أحكام القانون

البحث في المحتوى🔎
ازالة
ازالة

المادة 1

متن المادە :

المادة 1 يلغى نص البند (ثانيا) من المادة (24) من قانون التنظيم النقابي للعمال المرقم بـ (52) لسنة 1987 ويحل محله ما ياتي: ثانيا - تنتخب الهيئة العامة من بين اعضاء المجلس المركزي مكتبا تنفيذيا للاتحاد العام يتكون من عدد من الاعضاء لا يقل عن (7) سبعة ولا يزيد على (9) تسعة .

المادة 2

متن المادە :

المادة 2 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .