قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 57 لسنة 1993 اختصاصات محاكم الجنايات والاستئناف

ar-IQ

قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 57 لسنة 1993 اختصاصات محاكم الجنايات والاستئناف 9211225

104 قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 57 لسنة 1993 اختصاصات محاكم الجنايات والاستئناف

عنوان التشريع: اختصاصات محاكم الجنايات والاستئناف

التصنيف اصول محاكمات جزائية - قضاء

الجهة المصدرة     العراق - اتحادي

نوع التشريع         قرار مجلس قيادة الثورة

رقم التشريع         ٥٧

تاريخ التشريع      ٠٥-٠٤-١٩٩٣

سريان التشريع      ساري

المصدر  

الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٤٥٢ | تاريخ العدد: ٠٥-٠٤-١٩٩٣ | رقم الصفحة: ٩٩ | عدد الصفحات: ١

مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٩٣ | رقم الصفحة: لا يوجد

المادة ١

الاحكام المرتبطة بالمادة

 

استنادا الى احكام الفقرة ( ا ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور.

قرر مجلس قيادة الثورة ما ياتي : -

١ : تختص محكمة الجنايات بالنظر في تنازع الاختصاص المكاني بين المحاكم ضمن منطقتها.

٢: تختص محكمة الاستئناف بصفتها التمييزية بالنظر في تنازع الاختصاص المكاني بين محكمتي جنايات ضمن منطقتها ، او بين محكمتي جنح او محكمتي تحقيق تتبع كل منهما محكمة جنايات في المنطقة نفسها.

٣: تختص الهيئة الجزائية في محكمة التمييز بالنظر في تنازع الاختصاص المكاني بين محكمتين تقع كل منهما ضمن منطقة استئنافية.

٤ : لا يعمل باي نص يتعارض واحكام هذا القرار.

٥ : ينفذ هذا القرار منن تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

                                                      صدام حسين

                                                 رئيس مجلس قيادة الثورة

الهوامش
  1. تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
  2. تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة