أحكام القانون

البحث في المحتوى🔎
ازالة
ازالة

المادة 1

متن المادە :

المادة 1 تؤسس نقابة تسمى (نقابة التمريض) تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال الإداري والمالي ويمثلها النقيب أو من يخوله ويكون مركزها في بغداد ولها أن تفتح فروع في الإقليم والمحافظات غير المنتظمة في إقليم .

المادة 2

متن المادە :

المادة 2 يهدف هذا القانون إلى تحقيق مايأتي : اولا: المحافظة على تقاليد مهنة التمريض بوصفها مهنة تهتم برعاية الفرد والعائلة والمجتمع في حالتي الصحة والمرض وتعزيز الصحة والوقاية من الأمراض والإصابات وتخفيف معاناة المرضى من خلال العملية التمريضية . ثانيا: المحافظة على تقاليد مهنة القبالة بوصفها مهنة تهتم بتقديم الرعاية للنساء خلال فترة الحمل والمخاض وفترة الولادة وما بعدها (فترة النفاس) وترعى الأطفال حديثي الولادة حتى عمر (28) ثمانية وعشرون يوما . ثالثا: وضع الأسس الكفيلة بتنظيم ممارسة مهنتي التمريض والقبالة وأداء أعضاء النقابة لواجباتهم في خدمة المجتمع وتطوير التمريض والقبالة في العراق . رابعا: الارتقاء بالمستوى المعرفي والمهاري لأعضاء النقابة وبما يواكب التطور العلمي والتكنولوجي في مجال ممارسة مهنتي التمريض القبالة . خامسا: الدفاع عن الحقوق المشروعة لأعضاء النقابة وتأمين الحياة الكريمة لهم ولأسرهم سواء في حالة قيامهم بأعمالهم أو في حالة العجز أو الشيخوخة . سادسا: تعزيز روح التضامن المهني بين الأعضاء والاهتمام بشؤونهم ورعاية مصالحهم المشروعة والسعي إلى توفير بيئة العمل المناسبة . سابعا: التعاون والتنسيق مع المؤسسات والمنظمات والجمعيات والاتحادات والنقابات والمجالس والمؤسسات ذات العلاقة داخل العراق وخارجه بما يسهم في تطوير وتنمية خدمات التمريض والقبالة . ثامنا: المساهمة في وضع سياسة تطوير التعليم وخدمات التمريض والقبالة ودعم البحوث والابتكارات العلمية والتطبيقية في هذا مجال . تاسعا: تنظيم منح إجازة مزاولة مهنتي التمريض والقبالة . عاشرا: تشجيع البحث العلمي في مجال مهنة التمريض والقبالة . حادي عشر: تعزيز الأواصر الاجتماعية والثقافية لأعضاء مهنة التمريض والقبالة.

المادة 3

متن المادە :

المادة 3 يكون الانتماء إلى النقابة اختياريا .

المادة 4

متن المادە :

المادة 4 اولا: يشترط فيمن ينتمي إلى النقابة أن يكون : أ‌- عراقي الجنسية . ب‌- حسن السيرة والسلوك . جـ- حاصلا على شهادة في التمريض أو القبالة . د- غير محكوم عليه عن جناية أو جنحة مخلة بالشرف . ثانيا: لمجلس النقابة قبول انتماء الأجنبي المقيم في العراق عند توافر الشروط المنصوص عليها في الفقرات (ب) و(جـ) و(د) من البند (اولا) من هذه المادة شرط المعاملة بالمثل .

المادة 5

متن المادە :

المادة 5 يكون الانتماء إلى النقابة وفق الإجراءات الآتية : اولا: تقديم طلب الانتماء إلى مجلس النقابة مرفق معه وثيقة التخرج الدراسية وهوية تعريفية . ثانيا: يبت المجلس بالطلب خلال (15) خمسة عشر يوما من تاريخ التقديم ويكون قرار الرفض مسببا . ثالثا: إذا لم يبت المجلس بالطلب خلال المدة المحددة في البند (ثانيا) من هذه المادة يعد الطلب مقبولا .

المادة 6

متن المادە :

المادة 6 لمن رفض طلبه الطعن بقرار الرفض أمام محكمة التمييز الاتحادية خلال (30) ثلاثين يوما من تاريخ تبلغه أو علمه بالقرار .

المادة 7

متن المادە :

المادة 7 وتتكون النقابة من التشكيلات الآتية : اولا: الهيئة العامة . ثانيا: مجلس النقابة . ثالثا: هيئات وفروع النقابة في المحافظات أو الإقليم . رابعا: صندوق النقابة .

المادة 8

متن المادە :

المادة 8 الهيئة العامة: هي أعلى سلطة في النقابة وتتكون من جميع أعضاء النقابة الذين سددوا بدل الاشتراك السنوي .

المادة 9

متن المادە :

المادة 9 اولا: تعقد الهيئة العامة اجتماعا سنويا اعتياديا خلال شهر آذار من كل سنة بدعوة من النقيب يعلن عنه قبل (15) خمسة عشر يوما في الأقل من تاريخ انعقاد الاجتماع وتنشر الدعوة بإحدى وسائل الإعلام والموقع الالكتروني للنقابة. ثانيا: إذا لم يوجه النقيب الدعوة إلى اجتماع الهيئة العامة في الموعد المحدد في البند (اولا) من هذه المادة تجتمع الهيئة العامة تلقائيا في الخامس عشر من نيسان ، وإذا صادف هذا اليوم عطلة رسمية فيعقد الاجتماع في أول يوم بعده . ثالثا: يرأس النقيب اجتماع الهيئة العامة وعند غيابه يحل محله نائبه وعند غيابهما يحل العضو الأكبر سنا . رابعا: لمجلس النقابة أو ربع أعضاء الهيئة العامة طلب عقد اجتماع استثنائي للهيئة العامة ، ويحدد النقيب موعد ومكان الاجتماع وسببه ولايجوز عرض موضوعات أخرى غير الموضوعات التي حددت للاجتماع الاستثنائي . خامسا: يكتمل نصاب انعقاد اجتماع الهيئة العامة بحضور أكثر من نصف الأعضاء وإذا لم يكتمل النصاب فيعقد الاجتماع بعد مضي أسبوع من تاريخ الاجتماع المقرر وإذا لم يكتمل النصاب فيعقد الاجتماع بعد مضي أسبوع من تاريخ الاجتماع المقرر ويعد النصاب حاصلا مهما بلغ عدد الحاضرين سادسا: تتخذ القرارات في الهيئة العامة بأغلبية عدد الحاضرين ، وإذا تساوت الأصوات يرجح الجانب الذي صوت معه الرئيس .

المادة 10

متن المادە :

المادة 10 تتولى الهيئة العامة المهام الآتية : اولا: انتخاب النقيب وأعضاء مجلس النقابة ولجنة الانضباط ولجنة صندوق ضمان الممرضين وإقالتهم عند ارتكابهم مخالفة تستوجب ذلك . ثانيا: إقرار السياسة العامة للنقابة . ثالثا: إقرار النظام الداخلي للنقابة واقتراح مشاريع القوانين الخاصة بالمهنة . رابعا: المصادقة على قواعد ممارسة مهنة التمريض . خامسا: المصادقة على الحساب الختامي للنقابة . سادسا: إقرار الموازنة السنوية للنقابة . سابعا: النظر في الاقتراحات المقدمة من الأعضاء . ثامنا: مناقشة التقرير السنوي بخصوص نشاطات وشؤون النقابة . تاسعا: تحديد بدلات الانتماء والاشتراك .

المادة 11

متن المادە :

المادة 11 اولا: يتألف مجلس النقابة من : أ‌- النقيب رئيسا . ب‌- (10) عشرة أعضاء أصليين على أن يكون 50% منهم نساء . ثانيا: يكون أول (5) خمسة مرشحين ممن حصلوا على أعلى عدد من الأصوات بعد الأعضاء الأصليين أعضاء احتياط ، ويحل العضو الاحتياط الأعلى اصواتا محل العضو الأصيل عند شغور مقعده . ثالثا: يشترط في عضو مجلس النقابة : أ‌- أن يكون عراقيا . ب‌- له ممارسة فعلية لاتقل عن (5) خمس سنوات في المهنة . رابعا: ينتخب مجلس النقابة من بين أعضائه نائبا للنقيب وأميناً ماليا وأميناً إداريا . خامسا: يرأس النقيب اجتماع مجلس النقابة ويحل نائب النقيب محله عند غيابه ويحل عضو المجلس الأكبر سنا محلهما عند غيابهما . سادسا: تكون مدة العضوية في المجلس (4) أربع سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة فقط .

المادة 12

متن المادە :

المادة 12 اولا: يتولى مجلس النقابة المهام الآتية : أ‌- العمل على تحقيق أهداف القانون وتنفيذ قرارات الهيئة العامة ومتابعتها . ب‌- اقتراح النظام الداخلي للنقابة . جـ- تسمية ممثلي النقابة في المجالس والهيئات واللجان والمؤتمرات داخل العراق وخارجه او أي نشاطات أخرى ذات العلاقة بالمهنة . د- إدارة أموال النقابة وقبول الهبات والتبرعات والاعاناة وفقا للقانون وسائر الموارد الاخرى والإشراف على حسابات النقابة وتحصيل الرسوم والاشتراكات . هـ- إعداد مشروع موازنة النقابة والحساب الختامي لها . و- النظر بطلبات الانتماء إلى النقابة وإجازة ممارسة المهنة . ز- إعداد قواعد ممارسة مهنة التمريض . ح- الإشراف على أعمال فروع النقابة وتأمين انسجام نشاطاتها . ط- تشكيل اللجان ذات العلاقة بعمل النقابة . ي- الموافقة على تعيين العاملين بالنقابة وتحديد أجورهم وإنهاء خدماتهم . ك- تحديد أجور عمل الممرضين والممرضات والقابلات في العيادات الخاصة والمؤسسات الصحية الأهلية بالتنسيق مع وزارة الصحة . ل- تحديد أوجه استثمار أموال النقابة وصندوق ضمان الممرضين . م- اقتراح الخطط والبرامج لتطوير عمل النقابة والمهنة . ن- تحديد المبالغ التي تصرف ن صندوق ضمان الممرضين . س- تحديد حدود صرف المبالغ المالية للنقيب ورؤساء الفروع . ع- وضع ضوابط منح سلف مالية للأعضاء ثانيا: للمجلس تخويل بعض مهامه للنقيب .

المادة 13

متن المادە :

المادة 13 اولا: تنتخب الهيئة العامة النقيب من بين الأعضاء ممن مضى على ممارسة المهنة مدة لاتقل عن (7) سبع سنوات . ثانيا: تكون مدة إشغال منصب النقيب (4) أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة فقط .

المادة 14

متن المادە :

المادة 14 اولا: يتولى النقيب المهام الآتية : أ‌- ترأس اجتماعات الهيئة العامة ومجلس النقابة . ب‌- تهيئة مستلزمات عملية الانتخاب . جـ- إدارة الأعمال الإدارية في النقابة والإشراف على العاملين فيها د- فرض العقوبات على العاملين . هـ- الإشراف على مسك السجلات . ثانيا: للنقيب تخويل بعض مهامه إلى نائبه .

المادة 15

متن المادە :

المادة 15 يجوز تفرغ النقيب تفرغا جزئيا من وظيفته خلال فترة إشغاله منصب النقيب .

المادة 16

متن المادە :

المادة 16 اولا: يكون للنقابة فرع في كل محافظة . ثانيا: أ- تتكون الهيئة العامة للفرع من جميع أعضاء النقابة المسجلين في الفرع . ب – تعقد الهيئة العامة للفرع اجتماعها الاعتيادي السنوي بدعوة من رئيس الفرع خلال شهر شباط ويعد النصاب مكتملا مهما بلغ عدد الحاضرين . جـ- لرئيس مجلس الفرع أو لربع عدد أعضاء هيئة الفرع طلب عقد اجتماع استثنائي لمناقشة موضوع محدد في الطلب ولا تبحث به الا الأمور التي عقد من اجلها ويعقد خلال شهر من تاريخ الطلب .

المادة 17

متن المادە :

المادة 17 تتولى الهيئة العامة للفرع المهام الآتية : اولا: انتخاب رئيس الفرع وأعضاء مجلس الفرع وإقالة أي منهم . ثانيا: مناقشة وإقرار التقرير السنوي لنشاطات الفرع .

المادة 18

متن المادە :

المادة 18 اولا: تنتخب الهيئة العامة للفرع رئيس الفرع و(5) خمسة أعضاء لعضوية مجلس الفرع وعضوين احتياط . ثانيا: يشترط في رئيس الفرع وأعضاء مجلس الفرع الشروط المطلوبة في عضوية مجلس النقابة . ثالثا: يرأس رئيس الفرع اجتماعات الهيئة العامة للفرع ومجلس الفرع وفي حالة غيابه يرأس الاجتماعات عضو مجلس الفرع الأكبر سناً . رابعا: يتولى مجلس الفرع المهام الآتية : أ‌- تنفيذ خطة العمل المقرة من الهيئة العامة للفرع بما ينسجم مع خطة النقابة. ب‌- العمل على رفع مستوى المهنة في المحافظة واقتراح الخطط التي تحقق أهداف النقابة .

المادة 19

متن المادە :

المادة 19 تتكون الموارد المالية للنقابة مما يأتي : اولا: بدل الانتماء . ثانيا: الاشتراك السنوي . ثالثا: الإعانات التي تمنحها الدولة للنقابة . رابعا: الهبات والتبرعات التي يقبلها مجلس النقابة وفقا للقانون . خامسا: رسم إجازات مزاولة مهنتي التمريض والقبالة . سادسا: حصيلة المطبوعات والمنشورات . سابعا: عوائد استثمار أموال النقابة . ثامنا: الغرامات المفروضة وفقا لأحكام هذا القانون .

المادة 20

متن المادە :

المادة 20 تبدأ السنة المالية للنقابة في أول كانون الثاني وتنتهي في نهاية كانون الأول من كل سنة .