قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 124 لسنة 1988 استثناء الاراضي والبساتين العائدة الى وزارة الاوقاف من احكام قرارات المجلس

ar-IQ

قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 124 لسنة 1988 استثناء الاراضي والبساتين العائدة الى وزارة الاوقاف من احكام قرارات المجلس 9241600

١٢٤ قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 124 لسنة 1988 استثناء الاراضي والبساتين العائدة الى وزارة الاوقاف من احكام قرارات المجلس

عنوان التشريع: استثناء الاراضي والبساتين العائدة الى وزارة الاوقاف من احكام قرارات المجلس

التصنيف ملكية عقارية

الجهة المصدرة     العراق - اتحادي

نوع التشريع         قرار مجلس قيادة الثورة

رقم التشريع         ١٢٤

تاريخ التشريع      ١٥-٠٢-١٩٨٨

سريان التشريع      ساري

المصدر  

الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣١٨٩ | تاريخ العدد: ١٥-٠٢-١٩٨٨ | رقم الصفحة: ١٥٣ | عدد الصفحات: ١

مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨٨ | رقم الصفحة: لا يوجد

استناد

استنادا الى احكام الفقرة أ من المادة الثانية والاربعين من الدستور قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ ١-٢-١٩٨٨ ما يلي : ­

١ :- تستثنى من احكام قراري مجلس قيادة الثورة المرقمين ٢٨٦ مائتين وستة وثمانين المؤرخ ف ٣-٥-١٩٨٧ الثالث من ايار عام الف وتسعمائة وسبعة وثمانون، و ٣٤٥ثلثمائة وخمسة واربعين، المؤرخ في ١٩-٥-١٩٨٧  التاسع عشر من ايار عام الف وتسعمائة وسبعة وثمانين : ­

ا ـ الاراضي والبساتين العائدة الى  وزارة الاوقاف والشؤون الدينية التي تقل مساحاتها المثبتة في عقود المستغلين لغاية ٣٠-٣-١٩٨٣ عن الحد الاقتصادي للافراز.

ب ـ ملغاة . (١)

٢ :- يعمل بهذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

 

                                       صدام حسين

                               رئيس مجلس قيادة الثورة                                   

الهوامش

(١) - الغي البند (ب) من الفقرة (أ) بموجب ثانيا من قرار مجلس قيادة الثورة رقم ٢٤ لسنة ١٩٩٠

النص القديم للبند ب من الفقرة اولاً

تستبدل الاراضي والبساتين الاخرى العائدة الى وزارة الاوقاف والشؤون الدينية التي تقل مساحاتها عن المساحات المشار اليها في الفقرة ا بالمزايدة العلنية.

الهوامش
  1. تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
  2. تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة