قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 111لسنة 1987 استثناء الجمعيات التعاونية لادارة المجمعات السكنية من احكام المادة (٢٣) من قانون التعاون رقم (٥٨) لسنة ١٩٨٢

ar-IQ

قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 111لسنة 1987 استثناء الجمعيات التعاونية لادارة المجمعات السكنية من احكام المادة (٢٣) من قانون التعاون رقم (٥٨) لسنة ١٩٨٢ 9247681

١١١ قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 111لسنة 1987 استثناء الجمعيات التعاونية لادارة المجمعات السكنية من احكام المادة (٢٣) من قانون التعاون رقم (٥٨) لسنة ١٩٨٢

عنوان التشريع: استثناء الجمعيات التعاونية لادارة المجمعات السكنية من احكام المادة (٢٣) من قانون التعاون رقم (٥٨) لسنة ١٩٨٢

التصنيف نقابات وجمعيات واتحادات

الجهة المصدرة     العراق - اتحادي

نوع التشريع         قرار مجلس قيادة الثورة

رقم التشريع         ١١١

تاريخ التشريع      ٠٩-٠٣-١٩٨٧

سريان التشريع      ساري

المصدر  

الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣١٤٠ | تاريخ العدد: ٠٩-٠٣-١٩٨٧ | رقم الصفحة: ١٤٤ | عدد الصفحات: ١

مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨٧ | رقم الصفحة: لا يوجد

استناد

 

استنادا الى احكام الفقرة (ا) من المادة الثانية والاربعين من الدستور.

قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ ٢٢-٢-١٩٨٧ ما يلي : -

١-تستثنى الجمعيات التعاونية لادارة المجمعات السكنية من احكام المادة الثالثة والعشرين من  قانون التعاون رقم (٥٨) لسنة ١٩٨٢.

٢-ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، وتتولى الجهات المختصة تنفيذه.

 

                                                                        صدام حسين

                                                                رئيس مجلس قيادة الثورة

الهوامش
  1. تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
  2. تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة