وثيقة انضمام جمهورية العراق الى اتفاقية النقل البري الدولي لسنة ١٩٧٥ |
1
وثيقة انضمام جمهورية العراق الى اتفاقية النقل البري الدولي لسنة ١٩٧٥ |
1
عنوان التشريع: وثيقة انضمام جمهورية العراق الى اتفاقية النقل البري الدولي لسنة ١٩٧٥التصنيفاتفاقيات ومعاهدات دوليةالجهة المصدرةالعراق - اتحادينوع التشريعقانونرقم التشريعلا يوجدتاريخ التشريع٢٠-٠٢-٢٠٢٣سريان التشريعساريالمصدرالوقائع العراقية | رقم العدد : ٤٧٠٨ | تاريخ العدد: ٢٠-٠٢-٢٠٢٣ | رقم الصفحة: ٢٢ | عدد الصفحات: ١المحتوىرئاسة الجمهوريةنؤكد بهذه الوثيقة قرار جمهورية العراق بالانضمام الى اتفاقية النقل البري الدولي لسنة ١٩٧٥.وإقراراً بذلك، وقعنا على هذه الوثيقة ، وتم ختمها بالختم الجمهوري.كتبت في بغداد في اليوم الثامن عشر من شهر رجب لسنة ١٤٤٤هـ الموافق لليوم التاسع من شهر شباط لسنة ٢٠٢٣ م.رئيس الجمهوريةوزير الخارجية...
وثيقة 2023 انضمام جمهورية العراق الى اتفاقية تجارة الحبوب لعام ١٩٩٥ |
رقم القانون
وثيقة 2023 انضمام جمهورية العراق الى اتفاقية تجارة الحبوب لعام ١٩٩٥ |
رقم القانون
عنوان التشريع: وثيقة انضمام جمهورية العراق الى اتفاقية تجارة الحبوب لعام ١٩٩٥التصنيفاتفاقيات ومعاهدات دوليةالجهة المصدرةالعراق - اتحادينوع التشريعقانونرقم التشريعلا يوجدتاريخ التشريع١٣-٠٢-٢٠٢٣سريان التشريعساريالمصدرالوقائع العراقية | رقم العدد : ٤٧٠٧ | تاريخ العدد: ١٣-٠٢-٢٠٢٣ | رقم الصفحة: ١ | عدد الصفحات: ١المحتوى رئاسة الجمهورية نؤكد بهذه الوثيقة قرار جمهورية العراق بالانضمام الى اتفاقية تجارة الحبوب لعام ١٩٩٥.وإقراراً بذلك، وقعنا على هذه الوثيقة ، وتم ختمها بالختم الجمهوري.كتبت في بغداد في اليوم الثاني والعشرين من شهر ذي القعدة لسنة ١٤٤٣هـ الموافق لليوم الواحد والعشرين من شهر حزيران لسنة ٢٠٢٢ م. رئيس الجمهورية وزير الخارجية...
قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 196 (قرار اتخاذ عدة اجراءات فيما يتعلق بالقرى الفلاحية العائدة للمنشاة العامة للتصميم والانشاء الزراعي لسنة 1987) |
196
قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 196 (قرار اتخاذ عدة اجراءات فيما يتعلق بالقرى الفلاحية العائدة للمنشاة العامة للتصميم والانشاء الزراعي لسنة 1987) |
196
عنوان التشريع: اتخاذ عدة اجراءات فيما يتعلق بالقرى الفلاحية العائدة للمنشاة العامة للتصميم والانشاء الزراعيالتصنيف مؤسسات عامةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قرار مجلس قيادة الثورةرقم التشريع ١٩٦تاريخ التشريع ١٣-٠٤-١٩٨٧سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣١٤٥ | تاريخ العدد: ١٣-٠٤-١٩٨٧ | رقم الصفحة: ١٩٨ | عدد الصفحات: ١مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨٧ | رقم الصفحة: لا يوجداستناداستنادا الى احكام الفقرة (ا) من المادة الثانية والاربعين من الدستور.قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ ٢-٤-١٩٨٧ ما يلي : -اولا:تتخذ الاجراءات المبينة ادناه فيما يتعلق بالقرى الفلاحية العائدة للمنشاة العامة للتصميم والانشاء الزراعي: -١ - تتم تخلية الدور في قرى مشروع الدلمج من الشاغلين الذين ليست لهم علاقة بالمشروع وتحول الى قرى نموذجية، وتملك الدور المشغولة من قبل الفلاحين والموظفين الذين يعملون في المشروع بكلفة البناء.٢ - تملك الدور في قرية الطلائع بمحافظة بابل لشاغليها من الفلاحين بكلفة البناء بالنسبة للدور التي تقع خارج حدود البلدية وتباع دور القرية الكائنة ضمن حدود البلدية بالمزايدة العلنية.٣ - تملك الدور في قرية ابي غرف بمحافظة بابل الى البلدية وتتولى بيعها بالمزايدة العلنية.٤ - تباع بالمزايدة العلنية الدور في قرية ميسلون بمحافظة ذي قار المشغولة من قبل غير منتسبي المشروع وتخلى من شاغليها.٥ - تملك الدور في قرية الوحدة بمحافظة ذي قار الى شاغليها من الفلاحين والموظفين الذين يشتغلون في المشروع بكلفة البناء.٦ - تتم تخلية دور القرى الواقعة ضمن اراضي المنشاة العامة الزراعية في النهروان المشغولة من قبل المتجاوزين وتباع بالمزايدة العلنية.٧ - تتم تخلية الدور في قرية الخالصة المشغولة من قبل منتسبي الوزارات وتباع بالمزايدة العلنية.ثانيا :لا يعمل باي نص قانوني او قرار يتعارض مع احكام هذا القرار.ثالثا :يتولى الوزراء المختصون تنفيذ هذا القرار. صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة...
قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 271 لسنة 1988 اجراء تعديلات على التشكيلات الادارية للبنك المركزي العراقي |
271
قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 271 لسنة 1988 اجراء تعديلات على التشكيلات الادارية للبنك المركزي العراقي |
271
عنوان التشريع: اجراء تعديلات على التشكيلات الادارية للبنك المركزي العراقيالتصنيف مصارفالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قرار مجلس قيادة الثورةرقم التشريع ٢٧١تاريخ التشريع ٠٤-٠٤-١٩٨٨سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣١٩٦ | تاريخ العدد: ٠٤-٠٤-١٩٨٨ | رقم الصفحة: ٤١٧ | عدد الصفحات: ١مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨٨ | رقم الصفحة: لا يوجداستناداستنادا الى احكام الفقرة ١ من المادة الثانية والاربعين من الدستور قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ ٢٢-٣-١٩٨٨ ما يلي :اولا :- تجرى التعديلات الاتية على التشكيلات الادارية للبنك المركزي العراقي :١ ــ دمج المديرية العامة للحسابات والمديرية العامة للحسابات بمديرية عامة واحدة تسمى المديرية العامة للحسابات.٢ ــ دمج المديرية العامة للحاسبات الالكترونية والمديرية العامة للاحصاء والبحوث بمديرية عامة واحدة تسمى المديرية العامة للاحصاء والابحاث ويستحدث قسم للحاسبة الالكترونية فيها يتولى مهامها وتناط مسؤوليته بمدير تنفيذي للحاسبة.٣ ــ تلغى المديرية العامة للرقابة الداخلية ويستحدث قسم بدلا عنها يسمى قسم الرقابة الداخلية يتولى مهام المديرية المذكورة ويرتبط بمحافظ البنك المركزي.٤ ــ تلغى المديرية العامة للشؤون القانونية ويستحدث قسم بدلا عنها يتولى مهامها ويرتبط بمحافظ البنك المركزي.ثانيا :- ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة...
قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 271 لسنة 1988 اجراء تعديلات على التشكيلات الادارية للبنك المركزي العراقي |
271
قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 271 لسنة 1988 اجراء تعديلات على التشكيلات الادارية للبنك المركزي العراقي |
271
عنوان التشريع: اجراء تعديلات على التشكيلات الادارية للبنك المركزي العراقيالتصنيف مصارفالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قرار مجلس قيادة الثورةرقم التشريع ٢٧١تاريخ التشريع ٠٤-٠٤-١٩٨٨سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣١٩٦ | تاريخ العدد: ٠٤-٠٤-١٩٨٨ | رقم الصفحة: ٤١٧ | عدد الصفحات: ١مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨٨ | رقم الصفحة: لا يوجداستناداستنادا الى احكام الفقرة ١ من المادة الثانية والاربعين من الدستور قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ ٢٢-٣-١٩٨٨ ما يلي :اولا :- تجرى التعديلات الاتية على التشكيلات الادارية للبنك المركزي العراقي :١ ــ دمج المديرية العامة للحسابات والمديرية العامة للحسابات بمديرية عامة واحدة تسمى المديرية العامة للحسابات.٢ ــ دمج المديرية العامة للحاسبات الالكترونية والمديرية العامة للاحصاء والبحوث بمديرية عامة واحدة تسمى المديرية العامة للاحصاء والابحاث ويستحدث قسم للحاسبة الالكترونية فيها يتولى مهامها وتناط مسؤوليته بمدير تنفيذي للحاسبة.٣ ــ تلغى المديرية العامة للرقابة الداخلية ويستحدث قسم بدلا عنها يسمى قسم الرقابة الداخلية يتولى مهام المديرية المذكورة ويرتبط بمحافظ البنك المركزي.٤ ــ تلغى المديرية العامة للشؤون القانونية ويستحدث قسم بدلا عنها يتولى مهامها ويرتبط بمحافظ البنك المركزي.ثانيا :- ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة...
قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 205 لسنة 1988 احتساب المدة الزائدة عن ١٨٠ يوما من الاجازات الاعتيادية المتراكمة للموظف خدمة اعتيادية |
205
قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 205 لسنة 1988 احتساب المدة الزائدة عن ١٨٠ يوما من الاجازات الاعتيادية المتراكمة للموظف خدمة اعتيادية |
205
عنوان التشريع: احتساب المدة الزائدة عن ١٨٠ يوما من الاجازات الاعتيادية المتراكمة للموظف خدمة اعتياديةالتصنيف وظيفة عامةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قرار مجلس قيادة الثورةرقم التشريع ٢٠٥تاريخ التشريع ١٤-٠٣-١٩٨٨سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣١٩٣ | تاريخ العدد: ١٤-٠٣-١٩٨٨ | رقم الصفحة: ٣٣٧ | عدد الصفحات: ١مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨٨ | رقم الصفحة: لا يوجداستناد استنادا الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ ٢٩-٢-١٩٨٨ ما يلي: ١- تحسب خدمة تقاعدية لاغراض التقاعد المدة الزائدة عن ١٨٠ يوما من الاجازات الاعتيادية المتراكمة للموظف التي لم تصرف له رواتبها، عند احالته على التقاعد.٢-ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة...
قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 7 لسنة 1991 احتفاظ الموظفين المنقولين من دوائر الدولة وموظفو المنظمات بحقهم في الاشتراك في المزايدة التي تجري لبيع الدور التي يشغلونها |
7
قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 7 لسنة 1991 احتفاظ الموظفين المنقولين من دوائر الدولة وموظفو المنظمات بحقهم في الاشتراك في المزايدة التي تجري لبيع الدور التي يشغلونها |
7
عنوان التشريع: احتفاظ الموظفين المنقولين من دوائر الدولة وموظفو المنظمات بحقهم في الاشتراك في المزايدة التي تجري لبيع الدور التي يشغلونهاالتصنيف وظيفة عامةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قرار مجلس قيادة الثورةرقم التشريع ٧تاريخ التشريع ١٤-٠١-١٩٩١سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٣٤٢ | تاريخ العدد: ١٤-٠١-١٩٩١ | رقم الصفحة: ١١ | عدد الصفحات: ١ مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٩١ | رقم الصفحة: لا يوجد استنادا الى احكام الفقرة (ا) من المادة الثانية والاربعين من الدستور .قرر مجلس قيادة الثورة ما ياتي : اولا ـ يحتفظ الموظفون المنقولون من دوائر الدولة الى شعبة شؤون الكادر وموظفو المنظمات، في مكتب امانة سر القطر ممن يشغلون دورا تعود الى الدوائر التي كانوا ينتسبون اليها بحقهم في الاشتراك في المزايدة التي تجري لبيع تلك الدور على وفق احكامالمادة الثانية عشرة من قانون بيع وايجار اموال الدولة ذي الرقم ٣٢ لسنة ١٩٨٦ المعدل .ثانيا ـ يتولى الوزراء المختصون والجهات ذات العلاقة تنفيذ هذا القرار . صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة...
قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 609 لسنة 1987 احلال (كلمة (المجرم) محل كلمة (المدان) وعبارة (قرار تجريم) محل عبارة (قرار الادانة) عند الحكم على المتهم باحدى الجرائم الماسة بالشرف |
609
قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 609 لسنة 1987 احلال (كلمة (المجرم) محل كلمة (المدان) وعبارة (قرار تجريم) محل عبارة (قرار الادانة) عند الحكم على المتهم باحدى الجرائم الماسة بالشرف |
609
عنوان التشريع: احلال (كلمة (المجرم) محل كلمة (المدان) وعبارة (قرار تجريم) محل عبارة (قرار الادانة) عند الحكم على المتهم باحدى الجرائم الماسة بالشرفالتصنيف عقوبات - اصول محاكمات جزائيةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قرار مجلس قيادة الثورةرقم التشريع ٦٠٩تاريخ التشريع ٢٤-٠٨-١٩٨٧سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣١٦٤ | تاريخ العدد: ٢٤-٠٨-١٩٨٧ | رقم الصفحة: ٥٤٤ | عدد الصفحات: ١مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨٧ | رقم الصفحة: لا يوجداستناداستنادا الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور.قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ ١٢ - ٨ - ١٩٨٧ ما يلي : -١ ـ تحل كلمة (المجرم) محل كلمة (المدان) وتحل عبارة (قرار التجريم) محل عبارة (قرار الادانة) عند الحكم على المتهم باحدى الجرائم الماسة بالشرف (كالسرقة والاختلاس وخيانة المانة والتزوير والرشوة والجرائم المتعلقة بالتخريب الاقتصادي).٢ ـ ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة...
قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 104 لسنة 1988 اختصاص محكمة استئناف بصفتها التمييزية بالنظر بالطعن في الاحكام والقرارات الصادرة عن محاكم الجنح والاحداث |
104
قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 104 لسنة 1988 اختصاص محكمة استئناف بصفتها التمييزية بالنظر بالطعن في الاحكام والقرارات الصادرة عن محاكم الجنح والاحداث |
104
عنوان التشريع: اختصاص محكمة استئناف بصفتها التمييزية بالنظر بالطعن في الاحكام والقرارات الصادرة عن محاكم الجنح والاحداثالتصنيف عقوبات - اصول محاكمات جزائية - قضاءالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قرار مجلس قيادة الثورةرقم التشريع ١٠٤تاريخ التشريع ٠٨-٠٢-١٩٨٨سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣١٨٨ | تاريخ العدد: ٠٨-٠٢-١٩٨٨ | رقم الصفحة: ١٣٧ | عدد الصفحات: ١مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨٨ | رقم الصفحة: لا يوجاستناداستنادا الى احكام الفقرة ١ من المادة الثانية والاربعين من الدستورقرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ ٢٧-١-١٩٨٨ ما يلي :المادة ١الاحكام المرتبطة بالمادةتختص محكمة الاستئناف بصفتها التمييزية بالنظر بالطعن في الاحكام والقرارات الصادرة من محاكم الجنح ومحاكم الاحداث في دعاوى الجنح.المادة ٢الاحكام المرتبطة بالمادةتكون لمحكمة الاستئناف بصفتها التمييزية عند النظر في الاحكام والقرارات المذكورة في الفقرة اولا من هذا القرار الصلاحيات المقررة لمحكمة التمييز بموجب قانون اصول المحاكمات الجزائية.المادة ٣الغيت . (١)المادة ٤تسري احكام هذا القرار على الطعون التي تقدم بعد تاريخ العمل به.المادة ٥لا يعمل باي نص يتعارض واحكام هذا القرار.المادة ٦يعمل بهذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورةالهوامش(١) - يلغى البند ثالثا من قرار مجلس قيادة الثورة المرقم ١٠٤ مائة واربعة، المؤرخ في ٢٧-١-١٩٨٨ السابع والعشرين من شهر كانون الثاني عام الف وتسعمئة وثمانية وثمانين بموجب قرار مجلس قيادة الثورة رقم ٩٨ لسنة ١٩٩٢...
قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 57 لسنة 1993 اختصاصات محاكم الجنايات والاستئناف |
104
قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 57 لسنة 1993 اختصاصات محاكم الجنايات والاستئناف |
104
عنوان التشريع: اختصاصات محاكم الجنايات والاستئنافالتصنيف اصول محاكمات جزائية - قضاءالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قرار مجلس قيادة الثورةرقم التشريع ٥٧تاريخ التشريع ٠٥-٠٤-١٩٩٣سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٤٥٢ | تاريخ العدد: ٠٥-٠٤-١٩٩٣ | رقم الصفحة: ٩٩ | عدد الصفحات: ١مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٩٣ | رقم الصفحة: لا يوجدالمادة ١الاحكام المرتبطة بالمادة استنادا الى احكام الفقرة ( ا ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور.قرر مجلس قيادة الثورة ما ياتي : -١ : تختص محكمة الجنايات بالنظر في تنازع الاختصاص المكاني بين المحاكم ضمن منطقتها.٢: تختص محكمة الاستئناف بصفتها التمييزية بالنظر في تنازع الاختصاص المكاني بين محكمتي جنايات ضمن منطقتها ، او بين محكمتي جنح او محكمتي تحقيق تتبع كل منهما محكمة جنايات في المنطقة نفسها.٣: تختص الهيئة الجزائية في محكمة التمييز بالنظر في تنازع الاختصاص المكاني بين محكمتين تقع كل منهما ضمن منطقة استئنافية.٤ : لا يعمل باي نص يتعارض واحكام هذا القرار.٥ : ينفذ هذا القرار منن تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة...
قرار مجلس قيادة الثورة رقم 310 لسنة 1987 اختلاف الحد الاعلى لراس مال الشركة |
310
قرار مجلس قيادة الثورة رقم 310 لسنة 1987 اختلاف الحد الاعلى لراس مال الشركة |
310
عنوان التشريع: اختلاف الحد الاعلى لراس مال الشركةالتصنيف التجارة - شركاتالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قرار مجلس قيادة الثورةرقم التشريع ٣١٠تاريخ التشريع ٢٥-٠٥-١٩٨٧سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣١٥١ | تاريخ العدد: ٢٥-٠٥-١٩٨٧ | رقم الصفحة: ٢٧٦ | عدد الصفحات: ١مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨٧ | رقم الصفحة: لا يوجداستناد استنادا الى احكام الفقرة (ا) من المادة الثانية والاربعين من الدستور.قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ ٩-٥-١٩٨٧ ما يلي : -١- يطلق الحد الاعلى لراس مال الشركة المنصوص عليه في الفقرة (ثانيا) من الجدول رقم (٢) الملحق بقانون الشركات رقم ٣٦ لسنة ١٩٨٣ ويعتبر راس مال غير محدود.٢- يتولى الوزراء تنفيذ هذا القرار. صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة...
قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 730 لسنة 1984 اخلاء العقار المسجل باسم وزارة المالية (بسبب المصادرة) من شاغله، مهما كان سبب الاشغال |
730
قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 730 لسنة 1984 اخلاء العقار المسجل باسم وزارة المالية (بسبب المصادرة) من شاغله، مهما كان سبب الاشغال |
730
عنوان التشريع: اخلاء العقار المسجل باسم وزارة المالية (بسبب المصادرة) من شاغله، مهما كان سبب الاشغالالتصنيف املاك الدولةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قرار مجلس قيادة الثورةرقم التشريع ٧٣٠تاريخ التشريع ١٦-٠٧-١٩٨٤سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٠٠٢ | تاريخ العدد: ١٦-٠٧-١٩٨٤ | رقم الصفحة: ٥٠٥ | عدد الصفحات: ١مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨٤ | رقم الصفحة: لا يوجداستناداستنادا الى احكام الفقرة ا من المادة الثانية والاربعين من الدستور المؤقت.قرار مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ ٢٤-٦-١٩٨٤ ما يلي :١ - يتم اخلاء العقار الذي يسجل باسم وزارة المالية بسبب المصادرة من شاغله مهما كان سبب الاشغال خلال ستة اشهر من تاريخ تبليغ شاغل العقار بالاخلاء.٢ - تقوم دائرة العقار المختصة في وزارة المالية بمفاتحة دائرة التنفيذ لكي تتولى تخلية العقار الذي يقع ضمن منطقة اختصاصها استثناء من اجراءات التخلية الواردة في قانون ايجار العقار رقم ٨٧ لسنة ١٩٧٩ المعدل.٣ - لا يجوز لدائرة التنفيذ امهال الشاغل اكثر من المدة المقررة في الفقرة ا من هذا القانون.٤ - تمنع المحاكم من سماع الدعاوي في كل ما يتعلق بتطبيق هذا القرار ولا يعمل باي نص قانوني يتعارض واحكامه .٥ - ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة...
قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 391 لسنة 1988 ارتباط المصرف الصناعي بوزارة المالية |
391
قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 391 لسنة 1988 ارتباط المصرف الصناعي بوزارة المالية |
391
عنوان التشريع: ارتباط المصرف الصناعي بوزارة الماليةالتصنيف ادارة عامةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قرار مجلس قيادة الثورةرقم التشريع ٣٩١تاريخ التشريع ٠٩-٠٥-١٩٨٨سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٢٠١ | تاريخ العدد: ٠٩-٠٥-١٩٨٨ | رقم الصفحة: ٥٧٠ | عدد الصفحات: ١مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨٨ | رقم الصفحة: لا يوجداستناد استنادا الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ ٢٧-٤-١٩٨٨ ما يلي - ١- يرتبط المصرف الصناعي بوزارة المالية.٢- تحل عبارة وزارة المالية محل عبارة وزارة الصناعة والمعادن وعبارة وزير المالية محل عبارة وزير الصناعة والمعادن اينما وردت في قانون المصرف الصناعي رقم ٦٢ لسنة ١٩٦١ والانظمة والتعليمات الصادرة بموجبه.٣- تحذف المادة الثامنة من القانون ويحل محلها ما يلي - المادة الثامنة - ١ - يدير المصرف مجلس ادارة يتولى رسم سياسته المالية والادارية والصناعية ضمن اطار السياسة الصناعية وخطة التنمية القومية للقطر ويكون مسؤولا عن كافة اعماله ويتالف المجلس من - ا - المدير العام للمصرف رئيسا للمجلس ب - ممثلين اثنين عن وزارة الصناعة والمعادن بدرجة مدير عام عضوان ج - ممثل عن وزارة المالية بدرجة مدير عام عضوا د - ممثل عن البنك المركزي العراقي بدرجة مدير عام عضوا هـ - ممثل عن الاتحاد العام للغرف الجارية والصناعية يرشحه مجلس ادارة الاتحاد من ذوي الخبرة من اعضائه عضوا و- خبير واحد من ذوي الخبرة والاختصاص في الشؤون الاقتصادية والمالية والصناعية عضوا ٢ - مدة العضوية في المجلس ثلاث سنوات قابلة للتجديد. ٣ - يجتمع المجلس برئاسة الرئيس او وكيله عند غيابه مرة في الشهر على الاقل بدعوة من الرئيس او وكيله. ٤ - يكتمل النصاب في اجتماعات المجلس بحضور ثلثي عدد اعضائه على ان يكون من بينهم الرئيس او وكيله وتتخذ القرارات باغلبية عدد اصوات الحاضرين وان تساوت يرجح الجانب الذي فيه الرئيس. ٥ - تكون قرارات المجلس المتعلقة بالامور الادارية نافذة وتعرض على وزير المالية للاطلاع، اما القرارات المتعلقة بالامور المصرفية فيجب عرضها على وزير المالية للمصادقة عليها وتعتبر نافذة اذا لم يعترض عليها خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تسجيلها لدى وزارة المالية، وفي حالة اعتراضه على اي قرار منها يعيد المجلس النظر فيه. فاذا اصر المجلس على رايه يعرض ال وزير الخلاف على مجلس الوزراء للبت فيه واتخاذ القرار المناسب بشانه.٤- ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة...
قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 345 لسنة 1987 استثناء افراز الاراضي المخصصة للاستعمال الزراعي الى مساحات تقل عن عشرين دونما |
٣٤٥
قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 345 لسنة 1987 استثناء افراز الاراضي المخصصة للاستعمال الزراعي الى مساحات تقل عن عشرين دونما |
٣٤٥
عنوان التشريع: استثناء افراز الاراضي المخصصة للاستعمال الزراعي الى مساحات تقل عن عشرين دونماالتصنيف ملكية عقاريةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قرار مجلس قيادة الثورةرقم التشريع ٣٤٥تاريخ التشريع ٠١-٠٦-١٩٨٧سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣١٥٢ | تاريخ العدد: ٠١-٠٦-١٩٨٧ | رقم الصفحة: ٣٠١ | عدد الصفحات: ١مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨٧ | رقم الصفحة: لا يوجداستناداستنادا الى احكام الفقرة (ا) من المادة الثانية والاربعين من الدستور.قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ ١٩-٥-١٩٨٧ ما يلي : - ١ - استثناء من احكام قرار مجلس قيادة الثورة المرقم (٢٨٦) مائتين وستة وثمانين المؤرخ في ٣-٥-١٩٨٧ الثالث من ايار عام الف وتسعمائة وسبعة وثمانين لا يجوز اقرار الاراضي المخصصة للاستعمال الزراعي بموجب التصميم الاساس لمدينة بغداد الى مساحات نقل عن عشرين دونما مهما كان صنفها او نوع المحصول الزراعي الذي يزرع فيها او طريقة اروائها.٢ - يعمل بهذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة...
قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 124 لسنة 1988 استثناء الاراضي والبساتين العائدة الى وزارة الاوقاف من احكام قرارات المجلس |
١٢٤
قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 124 لسنة 1988 استثناء الاراضي والبساتين العائدة الى وزارة الاوقاف من احكام قرارات المجلس |
١٢٤
عنوان التشريع: استثناء الاراضي والبساتين العائدة الى وزارة الاوقاف من احكام قرارات المجلسالتصنيف ملكية عقاريةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قرار مجلس قيادة الثورةرقم التشريع ١٢٤تاريخ التشريع ١٥-٠٢-١٩٨٨سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣١٨٩ | تاريخ العدد: ١٥-٠٢-١٩٨٨ | رقم الصفحة: ١٥٣ | عدد الصفحات: ١مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨٨ | رقم الصفحة: لا يوجداستناداستنادا الى احكام الفقرة أ من المادة الثانية والاربعين من الدستور قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ ١-٢-١٩٨٨ ما يلي : ١ :- تستثنى من احكام قراري مجلس قيادة الثورة المرقمين ٢٨٦ مائتين وستة وثمانين المؤرخ ف ٣-٥-١٩٨٧ الثالث من ايار عام الف وتسعمائة وسبعة وثمانون، و ٣٤٥ثلثمائة وخمسة واربعين، المؤرخ في ١٩-٥-١٩٨٧ التاسع عشر من ايار عام الف وتسعمائة وسبعة وثمانين : ا ـ الاراضي والبساتين العائدة الى وزارة الاوقاف والشؤون الدينية التي تقل مساحاتها المثبتة في عقود المستغلين لغاية ٣٠-٣-١٩٨٣ عن الحد الاقتصادي للافراز.ب ـ ملغاة . (١)٢ :- يعمل بهذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة الهوامش(١) - الغي البند (ب) من الفقرة (أ) بموجب ثانيا من قرار مجلس قيادة الثورة رقم ٢٤ لسنة ١٩٩٠النص القديم للبند ب من الفقرة اولاًتستبدل الاراضي والبساتين الاخرى العائدة الى وزارة الاوقاف والشؤون الدينية التي تقل مساحاتها عن المساحات المشار اليها في الفقرة ا بالمزايدة العلنية....
قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 111لسنة 1987 استثناء الجمعيات التعاونية لادارة المجمعات السكنية من احكام المادة (٢٣) من قانون التعاون رقم (٥٨) لسنة ١٩٨٢ |
١١١
قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 111لسنة 1987 استثناء الجمعيات التعاونية لادارة المجمعات السكنية من احكام المادة (٢٣) من قانون التعاون رقم (٥٨) لسنة ١٩٨٢ |
١١١
عنوان التشريع: استثناء الجمعيات التعاونية لادارة المجمعات السكنية من احكام المادة (٢٣) من قانون التعاون رقم (٥٨) لسنة ١٩٨٢التصنيف نقابات وجمعيات واتحاداتالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قرار مجلس قيادة الثورةرقم التشريع ١١١تاريخ التشريع ٠٩-٠٣-١٩٨٧سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣١٤٠ | تاريخ العدد: ٠٩-٠٣-١٩٨٧ | رقم الصفحة: ١٤٤ | عدد الصفحات: ١مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨٧ | رقم الصفحة: لا يوجداستناد استنادا الى احكام الفقرة (ا) من المادة الثانية والاربعين من الدستور.قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ ٢٢-٢-١٩٨٧ ما يلي : -١-تستثنى الجمعيات التعاونية لادارة المجمعات السكنية من احكام المادة الثالثة والعشرين من قانون التعاون رقم (٥٨) لسنة ١٩٨٢.٢-ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، وتتولى الجهات المختصة تنفيذه. صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة...
قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 612 لسنة 1982 استثناء القرارات والاحكام التي تصدر من محاكم بداءة بغداد من احكام المادة (٦١) قانون الاستملاك |
٦١٢
قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 612 لسنة 1982 استثناء القرارات والاحكام التي تصدر من محاكم بداءة بغداد من احكام المادة (٦١) قانون الاستملاك |
٦١٢
عنوان التشريع: استثناء القرارات والاحكام التي تصدر من محاكم بداءة بغداد من احكام المادة (٦١) قانون الاستملاكالتصنيف قضاءالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قرار مجلس قيادة الثورةرقم التشريع ٦١٢تاريخ التشريع ٣١-٠٥-١٩٨٢سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٢٨٨٦ | تاريخ العدد: ٣١-٠٥-١٩٨٢ | رقم الصفحة: ٣٩٤ | عدد الصفحات: ١مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨٢ | رقم الصفحة: لا يوجداستناداستنادا الى احكام الفقرة ا من المادة الثانية والاربعين من الدستور المؤقت.قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ ٩ – ٥ – ١٩٨٢ ما يلي: -١- تستثنى القرارات والاحكام الصادرة او التي تصدر من محاكم بداءة بغداد بشان استملاك العقارات لاغراض مشروع النقل السريع، من احكام المادة ٦١ من قانون الاستملاك رقم ١٢ لسنة ١٩٨١، وتعتبر القرارات الصادرة بهذا الشان نهائية.٢- ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية وتسري احكامه على القرارات الصادرة قبل نفاذه. صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة...
قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 701 لسنة 1987 استثناء مجلس ادارة البنك المركزي العراقي من احكام قرار مجلس قيادة الثورة المرقم ٤٨٩ في ١١/ ٧ /١٩٨٧ |
٧٠١
قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 701 لسنة 1987 استثناء مجلس ادارة البنك المركزي العراقي من احكام قرار مجلس قيادة الثورة المرقم ٤٨٩ في ١١/ ٧ /١٩٨٧ |
٧٠١
عنوان التشريع: استثناء مجلس ادارة البنك المركزي العراقي من احكام قرار مجلس قيادة الثورة المرقم ٤٨٩ في ١١/ ٧ /١٩٨٧التصنيف مصارف - مصرف مركزيالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قرار مجلس قيادة الثورةرقم التشريع ٧٠١تاريخ التشريع ٠٥-٠٩-١٩٨٧سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣١٦٧ | تاريخ العدد: ١٤-٠٩-١٩٨٧ | رقم الصفحة: ٥٨٥ | عدد الصفحات: ١مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨٧ | رقم الصفحة: لا يوجداستناداستنادا الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور .قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ ٥ - ٩ - ١٩٨٧ ما يلي :١ ـ يستثنى مجلس ادارة البنك المركزي العراقي المشكل بموجب قانون البنك المركزي العراقي المرقم ٦٤ لسنة ١٩٧٦ من احكام قرار مجلس قيادة الثورة المرقم (٤٨٩) اربعمائة وتسعة وثمانين المؤرخ في ١١ - ٧ - ١٩٨٧ الحادي عشر من تموز عام الف وتسعمائة وسبعة وثمانين .٢ ـ ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ صدوره . صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة...
قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 387 لسنة 1988 استثناء مصوغ الذهبي او الفضي او البلاتيني الاقل من غرام من الرسم |
٣٨٧
قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 387 لسنة 1988 استثناء مصوغ الذهبي او الفضي او البلاتيني الاقل من غرام من الرسم |
٣٨٧
عنوان التشريع: استثناء مصوغ الذهبي او الفضي او البلاتيني الاقل من غرام من الرسمالتصنيف ضرائب ورسومالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قرار مجلس قيادة الثورةرقم التشريع ٣٨٧تاريخ التشريع ٠٩-٠٥-١٩٨٨سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٢٠١ | تاريخ العدد: ٠٩-٠٥-١٩٨٨ | رقم الصفحة: ٥٦٩ | عدد الصفحات: ١مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨٨ | رقم الصفحة: لا يوجداستناد استنادا الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ ٢٧-٤-١٩٨٨ ما يلي : اولا- يستثنى المصوغ الذهبي او الفضي او البلاتيني الذي وزنه غرام واقل من الغرام الواحد من الوسم المقرر على المصوغات.ثانيا- يعتبر هذا القرار معدلا للقرار ٢٤٤ مائتين واربعة واربعين المؤرخ ١٢-٣-١٩٨٨ الثاني عشر من شهر اذار عام الف وتسعمائة وثمانية وثمانين.ثالثا- يتولى الوزراء المختصون تنفيذ هذا القرار ولا يعمل باي نص يتعارض مع احكامه. صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة...
قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 181 لسنة 1994 استحداث الهيئة العامة لفحص وتصديق البذور |
181
قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 181 لسنة 1994 استحداث الهيئة العامة لفحص وتصديق البذور |
181
عنوان التشريع: استحداث الهيئة العامة لفحص وتصديق البذورالتصنيف زراعةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قرار مجلس قيادة الثورةرقم التشريع ١٨١تاريخ التشريع ٢٤-١٠-١٩٩٤سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٥٣٣ | تاريخ العدد: ٢٤-١٠-١٩٩٤ | رقم الصفحة: ٣٥٢ | عدد الصفحات: ١مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٩٤ | رقم الصفحة: لا يوجداستناد استنادا الى احكام الفقرة (ا) من المادة الثانية والاربعين من الدستور. قرر مجلس قيادة الثورة ما ياتي: ١- تستحدث هيئة عامة في وزارة الزراعة تسمى (الهيئة العامة لتفحص وتصديق البذور) تضاف الى الهيئات العامة الواردة في البند (ثانيا) منالمادة (٤) من قانون وزارة الزراعة ذي الرقم (٧) لسنة ١٩٩٣ ترتبط بالوزير مباشرة. ٢- تهدف الهيئة الى المحافظة على الاصناف الزراعية المعتمدة في العراق من التدهور والضياع من خلال فحص وتقويم ومراقبة جودة البذور المنتجة محليا او المستوردة من الخارج على وفق الفحوصات والموصفات المعتمدة دوليا وتصديقها. ٣- تحدد تشكيلات الهيئة ومهام كل منها واختصاصاتها بتعليمات. ٤- ينقل الى الهيئة منتسبة قسم فحص وتصديق البذور في الهيئة العامة للبحوث الزراعية وتطبق عليها احكام قانون المصالح الزراعية ذي الرقم (٥٠) لسنة ١٩٧٢ وتنتقل اليها جميع موجودات ومختبرات ومنشات وتخصيصات والتزامات وحقوق القسم المذكور. ٥- للوزير اصدار تعليمات لتسهيل تنفيذ احكام هذا القرار. ٦- ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة...