أحكام القانون
البحث في المحتوى🔎
المادة 1
المادة 1 1 – يلغى ( قانون نقابة ذوي المهن الهندسية الفنية رقم (150) لسنة 1975)، وتحل (نقابة ذوي المهن الهندسية الفنية) المؤسسة بموجبه. 2 – تؤول جميع حقوق والتزامات (نقابة ذوي المهن الهندسية الفنية) المنحلة، الى (الاتحاد العام لنقابات العمال).
المادة 2
المادة 2 يصبح اعضاء نقابة ذوي المهن الهندسية الفنية المنحلة ومن يماثلهم، مشمولين باحكام (الفصل السادس عشر) من قانون العمل رقم (151) لسنة 1970 المعدل، ولهم ان يندمجوا بالنقابات العمالية القائمة، وفقا لجدول تصنيف المهن والاعمال الصادر من وزير العمل والشؤون الاجتماعية، بمقتضى المادة (197) من قانون العمل.
المادة 3
المادة 3 تؤلف لجان مختصة لمعالجة، الامور الاتية : 1 – نقل اموال النقابة المنحلة وارصدتها ومكاتبها وسجلاتها، الى الاتحاد العام لنقابات العمال. 2 – الاشراف على اندماج اعضاء النقابة المنحلة بالنقابات العمالية، طبقا (للمادة الثانية) من هذا القانون.
المادة 4
المادة 4 ينفذ هذا القانون، من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.