا الاجتماع وان يكون خلال ثلاثين يوما من تاريخ قرار مجلس النقابة او من تاريخ تبليغ مجلس الفرع بطلب الاعضاء. جـ - يوجه رئيس الفرع الدعوة للاجتماع قبل سبعة ايام في الاقل من موعده على ان يرفق بالدعوة جدول الاعمال وتقرير الموازنة وتقرير تدقيق الحسابات. د - اذا لم يوجه رئيس الفرع الدعوة للاجتماع في الموعد المحدد في هذه الحالة تجتمع هيئة الفرع تلقائيا في مقر مجلس الفرع بذات اليوم المبين في الفقرة (ا) من البند (اولا) من هذه المادة ويعتبر النصاب مكتملا مهما بلغ عدد الحاضرين. هـ - على العضو الذي يرغب بادلاء بصوته في مقر النقابة في بغداد ان يبرز استشهادا من القاضي المشرف على الانتخابات في الفرع يتضمن عدم ادلائه بصوته في الفرع. و - يراس اجتماع هيئة الفرع رئيسه وعند غيابه فاكبر الاعضاء سنا. ثانيا - تتولى هيئة الفرع ادارة شؤونه وخاصة ما ياتي : - ا - انتخاب النقيب واعضاء مجلس النقابة ورئيس واعضاء مجلس الفرع واعضاء لجنة الانضباط تحت اشراف قاضي محكمة البداءة المختص على ان تجمع الاصوات الخاصة بانتخاب النقيب واعضاء مجلس النقابة ولجان الانضباط ولجنة صندوق الضمان في مظروف يختم بختم المحكمة ويوقعه القاضي المشرف على سير الانتخابات ويرسل بالبريد المسجل او بيد من يختاره القاضي. ب - مناقشة التقرير السنوي والمصادقة على الحسابات الختامية واقرار مشروع موازنة الفرع للسنة التالية. جـ - النظر في جميع امور المهنة والاقتراحات المتعلقة بها وتقديم التوصيات بشانها الى مجلس النقابة.

المادة 18

متن المادە :

المادة 18 اولا - ا - يتكون مجلس الفرع من رئيس وعضوين. ب - يكون لمجلس الفرع عضوان احتياط من الحاصلين على اصوات تلي اصوات الاعضاء حسب التسلسل. ثانيا - يشترط في رئيس مجلس الفرع ان يكون عراقي الجنسية ومن ابوين عراقيين او من اب عراقي بالولادة وام من رعايا الاقطار العرابية ومارس المهنة مدة لا تقل عن خمس سنوات. ثالثا - يتولى مجلس الفرع ادارة شؤون الفرع وخدمة الامور الاتية : - ا - تنفيذ خطة العمل المقررة من الهيئة العامة للنقابة وتعليمات ومقررات مجلس النقابة وهيئة الفرع. ب - العمل على رفع مستوى المهنة واقتراح الخطط التي تحقق اهداف النقابة. جـ - اعداد مشروع موازنة الفرع السنوية وادارة شؤونه المالية. د - ما يخوله النقيب او مجلس النقابة من اختصاصا.

المادة 19

متن المادە :

المادة 19 اولا - تتكون مالية النقابة من : - ا - بدل الانتماء . ب - بدل التسجيل . ج - ملغاة . (4) د - بدل تصديق التقرير الطبي . هـ - ريع عقاراتها . و - ريع النشاطات الاجتماعية واستثمار اموال النقابة . ز - ارباح المشاريع العلمية التي تقوم بها النقابة او تساهم فيها . ح - ارباح مطبوعات النقابة . ط - الغرامات التي يحكم بها على الاعضاء من لجنة الانضباط . ي - بدلات تجديد ممارسة المهنة في العيادات الخاصة والمستشفيات الاهلية الخاصة بطب الاسنان ومختبرات صناعة الاسنان الاهلية وبدلات فتح معمل خاص لانتاج المواد المستخدمة في طب الاسنان . ك - المنح والهبات واية واردات اخرى وفق القانون . ثانيا - اذا حالت ظروف استثنائية دون المصادقة على الموازنة في الميعاد المحدد فيستمر العمل على اساس ابواب وفصول السنة السابقة لحين المصادقة على الموازنة الجديدة.

المادة 20

متن المادە :

المادة 20 اولا - تكون البدلات التي تتقاضاها النقابة على الوجه الاتي : - ا - خمسة دنانير بدل انتماء العراقيين ومواطني الاقطار العرابية، وخمسين دينارا لغيرها. ب - خمسة دنانير بدل تسجيل الاجازة السنوية او تجديدها للعراقيين ومواطني الاقطار العربية وخمسة عشر دينارا لغيرهم جـ - دينارا واحدا بدل الاشتراك في اتحاد اطباء الاسنان العرب. د - مائتي دينار بدل اجازة فتح مستشفى اهلي لطب الاسنان ومائتي دينار بدل تجديدها. هـ - مائة وخمسين دينارا بدل اجازة فتح مختبر اهلي لصناعة الاسنان وخمسين دينارا بدل تجديدها. و - مائتين وخمسين دينارا بدل اجازة فتح معمل اهلي لانتاج المواد المستخدمة في طب الاسنان ومائة وخمسين دينارا بدل تجديدها. ز - اثني عشر دينارا بدل الاجازة السنوية لعيادة طبيب الاسنان واثني عشر دينارا بدل تجديدها. ح - ستة دنانير بدل اجازة اطباء العيادات الشعبية والاستشارية وستة دنانير بدل تجديدها. ط - خمسة دنانير بدل كشف فتح عيادة لطب الاسنان وعشرة دنانير بدل كشف فتح مختبر. ي - عشرة دنانير بدل تسجيل لقب اختصاص. ك - دينارا واحدا بدل تصديق التقرير الطبي الصادر من العيادات الخاصة والمستشفيات الاهلية. ثانيا - للهيئة العامة ان تعيد النظر في البدلات الواردة في الفقرة (اولا) كلما اقتضى ذلك. ثالثا - ا - يعفى من بدل تجديد الاجازة السنوية اطباء الاسنان الذين تجاوزت اعمارهم الخمسين سنة. ب - يعفى من بدل تجديد الاجازة السنوية اطباء الاسنان الذين يدرسون لغرض التخصص طوال مدة دراستهم. رابعا - تقوم النقابة باستيفاء الاشتراك السنوي الذي تحدده الهيئة العامة لنادي ذوي المهن الطبية في بغداد من اطباء الاسنان العاملين. خامسا - تودع النقود والسندات المالية في مصرف الرافدين باسم النقابة.